بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين امين. قال الامام الحافظ صلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي - 00:00:00
الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين قال واجاب القائلون بكونه اجماعا عن ذلك بان احتمال الرضا والموافقة اظهر من بقية الاحتمالات لان الله تعالى وصف هذه الامة بانهم خير امة اخرجت للناس. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يصح من جميعهم - 00:00:22
الاطباق على ترك المنكر لان فرض المسألة فيما بلغ الحكم جميع المجتهدين. ثم العادية جارية في كل عصر بان من كان عنده خلاف في شيء من مسائل اي للاجتهاد ابداه ولم يسكت ثم وانهم كانوا اذا ثم - 00:00:47
ثم ايش؟ ثم العادة جارية. نعم. قال ثم العادة جارية في كل عصر بان من كان عنده خلاف في شيء من مسائل اجتهاد ابداه ولم يسكت وانهم كانوا اذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها الى الاجتهاد وطلب الدليل - 00:01:06
فهذا كله مما مما يرجح احتمال الموافقة والرضا. وبقية الاحتمالات وان كانت مقدحة عقله خلاف الظاهر من خلاف الظاهر من احوال ارباب الدين واهل الحل والعقد. ففي ترك الاجتهاد اهمال حكم الله تعالى. فيما وجب عليهم - 00:01:25
ولا يظن بهم ذلك لما فيه من المعصية والاصل برائتهم منها. واما كونه لم يظهر لهم وجه الحكم فهو بعيد ايضا بل لان الظاهر انه ما من حكم الا ولله عليه امارات ودلائل تدل عليه. والظاهر ممن له اهلية الاجتهاد الاطلاع على - 00:01:45
ذلك ويلزم من تجويز ذلك على جميعهم خلو العصر عن قائم لله بالحجة لا سيما اهل العصر الاول قبل استقرار المذاهب وغلبة المقلدين اهل الاعصار الاول لا سيما اهل الاعصار الاول قبل استقرار المذاهب وغلبة المقلدين فان ذلك في تلك الاعصار مما يقطع بعدمه. نعم اه - 00:02:05
هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا ما يذكره المؤلف اه واضح وقد سبق ذكر هذه الحجج وكما قلت لكم ان بعض الحجج سيتكرر لان المسألة مبنية - 00:02:31
على بعض الاصول التي ستتكرر مثل ما ذكر في قضية العادة الجارية في كل عصر بانه من كان عنده خلاف بشيء من مسائل الاجتهاد ابداه ولم يسكت هذا اذا كان في جميع الاعصار فوجوده في العصر الاول - 00:02:46
اقوى ايضا لما لهم من الاحوال المختصين من عدم السكوت على الخطأ او الباطل ولهذا قال ففي ترك الاجتهاد اهمال حكم الله تعالى فيما وجب عليهم فلو كان اذا قال احدهم بقول - 00:03:07
واجتهد فيه ورأى الاخر ان هذا المجتهد اخطأ فانه لا يتصور من اصحاب ذلك العصر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان يسكتوا عن ذلك لا يتصور ان يسكت عن ذلك. هذه الحجة التي يشير اليها المؤلف في هذا المقام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما احتمال - 00:03:28
ظنه انه غير كانه غيره كفى كفى الكلام في ذلك واما احتمال ظنه ان غيره كفى الكلام في ذلك فهو وان كان مجوزا فلا يصح تطابق الجميع على ذلك. والعادة قاضية بخلافه. ولا سيما مع قرب بعضهم من بعض - 00:03:53
واطلاعهم على ما يصدر عنهم غالبا. واما اعتقاد ان كل مسلم من قبل يا شيخ ايضا هذه لو قسناها بواقعنا الموجود اليوم وواقعنا يشهد بانه لو ان مجتهدا اجتهد وصدرت اجتهاده وتعرف عليه خصوصا من خلال القنوات - 00:04:13
فاننا لو رجعنا الى مواقع الاتصال الاجتماعي او الشبكة العنكبوتية لوجدنا من يعترض ويرد عليه فاذا كان هذا يحصل في هذه الاعصار في امور قابلة للاجتهاد كيف يتصور اطباق الاولين على ترك مخالفة من يرون - 00:04:38
خطأه او مخالفته. ايضا هذا لا يتصور في العادة في ذلك الجيل مع حرصهم على نشر الحق والهدى. نعم قال واما اعتقاد ان كل مجتهد مصيب فليس ذلك قولا لاحد من الصحابة وانما ينقدح هذا في من بعدهم. وكذلك - 00:05:03
بقية الاحتمالات من الهيبة والخوف من ثوران فتنة والتقية وظني ان ان الانكار لا يجدي شيئا كل ذلك بعيد مرجوح بالنسبة الى احوال الصحابة رضي الله عنهم. فقد انكروا الكثير - 00:05:25
على الائمة وعلى غيرهم في مسائل الجد والاخوة والعون وقوله انت حرام انت علي حرام. وقال علي لعمر رضي الله عنه حين اراد جل الحامل ليس لك سبيل على ما في بطنها - 00:05:42
وكذلك في اعادة الجلد في قصة المغيرة. وكذلك على عثمان رضي الله عنه في انكاره القرآن القران بين الحج والعمرة وانكرت امرأة على عمر في قوله لا تغالوا بجمهور النساء. والوقائع في مثل هذا كثيرة جدا - 00:05:58
حتى من التابعين ايضا من الصحابة فقد قال عبيدة السلماني لعلي رضي الله عنه في مسألة بيع امهات الاولاد رأيك مع عمر في حال الاجتماع احب الينا من رأيك وحدك في الفتنة؟ نعم. ايضا هذه المسألة كما تلاحظون اورد - 00:06:18
مما مما وقع فيه الانكار فيما بينهم وذكر ان ان من قال ان الانكار لا يجدي او احتمال الهيبة او الخوف من الفدية الفتنة ان هذه كلها شبه لا تصح. يقول كل ذلك بعيد مرجوح بالنسبة الى احوال الصحابة - 00:06:38
الشيخ محمد الاشقر رحمه الله تعالى يحتج على المؤلف بفعل ابن عباس في مسألة العول ان ابن عباس هاب عمر ابن الخطاب وهذا الاحتجاج منه رحمه الله في غير محله لماذا - 00:07:02
لانه قد وقع لانه قد وقع ذكر المذهب الذي يذهب اليه ابن عباس خلاف مذهب عمر فليست المسألة الان انه في ذلك الوقت نحن نتكلم عن طبقة الصحابة وجيل الصحابة. فلان كان مضى الامر في عهد عمر على - 00:07:16
كذلك فقد ذكر ابن عباس انه كان يرى خلاف قول عمر في وقته وقد اظهره فاذا ان لم ينقرض هذا الجيل ويبقى فيه قول ابن عمر في هذه المسألة دون ان يورد عليه ايراد من - 00:07:35
احد من الصحابة والذي اورد عليه وان كان صغيرا الا انه من فقهاء الصحابة وحبر الامة ابن عباس لكنه ترك مخالفته هيبة له والنتيجة انها وقعت ايش المخالفة في مثل هذا المقام - 00:07:53
نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما سكوت من سكت لبني امية فذلك فيما يتعلق بشأن الخلافة ونحوها. وليس الكلام لذلك وكل هذه مما يقوي اختصاص المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم لما جعلهم الله سبحانه وتعالى عليه من - 00:08:11
بالحق والقوة في الدين. وانهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وانهم خير القرون هذه الامة. ولا سيما فيما يتكرر طوعه او تعم البلوى به ومع طول الزمن وانقراض العصر. ثم لو سلم ان ذلك لا يكون اجماعا قطعيا فلا ريب ان - 00:08:33
انه اجماع ظني فيكون حجة. نعم السكوت لحال بني امية في الخلافة كما نعلم ان انه بعد معاوية رضي الله تعالى عنه صارت الخلافة ايش؟ بالوراثة وقد يأخذها من هو متكلم في مثل يزيد ابن معاوية - 00:08:53
وما وقع في عهده من الفظائع فقد يقع من الصحابة سكوت لاجل الحفاظ على ماذا؟ على الدماء فكأنهم يغلبون اجتماع الكلمة مع امام فاسق اولى من ماذا من القيام عليه فيحدث ملأ - 00:09:12
آآ تحسن عقباه مثل ما حصل ايام الحجاج لما خرج عليه كبار القراء والفقهاء ولكن ال الامر بقدر الله الى دجاج وكان الشعبي ممن يرى الخروج علي فالامر في مثل هذا يرجع الى المصلحة - 00:09:33
لكن لا يعني ذلك انهم لا يتكلمون او لا يظهر منهم ما يدل على بطلان او خطأ بعض الاعمال التي تصدر فهذا لا يوجد حتى تأخير الصلاة الذي حصل في عند بعض بني امية - 00:09:52
كان قد وقع من الصحابة انكارا له. وايضا وقع من التابعين كذلك فمثل هذه الامور لا نكاد نجد انهم يطبقون على ترك امر يكون خطأ او باطلا. يعني لا يكادون يطبقون على ذلك. نعم - 00:10:10
لا يمكن لكن يعني قول ابي هريرة حملت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقرين فاظهرت وقرأ واخفيت وقرأ هذا يعني يعني من سياسة ابي هريرة انه لم يخرج هذا لانه لو اخرجه قال لانفردت هذه السالفة. يدل على ان عنده من الاخبار - 00:10:28
عن النبي صلى الله عليه وسلم ما آآ يجعل الناس يستغربون ما يخرج وهو اخرج جزءا من العلم الذي عنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم فوقع له ما وقع فكيف لو اخرج - 00:10:46
هذا الوقر الاخر. ونحن نعلم مثل هذا يقينا من باب الفائدة ان ما تركه ابو هريرة ما تركه هريرة ليس مما يحتاج اليه المسلمون في امر دينهم ليس مما يحتاجه المسلمون في امر دينهم - 00:10:59
لان ما يحتاج اليه المسلمون في امر دينهم فان الله سبحانه وتعالى قد اعان الصحابة على اظهارهم وليس هناك نقصان بعد ان قال الله سبحانه وتعالى يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي البتة. فنعلم يقينا - 00:11:17
بان ما تركه ابو هريرة ليس مما يكون يعني من او مما ينقص الدين. وانما هي من باب الاخبار بما قد يقع في الامة. نعم احسن الله اليكم قال قال الحافظ رحمه الله وكل هذه مما يقوي ثم لو سلم ان ذلك لا يكون اجماعا قطعيا فلا ريب انه اجماع ظني فيكون حجة - 00:11:33
وايضا فالمعروف من عادة التابعين ومن بعدهم الاحتجاج بمثل ذلك اذا اتصل بهم ان بعض الصحابة قالوا قولا وانتشر في الباقين ولم ينكروه ولا يخلو احد من المجتهدين من ايراد مثل ذلك في كتبهم على وجه الاحتجاج به. فلو لم يكن فلو لم يكن - 00:11:59
يكون الاجماع السكوتي حجة لزم اتفاقهم على الباطل. ولا يقال يلزم ان يكون الاجماع السكوتي اجماعا بالاجماع ويكون المخالف فيه خارقا للاجماع وليس كذلك. لاننا نقول جاز ان يكون ما يحتج به في عصر لم تتفق ارائهم على كونه اجماعا - 00:12:19
هل رآه بعضهم اجماعا ورآه الاخرون حجة وليس باجماع. ولو ولو سلم ذلك لمخالفة الاجماع الاستدلالي او الظني لا يقدح في قائلها ثالثا قبل طبعا هذا الكلام كلام الذي ذكره العلائي - 00:12:39
يعني كلام يحتاج الى تذليل اذا كنا نفرق بين كون قول الصحابي يكون حجة وبين الاجماع لاننا قلنا بانه اجماع ستكون مرتبته اعلى ولكن في مثل هذا المقام مثل ما ذكرنا امس بعض الظوابط اننا نتكلم عن المسألة بعمومها ونقول ان قول الصحابي حجة - 00:13:00
بالضوابط التي ذكرها العلماء. ولا يحاد عن قول الصحابي الا لدليل قوي. يكون هناك دليل مستمسك قوي ترك في قول الصحابي كأن يخالف كما قلنا نصا من كتاب او سنة - 00:13:23
وهنا هناك ممدوحة لترك قول الصحابي او ان يخالفه غيره فيخرج عن اصل مسألة لكن المقصود انه لو قال قائل ان هذا قول صحابي فلماذا لا نعتبره؟ نقول لم نعتبره - 00:13:42
لوجود قول صحابي اخر فخرج عن المسألة. اما اذا وجد قول صحابي وانتشر ولم يكن عليه اي اعتراض او نكير فالاصل فيه انه حجة ارتقاءه الى اجماع السكوت الذي يريد مؤلف - 00:13:56
هذا لا شك انه لو حصل فلا شك انه يكون ماذا اعلى. لكن قد نجد احيانا في الكتب بعض الاقاويل التي لم تنتشر فيقع الاشكال فيها لكن لو اشتهر وانتشر عرف ان الائمة تناقلوه وسكتوا عنه سكت عنه الصحابة ومن جاء بعدهم فهذا الذي يمكن ان يقال عنه انه - 00:14:13
حصل اللون الاجماع السكوت ولهذا نقول اقوال الصحابة في هذا المقام تختلف خصوصا ما ذكرناه ببعض المسائل نقطعهم فيها البلوى او تكون مشتهرة او تكون حكما عاما لامام من ائمتهم هذا يكون مشهورا وظاهرا بينهم - 00:14:34
فاذا اشتهر وظهر فهذا الذي يمكن ان يدخل في الاجماع السكوت نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله. ثالثا واما من قال انه يكون حجة وليس باجماع فاعتمد ان الاجماع انما يكون عند العلم باتفاق المجتهدين. وهو مفقود في هذه الصورة فانتفى كونه اجماعا - 00:14:53
واما كونه حجة فلان العادة تقتضي بانه لو لم يكن صحيحا لما تطابق الجميع على السكوت عنه اذا اذا لم يكن هناك مانع قوي ولو كان ثم مانع لظهر فاذا لم يظهر ذلك ولا انكاره ولا انكار صدر من احد من احد منهم لذلك القول فيبعد الا يكون الحق في ذلك القول - 00:15:16
بعده قوية فيكون حجة لان لا يلزم المحظور بالنسبة الى الى اهل العصر وعدم اظهارهم المخالفة. وهذا ايضا واظح يعني نفس الفكرة ايضا كررها في كون الانكار كونه لم يصدر من احد - 00:15:41
