بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان طلب العلم عبادة عظيمة وهذا العلم البحث عنه جهاد وتحصيله - 00:00:00
كنز عظيم من كنوز الاخرة والسعي للفقه في الكتاب والسنة طير كبير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين - 00:00:26
فهم الكتاب والسنة فان الدين هو هذا الوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد انزل هذا الدين منه اركان الايمان وتوحيده سبحانه وتعالى ومنه القصص والامثال ومنه - 00:00:45
فقه الحلال والحرام ومعرفة الاحكام وهو ما نحن بشأنه في هذا الدرس وقد الف العلماء كتبا في الحلال والحرام ومعرفة الاحكام ومنها الكتب المطولة والمختصرة فمن الكتب المختصرة الميسرة هذا الكتاب - 00:01:11
منهاج السالكين لمن اراد الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله والذي هو عبارة عن متن فقهي صغير ولكن اضاف المؤلف اليه عددا من الادلة وهذا حسن - 00:01:41
لربط الدارس بالكتاب والسنة وقد بدأنا في كتاب الطهارة وتحدثنا عن احكام المياه ثم بدأنا في الوضوء واه تحدثنا عن بديل الوضوء وهو التيمم وهناك بديل لبعض اعضاء الوضوء وهو غسل القدمين - 00:02:00
فما هو البديل في غسل القدمين المسح على الخفين والجوربين وذكرنا في هذا الباب عدة مسائل فنلخص ما تقدم من المسائل في احكام المسح على الخفين والجوربين ثم نواصل الحديث - 00:02:34
وننطلق بعدها الى احكام الطهارة الاخرى كالغسل وغيره سبق ان المسح على الخفين سنة نبوية بالحضر والسفر وان الاحاديث الواردة في ذلك بلغت مبلغ التواتر وان بعض العلماء ذكروا هذه المسألة في ابواب العقيدة لان بعض اهل البدعة - 00:02:54
يمنعون المسح على الجوربين فكان من الاحكام عند اهل السنة المميزة لهم عن احكام اهل البدع مسائل منها هذه وذكرنا ان الخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق والجورب - 00:03:23
ما كان على شكل الخف امنك كتان او قطن او غير ذلك والفرق بين الجورب وبين الخف ان الخوف يكون عادة مصنوعا من جلد واما الجورب فلا يكون من الجلد - 00:03:46
بل من الصوف والكتان والقطن ونحو ذلك وذكرنا انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين وان الحديث الوارد في ذلك ضعيف عند عامة المحدثين - 00:04:01
فاذا مسح على على الخفين متواتر لكن المسح على الجوربين ما ثبت في السنة ولكن يدل على جوازه امران جوازه الهاء تعود على ماذا مسح الجواري الاول ورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم - 00:04:17
فقد روي المسح على الجوربين عن ثلاثة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فمثل هذا يكون من انواع اجماع ثانيا القياس فلا فرق بين الخف والجورب من حيث المعنى - 00:04:41
يعني اذا كانت الشريعة تيسر على المسلمين بالمسح على الخفين المصنوعين من جلد فلا ان تيسر عليهم في المسح على الجوربين المصنوعين من غير الجلد داخل في هذا المعنى ايضا - 00:05:02
فانه لا معنى لان تسمح لاجل المادة المصنوعة وتمنع لاجل المادة المصنوعة فاذا سمحت بالمسح على الخفين المصنوعين من جلد فلا ان تسمح بالمسح على الجوربين المصنوعين من القماش يدخل في المعنى ايضا - 00:05:22
وعامة من اجاز المسح الجوربي من العلماء اشترط للمسح عليهما ان يكونا سميكين يعني هنا يظهر فرق هذا اذا انتقلنا الى قضية السميك والشفاف يظهر عند العلماء فرق. اما من جهة اصل المادة المصنوعة هو جلد هو صوف هو قطن - 00:05:49
فليس هناك فرق عندهم يجوز المسح عليها كلها يجوز المسح عليها كلها اما قضية المسح على الجورب الرقيق والشفاف اكثر العلماء يمنعه بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك كالكاساني من الاحناف وابن القطان - 00:06:11
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية هذا والمباركفوري من المعاصرين الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله ومشايخ اللجنة الدائمة لان الجورب الشفاف ليس مثل الخف فلا يقاس عليه ومن المعلوم ان الجوارب التي كان يمسح عليها الصحابة رضوان الله عليهم - 00:06:29
كانت ثخينة لان الجوارب الشفافة لم تعرف الا في العصور المتأخرة ولذلك قال الامام احمد رحمه الله انما مسح القوم على الجوربين انه كان عندهم بمنزلة الخف بعضهم يقول اذا كان يسمى جورب - 00:06:45
يجوز المسح عليه يعني لو واحد وضع في رجلي كيس نايلون هل يمسح عليه لا لماذا؟ لانه لا يسمى عرفا ولا لغة لا يسمى جوربا وتحدثنا عما يلبس في الرجل من غير الخفين والجوربين - 00:07:06
الان يمكن ان تلبس آآ في الرجل الاحذية مثلا فما حكم المسح عليها غير الخفين والجوربين ما حكم مسح عليها فما يلبس في الرجل ما يلبس على القدم من غير - 00:07:24
الخفين والجوربين له حالان الحالة الاولى ان يكون ساترا للقدمين مع الكعبين كبعض أنواع الأحذية والجزم فانها تكون طويلة وبعضها لها رقبة فلا تغطي الكعبين فقط بل ما فوق الكعبين - 00:07:43
طيب ما حكم المسح على هذه الاحذية؟ هذا النوع المغطي للقدمين والكعبين ما حكم عليهما ما حكمه جائز صحيح اذا جوزنا المسح على ما هو مصنوع من قماش اخف من الجلد - 00:08:06
فلأن نجوز ما هو مصنوع من الجلد السميك من باب اولى فاذا لو واحد لبس حذاء ساتر القدمين على طهارة حتى لو ما معه جوارب ما حكم اسحاقهما صحيح مجزئ - 00:08:34
حكمه حكم الخف ثانيا الحالة الثانية الا تكون ساترا لكامل القدمين مع الكعبين كما هو حال النعال الان والصنادل هذه وبعض الاحذية فما حكم المسح عليها الجواب لا يصح لانها لا تشبه الخف في ستر كامل القدم - 00:08:56
لكن اذا لبس تحتها جوربين ولبس فوق الجوربين هذه النعال او هذه الصنادل فصارت النعال والصنادل مع الجوربين تستر كل القدمين ليست الصنادل بمفردها ولا هذه الاحذية التي لا تغطي كل القدم - 00:09:20
ليست وحدها تستر صار مع الجوربين تستر فما حكم المسح على المجموع الجواب يصح ذلك والحكم يكون متعلقا بهما معا ويصيران كالشيء الواحد وذكرنا ان المسح على الخفين ليس لازما وانما هو رخصة - 00:09:46
من شاء فعلها ومن شاء غسل رجليه لو واحد قال اذا انا لبست الجوربين او الخفين على طهارة لازم امسح عليها فنقول لا يلزم فان شئت ان تخلع اخلع وان شئت ان تمسح امسح - 00:10:08
لكن النقاش عند العلماء حصل في مسألة هل الافضل المسح او الغسل الان هو قد لبس الخفين او الجوربين على طهارة جاء وقت الصلاة وهو محدث يريد ان يتوضأ هل الافضل - 00:10:27
الخلع والنزع لاجل غسل القدمين او الافضل الاخذ بالرخصة والمسح ايهما افضل لان بعض الناس يقول انا اريد الاجر الاكثر انا حريص على الاجر الاكثر الجواب ان هناك خلافا بين اهل العلم في الافضل فمنهم من قال الغسل افضل من المسح - 00:10:53
وهو قول جمهور اهل العلم قالوا لان الغسل هو الاصل ولان الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه وقيل بل المسح افضل لانه ايسر ولانه اخذ بالرخصة ولان الله يحب ان تؤتى رخصه - 00:11:21
كما يحب ان تؤتى عزائمه ولانه فيه مخالفة لاهل البدع الذين ينكرون المسح كالخوارج والروافض ومن العلماء من اختار قولا بين القولين فما هو هذا القول ما هو ما هو القول الثالث - 00:11:40
بحسب حال الانسان. يعني اذا القول ان الافضل بحسب حال الانسان فلا يتكلف ضد حاله وهذا اختيار قول آآ وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذي ابن القيم - 00:12:11
فقالوا ان كان لابسا فالافظل ان يمسح عليهما وان كانت القدمان مكشوفتان فالافضل ان يغسلهما. يعني لا يتكلف ضد حاله انت الان تسأل عن الافضل ما هو حالك الان هل القدمان مكشوفتان - 00:12:36
اذا الافضل ان تغسل هل القدمان مستورتان على طهارة فالافضل ان تمسح وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه اذا كانتا مكشوفتين ويمسح اذا كان لابسا للخفين تحدثنا عن مدة المسح على الخفين وان المسح عليهما رخصة مؤقتة وليست دائمة - 00:12:56
لان بعظ الناس يظن انه اذا لبس على طهارة يمسح الى ما شاء الله وهذا موجود يعني عند بعض اه عند بعض الناس ربما لجهل ما يدري ان لهما مدة يمسح بس يمسح - 00:13:24
يمسح ويستمر الى ان يريد الغسل او يتسخ لكن الصحيح ان للمسح مدة وانه ليس مفتوحا وان هذه رخصة مؤقتة وليست دائمة فيحق لمن لبس خفيه بالشروط الشرعية فيحق لمن لبس الخفين والجوربين بالشروط الشرعية ان يمسح عليهما يوما وليلة - 00:13:42
