بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين امين قال الامام الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين - 00:00:00
الوجه السادس وهو المعتمد ان التابعين اجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والاخذ بقولهم والفتية به من غير نكير من احد منهم وكانوا من اهل الاجتهاد قال مسروق رحمه الله وجدت - 00:00:24
وجدت علم اصحاب النبي اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انتهى الى ستة. عمر وعلي وابي ابن كعب وزيد ابن ثابت وابي الدرداء وعبدالله ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. وقال ايضا - 00:00:42
كان اصحاب القضاء من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ستة عمر وعلي وعبد الله وابي وزيد وابو موسى يعني الاشعري رضي الله عنهم جميعا وقال الشعبي رحمه الله كان العلم يؤخذ عن ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:00:58
وكان عمر وعلي وعبد الله يعني ابن مسعود وزيد ابن ثابت يشبه بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض وكان علي وابو موسى اي بن كعب يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض - 00:01:16
قال وقال علي بن المديني لم يكن من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم احد له اصحاب يقومون بقوله في الفقه الا ثلاثة. عبد الله ابن مسعود وزيد ابن ثابت - 00:01:34
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم جميعا ثم ذكر اصحاب كل واحد منهم من التابعين الذين كانوا يفتون للناس بقول ذلك الصحابي ومن امعن النظر في كتب الاثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع الى اقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا اجماع. ثم هذا - 00:01:47
ايضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها او ذاكر او ذاكر لاقوالهم في كتبه ولا يقال في ولا يقال فيكون المخالف في ذلك خارقا للاجماع لما لما تقدم ان مخالفة الاجماع الاستدلالي والظني - 00:02:06
لا يقدح وما نحن فيه من ذلك والله ولي التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكر الوجه السادس وقال هو المعتمد وهذا الوجه هو ان التابعين اجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم - 00:02:25
من هذا الاجماع اذا تأملنا حكاية المؤلف له فانه صحيح باعتبار وهو ان الاصل ان التابعين لا يتركون ما ينقلونه عن الصحابة واما ما لو وجد مخالفة الواحد والاثنين او وجد عبارات - 00:02:48
من عباراتهم يفهم منها انه لا يرجع الى قول الصحابي فانها ليست مرادة لان عملهم على ذلك لان عملهم على ذلك فعمل جمهور التابعين بل عمل جميع التابعين هو على الاخذ بقول الصحابي - 00:03:13
وان تركوه كما قلت فانما هي حالات افراد يعني تعالج في مكانها لاننا الان نتكلم عن الجميع او عن جمهور هؤلاء التابعين فلا يعرف ان واحد من التابعين يقول نعرض عما جاء عن الصحابة - 00:03:35
البتة يعني اذا انفرد صحابي فلا نأخذ به البتة وانما هم قد يذكرون كلاما مثل ما اورده الشيخ محمد اه الاشقر رحمه الله تعالى في لانه قال ان دعوى الاجماع فيها نظر وليس كلامه بسديد في هذا - 00:03:54
بل ما ذكر المؤلف هو الصواب. لان المؤلف نظر الى جمهور ما نقل عن التابعين وعن طريقة تعامل التابعين مع علم الصحابة اورد الشيخ محمد رحمه الله تعالى اه بعظ الاثار عن اه مجاهد - 00:04:13
وعن الحكم آآ ابن اه عتبة او عتيبة؟ قال ليس احد من خلق الله الا هو يؤخذ من قوله ويترك ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام حق لا احد غلبه وكذلك ورد الامام مالك هذا كلام مشهور - 00:04:34
لكن هذا ليس في مكان الالزام على المؤلف في هذا الباب اليس بمكان لان من يأخذ بقول الصحابي هو يستند الى من الى من قوله لا يترك وهو النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:52
وهو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجعت المسألة الى النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي اشارة الى دقيق فقه الشافعي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى في تركيب الدليل - 00:05:08
للاخذ بقول الصحابي او برواية الصحابي. نعم في فائدة فقط انتقال العلم وهذه قضية اشرنا اليها سابقا يعني انتقال العلم نلاحظ انه يكون في مجموعات وليس في جماعات بمعنى ان اهل العلم - 00:05:20
هم اقل الناس الذين ينقلون العلم الى غيرهم فلو نحن جعلنا نسبة بين علماء الصحابة والصحابة لوجدنا ان علماء الصحابة قليل والذين برعوا في العلم من الصحابة ونقل عنهم اقل - 00:05:40
وكذلك في طبقة التابعين وفي طبقة اتباع التابعين ولهذا يحسن بطالب العلم ان يقوم بتشجير علماء الصحابة ثم من نقل عنهم ثم من نقل عن هؤلاء سيجد انه في النهاية يصل الى المذاهب الاربعة. فلو نحن - 00:05:58
اجتهدنا في تسجيل المذاهب الاربعة سنجد ان هذه المذاهب في النهاية تؤول الى اولئك الصحابة ومعنى ذلك ان هؤلاء الائمة الاربعة انما فقههم مأخوذ من هؤلاء وطريقهم في العلم الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:06:17
يعني طريقهم في العلم هو الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واحتج القائلون بان مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه الوجه الاول قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الاية والرد الى مذاهب الصحابي لا - 00:06:36
ردوا الى مذهب الصحابي يكون تركا لهذا الواجب وجوابه ان الرد الى الله والرسول انما صلى الله عليه وسلم انما يكون اذا كان الحكم المطلوب موجودا في الكتاب او السنة - 00:06:59
وحينئذ متى عدل عنهما كان تركا للواجب فاما اذا لم يوجد ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصا عليه فلا يكون في الرجوع الى اقوال الصحابة رضي الله عنهم تركا للواجب - 00:07:13
والقول باتباع مذهب الصحابي مشروط بعدم معارضته للكتاب او السنة الا في تخصيص او حمل على احد المحملين على ما في ذلك من الخلاف كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى لو احتج محتج - 00:07:26
بهذه الاية على حرمة القياس اليس له وجه؟ بناء على هذا الاعتراض كذلك القياس هل هو رد الى الله والى الرسول؟ هو اجتهاد فاذا يبقى ان قول الصحابي قول الصحابي اولى بالاتباع - 00:07:42
وكما قلت لكم من يعني يحسن ان نستحضر النرجوع لقول الصحابي مرتبط ارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا ما ورد في فضائل الجيل من الاحاديث الكثيرة نعم قال وايضا اذا كان الرجوع الى اقوال الصحابة مدلولا عليه بالسنة كما تقدم او باستنباط من ثناء الله تعالى عليهم في الكتاب وتفضيلهم - 00:08:02
لا يكون الرد اليهم منافيا لمدلول الاية والى هذا يرشد قول امامنا الشافعي رضي الله عنه بما روينا عنه من طريق عبدالله بن محمد الفريابي قال سمعت محمد بن ادريس رضي رحمه الله ببيت المقدس يقول سلوني عما شئت - 00:08:30
اخبركم به عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم قال فقلت ان هذا لجريء. ما تقول اصلحك الله في المحرم في المحرم يقتل الزنبور قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وما قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا - 00:08:49
وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. وحدثنا سفيان عن مشعر عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب ان عمر رضي الله عنهما - 00:09:11
امر المحرم بقتل الزنبور فهذه الحكاية تدل على رجوع الشافعي رضي الله عنه الى قول الصحابي وانه اخذ ذلك من الكتاب والسنة وهذا ايضا كما يقال في القياس انه غير مناف للكتاب والسنة لدلالتهما على العمل به. نعم - 00:09:31
وهذا واضح جدا من فقه من تمام فقه الامام الشافعي في تركيب الدليل ففي تركيب الدليل فاعتمد على قول الصحابي بناء على الكتاب والسنة بناء على الكتاب والسنة والدلالة من هذا واضحة وايضا احسن المؤلف في الاشارة ايضا الى القياس انه - 00:09:50
مثله مثل قول الصحابي قد دل عليهما الكتاب والسنة. فاذا الرجوع الى قول الصحابي بما لا يوجد فيه كتاب ولا سنة هو من رجوع الى الكتاب والسنة لكن بطريق التركيب نعم - 00:10:13
قال رحمه الله الوجه الثاني قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. قالوا وذلك ينافي جواز التقليد وجوابه منع دلالة الاية على الاجتهاد والمنع من التقليد كما هو مبسوط في كتب الاصول - 00:10:30
ولئن ولئن سلم ذلك فلا ولئن سلم ذلك فلا نسلم ان الاخذ بقول الصحابي يكون على وجه التقليد. على وجه التقليد له بل ذلك على انه مدرك من مدارك الشرع - 00:10:47
يجب على المجتهد الاخذ به كما في النص والقياس وغيرهما من المدارك وكما ان الامر بالاعتبار اذا كان دالا على الاخذ بالقياس لا يكون منافيا للاخذ بالنص. لكون الامر بالاعتبار انما هو بعد فقدان - 00:11:01
النصر فكذلك الاخذ بقول الصحابي فانه ايضا مقدم على القياس عند القائلين به فلا يكون الامر بالاعتبار منافيا لحجية متى وهذا ايضا واضح الدلالة لان قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار - 00:11:17
قالوا ان ذلك ينافي جواز التقليد ولكن الامر ليس كذلك لان نجعل نحن الان الصحابي كما قال مدرك من مدارك الشرع بمعنى انه نأخذ عنه الشرع واخذنا الشرع عنه بسبب الدلالة التي ذكرناها والتي استنبطها ايضا الشافعي بطريقة الدليل - 00:11:34
المرتب نعم احسن الله اليكم قال الوجه الثالث قالوا اجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا حتى لم ينكر احد من الخلفاء الراشدين على من وقد تقدم نبذة من ذلك فلو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك ولكن ينكر كل منهم على من خالفه - 00:12:00
وجوابه انه غير دال على صورة النزاع فان صورته ان قولهم او مذهبهم هل هو حجة على من بعد من بعدهم من التابعين المجتهدين ومن بعد ام لا فاما كون الواحد من مجتهدي الصحابة يكون قوله حجة - 00:12:22
على مثله فليس محل فليس محل النزاع الوجه الرابع قبل طبعا هذا احتجاج فيه ضعف لان هذا خارج محل النزاع فاختلاف الصحابة فيما بينهم ليس من باب قول الصحابي الذي نتكلم عنه نتكلم عن قول الصحابي اذا انفرد ولم يكن له ايش - 00:12:38
مخالف فاذا كان له مخالف فالامر فيه له وجه اخر سيأتي ان شاء الله تفصيله عند الامام. نعم احسن الله اليكم قال قال الامام رحمه الله الوجه الرابع ان الصحابي من اهل الاجتهاد والخطأ جائز عليه. والخطأ - 00:13:03
اه نعم قال قال ان الصحابي من اهل الاجتهاد والخطأ جائز عليه لكونه غير معصوم وفاقا وقد وجد من افراد منهم اقوال على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلم يكن الاخذ - 00:13:20
بقوله واجبا كغيره من المجتهدين. وكما لا يجب على غيره من مجتهدي الصحابة الاخذ بقوله ايضا. وجوابه انه لا يلزم من عدم وجود وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي قلت لها - 00:13:39
وبقول التابعية على تابعيهم مثله عدم وجوب العمل بقول الصحابي على التابعي ومن بعده لان في تلك السورة التساوي موجود وفي هذا الذي هو محل نزاع التفاوت موجود في الفضيلة والرتبة - 00:13:55
والتأييد للاصابة والعلم بالناسخ والمنسوخ والمخصص المقالي والحالي ومعرفة مقاصد الكلام وسياقه وسباقه وسبب النزول الى غير ذلك كما تقدم فلا يصح قياس احدى الصورتين على الاخرى مع ظهور الفرق. نعم - 00:14:11
واضح قال الوجه الخامس ان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة تباينت فيها اقوالهم كالجد والاخوة ومسألة الحرام وزوج وابوين وزوجة وابوين وام وجد واخت الى غير ذلك من المسائل الكبيرة. فلو كان مذهب الصحابي حجة - 00:14:30
لازم ان تكون حجج الله تعالى مختلفة متناقضة. ولم يكن اتباع التابع للبعض اولى من اتباع الاخر. وجوابه عن مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا كما في تعارض الخبرين من اخبار الاحاد ونحوها كالقياس - 00:14:51
فاذا وجد مرجح من خارج من خارج عمل به. والا كان الوقف او التخيير كما عرف ذلك في موضعه. فكذلك هنا. نعم وهذا ايضا من الادلة التي هي من باب اقرب الى التشغيب - 00:15:11
منها الى التحقيق لان لو تأملتم الان هذا الاستدلال في كون الصحابة اختلفوا فلو كان مذهب الصحابي حجة لزم ان تكون حجج الله تعالى ماذا؟ مختلفة وهذا خارج اصلا خارج اطار النزاع - 00:15:27
لان الحديث كله عن الصحابي اذا انفرد ولم يعلمه له مخالف ولا كان قول الصحابي مخالفا لشيء من صريح الكتاب او السنة فهذا كما تلاحظون خارج اطار النزاع ومثل هذا يعني التشغيب في الادلة - 00:15:46
يأتي له صور في العلم في غير هذا الموطن. لكن لضيق المقام نكتفي بما ذكره المؤلف وهو ظاهر انه ليس من من محل النزاع؟ نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله الوجه السادس ان التابعي المجتهد متمكن من ادراك الحكم بطريقه. ولا يجوز له التقليد فيه - 00:16:04
كما في مسائل اصول الدين وجوابه ما تقدم من منع كون ذلك تقليدا عند القائلين باتباعه بل اثبات الحكم به بطريقه كما في اثباته بخبر الواحد والقياس والفرق بين مسائل اصول الدين وهذه ظاهر لان مسائل الفروع يعمل فيها بالظن بخلاف اصول الدين. نعم هذا الكلام طبعا فيه اشكال - 00:16:27
من جهة تقسيم الدين الى مسائل اصول الدين وفروع الدين فالصلاة تعتبر من فروع الدين او من اصول الدين ها من الاصول فاذا فكرة تقسيم اصول الدين انها القضايا العقدية وفروع الدين القضايا الفقهية هذا فيه اشكال - 00:16:50
ولكن نقول ان الدين او مسائل مسائل الدين على قسمين. مسائل اصول سواء في العلمية او العملية. ومسائل فروع ايضا في العلمية او العملية يعني حتى في مسائل الاعتقاد هناك مسائل تعتبر فروع - 00:17:10
فمثلا مسألة رؤية الباري هذه اصل من اصول الدين لكن رؤية محمد صلى الله عليه وسلم للباري في الدنيا هذه فرع فوقع فيها الخلاف بين الصحابة فرأي ابن عباس معروف بهذا ومشهور ورأي بقية الصحابة معروف ومشهور - 00:17:25
فاذا المقصود من ذلك ان ننتبه فقط الى التقسيمات يعني لا تغرنا بعض التقسيمات فتوقعنا في ترك ما هو من اصول الدين وهو من القضايا العملية نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الوجه السابع ان الصحابي يجوز عليه الخطأ والسهو ولم تثبت عصمته فلا حجة في قوله مع - 00:17:45
ذلك عليه وقد كان الواحد ربما يجتهد ثم يتبين له الحكم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بخلاف قوله كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى رأى لنا رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها - 00:18:08
فتركناها وجوابه انه لا يلزم من عدم العصمة وجواز الخطأ ترك الاخذ بقوله كما ان المجتهد من العلماء بعد الصحابة من العلماء رضي الله عنهم العلماء غير معصوم ويجب على العامي تقليده. والخطأ فيهم بمخالفة ما فيه نص نادر جدا بالنسبة الى اقوالهم وافعالهم - 00:18:28
مع ما قدمنا من اطلاعهم على مقاصد الشريعة واختصاصهم بالسبق والافضلية وكان الحكم فيهم الاغلب من احوالهم دون النار دون لا لا لا قال وكان الحكم فيهم الاغلب من احوالهم - 00:18:50