فيبعد ان يكون الحق في ذلك القول آآ ان لا يكون الحق في ذلك القول قويا يعني اذا لم يقع الانكار فهذه دلالة على ان الحق في هذا القول الذي قال به الصحابي - 00:16:00
الذي قال به الصحابي فيكون حجة من هذه الجهة. والا يعني لزم كما قال لزم المحظور بالنسبة لاهل ذلك في العصر وعدم اظهارهم للمخالفة مع مخالفتهم. يعني نتصور انهم يخالفون ولكنهم لم يظهروا - 00:16:17
المخالفة ان لم يظهروا المخالفة لا شك ان هذا تنقيص في حق هذا الجيل الذي ظهر فيه هذا القول نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما ابن ابي هريرة فقال العادة جارية بالاعتراض على المفتي دون الحكام - 00:16:38
لما في الاعتراض على الحكام من ثوران الفتن فاذا سكتوا عن الفتية فان سكوتهم دال على الموافقة دون ما اذا سكتوا عن الحكم ايه الحكم؟ الحكم. يعني القضاء. نعم قال دون ما اذا سكتوا عن الحكم - 00:16:59
وقال من عكس وقال من عكس ذلك هذا في الحكم اولى لما كانت العادية جارية به من ان الحاكم يشاور ويراجع اهل النظر بخلاف الفتوى فانها تقع غالبا عن الاستبداد - 00:17:16
واعترض على القولين بانه لا فرق بين الفتوى والحكم وقد تقدم انهما انهم اعترضوا على الخلفاء في احكامهم كثيرة. وفي المسألة مباحث كثيرة للاصوليين من التقديرات المجوزة المجوزة لسنا بصدد ذكرها - 00:17:31
والمقصود ان هنا مراتب متفاوتة في القوة شيخ يعني واضح جدا ان الحكام سواء كان ولاة الامر او ايضا القضاة اذا قضوا بامر وحكموا فيه ولاة الامر من الصحابة كانوا علماء فكانوا ايضا يقضون ويحكمون - 00:17:50
فاذا قضى القاضي بحكم فالحكم شيء والفتوى شيء اخر. لان لان الفتوى غير ملزمة والحكم ملزم ما وقع خلاف في النظر علماء بين الفتوى والحكم فمنهم من نظر اليها بزاوية ونظر اليها بزاوية وقع الخلاف بينهم - 00:18:09
ايهما يكون الذي لا يرد عليه غالبا؟ واذا وجدنا ايضا حتى في الحكم وقع اعتراض كما وقع ايضا على الفتوى والصحيح ان الحكم والفتوى من جهة قول الصحابي من جهة قول الصحابي واحد - 00:18:29
لكن من جهات اخرى قد تختلف من كونها ملزمة او غير ملزمة هذه قد تختلف لكن كلامنا نحن اذا صدرت عن صحابي سواء كانت حكما او فتوى فهي داخلة في الضابط الذي نتكلم عنه وهو موضوع قول الصحابي نعم - 00:18:46
قال والمقصود ان هنا مراتب متفاوتة في القوة والضعف احداها فرض ذلك العصر ذلك في كل عصر. وهذا ان كان بعد استقرار المذاهب فلا اثر للسكوت قطعا. وان كان قبل ذلك ففيه - 00:19:07
ما تقدم من الخلاف وفي جعله اجماعا ظنيا نظر وكونه حجة وليس باجماع ابعد من ذلك. وثانيها ان يكون ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم. فهو اقوى من الاول واولى بان يكون السكوت منهم دليلا على الموافقة لعلو مرتبتهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المداهنة - 00:19:24
على من بعدهم وان لم يكن اجماعا فالظاهر انه حجة لما تقدم. نعم هنا اه كما تلاحظون لو لو عممنا في كل عصر فهذا لا شك ان فيه اشكالا وصعوبة في الحكم بهذا. يعني معنى انه في كل عصر ان يكون اذا ظهرت فتوى لعالم - 00:19:50
واختص بها او آآ حكما له يلزم من ان ننظر في سكوت الجميع هل سكتوا او لم يسكتوا؟ الاشكالات التي ترد عن الاجماع يشير اليها هنا في ان اذا كان - 00:20:14
كما قال فرض ذلك في كل عصر وهذا ان كان بعد استقرار المذاهب اللي هو قال فلا اثر للسكوت قطعا طبعا اذا السكوت ليس له اثر بخلاف ما كان في عهد الصحابة - 00:20:30
وايضا نلاحظ انه في عهد الصحابة المنقول عنهم ممكن وحصر اقوالهم ممكن بخلاف غيرهم في جميع العصور. فهؤلاء يصعب حصر اقوالهم والنظر في الساكتين هل سكتوا موافقة او مخالفة فهذا مما يطول. ولهذا الثاني - 00:20:44
الذي جعله في عرش الصحابة انه اقوى من الاول لانه مما عرف من احوالهم وايضا مما يمكن ان يرجع اليه من الاقوال في النهاية محصورة ومعروفة فهذه تيسر لنا معرفة اقوالهم وايضا هل سكت عنها او لم يسكت فالوصول - 00:21:08
ايه يا عيسى؟ نعم احسن الله اليك قال الامام رحمه الله وثالثها ان يكون ذلك فيما يتكرر وقوعه فهو اولى بان يكون اجماعا او حجة لان تلك احتمالات المقدرة تبعد فيه بعدا قويا. نعم. وهذا طبعا لاحظوا ضابط تكرر ايش - 00:21:28
الوقوع فتكرر الوقوع ليس من من من المتوقع ان تكرر وقوع هذه المسألة وتكون فيها يكون فيها قول صحابي واحد ويسكتون في كل مرة لو كان عند احد منهم مخالفة ولو مرة واحدة لذكرت فتكرر الوقوع - 00:21:50
مع بقاء قول الصحابي فقط هذا يقوي ان يكون اجماعا او حجة نعم قال ورابعها ان يكون فيما تعم به البلوى فكون ذلك اجماعا اقوى مما قبله واظهر في الحجية لان انتشار ذلك - 00:22:07
حكم ما عموم البلوى مع عموم البلوى به يقتضي علمهم بذلك الحكم وموافقتهم فيه والا لزمت والا لزم تطابق على ترك انكاره مع وخامسها فهذا يلحق بما قبله واضح. نعم - 00:22:27
قال وخامسه ان يكون فيما يفوت وقته كالدماء والفروج كما صوره الماوردي فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقين عنه يدل على الرضا اقوى مما في الصور المتقدمة. الا ان صورته فيما تعم به البلوى ويتكرر - 00:22:46
الوقوع او يتكرر وقوعه اظهر او الكل على سواء. والقول بحجية ذلك وان لم يكن اجماعه قوي اذا قيل بان قول الصحابي بمفرده لا يكون حجة والله سبحانه اعلم نعم يعني كانه لاحظ ان الثلاثة الاخيرة ما يتكرر وقوعه ما تعم به البلوى - 00:23:02
ما يفوت وقت هذه الاحكام فيها ماذا؟ متقاربة. الاحكام فيها متقاربة فان قول الصحابي فيها ان لم يكن اجماعا فهو حجة لماذا؟ لان هذه الثلاثة الامر فيها يظهر ويشتهر بين الصحابة وعدم وجود المنكر - 00:23:23
في مثل هذه المقامات دلالة على ماذا؟ على الرضا فيكون من باب السكوت ويكون اجماعا سكوتيا فان لم يكن فلا اقل من ان يكون قول الصحابي حجة في هذا المقام. نعم - 00:23:43
قال الطرف الثاني ان ان ان يثبت للصحابي قول او حكمه في مسألة ويعلم ويعلم اطلاع غيره من الصحابة عليه. او انتشاره بينهم دون انتشاره بين الجميع ولا يؤثر عن غيره فيه مخالفة له - 00:23:59
فهذا دون التي قبله دون التي قبله هذه لعدم اشتهاره بين الجميع وان كان انتشر بينهم في الجملة. وبهذا قيده ابو عباس القرطبي من المالكية والشيخ صفي الدين الارموي في كتابه نهاية الوصول. ومنهم من اطلق القول في ذلك ولم - 00:24:18
بالانتشار والمحكي في ذلك ثلاثة اقوال احدها انه اجماع وهو بعيد جدا. لان الاجماع عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين من اهل العصر وذلك اما بالقول او بالفعل اتفاقا. واما بقول البعض وسكوت الباقين مع اطلاعهم - 00:24:38
على القول المتقدم فاما اذا لم يعلموا فيمتنع رضاهم فاما اذا لم يعلموا فيمتنعوا رضاهم به او ردهم له فاما اذا لم يعلموا فيمتنعوا رضاهم به او ردهم له. نعم طبعا هذه واظحة لانه هو ذكر انه لم يشتهر بين الجميع - 00:24:58
ففقد شرط ماذا الانتشار. نعم. في الجميع يعني فقد شرط انتشار بالجميع. فكيف يحكم لمن لا يعلم كيف يعقل لمن لا يعلم بانه قبله. قد قبل هذا القول لا يمكن. هذا طبعا تصورا في انه يقع قول لم ينتشر في - 00:25:18
نعم والثاني قال والثاني انه حجة وان قلنا ان قول الصحابي بمفرده ليس بحجة. لانه لما انتشر ذلك القول ولم يظهر الخلاف ولم يظهر علم انه قد سمعه الاكثر فاقروه عليه وذلك لا يكون منهم الا عن ثبت ودليل لما يعلم من صلابتهم في الدين - 00:25:39
وتحقيقهم في نعم هذا كانه الان اشبه ما يكون بالقول الاكثر لو انتشر بين جماهيرهم وليس فيهم كلهم اشبه ما يكون من قول الاكثر فيكون حجة من هذا الباب ان يكونوا حجة من هذا الباب. لانه لا يزال يفقد - 00:26:02
ان يكون انتشر بين الجميع. ولكنه كما قال سمعه الاكثر فاقروه عليه ورجع مرة اخرى للاحوال المعروفة عن اصحاب هذا الجيل في انهم لما يعلم من صلابة في الدين وتحقيقهم فيه انهم لا يقرون - 00:26:23
هذه يعني هذه الفتوى او هذا الحكم لو كان خطأ. نعم قال والثاني انه حجة وان قلنا ان قول الصحابي بمفرده ليس بحجة لانه لما علم انتشار القول ولم يظهر خلاف علم انه قد سمعه الاكثر فاقروه عليه. وذلك لا يكون منهم الا عن ثبت ودليل لما يعلم من صلابتهم في الدين وتحقيقهم فيه - 00:26:42
والثالث وهو اختيار فخر الدين الرازي. اذا ان كانت ذلك مما تعم به البلوى وتدعو الحاجة اليه فهو يجري مجرى الاجماع او يكون حجة نعم هنا مسألة ذكرها ايضا الشيخ محمد رحمه الله تعالى - 00:27:07
في استدراكه على المؤلف اه رحمه الله تعالى في اه قال كونه لم ينقل فيها خلاف لا يعني انتفاع الخلاف فما الذي يمنع ان يكون خالف في ذلك الصحابة؟ ولكن لم يلقى الخلاف المخالفين - 00:27:25
اذ من الغفلة ان نعتقد ان خلاف كل مخالف في امره الشهادي قد نقل الينا طبعا هذا الكلام فيه نظر من جهة الجهة الاولى التي يريدها الشيخ محمد الذي علق على الكتاب نقول هذه من جهة الاحتمال صحيحة - 00:27:44
يعني لا يخالف من جهة احتمال انه قد يقع انه خالف احد الصحابة لكن لم ينقل الينا لكن من الجهة الاخرى فيها نظر في حكمنا نحن على المسألة هل لو نحن فتحنا هذا الباب - 00:28:02
الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لطردنا هذا في كل مسألة وقل ما يدريك انه وقع فيها خلاف فنتوقف في ماذا في المسألة ونختلف فيها فاذا نحن نحتكم الى المنقول الينا - 00:28:19
نحن نحتكم وهذه قاعدة في العلم نحن نحتكم الى المنقول الينا ونعتمده في الدين ولا نحتكم الى ما نظنه او نتوقعه ونفترضه والا لو فتحنا الباب للافتراظات لم يبقى مسألة الا وادعي احتمال وقوع ايش - 00:28:34
المخالفة فيها الحجة هذه اللي ذكرها اعيدها ان تنتبهوا لها قال كونه لم ينقل فيها خلاف لا يعني انتفاع الخلاف. نقول هذا من جهة الافتراظ صحيح لكن قال بعد ذلك فما الذي يمنع ان يكون خالف في ذلك الصحابة لكن لم ينقل خلاف المخالفين - 00:28:55
اذ من الغفلة ان نعتقد ان خلاف كل مخالف اجتهادي قد نقل الينا طيب لم ينقل الينا اذا ليس من الدين الذي امرنا به ما دام لم ينقل الينا ليس من الدين الذي امرنا به - 00:29:15
وانما امرنا بما وصل الينا ولهذا انا اذكر في بعض المناقشات مع بعض اه المخالفين في فهم بعض الايات كان يذكر هذا الاحتجاج فيقول لي وما يدريك؟ اقول له ليس للسلف في هذه الاية الا كذا. يقول وما يدريك؟ قد يكون لهم قول لكن لم - 00:29:29
الينا هكذا يحتج يعني قد يكون لهم قول لكن لم ينقل الينا. قلت له هذا كلامك يحتاج الى دليل ان لهم قولا وقلينا يحتاج الى دليل انت الان تذكر مسألة تحتاج الى دليل - 00:29:53
فاعطني الدليل على ان لهم في هذه الاية قول لمن قليلا طبعا لا يستطيع فاذا نحن طردنا هذه الفكرة فاننا ننقذ اصول العلم واحدا واحدا اذا يجب ان يكون عندنا هذه القاعدة اننا نتعامل مع العلم بالمنقول الينا. ولا نفترض ما لم ينقل - 00:30:08
لكن قد تقول انت قصرت باستقراء. انت تدعي انه ليس للسلف. ليس للصحابة والتابعين في فهم هذه الاية الا هذا القول لكن استقراءك ناقص لاني وجدت في مصنف ابي شيبة - 00:30:29
قولا منسوبا لفلان. اذا هذا خطأ في الاستقرار هذا فرق بينه وبين الاول هذا فرق بينه وبين الاول. الاول يدعي وجود خلاف لكنه لم ينقل الينا اما الاخر يقول لا انا وقفت على قول اخر - 00:30:44
في الاية مثلا رواه مثلا ابن ابي شيبة في المصنف فهذا اثبت وجود خلاف اما الاول يدعي وجود خلاف لكن لم ينقل الينا فرق بين المسألتين وهذه ستجدونها في المناقشات كثيرة - 00:31:03
ينسجون هذه الفكرة يذكرها الشيخ رحمه الله في المناقشات العلمية كثيرة تناقش مع بعض طلاب العلم تجده احيانا يقع في هذا وهو لا يشعر ولو انت وقعت فيه قد يرد عليك - 00:31:18
لكن قد هو يستدل به وهو لا يشعر هذه اذا اصل في العلم ننتبه له اننا لا نحتج بمثل هذا الاحتجاج. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الطرف الثالث ان يقول الصحابي قولا او يحكم بحكم - 00:31:30