ان كان مقيما وثلاثة ايام بلياليها ان كان مسافرا كما عرفنا لحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وعرفنا ان وقت المسح - 00:14:13
حسابه يعني اليوم والليلة هذه للمقيم متى تبدأ تبدأ من اول مسح بعد الحدث فلو توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين ثم احدث في التاسعة صباحا مثلا ولم يتوضأ ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة - 00:14:33
متى تبدأ المدة توضأ وغسل قدميه الفجر ولبس الجوربين صلى الفجر احدث في التاسعة صباحا او نام قام من النوم على العمل او الدراسة حضر وقت الظهر الساعة الثانية عشرة ظهرا. توضأ ومسح - 00:14:53
متى تبدأ الاربعة وعشرين ساعة للمقيم من هذا المسح اول مسح بعد الحدث ولذلك لو واحد قال هل يمكن ان يصلي اكثر من اربعة وعشرين؟ هل اكثر من خمس صلوات - 00:15:16
بخفيه نعم ممكن لان بعض الناس قد يحتفظ بوضوءه مدة قد يتوضأ مثلا آآ الظهر ويغسل قدميه ويلبس الجوربين ويصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ما انتقض وضوءه - 00:15:33
وينام تاني يوم يقوم فيمسح اول مرة لصلاة الفجر الساعة الخامسة خلاص الى الساعة الخامسة ثاني يوم هو يمسح وكذلك يمكن ان اه يبدأ المسح في اخر وقت الصلاة ويستمر تستمر معه المدة - 00:15:56
الى اول وقت الصلاة السادسة ويمسح تكلمنا عن مسألة اذا انتهت مدة المسح ماذا يفعل اذا انتهت المدة وهو محدث واراد الصلاة يلزمه نزع الخفين والجوربين والوضوء وضوءا كاملا بغسل الرجلين - 00:16:33
ثم يلبس ويبدأ مدة جديدة هذا واضح طيب ماذا لو انتهت مدة المسح وهو على الطهارة واراد ان يصلي فهل يصلي بهذه الطهارة ام لا في المسألة ثلاثة اقوال ما هي - 00:16:57
هذه مسألة فيها ثلاثة اقوال ما هي انتهت مدة المسح وهو على طهارة ما هو القول الاول ان الطهارة تبطل ويلزمه ان يتوضأ وضوءا جديدا فيه غسل القدمين ثانيا المقابل - 00:17:21
ان الطهارة لا تبطل وله ان يصلي بهذه الطهارة الان بدون اي اجراء خلاص الطهارة باقية فلماذا نلزمه باي شيء اخر القول الثالث غسل القدمين فقط فمن العلماء اذا من قال اذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة يلزمه غسل رجليه فقط لان المسح كان قائما مقام غسل الرجلين - 00:17:49
فاذا انتهت مدة المسح فان الحدث قد سرى الى رجليه فيلزمه غسلهما لرفع الحدث عنهما وهذا مذهب الحنفية والشافعية طيب تبطل الطهارة ويلزمه استئناف الوضوء من جديد هذا مذهب الحنابلة - 00:18:25
قالوا لان الحدث قد سرى الى رجليه بعد انتهاء مدة المسح وبما ان الموالاة واجبة في الوضوء فلا ينفعه ان يغسل رجليه فقط كما قال الحنفية والشافعية بل لا بد ان يستأنف من جديد - 00:18:44
القول الثالث انه اذا انتهت مدة المسح وهو على طهارته فلا يلزمه اي شيء ويبقى على طهارته ويصلي لكن ليس له ان يمسح مجددا الا بعد خلعه وغسله هذا مذهب بن حزم رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:18:59
وعدد من العلماء المعاصرين وحجة هذا القول قوية قالوا ان الاصل بقاء الطهارة وعدم انتقاضها الا بناقض فاين الناقض انتهت مدة المسح ولا زال على طهارته السابقة فاين الناقض وانه ليس في الشريعة - 00:19:29
انتقاض الطهارة بانتهاء المدة بناء على ذلك وبناء على ذلك فان انقضاء المدة لا يجب بطلان الصلاة انقضاء المدة لا يوجب بطلان الصلاة فان انقضاء المدة لا يوجب بطلان الطهارة - 00:19:58
فاذا انقضت المدة وهو على طهارة جاز له الصلاة بهذه الطهارة حتى يحدث ناقض اخر خروج ريح النوم مستغرق اي ناقض اخر ولعل هذا هو الراجح ان شاء الله ان - 00:20:26
من انتهت مدة مسحه وهو على طهارته ان له ان يصلي بلا ايجاب شيء عليه طيب تكلمنا في مسألة اذا مسح وهو مقيم ثم سافر هل يكمل مدة المقيم اربعة وعشرين ساعة - 00:20:44
او يكمل مدة المسافر اثنين وسبعين ساعة افرض انه مسح في الحضر عشر ساعات ثم سافر يكمل اثنين وستين ساعة ولا يكمل اربعة وعشرين هل يكمل باعتبار ما بدأ عليه - 00:21:10
او يكمل باعتبار ما صار اليه هل يكمل باعتبار ما بدأ عليه او يكمل باعتبار ما صار اليه مثل هذه المسائل التي يتبين لك فيها اه لماذا تتفاوت انظار العلماء - 00:21:41
ولماذا تكون عندهم الاقوال في المسألة الواحدة لان كلا منهم يذهب بفكره الى مذهب زاوية ينظر لها من زاوية معينة ويرجحها فاذا قلنا انه يمسح بناء على ما بدأ عليه - 00:22:04
فانا سنقول للمقيم لو سافر اثناء المدة حدك ها اربعة وعشرين ساعة تكمل اربعة وعشرين واذا كنا العبرة بما صار اليه وبالحال الجديد التي دخل فيها فسنقول معك اكمل الى - 00:22:31
اثنين وسبعين ساعة اكمل اكمل الى اثنين وسبعين فاذا مسحت عشرا في الحظر بقي اثنين وستين ساعة فاذا اذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر فانه يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن - 00:22:56
وانما الخلاف وقع فيما لو ابتدأ المسح وهو مقيم ما هو الفرق لا ما هو الفرق بين المسألتين اذا لبس وهو مقيم. لبس على طهارة وهو مقيم بس ما مسح - 00:23:23
الان غسل آآ توضأ وغسل القدمين ولبس الجوربين وهو مقيم وصلى وسافر فلا خلاف بين العلماء انه يتم مدة مسافر بانه ما بدأ المسح في الاقامة لكن اين وقع الخلاف - 00:23:53
لو بدأ المسح في الحضر لو ما بدأ المسح في الحظر ما في خلاف حتى لو لبس حتى لو غسل قدمين ولبس الخفين بالحظر وسافر لا اشكال عندهم انه يتم مدة مسافر - 00:24:20
لكن الخلاف حصل فيما لو بدأ المسح في الحظر بدأت المدة الاربعة وعشرين ساعة هذي للمقيم بدأت مسح وسافر فهل يكمل مدة المقيم لانه ابتدأ المسح حال كوني مقيما؟ ام يكمل مدة المسافر باعتبار حالته التي ال اليها - 00:24:39
هي الجمهور يقولون يكمل مدة مقيم فقط وهو مذهب الشافعية والحنابلة اما مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد انه يكمل مدة مسافر ورجحهم المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:25:03
طيب ناخذ العكس بدأ المسح وهو مسافر ثم وصل الى مكان الاقامة بدأ المسح وهو مسافر لما وصل الى مكان الاقامة ماذا نقول ماذا نقول اذا تجاوز مسحة مقيم ما عاد يمسح اذا وصل لمكان الاقامة - 00:25:20
واما اذا لم يستوف يوما وليلة في السفر مسح في السفر بس ما استوفى اربعة وعشرين ساعة فانه يكمل ذلك اذا وصل الى الحظر يكمل مدة مقيم فقط طيب واذا تجاوز مدة مقيم في السفر - 00:26:06
يعني مسح في السفر يومين ووصل الى مكان الاقامة فنقول انتهت المدة خلاص الان يجب عليك ان تخلع وتغسل لطهارتك القادمة هذا عند جمهور اهل العلم وذكرنا ان من شروط المسح على الخفين - 00:26:26
ان يكون قد سبق لبسهما على طهارة فلو لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما بلا خلاف وهذه يا اخوان اللي يتصدى للاجابة عن اسئلة العامة عامة الناس سيجد عندهم اخطاء اخطاء فقهية او اعتقادات فقهية خاطئة - 00:26:52
فمن الاعتقادات الفقهية الخاطئة عند العامة في هذا الموضوع اولا انهم انه عند بعضهم يعني انه يمسح الى ما شاء الله بدون مدة الثاني من الاخطاء عند العامة هذا انه يلبس على غير طهارة ويمسح - 00:27:21
خلاص وقت ما يريد ان يمسح يلبس ويتوظى ويمسح فما يراعي ان اللبس على طهارة هذا مما نجده من الاسئلة ما نجد من اسئلة بعض العامة احيانا يعني اه تكون ربما امرأة كبيرة في السن وشخص - 00:27:44
ما تعلم الفقه لكن يعرف ان من رخص الشريعة المسح على الخفين والجوربين فبعضهم يلبس على غير طهارة ويمسح وبعضهم المدة عنده مفتوحة طيب من شروط المسح على الخفين قلنا ان يكون قد سبق لبسهما على طهارة - 00:28:06
فان لبسهما على غير طهارة لم يمسح عليهما بلا خلاف اين وقع الخلاف بين العلماء اشتراط كمال الطهارة بمعنى اذا توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الايمن ثم غسل رجله اليسرى - 00:28:31
ولبس الخف الايسر فهل له المسح على الخفين من قالوا اشترط كمال الطهارة ماذا يجيب في هذه الحالة لا يجيز له المسح على اليمنى نعيد توضأ مسحها بعد مسح الراس والاذنين - 00:28:54
غسل الرجل اليمنى ولبس الجورب الايمن ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الجورب الايسر الذين يقولون باشتراط كمال الطهارة للبسهما لن يجيزوا له المسح على الجورب الايمن لان الجورب الايمن هو الذي لبس في هذه الحالة على غير كمال الطهارة - 00:29:34