دون النادر. دون النادر النار دون النادر قال واختصاصهم بالسبق والافضلية وكان الحكم فيهم الاغلب من احوالهم دون النادر وايضا فما ثبت فيه نص عن النبي الله عليه واله وسلم لا يعارض لا يعارض قول الصحابي فلا يكون ذلك محل النزاع كما انه لا يحتج من افعالهم بما - 00:19:14
وقع في الفتن مما لا فائدة من ذكره نعم ايضا هذا ظاهر جدا لان الصحابي اذا كان اجتهد او اخذ بامر دون ان يرده الشرع ثم ورده فليس ايضا في محل النزاع - 00:19:42
وليست المسألة هل يخطئ الصحابي او لا يخطئ وقد سبق الامام المنبه على ان الواحد منهم قد يقع منه الخطأ لكن العبرة الان بامر اخر ليست هذا محله فيما لو - 00:19:59
كان له قول وانتشر هذا القول ولم يوجد له مخالف ولا خالف الكتاب ولا السنة فهذا ليس داخلا في محل النزاع نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله الوجه الثامن ان القياس اصل من اصول الدين وحجة من الحجج الشرعية - 00:20:11
والعمل به عند عدم النص واجب فلا يترك لقول الصحابي ويؤيده حديث معاذ المشهور وقوله للنبي صلى الله عليه اله وسلم انه يجتهد رأيه بعد الكتاب والسنة واقره النبي صلى الله عليه واله وسلم. وجوابه انه لا يلزم - 00:20:31
من كون القياس حجة الا تتقدم عليه غيره من الحجج. كما ان الاجماع يتقدم عليه بل وكذلك على النص ويتضمن الاجماع وجود النص الناسخ لذلك او مؤول له. وانما لم يذكر معاذ رضي الله تعالى عنه قول الصحابي لان قول - 00:20:51
ليس حجة عليه فلا فائدة في ذكره حينئذ. نعم اذا ايضا الاحتجاج باثر معاذ خارج محل النزاع لان معاذ صحابي فلا يحتج عليه بقول صحابي كما سيأتي تفصيله ان شاء الله في آآ مسألة لاحقة نعم - 00:21:10
تلات دقايق ما يتقدم ما يتقدم على النص لأ لكن ما ادري ايش مراده بكون الاجماع يتقدم على النص قالوا يتضمن الاجماع وجود نص الناس خلي ذلك. اذا كان بهذا المعنى. اي. يعني اذا حكم بنسخ - 00:21:29
اذا حكم الصحابة باية انها بنسخ فانه يكون مبني على ماذا اه على على نص. على ناسخ. اي نعم اما اذا كان مطلق الاجماع يقدم على نص فهذا فيه نظر - 00:21:45
نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله واحتج القائلون بان قول الصحابي انما يكون حجة اذا خالف القياس بانه في هذه الحالة لا يكون قوله الا عن توقيف. اذا مجال للعقل في ذلك وان كان له فيه مجال لكنه عدل عما - 00:22:02
يقتضيه القياس فعدوله عنه انما يكون لخبر عند عنده فيه والا يلزم والا يلزم ان يكون قائلا في الدين بالتشهد هي من غير مستند وذلك يقدح في دينه وعلمه. ولا ينبغي المصير اليه فيتعين اتباع قوله وهو قوي. الا انه - 00:22:21
يقتضي الا يكون قوله حجة في غير هذه الصورة. نعم. اذا تعارض قول صحابيين وقلنا بالترجيح كما سيأتي في ظهر ان القول المخالف للقياس يكون ارجح مع الموافق له لهذا المعنى قبل يا شيخ - 00:22:41
موضوع القياس هل آآ يتصور اتفاق يعني اتفاق او اجماع على القياس بمعنى او الذي اقصده ان قول الصحابي اذا خالف القياس هو كما ذكر المؤلف انه قد يكون عند الصحابي من العلل - 00:22:59
ما اوجب عنده مخالفة القياس وقد لا يكون اظهر هذه العلل لكن اذا الان نظرنا الى القياس بذاته فاذا قلنا بان القياس من حيث هو حجة لكن هل يلزم ان كل قياس يكون صحيحا - 00:23:19
فما دام لا يكون صحيحا لا يلزم يكون كل قياس صحيح. فمعنى ذلك اذا كان ورد قول للتابعي وقياس يعني كلاهما الان محتمل ان يكون ايش خطأ ومحتمل ان يكون صواب - 00:23:38
فالمصير الى قول الصحابي او لا مع القرائن التي سبق ذكرها وتكررت كثيرا وايضا المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها اكثر من مرة يعني ما عندهم من المدارك ما لهم من الفهم ما شاهدوه من التنزيل معرفتهم بلغة القرآن - 00:23:53
كل هذه اذا نحن استحضرناها مع قول الصحابي واحتمال ان يكون عنده ايضا من المدارك ما لم يبينه تجعل قول الصحابي مقدما على القياس نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله وقد اعترض على وقد اعترض على هذا الدليل من اصله بانه يجوز ان تكون مخالفته للقياس - 00:24:13
احسن ظنه دليلا مع انه ليس كذلك في نفس الامر وبالنقض بمذهب التابعين ومن بعده فان جميع ما ذكروه فيه ات فيه بعينه ويمكن الجواب عن الاول ان هذا الاحتمال - 00:24:36
وان كان منقدحا فالظاهر من حال الصحابي ومعرفته وشدة ورعه الا يتبع انه لا يتبع الظن المرجوح بحيث يكون ما ظنه دليلا ليس مطابقا لظنه فنحن نتمسك بهذا الظاهر الى ان يعارضه ما هو ارجح منه - 00:24:54
كظاهر الخبر الصحيح اذا خالفه الصحابي فانا نتبع ظاهر الخبر ونقدمه ونقدمه على قول الصحابي كما سيأتي لان هذا الظاهر ارجح من هذا المحتمل واما هنا فلم يعارض فلم يعارض الظاهر - 00:25:10
فلم فلم يعارضوا فلم يعارضوا الظاهر. اي نعم قال فلم يعارض الظاهر من حال الصحابي ما هو ارجح منه هذا واضح بمعنى الان هذا الاعتراض في ان تكون مخالفة القياس نصا ظنه دليلا - 00:25:28
مع انه ليس كذلك نفس الامر تأملوا الحجة سبق النبان عليها انت الان تقول انه ظنه دليل مع انه ليس الامر كذلك من اين لك انه ظنه دليلا وليس الامر كذلك - 00:25:45
اذا لا بد من التسليم لامر او لفهم الصحابي لانك الان تفترض وانت افتراضا فهذا في الحقيقة افتراض لاحظ يعني المعترض يقول قد يجوز ان يكون الصحابي خالف القياس لنص - 00:26:00
ظنه الصحابي دليلا مع انه ليس كذلك فانت تفترض على الصحابي فهذا من افتراظات الفلسفية التي لا تقبل من تنظيرات الفلسفية اللي هي مجرد موجودة في الذهن فقط فمثل هذا لا يقبل وانه يقول ما دام الصحابي وخاصة اذا كان فقي عالما - 00:26:17
او كان هو صاحب الحالة الحادثة فاننا نسلم لرأيه في هذا ولا نظن نوجد مثل هذا الظن الذي لو تأملتموه من قاله قد لا يقوله في حق امامه قد لا يقول في حق امام لو قيل له في حق امامه لعل الامام ظن كذا وكذا لاعترض عليه - 00:26:36
فمن باب اولى ان يكون كذلك في الصحابة. نعم النقد الثاني شيخنا ملزم اصلا نعم لو احسنت يعني لو صح ايضا هذا الافتراظ انه فهم هذا الدليل على هذه الصورة فكذلك - 00:27:01
فهمه ملزم وهذا نص عليه الشاطبي في الموافقات ونبه عليه ومهم جدا يعني في فهم الصحابة للشريعة انه ملزم لماذا؟ لان الشريعة انما نقلت منهم وهم اعرف باحوال الشريعة والشريعة نزلت بلسانهم. فكل هذه المقومات وكذلك غيرها مما ذكره الشاطبي وغيره - 00:27:20
تجعلنا نتبع قول الصحابي في فهمه نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما النقض بمذهب التابعي فقد تقدم الفرق بين الصحابي ومن بعده بما فيه كفاية ومما يؤيد ما تقدم ان جماعة من العلماء قالوا في تفسير الصحابي الاية فيما لا مجال للاجتهاد فيه - 00:27:44
انه يكون مسندا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم او في حكم المسند لان الظاهر انه لم يقل ذلك الا عن توقيف فكذلك يجيء هنا في قوله اذا كان مخالفا للقياس او لا مجال للقياس فيه - 00:28:09
وقد تقدم ان هذا يؤخذ من قول الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه ست ركعات في كل ست سجدات ان ثبت ذلك عن علي قلت به وان الغزالي قال - 00:28:25
لانه رأى ان القول بذلك لا يكون الا عن توقيف اذ لا مجال للقياس فيه والله سبحانه اعلم. طبعا لاحظوا هذا من باب التأييد واللي سبق مناقشة هذا القول لكن اظاف دليلا مؤيدا او مؤنسا - 00:28:41
وهو قبول قول الصحابي اذا كان لا مجال للاجتهاد فيه فجمهور العلماء على انه حجة من جمهور العلماء على انه حجة فاذا آآ قال الصحابي قولا مثل ما ما ورد عن ابي موسى الاشعري وصح عنه انه قال الكرسي موضع القدمين - 00:28:59
فهذا ورد عن صحابي فيقبل هذا ورد عن صحابي فيقبل لانه لا مجال للرأي فيه ليس من باب مجالات الاجتهاد وكذلك يقاس عليه كل ما ورد من قول لا مجال للري فيه - 00:29:21
فان الاصل فيه القبول الا اذا كان فيه شبهة الخبر الاسرائيلي فهذا يمكن يتوقف فيه والقاعدة نعيدها ان ان كل ما لا مجال للرأي فيه وهذا كلام في الخبريات فانه يقبل يعني عن الصحابي - 00:29:40
الا ما كان فيه شبهة الخبر الاسرائيلي فانه يتوقف فيه ليتحرر منه فقط واضح هذا لماذا؟ لان احتمال ان يكون الصحابي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قوي فلا استطيع ان اجزم ان هذا اخذهم بني اسرائيل - 00:29:58
والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن الاخذ عن بني اسرائيل وانما اجاز لهم الرواية وفرق بين الرواية وبين ايش؟ وبين قبول ما يرد. نعم احسن الله اليك قال الامام رحمه الله واما اذا انضم الى قول الصحابي قياس فالكلام في مقامين - 00:30:18
احدهما فيما اذا تعارض قول صحابيين واعتضد احدهما واعتضد احدهما بالقياس وسيأتي ان شاء الله تعالى والثاني فيما اذا تعارض قياسان قبض احدهما بقول الصحابي فمن يرى ان قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه هنا - 00:30:40
الصحابي بطريق الاولى. واما على القول بان مذهب الصحابي ليس حجة. فاما ان يكون القياسان صحيحين متساويين او لا فان كانا كذلك ولم يترجح احدهما على الاخر بمرجح بمرجح في الاصل - 00:31:03
او حكمه او في العلة او دليلها او في الفرع فالظاهر ان القياس المعتضد بقول الصحابي يقدم ويكون ذلك من الترجيحات بالامور الخارجية كما يرجح احد الخبرين المتعارضين بعمل بعض الصحابة به دون الاخر - 00:31:20
واما ان كان احد القياسين يترجح على الاخر في شيء مما ذكرناه ومع المرجوح قول بعض الصحابة فهذا محل على القول بان مذهب الصحابي ليس بحجة والاحتمال منقدح. وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض اصحابنا رضي الله - 00:31:38
قال عنهم ان القياس الضعيف اذا اعتضد بقول صحابي يقدم على القياس القوي وذلك هنا بطريق الاولى وتقدم ايضا وتقدم ايضا نقل القاضي الماوردي عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه يرى في الجديد ان قياس التقريب اذا انضم الى - 00:31:58
قول الصحابي كان اولى من قياس التحقيق ومثل الماوردي قياس التقريب مما ذكره الامام الشافعي رحمه الله في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب ان الحيوان يفارق ما سواه لانه يعتريه لانه يعتريه الصحة والسقم وتحول طبائعه وقل ما يخلو عن من عيب - 00:32:18
وان خفي فلا يمكن الاحتراز من عيوبه الخفية بالاشارة اليها والوقوف عليها وليس كذلك غير الحيوان. لانه قد يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالاشارة اليها لظهورها. فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى ما روي - 00:32:43
من قصة عثمان رضي الله تعالى عنه معه مع ما روي قال فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى مع ما روي من قصة عثمان رضي الله عنه. طبعا قبل - 00:33:03
الان كما ذكر المؤلف فيما لو كان عندنا قياسان واعتضد احد القياسين بقول الصحابي طبعا القياسان اما ان يكونا بمرتبة واحدة او لا فان كان بمرتبة واحدة فالاولى ما كان - 00:33:18
معضل بقول الصحابي ان كان احد القياسين اضعف واعتضد بقول الصحابي فكما ذكر من حكاية ابن الصباغ انه يقدم على القياس القوي الاعتظاد بقول الصحابي وذكر مثالا لذلك وسبق تعريف هذه المصطلحات في قياس التقريب وقياس التحقيق. طبعا قياس التقريب اقل من قياس التحقيق وقياس التقريب يكون في - 00:33:40
طه وقياس التحقيق يكون في الاحكام فاذا اذا لو كان الامر من قياس يعني آآ صار احدهما من قياس التحقيق والثاني من قياس التقريب فيقدم قياس التقريب اذا اعتذر بقول - 00:34:07
صحابي باعتذر بقوله صحابي. نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله وقد ذكر امام الحرمين قياس التقريب بكلام طويل حاصله يرجع الى انه الاستدلال من غير بناء فرع على اصل ومن جملة كلامه قال قد ثبتت قد ثبتت قد تثبت اصول اصول معللة اثبتوا - 00:34:24
قد تثبت. قد تثبت اه قد تثبت اصول معللة اتفق القائسون على عللها فقال الشافعي اتخذ تلك الاصول معتبري واجعل الاستدلالات قريبة منها فان لم تكن باعيانها حتى كانها اصول معتمدة مثلا والاستدلال معتبر بها واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا اولى من - 00:34:49
صورة بصورة لمعنى جامع ثم مثل الامام ذلك بتحريم وطأ الرجعية فانه معلل عند الشافعي بانها متربصة في في تبرئة الرحم وتسليط الزوج على على شغل رحمها في الزمان الذي تؤمر فيه بالتربص للتبرئة المتناقض. وهذا معنى معقول فان المرأة لو تربصت قبل الطلاق واعتزلها الزوج لم يعتد - 00:35:14
عدة قال ولو طلب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه لهذا المعنى اصلا لم يجدوه. ولكنه قريب من القواعد ومن قاس الرجعية على البائن لم يتم له ذلك لان المخالف يقول البينونة هي المستقلة بتحريم الوطء والرجعية ليست مثلها هذا تلخيص كلام - 00:35:42
رحمه الله وحاصله على ما نقله الماوردي عن الجديد من مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ان القياس المرجوح اذا اعتضظ بقول الصحابي كان مقدما على القياس الراجح فيحتمل ان يكون هذا تفريعا منه على ان ان قول الصحابي حجة - 00:36:05
كما تقدم عنه في الرسالة الجديدة وكتاب اختلافه مع مالك ويحتمل ان يكون ويحتمل ان يكون على القول الاخر الذي اشتهر عند رحمهم الله عن الجديد انه ليس بحجة وهو ظاهر كلام الماوردي والله تعالى اعلم - 00:36:24
نعم هذا كله كما تلاحظون فيما لو تعارض قياسان او كان القياس اضعف فالاولى ما كان معه في آآ ما كان معه قول الصحابي نعم الطرف الرابع احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الطرف الرابع قال الامدي في الاحكام في الاحكام - 00:36:43
اتفقوا على ان مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غير من الصحابة المجتهدين وتبعه على نقل هذا الاتفاق جماعة من المصنفين ولا ريب في ذلك بالنسبة الى احدهم بعضهم على بعض. يعني هذه قاعدة كلية ان قول الصحابي ليس حجة على - 00:37:05
الاخر. نعم قال واما بالنسبة الى من بعدهم الى من بعدهم اذا اختلفوا فقد فقد فقد ظن قوم ان حجية قول الصحابي تزول اذا خالفه غيره من الصحابة لانه ليس له اتباع قول احدهما - 00:37:29
لانه ليس اتباع قول احدهما اولى من الاخر وربما تعلق القائل بذلك بما تقدم من الاجماع وهو ضعيف فقد تقدم قول الشافعي رحمه الله في الجديد انه يرجح قول احد الخلفاء الاربعة على من بعدهم - 00:37:49
وفي موضع اخر انه يرجح قول من معه من معه قياس وهذا ظاهر لان غاية اختلافهم اذا ثبت ذلك عنهم وقيل ان قول الواحد منهم حجة ان يكونا كالخبرين اذا تعارضا - 00:38:06
عند ذلك يرجع الى الترجيح باحد المرجحات المتصلة او المنفصلة. فكذلك هنا على القول بحجية اقوالهم يفزع الى الترجيح ومن جملة ذلك اذا كان القياس مع احدهما كما قال الامام الشافعي رحمه الله. نعم. وطبعا من باب الفائدة - 00:38:21
الان اذا اختلف قول الصحابة فقطعا القاعدة انه يرجع فيه الى ماذا الى الترجيح. لماذا لان الحديث هنا عن حكم والاحكام نعرف انها يعني مبنية على افعل او لا تفعل. يعني الاحكام - 00:38:40