ولم يثبت فيه اشتهار ولا يؤثر عن غيره من الصحابة مخالفة في ذلك وهذه الصورة هي اكثر ما يوجد عنه وللعلماء فيها اقوال متعددة والكلام في مقامين المقام الاول في كونه حجة شرعية تقدم على القياس والذي يتحصل في ذلك مذاهب - 00:31:46
احدها انه حجة مطلقة. والثاني انه ليس بحجة مطلقة. والثالث ان الحجة قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما والرابع ان الحجة قول الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم فقط - 00:32:10
والخامس ان قول الصحابية في ان قول الصحابي فيما لا يدرك قياسه فهو حجة دون ما يدرك بالقياس وهذا فهو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بانه حجة اذا خالف القياس - 00:32:27
والسادس ان كان من اهل العلم والاجتهاد فقوله حجة والا فلا قاله العالمي من الحنفية في كتابه حاكيا له عن اصحابهم والجمهور لم يفصلوا هذا التفصيل بل اطلقوا بالنسبة الى الصحابة رضي الله عنهم - 00:32:43
قال فاما القول بكونه حجة فهو مذهب الامام ما لك رحمه الله وجمهور اصحابه وسفيان الثوري وجمهور اهل الحديث رضي الله عنهم وارضاهم وكثير من الحنفية كابي يوسف وابي سعيد - 00:33:03
وابي بكر الرازي وعزاه الاصحاب الى القديم من قولي الامام الشافعي رضي الله عنه. وليس وليس هو كذلك فقط كما سيأتي وفي رواية مشهورة عن احمد بن حنبل وبه قال اكثر اصحابه وهو مقتضى اجوبته وتصرفاته في كثير من المسائل - 00:33:21
واما القول بانه ليس بحجة مطلقة فاليه ذهب جمهور الاصوليين من من اصحابنا رضي الله عنهم والمعتزلة وهو الذي عزاه والاصحاب الى الجديد من قول الامام الشافعي رضي الله عنه واختاروه واومئ اليه احمد بن حنبل رحمه الله فجعل ذلك - 00:33:41
فجعل ذلك رواية ثانية عنه. واختاره ابو الخطاب من اصحابه واليه يميل قول محمد بن الحسن. وذهب الكرخي من الحنفية الى ان قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالقياس وهو اختيار البزدوي وابن الساعات وغيرهما منهم. واما اصحابنا رضي - 00:34:01
الله عنهم فقد تقدم انهم قطعوا القول عن الامام الشافعي رضي الله عنه بان قوله القديم انه حجة وان قوله الجديد انه ليس بحجة. نعم. بس لو نشير فقط اشارة. طب نلاحظ الان القول الاول انه حجة مطلقا - 00:34:21
كما تلاحظون هو قول آآ يعني جماهير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. طبعا لم يحكي المؤلف كل من قال بهذا القول طبعا هناك غيرهم من جماهير اهل العلم يعني من التابعين بل هناك ايضا من من اه خالط الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن قال بهذا - 00:34:37
قول ومن جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم من اتباع اتباع التابعين كما ذكر او حكى عن الامام احمد وعن الشافعي في قوليه كما يرى المؤلف ان الشافعي لم يتغير قوله في هذا - 00:34:58
وغيرهم من اه العلماء وهناك نقول لابي حنيفة ولمالك وللشافعي ولاحمد تنص على ان قول الصحابي حجة بدون تفصيل من قول الصحابي حجة بدون تفصيل. ويقع الاشكال في الاتباع وليس في قول الائمة ولعله يأتي ان شاء الله الحديث عن هذا نعم - 00:35:14
قال امام الحرمين رحمه الله في البرهان ذهب الامام الشافعي رضي الله عنه في القديم الى انه حجة. يجب على المجتهدين من اهل الامصار التمسك بها. ثم قال وانما يكون حجة اذا لم تختلف الصحابة - 00:35:36
ولكن نقل ولكن نقل نقل واحد عن واحد ولم يظهر خلافه. فيكون حينئذ حجة وان لم ينتشر وقال في بعض اقواله اذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء اولى رضي الله عنهم وارضاهم - 00:35:55
قال الامام وهذا كالدليل على انه لم يسقط لم يسقط الاحتجاج باقوال الصحابة رضي الله عنهم لاجل الاختلاف وقال في بعض اقواله ان القياس الجلي يقدم على قول الصحابي رضي الله عنهم - 00:36:12
وقال في موضع اخر ان قول الصحابي مقدم على القياس انتهى كلام الامام وهذه الاقوال التي اشار اليها الامام منصوصة للشافعي رضي الله عنه في الجديد ايضا. فانه قال في كتاب الرسالة الجديدة في - 00:36:29
ولاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا اذا تفرقوا فيها نصير الى ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع او كان اصح في القياس واذا قال قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم له موافقة ولا خلافا صرت الى اتباع قول الواحد اذا لم اجد كتابا ولا - 00:36:47
اسنة ولا اجماع ولا شيئا يحكم له بحكمه او وجد معه قياس هذا نصه رحمه الله تعالى في في الرسالة المذكورة من رواية الربيع بن سليمان ومقتضاه تقديم القياس الجلي على قول الصحابي وهو المراد ان شاء الله بقوله ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه - 00:37:10
يسلم له كيف تكلم لهذه اللي هو ماذا؟ يسلم للعلاج بتأويل كلام الشافعي بعد ومقتضاه ايوة تقديم القياس الجليل عبارة الاخيرة فيها ايهام تقديم القياس الجلي على قول الصحابي قال وهو المراد ان شاء الله بقوله لا شيء في معناه يحكم بحكمه لانه قال في الاخيرة ولا شيء يحكم له بحكمه او وجد معه قياس - 00:37:36
لكن سيأتي كلام له عن يعني المذهب الشافعي خلاف ما ذكره هنا لان الشافعي قوله حتى في الجديد ان قول الصحابي حجة بدون نظر الى هذه الضوابط التي ذكرها العلائي رحمه الله نعم - 00:38:02
قال ويقتضي ايضا انه اذا تعارض قياسان واحدهما مذهب الصحابي انه يقدم القياس الموافق لقول الصحابي وقد حكى ابن الصباغ في كتابه العدة عن بعض الاصحاب انه نقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه اذا كان مع قول الصحابي - 00:38:22
ضعيف كان اولى من القياس الصحيح قولا واحدا. ثم ضعفه ابن الصباغ. وقد حكاه الماوردي في كتاب الاقضية من الحاوي عن القديم لكنه قال ذلك في القياس الخفي مع الجلي. وان الخفي يقدم على الجلي اذا كان مع الاول قول الصحابي. قال ثم رجع عنه - 00:38:40
الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد وقال العمل بالقياس الجلي اولى. وقال الماوردي ايضا في البيوع من الحاوي في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب قول الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد ان قياس التقريب اذا انضم الى قول الصحابي كان او - 00:39:01
من قياس التحقيق طبعا لاحظوا انه يحكي اقوال او تحرير مذهب الامام الشافعي في قول الصحابي والذي يبدو والله اعلم كان الشافعي لكثرة كلامه في قول الصحابي وقع خلاف بين اصحابه المتأخرين في قول - 00:39:21
في حجية قول الصحابي اقوله بحثا وليس طبعا تحقيقا الذي وقع عنده من المتأخرين من الشافعية عدم اعتبار قول الصحابي يظهر انه راجع لمسائل كلامية يعني من باب الاعتقاد عندهم - 00:39:40
يعني مسائل كلامية وليس تحريرا لقول الشافعي من كتبه لان الشافعي في كتابه الام ذكر صراحة الرجوع الى قول الصحابي دون ذكر هذه الظوابط التي ذكرها العلائي في هذا الموطن - 00:39:59
وهناك عبارات له توهم ايضا انه قد يقدم القياس الجلي على قول الصحابي فاذا عباراته هذه تحتاج الى ان تبحث بحثا خاصا عبارات الامام الشافعي في قول الصحابي لكي تستجلى - 00:40:16
لكي تستجلى والا فله عبارات صريحة وواضحة بان الرجوع الى قول الصحابي يعني ملزم وهو حجة نعم هذا في كتاب الامة ومن جديد القياس التحقيق ذكره الامام الماوردي في كتاب الحاوي - 00:40:35
وذكر قياس التحقيق يكون الشبه فيه في الاحكام وقياس التقريب يكون الشبه فيه في الاوصاف القياس التحقيق وقياس آآ التقريب اللي ذكره في في الحاوي وذكر ايضا ان قياس التحقيق على ثلاثة اضرب وقياس ايضا التقريب على ثلاثة - 00:40:56
اضرب وذكر امثلة لكل نوع او لكل ضرب من هذه الاضرب. ولكن نكتفي بذكر مثال من النوع الاول ومثال من النوع الثاني يتضح به هذا النوع من القياس يقول في قياس التحقيق الذي يكون الشبه فيه في الاحكام في احد اظربه يقول الجناية في اطراف العبد - 00:41:18
الجناية في اطراف العبد لو انه بترت اطرافه قال يتردد قياسه بالحر لكونه اداميا وقياسه بالبهيمة لكونه مملوكا لكونه ادمي يقاس بالحر ولكونه مملوكا يقاس البهيمة ثم قال ويرد للحر لكثرة شبهه به - 00:41:39
ان يرد الحر لكثرة شبهه به. فاذا هو تردد بين حكمين ثم رد الى الحر لكثرة شبابه اما القياس قياس التقريب اللي يكون الشباب فيه بالاوصاف ايضا ذكر او ثلاثة اضرب - 00:42:07
وذكر مثالا لاحد الاضرب وهو الماء المطلق اذا خلطه مائع طاهر كالورد قال فلم يغيره نظر فان كان الماء اكثر حكم له بالتطهير وان كان مما ليس فيه بمطهر وان كان ماء الورد اكثر حكم له بانه غير مطهر وان كان فيه ماء مطهر - 00:42:22
فهذا راجع الى ماذا؟ الى الاوصاف. ويمكن يرجع الى كتاب الحاوي لمعرفة هذه الانواع الثلاثة. التي او بالثلاثة ذكرها للقياس التحقيق والقياس التقريب. لكن يكفي الان ان نأخذ هذه الفائدة ان قياس التحقيق - 00:42:46
يكون الشبه فيه في احكامه وقياس التقريب يكون الشبه فيه في اوصافه في اوصافه نعم اتفضل. احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله وقال الامام الشافعي رضي الله عنه في كتابه اختلافه مع مالك - 00:43:06
وهو من الكتب الجديدة ايضا ما كان الكتاب او السنة او السنة موجودين فالعذر على من على من سمعهما مقطوع الا باتباعهما. فاذا لم يكن ذلك صرنا الى اقاويل اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رضي الله عنه - 00:43:27
واحد منهم ثم كان قول الائمة ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم احب الينا اذا صرنا الى التقليد وذلك احب الينا احب الينا اذا صرنا اذا احب الينا اذا صرنا الى التقليد - 00:43:47
وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على على اقرب على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على اقرب على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة على اقرب الاختلاف؟ اي نعم. يعني على الاختلاف القريب الى على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة. فنتبع - 00:44:05
القول الذي معه الدلالة لان قول الامام مشهور بانه يلزم الناس. ومن لزم قوله الناس كان اظهر ممن يفتي الرجل او النفق وقد يأخذ بفتياه ويدعها واكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعني العام ولا - 00:44:30
ولا يعني العامة بما بما قالوا عنايتهم بما قال الامام وقد وجدنا الائمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما ارادوا ان يقولوا فيه. ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون ان يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم - 00:44:50
فاذا لم يوجد عن الائمة عن الائمة فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الامامة اخذنا بقولهم وكانت اتباعهم اولى بنا من اتباع من بعدهم. قال والعلم طبقات الاولى الكتاب والسنة اذا ثبتت السنة - 00:45:14
والثانية الاجماع فيما ليس في كتاب ولا سنة والثالثة ان يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي عنهم - 00:45:34
والخامسة القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار الى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخذ العلم من من اعلى. هذا كله نص الامام الشافعي رضي الله عنه في الكتاب المشار اليه. ورواه - 00:45:57
رواه الامام البيهقي عن شيوخه عن الاصم عن الربيع بن سليمان عنه رضي الله عنه. وهو صريح في ان قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس كما نقله امام الحرمين. وان كان جمهور الاصحاب رضي الله عنهم اغفلوا نقل ذلك عن الجديد. ويقتضي ايضا ان - 00:46:17
اذا اختلفوا كان الحجة في قول احد الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم اذا وجد عنهم للمعنى الذي اشار اليه الامام الشافعي رضي الله عنه وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس اليهم. نعم - 00:46:40