لكن الجورب الايسر لبس بشكل صحيح عندهم بعد تمام الطهارة فاذا اراد ان يصحح الوضع في هذه الحالة انتبه واحد انتبه فعلها وانتبه او جاء واحد ونبهه مثلا بعد انتهاء الوضوء - 00:30:12
واللبس فكل ما عليه في هذه الحالة ان يخلع الجورب الايمن ثم يعيد لبسه مرة اخرى ليه ليكون ملبوسا على طهارة كاملة. بس طبعا بعضهم يقول ايش هذا شيء شكلي؟ نقول لا ما هو شكلي - 00:30:31
عند هؤلاء ما هو شكلي لان الشرط عندهم ان تلبسهما على طهارة كاملة يعني ما تلبس الجوارب الا بعد انتهاء الطهارة كاملة فانت لبست الجورب الايسر بشكل صحيح على طهارة كاملة بعد ما انتهى الوضوء. لكن الايمن لبسته قبل انتهاء الطهارة الكاملة - 00:30:50
لان الرجل اليسرى لم تغسل بعد تاء انزعه ثم البسه حتى البسه انزعه ثم البسه حتى تكون قد لبسته على طهارة كاملة تنتهي القضية هذا في من يشترط ماذا اللبس على طهارة - 00:31:12
كاملة وذكرنا ان مذهب جمهور العلماء ان الطهارة المشترطة لجواز المسح على الخفين هي طهارة الماء بمعنى انه يجب ان يكون قد توضأ او اغتسل قبل ان يلبسهما اما اذا تطهر بالتيمم - 00:31:30
وهذه مسألة حصلت في هذا الشتاء ان بعضهم بالبر او في مكان ما فيه ماء تيمم ثم لبس الجوربين بعد التيمم صلى ولما وجد الماء بعد ذلك قال اريد المسح - 00:31:51
لماذا قال انا لبست الجوربين على طهارة اليس التيمم طهارة انا لبست على طهارة فالذين يوجبون من العلماء الطهارة المائية بلبس الجوربين الخفين يقولون لابد ان يكون على طهارة مائية - 00:32:22
فلا يجيزون له المسح لانه لبس على طهارة تراب طهارة ترابية وليس على طهارة مائية فيقولون ما يجوز ما يجوز لك ان تمسح لابد ان تكون الطهارة التي لبست عليها الجوربين طهارة مائية - 00:32:42
اما اذا تطهر بالتيمم بعدم وجود الماء عند تيممه او لعدم القدرة على استعمال الماء. ثم اراد ان يتوضأ ويمسح الخفين فلا يصح له ذلك عندهم لان طهارة التيمم لا تتعلق بالرجل - 00:33:02
انما هي في الوجه والكفين فقط يعني فهموا من حديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين حديث المغيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له دعهما فاهويت لانزع خفيه فقال دعوا ما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني - 00:33:19
مغسولتين والتيمم ليس فيه غسل القدمين لان موضعه الوجه والكفان هذا ملخص ما تقدم في هذا الباب وهو المسح على الخفين قال المصنف رحمه الله يكمل مسائل هذا الباب ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر - 00:33:42
ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر عن انس مرفوع اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الحاكم وصححه وهذي من المسائل المتفق عليها بين العلماء - 00:34:15
ان المسح على الخفين لا يكون الا في الحدث الاصغر اما الجنب والحائض والنفساء فيلزمهم خلع الخف والجورب عند الاغتسال ولا يجزئهم المسح عليه اذا لما نتكلم الان على قضية المسح - 00:34:40
فنحن في مجال الحدث الاصغر. واحد يريد ان يرفع الحدث الاصغر فيمسح بالشروط لكن لو واحد عليه غسل جنابة هل له ان يمسح على الجوربين لا يعني لو واحد لبست جواربين على طهارة - 00:35:06
ثم اصابته جنابة هل له ان يغتسل ويمسح الجوربين يعني لو فرضنا مثلا آآ ربط الجوربين آآ باكياس لانه او رفع قدميه عند الغسل رفعه مثلا اغتسل جالسا ورفع قدميه - 00:35:38
او اذا كان لابس الخف قف من جلد يعني مربوط باحكام هل له ان يغسل جسده ويمسح على خفيه لا لا يجوز المسح على الجوربين والخفين في الحدث الاكبر. انما هو في الحدث الاصغر فقط - 00:36:02
قال الامام النووي رحمه الله لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة ولا اعلم فيه خلافا لاحد من العلماء وكذلك لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة - 00:36:25
ولا في الاغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد واغسال الحج وغيرها انتهى من المجموع فالاغزال المسنونة لو واحد قال يعني هل يعتبر لي اجر غسل الجمعة اذا كنت لابس الخفين واغتسلت - 00:36:38
ومسحت عليهما فنقول لا يعتبر لك اجر غسل الجمعة ولو الاغسال المسنونة لا تعتبر بمسح ولا بد من غسل كامل للبدن بما فيه القدمين قال ابن قدامة رحمه الله في مسألة الحدث الاصغر - 00:37:01
وعلاقته بالمسح فان جواز المسح مختص به ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافا لان وجوب الغسل يندر فلا يشق ايجاب غسل القدم - 00:37:23
بخلاف الطهارة الصغرى المغني فما هي العلة التي ذكرها رحمه الله قال انه ليس هناك مشقة الطهارة الصغرى لان طهارة الصغرى يعني الحدث الاصغر يتكرر كثيرا لكن الحدث الاكبر اقل بكثير - 00:37:44
من الحدث الاصغر وبناء عليه فهو اذا اراد ان يغسل الجسم كله لن يشق عليه هذا مثل مشقة ازالة الحدث الاصغر ويدل على هذا حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:05
يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ويا ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح قال الخطابي رحمه الله معلقا على الحديث - 00:38:26
استدركه لكن لان الحديث ماذا فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم - 00:38:53
رواه الترمذي. قال الخطاب استدركه بلاك ليعلم ان الرخصة انما جاءت في هذا النوع من الاحداث دون الجنابة فما هي انواع الاحداث التي يمسح فيها الاحداث الصغرى مثل نوم قائط - 00:39:19
بول ريح طبعا وهكذا قال فان المسافر الماسح على خفه اذا اجنب كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن معالم السنن الخطابة ولحديث انس ايضا الذي ذكره المصنف رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه - 00:39:43
فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الدار قطني والحاكم بالمستدرك وصححه وقال ابن عبدالهادي رحمه الله في التنقيح اسناده قوي ومن المعاصرين صححه الالباني ايضا - 00:40:09
ذكر المصنف رحمه الله شرطين للمسح على الخفين ما هما اولا ان يلبسهما على طهارة ثانيا الا يمسح عليهما الا في الحدث الاصغر هل هناك شروط اخرى للمسح على الخفين والجوربين - 00:40:32
نعم هنالك شروط اخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله لان قصده الاختصار ومن قصده الاختصار يذكر اهم المسائل وعيون المسائل ولا يستقصي يذكر كل المسائل لان هذا موضعه في المطولات - 00:40:56
فهذا عذر المصنف رحمه الله لماذا لم يذكر بقية الشروط فمن الشروط مثلا ان يكون الخف طاهرا فلا يجوز المسح على خف مصنوع من نجس ولا من ولا على جورب النجس - 00:41:14
قال النووي رحمه الله لا يصح المسح على خف من جلد كلب او خنزير او جلد ميتة لم يدبغ وهذا لا خلاف فيه انتهى اذا يعني نقول الان خصوصا في عصرنا الذي - 00:41:33
كثرت فيه المصنوعات وتنوعت المصنوعات الجلدية والشركات الاجنبية لا تبالي من اي مادة صنعت لانه لا دين لهم او دينهم باطل وهمهم الربح وآآ يبحثون عن الارخص ولا يبالون هو جلد خنزير - 00:41:55
هو جلد كلب هو جلد ما اكل لحمه او ما لم يؤكل لحمه وفي اشياء مصنوعة من جلد الثعابين وجلود الثعالب اليس كذلك اشياء كثيرة فهنا لابد من تمييز المادة المصنوعة من جهة طهارتها - 00:42:21
فانه رحمه الله ضرب مثلا قال اذا كان الممسوح عليه مصنوع من جلد كلب او خنزير او جلد ميتة لم تدبغ لانها اذا دبغت فدماغتها طهارة او جلد ميتة لم تدبغ - 00:42:51
لا يجوز المسح عليها. قال بلا خلاف جلد الميت لا لم يدبغ جلد ميتة لم يدبغ طيب وجد الكلب والخنزير طيب هنالك خف مصنوع من مادة نجسة وهنالك خف تنجس - 00:43:14
يعني جاء عليه بول مثلا وطئ بالجوربين على بول طفل اكل الطعام وطئ بجوربيه على بول طفل او على بول وطئت بجوربيه على بول ثم حضر وقت الصلاة يمسح يقول انا لبسته على طهارة - 00:43:35
وتجاوزت المدة في الحدث الاصغر نقول لكن الممسوح عليه متنجس فما حكم المسح حينئذ ما حكم المسح هنا يظهر الفرق بين ما اذا كان الخف مصنوع من من نجس او تنجس - 00:44:02
فانه اذا كان مصنوعا من نجس فلا يصح المسح عليه لكن اذا كان مصنوعا من طاهر وتنجس ومسح عليه فهل اذا غسل النجاسة بعد المسح تنتهي المشكلة ام لا اصبروا - 00:44:36
