أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
يقول إذا كان الرجل غائباً من البلد قد وضعت زوجته في أثناء غيابه...📔 الشيخ عبدالله الغديان
التفريغ
يقول اذا كان الرجل غائبا من البلد وقد وضعت زوجته في اثناء غيابه. فهل يجوز او تجوز هذه المرأة وما حكم هذه الحرمة الجواب هذه المسألة لها اهمية بالنظر الى ان المرأة - 00:00:00ضَ
اذا وضعت وهي في عصمة زوج او بعد طلاقه لها الامر يحتاج الى تثبت من جهة نسبة هذا الولد الى الزوج وذلك ان الله جل وعلا بين في القرآن مدة - 00:00:29ضَ
الرضاعة وبين مدة الرضاع والحمل وقال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وقال تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فاذا جمع بين الاية الاولى وبين الاية الثانية تبين ان اقل مدة للحمل هي ستة اشهر - 00:00:59ضَ
وقد يتغيب الزوج عن زوجته وتلد لهذه المدة ويظن في نفسه انها لا تلد الا بعد مضي تسعة اشهر وينبني على خطأه في فهمه هذا ان هذا الولد لا يكون ولدا شرعيا - 00:01:35ضَ
فيكون بذلك قد تسبب في خطأه على زوجته وعلى الولد فالواجب على الشخص ان يتأكد تماما هذا المولود هل يمكن نسبته اليه او تتعذر نسبته اليه فاذا تأذرت نسبته اليه - 00:02:05ضَ
فحينئذ يتصل بالجهة الشرعية المسؤولة في بلده ويبين لها واقع الامر والجهة الشرعية تتخذ ما تراه لازما بالنسبة له وبالنسبة للزوجة وبالنسبة للولد مستقبلا من جهة انه اذا اذا تبين - 00:02:37ضَ
ان نسبته منتفية عن هذا الرجل فلابد من اثبات ذلك في المحكمة لينبني عليه قطع الصلة بين هذا الولد وبين هذا الرجل فلا يتصل به من جهة الميراث ولا من جهة محرميته لبناته الى غير ذلك من الاحكام التي تترتب على ذلك وبالله - 00:03:12ضَ
توفيق - 00:03:43ضَ