كما تلاحظون هذا النقل واضح وصريح في تقديم قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف وانه حجة عندهم وذكر من العلم طبقات لكن كما ذكرت لكم قبل قليل ان ان الغريب او الغرابة في ان اتباع الامام - 00:46:59
تركوا هذا القوم ويكادون يطبقون على تركه فمحرروا الشافعية المتأخرون يكادون يطبقون على ان قول الصحابي ليس بحجة مثل ما نقل عنهم. فما هو السر في ذلك وقد قال الامام بما قال كما قلت لكم من باب البحث وليس من باب التحقيق - 00:47:23
انه يحتمل ان يكون للمذهب الكلامي الذي كان يدين به هؤلاء ان يكون له اثر في اختيار هذا القول المخالف لقول الامام وهذا ليس بغريب. قد يقول بعض القائلين ان هذا فيه غرابة. كيف يأخذون ينتسبون الى الشافعي ويأخذون باصوله. ثم يخالفونه في هذا - 00:47:46
الاصل هذا ليس بغريب لان وجدنا ايضا في العلم من ينتسب الى ابي حنيفة وقد يخالفه في بعض اقواله وفي بعض اصوله سواء العقدية او الحكمية الفقهية وكذلك من انتسب الى الامام الشافعي والامام مالك والامام احمد يقع منهم ذلك. لكن كما قلت لكم هو الغرابة الحقيقة في - 00:48:09
وقل العلائي مثلا ذكر او نبه على وجود هذا الخلل عند اصحاب الامام الشافعي يعني وليس اصحاب باشرون وانما ائمة المذهب من بعده الذين يكادون يطبقون على هذا وهو استنكر عليهم ذلك - 00:48:32
والعجيب ان الشيخ محمد ايضا الاشقر اعترض على الامام العلائي في هذا في هذا الموضع ومشى على ما مشى عليه آآ ائمة الشافعية في ان قول الصحابي ليس بحجة وذكر ان هذا رأيه في المسألة - 00:48:52
من اول تحقيقه للكتاب واعترض على الامام العلائي في نسبه هذا القول الى الامام في الجديد مع ان العلاء والاقوال صريحة يعني ينقل اقوال صريحة عن الامام في الجديد في انها حجة - 00:49:09
فاذا كما قلت لكم هذا يدل على ان هذه المسألة بالذات تحقيق قول الشافعي انها بحاجة الى بحث. نعم في مصر اي نعم ايه من اخر ما كتب وهو ادرى به - 00:49:25
والام كذلك يعني في نقول من الام واضحة وصريحة لان قول الصحابي حجة. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ويقتضي ايضا ان الصحابة اذا اختلفوا كان في قول احد الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم اذا وجد عنهم - 00:49:40
للمعنى الذي اشار اليه الامام الشافعي رضي الله عنه وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس اليهم. يعني كانه جعل قول احد الائمة اربعة شبيه بقول ماذا؟ القاضي او الحاكم لانهم ائمة - 00:49:57
وقولهم يشتهر. نعم. فاذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في خلافته قولا فالاصل فيه ان يشتهر او اذا قال عمر واذا قال عثمان او اذا قال ابو بكر في حال خلافتهم فامثال هؤلاء اقوالهم - 00:50:13
تشتهر وتنتشر نعم قال فاما في القديم فقوله فيه مشهور بحجية قول الصحابي ومن ذلك ما ذكره في الرسالة القديمة بعد ذكره الصحابة رضي الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم اهله - 00:50:27
فقال وهم فوقنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. ومن فوقنا ومن فوقنا هم. وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وامر استدرك به علم واستنبط به واراؤهم لنا احمد واولى بنا من ارائنا عندنا - 00:50:46
ومن ادرك ومن ومن ادركنا ممن نرضى او حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة الى قولهم اذا اجتمعوا وقول بعضهم اذا تفرقوا فهكذا نقول ان اجتمعوا اخذنا باجماعهم وان قال واحدهم قولا ولم يخالفه غير - 00:51:06
اخذنا بقوله ان اختلفوا اخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن اقاويلهم كلهم. نعم. يعني هذا من نص من الرسالة قديمة وهو يعني عين الصواب فيما ذكره الامام رحمه الله تعالى - 00:51:31
في كيفية التعامل مع اقاويل الصحابة وذكر يعني بعض ايضا اللفتات يعني التربوية او التزكوية لطالب العلم في التعامل او في النظر الى الصحابة لانهم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل - 00:51:47
وهذه قضية مهمة جدا نحتاج اليها في مثل هذا الزمن ايضا. لان بعض من يتعاطى تفسير الايات مثلا يدعي ان الصحابة لم يكونوا اهل علم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:52:06
لم يفسر لهم الايات الكونية خشية ان لا يفقهوها عنه فيكذبوه. هكذا يقول بعضهم او هذا معنى كلامه ويتكرر هذا وسمعته من بعض الفضلاء يقولون بهذا القول وهؤلاء قد جهلوا مقدار الصحابة ومقامهم - 00:52:23
بالله عليكم الذين امنوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماء ورأى ما رأى من ايات رب الكبرى ثم عاد - 00:52:43
في ثواني في لحظات امنوا بهذا يعجزون عن ان يؤمنوا لو اخبرهم بهذه الامور الكونية كيف وهم سألوا عن هذه الامور الكونية؟ سألوا كيف بدأ الخلق وسألوا عن اشياء كثيرة جدا جدا ولكن مع الاسف نحن المعاصرون الا من رحم الله - 00:52:58
صار عندنا تزيد في العلم الذي عندنا الدنيوي هذا. وظننا انا قد بلغنا شأوا من العلم وفرحنا بما اوتينا من هذا العلم حتى صار لا يحلو لبعضهم ان يبرز علمه الا بانتقاص غيره - 00:53:18
هذا والله شيء يعني فيه من العار ما فيه انظر كلام الامام الشافعي وهؤلاء لو كانوا يقرأون في كلام هؤلاء الائمة ويتأدبون باداب هؤلاء يذكر هذا ويذكر انه ما اذكره هو مما اخذه كابر عن كابر - 00:53:34
يقول هكذا يقولون منهم يقول واراؤهم لنا احمد واولى بنا من ارائنا عندنا لانفسنا ومن ادركنا ممن نرضى او حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر كلامه. فكل هؤلاء العلماء الذين يشير اليهم وهو كذلك كانوا يرظون بقول الصحابة - 00:53:51
يقفون عندهم ولهذا لا بد من ان تتهم رأيك امام رأي الصحابي وكما قلنا عن اه البيهقي في المدخل انه اشار الى هذا وكذلك الشاطبي انهم كانوا يهابون مخالفة الصحابي ويتكثرون - 00:54:15
بقول الصحابي ان يتكثرون بقول الصحابي اذا جاء مسألة وقال قال ابن عباس قال ابن عمر قال آآ عمر قال ابو بكر هذا يكون فيه رفعة ومنزلة لهذا الرأي الذي يذكره - 00:54:32
واذا ورد قول لواحد من الصحابة حتى لو لم ير له وجها يتهيب ان يقول اخطأ فلان او لم يحالفه الصواب. اما اليوم نجد بعضهم اه كان يعني اسهل عليه من شرب الماء ان يقول ابن عباس اخطأ - 00:54:48
ومن يكون ابن مسعود وهكذا هذه لا شك انها مصيبة. نعم قال الامام الشافعي رضي الله عنه واذا قال الرجل ان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت فان كان قول احدهما اشبه بكتاب - 00:55:04
او اشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذت به. لان معه سببا تقوى بمثله ليس مع الذي ان يخالفوا مثل فان لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفته كان قول الائمة ابي بكر او عمر او عثمان رضي الله عنهم احب الي ان اقول - 00:55:21
به من قول غيرهم ان خالفهم من قبل ان خالفهم ان خالفهم من من قبلي. ايه. نعم قال احب الي ان اقول به من من قول غيرهم ان خالفهم من قبل انهم اهل علم وحكام. ثم قال بعد - 00:55:44
فان اختلف الحكام استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم. وصرنا الى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب او السنة وقلما يخلت اختلافهم من دلائل كتاب او سنة وان اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الائمة رضي الله عنهم بلا دلالة فيما اختلفوا فيه - 00:56:06
فرق بين الصحابي الحاكم العالم والصحابي العالم. طبعا الحاكم العالم اربعة. نعم. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وما سواهم فانهم يعتبرون علماء. فاذا جاء قول احد هؤلاء فانه الاصل فيه مقدم وان اختلفوا كما قال يرجع الى دلائل - 00:56:26
الكتاب والسنة نعم قال وان وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه. وكان احد طرق الاخبار الاربعة وهي كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم. ثم القول ثم القول لبعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم اختلاف ثم اجتماع - 00:56:46
الفقهاء فاذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدا من هذه الاربعة فليس السبيل في الكلام في هذه النازلة في النازلة الا اجتهاد للرأي. الان مصادر يعددها وجعلها من مصادر من المصادر قول الصحابي نعم لو تستعجل يا شيخ هو قدمها بالاجماع. نعم - 00:57:07
قدمها على على الرأي لا على الاجماع وعلى الاجماع ايضا. نعم. قال هذا كله كلام الامام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة القديمة. والحاصل عنه في قول الصحابي اقوال - 00:57:29
احدها انه حجة مقدمة على القياس كما نص عليه في كتاب اختلافه مع مالك وهو من كتبه الجديدة كما تقدم. والثاني انه ليس بحجة مطلقة وهو الذي اشتهر بين الاصحاب رضي الله عنهم انه قوله في الجديد - 00:57:40
والثالث انه حجة اذا انضم اليه قياس فحينئذ على القياس على قياس فحينئذ يقدم فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي كما اشار اليه في كتاب الرسالة الجديدة وقد تقدم ذلك اولا. ثم ظاهر كلامه ان يكون القياسان متساويين لان - 00:57:56
انه لم يفرق بين قياسه وقياس وتقدم في وتقدم في نقل امام الحرمين عنه في قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه على قول صحابي فعلى هذا يكون فيما نقله الامام عنه قول رابع في المسألة من اصلها. وتقدم ايضا عن القاضي الماوردي ان قول الامام الشافعي - 00:58:16
رضي الله عنه انه اذا اعتضد قياس انه اذا اعتضض انه ان قول الشافعي رضي الله عنه انه اذا اعتضد قياس التقريب بقول الصحابي كان اولى من قياس التحقيق. وعن ابن الصباغ فيما نقله - 00:58:36
عن بعض الاصحاب عن الامام الشافعي رضي الله عنه ان القياس الضعيف اذا اعترضت بقول الصحابي كان اولى من القياس القوي فيخرج من هذين قولان اخران للشافعي ايضا ان جعلنا للقياس ان ان جعلنا القياس الضعيف اعم من قياس التقريب وغيره وغيره. والا فقول - 00:58:55
وخامس زائد على ما تقدم. وذكر الغزالي في كتابه المستصفى من تفاريع القول القديم في تقريب في تقليد الصحابي ان الامام رضي الله عنه في كتابه اختلاف الحديث انه روى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى في ليلة ست ركعات كل - 00:59:15
كل ركعة بست سجدات ثم قال ان ثبت ذلك عن علي قلت به. قال الغزالي وهذا لانه رأى ان القول بذلك لا الا عن توقيف اذ لا مجال للقياس فيه. قلت وهذا يقتضي يقتضي تخريج قول الامام الشافعي رضي الله عنه - 00:59:35
ان قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس حجة دون غيره وفيه نظر. لان الظاهر ان هذا من الامام الشافعي بناء على مطلق القول بان قول الصحابي حجة وثم قوله وان ذلك تفريع على القديم ضعيف ايضا لانك - 00:59:55
لان كتاب اختلاف الحديث من كتب الامام الشافعي رضي الله عنه الجديدة بمصر. رواه عنه الربيع بن سليمان فيكون هذا ايضا مؤيدا لما تقدم من النقل عن الرسالة الجديدة وعن كتاب اختلاف مالك والشافعي. ثم هذه الاقوال كلها اذا انفرد قول الصحابي ولم يخالفه غيره. فاما عند خلافهم - 01:00:15
فسيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى. مع ماذا تحرير للخلاف الوارد عن الشافعي في حجية قول الصحابي. وهذه فرصة لطلاب العلم للبحث في هذه المسألة في حجية قول الصحابي عند الامام الشافعي بين التنظير والتطبيق بين - 01:00:40
تنظير والتطبيق. فلو جمعت جميع اقاويل الامام الشافعي تنظيرا. ثم نظر في تطبيقاته فسيخرج البحث باذن الله. موظحا مذهب الامام الشافعي مع صراحته كما تلاحظون في بعض آآ كتبه التي في الجديد باطلاق الحجية في قول - 01:01:00
صحابي ونقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في الغد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 01:01:21