واحد وهو يتوضأ وهو يتوضأ بعد ما غسل اليد اليمنى الى المرفق اصابتها نجاسة واكمل وبعد ما اكمل غسل النجاسة هل يصح وضوءه اختلف العلماء طيب قال المرداوي رحمه الله في الانصاف - 00:45:03
واما اذا كان الخف متنجسا فالافضل ان يزيل النجاسة ثم يمسح عليه فان مسح عليه مع وجود النجاسة صحت طهارته ولكن لا يصلي صحت طهارته ولكن لا يصلي حتى يزيل النجاسة عن الخف - 00:45:41
كما هو مذهب الحنفية والحنابلة طيب اذا اذا مسح على خف متنجس يصح المسح ولكن لا تصح الصلاة كل اه الان ما يجب عليه ان يغسل النجاسة لتصح صلاته فهو اذا صحح المسح - 00:46:10
مع وجود نجاسة لكن قال الافضل ان يزيل قبر المسح وجوز غسل النجاسة بعد المسح طيب من شروط المسح طبعا في بعض المسائل ما تدخل على طول تستقر يعني يبغى لها - 00:46:37
شيء من كذا المخمخة يعني التفكر ولماذا ها اي مثل نجاسة الثوب ماشي يعني مثلا واحد توضأ وثوبه نجس فوضوءه صحيح بس ما ما يجوز له ان يصلي حتى يغسل - 00:47:03
النجاسة التي على ثوبه ولو بعد الوضوء يعني لو واحد توضأ وطرف ثوبه نجس تصح طهارته يصح وضوءه لكن هل يصح انه يصلي لا فلابد ان يغسل النجاسة عن الثوب قبل ان يصلي ولو غسلها بعد - 00:47:27
الوضوء الشاهد عدم اشتراط طهارة الثوب لصحة الوضوء ما في علاقة تصح الطهارة ولو كان الثوب نجسا لكن ما تصح الصلاة طيب رابعا ان يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين. فلا يجوز المسح على خف غير ساتر الكعبين - 00:47:53
مع القدم وهذا باتفاق المذاهب الاربعة قياسا على الوضوء ولان ما ظهر فرضه الغسل وما ستر فرضه المسح ولا يمكن ان يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد فاما ان يكون - 00:48:20
فرض العضو الذي هو القدم في هذه الحالة فرض العضو الغسل او فرضه المسح فاذا كان مستورا سترا كاملا فرظه المسح واذا كان مكشوفا كشفا كاملا فرضه الغسل واذا كان بعضه مكشوف وبعضه مستور - 00:48:43
فلا يصح الجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد فلا يصح ان يقول اغسل المكشوف وامسح المستور وبناء عليه من كان يلبس انكل طيب يعني جوربا طبيا مفتوحا من جهة الاصابع - 00:49:09
والعقب العقب من الخلف مفتوح زاوية هذا لا يجوز له الجمع بين الغسل والمسح اللهم الا اذا كانت جبيرة لا يمكن فكها يتضرر بفكها فهذا الذي يغسل ما ظهر من العضو - 00:49:39
ويمسح الباقي اضطرارا لكن اختيارا واحد لابس مشد النوع هذا من انواع الجوارب التي يظهر منها بعض القدم والجزء الاخر مستور وهو يستطيع ان يخلعه فلا يجوز له المسح والغسل - 00:50:13
ويقول اغسل المكشوف وامسح المستور لا يجوز له ذلك اما ان تمسح اذا كانتا مكشوفتين واما اما ان تمزح اذا كانتا مستورتين واما ان تغسل اذا كانتا مكشوفتين قال الامام الشافعي رحمه الله - 00:50:40
واذا وارى الخف من جميع جوانبه موضع الوضوء وراء موضع الوضوء وهو ان يواري الكعبين فلا فلا يريان منه كان لمن له المسح على الخفين ان يمسح على هذين لانهما خفان - 00:51:00
وان كان الكعبان او ما يحاذيهما من مقدم الساق او مؤخرها يرى من الخف لقصره او لشق فيه او يرى منه شيء ما كان لم يكن لمن لبسه ان يمسح عليه - 00:51:26
الام للشافعي طبعا هذا معناه ان الشافي رحمه الله لا يجيز المسح على الخف المخروق او الجورب الشفاف الذي يرى منه لون البشرة طبعا ولا يجيز المسح على ما ظهر منه الاصابع او العقب او الكعب - 00:51:47
كما هو واضح من كلامه رحمه الله قال ابن قدامة انما يجوز المسح على الخف ونحوه اذا كان ساترا لمحل الفرض فان ظهر من محل الفرض شيء لم يجز المسح المغني - 00:52:16
طيب خامسا من الشروط ان كان متابعة المشي عليه المشي المعتاد عرفا طبعا في شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها حتى اه ننبه فقط الى ان بعض الشروط ليس متفقا عليها لكن يذكرها بعض العلماء لان عندهم مشترطة - 00:52:37
فيشترط لجواز المسح على الخف والجورب ان يكون مما يمكن متابعة المشي عليه عند المذاهب الاربعة قال النووي ان يكون قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج اليه المسافر في حوائجه - 00:53:01
عند الحط والترحال وروضة الطالبين وقال احمد في المسح على الجوربين اذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس المغني وقال في عمدة الفقه لان المشي فيه عادة هو مظنة الحاجة الى لبسه - 00:53:17
وقال ايضا في شرح عمدة الفقه واما ما لا يمكن متابعة المشي فيه اما لضيقه او ثقله او تكسره بالمشي او تعذره كرقيق كرقيق الخرق او اللبوذ لم يجز مسحه - 00:53:38
لانه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص طيب اما اشتراط يعني مدة اشتراط مسافة معينة للمشي بدون ان يتلف فهذا لا دليل عليه موجود عند بعض المذاهب كالاحناف يقولون لابد - 00:53:59
ان يكون قابلا للمشي عليه كذا مسافة حتى يجوز ان تمسح فهذا لا دليل عليه في الكتاب والسنة لكن المهم ان يكون ملبوسا ساترا مستقرا على القدم مستقرا على القدم - 00:54:17
يسمى خفا او جوربا ساترا مستقرا على القدم اما اشتراط يعني مشي مسافة معينة فلا وكذلك مسألة الخف او الجورب المخرق العلماء لهم فيها كلام فذكر بعض الفقهاء من الشروط ان يكون سليما من الخروق والثقوب - 00:54:38
وانه لا يجوز المسح على خف به خرق مهما صغر لانه لا يكون ساترا لجميع القدم حينئذ وبالتالي يكون يعني بعضه يجب غسله وبعضه يجب مسحه فلا او بعضه يغسل وبعضه يمسح فلا - 00:55:05
فعنده الشافعية والحنابلة مثلا انه لا يصح المسح على المخرق ومن العلماء من يرى جواز المسح على الخف الذي به خرق يسير دفعا للحرج عن المكلفين لان الخفاف لا تخلو من الخروق في العادة - 00:55:23
وهذا مذهب الحنفية والمالكية ولعل هذا هو الراجح ان شاء الله ان الخرق اليسير ان الثقب اليسير لا يضر واشتراط اه يعني خفاف سليمة دائما في حرج على الناس وخصوصا الذين يسافرون - 00:55:41
في الخفاف اه هذه غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع لم سميت بذلك قال هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بمسح الخفين ولم يشترط كونهما سليمين من الخروق او الفتوق - 00:56:00
ولا سيما ان خفاف الصحابة كانوا كثيرا منهم فقيرا لم تكن سالمة من الفتوق والشقوق ولو كان هذا مؤثرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب سفيان الثوري واسحاق وابن المبارك وابي ثور واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال سفيان الثوري رحمه الله وهل كانت خفاف المهاجرين - 00:56:21
صار الا مخرقة مشققة مرقعة روى عبد الرزاق وقال شيخ الاسلام رحمه الله فلما اطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة - 00:56:48
وهو ينظر يعرف خفاف اصحابه وحالتهم المادية يراها ويعرف ذلك قال ولم يشترط ان تكون سليمة من العيوب وجب حمل امره على الاطلاق ولم يجز ان يقيد كلامه الا بدليل شرعي - 00:57:05
وكان مقتضى لفظه ان كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم ان يمسحوا عليه وان كان مفتوقا او مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك فان التحديد لا بد له من دليل. يقول ابن تيمية فان التحديد لابد له من دليل. مجموع الفتاوى - 00:57:24
اخيرا في باب الشروط اشترط الحنابلة ان يكون الخف الممسوح عليه مباحا فلا يصح المسح على خف مغصوب او مسروق او جورب مصنوع من حرير يعني طبيعي للرجال ولا على خف يلبسه رجل محرم - 00:57:46
لان المحرم من الرجال لا يجوز له ان يلبس الجورب قالوا لان المسح رخصة والرخصة لا تستباح بالمعاصي هذا رأي الحنابلة قالوا اذا كان غير مباح ما يجوز المسح عليه - 00:58:09
ولو استوفى كل الشروط السابقة اما الجمهور فذهبوا الى صحة المسح لانفكاك الجهة يعني قالوا يصح المسح مع اثمه وانه وان عليه اثم الغصب واثم السرقة ونحو ذلك ولكن لا - 00:58:29
يبطل مسحه لا نبطل مسحه فالغصب له حكمه والمسح له حكمه هذا رأي الجمهور قالوا الغصب له حكمه النصح حكم الحنابلة قالوا لا اذا كان سرقه غصبه مثلا فانه لا يصح المسح عليه. ولا تجوز الصلاة بهذا المسح - 00:58:51
هذا لمعرفة اقوال العلماء في هذه المسألة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للتفقه في دينه وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته - 00:59:13