مبنية على افعل او لا تفعل والاحكام الخمسة هي مبنية على هذا فلو افترظنا في امر من الامور ان صاحبيا الزم بالفعل وقابله صحابي اخر الزم لم يلزم بالفعل اذا صار هنا ماذا؟ اختلاف بين صحابيين. فلا بد من ترجيح احدهما - 00:39:00
فالترجيح لن يكون بقول الصحابي لانه الان هو الذي وقع في ماذا الخلاف اذ لابد ان يكون بمرجح خارجي فاذا وقع المرجح الخارجي على اي نوع من انواع المرجحات المعتبرة عند اهل العلم - 00:39:27
ورجح احد قول الصحابيين فمعنى ذلك ان ما رجح فهو اولى في المقام نعم اذا هذه ظاهرة وواضحة جدا ان هذه قاعدة ليس فيها اشكال لكن من باب الفائدة ان ننتبه الى - 00:39:43
ما يحكيه بعض العلماء مما يسمى باختلاف التنوع في التفسير انه لا يدخل في هذا الباب لا يطلب في التنوع في التفسير ترجيح احد القولين عن الاخر لان الاية تحتمل اكثر من معنى وليست مرتبطة بالاحكام - 00:40:00
اذا صارت الاية من ايات الاحكام لا بد فيها من الترجيح كاختلاف في القرء هل هو الطهر او الحيض هذا اختلاف يحتاج الى ترجيح لانه مرتبط بماذا؟ بعمل بحكم شرعي - 00:40:16
ففي مثل هذه الاية نطلب ايهما الراجح ونحتاج الى المرجحات الخارجية اما في قوله ليطوف بالبيت العتيق هذا العتيق قيل المعتق من الجبابرة وقيل العتيق القديم وهذا خلاف لكن لا يؤثر هذا الخلاف نقول هذا صحيح وهذا صحيح. هذه فائدة ينتبه لها - 00:40:29
في ان الاحكام الشرعية لابد فيها من قول واحد فنعمد الى المرجحات الخارجية اما اذا كان في باب المعاني في التفسير والاية تحتمل هذه المعاني على التنوع فلا يحتاج فيها الى - 00:40:50
الترجيح نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله فقال الشيخ موفق الدين في الروضة اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم من غير دليل خلافا لبعض الحنفية - 00:41:07
وبعض المتكلمين انه يجوز ذلك ما لم ينكر على ما لم ينكر على القائل قوله لان اختلافهم دليل على تسويق الخلاف والاخذ بكل واحد من القولين والاخذ بكل واحد من القولين. ولهذا رجا عمر رضي الله عنه الى قول معاذ رضي الله عنه - 00:41:22
قال وهذا فاسد فان قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة ولو تعارض ولو تعارض دليلان من من كتاب او سنة لم يجز الاخذ بواحد منهما بدون ترجيح. ولانا نعلم ان ان احد القولين صواب. والاخر والاخر خطأ - 00:41:41
ولا نعلم ذلك الا بدليل وانما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين. اما على الاخذ به يعني بدون مرجح فلا واما رجوع عمر رضي الله عنه الى قول معاذ رضي الله عنه فلانه - 00:42:02
بان له الحق بدليله فرجع اليه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم انا احب ان انتبهوا الى عبارة وانما يدل اختلافهم على تسويغ اجتهاد في كلا القولين ليس خارج القولين هذه قاعدة انما يدل اختلافهم على تسويق الاجتهاد - 00:42:18
في كلا القولين او قل في احد القولين لان في اختيار احد القولين نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ويتحصل فيما فيما اذا اختلف اذا اختلف اقوال اذا ويتحصن فيما اذا اختلفت اقوال الصحابة - 00:42:38
رضي الله عنهم ثلاثة اقوال احدها سقوط الحجية وانه لا لا يعتمد قول منها والثاني ان يؤخذ باي قول منها بغير ترجيع والثالث ان يعدل الى الترجيح وهو الاظهر. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله القول بالتخيير في الرجوع الى اي قول شاء المشتهي - 00:42:56
الى اي قول شاء المجتهدون من اقوالهم عن القاسم ابن محمد وعمر ابن عبد العزيز قال وعن سفيان الثوري انصح عنه. ثم روى عن القاسم ابن محمد رحمه الله من غير وجه انه - 00:43:17
قال لقد وسع الله على الناس باختلاف اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم اي ذلك اي ذلك اخذت لم يكن اي ذلك اخذته لم يكن في نفسي منه شيء - 00:43:31
وعن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله انه قال ما احب ان اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم لم يختلفوه لانه لو كان قوله واحدا كان الناس في ضيق وانهم ائمة يقتدى بهم. واذا اخذ الرجل بقول احدهم كان في سعة. وعزاه بعضهم ايضا الى ابي حنيفة رحمه - 00:43:46
والله فانه قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلى الرأس والعين واذا اختلف الصحابة تخيرنا من اقوالهم واما اذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وهذا يحتمل ان يكون معنى قوله تخيرنا من اقوالهم اي ما كان - 00:44:06
يقتضي ترجيحه كما تقدم عن الامام الشافعي رضي الله عنه. نعم فقط الفائدة انتبه لها في اقوال التابعين يعني قول الامام رحمه الله تعالى ابو حنيفة بعض يعني بعض من - 00:44:26
جاء من طلبة العلم المتأخرين يجعل قول ابي حنيفة حجة في مخالفة ما ورد عن التابعين بالذات ان يجعله حجة وكلام ابي حنيفة رحمه الله تعالى مع جلالة ابي حنيفة يحتج - 00:44:40
له ولا يحتج به في هذا المقام والصواب ان ما ورد عن التابعين فان مقامه قوي لاحتمال ان يكون التابعي اخذ عن الصحابي ما ورد عن التابعين قوته تأتي من باب احتمال ان يكون - 00:44:57
التابعي اخذ عن الصحابي والدليل على ذلك هو عمل اهل العلم فاذا رجعت الى عمل الائمة سوى ما ذكر عن ابي حنيفة فان كثيرا منهم رجع الى فهم التابعين والى اقوال التابعين - 00:45:18
يبدو والله اعلم ان في ذهنهم هذا او هذا التقرير وهو احتمال ان يكون التابعي اخذ عن الصحابي فلا يكون قوله في رتبة قول الصحابي مطلقا ولكن يبقى في هذا الاحتمال. كما قلنا في الاحتمال السابق - 00:45:36
في قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس احتمال ان يكون اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء قد عملوا بهذه الاحتمالات العلماء قد عملوا بهذه الاحتمالات يعني احتمال ان يكون الصحابي - 00:45:58
اخذ هذا الذي لا يدرك بالقياس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوه وتقررت القاعدة ان ما لا مجال للرأي فيه اذا ورد عن الصحابي فان حكمه القبول كذلك اذا ورد عن التابعي - 00:46:15
فاحتمال ان يكون هذا التابع يتلقاه عن صحابي قوي فاذا عمل بهذه المنزلة فان قول التابع يكون اقوى وليس كما قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى الا اذا كان انفرادات او شيء من هذا يعني يظهر على القول انه قول خاص بالتابع فهذه قضية اخرى - 00:46:31
لكن من عرف حال التابعين قتادة مثلا قتادة يروي او يقول عن نفسه انه لا يرى بالرأي. وان كل ما قاله انما ينقله عن غيره فاذا كان هو يشهد نفسه بهذا فكيف يقال ان ما يرويه قتادة او ما يقوله قتادة فانه اجتهاد محض - 00:46:51
وهو يتبرأ من هذا فمثل هذه الامور تحتاج الى بحوث مستقلة وايضا انها متعلقة باحوال في مسألة من المسائل او في قضية من القضايا لكن نحن نتكلم الان من حيث التقعيد العام - 00:47:14
لكن من حيث التطبيق قد يكون لكل مثال او كل مسألة ما يحث بها مما يجعلنا نميل الى هذا القول او لذاك القول. نعم قال رحمه الله وهذا وهذا يحتمل ان يكون معنى قوله - 00:47:31
قوله تخيرنا من اقوالهم اي ما كان الدليل يقتضي ترجيحه كما نقل الامام كما نقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه وقال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع اذا اختلف الصحابة على قولين قلنا فان قلنا ان قول الصحابي ليس بحجة لم يكن قول - 00:47:46
بعضهم حجة على البعض ولم يجز لاحد الفريقين تقليد الاخر. وان قلنا ان قول الصحابي حجة فهما حجتان تعارضتا. فيرجح احدكم ذو القولين على الاخر بكثرة العدد فان كان على احد القولين اكثر الصحابة وعلى الاخر اقلهم قدم ما عليه الاكثر فاذا استويا في العدد - 00:48:06
قدم بالائمة فان كان على احدهما امام وليس على الاخر امام قد ما الذي عليه الامام لقوله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فان كان على احدهما الاكثر وعلى الاخر الاقل الا ان الامام مع الاقل تساويا فان - 00:48:26
استويا في العدد والائمة ومع احدهما احد الشيخين ففيه وجهان احدهما انهما سواء لحديث اصحابك النجوم والثاني ان الذي معه احد الشيخين اولى بحديث اقتدوا بالذين من بعدي نعم عموما هذا التفريق او هذا التقسيم من الشيخ ابي اسحاق الشيرازي - 00:48:46
تقسيم فني والتطبيق العلمي قد لا يساعده وانما نقول ان اصل مسألة كما ذكرنا انه اذا وقع خلاف بين الصحابة يعمل بالقرائن. ما هي هذه القرائن كل مثال وقرينته المرتبطة به. هذا اولى من هذه التقسيمات التي قد لا نجد لها مثالا. نعم - 00:49:07
احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ثم ذكر ان الفرق بين اختلاف اقوال الصحابة واختلاف الاحاديث في انه لا يجمع بين اقوال الصحابة تنزيل المطلق على المقيد وتخصيص العام على الخاص - 00:49:27
وتأويل ما ما يحتمل ونحو ذلك مما يجمع به بين الاخبار المختلفة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان جميع الاخبار صادرة عن واحد وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز فيها الاختلاف والتضاد من كل وجه فيجمع - 00:49:42
بينها ما امكن ما امكن ما امكن حتى لا يكون احدها مخالفا للاخر. واذا لم يمكن ذلك كان الثاني ناسخا للاول. واما اقوال الصحابة رضي الله عنهم اذا اختلفت فليست كذلك الاختلاف مقاصدهم وان ذلك ليس صادرا عن متكلم واحد وهذا واضح نعم - 00:50:01
قال الامام رحمه الله واحتج ابن عبدالبر رحمه الله لما ذهب اليه الجمهور انه لا يتخير بين اقوال الصحابة عند اختلافهم بل يرجعوا الى ما يترجح به من خارج باتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم على تخطئة بعضهم بعضا - 00:50:20
ورجوع بعضهم الى قول غيره عند مخالفته اياه. كما روى في قصة المرأة كما روي في قصة المرأة التي بعث اليها عمر رضي الله عنه ففزع فاجابت جنينه فمات فشاور اصحابه في ذلك فقالوا ما نرى عليك شيئا ما اردت بهذا الا الخير؟ فقال علي رضي الله عنه - 00:50:37
ان كان هؤلاء اجتهدوا رأيهم فقد قضوا ما عليهم وان كانوا قاربوك فقد غشوك. اما الاثم فارجو ان يضعه الله عنك وبنيتك واما الغلام فان عليك ضمانه. قال له فقال له عمر انت والله صدقتني. وكذلك رجع عمر رضي الله عنه - 00:50:58
الى قول معاذ رضي الله عنه لما اراد رجم الحامل فقال له معاذ ليس لك سبيل على ما في بطنها فتركها حتى وضعت وقال لولا معاذ هلك رضي الله عنهما ورجع ايضا الى قول علي رضي الله عنه في التي ولدت لستة اشهر لما احتج له بالايتين في ان اقل مدة - 00:51:18
لستة ستة اشهر وانكر ابو موسى وابن عباس رضي الله عنهما على علي رضي الله عنه في تحريقه الغالية وان على ابن عباس رضي الله عنه في الصرف وغير ذلك مما لا يحصى وذلك كله دليل واضح على ان اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول - 00:51:41
كل واحد منهم جائز ما قلت انا وجائز ما قلت انت وكلانا نجم يهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا قلت وبهذه النكتة تمسك من يقول بان مطلق قول الصحابي ليس بحجة ليس حجة وقد تقدم مع الجواب عنه والله - 00:52:04
تعالى اعلم هذا تمام الكلام في اقوال الصحابة اذا انفردت عن معارض من السنة؟ نعم آآ هذا النص ذكره عن آآ ابن عبد البر يعني واضح منه ان بعض بعضهم يرى التخير - 00:52:24
لكن التخير لا يكون الا بدليل اما مطلق التخير فلا فلا يقال انه يجوز انه يجوز لمن جاء بعد الصحابة ان يتخير من اقوالهم التي اختلفوا فيها دون ان يكون هناك ماذا - 00:52:41
مرجح وانما يكون التخير بمرجح كما ذكر الامام في اخر كلامه. ولهذا فاننا نقول ان القاعدة انه اذا اختلف الصحابة في مسألة فان المجتهد بعدهم يتخير من اقوالهم بدليل. يعني لابد يكون عندهم هذا دليل - 00:52:57
يستدل به وليس مطلقا فيأخذ بهذا او يأخذ بذاك دون ان يكون هناك دليل حتى ميل النفس لاحد الاقوال وهو شيء شيء من ماذا؟ من الدليل لكنه هل هو معتبر وهو معتبر قضية اخرى فالمقصود انه لا يتصور ان يكون هناك خلاف - 00:53:22
ويأخذ بأي واحد منها هكذا اعتباطا. لابد من شيء يجعله يأخذ بهذا دون ذاك والشرع انما يلزمنا بماذا؟ بالدليل ان يكون هناك دليل للاختيار من هذه الاقوال المختلفة. نعم احسن الله اليكم قبل الشيخ - 00:53:41
الان نلاحظ الان كل الخلاف الذي ذكره الان الامام انه فيما لو وقع اجماع بين الصحابة الامر انتهى على الاجماع اذا وقع خلاف بين الصحابة فالامر قائم الى الرجوع الى - 00:54:01
الدليل الى الدليل اذا ورد قول عن صحابي واشتهر ظهر اشتهاره بين الصحابة وسكتوا عنه فهو معتبر وهو حجة لكن اذا قال الصحابي قولا ولم يظل لنا انه اشتهر ولم نجل له معارضا من الكتاب والسنة - 00:54:15
ولا مخالفا له من من الصحابة هذا هو محل النزاع وهذا المثول اليه اولى المثول اليه اولى والاعتماد عليه اولى هذا هو الاصل ولا يترك هذا الاصل الا لحجة مقبولة - 00:54:36
ان لا يترك هذا الاصل الا بحجة مقبولة وهذا ما درى عليه كتاب المؤلف ان الكتاب مولف كله دار على ان الصحابي اذا قال قولا لا يعلم له مخالف ولا يعلم انه خالف نصا من كتاب ولا سنة مخالفة صريحة واضحة - 00:54:53
ولم يشتهر قول آآ قوله لم يشتهر فانه يعتبر حجة لا يترك هذا الا لحجة قوية والا فمخالفة فلان او فلان لا تكفي. وانما نقول لو انه تركه بانه لابد من من حجة قوية - 00:55:11
يعني ومثال ذلك ننتبه الى يعني عدم عدم العمل به كيف نعرف عدم العمل به دواوين اهل السنة من الاتباع اتباع التابعين يعني في المسانيد والسنن وغيرها لم تروي هذا الحديث - 00:55:31
ولم تعمل به واجتهد المجتهدون بعد هذا القول وعملوا بخلافه لم يظهر هذا القول وانما كان ذكر في بعض الكتب ثم ظهر هذا القول بعد ذلك بعد ان عمل العلماء بهذا واستمر عملهم على ذلك وتواطأت كلمتهم على هذا العمل هذا يمكن ان يجعل - 00:55:47
اي يعني دليلا او قرينة قرينة قوية وهو عمل الامة كما ان الامة اذا عملت بالحديث الضعيف فانه يكون ايش معتبرا ولا يعني انه تصحيح للحديث الظعيف يعني هذه صورة مقاربة لهذا فقط. وهذا نقوله ايضا افتراضا ولكن لو وجد له امثلة فهذا حسن ان يتبين - 00:56:09
بالمثال نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله هذا تمام الكلام في اقوال الصحابة اذا انفردت عن معارض من السنة واختتام الكتاب بما اذا كان قول ابي يتضمن مخالفة لحديث رواه هو او رواه غيره وذلك ينقسم على اقسام. لان ذلك الحديث انما يكون - 00:56:32
تنقطع الدلالة او او ظاهرا في دلالته فيحمله الصحابي على غير ذلك او محتملا لامرين فاكثر هو فيها على السواء فيحمله احدهما والظاهر اما ان يكون عامة فيخصه الصحابي ببعض افراده او مطلقا يعم افراده عموم عموم بدل عموم بدل - 00:56:54
فيقيده الصحابي باحدها او حقيقة فيحمله الصحابي على مجازه او يؤوله على معنى مرجوح فنذكر ما يتعلق بهذه الانواع ان شاء الله تعالى وان يكن على مساق هذا التقسيم. الاول ان يكون الخبر عاما فيخصه الصحابي باحد افراده. سواء كان هو - 00:57:15
هو الراوي او لم يكن هو الراوي ذلك هو راوي ذلك الحديث. فمثاله الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فان لفظ من؟ عام يشمل المذكر والمؤنث عند جمهور العلماء - 00:57:35