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين امين. قال الامام الحافظ صلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي - 00:00:00
الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين قال واجاب القائلون بكونه اجماعا عن ذلك بان احتمال الرضا والموافقة اظهر من بقية الاحتمالات لان الله تعالى وصف هذه الامة بانهم خير امة اخرجت للناس. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يصح من جميعهم - 00:00:22
الاطباق على ترك المنكر لان فرض المسألة فيما بلغ الحكم جميع المجتهدين. ثم العادية جارية في كل عصر بان من كان عنده خلاف في شيء من مسائل اي للاجتهاد ابداه ولم يسكت ثم وانهم كانوا اذا ثم - 00:00:47
ثم ايش؟ ثم العادة جارية. نعم. قال ثم العادة جارية في كل عصر بان من كان عنده خلاف في شيء من مسائل اجتهاد ابداه ولم يسكت وانهم كانوا اذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها الى الاجتهاد وطلب الدليل - 00:01:06
فهذا كله مما مما يرجح احتمال الموافقة والرضا. وبقية الاحتمالات وان كانت مقدحة عقله خلاف الظاهر من خلاف الظاهر من احوال ارباب الدين واهل الحل والعقد. ففي ترك الاجتهاد اهمال حكم الله تعالى. فيما وجب عليهم - 00:01:25
ولا يظن بهم ذلك لما فيه من المعصية والاصل برائتهم منها. واما كونه لم يظهر لهم وجه الحكم فهو بعيد ايضا بل لان الظاهر انه ما من حكم الا ولله عليه امارات ودلائل تدل عليه. والظاهر ممن له اهلية الاجتهاد الاطلاع على - 00:01:45
ذلك ويلزم من تجويز ذلك على جميعهم خلو العصر عن قائم لله بالحجة لا سيما اهل العصر الاول قبل استقرار المذاهب وغلبة المقلدين اهل الاعصار الاول لا سيما اهل الاعصار الاول قبل استقرار المذاهب وغلبة المقلدين فان ذلك في تلك الاعصار مما يقطع بعدمه. نعم اه - 00:02:05
هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا ما يذكره المؤلف اه واضح وقد سبق ذكر هذه الحجج وكما قلت لكم ان بعض الحجج سيتكرر لان المسألة مبنية - 00:02:31
على بعض الاصول التي ستتكرر مثل ما ذكر في قضية العادة الجارية في كل عصر بانه من كان عنده خلاف بشيء من مسائل الاجتهاد ابداه ولم يسكت هذا اذا كان في جميع الاعصار فوجوده في العصر الاول - 00:02:46
اقوى ايضا لما لهم من الاحوال المختصين من عدم السكوت على الخطأ او الباطل ولهذا قال ففي ترك الاجتهاد اهمال حكم الله تعالى فيما وجب عليهم فلو كان اذا قال احدهم بقول - 00:03:07
واجتهد فيه ورأى الاخر ان هذا المجتهد اخطأ فانه لا يتصور من اصحاب ذلك العصر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان يسكتوا عن ذلك لا يتصور ان يسكت عن ذلك. هذه الحجة التي يشير اليها المؤلف في هذا المقام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما احتمال - 00:03:28
ظنه انه غير كانه غيره كفى كفى الكلام في ذلك واما احتمال ظنه ان غيره كفى الكلام في ذلك فهو وان كان مجوزا فلا يصح تطابق الجميع على ذلك. والعادة قاضية بخلافه. ولا سيما مع قرب بعضهم من بعض - 00:03:53
واطلاعهم على ما يصدر عنهم غالبا. واما اعتقاد ان كل مسلم من قبل يا شيخ ايضا هذه لو قسناها بواقعنا الموجود اليوم وواقعنا يشهد بانه لو ان مجتهدا اجتهد وصدرت اجتهاده وتعرف عليه خصوصا من خلال القنوات - 00:04:13
فاننا لو رجعنا الى مواقع الاتصال الاجتماعي او الشبكة العنكبوتية لوجدنا من يعترض ويرد عليه فاذا كان هذا يحصل في هذه الاعصار في امور قابلة للاجتهاد كيف يتصور اطباق الاولين على ترك مخالفة من يرون - 00:04:38
خطأه او مخالفته. ايضا هذا لا يتصور في العادة في ذلك الجيل مع حرصهم على نشر الحق والهدى. نعم قال واما اعتقاد ان كل مجتهد مصيب فليس ذلك قولا لاحد من الصحابة وانما ينقدح هذا في من بعدهم. وكذلك - 00:05:03
بقية الاحتمالات من الهيبة والخوف من ثوران فتنة والتقية وظني ان ان الانكار لا يجدي شيئا كل ذلك بعيد مرجوح بالنسبة الى احوال الصحابة رضي الله عنهم. فقد انكروا الكثير - 00:05:25
على الائمة وعلى غيرهم في مسائل الجد والاخوة والعون وقوله انت حرام انت علي حرام. وقال علي لعمر رضي الله عنه حين اراد جل الحامل ليس لك سبيل على ما في بطنها - 00:05:42
وكذلك في اعادة الجلد في قصة المغيرة. وكذلك على عثمان رضي الله عنه في انكاره القرآن القران بين الحج والعمرة وانكرت امرأة على عمر في قوله لا تغالوا بجمهور النساء. والوقائع في مثل هذا كثيرة جدا - 00:05:58
حتى من التابعين ايضا من الصحابة فقد قال عبيدة السلماني لعلي رضي الله عنه في مسألة بيع امهات الاولاد رأيك مع عمر في حال الاجتماع احب الينا من رأيك وحدك في الفتنة؟ نعم. ايضا هذه المسألة كما تلاحظون اورد - 00:06:18
مما مما وقع فيه الانكار فيما بينهم وذكر ان ان من قال ان الانكار لا يجدي او احتمال الهيبة او الخوف من الفدية الفتنة ان هذه كلها شبه لا تصح. يقول كل ذلك بعيد مرجوح بالنسبة الى احوال الصحابة - 00:06:38
الشيخ محمد الاشقر رحمه الله تعالى يحتج على المؤلف بفعل ابن عباس في مسألة العول ان ابن عباس هاب عمر ابن الخطاب وهذا الاحتجاج منه رحمه الله في غير محله لماذا - 00:07:02
لانه قد وقع لانه قد وقع ذكر المذهب الذي يذهب اليه ابن عباس خلاف مذهب عمر فليست المسألة الان انه في ذلك الوقت نحن نتكلم عن طبقة الصحابة وجيل الصحابة. فلان كان مضى الامر في عهد عمر على - 00:07:16
كذلك فقد ذكر ابن عباس انه كان يرى خلاف قول عمر في وقته وقد اظهره فاذا ان لم ينقرض هذا الجيل ويبقى فيه قول ابن عمر في هذه المسألة دون ان يورد عليه ايراد من - 00:07:35
احد من الصحابة والذي اورد عليه وان كان صغيرا الا انه من فقهاء الصحابة وحبر الامة ابن عباس لكنه ترك مخالفته هيبة له والنتيجة انها وقعت ايش المخالفة في مثل هذا المقام - 00:07:53
نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما سكوت من سكت لبني امية فذلك فيما يتعلق بشأن الخلافة ونحوها. وليس الكلام لذلك وكل هذه مما يقوي اختصاص المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم لما جعلهم الله سبحانه وتعالى عليه من - 00:08:11
بالحق والقوة في الدين. وانهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وانهم خير القرون هذه الامة. ولا سيما فيما يتكرر طوعه او تعم البلوى به ومع طول الزمن وانقراض العصر. ثم لو سلم ان ذلك لا يكون اجماعا قطعيا فلا ريب ان - 00:08:33
انه اجماع ظني فيكون حجة. نعم السكوت لحال بني امية في الخلافة كما نعلم ان انه بعد معاوية رضي الله تعالى عنه صارت الخلافة ايش؟ بالوراثة وقد يأخذها من هو متكلم في مثل يزيد ابن معاوية - 00:08:53
وما وقع في عهده من الفظائع فقد يقع من الصحابة سكوت لاجل الحفاظ على ماذا؟ على الدماء فكأنهم يغلبون اجتماع الكلمة مع امام فاسق اولى من ماذا من القيام عليه فيحدث ملأ - 00:09:12
آآ تحسن عقباه مثل ما حصل ايام الحجاج لما خرج عليه كبار القراء والفقهاء ولكن ال الامر بقدر الله الى دجاج وكان الشعبي ممن يرى الخروج علي فالامر في مثل هذا يرجع الى المصلحة - 00:09:33
لكن لا يعني ذلك انهم لا يتكلمون او لا يظهر منهم ما يدل على بطلان او خطأ بعض الاعمال التي تصدر فهذا لا يوجد حتى تأخير الصلاة الذي حصل في عند بعض بني امية - 00:09:52
كان قد وقع من الصحابة انكارا له. وايضا وقع من التابعين كذلك فمثل هذه الامور لا نكاد نجد انهم يطبقون على ترك امر يكون خطأ او باطلا. يعني لا يكادون يطبقون على ذلك. نعم - 00:10:10
لا يمكن لكن يعني قول ابي هريرة حملت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقرين فاظهرت وقرأ واخفيت وقرأ هذا يعني يعني من سياسة ابي هريرة انه لم يخرج هذا لانه لو اخرجه قال لانفردت هذه السالفة. يدل على ان عنده من الاخبار - 00:10:28
عن النبي صلى الله عليه وسلم ما آآ يجعل الناس يستغربون ما يخرج وهو اخرج جزءا من العلم الذي عنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم فوقع له ما وقع فكيف لو اخرج - 00:10:46
هذا الوقر الاخر. ونحن نعلم مثل هذا يقينا من باب الفائدة ان ما تركه ابو هريرة ما تركه هريرة ليس مما يحتاج اليه المسلمون في امر دينهم ليس مما يحتاجه المسلمون في امر دينهم - 00:10:59
لان ما يحتاج اليه المسلمون في امر دينهم فان الله سبحانه وتعالى قد اعان الصحابة على اظهارهم وليس هناك نقصان بعد ان قال الله سبحانه وتعالى يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي البتة. فنعلم يقينا - 00:11:17
بان ما تركه ابو هريرة ليس مما يكون يعني من او مما ينقص الدين. وانما هي من باب الاخبار بما قد يقع في الامة. نعم احسن الله اليكم قال قال الحافظ رحمه الله وكل هذه مما يقوي ثم لو سلم ان ذلك لا يكون اجماعا قطعيا فلا ريب انه اجماع ظني فيكون حجة - 00:11:33
وايضا فالمعروف من عادة التابعين ومن بعدهم الاحتجاج بمثل ذلك اذا اتصل بهم ان بعض الصحابة قالوا قولا وانتشر في الباقين ولم ينكروه ولا يخلو احد من المجتهدين من ايراد مثل ذلك في كتبهم على وجه الاحتجاج به. فلو لم يكن فلو لم يكن - 00:11:59
يكون الاجماع السكوتي حجة لزم اتفاقهم على الباطل. ولا يقال يلزم ان يكون الاجماع السكوتي اجماعا بالاجماع ويكون المخالف فيه خارقا للاجماع وليس كذلك. لاننا نقول جاز ان يكون ما يحتج به في عصر لم تتفق ارائهم على كونه اجماعا - 00:12:19
هل رآه بعضهم اجماعا ورآه الاخرون حجة وليس باجماع. ولو ولو سلم ذلك لمخالفة الاجماع الاستدلالي او الظني لا يقدح في قائلها ثالثا قبل طبعا هذا الكلام كلام الذي ذكره العلائي - 00:12:39
يعني كلام يحتاج الى تذليل اذا كنا نفرق بين كون قول الصحابي يكون حجة وبين الاجماع لاننا قلنا بانه اجماع ستكون مرتبته اعلى ولكن في مثل هذا المقام مثل ما ذكرنا امس بعض الظوابط اننا نتكلم عن المسألة بعمومها ونقول ان قول الصحابي حجة - 00:13:00
بالضوابط التي ذكرها العلماء. ولا يحاد عن قول الصحابي الا لدليل قوي. يكون هناك دليل مستمسك قوي ترك في قول الصحابي كأن يخالف كما قلنا نصا من كتاب او سنة - 00:13:23
وهنا هناك ممدوحة لترك قول الصحابي او ان يخالفه غيره فيخرج عن اصل مسألة لكن المقصود انه لو قال قائل ان هذا قول صحابي فلماذا لا نعتبره؟ نقول لم نعتبره - 00:13:42
لوجود قول صحابي اخر فخرج عن المسألة. اما اذا وجد قول صحابي وانتشر ولم يكن عليه اي اعتراض او نكير فالاصل فيه انه حجة ارتقاءه الى اجماع السكوت الذي يريد مؤلف - 00:13:56
هذا لا شك انه لو حصل فلا شك انه يكون ماذا اعلى. لكن قد نجد احيانا في الكتب بعض الاقاويل التي لم تنتشر فيقع الاشكال فيها لكن لو اشتهر وانتشر عرف ان الائمة تناقلوه وسكتوا عنه سكت عنه الصحابة ومن جاء بعدهم فهذا الذي يمكن ان يقال عنه انه - 00:14:13
حصل اللون الاجماع السكوت ولهذا نقول اقوال الصحابة في هذا المقام تختلف خصوصا ما ذكرناه ببعض المسائل نقطعهم فيها البلوى او تكون مشتهرة او تكون حكما عاما لامام من ائمتهم هذا يكون مشهورا وظاهرا بينهم - 00:14:34
فاذا اشتهر وظهر فهذا الذي يمكن ان يدخل في الاجماع السكوت نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله. ثالثا واما من قال انه يكون حجة وليس باجماع فاعتمد ان الاجماع انما يكون عند العلم باتفاق المجتهدين. وهو مفقود في هذه الصورة فانتفى كونه اجماعا - 00:14:53
واما كونه حجة فلان العادة تقتضي بانه لو لم يكن صحيحا لما تطابق الجميع على السكوت عنه اذا اذا لم يكن هناك مانع قوي ولو كان ثم مانع لظهر فاذا لم يظهر ذلك ولا انكاره ولا انكار صدر من احد من احد منهم لذلك القول فيبعد الا يكون الحق في ذلك القول - 00:15:16
بعده قوية فيكون حجة لان لا يلزم المحظور بالنسبة الى الى اهل العصر وعدم اظهارهم المخالفة. وهذا ايضا واظح يعني نفس الفكرة ايضا كررها في كون الانكار كونه لم يصدر من احد - 00:15:41