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان طلب العلم عبادة عظيمة وهذا العلم البحث عنه جهاد وتحصيله - 00:00:00
كنز عظيم من كنوز الاخرة والسعي للفقه في الكتاب والسنة طير كبير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين - 00:00:26
فهم الكتاب والسنة فان الدين هو هذا الوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد انزل هذا الدين منه اركان الايمان وتوحيده سبحانه وتعالى ومنه القصص والامثال ومنه - 00:00:45
فقه الحلال والحرام ومعرفة الاحكام وهو ما نحن بشأنه في هذا الدرس وقد الف العلماء كتبا في الحلال والحرام ومعرفة الاحكام ومنها الكتب المطولة والمختصرة فمن الكتب المختصرة الميسرة هذا الكتاب - 00:01:11
منهاج السالكين لمن اراد الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله والذي هو عبارة عن متن فقهي صغير ولكن اضاف المؤلف اليه عددا من الادلة وهذا حسن - 00:01:41
لربط الدارس بالكتاب والسنة وقد بدأنا في كتاب الطهارة وتحدثنا عن احكام المياه ثم بدأنا في الوضوء واه تحدثنا عن بديل الوضوء وهو التيمم وهناك بديل لبعض اعضاء الوضوء وهو غسل القدمين - 00:02:00
فما هو البديل في غسل القدمين المسح على الخفين والجوربين وذكرنا في هذا الباب عدة مسائل فنلخص ما تقدم من المسائل في احكام المسح على الخفين والجوربين ثم نواصل الحديث - 00:02:34
وننطلق بعدها الى احكام الطهارة الاخرى كالغسل وغيره سبق ان المسح على الخفين سنة نبوية بالحضر والسفر وان الاحاديث الواردة في ذلك بلغت مبلغ التواتر وان بعض العلماء ذكروا هذه المسألة في ابواب العقيدة لان بعض اهل البدعة - 00:02:54
يمنعون المسح على الجوربين فكان من الاحكام عند اهل السنة المميزة لهم عن احكام اهل البدع مسائل منها هذه وذكرنا ان الخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق والجورب - 00:03:23
ما كان على شكل الخف امنك كتان او قطن او غير ذلك والفرق بين الجورب وبين الخف ان الخوف يكون عادة مصنوعا من جلد واما الجورب فلا يكون من الجلد - 00:03:46
بل من الصوف والكتان والقطن ونحو ذلك وذكرنا انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين وان الحديث الوارد في ذلك ضعيف عند عامة المحدثين - 00:04:01
فاذا مسح على على الخفين متواتر لكن المسح على الجوربين ما ثبت في السنة ولكن يدل على جوازه امران جوازه الهاء تعود على ماذا مسح الجواري الاول ورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم - 00:04:17
فقد روي المسح على الجوربين عن ثلاثة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فمثل هذا يكون من انواع اجماع ثانيا القياس فلا فرق بين الخف والجورب من حيث المعنى - 00:04:41
يعني اذا كانت الشريعة تيسر على المسلمين بالمسح على الخفين المصنوعين من جلد فلا ان تيسر عليهم في المسح على الجوربين المصنوعين من غير الجلد داخل في هذا المعنى ايضا - 00:05:02
فانه لا معنى لان تسمح لاجل المادة المصنوعة وتمنع لاجل المادة المصنوعة فاذا سمحت بالمسح على الخفين المصنوعين من جلد فلا ان تسمح بالمسح على الجوربين المصنوعين من القماش يدخل في المعنى ايضا - 00:05:22
وعامة من اجاز المسح الجوربي من العلماء اشترط للمسح عليهما ان يكونا سميكين يعني هنا يظهر فرق هذا اذا انتقلنا الى قضية السميك والشفاف يظهر عند العلماء فرق. اما من جهة اصل المادة المصنوعة هو جلد هو صوف هو قطن - 00:05:49
فليس هناك فرق عندهم يجوز المسح عليها كلها يجوز المسح عليها كلها اما قضية المسح على الجورب الرقيق والشفاف اكثر العلماء يمنعه بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك كالكاساني من الاحناف وابن القطان - 00:06:11
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية هذا والمباركفوري من المعاصرين الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله ومشايخ اللجنة الدائمة لان الجورب الشفاف ليس مثل الخف فلا يقاس عليه ومن المعلوم ان الجوارب التي كان يمسح عليها الصحابة رضوان الله عليهم - 00:06:29
كانت ثخينة لان الجوارب الشفافة لم تعرف الا في العصور المتأخرة ولذلك قال الامام احمد رحمه الله انما مسح القوم على الجوربين انه كان عندهم بمنزلة الخف بعضهم يقول اذا كان يسمى جورب - 00:06:45
يجوز المسح عليه يعني لو واحد وضع في رجلي كيس نايلون هل يمسح عليه لا لماذا؟ لانه لا يسمى عرفا ولا لغة لا يسمى جوربا وتحدثنا عما يلبس في الرجل من غير الخفين والجوربين - 00:07:06
الان يمكن ان تلبس آآ في الرجل الاحذية مثلا فما حكم المسح عليها غير الخفين والجوربين ما حكم مسح عليها فما يلبس في الرجل ما يلبس على القدم من غير - 00:07:24
الخفين والجوربين له حالان الحالة الاولى ان يكون ساترا للقدمين مع الكعبين كبعض أنواع الأحذية والجزم فانها تكون طويلة وبعضها لها رقبة فلا تغطي الكعبين فقط بل ما فوق الكعبين - 00:07:43
طيب ما حكم المسح على هذه الاحذية؟ هذا النوع المغطي للقدمين والكعبين ما حكم عليهما ما حكمه جائز صحيح اذا جوزنا المسح على ما هو مصنوع من قماش اخف من الجلد - 00:08:06
فلأن نجوز ما هو مصنوع من الجلد السميك من باب اولى فاذا لو واحد لبس حذاء ساتر القدمين على طهارة حتى لو ما معه جوارب ما حكم اسحاقهما صحيح مجزئ - 00:08:34
حكمه حكم الخف ثانيا الحالة الثانية الا تكون ساترا لكامل القدمين مع الكعبين كما هو حال النعال الان والصنادل هذه وبعض الاحذية فما حكم المسح عليها الجواب لا يصح لانها لا تشبه الخف في ستر كامل القدم - 00:08:56
لكن اذا لبس تحتها جوربين ولبس فوق الجوربين هذه النعال او هذه الصنادل فصارت النعال والصنادل مع الجوربين تستر كل القدمين ليست الصنادل بمفردها ولا هذه الاحذية التي لا تغطي كل القدم - 00:09:20
ليست وحدها تستر صار مع الجوربين تستر فما حكم المسح على المجموع الجواب يصح ذلك والحكم يكون متعلقا بهما معا ويصيران كالشيء الواحد وذكرنا ان المسح على الخفين ليس لازما وانما هو رخصة - 00:09:46
من شاء فعلها ومن شاء غسل رجليه لو واحد قال اذا انا لبست الجوربين او الخفين على طهارة لازم امسح عليها فنقول لا يلزم فان شئت ان تخلع اخلع وان شئت ان تمسح امسح - 00:10:08
لكن النقاش عند العلماء حصل في مسألة هل الافضل المسح او الغسل الان هو قد لبس الخفين او الجوربين على طهارة جاء وقت الصلاة وهو محدث يريد ان يتوضأ هل الافضل - 00:10:27
الخلع والنزع لاجل غسل القدمين او الافضل الاخذ بالرخصة والمسح ايهما افضل لان بعض الناس يقول انا اريد الاجر الاكثر انا حريص على الاجر الاكثر الجواب ان هناك خلافا بين اهل العلم في الافضل فمنهم من قال الغسل افضل من المسح - 00:10:53
وهو قول جمهور اهل العلم قالوا لان الغسل هو الاصل ولان الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه وقيل بل المسح افضل لانه ايسر ولانه اخذ بالرخصة ولان الله يحب ان تؤتى رخصه - 00:11:21
كما يحب ان تؤتى عزائمه ولانه فيه مخالفة لاهل البدع الذين ينكرون المسح كالخوارج والروافض ومن العلماء من اختار قولا بين القولين فما هو هذا القول ما هو ما هو القول الثالث - 00:11:40
بحسب حال الانسان. يعني اذا القول ان الافضل بحسب حال الانسان فلا يتكلف ضد حاله وهذا اختيار قول آآ وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذي ابن القيم - 00:12:11
فقالوا ان كان لابسا فالافظل ان يمسح عليهما وان كانت القدمان مكشوفتان فالافضل ان يغسلهما. يعني لا يتكلف ضد حاله انت الان تسأل عن الافضل ما هو حالك الان هل القدمان مكشوفتان - 00:12:36
اذا الافضل ان تغسل هل القدمان مستورتان على طهارة فالافضل ان تمسح وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه اذا كانتا مكشوفتين ويمسح اذا كان لابسا للخفين تحدثنا عن مدة المسح على الخفين وان المسح عليهما رخصة مؤقتة وليست دائمة - 00:12:56
لان بعظ الناس يظن انه اذا لبس على طهارة يمسح الى ما شاء الله وهذا موجود يعني عند بعض اه عند بعض الناس ربما لجهل ما يدري ان لهما مدة يمسح بس يمسح - 00:13:24
يمسح ويستمر الى ان يريد الغسل او يتسخ لكن الصحيح ان للمسح مدة وانه ليس مفتوحا وان هذه رخصة مؤقتة وليست دائمة فيحق لمن لبس خفيه بالشروط الشرعية فيحق لمن لبس الخفين والجوربين بالشروط الشرعية ان يمسح عليهما يوما وليلة - 00:13:42