وقد روي عن ابن عباس انه قال في النساء اذا ارتددن عن الاسلام يحبسن ولا يقتلن. فخص الحديث بالرجال فخص. فخص اتصل حديثها بالرجال عموما هذه الصورة ايضا وقع فيها خلاف بين العلماء - 00:57:56
والامام الشاطبي له كلام نفيس في هذا الباب والتنبيه على ان كلام الصحابة قد يخصص عمومات الكتاب ايضا ذكر الاعتبار اللي ذكرناها وذكرها العلائي رحمه الله تعالى اكثر من مرة وهي قضية مشاهدة التنزيل وآآ معرفة الاحوال وان - 00:58:13
نزل بلسانهم فهذه الاعتبارات وغيرها ايضا مما يختص بها الصحابي جعلها الشاطبي وكذلك غير بعض العلماء انها دالة على جواز تخصيص الكتاب والسنة قول الصحابي لان خاصة اذا ظهر في قوله ما يدل على - 00:58:32
التخصيص الذي ظهر في قوله عن التخصيص نعم قال وحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله بن نضلة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحتكر الا - 00:58:52
اخرجه مسلم وفيه وكان سعيد بن المسيب يحتكر فقيل له فانك تحتكر فقال ان معمرنا الذي ان معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال ابن عبد البر كانا يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة اليه والغلاء. اذا هذا نوع - 00:59:06
من التخصيص نعم قال ومثال الثاني تقييد العامل فيها؟ اي نعم قال ومثال الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس للمسلم في عبد ليس على المسلم في عبده ولا - 00:59:28
فرسه صدقة وفي حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وروي عن ابن عباس رضي الله عنه تخصيص القول - 00:59:47
تخصيص القول بما يغزى عليه في سبيل الله. فاما غيرها ففيها زكاة. وعن عثمان رضي الله عنه تخصيصه ايضا بالسائمة. واخذه من واخذ واخذ من المعلومة الزكاة وعن عمر رضي الله عنه نحوه ايضا - 01:00:01
ان يخصص حديثا لم يروه هو وهذا مثاله نعم قال فاختلف العلماء بذلك واطلق بعض المصنفين الخلاف والترجيح ولم يفصل. قال الشيخ فخر الدين في المحصول الحق انه لا يجوز التخصيص بمذهب الراوي وهو قول الامام الشافعي رضي الله عنه - 01:00:19
قال الامدي في الاحكام مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد واكثر الفقهاء واكثر الفقهاء والاصوليين ان مذهب الصحابي كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي او لم يكن لا يكون تخصيصا للعموم خلافا لاصحاب ابي حنيفة والحنابلة - 01:00:42
وعيسى ابن ابان وجماعة من الفقهاء ووافقهما في تجويز ذلك سائر اصحابهما قال الشيخ ابو اسحاق ابو اسحاق في شرح اللمع. اما قول الصحابي هل يجوز التخصيص به؟ ينظر فيه فان كان قد انتشر في ذلك وسكتوا عن مخالفته فهو حجة يجب المصير - 01:01:02
بتقول ايه وفي تسميته اجماعا وجهان فيجوز التخصيص به وان لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز تخصيص العموم به؟ ان قلنا بقوله الجديد انه ليس بحجة لم يجد التخصيص به. وان قلنا بقوله القديم انه حجة يقدم على القياس فمن اصحابنا من قال - 01:01:24
لا يجوز التخصيص به لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون اقوالهم لعموم الكتاب والسنة قال والمذهب انه يجوز تخصيص لانه على هذا القول حجة يقدم على القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز فلا ان يجوز بما يقدم عليه او لا؟ نعم طبعا لاحظوا انه بنى - 01:01:45
اللي هو اسحاق بنى المسألة على حجية قول الصحابة الذي سبق التفصيل فيها لكن من باب الفائدة اه اشار اليها قال ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون اقوالهم لعموم الكتاب والسنة. يعني من باب الفائدة - 01:02:07
وذكرها الامام الطبري عند قوله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة نبه على ان الاصل في عمومات الكتاب الاصل في عمومة الكتاب ان تبقى على عموماتها وان الصحابة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم - 01:02:22
كانوا يرون ذلك يعني كانوا يرون ذلك فهذه قاعدة ان الاصل ان تبقى العمومات على عموماتها. لا تخصص الا بدليل. يعني لا تخصص الا بدليل. وكلامنا الان كما تلاحظون هو عن التخصيص في الاحكام - 01:02:39
الفقهية وليس في الاخبار التخصيص في الاحكام وليس في الاخبار لكن في الاخبار هي تلحق بالاحكام الا انه في الاخبار احيانا قد يريد المتكلم التمثيل وليس التخصيص يريد المتكلم ماذا؟ التمثيل وليس التخصيص - 01:02:56
يعني مثال ذلك وهذا وارد في في امثلة كثيرة عند الصحابة والتابعين في مثل قوله لتسألن يومئذ عن نعيم قيل لابن عباس يعني ما النعيم قال الماء البارد في الليلة الصائفة والماء الحار في الليلة الشاتية - 01:03:18
وسئل ما النعيم؟ فاجاب بهذا وقد يفهم السامع او القارئ ان مراد ابن عباس ان هذا هو المراد بالنعيم دون غيره فنقول لا وانما اراد ان يمثل لنوع من النعيم - 01:03:34
فقط هذا ايضا لا بد من التنبه له ان كلامنا نحن في الاحكام والاحكام كما قلنا مبنية على امرين افعل ولا تفعل فاذا خصص مثل ما ورد في بعض الاثار السابقة اذا خصص فليس من باب التمثيل - 01:03:49
اذا قال الخيل فيها زكاة في النوع الفلاني من الخيل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في الخيل معنى ذلك اذا هو خصص هذا لا يحتمل التمثيل اما في مثل هذا الخبر - 01:04:05
غير الحكم فاذا قال بقول فانه يحمل على التمثيل لانهم يرون ان الاصل في الاخبار والاحكام في كتاب الله العموم نعم قال قال والمذهب انه يجوز تخصيصه بي لانه على هذا القول حجة يقدم على القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز - 01:04:17
ان يكون بما يقدم عليه اولى ثم ذكر بعد ذلك ما اذا كان الصحابي هو الراوي للحديث وجزم بان مذهبه لا يخصص عموم الحديث خلافا لابي حنيفة ومثله بحديث ليس ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وان الحنفية حملوه على - 01:04:39
فرس الغاز لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه مثل ذلك وفي هذا نظر من وجهين احدهما ان زيد ابن ثابت ليس هو راوي ليس هو الراوي للحديث ولا يعرف من طريقه. والثاني ان تخريج المسألة على ان قول الصحابي حجة ام لا؟ لا يفرق فيه - 01:04:59
بين ان يكون هو الراوي للحديث ام لا؟ كما صرح به بعضهم. لان تخصيصه يدل على انه اطلع من النبي صلى الله عليه واله وسلم على قرائن حالية تقتضي تخصيص ذلك العام فهو اقوى من التخصيص بمذهب صحابي اخر لم يروي الخبر ولعله لم يبلغه ولو بلغ - 01:05:21
لم يخالفه باخراج بعضه والى هذه الاولوية يرشد كلام ابن الحاجب بقوله في المختصر مذهب الصحابي لا يخصص ولو كان هو الراوي خلافا للحنفية والحنابلة. نعم. مسألة مسألة التخصيص بقول الراوي - 01:05:41
لا تختص بالصحابي عند الحنفية فقط بل ولا بصورة التخصيص بل الراوي مطلقا من الصحابة ومن بعده اذا خالف الخبر بتخصيص او غيره حتى لو تركه بالكلية مذهبه عندهم مقدما على الخبر كما سيأتيه. ولذلك لم يقيد فخر الدين كلامه المتقدمة في المحصول - 01:05:59
ابي بين راوي مطلقة لكنه قيد المخالفة بحالة التخصيص ولم يتقيد بذلك عندهم كما بيناه واذا تقرر تخصيص الصحابي الحديث بتخريج على القول بانه بان مذهبه حجة لم يحتج الى نصب استدلاء لم يحتج الى - 01:06:22
باستدلال في هذا الطرفين لظهور المدرك. نعم طبعا سيرجع الى مسألة حجية قول الصحابي عند هؤلاء لكن يعني ايضا هنا نلاحظ اذا كان الصحابي هو راوي الحديث وذكر التخصيص هذا اقوى ممن لو مما لو ورد التخصيص عن صحابي اخر - 01:06:42
الاحتمال الا يكون ايش عنده خبر عن الحديث اما اذا كان راويا فالقول بالتخصيص اقرب والى هذا ما لا جماعة من العلماء ومنهم الشاطبي انه قد يكون عندهم المدارك ما ليس عند غيره. نعم - 01:07:02
احسن الله اليكم قال واما تفصيل الشيخ ابي اسحاق رحمه الله المتقدم وان قول الصحابي اذا انتشر وسكت الجميع عنه وقد وسكت الجميع عنه يكون المخصصة فهو قوي بناء على ما تقدم ان ذلك يكون اجماعا او حجة وهذه الصور واردة على قول من اطلق الكلام في هذه المسألة - 01:07:22
وسيأتي تتمة الكلام في مثل ذلك كما اذا كان قول الصحابي المنتشر على المخالفة اذا كان قول الصحابي المنتشر على مخالفة الخبر بالكلية وان ذلك هل يتضمن ناسخا ام لا؟ ان شاء الله تعالى. واما تقييد - 01:07:44
صحابي الخبر المطلق تفوق تخصيصه العام من غير فرق ومن غير فرق وذلك ظاهر واما تخريج الشيخ ابي اسحاق القول بكونه تخصيصا على القديم فذلك لما هو مستقر عندهم. ان مذهب الشافعي الجديد - 01:08:01
هو ان ان مذهب الامام الشافعي الجديد ان قول الصحابي ليس بحجة وقد بينا فيما تقدم انه منصوص له في الجديد في غير موضع ولذلك اعتمد مذهب معمر ابن نضلة رضي الله عنه في تخصيص في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة الضيق على الناس - 01:08:19
ولم يعتمد قول ابن عباس رضي الله عنه في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة ولا قول ولا قول من خصص نفي الزكاة عن الخيل ببعض اصنافها اما عن القول الاخر المشهور له في الجديد ان - 01:08:39
قول الصحابي ليس بحجة او لان غير هؤلاء من الصحابة خالفوهم في ذلك فقد روي عن علي رضي الله عنه انه قتل المرتدة او قال تقتل اذا لم ترجع الى الاسلام؟ وعن عمر رضي الله عنه انه امتنع من اخذ زكاة الزكاة من الخيل لما سأله ارباب هذا - 01:08:54
وقال حين اخذها منهم ما لم تكن سنة راتبة. واذا اختلف الصحابة او تعارظت اقوالهم فيبقى العام على عمومه والله الله تعالى اعلم نعم وهذه واظحة في ان هذه التخصيصات قد وقع ايش - 01:09:14
ما يخالفها يعني او بعض التخصيصات وقع ما يخالفها فرجعنا الى اختلاف الصحابة فيبقى الامر على عمومها. طبعا هذا نوع من الترجيح. يعني هذا نوع من الترجيح. لكن قد يظهر احيانا - 01:09:32
عند بعض العلماء العمل بالتخصيص يكون اولى من البقاء على العموم. لكن اذا هي رجعت الى صورة اختلاف وما دام ترجع للسورة الثلاث يرجع فيها مرة اخرى الى القرائن نعم - 01:09:47
احسن الله اليكم. قال الثاني ان يكون الخبر محتملا لامرين فيحمله الصحابي الراوي او المطلع عليه على احدهما. وقد ذلك جماعة بمثالين احدهما حمل ابن عمر وابي برزة رضي الله عنهما التفرق الموجب للبيع على التفرق بالابدان - 01:10:00
قول عمر رضي الله عنه في قضية المصارفة والله لا تفارقه وبينك وبينه شيء ثم احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء على المجلس دون المقابضة على الفور - 01:10:20
وفي كل من هذين المثالي نظر اما الاول فلان الظاهر من قوله صلى الله عليه واله وسلم حتى يتفرقا تفرق بالابدان ولا اشعار له بالتفرق بالاقوال. فضلا عن ان يكون احتمال كل منهما على السواء. فالصحابي هنا انما حمل - 01:10:40
ما رواه على ظاهره المفهوم منه وليس ذلك هو المفروض ده صح يا شيخ كده وليس ذلك هو المفهوم؟ اي نعم يعني القانون ليس على المفترض المفترض نعم يعني الان عندنا في القول الان في التفرق هل هو التفرق في الكلام او في الابدان؟ نقول اصلا التفرق في الكلام - 01:11:00
ليس مفترضا اصلا لكي يقال به مش الفرض مم قال واما الثاني فهو اقرب من الاول بدليل قوله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الاخر انما الربا في النسيئة - 01:11:21
صلى الله عليه واله وسلم لابن عمر رضي الله عنهما لما سأله عن اقتضاء الذهب عن الورق وبالعكس قال لا بأس اذا لم وبينك وبينه شيء. ففي هذين الحديثين ما يقتضي ان المراد بقوله صلى الله عليه واله وسلم ما هو الاعم من التقابض على - 01:11:36
او في المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم الا هاء وهاء ساقطة عنده قال ففي هذين الحديثين ما يقتضي ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الا هاء وهاء ما هو الاعم من - 01:11:56
قابض على الفور او في المجلس فيكون فيكون حمل رضي الله عنه حمل عمر او حمله سقطة نعم فيكون حمل عمرة فيكون حمل عمر رضي الله عنه له على المجلس مبينا للمراد منه - 01:12:12
ولكن لكن لقائل ان يقول لولا هذان الحديثان لكان الظاهر منه التقابض على الفور فيكون قول عمر رضي الله عنه على خلاف الظاهر منه ولكن مع الحديثين يتبين ذلك وكان وكان هما العمدة في تأويل قوله صلى الله عليه واله - 01:12:32
وسلم هااء وهاء هاء وهاء فالمسألة محتملة في التمثيل بها وقد قال الامدي في هذه الصورة اعني ما اذا حمل الصحابي ما رواه من المجمل على احد محمليه. انا اذا قلنا ان اللفظ المشترك المشترك ظاهر في جميع محامله - 01:12:52
عام فتعود المسألة الى التخصيص بقول الصحابي. وان قلنا بامتناع حمله على ذلك فلا نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه لان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ينطق انه لا ينطق باللفظ المجمل بقصد التشريع - 01:13:12
وتعريف الاحكام ويخليه عن قرينة حالية او مقالية تعين المقصود تعين المقصود من الكلام. والصحابي الراوي المشاهد الحال اعرف بذلك من غيره فوجب الحمل عليه. وهذا الكلام يعني صحيح انما يذكر اللامدي دقيق في ان - 01:13:32
الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اخبر بخبر او امر بامر فالاصل ان يكون في كلامه ما يبين عن المراد طبعا هذا هو الاصل العام الغالب في خبره صلى الله عليه وسلم او في اوامره - 01:13:53
لكن وقوع الامر النادر الذي يقع فيه خلاف قد يحتج محتج بقول ايش لا يصلين احد منكم العصر الا بني قريظة يقول قد ينقض هذا نقول وقوع هذا الامر النادر لا يؤثر على - 01:14:08
الاصل العام لان الحديث الان او الكلام عن الاصل العام فليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خفاء او غموض هينزل في كلامه صلى الله عليه وسلم خطأ وغموظ. ففهم الصحابي له معتبر - 01:14:22
نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله ثم اورد على وجه الاحتمال ان تعيينه ليس اولى من تعيين غيره من المجتهدين حتى ينظر ان ان قدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال - 01:14:35
وجب اتباعه والا والا فتعين الراوي فتعيين الراوي صالح للترجيح فيجب اتباعه. وايضا هذا جيد يعني اذا نحن تركنا تعيين الصحابي لتعيين من جاء بعده من المجتهدين فهذا فيه نظر - 01:14:51
فتعيين ما ما عينه الصحابي الراوي اولى من تعيين من يجيء بعده نعم قال رحمه الله قلت وهذا الاحتمال ضعيف. لان ظاهر الحال ان تعيين الصحابي المشاهد للحال انما يكون عن قرينة حالية - 01:15:11
او مقالية شاهدها فلا يعدل عن هذا الظاهر الا عند قيام ما ما يرجح عليه او او يرجح الا عند قيام ما يرجح عليه. لا لمجرد كونه مجتهدا. نعم. والله تعالى اعلم. نعم وهذا ظاهر ايضا - 01:15:29
الان ليست القضية مجتهد امام مجتهد وانما عندنا مجتهد عنده قرائن وهو الصحابي والمجتهد الاخر قد لا يملك ما يملكه هذا الصحابي فتقديم قول الصحابي في هذا المقام اولى من تقديم غيره. نعم - 01:15:49
قال الثالث ان يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الصحابي على غير ظهره اما بصرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه او بغير ذلك من وجوه تأويل فالذي ذهب اليه اكثر العلماء انه يعمل بظاهر الحديث ولا يخرج عنه لمجرد عمل الصحابي او قوله وذهب - 01:16:11