فيبعد ان يكون الحق في ذلك القول آآ ان لا يكون الحق في ذلك القول قويا يعني اذا لم يقع الانكار فهذه دلالة على ان الحق في هذا القول الذي قال به الصحابي - 00:16:00
الذي قال به الصحابي فيكون حجة من هذه الجهة. والا يعني لزم كما قال لزم المحظور بالنسبة لاهل ذلك في العصر وعدم اظهارهم للمخالفة مع مخالفتهم. يعني نتصور انهم يخالفون ولكنهم لم يظهروا - 00:16:17
المخالفة ان لم يظهروا المخالفة لا شك ان هذا تنقيص في حق هذا الجيل الذي ظهر فيه هذا القول نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما ابن ابي هريرة فقال العادة جارية بالاعتراض على المفتي دون الحكام - 00:16:38
لما في الاعتراض على الحكام من ثوران الفتن فاذا سكتوا عن الفتية فان سكوتهم دال على الموافقة دون ما اذا سكتوا عن الحكم ايه الحكم؟ الحكم. يعني القضاء. نعم قال دون ما اذا سكتوا عن الحكم - 00:16:59
وقال من عكس وقال من عكس ذلك هذا في الحكم اولى لما كانت العادية جارية به من ان الحاكم يشاور ويراجع اهل النظر بخلاف الفتوى فانها تقع غالبا عن الاستبداد - 00:17:16
واعترض على القولين بانه لا فرق بين الفتوى والحكم وقد تقدم انهما انهم اعترضوا على الخلفاء في احكامهم كثيرة. وفي المسألة مباحث كثيرة للاصوليين من التقديرات المجوزة المجوزة لسنا بصدد ذكرها - 00:17:31
والمقصود ان هنا مراتب متفاوتة في القوة شيخ يعني واضح جدا ان الحكام سواء كان ولاة الامر او ايضا القضاة اذا قضوا بامر وحكموا فيه ولاة الامر من الصحابة كانوا علماء فكانوا ايضا يقضون ويحكمون - 00:17:50
فاذا قضى القاضي بحكم فالحكم شيء والفتوى شيء اخر. لان لان الفتوى غير ملزمة والحكم ملزم ما وقع خلاف في النظر علماء بين الفتوى والحكم فمنهم من نظر اليها بزاوية ونظر اليها بزاوية وقع الخلاف بينهم - 00:18:09
ايهما يكون الذي لا يرد عليه غالبا؟ واذا وجدنا ايضا حتى في الحكم وقع اعتراض كما وقع ايضا على الفتوى والصحيح ان الحكم والفتوى من جهة قول الصحابي من جهة قول الصحابي واحد - 00:18:29
لكن من جهات اخرى قد تختلف من كونها ملزمة او غير ملزمة هذه قد تختلف لكن كلامنا نحن اذا صدرت عن صحابي سواء كانت حكما او فتوى فهي داخلة في الضابط الذي نتكلم عنه وهو موضوع قول الصحابي نعم - 00:18:46
قال والمقصود ان هنا مراتب متفاوتة في القوة والضعف احداها فرض ذلك العصر ذلك في كل عصر. وهذا ان كان بعد استقرار المذاهب فلا اثر للسكوت قطعا. وان كان قبل ذلك ففيه - 00:19:07
ما تقدم من الخلاف وفي جعله اجماعا ظنيا نظر وكونه حجة وليس باجماع ابعد من ذلك. وثانيها ان يكون ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم. فهو اقوى من الاول واولى بان يكون السكوت منهم دليلا على الموافقة لعلو مرتبتهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المداهنة - 00:19:24
على من بعدهم وان لم يكن اجماعا فالظاهر انه حجة لما تقدم. نعم هنا اه كما تلاحظون لو لو عممنا في كل عصر فهذا لا شك ان فيه اشكالا وصعوبة في الحكم بهذا. يعني معنى انه في كل عصر ان يكون اذا ظهرت فتوى لعالم - 00:19:50
واختص بها او آآ حكما له يلزم من ان ننظر في سكوت الجميع هل سكتوا او لم يسكتوا؟ الاشكالات التي ترد عن الاجماع يشير اليها هنا في ان اذا كان - 00:20:14
كما قال فرض ذلك في كل عصر وهذا ان كان بعد استقرار المذاهب اللي هو قال فلا اثر للسكوت قطعا طبعا اذا السكوت ليس له اثر بخلاف ما كان في عهد الصحابة - 00:20:30
وايضا نلاحظ انه في عهد الصحابة المنقول عنهم ممكن وحصر اقوالهم ممكن بخلاف غيرهم في جميع العصور. فهؤلاء يصعب حصر اقوالهم والنظر في الساكتين هل سكتوا موافقة او مخالفة فهذا مما يطول. ولهذا الثاني - 00:20:44
الذي جعله في عرش الصحابة انه اقوى من الاول لانه مما عرف من احوالهم وايضا مما يمكن ان يرجع اليه من الاقوال في النهاية محصورة ومعروفة فهذه تيسر لنا معرفة اقوالهم وايضا هل سكت عنها او لم يسكت فالوصول - 00:21:08
ايه يا عيسى؟ نعم احسن الله اليك قال الامام رحمه الله وثالثها ان يكون ذلك فيما يتكرر وقوعه فهو اولى بان يكون اجماعا او حجة لان تلك احتمالات المقدرة تبعد فيه بعدا قويا. نعم. وهذا طبعا لاحظوا ضابط تكرر ايش - 00:21:28
الوقوع فتكرر الوقوع ليس من من من المتوقع ان تكرر وقوع هذه المسألة وتكون فيها يكون فيها قول صحابي واحد ويسكتون في كل مرة لو كان عند احد منهم مخالفة ولو مرة واحدة لذكرت فتكرر الوقوع - 00:21:50
مع بقاء قول الصحابي فقط هذا يقوي ان يكون اجماعا او حجة نعم قال ورابعها ان يكون فيما تعم به البلوى فكون ذلك اجماعا اقوى مما قبله واظهر في الحجية لان انتشار ذلك - 00:22:07
حكم ما عموم البلوى مع عموم البلوى به يقتضي علمهم بذلك الحكم وموافقتهم فيه والا لزمت والا لزم تطابق على ترك انكاره مع وخامسها فهذا يلحق بما قبله واضح. نعم - 00:22:27
قال وخامسه ان يكون فيما يفوت وقته كالدماء والفروج كما صوره الماوردي فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقين عنه يدل على الرضا اقوى مما في الصور المتقدمة. الا ان صورته فيما تعم به البلوى ويتكرر - 00:22:46
الوقوع او يتكرر وقوعه اظهر او الكل على سواء. والقول بحجية ذلك وان لم يكن اجماعه قوي اذا قيل بان قول الصحابي بمفرده لا يكون حجة والله سبحانه اعلم نعم يعني كانه لاحظ ان الثلاثة الاخيرة ما يتكرر وقوعه ما تعم به البلوى - 00:23:02
ما يفوت وقت هذه الاحكام فيها ماذا؟ متقاربة. الاحكام فيها متقاربة فان قول الصحابي فيها ان لم يكن اجماعا فهو حجة لماذا؟ لان هذه الثلاثة الامر فيها يظهر ويشتهر بين الصحابة وعدم وجود المنكر - 00:23:23
في مثل هذه المقامات دلالة على ماذا؟ على الرضا فيكون من باب السكوت ويكون اجماعا سكوتيا فان لم يكن فلا اقل من ان يكون قول الصحابي حجة في هذا المقام. نعم - 00:23:43
قال الطرف الثاني ان ان ان يثبت للصحابي قول او حكمه في مسألة ويعلم ويعلم اطلاع غيره من الصحابة عليه. او انتشاره بينهم دون انتشاره بين الجميع ولا يؤثر عن غيره فيه مخالفة له - 00:23:59
فهذا دون التي قبله دون التي قبله هذه لعدم اشتهاره بين الجميع وان كان انتشر بينهم في الجملة. وبهذا قيده ابو عباس القرطبي من المالكية والشيخ صفي الدين الارموي في كتابه نهاية الوصول. ومنهم من اطلق القول في ذلك ولم - 00:24:18
بالانتشار والمحكي في ذلك ثلاثة اقوال احدها انه اجماع وهو بعيد جدا. لان الاجماع عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين من اهل العصر وذلك اما بالقول او بالفعل اتفاقا. واما بقول البعض وسكوت الباقين مع اطلاعهم - 00:24:38
على القول المتقدم فاما اذا لم يعلموا فيمتنع رضاهم فاما اذا لم يعلموا فيمتنعوا رضاهم به او ردهم له فاما اذا لم يعلموا فيمتنعوا رضاهم به او ردهم له. نعم طبعا هذه واظحة لانه هو ذكر انه لم يشتهر بين الجميع - 00:24:58
ففقد شرط ماذا الانتشار. نعم. في الجميع يعني فقد شرط انتشار بالجميع. فكيف يحكم لمن لا يعلم كيف يعقل لمن لا يعلم بانه قبله. قد قبل هذا القول لا يمكن. هذا طبعا تصورا في انه يقع قول لم ينتشر في - 00:25:18
نعم والثاني قال والثاني انه حجة وان قلنا ان قول الصحابي بمفرده ليس بحجة. لانه لما انتشر ذلك القول ولم يظهر الخلاف ولم يظهر علم انه قد سمعه الاكثر فاقروه عليه وذلك لا يكون منهم الا عن ثبت ودليل لما يعلم من صلابتهم في الدين - 00:25:39
وتحقيقهم في نعم هذا كانه الان اشبه ما يكون بالقول الاكثر لو انتشر بين جماهيرهم وليس فيهم كلهم اشبه ما يكون من قول الاكثر فيكون حجة من هذا الباب ان يكونوا حجة من هذا الباب. لانه لا يزال يفقد - 00:26:02
ان يكون انتشر بين الجميع. ولكنه كما قال سمعه الاكثر فاقروه عليه ورجع مرة اخرى للاحوال المعروفة عن اصحاب هذا الجيل في انهم لما يعلم من صلابة في الدين وتحقيقهم فيه انهم لا يقرون - 00:26:23
هذه يعني هذه الفتوى او هذا الحكم لو كان خطأ. نعم قال والثاني انه حجة وان قلنا ان قول الصحابي بمفرده ليس بحجة لانه لما علم انتشار القول ولم يظهر خلاف علم انه قد سمعه الاكثر فاقروه عليه. وذلك لا يكون منهم الا عن ثبت ودليل لما يعلم من صلابتهم في الدين وتحقيقهم فيه - 00:26:42
والثالث وهو اختيار فخر الدين الرازي. اذا ان كانت ذلك مما تعم به البلوى وتدعو الحاجة اليه فهو يجري مجرى الاجماع او يكون حجة نعم هنا مسألة ذكرها ايضا الشيخ محمد رحمه الله تعالى - 00:27:07
في استدراكه على المؤلف اه رحمه الله تعالى في اه قال كونه لم ينقل فيها خلاف لا يعني انتفاع الخلاف فما الذي يمنع ان يكون خالف في ذلك الصحابة؟ ولكن لم يلقى الخلاف المخالفين - 00:27:25
اذ من الغفلة ان نعتقد ان خلاف كل مخالف في امره الشهادي قد نقل الينا طبعا هذا الكلام فيه نظر من جهة الجهة الاولى التي يريدها الشيخ محمد الذي علق على الكتاب نقول هذه من جهة الاحتمال صحيحة - 00:27:44
يعني لا يخالف من جهة احتمال انه قد يقع انه خالف احد الصحابة لكن لم ينقل الينا لكن من الجهة الاخرى فيها نظر في حكمنا نحن على المسألة هل لو نحن فتحنا هذا الباب - 00:28:02
الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لطردنا هذا في كل مسألة وقل ما يدريك انه وقع فيها خلاف فنتوقف في ماذا في المسألة ونختلف فيها فاذا نحن نحتكم الى المنقول الينا - 00:28:19
نحن نحتكم وهذه قاعدة في العلم نحن نحتكم الى المنقول الينا ونعتمده في الدين ولا نحتكم الى ما نظنه او نتوقعه ونفترضه والا لو فتحنا الباب للافتراظات لم يبقى مسألة الا وادعي احتمال وقوع ايش - 00:28:34
المخالفة فيها الحجة هذه اللي ذكرها اعيدها ان تنتبهوا لها قال كونه لم ينقل فيها خلاف لا يعني انتفاع الخلاف. نقول هذا من جهة الافتراظ صحيح لكن قال بعد ذلك فما الذي يمنع ان يكون خالف في ذلك الصحابة لكن لم ينقل خلاف المخالفين - 00:28:55
اذ من الغفلة ان نعتقد ان خلاف كل مخالف اجتهادي قد نقل الينا طيب لم ينقل الينا اذا ليس من الدين الذي امرنا به ما دام لم ينقل الينا ليس من الدين الذي امرنا به - 00:29:15
وانما امرنا بما وصل الينا ولهذا انا اذكر في بعض المناقشات مع بعض اه المخالفين في فهم بعض الايات كان يذكر هذا الاحتجاج فيقول لي وما يدريك؟ اقول له ليس للسلف في هذه الاية الا كذا. يقول وما يدريك؟ قد يكون لهم قول لكن لم - 00:29:29
الينا هكذا يحتج يعني قد يكون لهم قول لكن لم ينقل الينا. قلت له هذا كلامك يحتاج الى دليل ان لهم قولا وقلينا يحتاج الى دليل انت الان تذكر مسألة تحتاج الى دليل - 00:29:53
فاعطني الدليل على ان لهم في هذه الاية قول لمن قليلا طبعا لا يستطيع فاذا نحن طردنا هذه الفكرة فاننا ننقذ اصول العلم واحدا واحدا اذا يجب ان يكون عندنا هذه القاعدة اننا نتعامل مع العلم بالمنقول الينا. ولا نفترض ما لم ينقل - 00:30:08
لكن قد تقول انت قصرت باستقراء. انت تدعي انه ليس للسلف. ليس للصحابة والتابعين في فهم هذه الاية الا هذا القول لكن استقراءك ناقص لاني وجدت في مصنف ابي شيبة - 00:30:29
قولا منسوبا لفلان. اذا هذا خطأ في الاستقرار هذا فرق بينه وبين الاول هذا فرق بينه وبين الاول. الاول يدعي وجود خلاف لكنه لم ينقل الينا اما الاخر يقول لا انا وقفت على قول اخر - 00:30:44
في الاية مثلا رواه مثلا ابن ابي شيبة في المصنف فهذا اثبت وجود خلاف اما الاول يدعي وجود خلاف لكن لم ينقل الينا فرق بين المسألتين وهذه ستجدونها في المناقشات كثيرة - 00:31:03
ينسجون هذه الفكرة يذكرها الشيخ رحمه الله في المناقشات العلمية كثيرة تناقش مع بعض طلاب العلم تجده احيانا يقع في هذا وهو لا يشعر ولو انت وقعت فيه قد يرد عليك - 00:31:18
لكن قد هو يستدل به وهو لا يشعر هذه اذا اصل في العلم ننتبه له اننا لا نحتج بمثل هذا الاحتجاج. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الطرف الثالث ان يقول الصحابي قولا او يحكم بحكم - 00:31:30