ان كان مقيما وثلاثة ايام بلياليها ان كان مسافرا كما عرفنا لحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وعرفنا ان وقت المسح - 00:14:13
حسابه يعني اليوم والليلة هذه للمقيم متى تبدأ تبدأ من اول مسح بعد الحدث فلو توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين ثم احدث في التاسعة صباحا مثلا ولم يتوضأ ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة - 00:14:33
متى تبدأ المدة توضأ وغسل قدميه الفجر ولبس الجوربين صلى الفجر احدث في التاسعة صباحا او نام قام من النوم على العمل او الدراسة حضر وقت الظهر الساعة الثانية عشرة ظهرا. توضأ ومسح - 00:14:53
متى تبدأ الاربعة وعشرين ساعة للمقيم من هذا المسح اول مسح بعد الحدث ولذلك لو واحد قال هل يمكن ان يصلي اكثر من اربعة وعشرين؟ هل اكثر من خمس صلوات - 00:15:16
بخفيه نعم ممكن لان بعض الناس قد يحتفظ بوضوءه مدة قد يتوضأ مثلا آآ الظهر ويغسل قدميه ويلبس الجوربين ويصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ما انتقض وضوءه - 00:15:33
وينام تاني يوم يقوم فيمسح اول مرة لصلاة الفجر الساعة الخامسة خلاص الى الساعة الخامسة ثاني يوم هو يمسح وكذلك يمكن ان اه يبدأ المسح في اخر وقت الصلاة ويستمر تستمر معه المدة - 00:15:56
الى اول وقت الصلاة السادسة ويمسح تكلمنا عن مسألة اذا انتهت مدة المسح ماذا يفعل اذا انتهت المدة وهو محدث واراد الصلاة يلزمه نزع الخفين والجوربين والوضوء وضوءا كاملا بغسل الرجلين - 00:16:33
ثم يلبس ويبدأ مدة جديدة هذا واضح طيب ماذا لو انتهت مدة المسح وهو على الطهارة واراد ان يصلي فهل يصلي بهذه الطهارة ام لا في المسألة ثلاثة اقوال ما هي - 00:16:57
هذه مسألة فيها ثلاثة اقوال ما هي انتهت مدة المسح وهو على طهارة ما هو القول الاول ان الطهارة تبطل ويلزمه ان يتوضأ وضوءا جديدا فيه غسل القدمين ثانيا المقابل - 00:17:21
ان الطهارة لا تبطل وله ان يصلي بهذه الطهارة الان بدون اي اجراء خلاص الطهارة باقية فلماذا نلزمه باي شيء اخر القول الثالث غسل القدمين فقط فمن العلماء اذا من قال اذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة يلزمه غسل رجليه فقط لان المسح كان قائما مقام غسل الرجلين - 00:17:49
فاذا انتهت مدة المسح فان الحدث قد سرى الى رجليه فيلزمه غسلهما لرفع الحدث عنهما وهذا مذهب الحنفية والشافعية طيب تبطل الطهارة ويلزمه استئناف الوضوء من جديد هذا مذهب الحنابلة - 00:18:25
قالوا لان الحدث قد سرى الى رجليه بعد انتهاء مدة المسح وبما ان الموالاة واجبة في الوضوء فلا ينفعه ان يغسل رجليه فقط كما قال الحنفية والشافعية بل لا بد ان يستأنف من جديد - 00:18:44
القول الثالث انه اذا انتهت مدة المسح وهو على طهارته فلا يلزمه اي شيء ويبقى على طهارته ويصلي لكن ليس له ان يمسح مجددا الا بعد خلعه وغسله هذا مذهب بن حزم رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:18:59
وعدد من العلماء المعاصرين وحجة هذا القول قوية قالوا ان الاصل بقاء الطهارة وعدم انتقاضها الا بناقض فاين الناقض انتهت مدة المسح ولا زال على طهارته السابقة فاين الناقض وانه ليس في الشريعة - 00:19:29
انتقاض الطهارة بانتهاء المدة بناء على ذلك وبناء على ذلك فان انقضاء المدة لا يجب بطلان الصلاة انقضاء المدة لا يوجب بطلان الصلاة فان انقضاء المدة لا يوجب بطلان الطهارة - 00:19:58
فاذا انقضت المدة وهو على طهارة جاز له الصلاة بهذه الطهارة حتى يحدث ناقض اخر خروج ريح النوم مستغرق اي ناقض اخر ولعل هذا هو الراجح ان شاء الله ان - 00:20:26
من انتهت مدة مسحه وهو على طهارته ان له ان يصلي بلا ايجاب شيء عليه طيب تكلمنا في مسألة اذا مسح وهو مقيم ثم سافر هل يكمل مدة المقيم اربعة وعشرين ساعة - 00:20:44
او يكمل مدة المسافر اثنين وسبعين ساعة افرض انه مسح في الحضر عشر ساعات ثم سافر يكمل اثنين وستين ساعة ولا يكمل اربعة وعشرين هل يكمل باعتبار ما بدأ عليه - 00:21:10
او يكمل باعتبار ما صار اليه هل يكمل باعتبار ما بدأ عليه او يكمل باعتبار ما صار اليه مثل هذه المسائل التي يتبين لك فيها اه لماذا تتفاوت انظار العلماء - 00:21:41
ولماذا تكون عندهم الاقوال في المسألة الواحدة لان كلا منهم يذهب بفكره الى مذهب زاوية ينظر لها من زاوية معينة ويرجحها فاذا قلنا انه يمسح بناء على ما بدأ عليه - 00:22:04
فانا سنقول للمقيم لو سافر اثناء المدة حدك ها اربعة وعشرين ساعة تكمل اربعة وعشرين واذا كنا العبرة بما صار اليه وبالحال الجديد التي دخل فيها فسنقول معك اكمل الى - 00:22:31
اثنين وسبعين ساعة اكمل اكمل الى اثنين وسبعين فاذا مسحت عشرا في الحظر بقي اثنين وستين ساعة فاذا اذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر فانه يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن - 00:22:56
وانما الخلاف وقع فيما لو ابتدأ المسح وهو مقيم ما هو الفرق لا ما هو الفرق بين المسألتين اذا لبس وهو مقيم. لبس على طهارة وهو مقيم بس ما مسح - 00:23:23
الان غسل آآ توضأ وغسل القدمين ولبس الجوربين وهو مقيم وصلى وسافر فلا خلاف بين العلماء انه يتم مدة مسافر بانه ما بدأ المسح في الاقامة لكن اين وقع الخلاف - 00:23:53
لو بدأ المسح في الحضر لو ما بدأ المسح في الحظر ما في خلاف حتى لو لبس حتى لو غسل قدمين ولبس الخفين بالحظر وسافر لا اشكال عندهم انه يتم مدة مسافر - 00:24:20
لكن الخلاف حصل فيما لو بدأ المسح في الحظر بدأت المدة الاربعة وعشرين ساعة هذي للمقيم بدأت مسح وسافر فهل يكمل مدة المقيم لانه ابتدأ المسح حال كوني مقيما؟ ام يكمل مدة المسافر باعتبار حالته التي ال اليها - 00:24:39
هي الجمهور يقولون يكمل مدة مقيم فقط وهو مذهب الشافعية والحنابلة اما مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد انه يكمل مدة مسافر ورجحهم المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:25:03
طيب ناخذ العكس بدأ المسح وهو مسافر ثم وصل الى مكان الاقامة بدأ المسح وهو مسافر لما وصل الى مكان الاقامة ماذا نقول ماذا نقول اذا تجاوز مسحة مقيم ما عاد يمسح اذا وصل لمكان الاقامة - 00:25:20
واما اذا لم يستوف يوما وليلة في السفر مسح في السفر بس ما استوفى اربعة وعشرين ساعة فانه يكمل ذلك اذا وصل الى الحظر يكمل مدة مقيم فقط طيب واذا تجاوز مدة مقيم في السفر - 00:26:06
يعني مسح في السفر يومين ووصل الى مكان الاقامة فنقول انتهت المدة خلاص الان يجب عليك ان تخلع وتغسل لطهارتك القادمة هذا عند جمهور اهل العلم وذكرنا ان من شروط المسح على الخفين - 00:26:26
ان يكون قد سبق لبسهما على طهارة فلو لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما بلا خلاف وهذه يا اخوان اللي يتصدى للاجابة عن اسئلة العامة عامة الناس سيجد عندهم اخطاء اخطاء فقهية او اعتقادات فقهية خاطئة - 00:26:52
فمن الاعتقادات الفقهية الخاطئة عند العامة في هذا الموضوع اولا انهم انه عند بعضهم يعني انه يمسح الى ما شاء الله بدون مدة الثاني من الاخطاء عند العامة هذا انه يلبس على غير طهارة ويمسح - 00:27:21
خلاص وقت ما يريد ان يمسح يلبس ويتوظى ويمسح فما يراعي ان اللبس على طهارة هذا مما نجده من الاسئلة ما نجد من اسئلة بعض العامة احيانا يعني اه تكون ربما امرأة كبيرة في السن وشخص - 00:27:44
ما تعلم الفقه لكن يعرف ان من رخص الشريعة المسح على الخفين والجوربين فبعضهم يلبس على غير طهارة ويمسح وبعضهم المدة عنده مفتوحة طيب من شروط المسح على الخفين قلنا ان يكون قد سبق لبسهما على طهارة - 00:28:06
فان لبسهما على غير طهارة لم يمسح عليهما بلا خلاف اين وقع الخلاف بين العلماء اشتراط كمال الطهارة بمعنى اذا توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الايمن ثم غسل رجله اليسرى - 00:28:31
ولبس الخف الايسر فهل له المسح على الخفين من قالوا اشترط كمال الطهارة ماذا يجيب في هذه الحالة لا يجيز له المسح على اليمنى نعيد توضأ مسحها بعد مسح الراس والاذنين - 00:28:54
غسل الرجل اليمنى ولبس الجورب الايمن ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الجورب الايسر الذين يقولون باشتراط كمال الطهارة للبسهما لن يجيزوا له المسح على الجورب الايمن لان الجورب الايمن هو الذي لبس في هذه الحالة على غير كمال الطهارة - 00:29:34