تروا الحنفية الى اتباع قول الراوي في ذلك لما سيأتي ذكره وقال بعض المالكية ان كان ذلك مما لا يمكن ان يدرك الا بشواهد الاحوال والقرائن المقتضية لذلك وليس للاجتهاد مساغ في ذلك اتبع قوله - 01:16:31
طبعا هذه قرينة الان الذي يذكرونه المالكية قرينة لاحظ الان قرائن ملزمة بانه لا يمكن ان يدرك فاذا يرجع فيه الى قول الصحابي نعم قال وان كان صرفه عن ظاهره يمكن ان يكون بضرب من الاجتهاد تعين الرجوع الى ظاهر الخبر. لاحتمال الا يكون اجتهاده مطابقا - 01:16:49
قال لما في نفس الامر فلا يترك الظاهر للمحتمل حكاه عنهم القاضي عبدالوهاب رحمه الله في ملخصه طب لكن ما الذي يدل على ان هذا محتمل وهذا الظاهر مع قول الصحابي - 01:17:11
يعني مع قول الصحابي وجزمه بالامر فلا يقال مثل هذا القول بل يصار الصواب ان يصار الى قول الصحابي نعم. وتكون لغة يا شيخ واحتمال عندنا مجموعة من القرائن اللغة احدها - 01:17:27
والصحابي في اللغة مقدم اطلاقا يعني مطلقا نعم قال وقال القاضي عبدالجبار وابو الحسين البصري من المعتزلة ان علم انه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي صلى الله عليه واله وسلم لذلك التأويل وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوز ان يكون قد صار اليه بدليل - 01:17:43
ارى له من نص او قياس وجب النظر في ذلك الدليل فان كان مقتضيا لما ذهب اليه وجب المصير اليه والا عمل بالخبر ولم يكن لمخالفة الصحابي رضي الله عنهم جميعا اثر وهذا قوي ايضا - 01:18:09
وهذا ايضا فيه نظر ليس كذلك لان الصحابي اذا ترك الدليل لامر ظهر عنده فلا يزال عندنا المقومات ذكرناها عن الصحابي فاتباع قوله اولى الاتباع قوله او لا؟ فاذا الان ما ذكره عن اه عبدالجبار وابي الحسين المعتزلة ايضا ليس بدقيق. بل خلافهما - 01:18:23
والاولى ما ذكره في الاول نعم لكن يلزم منه العلم بقصد النبي وهذا اذا وقع فانتهى الامر لو لو علم انتهى الامر لكن الخلاف في الثاني وهو الذي عليه الاشكال. فالصواب الرجوع الى قول الصحابي فيه نعم - 01:18:53
احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ولامام الحرمين تفصيل اخر يأتي في القسم الذي بعده بعد هذا وهو الرابع ان تكون المخالفة بترك مدلول الحديث بالكلية كما روى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال - 01:19:18
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبع مرار. الحديث وجاء عن ابي هريرة رضي الله عنه نفسه انه نفسي نفسي نفسه انه يغسل الاناء من بلوغ الكلب ثلاثة وهذا ذكره فخر الدين ابن الخطيب مثالا لتخصيص الراوي عموم الخبر عموم الخبر - 01:19:39
وهو تمثيل ضعيف لان الاعداد نصوص لا تقبل التجوز. وليست من الالفاظ العامة حتى تكون الثلاثة احد افراد السبعة بل هذا مخالفة محضة لمدلول الخبر. والذي ذهب اليه جمهور العلماء انه لا يعدل لا يعدل عن الخبر الظاهر او النص الى مذهب الراوي - 01:19:59
وان قلنا ان مذهب الصحابي حجة لان مذهب الصحابي انما يكون حجة اذا لم يعارضه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وظن كونه اطلع على ناسخ او دليل يترجح على هذا الخبر. وان كان منقدحا فهو مرجوح لما سيأتي من الاحتمالات التي تعارضه - 01:20:19
ظن المستفاد من الخبر ارجح منه وعمدة الحنفية في هذا المقام ان هذا الراوي اما ان تكون مخالفته لدليل راجح على هذا الخبر او لا دليل فان كان لا او لا لدليل فان كان لا لدليل لزم فسقه وخرج عن اهلية من تقبل من تقبل روايته - 01:20:39
فيسقط العمل بالحديث بالكلية والاصل خلاف ذلك فتعين ان تكون المخالفة لدليل راجح على هذا الخبر وحينئذ فيجب المصير اليه بالذات هذا الحديث آآ وفعل ابي هريرة من من الامور المشكلة التي تظهر - 01:21:02
مشكلة قول الصحابي اذا خالف النص لاحظوا الان النص عندنا بالرقم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبع وابو هريرة يعمل بثلاث فهو ان كان عمل باجتهاد فقد خالف النص - 01:21:21
او يكون عنده ايش دليل اخر دال على النسخ لكنه لم يبينه. نعم قال رحمه الله والجواب عنه انه لا يلزم اذا كانت المخالفة لدليل راجح ان يكون ذلك بالنسبة الى نفس الامر. بل راجحا بالنسبة الى ظنه وحينئذ فلا يلزم ان يكون ذلك مطابقا لما في نفس الامر. بل - 01:21:41
ان يكون مرجوحا وهو يظنه راجحا. وهذا احتمال لا مدفع له فلا يترك ظاهر. ظاهر هذا الخبر لهذا المحتمل هذا ما في تعارض مع لا ليه انه هذا الاحتمال اوردوه مخالفين - 01:22:04
فرفضه قبل قليل فقط لا في مثل هذا الحديث بالذات اللي فيه ارقام يعني ثلاثة وسبعة هذا ممكن لماذا لانه الان زنت بالشرح انه الان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه - 01:22:20
قد يكون فهم من التسبيح لماذا؟ الكثرة. الكثرة فرأى انه ان فعل هذا قد اجزأ نعم. ولذا لم لم يقلل عن الثلاث الثلاث اقل يعني صحيح ان اقل الجمع اثنين لكن اقل جمع الكمال هو كم؟ ثلاثة. ثلاثة. فكأنه قد يكون رأى هذا مجزئا لكن مثل هذا - 01:22:36
العمل بنص الحديث اولى لوضوحه هذا هذا توجيه اخر هذا توجيه اخر تكون ان تكون الثلاثة دالة على الوجوب وما فوقها دال على الاستحباب. لكن الاخرون لا يرون هذا يعني هذا احد التخريجات - 01:22:57
نعم نعم لا هم الان الكلام كيف نخرج قول ابي هريرة؟ اما حديث فلا اشكال فيه نعم هو الاشكال في كلام ابي هريرة ففي فعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم - 01:23:25
احسن الله اليكم ونفعنا بعلمكم في الدارين. قال الامام رحمه الله وايضا فالاتفاق على ان الصحابي غير الراوي للحديث اذا خالفه بالكلية لا يعتد بمخالفته ولا يعلل بها الخبر بل يعمل به ويعدل عن مذهب الصحابي ومن الجائز القوي ان يكون ذلك الصحابي قد - 01:23:39
على هذا الخبر وانما خالفه لمعارض ظنه وراجحا عليه فيلزم على اصلهم اتباع اقوال الصحابة المخالفة للاخبار والعدول اليها دون الاخبار لعين ما قالوه من غير فرق بين الراوي وغيره وذلك باطل فيلزم مثله في الراوي ايضا. ايضا لكن ايضا غير الراوي - 01:24:00
احتمال ان يكون لم يطلع على الحديث الا اذا ثبت اطلاعه الحديث لابد يقيد ان يثبت اطلاعه الحديث فيخالفه لابد من تقييده بان يثبت اطلاع غير الراوي على الحديث ويخالف الحديث فيكون الان ساوى - 01:24:24
الراوي نعم. اما ورود مخالفة من الصحابي لحديث نقول لعله لم يطلع عليه واجتهد. ونكون نحن ملزمون بالحديث نعم قال وقولهم انه يكون فاسقا اذا ترك العمل بالخبر من غير معارظ راجح - 01:24:40
قلت انما يلزم ذلك اذا تركه من غير معارض بالكلية ولا ندعي ذلك بل يجوز له تركه لمعارض راجح في ظنه ولا يلزم فسقه اذا لم يكن راجحا في نفس الامر. صحيح. يعني انما العمل - 01:24:57
بما يظنه المجتهد وليس بما يظنه مخالفه والا لا لزم تفسيق كثير من العلماء بهذه الطريقة وهذا ليس بصواب. نعم قال واختار امام الحرمين تفصيلا في ذلك وهو انه اذا تحققنا ان مخالفة الراوي كانت لنسيان الخبر او لعدم فهمه له - 01:25:14
فلا شك في وجوب اتباع الخبر ولذلك اذا كان الراء اذا كان ذلك بورع في الراوي بان يكون الخبر يقتضي ترخصا الراوي شديد شديد الورع فانه فانه تحمل المخالفة على اخذه بالاحتياط والمبالغة في الورع - 01:25:35
وان خفي عنا سبب المخالفة ولكن علمنا انه خالف ما رواه عمدا فالرجوع هنا الى قوله لان الظاهر في انه لا مثل هذه المخالفة الا لمسوغ يقتضي مخالفة ما رواه مثل ما ذكر قبل قليل الشيخ طارق انه احتمل ان ابا هريرة - 01:25:55
فهم من السبع ايش الاستحباب ويكفي فيها الثلاث على انه احد التخريجات لفعلي ابي هريرة في هذا المقام نعم قال رحمه الله وان خفي عنا ان المخالفة وقعت عمدا او لسبب من الاسباب ولم نحط به علما فالواجب اتباع الخبر وترك ماذا - 01:26:15
ذهب اليه الصحابي الراوي وهذا التفصيل يرد يرد عليه في قوله ان المخالفة مني كانت عمدا. فالظاهر انه لا يرتكب والا لمسوغ يقتضيها لما تقدم ان ذلك المسوغ يحتمل ان يكون راجحا في نفس الامر - 01:26:35
وان يكون كذلك في ظنه ولا يكون مطابقا لما ظنه فلا يترك ظاهر الخبر لهذا الاحتمال. نعم ان رجعنا الى انه في ظن جاهد من الصحابي هذا الامر لكنه ليس في - 01:26:53
الحقيقة كذلك فيبقى بناء على رأي الامام مع الخبر. نعم. قال واما تفصيل من تقدم ذكره فلا يخفي فلا يخفى وجهه. والمتبع في ذلك غلبة الظن فمتى كان الظن راجحا من جهة تعين اتباعها وهذا كله اذا لم ينتشر قول الصحابي المخالف للخبر فاما اذا - 01:27:07
انتشر في الجميع وعملوا به وسكتوا عنه مع علمهم بالخبر فانه ينبني على ما تقدم اول الكتاب من الاقوال فاذا قيل بانه اجماع او حجة كان ذلك راجحا على الخبر ومتضمنا وجود ناسخ له كان سبب مخالفتهم له - 01:27:29
ان لم نطلع على ذلك الناسخ وذلك كما تقدم في الصحيحين مثله وكذلك في الحمل على المجاز والعدول عن الظاهر والله الموفق للصواب نعم هنا يكون انتهى الكتاب طبعا الفائدة - 01:27:48
اتذكرها موجودة عندكم؟ موجودة فائدة طبعا الفائدة هي فقط في ذكر هي منقولة من كتاب ابن حزم. نعم. في ذكر الفقهاء اه يعني فقهاء الصحابة الذين تدور عليهم الفتوى ثم من اخذ عنهم - 01:28:06
فلعل نكتفي آآ بهذا القدر لان ما سيذكره اليس عليه تعليق فيمكن ان يرجع الى ما ذكره الامام وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر للامام العلائي ما قدم من هذين الكتابين - 01:28:22
وهنا آآ اعتبر الفرصة لانبه الى هذه النعمة العظيمة التي من الله بها على علماء الاسلام في ان بقيت كتبهم تقرأ في آآ يعني في اقطار المسلمين فهذا العلائي رحمه الله تعالى لما كتب هذا الكتاب - 01:28:39
هل كان يتصور ان هناك من سعة بكتابه ويطبعه وينشره ثم يقرأ او او يدرس لا شك انه لم يكن هذا في خلده فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في ميزان حسناته ويبارك لنا في سما سمعنا من علمه - 01:28:59
ثم اعود فاحمد الله اولا واخرا واشكره واثني عليه على ما من بان بدأنا بهذين الكتابين وان كنت اقل شأنا من ان اشرح مثل هذا لكن الحمد لله الذي يسر ما يسر - 01:29:16
واشكر ايضا الاخوة القائمون على هذه المحاضرات وعلى حرصهم في تقديم العلم لطلاب العلم. ثم اشكر كل من حضر وظن بي خيرا وسلوا سبحانه وتعالى ان ييسر لي ولكم طريق الخير وان يجعلنا من اتباع نبيه واتباع اصحابه واله - 01:29:31
ان يجمعنا بهم في جنات النعيم وان نلتقي مرة بعد مرة في هذه الدنيا على خير وعلى محبة انه سميع مجيب واسأله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام وان يرينا بشائر النصر التي بدأنا نرى بوادرها فاسأله سبحانه وتعالى ان يرفع امة الاسلام - 01:29:55
ويعلي شأن امة هذا النبي الكريم انه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين - 01:30:15
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين امين قال الامام الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين - 00:00:00
الوجه السادس وهو المعتمد ان التابعين اجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والاخذ بقولهم والفتية به من غير نكير من احد منهم وكانوا من اهل الاجتهاد قال مسروق رحمه الله وجدت - 00:00:24
وجدت علم اصحاب النبي اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انتهى الى ستة. عمر وعلي وابي ابن كعب وزيد ابن ثابت وابي الدرداء وعبدالله ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. وقال ايضا - 00:00:42
كان اصحاب القضاء من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ستة عمر وعلي وعبد الله وابي وزيد وابو موسى يعني الاشعري رضي الله عنهم جميعا وقال الشعبي رحمه الله كان العلم يؤخذ عن ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:00:58
وكان عمر وعلي وعبد الله يعني ابن مسعود وزيد ابن ثابت يشبه بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض وكان علي وابو موسى اي بن كعب يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض - 00:01:16
قال وقال علي بن المديني لم يكن من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم احد له اصحاب يقومون بقوله في الفقه الا ثلاثة. عبد الله ابن مسعود وزيد ابن ثابت - 00:01:34
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم جميعا ثم ذكر اصحاب كل واحد منهم من التابعين الذين كانوا يفتون للناس بقول ذلك الصحابي ومن امعن النظر في كتب الاثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع الى اقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا اجماع. ثم هذا - 00:01:47
ايضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها او ذاكر او ذاكر لاقوالهم في كتبه ولا يقال في ولا يقال فيكون المخالف في ذلك خارقا للاجماع لما لما تقدم ان مخالفة الاجماع الاستدلالي والظني - 00:02:06
لا يقدح وما نحن فيه من ذلك والله ولي التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكر الوجه السادس وقال هو المعتمد وهذا الوجه هو ان التابعين اجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم - 00:02:25
من هذا الاجماع اذا تأملنا حكاية المؤلف له فانه صحيح باعتبار وهو ان الاصل ان التابعين لا يتركون ما ينقلونه عن الصحابة واما ما لو وجد مخالفة الواحد والاثنين او وجد عبارات - 00:02:48
من عباراتهم يفهم منها انه لا يرجع الى قول الصحابي فانها ليست مرادة لان عملهم على ذلك لان عملهم على ذلك فعمل جمهور التابعين بل عمل جميع التابعين هو على الاخذ بقول الصحابي - 00:03:13
وان تركوه كما قلت فانما هي حالات افراد يعني تعالج في مكانها لاننا الان نتكلم عن الجميع او عن جمهور هؤلاء التابعين فلا يعرف ان واحد من التابعين يقول نعرض عما جاء عن الصحابة - 00:03:35
البتة يعني اذا انفرد صحابي فلا نأخذ به البتة وانما هم قد يذكرون كلاما مثل ما اورده الشيخ محمد اه الاشقر رحمه الله تعالى في لانه قال ان دعوى الاجماع فيها نظر وليس كلامه بسديد في هذا - 00:03:54
بل ما ذكر المؤلف هو الصواب. لان المؤلف نظر الى جمهور ما نقل عن التابعين وعن طريقة تعامل التابعين مع علم الصحابة اورد الشيخ محمد رحمه الله تعالى اه بعظ الاثار عن اه مجاهد - 00:04:13
وعن الحكم آآ ابن اه عتبة او عتيبة؟ قال ليس احد من خلق الله الا هو يؤخذ من قوله ويترك ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام حق لا احد غلبه وكذلك ورد الامام مالك هذا كلام مشهور - 00:04:34
لكن هذا ليس في مكان الالزام على المؤلف في هذا الباب اليس بمكان لان من يأخذ بقول الصحابي هو يستند الى من الى من قوله لا يترك وهو النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:52
وهو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجعت المسألة الى النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي اشارة الى دقيق فقه الشافعي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى في تركيب الدليل - 00:05:08
للاخذ بقول الصحابي او برواية الصحابي. نعم في فائدة فقط انتقال العلم وهذه قضية اشرنا اليها سابقا يعني انتقال العلم نلاحظ انه يكون في مجموعات وليس في جماعات بمعنى ان اهل العلم - 00:05:20