ولم يثبت فيه اشتهار ولا يؤثر عن غيره من الصحابة مخالفة في ذلك وهذه الصورة هي اكثر ما يوجد عنه وللعلماء فيها اقوال متعددة والكلام في مقامين المقام الاول في كونه حجة شرعية تقدم على القياس والذي يتحصل في ذلك مذاهب - 00:31:46
احدها انه حجة مطلقة. والثاني انه ليس بحجة مطلقة. والثالث ان الحجة قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما والرابع ان الحجة قول الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم فقط - 00:32:10
والخامس ان قول الصحابية في ان قول الصحابي فيما لا يدرك قياسه فهو حجة دون ما يدرك بالقياس وهذا فهو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بانه حجة اذا خالف القياس - 00:32:27
والسادس ان كان من اهل العلم والاجتهاد فقوله حجة والا فلا قاله العالمي من الحنفية في كتابه حاكيا له عن اصحابهم والجمهور لم يفصلوا هذا التفصيل بل اطلقوا بالنسبة الى الصحابة رضي الله عنهم - 00:32:43
قال فاما القول بكونه حجة فهو مذهب الامام ما لك رحمه الله وجمهور اصحابه وسفيان الثوري وجمهور اهل الحديث رضي الله عنهم وارضاهم وكثير من الحنفية كابي يوسف وابي سعيد - 00:33:03
وابي بكر الرازي وعزاه الاصحاب الى القديم من قولي الامام الشافعي رضي الله عنه. وليس وليس هو كذلك فقط كما سيأتي وفي رواية مشهورة عن احمد بن حنبل وبه قال اكثر اصحابه وهو مقتضى اجوبته وتصرفاته في كثير من المسائل - 00:33:21
واما القول بانه ليس بحجة مطلقة فاليه ذهب جمهور الاصوليين من من اصحابنا رضي الله عنهم والمعتزلة وهو الذي عزاه والاصحاب الى الجديد من قول الامام الشافعي رضي الله عنه واختاروه واومئ اليه احمد بن حنبل رحمه الله فجعل ذلك - 00:33:41
فجعل ذلك رواية ثانية عنه. واختاره ابو الخطاب من اصحابه واليه يميل قول محمد بن الحسن. وذهب الكرخي من الحنفية الى ان قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالقياس وهو اختيار البزدوي وابن الساعات وغيرهما منهم. واما اصحابنا رضي - 00:34:01
الله عنهم فقد تقدم انهم قطعوا القول عن الامام الشافعي رضي الله عنه بان قوله القديم انه حجة وان قوله الجديد انه ليس بحجة. نعم. بس لو نشير فقط اشارة. طب نلاحظ الان القول الاول انه حجة مطلقا - 00:34:21
كما تلاحظون هو قول آآ يعني جماهير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. طبعا لم يحكي المؤلف كل من قال بهذا القول طبعا هناك غيرهم من جماهير اهل العلم يعني من التابعين بل هناك ايضا من من اه خالط الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن قال بهذا - 00:34:37
قول ومن جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم من اتباع اتباع التابعين كما ذكر او حكى عن الامام احمد وعن الشافعي في قوليه كما يرى المؤلف ان الشافعي لم يتغير قوله في هذا - 00:34:58
وغيرهم من اه العلماء وهناك نقول لابي حنيفة ولمالك وللشافعي ولاحمد تنص على ان قول الصحابي حجة بدون تفصيل من قول الصحابي حجة بدون تفصيل. ويقع الاشكال في الاتباع وليس في قول الائمة ولعله يأتي ان شاء الله الحديث عن هذا نعم - 00:35:14
قال امام الحرمين رحمه الله في البرهان ذهب الامام الشافعي رضي الله عنه في القديم الى انه حجة. يجب على المجتهدين من اهل الامصار التمسك بها. ثم قال وانما يكون حجة اذا لم تختلف الصحابة - 00:35:36
ولكن نقل ولكن نقل نقل واحد عن واحد ولم يظهر خلافه. فيكون حينئذ حجة وان لم ينتشر وقال في بعض اقواله اذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء اولى رضي الله عنهم وارضاهم - 00:35:55
قال الامام وهذا كالدليل على انه لم يسقط لم يسقط الاحتجاج باقوال الصحابة رضي الله عنهم لاجل الاختلاف وقال في بعض اقواله ان القياس الجلي يقدم على قول الصحابي رضي الله عنهم - 00:36:12
وقال في موضع اخر ان قول الصحابي مقدم على القياس انتهى كلام الامام وهذه الاقوال التي اشار اليها الامام منصوصة للشافعي رضي الله عنه في الجديد ايضا. فانه قال في كتاب الرسالة الجديدة في - 00:36:29
ولاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا اذا تفرقوا فيها نصير الى ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع او كان اصح في القياس واذا قال قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم له موافقة ولا خلافا صرت الى اتباع قول الواحد اذا لم اجد كتابا ولا - 00:36:47
اسنة ولا اجماع ولا شيئا يحكم له بحكمه او وجد معه قياس هذا نصه رحمه الله تعالى في في الرسالة المذكورة من رواية الربيع بن سليمان ومقتضاه تقديم القياس الجلي على قول الصحابي وهو المراد ان شاء الله بقوله ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه - 00:37:10
يسلم له كيف تكلم لهذه اللي هو ماذا؟ يسلم للعلاج بتأويل كلام الشافعي بعد ومقتضاه ايوة تقديم القياس الجليل عبارة الاخيرة فيها ايهام تقديم القياس الجلي على قول الصحابي قال وهو المراد ان شاء الله بقوله لا شيء في معناه يحكم بحكمه لانه قال في الاخيرة ولا شيء يحكم له بحكمه او وجد معه قياس - 00:37:36
لكن سيأتي كلام له عن يعني المذهب الشافعي خلاف ما ذكره هنا لان الشافعي قوله حتى في الجديد ان قول الصحابي حجة بدون نظر الى هذه الضوابط التي ذكرها العلائي رحمه الله نعم - 00:38:02
قال ويقتضي ايضا انه اذا تعارض قياسان واحدهما مذهب الصحابي انه يقدم القياس الموافق لقول الصحابي وقد حكى ابن الصباغ في كتابه العدة عن بعض الاصحاب انه نقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه اذا كان مع قول الصحابي - 00:38:22
ضعيف كان اولى من القياس الصحيح قولا واحدا. ثم ضعفه ابن الصباغ. وقد حكاه الماوردي في كتاب الاقضية من الحاوي عن القديم لكنه قال ذلك في القياس الخفي مع الجلي. وان الخفي يقدم على الجلي اذا كان مع الاول قول الصحابي. قال ثم رجع عنه - 00:38:40
الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد وقال العمل بالقياس الجلي اولى. وقال الماوردي ايضا في البيوع من الحاوي في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب قول الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد ان قياس التقريب اذا انضم الى قول الصحابي كان او - 00:39:01
من قياس التحقيق طبعا لاحظوا انه يحكي اقوال او تحرير مذهب الامام الشافعي في قول الصحابي والذي يبدو والله اعلم كان الشافعي لكثرة كلامه في قول الصحابي وقع خلاف بين اصحابه المتأخرين في قول - 00:39:21
في حجية قول الصحابي اقوله بحثا وليس طبعا تحقيقا الذي وقع عنده من المتأخرين من الشافعية عدم اعتبار قول الصحابي يظهر انه راجع لمسائل كلامية يعني من باب الاعتقاد عندهم - 00:39:40
يعني مسائل كلامية وليس تحريرا لقول الشافعي من كتبه لان الشافعي في كتابه الام ذكر صراحة الرجوع الى قول الصحابي دون ذكر هذه الظوابط التي ذكرها العلائي في هذا الموطن - 00:39:59
وهناك عبارات له توهم ايضا انه قد يقدم القياس الجلي على قول الصحابي فاذا عباراته هذه تحتاج الى ان تبحث بحثا خاصا عبارات الامام الشافعي في قول الصحابي لكي تستجلى - 00:40:16
لكي تستجلى والا فله عبارات صريحة وواضحة بان الرجوع الى قول الصحابي يعني ملزم وهو حجة نعم هذا في كتاب الامة ومن جديد القياس التحقيق ذكره الامام الماوردي في كتاب الحاوي - 00:40:35
وذكر قياس التحقيق يكون الشبه فيه في الاحكام وقياس التقريب يكون الشبه فيه في الاوصاف القياس التحقيق وقياس آآ التقريب اللي ذكره في في الحاوي وذكر ايضا ان قياس التحقيق على ثلاثة اضرب وقياس ايضا التقريب على ثلاثة - 00:40:56
اضرب وذكر امثلة لكل نوع او لكل ضرب من هذه الاضرب. ولكن نكتفي بذكر مثال من النوع الاول ومثال من النوع الثاني يتضح به هذا النوع من القياس يقول في قياس التحقيق الذي يكون الشبه فيه في الاحكام في احد اظربه يقول الجناية في اطراف العبد - 00:41:18
الجناية في اطراف العبد لو انه بترت اطرافه قال يتردد قياسه بالحر لكونه اداميا وقياسه بالبهيمة لكونه مملوكا لكونه ادمي يقاس بالحر ولكونه مملوكا يقاس البهيمة ثم قال ويرد للحر لكثرة شبهه به - 00:41:39
ان يرد الحر لكثرة شبهه به. فاذا هو تردد بين حكمين ثم رد الى الحر لكثرة شبابه اما القياس قياس التقريب اللي يكون الشباب فيه بالاوصاف ايضا ذكر او ثلاثة اضرب - 00:42:07
وذكر مثالا لاحد الاضرب وهو الماء المطلق اذا خلطه مائع طاهر كالورد قال فلم يغيره نظر فان كان الماء اكثر حكم له بالتطهير وان كان مما ليس فيه بمطهر وان كان ماء الورد اكثر حكم له بانه غير مطهر وان كان فيه ماء مطهر - 00:42:22
فهذا راجع الى ماذا؟ الى الاوصاف. ويمكن يرجع الى كتاب الحاوي لمعرفة هذه الانواع الثلاثة. التي او بالثلاثة ذكرها للقياس التحقيق والقياس التقريب. لكن يكفي الان ان نأخذ هذه الفائدة ان قياس التحقيق - 00:42:46
يكون الشبه فيه في احكامه وقياس التقريب يكون الشبه فيه في اوصافه في اوصافه نعم اتفضل. احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله وقال الامام الشافعي رضي الله عنه في كتابه اختلافه مع مالك - 00:43:06
وهو من الكتب الجديدة ايضا ما كان الكتاب او السنة او السنة موجودين فالعذر على من على من سمعهما مقطوع الا باتباعهما. فاذا لم يكن ذلك صرنا الى اقاويل اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رضي الله عنه - 00:43:27
واحد منهم ثم كان قول الائمة ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم احب الينا اذا صرنا الى التقليد وذلك احب الينا احب الينا اذا صرنا اذا احب الينا اذا صرنا الى التقليد - 00:43:47
وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على على اقرب على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على اقرب على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة على اقرب الاختلاف؟ اي نعم. يعني على الاختلاف القريب الى على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة. فنتبع - 00:44:05
القول الذي معه الدلالة لان قول الامام مشهور بانه يلزم الناس. ومن لزم قوله الناس كان اظهر ممن يفتي الرجل او النفق وقد يأخذ بفتياه ويدعها واكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعني العام ولا - 00:44:30
ولا يعني العامة بما بما قالوا عنايتهم بما قال الامام وقد وجدنا الائمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما ارادوا ان يقولوا فيه. ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون ان يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم - 00:44:50
فاذا لم يوجد عن الائمة عن الائمة فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الامامة اخذنا بقولهم وكانت اتباعهم اولى بنا من اتباع من بعدهم. قال والعلم طبقات الاولى الكتاب والسنة اذا ثبتت السنة - 00:45:14
والثانية الاجماع فيما ليس في كتاب ولا سنة والثالثة ان يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي عنهم - 00:45:34
والخامسة القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار الى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخذ العلم من من اعلى. هذا كله نص الامام الشافعي رضي الله عنه في الكتاب المشار اليه. ورواه - 00:45:57
رواه الامام البيهقي عن شيوخه عن الاصم عن الربيع بن سليمان عنه رضي الله عنه. وهو صريح في ان قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس كما نقله امام الحرمين. وان كان جمهور الاصحاب رضي الله عنهم اغفلوا نقل ذلك عن الجديد. ويقتضي ايضا ان - 00:46:17
اذا اختلفوا كان الحجة في قول احد الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم اذا وجد عنهم للمعنى الذي اشار اليه الامام الشافعي رضي الله عنه وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس اليهم. نعم - 00:46:40