لكن الجورب الايسر لبس بشكل صحيح عندهم بعد تمام الطهارة فاذا اراد ان يصحح الوضع في هذه الحالة انتبه واحد انتبه فعلها وانتبه او جاء واحد ونبهه مثلا بعد انتهاء الوضوء - 00:30:12
واللبس فكل ما عليه في هذه الحالة ان يخلع الجورب الايمن ثم يعيد لبسه مرة اخرى ليه ليكون ملبوسا على طهارة كاملة. بس طبعا بعضهم يقول ايش هذا شيء شكلي؟ نقول لا ما هو شكلي - 00:30:31
عند هؤلاء ما هو شكلي لان الشرط عندهم ان تلبسهما على طهارة كاملة يعني ما تلبس الجوارب الا بعد انتهاء الطهارة كاملة فانت لبست الجورب الايسر بشكل صحيح على طهارة كاملة بعد ما انتهى الوضوء. لكن الايمن لبسته قبل انتهاء الطهارة الكاملة - 00:30:50
لان الرجل اليسرى لم تغسل بعد تاء انزعه ثم البسه حتى البسه انزعه ثم البسه حتى تكون قد لبسته على طهارة كاملة تنتهي القضية هذا في من يشترط ماذا اللبس على طهارة - 00:31:12
كاملة وذكرنا ان مذهب جمهور العلماء ان الطهارة المشترطة لجواز المسح على الخفين هي طهارة الماء بمعنى انه يجب ان يكون قد توضأ او اغتسل قبل ان يلبسهما اما اذا تطهر بالتيمم - 00:31:30
وهذه مسألة حصلت في هذا الشتاء ان بعضهم بالبر او في مكان ما فيه ماء تيمم ثم لبس الجوربين بعد التيمم صلى ولما وجد الماء بعد ذلك قال اريد المسح - 00:31:51
لماذا قال انا لبست الجوربين على طهارة اليس التيمم طهارة انا لبست على طهارة فالذين يوجبون من العلماء الطهارة المائية بلبس الجوربين الخفين يقولون لابد ان يكون على طهارة مائية - 00:32:22
فلا يجيزون له المسح لانه لبس على طهارة تراب طهارة ترابية وليس على طهارة مائية فيقولون ما يجوز ما يجوز لك ان تمسح لابد ان تكون الطهارة التي لبست عليها الجوربين طهارة مائية - 00:32:42
اما اذا تطهر بالتيمم بعدم وجود الماء عند تيممه او لعدم القدرة على استعمال الماء. ثم اراد ان يتوضأ ويمسح الخفين فلا يصح له ذلك عندهم لان طهارة التيمم لا تتعلق بالرجل - 00:33:02
انما هي في الوجه والكفين فقط يعني فهموا من حديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين حديث المغيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له دعهما فاهويت لانزع خفيه فقال دعوا ما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني - 00:33:19
مغسولتين والتيمم ليس فيه غسل القدمين لان موضعه الوجه والكفان هذا ملخص ما تقدم في هذا الباب وهو المسح على الخفين قال المصنف رحمه الله يكمل مسائل هذا الباب ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر - 00:33:42
ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر عن انس مرفوع اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الحاكم وصححه وهذي من المسائل المتفق عليها بين العلماء - 00:34:15
ان المسح على الخفين لا يكون الا في الحدث الاصغر اما الجنب والحائض والنفساء فيلزمهم خلع الخف والجورب عند الاغتسال ولا يجزئهم المسح عليه اذا لما نتكلم الان على قضية المسح - 00:34:40
فنحن في مجال الحدث الاصغر. واحد يريد ان يرفع الحدث الاصغر فيمسح بالشروط لكن لو واحد عليه غسل جنابة هل له ان يمسح على الجوربين لا يعني لو واحد لبست جواربين على طهارة - 00:35:06
ثم اصابته جنابة هل له ان يغتسل ويمسح الجوربين يعني لو فرضنا مثلا آآ ربط الجوربين آآ باكياس لانه او رفع قدميه عند الغسل رفعه مثلا اغتسل جالسا ورفع قدميه - 00:35:38
او اذا كان لابس الخف قف من جلد يعني مربوط باحكام هل له ان يغسل جسده ويمسح على خفيه لا لا يجوز المسح على الجوربين والخفين في الحدث الاكبر. انما هو في الحدث الاصغر فقط - 00:36:02
قال الامام النووي رحمه الله لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة ولا اعلم فيه خلافا لاحد من العلماء وكذلك لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة - 00:36:25
ولا في الاغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد واغسال الحج وغيرها انتهى من المجموع فالاغزال المسنونة لو واحد قال يعني هل يعتبر لي اجر غسل الجمعة اذا كنت لابس الخفين واغتسلت - 00:36:38
ومسحت عليهما فنقول لا يعتبر لك اجر غسل الجمعة ولو الاغسال المسنونة لا تعتبر بمسح ولا بد من غسل كامل للبدن بما فيه القدمين قال ابن قدامة رحمه الله في مسألة الحدث الاصغر - 00:37:01
وعلاقته بالمسح فان جواز المسح مختص به ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافا لان وجوب الغسل يندر فلا يشق ايجاب غسل القدم - 00:37:23
بخلاف الطهارة الصغرى المغني فما هي العلة التي ذكرها رحمه الله قال انه ليس هناك مشقة الطهارة الصغرى لان طهارة الصغرى يعني الحدث الاصغر يتكرر كثيرا لكن الحدث الاكبر اقل بكثير - 00:37:44
من الحدث الاصغر وبناء عليه فهو اذا اراد ان يغسل الجسم كله لن يشق عليه هذا مثل مشقة ازالة الحدث الاصغر ويدل على هذا حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:05
يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ويا ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح قال الخطابي رحمه الله معلقا على الحديث - 00:38:26
استدركه لكن لان الحديث ماذا فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم - 00:38:53
رواه الترمذي. قال الخطاب استدركه بلاك ليعلم ان الرخصة انما جاءت في هذا النوع من الاحداث دون الجنابة فما هي انواع الاحداث التي يمسح فيها الاحداث الصغرى مثل نوم قائط - 00:39:19
بول ريح طبعا وهكذا قال فان المسافر الماسح على خفه اذا اجنب كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن معالم السنن الخطابة ولحديث انس ايضا الذي ذكره المصنف رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه - 00:39:43
فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الدار قطني والحاكم بالمستدرك وصححه وقال ابن عبدالهادي رحمه الله في التنقيح اسناده قوي ومن المعاصرين صححه الالباني ايضا - 00:40:09
ذكر المصنف رحمه الله شرطين للمسح على الخفين ما هما اولا ان يلبسهما على طهارة ثانيا الا يمسح عليهما الا في الحدث الاصغر هل هناك شروط اخرى للمسح على الخفين والجوربين - 00:40:32
نعم هنالك شروط اخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله لان قصده الاختصار ومن قصده الاختصار يذكر اهم المسائل وعيون المسائل ولا يستقصي يذكر كل المسائل لان هذا موضعه في المطولات - 00:40:56
فهذا عذر المصنف رحمه الله لماذا لم يذكر بقية الشروط فمن الشروط مثلا ان يكون الخف طاهرا فلا يجوز المسح على خف مصنوع من نجس ولا من ولا على جورب النجس - 00:41:14
قال النووي رحمه الله لا يصح المسح على خف من جلد كلب او خنزير او جلد ميتة لم يدبغ وهذا لا خلاف فيه انتهى اذا يعني نقول الان خصوصا في عصرنا الذي - 00:41:33
كثرت فيه المصنوعات وتنوعت المصنوعات الجلدية والشركات الاجنبية لا تبالي من اي مادة صنعت لانه لا دين لهم او دينهم باطل وهمهم الربح وآآ يبحثون عن الارخص ولا يبالون هو جلد خنزير - 00:41:55
هو جلد كلب هو جلد ما اكل لحمه او ما لم يؤكل لحمه وفي اشياء مصنوعة من جلد الثعابين وجلود الثعالب اليس كذلك اشياء كثيرة فهنا لابد من تمييز المادة المصنوعة من جهة طهارتها - 00:42:21
فانه رحمه الله ضرب مثلا قال اذا كان الممسوح عليه مصنوع من جلد كلب او خنزير او جلد ميتة لم تدبغ لانها اذا دبغت فدماغتها طهارة او جلد ميتة لم تدبغ - 00:42:51
لا يجوز المسح عليها. قال بلا خلاف جلد الميت لا لم يدبغ جلد ميتة لم يدبغ طيب وجد الكلب والخنزير طيب هنالك خف مصنوع من مادة نجسة وهنالك خف تنجس - 00:43:14
يعني جاء عليه بول مثلا وطئ بالجوربين على بول طفل اكل الطعام وطئ بجوربيه على بول طفل او على بول وطئت بجوربيه على بول ثم حضر وقت الصلاة يمسح يقول انا لبسته على طهارة - 00:43:35
وتجاوزت المدة في الحدث الاصغر نقول لكن الممسوح عليه متنجس فما حكم المسح حينئذ ما حكم المسح هنا يظهر الفرق بين ما اذا كان الخف مصنوع من من نجس او تنجس - 00:44:02
فانه اذا كان مصنوعا من نجس فلا يصح المسح عليه لكن اذا كان مصنوعا من طاهر وتنجس ومسح عليه فهل اذا غسل النجاسة بعد المسح تنتهي المشكلة ام لا اصبروا - 00:44:36
