جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
يباح من ثياب الكفار ما نسجوه أو صبغوه (الطهارة - باب الآنية ) م17
التفريغ
المسألة الرابعة من مسائل الروض تقدم الاشارة في الزاد انه يباح من ثياب الكفار ما صبغوه او نسجوه او انه تباح ثياب الكفار لكن ذكر بالزاد ايضا في الشرح انه يباح ما صبغوه او نسجوه من ثيابهم - 00:00:06ضَ
فيها الثياب التي يلبسونها بشيء. والثياب التي صبغوها او نسجوها وهي قد لا تكون ملبوسا لهم انما صبغوا نسجوه ولا يدرى عن حالها. قد تكون صبغت بالنجاسات او نحو ذلك دخل فيها مادة نجاسة. فهذه الصواب - 00:00:26ضَ
الطهارة مثل ما تقدم في ثيابي التي يلبسونها نقول ما لم تعلم نجاسته كذلك ايضا ما نجس ما نسجوه او صبغوه فالاصل هو طهارته ما لم تعلم نجاسة القاعدة واحدا الاصل هو الطهارة. ما لم تعلم او يغلب على الظن النجاسة - 00:00:43ضَ