كما تلاحظون هذا النقل واضح وصريح في تقديم قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف وانه حجة عندهم وذكر من العلم طبقات لكن كما ذكرت لكم قبل قليل ان ان الغريب او الغرابة في ان اتباع الامام - 00:46:59
تركوا هذا القوم ويكادون يطبقون على تركه فمحرروا الشافعية المتأخرون يكادون يطبقون على ان قول الصحابي ليس بحجة مثل ما نقل عنهم. فما هو السر في ذلك وقد قال الامام بما قال كما قلت لكم من باب البحث وليس من باب التحقيق - 00:47:23
انه يحتمل ان يكون للمذهب الكلامي الذي كان يدين به هؤلاء ان يكون له اثر في اختيار هذا القول المخالف لقول الامام وهذا ليس بغريب. قد يقول بعض القائلين ان هذا فيه غرابة. كيف يأخذون ينتسبون الى الشافعي ويأخذون باصوله. ثم يخالفونه في هذا - 00:47:46
الاصل هذا ليس بغريب لان وجدنا ايضا في العلم من ينتسب الى ابي حنيفة وقد يخالفه في بعض اقواله وفي بعض اصوله سواء العقدية او الحكمية الفقهية وكذلك من انتسب الى الامام الشافعي والامام مالك والامام احمد يقع منهم ذلك. لكن كما قلت لكم هو الغرابة الحقيقة في - 00:48:09
وقل العلائي مثلا ذكر او نبه على وجود هذا الخلل عند اصحاب الامام الشافعي يعني وليس اصحاب باشرون وانما ائمة المذهب من بعده الذين يكادون يطبقون على هذا وهو استنكر عليهم ذلك - 00:48:32
والعجيب ان الشيخ محمد ايضا الاشقر اعترض على الامام العلائي في هذا في هذا الموضع ومشى على ما مشى عليه آآ ائمة الشافعية في ان قول الصحابي ليس بحجة وذكر ان هذا رأيه في المسألة - 00:48:52
من اول تحقيقه للكتاب واعترض على الامام العلائي في نسبه هذا القول الى الامام في الجديد مع ان العلاء والاقوال صريحة يعني ينقل اقوال صريحة عن الامام في الجديد في انها حجة - 00:49:09
فاذا كما قلت لكم هذا يدل على ان هذه المسألة بالذات تحقيق قول الشافعي انها بحاجة الى بحث. نعم في مصر اي نعم ايه من اخر ما كتب وهو ادرى به - 00:49:25
والام كذلك يعني في نقول من الام واضحة وصريحة لان قول الصحابي حجة. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ويقتضي ايضا ان الصحابة اذا اختلفوا كان في قول احد الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم اذا وجد عنهم - 00:49:40
للمعنى الذي اشار اليه الامام الشافعي رضي الله عنه وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس اليهم. يعني كانه جعل قول احد الائمة اربعة شبيه بقول ماذا؟ القاضي او الحاكم لانهم ائمة - 00:49:57
وقولهم يشتهر. نعم. فاذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في خلافته قولا فالاصل فيه ان يشتهر او اذا قال عمر واذا قال عثمان او اذا قال ابو بكر في حال خلافتهم فامثال هؤلاء اقوالهم - 00:50:13
تشتهر وتنتشر نعم قال فاما في القديم فقوله فيه مشهور بحجية قول الصحابي ومن ذلك ما ذكره في الرسالة القديمة بعد ذكره الصحابة رضي الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم اهله - 00:50:27
فقال وهم فوقنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. ومن فوقنا ومن فوقنا هم. وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وامر استدرك به علم واستنبط به واراؤهم لنا احمد واولى بنا من ارائنا عندنا - 00:50:46
ومن ادرك ومن ومن ادركنا ممن نرضى او حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة الى قولهم اذا اجتمعوا وقول بعضهم اذا تفرقوا فهكذا نقول ان اجتمعوا اخذنا باجماعهم وان قال واحدهم قولا ولم يخالفه غير - 00:51:06
اخذنا بقوله ان اختلفوا اخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن اقاويلهم كلهم. نعم. يعني هذا من نص من الرسالة قديمة وهو يعني عين الصواب فيما ذكره الامام رحمه الله تعالى - 00:51:31
في كيفية التعامل مع اقاويل الصحابة وذكر يعني بعض ايضا اللفتات يعني التربوية او التزكوية لطالب العلم في التعامل او في النظر الى الصحابة لانهم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل - 00:51:47
وهذه قضية مهمة جدا نحتاج اليها في مثل هذا الزمن ايضا. لان بعض من يتعاطى تفسير الايات مثلا يدعي ان الصحابة لم يكونوا اهل علم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:52:06
لم يفسر لهم الايات الكونية خشية ان لا يفقهوها عنه فيكذبوه. هكذا يقول بعضهم او هذا معنى كلامه ويتكرر هذا وسمعته من بعض الفضلاء يقولون بهذا القول وهؤلاء قد جهلوا مقدار الصحابة ومقامهم - 00:52:23
بالله عليكم الذين امنوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماء ورأى ما رأى من ايات رب الكبرى ثم عاد - 00:52:43
في ثواني في لحظات امنوا بهذا يعجزون عن ان يؤمنوا لو اخبرهم بهذه الامور الكونية كيف وهم سألوا عن هذه الامور الكونية؟ سألوا كيف بدأ الخلق وسألوا عن اشياء كثيرة جدا جدا ولكن مع الاسف نحن المعاصرون الا من رحم الله - 00:52:58
صار عندنا تزيد في العلم الذي عندنا الدنيوي هذا. وظننا انا قد بلغنا شأوا من العلم وفرحنا بما اوتينا من هذا العلم حتى صار لا يحلو لبعضهم ان يبرز علمه الا بانتقاص غيره - 00:53:18
هذا والله شيء يعني فيه من العار ما فيه انظر كلام الامام الشافعي وهؤلاء لو كانوا يقرأون في كلام هؤلاء الائمة ويتأدبون باداب هؤلاء يذكر هذا ويذكر انه ما اذكره هو مما اخذه كابر عن كابر - 00:53:34
يقول هكذا يقولون منهم يقول واراؤهم لنا احمد واولى بنا من ارائنا عندنا لانفسنا ومن ادركنا ممن نرضى او حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر كلامه. فكل هؤلاء العلماء الذين يشير اليهم وهو كذلك كانوا يرظون بقول الصحابة - 00:53:51
يقفون عندهم ولهذا لا بد من ان تتهم رأيك امام رأي الصحابي وكما قلنا عن اه البيهقي في المدخل انه اشار الى هذا وكذلك الشاطبي انهم كانوا يهابون مخالفة الصحابي ويتكثرون - 00:54:15
بقول الصحابي ان يتكثرون بقول الصحابي اذا جاء مسألة وقال قال ابن عباس قال ابن عمر قال آآ عمر قال ابو بكر هذا يكون فيه رفعة ومنزلة لهذا الرأي الذي يذكره - 00:54:32
واذا ورد قول لواحد من الصحابة حتى لو لم ير له وجها يتهيب ان يقول اخطأ فلان او لم يحالفه الصواب. اما اليوم نجد بعضهم اه كان يعني اسهل عليه من شرب الماء ان يقول ابن عباس اخطأ - 00:54:48
ومن يكون ابن مسعود وهكذا هذه لا شك انها مصيبة. نعم قال الامام الشافعي رضي الله عنه واذا قال الرجل ان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت فان كان قول احدهما اشبه بكتاب - 00:55:04
او اشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذت به. لان معه سببا تقوى بمثله ليس مع الذي ان يخالفوا مثل فان لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفته كان قول الائمة ابي بكر او عمر او عثمان رضي الله عنهم احب الي ان اقول - 00:55:21
به من قول غيرهم ان خالفهم من قبل ان خالفهم ان خالفهم من من قبلي. ايه. نعم قال احب الي ان اقول به من من قول غيرهم ان خالفهم من قبل انهم اهل علم وحكام. ثم قال بعد - 00:55:44
فان اختلف الحكام استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم. وصرنا الى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب او السنة وقلما يخلت اختلافهم من دلائل كتاب او سنة وان اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الائمة رضي الله عنهم بلا دلالة فيما اختلفوا فيه - 00:56:06
فرق بين الصحابي الحاكم العالم والصحابي العالم. طبعا الحاكم العالم اربعة. نعم. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وما سواهم فانهم يعتبرون علماء. فاذا جاء قول احد هؤلاء فانه الاصل فيه مقدم وان اختلفوا كما قال يرجع الى دلائل - 00:56:26
الكتاب والسنة نعم قال وان وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه. وكان احد طرق الاخبار الاربعة وهي كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم. ثم القول ثم القول لبعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم اختلاف ثم اجتماع - 00:56:46
الفقهاء فاذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدا من هذه الاربعة فليس السبيل في الكلام في هذه النازلة في النازلة الا اجتهاد للرأي. الان مصادر يعددها وجعلها من مصادر من المصادر قول الصحابي نعم لو تستعجل يا شيخ هو قدمها بالاجماع. نعم - 00:57:07
قدمها على على الرأي لا على الاجماع وعلى الاجماع ايضا. نعم. قال هذا كله كلام الامام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة القديمة. والحاصل عنه في قول الصحابي اقوال - 00:57:29
احدها انه حجة مقدمة على القياس كما نص عليه في كتاب اختلافه مع مالك وهو من كتبه الجديدة كما تقدم. والثاني انه ليس بحجة مطلقة وهو الذي اشتهر بين الاصحاب رضي الله عنهم انه قوله في الجديد - 00:57:40
والثالث انه حجة اذا انضم اليه قياس فحينئذ على القياس على قياس فحينئذ يقدم فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي كما اشار اليه في كتاب الرسالة الجديدة وقد تقدم ذلك اولا. ثم ظاهر كلامه ان يكون القياسان متساويين لان - 00:57:56
انه لم يفرق بين قياسه وقياس وتقدم في وتقدم في نقل امام الحرمين عنه في قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه على قول صحابي فعلى هذا يكون فيما نقله الامام عنه قول رابع في المسألة من اصلها. وتقدم ايضا عن القاضي الماوردي ان قول الامام الشافعي - 00:58:16
رضي الله عنه انه اذا اعتضد قياس انه اذا اعتضض انه ان قول الشافعي رضي الله عنه انه اذا اعتضد قياس التقريب بقول الصحابي كان اولى من قياس التحقيق. وعن ابن الصباغ فيما نقله - 00:58:36
عن بعض الاصحاب عن الامام الشافعي رضي الله عنه ان القياس الضعيف اذا اعترضت بقول الصحابي كان اولى من القياس القوي فيخرج من هذين قولان اخران للشافعي ايضا ان جعلنا للقياس ان ان جعلنا القياس الضعيف اعم من قياس التقريب وغيره وغيره. والا فقول - 00:58:55
وخامس زائد على ما تقدم. وذكر الغزالي في كتابه المستصفى من تفاريع القول القديم في تقريب في تقليد الصحابي ان الامام رضي الله عنه في كتابه اختلاف الحديث انه روى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى في ليلة ست ركعات كل - 00:59:15
كل ركعة بست سجدات ثم قال ان ثبت ذلك عن علي قلت به. قال الغزالي وهذا لانه رأى ان القول بذلك لا الا عن توقيف اذ لا مجال للقياس فيه. قلت وهذا يقتضي يقتضي تخريج قول الامام الشافعي رضي الله عنه - 00:59:35
ان قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس حجة دون غيره وفيه نظر. لان الظاهر ان هذا من الامام الشافعي بناء على مطلق القول بان قول الصحابي حجة وثم قوله وان ذلك تفريع على القديم ضعيف ايضا لانك - 00:59:55
لان كتاب اختلاف الحديث من كتب الامام الشافعي رضي الله عنه الجديدة بمصر. رواه عنه الربيع بن سليمان فيكون هذا ايضا مؤيدا لما تقدم من النقل عن الرسالة الجديدة وعن كتاب اختلاف مالك والشافعي. ثم هذه الاقوال كلها اذا انفرد قول الصحابي ولم يخالفه غيره. فاما عند خلافهم - 01:00:15
فسيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى. مع ماذا تحرير للخلاف الوارد عن الشافعي في حجية قول الصحابي. وهذه فرصة لطلاب العلم للبحث في هذه المسألة في حجية قول الصحابي عند الامام الشافعي بين التنظير والتطبيق بين - 01:00:40
تنظير والتطبيق. فلو جمعت جميع اقاويل الامام الشافعي تنظيرا. ثم نظر في تطبيقاته فسيخرج البحث باذن الله. موظحا مذهب الامام الشافعي مع صراحته كما تلاحظون في بعض آآ كتبه التي في الجديد باطلاق الحجية في قول - 01:01:00
صحابي ونقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في الغد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 01:01:21