هم اقل الناس الذين ينقلون العلم الى غيرهم فلو نحن جعلنا نسبة بين علماء الصحابة والصحابة لوجدنا ان علماء الصحابة قليل والذين برعوا في العلم من الصحابة ونقل عنهم اقل - 00:05:40
وكذلك في طبقة التابعين وفي طبقة اتباع التابعين ولهذا يحسن بطالب العلم ان يقوم بتشجير علماء الصحابة ثم من نقل عنهم ثم من نقل عن هؤلاء سيجد انه في النهاية يصل الى المذاهب الاربعة. فلو نحن - 00:05:58
اجتهدنا في تسجيل المذاهب الاربعة سنجد ان هذه المذاهب في النهاية تؤول الى اولئك الصحابة ومعنى ذلك ان هؤلاء الائمة الاربعة انما فقههم مأخوذ من هؤلاء وطريقهم في العلم الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:06:17
يعني طريقهم في العلم هو الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واحتج القائلون بان مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه الوجه الاول قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الاية والرد الى مذاهب الصحابي لا - 00:06:36
ردوا الى مذهب الصحابي يكون تركا لهذا الواجب وجوابه ان الرد الى الله والرسول انما صلى الله عليه وسلم انما يكون اذا كان الحكم المطلوب موجودا في الكتاب او السنة - 00:06:59
وحينئذ متى عدل عنهما كان تركا للواجب فاما اذا لم يوجد ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصا عليه فلا يكون في الرجوع الى اقوال الصحابة رضي الله عنهم تركا للواجب - 00:07:13
والقول باتباع مذهب الصحابي مشروط بعدم معارضته للكتاب او السنة الا في تخصيص او حمل على احد المحملين على ما في ذلك من الخلاف كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى لو احتج محتج - 00:07:26
بهذه الاية على حرمة القياس اليس له وجه؟ بناء على هذا الاعتراض كذلك القياس هل هو رد الى الله والى الرسول؟ هو اجتهاد فاذا يبقى ان قول الصحابي قول الصحابي اولى بالاتباع - 00:07:42
وكما قلت لكم من يعني يحسن ان نستحضر النرجوع لقول الصحابي مرتبط ارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا ما ورد في فضائل الجيل من الاحاديث الكثيرة نعم قال وايضا اذا كان الرجوع الى اقوال الصحابة مدلولا عليه بالسنة كما تقدم او باستنباط من ثناء الله تعالى عليهم في الكتاب وتفضيلهم - 00:08:02
لا يكون الرد اليهم منافيا لمدلول الاية والى هذا يرشد قول امامنا الشافعي رضي الله عنه بما روينا عنه من طريق عبدالله بن محمد الفريابي قال سمعت محمد بن ادريس رضي رحمه الله ببيت المقدس يقول سلوني عما شئت - 00:08:30
اخبركم به عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم قال فقلت ان هذا لجريء. ما تقول اصلحك الله في المحرم في المحرم يقتل الزنبور قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وما قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا - 00:08:49
وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. وحدثنا سفيان عن مشعر عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب ان عمر رضي الله عنهما - 00:09:11
امر المحرم بقتل الزنبور فهذه الحكاية تدل على رجوع الشافعي رضي الله عنه الى قول الصحابي وانه اخذ ذلك من الكتاب والسنة وهذا ايضا كما يقال في القياس انه غير مناف للكتاب والسنة لدلالتهما على العمل به. نعم - 00:09:31
وهذا واضح جدا من فقه من تمام فقه الامام الشافعي في تركيب الدليل ففي تركيب الدليل فاعتمد على قول الصحابي بناء على الكتاب والسنة بناء على الكتاب والسنة والدلالة من هذا واضحة وايضا احسن المؤلف في الاشارة ايضا الى القياس انه - 00:09:50
مثله مثل قول الصحابي قد دل عليهما الكتاب والسنة. فاذا الرجوع الى قول الصحابي بما لا يوجد فيه كتاب ولا سنة هو من رجوع الى الكتاب والسنة لكن بطريق التركيب نعم - 00:10:13
قال رحمه الله الوجه الثاني قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. قالوا وذلك ينافي جواز التقليد وجوابه منع دلالة الاية على الاجتهاد والمنع من التقليد كما هو مبسوط في كتب الاصول - 00:10:30
ولئن ولئن سلم ذلك فلا ولئن سلم ذلك فلا نسلم ان الاخذ بقول الصحابي يكون على وجه التقليد. على وجه التقليد له بل ذلك على انه مدرك من مدارك الشرع - 00:10:47
يجب على المجتهد الاخذ به كما في النص والقياس وغيرهما من المدارك وكما ان الامر بالاعتبار اذا كان دالا على الاخذ بالقياس لا يكون منافيا للاخذ بالنص. لكون الامر بالاعتبار انما هو بعد فقدان - 00:11:01
النصر فكذلك الاخذ بقول الصحابي فانه ايضا مقدم على القياس عند القائلين به فلا يكون الامر بالاعتبار منافيا لحجية متى وهذا ايضا واضح الدلالة لان قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار - 00:11:17
قالوا ان ذلك ينافي جواز التقليد ولكن الامر ليس كذلك لان نجعل نحن الان الصحابي كما قال مدرك من مدارك الشرع بمعنى انه نأخذ عنه الشرع واخذنا الشرع عنه بسبب الدلالة التي ذكرناها والتي استنبطها ايضا الشافعي بطريقة الدليل - 00:11:34
المرتب نعم احسن الله اليكم قال الوجه الثالث قالوا اجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا حتى لم ينكر احد من الخلفاء الراشدين على من وقد تقدم نبذة من ذلك فلو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك ولكن ينكر كل منهم على من خالفه - 00:12:00
وجوابه انه غير دال على صورة النزاع فان صورته ان قولهم او مذهبهم هل هو حجة على من بعد من بعدهم من التابعين المجتهدين ومن بعد ام لا فاما كون الواحد من مجتهدي الصحابة يكون قوله حجة - 00:12:22
على مثله فليس محل فليس محل النزاع الوجه الرابع قبل طبعا هذا احتجاج فيه ضعف لان هذا خارج محل النزاع فاختلاف الصحابة فيما بينهم ليس من باب قول الصحابي الذي نتكلم عنه نتكلم عن قول الصحابي اذا انفرد ولم يكن له ايش - 00:12:38
مخالف فاذا كان له مخالف فالامر فيه له وجه اخر سيأتي ان شاء الله تفصيله عند الامام. نعم احسن الله اليكم قال قال الامام رحمه الله الوجه الرابع ان الصحابي من اهل الاجتهاد والخطأ جائز عليه. والخطأ - 00:13:03
اه نعم قال قال ان الصحابي من اهل الاجتهاد والخطأ جائز عليه لكونه غير معصوم وفاقا وقد وجد من افراد منهم اقوال على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلم يكن الاخذ - 00:13:20
بقوله واجبا كغيره من المجتهدين. وكما لا يجب على غيره من مجتهدي الصحابة الاخذ بقوله ايضا. وجوابه انه لا يلزم من عدم وجود وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي قلت لها - 00:13:39
وبقول التابعية على تابعيهم مثله عدم وجوب العمل بقول الصحابي على التابعي ومن بعده لان في تلك السورة التساوي موجود وفي هذا الذي هو محل نزاع التفاوت موجود في الفضيلة والرتبة - 00:13:55
والتأييد للاصابة والعلم بالناسخ والمنسوخ والمخصص المقالي والحالي ومعرفة مقاصد الكلام وسياقه وسباقه وسبب النزول الى غير ذلك كما تقدم فلا يصح قياس احدى الصورتين على الاخرى مع ظهور الفرق. نعم - 00:14:11
واضح قال الوجه الخامس ان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة تباينت فيها اقوالهم كالجد والاخوة ومسألة الحرام وزوج وابوين وزوجة وابوين وام وجد واخت الى غير ذلك من المسائل الكبيرة. فلو كان مذهب الصحابي حجة - 00:14:30
لازم ان تكون حجج الله تعالى مختلفة متناقضة. ولم يكن اتباع التابع للبعض اولى من اتباع الاخر. وجوابه عن مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا كما في تعارض الخبرين من اخبار الاحاد ونحوها كالقياس - 00:14:51
فاذا وجد مرجح من خارج من خارج عمل به. والا كان الوقف او التخيير كما عرف ذلك في موضعه. فكذلك هنا. نعم وهذا ايضا من الادلة التي هي من باب اقرب الى التشغيب - 00:15:11
منها الى التحقيق لان لو تأملتم الان هذا الاستدلال في كون الصحابة اختلفوا فلو كان مذهب الصحابي حجة لزم ان تكون حجج الله تعالى ماذا؟ مختلفة وهذا خارج اصلا خارج اطار النزاع - 00:15:27
لان الحديث كله عن الصحابي اذا انفرد ولم يعلمه له مخالف ولا كان قول الصحابي مخالفا لشيء من صريح الكتاب او السنة فهذا كما تلاحظون خارج اطار النزاع ومثل هذا يعني التشغيب في الادلة - 00:15:46
يأتي له صور في العلم في غير هذا الموطن. لكن لضيق المقام نكتفي بما ذكره المؤلف وهو ظاهر انه ليس من من محل النزاع؟ نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله الوجه السادس ان التابعي المجتهد متمكن من ادراك الحكم بطريقه. ولا يجوز له التقليد فيه - 00:16:04
كما في مسائل اصول الدين وجوابه ما تقدم من منع كون ذلك تقليدا عند القائلين باتباعه بل اثبات الحكم به بطريقه كما في اثباته بخبر الواحد والقياس والفرق بين مسائل اصول الدين وهذه ظاهر لان مسائل الفروع يعمل فيها بالظن بخلاف اصول الدين. نعم هذا الكلام طبعا فيه اشكال - 00:16:27
من جهة تقسيم الدين الى مسائل اصول الدين وفروع الدين فالصلاة تعتبر من فروع الدين او من اصول الدين ها من الاصول فاذا فكرة تقسيم اصول الدين انها القضايا العقدية وفروع الدين القضايا الفقهية هذا فيه اشكال - 00:16:50
ولكن نقول ان الدين او مسائل مسائل الدين على قسمين. مسائل اصول سواء في العلمية او العملية. ومسائل فروع ايضا في العلمية او العملية يعني حتى في مسائل الاعتقاد هناك مسائل تعتبر فروع - 00:17:10
فمثلا مسألة رؤية الباري هذه اصل من اصول الدين لكن رؤية محمد صلى الله عليه وسلم للباري في الدنيا هذه فرع فوقع فيها الخلاف بين الصحابة فرأي ابن عباس معروف بهذا ومشهور ورأي بقية الصحابة معروف ومشهور - 00:17:25
فاذا المقصود من ذلك ان ننتبه فقط الى التقسيمات يعني لا تغرنا بعض التقسيمات فتوقعنا في ترك ما هو من اصول الدين وهو من القضايا العملية نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الوجه السابع ان الصحابي يجوز عليه الخطأ والسهو ولم تثبت عصمته فلا حجة في قوله مع - 00:17:45
ذلك عليه وقد كان الواحد ربما يجتهد ثم يتبين له الحكم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بخلاف قوله كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى رأى لنا رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها - 00:18:08
فتركناها وجوابه انه لا يلزم من عدم العصمة وجواز الخطأ ترك الاخذ بقوله كما ان المجتهد من العلماء بعد الصحابة من العلماء رضي الله عنهم العلماء غير معصوم ويجب على العامي تقليده. والخطأ فيهم بمخالفة ما فيه نص نادر جدا بالنسبة الى اقوالهم وافعالهم - 00:18:28
مع ما قدمنا من اطلاعهم على مقاصد الشريعة واختصاصهم بالسبق والافضلية وكان الحكم فيهم الاغلب من احوالهم دون النار دون لا لا لا قال وكان الحكم فيهم الاغلب من احوالهم - 00:18:50
دون النادر. دون النادر النار دون النادر قال واختصاصهم بالسبق والافضلية وكان الحكم فيهم الاغلب من احوالهم دون النادر وايضا فما ثبت فيه نص عن النبي الله عليه واله وسلم لا يعارض لا يعارض قول الصحابي فلا يكون ذلك محل النزاع كما انه لا يحتج من افعالهم بما - 00:19:14
وقع في الفتن مما لا فائدة من ذكره نعم ايضا هذا ظاهر جدا لان الصحابي اذا كان اجتهد او اخذ بامر دون ان يرده الشرع ثم ورده فليس ايضا في محل النزاع - 00:19:42
وليست المسألة هل يخطئ الصحابي او لا يخطئ وقد سبق الامام المنبه على ان الواحد منهم قد يقع منه الخطأ لكن العبرة الان بامر اخر ليست هذا محله فيما لو - 00:19:59
كان له قول وانتشر هذا القول ولم يوجد له مخالف ولا خالف الكتاب ولا السنة فهذا ليس داخلا في محل النزاع نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله الوجه الثامن ان القياس اصل من اصول الدين وحجة من الحجج الشرعية - 00:20:11
والعمل به عند عدم النص واجب فلا يترك لقول الصحابي ويؤيده حديث معاذ المشهور وقوله للنبي صلى الله عليه اله وسلم انه يجتهد رأيه بعد الكتاب والسنة واقره النبي صلى الله عليه واله وسلم. وجوابه انه لا يلزم - 00:20:31
من كون القياس حجة الا تتقدم عليه غيره من الحجج. كما ان الاجماع يتقدم عليه بل وكذلك على النص ويتضمن الاجماع وجود النص الناسخ لذلك او مؤول له. وانما لم يذكر معاذ رضي الله تعالى عنه قول الصحابي لان قول - 00:20:51
ليس حجة عليه فلا فائدة في ذكره حينئذ. نعم اذا ايضا الاحتجاج باثر معاذ خارج محل النزاع لان معاذ صحابي فلا يحتج عليه بقول صحابي كما سيأتي تفصيله ان شاء الله في آآ مسألة لاحقة نعم - 00:21:10
تلات دقايق ما يتقدم ما يتقدم على النص لأ لكن ما ادري ايش مراده بكون الاجماع يتقدم على النص قالوا يتضمن الاجماع وجود نص الناس خلي ذلك. اذا كان بهذا المعنى. اي. يعني اذا حكم بنسخ - 00:21:29
اذا حكم الصحابة باية انها بنسخ فانه يكون مبني على ماذا اه على على نص. على ناسخ. اي نعم اما اذا كان مطلق الاجماع يقدم على نص فهذا فيه نظر - 00:21:45
نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله واحتج القائلون بان قول الصحابي انما يكون حجة اذا خالف القياس بانه في هذه الحالة لا يكون قوله الا عن توقيف. اذا مجال للعقل في ذلك وان كان له فيه مجال لكنه عدل عما - 00:22:02
يقتضيه القياس فعدوله عنه انما يكون لخبر عند عنده فيه والا يلزم والا يلزم ان يكون قائلا في الدين بالتشهد هي من غير مستند وذلك يقدح في دينه وعلمه. ولا ينبغي المصير اليه فيتعين اتباع قوله وهو قوي. الا انه - 00:22:21
يقتضي الا يكون قوله حجة في غير هذه الصورة. نعم. اذا تعارض قول صحابيين وقلنا بالترجيح كما سيأتي في ظهر ان القول المخالف للقياس يكون ارجح مع الموافق له لهذا المعنى قبل يا شيخ - 00:22:41
موضوع القياس هل آآ يتصور اتفاق يعني اتفاق او اجماع على القياس بمعنى او الذي اقصده ان قول الصحابي اذا خالف القياس هو كما ذكر المؤلف انه قد يكون عند الصحابي من العلل - 00:22:59
ما اوجب عنده مخالفة القياس وقد لا يكون اظهر هذه العلل لكن اذا الان نظرنا الى القياس بذاته فاذا قلنا بان القياس من حيث هو حجة لكن هل يلزم ان كل قياس يكون صحيحا - 00:23:19
فما دام لا يكون صحيحا لا يلزم يكون كل قياس صحيح. فمعنى ذلك اذا كان ورد قول للتابعي وقياس يعني كلاهما الان محتمل ان يكون ايش خطأ ومحتمل ان يكون صواب - 00:23:38
فالمصير الى قول الصحابي او لا مع القرائن التي سبق ذكرها وتكررت كثيرا وايضا المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها اكثر من مرة يعني ما عندهم من المدارك ما لهم من الفهم ما شاهدوه من التنزيل معرفتهم بلغة القرآن - 00:23:53
كل هذه اذا نحن استحضرناها مع قول الصحابي واحتمال ان يكون عنده ايضا من المدارك ما لم يبينه تجعل قول الصحابي مقدما على القياس نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله وقد اعترض على وقد اعترض على هذا الدليل من اصله بانه يجوز ان تكون مخالفته للقياس - 00:24:13
احسن ظنه دليلا مع انه ليس كذلك في نفس الامر وبالنقض بمذهب التابعين ومن بعده فان جميع ما ذكروه فيه ات فيه بعينه ويمكن الجواب عن الاول ان هذا الاحتمال - 00:24:36