واحد وهو يتوضأ وهو يتوضأ بعد ما غسل اليد اليمنى الى المرفق اصابتها نجاسة واكمل وبعد ما اكمل غسل النجاسة هل يصح وضوءه اختلف العلماء طيب قال المرداوي رحمه الله في الانصاف - 00:45:03
واما اذا كان الخف متنجسا فالافضل ان يزيل النجاسة ثم يمسح عليه فان مسح عليه مع وجود النجاسة صحت طهارته ولكن لا يصلي صحت طهارته ولكن لا يصلي حتى يزيل النجاسة عن الخف - 00:45:41
كما هو مذهب الحنفية والحنابلة طيب اذا اذا مسح على خف متنجس يصح المسح ولكن لا تصح الصلاة كل اه الان ما يجب عليه ان يغسل النجاسة لتصح صلاته فهو اذا صحح المسح - 00:46:10
مع وجود نجاسة لكن قال الافضل ان يزيل قبر المسح وجوز غسل النجاسة بعد المسح طيب من شروط المسح طبعا في بعض المسائل ما تدخل على طول تستقر يعني يبغى لها - 00:46:37
شيء من كذا المخمخة يعني التفكر ولماذا ها اي مثل نجاسة الثوب ماشي يعني مثلا واحد توضأ وثوبه نجس فوضوءه صحيح بس ما ما يجوز له ان يصلي حتى يغسل - 00:47:03
النجاسة التي على ثوبه ولو بعد الوضوء يعني لو واحد توضأ وطرف ثوبه نجس تصح طهارته يصح وضوءه لكن هل يصح انه يصلي لا فلابد ان يغسل النجاسة عن الثوب قبل ان يصلي ولو غسلها بعد - 00:47:27
الوضوء الشاهد عدم اشتراط طهارة الثوب لصحة الوضوء ما في علاقة تصح الطهارة ولو كان الثوب نجسا لكن ما تصح الصلاة طيب رابعا ان يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين. فلا يجوز المسح على خف غير ساتر الكعبين - 00:47:53
مع القدم وهذا باتفاق المذاهب الاربعة قياسا على الوضوء ولان ما ظهر فرضه الغسل وما ستر فرضه المسح ولا يمكن ان يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد فاما ان يكون - 00:48:20
فرض العضو الذي هو القدم في هذه الحالة فرض العضو الغسل او فرضه المسح فاذا كان مستورا سترا كاملا فرظه المسح واذا كان مكشوفا كشفا كاملا فرضه الغسل واذا كان بعضه مكشوف وبعضه مستور - 00:48:43
فلا يصح الجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد فلا يصح ان يقول اغسل المكشوف وامسح المستور وبناء عليه من كان يلبس انكل طيب يعني جوربا طبيا مفتوحا من جهة الاصابع - 00:49:09
والعقب العقب من الخلف مفتوح زاوية هذا لا يجوز له الجمع بين الغسل والمسح اللهم الا اذا كانت جبيرة لا يمكن فكها يتضرر بفكها فهذا الذي يغسل ما ظهر من العضو - 00:49:39
ويمسح الباقي اضطرارا لكن اختيارا واحد لابس مشد النوع هذا من انواع الجوارب التي يظهر منها بعض القدم والجزء الاخر مستور وهو يستطيع ان يخلعه فلا يجوز له المسح والغسل - 00:50:13
ويقول اغسل المكشوف وامسح المستور لا يجوز له ذلك اما ان تمسح اذا كانتا مكشوفتين واما اما ان تمزح اذا كانتا مستورتين واما ان تغسل اذا كانتا مكشوفتين قال الامام الشافعي رحمه الله - 00:50:40
واذا وارى الخف من جميع جوانبه موضع الوضوء وراء موضع الوضوء وهو ان يواري الكعبين فلا فلا يريان منه كان لمن له المسح على الخفين ان يمسح على هذين لانهما خفان - 00:51:00
وان كان الكعبان او ما يحاذيهما من مقدم الساق او مؤخرها يرى من الخف لقصره او لشق فيه او يرى منه شيء ما كان لم يكن لمن لبسه ان يمسح عليه - 00:51:26
الام للشافعي طبعا هذا معناه ان الشافي رحمه الله لا يجيز المسح على الخف المخروق او الجورب الشفاف الذي يرى منه لون البشرة طبعا ولا يجيز المسح على ما ظهر منه الاصابع او العقب او الكعب - 00:51:47
كما هو واضح من كلامه رحمه الله قال ابن قدامة انما يجوز المسح على الخف ونحوه اذا كان ساترا لمحل الفرض فان ظهر من محل الفرض شيء لم يجز المسح المغني - 00:52:16
طيب خامسا من الشروط ان كان متابعة المشي عليه المشي المعتاد عرفا طبعا في شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها حتى اه ننبه فقط الى ان بعض الشروط ليس متفقا عليها لكن يذكرها بعض العلماء لان عندهم مشترطة - 00:52:37
فيشترط لجواز المسح على الخف والجورب ان يكون مما يمكن متابعة المشي عليه عند المذاهب الاربعة قال النووي ان يكون قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج اليه المسافر في حوائجه - 00:53:01
عند الحط والترحال وروضة الطالبين وقال احمد في المسح على الجوربين اذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس المغني وقال في عمدة الفقه لان المشي فيه عادة هو مظنة الحاجة الى لبسه - 00:53:17
وقال ايضا في شرح عمدة الفقه واما ما لا يمكن متابعة المشي فيه اما لضيقه او ثقله او تكسره بالمشي او تعذره كرقيق كرقيق الخرق او اللبوذ لم يجز مسحه - 00:53:38
لانه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص طيب اما اشتراط يعني مدة اشتراط مسافة معينة للمشي بدون ان يتلف فهذا لا دليل عليه موجود عند بعض المذاهب كالاحناف يقولون لابد - 00:53:59
ان يكون قابلا للمشي عليه كذا مسافة حتى يجوز ان تمسح فهذا لا دليل عليه في الكتاب والسنة لكن المهم ان يكون ملبوسا ساترا مستقرا على القدم مستقرا على القدم - 00:54:17
يسمى خفا او جوربا ساترا مستقرا على القدم اما اشتراط يعني مشي مسافة معينة فلا وكذلك مسألة الخف او الجورب المخرق العلماء لهم فيها كلام فذكر بعض الفقهاء من الشروط ان يكون سليما من الخروق والثقوب - 00:54:38
وانه لا يجوز المسح على خف به خرق مهما صغر لانه لا يكون ساترا لجميع القدم حينئذ وبالتالي يكون يعني بعضه يجب غسله وبعضه يجب مسحه فلا او بعضه يغسل وبعضه يمسح فلا - 00:55:05
فعنده الشافعية والحنابلة مثلا انه لا يصح المسح على المخرق ومن العلماء من يرى جواز المسح على الخف الذي به خرق يسير دفعا للحرج عن المكلفين لان الخفاف لا تخلو من الخروق في العادة - 00:55:23
وهذا مذهب الحنفية والمالكية ولعل هذا هو الراجح ان شاء الله ان الخرق اليسير ان الثقب اليسير لا يضر واشتراط اه يعني خفاف سليمة دائما في حرج على الناس وخصوصا الذين يسافرون - 00:55:41
في الخفاف اه هذه غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع لم سميت بذلك قال هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بمسح الخفين ولم يشترط كونهما سليمين من الخروق او الفتوق - 00:56:00
ولا سيما ان خفاف الصحابة كانوا كثيرا منهم فقيرا لم تكن سالمة من الفتوق والشقوق ولو كان هذا مؤثرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب سفيان الثوري واسحاق وابن المبارك وابي ثور واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال سفيان الثوري رحمه الله وهل كانت خفاف المهاجرين - 00:56:21
صار الا مخرقة مشققة مرقعة روى عبد الرزاق وقال شيخ الاسلام رحمه الله فلما اطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة - 00:56:48
وهو ينظر يعرف خفاف اصحابه وحالتهم المادية يراها ويعرف ذلك قال ولم يشترط ان تكون سليمة من العيوب وجب حمل امره على الاطلاق ولم يجز ان يقيد كلامه الا بدليل شرعي - 00:57:05
وكان مقتضى لفظه ان كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم ان يمسحوا عليه وان كان مفتوقا او مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك فان التحديد لا بد له من دليل. يقول ابن تيمية فان التحديد لابد له من دليل. مجموع الفتاوى - 00:57:24
اخيرا في باب الشروط اشترط الحنابلة ان يكون الخف الممسوح عليه مباحا فلا يصح المسح على خف مغصوب او مسروق او جورب مصنوع من حرير يعني طبيعي للرجال ولا على خف يلبسه رجل محرم - 00:57:46
لان المحرم من الرجال لا يجوز له ان يلبس الجورب قالوا لان المسح رخصة والرخصة لا تستباح بالمعاصي هذا رأي الحنابلة قالوا اذا كان غير مباح ما يجوز المسح عليه - 00:58:09
ولو استوفى كل الشروط السابقة اما الجمهور فذهبوا الى صحة المسح لانفكاك الجهة يعني قالوا يصح المسح مع اثمه وانه وان عليه اثم الغصب واثم السرقة ونحو ذلك ولكن لا - 00:58:29
يبطل مسحه لا نبطل مسحه فالغصب له حكمه والمسح له حكمه هذا رأي الجمهور قالوا الغصب له حكمه النصح حكم الحنابلة قالوا لا اذا كان سرقه غصبه مثلا فانه لا يصح المسح عليه. ولا تجوز الصلاة بهذا المسح - 00:58:51
هذا لمعرفة اقوال العلماء في هذه المسألة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للتفقه في دينه وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته - 00:59:13