وان كان منقدحا فالظاهر من حال الصحابي ومعرفته وشدة ورعه الا يتبع انه لا يتبع الظن المرجوح بحيث يكون ما ظنه دليلا ليس مطابقا لظنه فنحن نتمسك بهذا الظاهر الى ان يعارضه ما هو ارجح منه - 00:24:54
كظاهر الخبر الصحيح اذا خالفه الصحابي فانا نتبع ظاهر الخبر ونقدمه ونقدمه على قول الصحابي كما سيأتي لان هذا الظاهر ارجح من هذا المحتمل واما هنا فلم يعارض فلم يعارض الظاهر - 00:25:10
فلم فلم يعارضوا فلم يعارضوا الظاهر. اي نعم قال فلم يعارض الظاهر من حال الصحابي ما هو ارجح منه هذا واضح بمعنى الان هذا الاعتراض في ان تكون مخالفة القياس نصا ظنه دليلا - 00:25:28
مع انه ليس كذلك نفس الامر تأملوا الحجة سبق النبان عليها انت الان تقول انه ظنه دليل مع انه ليس الامر كذلك من اين لك انه ظنه دليلا وليس الامر كذلك - 00:25:45
اذا لا بد من التسليم لامر او لفهم الصحابي لانك الان تفترض وانت افتراضا فهذا في الحقيقة افتراض لاحظ يعني المعترض يقول قد يجوز ان يكون الصحابي خالف القياس لنص - 00:26:00
ظنه الصحابي دليلا مع انه ليس كذلك فانت تفترض على الصحابي فهذا من افتراظات الفلسفية التي لا تقبل من تنظيرات الفلسفية اللي هي مجرد موجودة في الذهن فقط فمثل هذا لا يقبل وانه يقول ما دام الصحابي وخاصة اذا كان فقي عالما - 00:26:17
او كان هو صاحب الحالة الحادثة فاننا نسلم لرأيه في هذا ولا نظن نوجد مثل هذا الظن الذي لو تأملتموه من قاله قد لا يقوله في حق امامه قد لا يقول في حق امام لو قيل له في حق امامه لعل الامام ظن كذا وكذا لاعترض عليه - 00:26:36
فمن باب اولى ان يكون كذلك في الصحابة. نعم النقد الثاني شيخنا ملزم اصلا نعم لو احسنت يعني لو صح ايضا هذا الافتراظ انه فهم هذا الدليل على هذه الصورة فكذلك - 00:27:01
فهمه ملزم وهذا نص عليه الشاطبي في الموافقات ونبه عليه ومهم جدا يعني في فهم الصحابة للشريعة انه ملزم لماذا؟ لان الشريعة انما نقلت منهم وهم اعرف باحوال الشريعة والشريعة نزلت بلسانهم. فكل هذه المقومات وكذلك غيرها مما ذكره الشاطبي وغيره - 00:27:20
تجعلنا نتبع قول الصحابي في فهمه نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله واما النقض بمذهب التابعي فقد تقدم الفرق بين الصحابي ومن بعده بما فيه كفاية ومما يؤيد ما تقدم ان جماعة من العلماء قالوا في تفسير الصحابي الاية فيما لا مجال للاجتهاد فيه - 00:27:44
انه يكون مسندا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم او في حكم المسند لان الظاهر انه لم يقل ذلك الا عن توقيف فكذلك يجيء هنا في قوله اذا كان مخالفا للقياس او لا مجال للقياس فيه - 00:28:09
وقد تقدم ان هذا يؤخذ من قول الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه ست ركعات في كل ست سجدات ان ثبت ذلك عن علي قلت به وان الغزالي قال - 00:28:25
لانه رأى ان القول بذلك لا يكون الا عن توقيف اذ لا مجال للقياس فيه والله سبحانه اعلم. طبعا لاحظوا هذا من باب التأييد واللي سبق مناقشة هذا القول لكن اظاف دليلا مؤيدا او مؤنسا - 00:28:41
وهو قبول قول الصحابي اذا كان لا مجال للاجتهاد فيه فجمهور العلماء على انه حجة من جمهور العلماء على انه حجة فاذا آآ قال الصحابي قولا مثل ما ما ورد عن ابي موسى الاشعري وصح عنه انه قال الكرسي موضع القدمين - 00:28:59
فهذا ورد عن صحابي فيقبل هذا ورد عن صحابي فيقبل لانه لا مجال للرأي فيه ليس من باب مجالات الاجتهاد وكذلك يقاس عليه كل ما ورد من قول لا مجال للري فيه - 00:29:21
فان الاصل فيه القبول الا اذا كان فيه شبهة الخبر الاسرائيلي فهذا يمكن يتوقف فيه والقاعدة نعيدها ان ان كل ما لا مجال للرأي فيه وهذا كلام في الخبريات فانه يقبل يعني عن الصحابي - 00:29:40
الا ما كان فيه شبهة الخبر الاسرائيلي فانه يتوقف فيه ليتحرر منه فقط واضح هذا لماذا؟ لان احتمال ان يكون الصحابي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قوي فلا استطيع ان اجزم ان هذا اخذهم بني اسرائيل - 00:29:58
والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن الاخذ عن بني اسرائيل وانما اجاز لهم الرواية وفرق بين الرواية وبين ايش؟ وبين قبول ما يرد. نعم احسن الله اليك قال الامام رحمه الله واما اذا انضم الى قول الصحابي قياس فالكلام في مقامين - 00:30:18
احدهما فيما اذا تعارض قول صحابيين واعتضد احدهما واعتضد احدهما بالقياس وسيأتي ان شاء الله تعالى والثاني فيما اذا تعارض قياسان قبض احدهما بقول الصحابي فمن يرى ان قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه هنا - 00:30:40
الصحابي بطريق الاولى. واما على القول بان مذهب الصحابي ليس حجة. فاما ان يكون القياسان صحيحين متساويين او لا فان كانا كذلك ولم يترجح احدهما على الاخر بمرجح بمرجح في الاصل - 00:31:03
او حكمه او في العلة او دليلها او في الفرع فالظاهر ان القياس المعتضد بقول الصحابي يقدم ويكون ذلك من الترجيحات بالامور الخارجية كما يرجح احد الخبرين المتعارضين بعمل بعض الصحابة به دون الاخر - 00:31:20
واما ان كان احد القياسين يترجح على الاخر في شيء مما ذكرناه ومع المرجوح قول بعض الصحابة فهذا محل على القول بان مذهب الصحابي ليس بحجة والاحتمال منقدح. وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض اصحابنا رضي الله - 00:31:38
قال عنهم ان القياس الضعيف اذا اعتضد بقول صحابي يقدم على القياس القوي وذلك هنا بطريق الاولى وتقدم ايضا وتقدم ايضا نقل القاضي الماوردي عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه يرى في الجديد ان قياس التقريب اذا انضم الى - 00:31:58
قول الصحابي كان اولى من قياس التحقيق ومثل الماوردي قياس التقريب مما ذكره الامام الشافعي رحمه الله في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب ان الحيوان يفارق ما سواه لانه يعتريه لانه يعتريه الصحة والسقم وتحول طبائعه وقل ما يخلو عن من عيب - 00:32:18
وان خفي فلا يمكن الاحتراز من عيوبه الخفية بالاشارة اليها والوقوف عليها وليس كذلك غير الحيوان. لانه قد يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالاشارة اليها لظهورها. فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى ما روي - 00:32:43
من قصة عثمان رضي الله تعالى عنه معه مع ما روي قال فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى مع ما روي من قصة عثمان رضي الله عنه. طبعا قبل - 00:33:03
الان كما ذكر المؤلف فيما لو كان عندنا قياسان واعتضد احد القياسين بقول الصحابي طبعا القياسان اما ان يكونا بمرتبة واحدة او لا فان كان بمرتبة واحدة فالاولى ما كان - 00:33:18
معضل بقول الصحابي ان كان احد القياسين اضعف واعتضد بقول الصحابي فكما ذكر من حكاية ابن الصباغ انه يقدم على القياس القوي الاعتظاد بقول الصحابي وذكر مثالا لذلك وسبق تعريف هذه المصطلحات في قياس التقريب وقياس التحقيق. طبعا قياس التقريب اقل من قياس التحقيق وقياس التقريب يكون في - 00:33:40
طه وقياس التحقيق يكون في الاحكام فاذا اذا لو كان الامر من قياس يعني آآ صار احدهما من قياس التحقيق والثاني من قياس التقريب فيقدم قياس التقريب اذا اعتذر بقول - 00:34:07
صحابي باعتذر بقوله صحابي. نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله وقد ذكر امام الحرمين قياس التقريب بكلام طويل حاصله يرجع الى انه الاستدلال من غير بناء فرع على اصل ومن جملة كلامه قال قد ثبتت قد ثبتت قد تثبت اصول اصول معللة اثبتوا - 00:34:24
قد تثبت. قد تثبت اه قد تثبت اصول معللة اتفق القائسون على عللها فقال الشافعي اتخذ تلك الاصول معتبري واجعل الاستدلالات قريبة منها فان لم تكن باعيانها حتى كانها اصول معتمدة مثلا والاستدلال معتبر بها واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا اولى من - 00:34:49
صورة بصورة لمعنى جامع ثم مثل الامام ذلك بتحريم وطأ الرجعية فانه معلل عند الشافعي بانها متربصة في في تبرئة الرحم وتسليط الزوج على على شغل رحمها في الزمان الذي تؤمر فيه بالتربص للتبرئة المتناقض. وهذا معنى معقول فان المرأة لو تربصت قبل الطلاق واعتزلها الزوج لم يعتد - 00:35:14
عدة قال ولو طلب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه لهذا المعنى اصلا لم يجدوه. ولكنه قريب من القواعد ومن قاس الرجعية على البائن لم يتم له ذلك لان المخالف يقول البينونة هي المستقلة بتحريم الوطء والرجعية ليست مثلها هذا تلخيص كلام - 00:35:42
رحمه الله وحاصله على ما نقله الماوردي عن الجديد من مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ان القياس المرجوح اذا اعتضظ بقول الصحابي كان مقدما على القياس الراجح فيحتمل ان يكون هذا تفريعا منه على ان ان قول الصحابي حجة - 00:36:05
كما تقدم عنه في الرسالة الجديدة وكتاب اختلافه مع مالك ويحتمل ان يكون ويحتمل ان يكون على القول الاخر الذي اشتهر عند رحمهم الله عن الجديد انه ليس بحجة وهو ظاهر كلام الماوردي والله تعالى اعلم - 00:36:24
نعم هذا كله كما تلاحظون فيما لو تعارض قياسان او كان القياس اضعف فالاولى ما كان معه في آآ ما كان معه قول الصحابي نعم الطرف الرابع احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الطرف الرابع قال الامدي في الاحكام في الاحكام - 00:36:43
اتفقوا على ان مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غير من الصحابة المجتهدين وتبعه على نقل هذا الاتفاق جماعة من المصنفين ولا ريب في ذلك بالنسبة الى احدهم بعضهم على بعض. يعني هذه قاعدة كلية ان قول الصحابي ليس حجة على - 00:37:05
الاخر. نعم قال واما بالنسبة الى من بعدهم الى من بعدهم اذا اختلفوا فقد فقد فقد ظن قوم ان حجية قول الصحابي تزول اذا خالفه غيره من الصحابة لانه ليس له اتباع قول احدهما - 00:37:29
لانه ليس اتباع قول احدهما اولى من الاخر وربما تعلق القائل بذلك بما تقدم من الاجماع وهو ضعيف فقد تقدم قول الشافعي رحمه الله في الجديد انه يرجح قول احد الخلفاء الاربعة على من بعدهم - 00:37:49
وفي موضع اخر انه يرجح قول من معه من معه قياس وهذا ظاهر لان غاية اختلافهم اذا ثبت ذلك عنهم وقيل ان قول الواحد منهم حجة ان يكونا كالخبرين اذا تعارضا - 00:38:06
عند ذلك يرجع الى الترجيح باحد المرجحات المتصلة او المنفصلة. فكذلك هنا على القول بحجية اقوالهم يفزع الى الترجيح ومن جملة ذلك اذا كان القياس مع احدهما كما قال الامام الشافعي رحمه الله. نعم. وطبعا من باب الفائدة - 00:38:21
الان اذا اختلف قول الصحابة فقطعا القاعدة انه يرجع فيه الى ماذا الى الترجيح. لماذا لان الحديث هنا عن حكم والاحكام نعرف انها يعني مبنية على افعل او لا تفعل. يعني الاحكام - 00:38:40
مبنية على افعل او لا تفعل والاحكام الخمسة هي مبنية على هذا فلو افترظنا في امر من الامور ان صاحبيا الزم بالفعل وقابله صحابي اخر الزم لم يلزم بالفعل اذا صار هنا ماذا؟ اختلاف بين صحابيين. فلا بد من ترجيح احدهما - 00:39:00
فالترجيح لن يكون بقول الصحابي لانه الان هو الذي وقع في ماذا الخلاف اذ لابد ان يكون بمرجح خارجي فاذا وقع المرجح الخارجي على اي نوع من انواع المرجحات المعتبرة عند اهل العلم - 00:39:27
ورجح احد قول الصحابيين فمعنى ذلك ان ما رجح فهو اولى في المقام نعم اذا هذه ظاهرة وواضحة جدا ان هذه قاعدة ليس فيها اشكال لكن من باب الفائدة ان ننتبه الى - 00:39:43
ما يحكيه بعض العلماء مما يسمى باختلاف التنوع في التفسير انه لا يدخل في هذا الباب لا يطلب في التنوع في التفسير ترجيح احد القولين عن الاخر لان الاية تحتمل اكثر من معنى وليست مرتبطة بالاحكام - 00:40:00
اذا صارت الاية من ايات الاحكام لا بد فيها من الترجيح كاختلاف في القرء هل هو الطهر او الحيض هذا اختلاف يحتاج الى ترجيح لانه مرتبط بماذا؟ بعمل بحكم شرعي - 00:40:16
ففي مثل هذه الاية نطلب ايهما الراجح ونحتاج الى المرجحات الخارجية اما في قوله ليطوف بالبيت العتيق هذا العتيق قيل المعتق من الجبابرة وقيل العتيق القديم وهذا خلاف لكن لا يؤثر هذا الخلاف نقول هذا صحيح وهذا صحيح. هذه فائدة ينتبه لها - 00:40:29
في ان الاحكام الشرعية لابد فيها من قول واحد فنعمد الى المرجحات الخارجية اما اذا كان في باب المعاني في التفسير والاية تحتمل هذه المعاني على التنوع فلا يحتاج فيها الى - 00:40:50
الترجيح نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله فقال الشيخ موفق الدين في الروضة اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم من غير دليل خلافا لبعض الحنفية - 00:41:07
وبعض المتكلمين انه يجوز ذلك ما لم ينكر على ما لم ينكر على القائل قوله لان اختلافهم دليل على تسويق الخلاف والاخذ بكل واحد من القولين والاخذ بكل واحد من القولين. ولهذا رجا عمر رضي الله عنه الى قول معاذ رضي الله عنه - 00:41:22
قال وهذا فاسد فان قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة ولو تعارض ولو تعارض دليلان من من كتاب او سنة لم يجز الاخذ بواحد منهما بدون ترجيح. ولانا نعلم ان ان احد القولين صواب. والاخر والاخر خطأ - 00:41:41
ولا نعلم ذلك الا بدليل وانما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين. اما على الاخذ به يعني بدون مرجح فلا واما رجوع عمر رضي الله عنه الى قول معاذ رضي الله عنه فلانه - 00:42:02
بان له الحق بدليله فرجع اليه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم انا احب ان انتبهوا الى عبارة وانما يدل اختلافهم على تسويغ اجتهاد في كلا القولين ليس خارج القولين هذه قاعدة انما يدل اختلافهم على تسويق الاجتهاد - 00:42:18
في كلا القولين او قل في احد القولين لان في اختيار احد القولين نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ويتحصل فيما فيما اذا اختلف اذا اختلف اقوال اذا ويتحصن فيما اذا اختلفت اقوال الصحابة - 00:42:38
رضي الله عنهم ثلاثة اقوال احدها سقوط الحجية وانه لا لا يعتمد قول منها والثاني ان يؤخذ باي قول منها بغير ترجيع والثالث ان يعدل الى الترجيح وهو الاظهر. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله القول بالتخيير في الرجوع الى اي قول شاء المشتهي - 00:42:56
الى اي قول شاء المجتهدون من اقوالهم عن القاسم ابن محمد وعمر ابن عبد العزيز قال وعن سفيان الثوري انصح عنه. ثم روى عن القاسم ابن محمد رحمه الله من غير وجه انه - 00:43:17
قال لقد وسع الله على الناس باختلاف اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم اي ذلك اي ذلك اخذت لم يكن اي ذلك اخذته لم يكن في نفسي منه شيء - 00:43:31
وعن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله انه قال ما احب ان اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم لم يختلفوه لانه لو كان قوله واحدا كان الناس في ضيق وانهم ائمة يقتدى بهم. واذا اخذ الرجل بقول احدهم كان في سعة. وعزاه بعضهم ايضا الى ابي حنيفة رحمه - 00:43:46
والله فانه قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلى الرأس والعين واذا اختلف الصحابة تخيرنا من اقوالهم واما اذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وهذا يحتمل ان يكون معنى قوله تخيرنا من اقوالهم اي ما كان - 00:44:06
يقتضي ترجيحه كما تقدم عن الامام الشافعي رضي الله عنه. نعم فقط الفائدة انتبه لها في اقوال التابعين يعني قول الامام رحمه الله تعالى ابو حنيفة بعض يعني بعض من - 00:44:26
جاء من طلبة العلم المتأخرين يجعل قول ابي حنيفة حجة في مخالفة ما ورد عن التابعين بالذات ان يجعله حجة وكلام ابي حنيفة رحمه الله تعالى مع جلالة ابي حنيفة يحتج - 00:44:40
له ولا يحتج به في هذا المقام والصواب ان ما ورد عن التابعين فان مقامه قوي لاحتمال ان يكون التابعي اخذ عن الصحابي ما ورد عن التابعين قوته تأتي من باب احتمال ان يكون - 00:44:57
التابعي اخذ عن الصحابي والدليل على ذلك هو عمل اهل العلم فاذا رجعت الى عمل الائمة سوى ما ذكر عن ابي حنيفة فان كثيرا منهم رجع الى فهم التابعين والى اقوال التابعين - 00:45:18
يبدو والله اعلم ان في ذهنهم هذا او هذا التقرير وهو احتمال ان يكون التابعي اخذ عن الصحابي فلا يكون قوله في رتبة قول الصحابي مطلقا ولكن يبقى في هذا الاحتمال. كما قلنا في الاحتمال السابق - 00:45:36
في قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس احتمال ان يكون اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء قد عملوا بهذه الاحتمالات العلماء قد عملوا بهذه الاحتمالات يعني احتمال ان يكون الصحابي - 00:45:58
اخذ هذا الذي لا يدرك بالقياس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوه وتقررت القاعدة ان ما لا مجال للرأي فيه اذا ورد عن الصحابي فان حكمه القبول كذلك اذا ورد عن التابعي - 00:46:15
فاحتمال ان يكون هذا التابع يتلقاه عن صحابي قوي فاذا عمل بهذه المنزلة فان قول التابع يكون اقوى وليس كما قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى الا اذا كان انفرادات او شيء من هذا يعني يظهر على القول انه قول خاص بالتابع فهذه قضية اخرى - 00:46:31
لكن من عرف حال التابعين قتادة مثلا قتادة يروي او يقول عن نفسه انه لا يرى بالرأي. وان كل ما قاله انما ينقله عن غيره فاذا كان هو يشهد نفسه بهذا فكيف يقال ان ما يرويه قتادة او ما يقوله قتادة فانه اجتهاد محض - 00:46:51
وهو يتبرأ من هذا فمثل هذه الامور تحتاج الى بحوث مستقلة وايضا انها متعلقة باحوال في مسألة من المسائل او في قضية من القضايا لكن نحن نتكلم الان من حيث التقعيد العام - 00:47:14
لكن من حيث التطبيق قد يكون لكل مثال او كل مسألة ما يحث بها مما يجعلنا نميل الى هذا القول او لذاك القول. نعم قال رحمه الله وهذا وهذا يحتمل ان يكون معنى قوله - 00:47:31
قوله تخيرنا من اقوالهم اي ما كان الدليل يقتضي ترجيحه كما نقل الامام كما نقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه وقال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع اذا اختلف الصحابة على قولين قلنا فان قلنا ان قول الصحابي ليس بحجة لم يكن قول - 00:47:46
بعضهم حجة على البعض ولم يجز لاحد الفريقين تقليد الاخر. وان قلنا ان قول الصحابي حجة فهما حجتان تعارضتا. فيرجح احدكم ذو القولين على الاخر بكثرة العدد فان كان على احد القولين اكثر الصحابة وعلى الاخر اقلهم قدم ما عليه الاكثر فاذا استويا في العدد - 00:48:06
قدم بالائمة فان كان على احدهما امام وليس على الاخر امام قد ما الذي عليه الامام لقوله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فان كان على احدهما الاكثر وعلى الاخر الاقل الا ان الامام مع الاقل تساويا فان - 00:48:26
استويا في العدد والائمة ومع احدهما احد الشيخين ففيه وجهان احدهما انهما سواء لحديث اصحابك النجوم والثاني ان الذي معه احد الشيخين اولى بحديث اقتدوا بالذين من بعدي نعم عموما هذا التفريق او هذا التقسيم من الشيخ ابي اسحاق الشيرازي - 00:48:46
تقسيم فني والتطبيق العلمي قد لا يساعده وانما نقول ان اصل مسألة كما ذكرنا انه اذا وقع خلاف بين الصحابة يعمل بالقرائن. ما هي هذه القرائن كل مثال وقرينته المرتبطة به. هذا اولى من هذه التقسيمات التي قد لا نجد لها مثالا. نعم - 00:49:07
احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ثم ذكر ان الفرق بين اختلاف اقوال الصحابة واختلاف الاحاديث في انه لا يجمع بين اقوال الصحابة تنزيل المطلق على المقيد وتخصيص العام على الخاص - 00:49:27
وتأويل ما ما يحتمل ونحو ذلك مما يجمع به بين الاخبار المختلفة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان جميع الاخبار صادرة عن واحد وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز فيها الاختلاف والتضاد من كل وجه فيجمع - 00:49:42
بينها ما امكن ما امكن ما امكن حتى لا يكون احدها مخالفا للاخر. واذا لم يمكن ذلك كان الثاني ناسخا للاول. واما اقوال الصحابة رضي الله عنهم اذا اختلفت فليست كذلك الاختلاف مقاصدهم وان ذلك ليس صادرا عن متكلم واحد وهذا واضح نعم - 00:50:01
قال الامام رحمه الله واحتج ابن عبدالبر رحمه الله لما ذهب اليه الجمهور انه لا يتخير بين اقوال الصحابة عند اختلافهم بل يرجعوا الى ما يترجح به من خارج باتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم على تخطئة بعضهم بعضا - 00:50:20
ورجوع بعضهم الى قول غيره عند مخالفته اياه. كما روى في قصة المرأة كما روي في قصة المرأة التي بعث اليها عمر رضي الله عنه ففزع فاجابت جنينه فمات فشاور اصحابه في ذلك فقالوا ما نرى عليك شيئا ما اردت بهذا الا الخير؟ فقال علي رضي الله عنه - 00:50:37
ان كان هؤلاء اجتهدوا رأيهم فقد قضوا ما عليهم وان كانوا قاربوك فقد غشوك. اما الاثم فارجو ان يضعه الله عنك وبنيتك واما الغلام فان عليك ضمانه. قال له فقال له عمر انت والله صدقتني. وكذلك رجع عمر رضي الله عنه - 00:50:58
الى قول معاذ رضي الله عنه لما اراد رجم الحامل فقال له معاذ ليس لك سبيل على ما في بطنها فتركها حتى وضعت وقال لولا معاذ هلك رضي الله عنهما ورجع ايضا الى قول علي رضي الله عنه في التي ولدت لستة اشهر لما احتج له بالايتين في ان اقل مدة - 00:51:18
لستة ستة اشهر وانكر ابو موسى وابن عباس رضي الله عنهما على علي رضي الله عنه في تحريقه الغالية وان على ابن عباس رضي الله عنه في الصرف وغير ذلك مما لا يحصى وذلك كله دليل واضح على ان اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول - 00:51:41
كل واحد منهم جائز ما قلت انا وجائز ما قلت انت وكلانا نجم يهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا قلت وبهذه النكتة تمسك من يقول بان مطلق قول الصحابي ليس بحجة ليس حجة وقد تقدم مع الجواب عنه والله - 00:52:04
تعالى اعلم هذا تمام الكلام في اقوال الصحابة اذا انفردت عن معارض من السنة؟ نعم آآ هذا النص ذكره عن آآ ابن عبد البر يعني واضح منه ان بعض بعضهم يرى التخير - 00:52:24
لكن التخير لا يكون الا بدليل اما مطلق التخير فلا فلا يقال انه يجوز انه يجوز لمن جاء بعد الصحابة ان يتخير من اقوالهم التي اختلفوا فيها دون ان يكون هناك ماذا - 00:52:41
مرجح وانما يكون التخير بمرجح كما ذكر الامام في اخر كلامه. ولهذا فاننا نقول ان القاعدة انه اذا اختلف الصحابة في مسألة فان المجتهد بعدهم يتخير من اقوالهم بدليل. يعني لابد يكون عندهم هذا دليل - 00:52:57
يستدل به وليس مطلقا فيأخذ بهذا او يأخذ بذاك دون ان يكون هناك دليل حتى ميل النفس لاحد الاقوال وهو شيء شيء من ماذا؟ من الدليل لكنه هل هو معتبر وهو معتبر قضية اخرى فالمقصود انه لا يتصور ان يكون هناك خلاف - 00:53:22
ويأخذ بأي واحد منها هكذا اعتباطا. لابد من شيء يجعله يأخذ بهذا دون ذاك والشرع انما يلزمنا بماذا؟ بالدليل ان يكون هناك دليل للاختيار من هذه الاقوال المختلفة. نعم احسن الله اليكم قبل الشيخ - 00:53:41
الان نلاحظ الان كل الخلاف الذي ذكره الان الامام انه فيما لو وقع اجماع بين الصحابة الامر انتهى على الاجماع اذا وقع خلاف بين الصحابة فالامر قائم الى الرجوع الى - 00:54:01
الدليل الى الدليل اذا ورد قول عن صحابي واشتهر ظهر اشتهاره بين الصحابة وسكتوا عنه فهو معتبر وهو حجة لكن اذا قال الصحابي قولا ولم يظل لنا انه اشتهر ولم نجل له معارضا من الكتاب والسنة - 00:54:15
ولا مخالفا له من من الصحابة هذا هو محل النزاع وهذا المثول اليه اولى المثول اليه اولى والاعتماد عليه اولى هذا هو الاصل ولا يترك هذا الاصل الا لحجة مقبولة - 00:54:36
ان لا يترك هذا الاصل الا بحجة مقبولة وهذا ما درى عليه كتاب المؤلف ان الكتاب مولف كله دار على ان الصحابي اذا قال قولا لا يعلم له مخالف ولا يعلم انه خالف نصا من كتاب ولا سنة مخالفة صريحة واضحة - 00:54:53
ولم يشتهر قول آآ قوله لم يشتهر فانه يعتبر حجة لا يترك هذا الا لحجة قوية والا فمخالفة فلان او فلان لا تكفي. وانما نقول لو انه تركه بانه لابد من من حجة قوية - 00:55:11
يعني ومثال ذلك ننتبه الى يعني عدم عدم العمل به كيف نعرف عدم العمل به دواوين اهل السنة من الاتباع اتباع التابعين يعني في المسانيد والسنن وغيرها لم تروي هذا الحديث - 00:55:31
ولم تعمل به واجتهد المجتهدون بعد هذا القول وعملوا بخلافه لم يظهر هذا القول وانما كان ذكر في بعض الكتب ثم ظهر هذا القول بعد ذلك بعد ان عمل العلماء بهذا واستمر عملهم على ذلك وتواطأت كلمتهم على هذا العمل هذا يمكن ان يجعل - 00:55:47
اي يعني دليلا او قرينة قرينة قوية وهو عمل الامة كما ان الامة اذا عملت بالحديث الضعيف فانه يكون ايش معتبرا ولا يعني انه تصحيح للحديث الظعيف يعني هذه صورة مقاربة لهذا فقط. وهذا نقوله ايضا افتراضا ولكن لو وجد له امثلة فهذا حسن ان يتبين - 00:56:09
بالمثال نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله هذا تمام الكلام في اقوال الصحابة اذا انفردت عن معارض من السنة واختتام الكتاب بما اذا كان قول ابي يتضمن مخالفة لحديث رواه هو او رواه غيره وذلك ينقسم على اقسام. لان ذلك الحديث انما يكون - 00:56:32
تنقطع الدلالة او او ظاهرا في دلالته فيحمله الصحابي على غير ذلك او محتملا لامرين فاكثر هو فيها على السواء فيحمله احدهما والظاهر اما ان يكون عامة فيخصه الصحابي ببعض افراده او مطلقا يعم افراده عموم عموم بدل عموم بدل - 00:56:54
فيقيده الصحابي باحدها او حقيقة فيحمله الصحابي على مجازه او يؤوله على معنى مرجوح فنذكر ما يتعلق بهذه الانواع ان شاء الله تعالى وان يكن على مساق هذا التقسيم. الاول ان يكون الخبر عاما فيخصه الصحابي باحد افراده. سواء كان هو - 00:57:15
هو الراوي او لم يكن هو الراوي ذلك هو راوي ذلك الحديث. فمثاله الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فان لفظ من؟ عام يشمل المذكر والمؤنث عند جمهور العلماء - 00:57:35
وقد روي عن ابن عباس انه قال في النساء اذا ارتددن عن الاسلام يحبسن ولا يقتلن. فخص الحديث بالرجال فخص. فخص اتصل حديثها بالرجال عموما هذه الصورة ايضا وقع فيها خلاف بين العلماء - 00:57:56
والامام الشاطبي له كلام نفيس في هذا الباب والتنبيه على ان كلام الصحابة قد يخصص عمومات الكتاب ايضا ذكر الاعتبار اللي ذكرناها وذكرها العلائي رحمه الله تعالى اكثر من مرة وهي قضية مشاهدة التنزيل وآآ معرفة الاحوال وان - 00:58:13
نزل بلسانهم فهذه الاعتبارات وغيرها ايضا مما يختص بها الصحابي جعلها الشاطبي وكذلك غير بعض العلماء انها دالة على جواز تخصيص الكتاب والسنة قول الصحابي لان خاصة اذا ظهر في قوله ما يدل على - 00:58:32
التخصيص الذي ظهر في قوله عن التخصيص نعم قال وحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله بن نضلة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحتكر الا - 00:58:52
اخرجه مسلم وفيه وكان سعيد بن المسيب يحتكر فقيل له فانك تحتكر فقال ان معمرنا الذي ان معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال ابن عبد البر كانا يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة اليه والغلاء. اذا هذا نوع - 00:59:06
من التخصيص نعم قال ومثال الثاني تقييد العامل فيها؟ اي نعم قال ومثال الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس للمسلم في عبد ليس على المسلم في عبده ولا - 00:59:28
فرسه صدقة وفي حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وروي عن ابن عباس رضي الله عنه تخصيص القول - 00:59:47
تخصيص القول بما يغزى عليه في سبيل الله. فاما غيرها ففيها زكاة. وعن عثمان رضي الله عنه تخصيصه ايضا بالسائمة. واخذه من واخذ واخذ من المعلومة الزكاة وعن عمر رضي الله عنه نحوه ايضا - 01:00:01
ان يخصص حديثا لم يروه هو وهذا مثاله نعم قال فاختلف العلماء بذلك واطلق بعض المصنفين الخلاف والترجيح ولم يفصل. قال الشيخ فخر الدين في المحصول الحق انه لا يجوز التخصيص بمذهب الراوي وهو قول الامام الشافعي رضي الله عنه - 01:00:19
قال الامدي في الاحكام مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه في الجديد واكثر الفقهاء واكثر الفقهاء والاصوليين ان مذهب الصحابي كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي او لم يكن لا يكون تخصيصا للعموم خلافا لاصحاب ابي حنيفة والحنابلة - 01:00:42
وعيسى ابن ابان وجماعة من الفقهاء ووافقهما في تجويز ذلك سائر اصحابهما قال الشيخ ابو اسحاق ابو اسحاق في شرح اللمع. اما قول الصحابي هل يجوز التخصيص به؟ ينظر فيه فان كان قد انتشر في ذلك وسكتوا عن مخالفته فهو حجة يجب المصير - 01:01:02
بتقول ايه وفي تسميته اجماعا وجهان فيجوز التخصيص به وان لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز تخصيص العموم به؟ ان قلنا بقوله الجديد انه ليس بحجة لم يجد التخصيص به. وان قلنا بقوله القديم انه حجة يقدم على القياس فمن اصحابنا من قال - 01:01:24
لا يجوز التخصيص به لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون اقوالهم لعموم الكتاب والسنة قال والمذهب انه يجوز تخصيص لانه على هذا القول حجة يقدم على القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز فلا ان يجوز بما يقدم عليه او لا؟ نعم طبعا لاحظوا انه بنى - 01:01:45
اللي هو اسحاق بنى المسألة على حجية قول الصحابة الذي سبق التفصيل فيها لكن من باب الفائدة اه اشار اليها قال ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون اقوالهم لعموم الكتاب والسنة. يعني من باب الفائدة - 01:02:07
وذكرها الامام الطبري عند قوله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة نبه على ان الاصل في عمومات الكتاب الاصل في عمومة الكتاب ان تبقى على عموماتها وان الصحابة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم - 01:02:22
كانوا يرون ذلك يعني كانوا يرون ذلك فهذه قاعدة ان الاصل ان تبقى العمومات على عموماتها. لا تخصص الا بدليل. يعني لا تخصص الا بدليل. وكلامنا الان كما تلاحظون هو عن التخصيص في الاحكام - 01:02:39
الفقهية وليس في الاخبار التخصيص في الاحكام وليس في الاخبار لكن في الاخبار هي تلحق بالاحكام الا انه في الاخبار احيانا قد يريد المتكلم التمثيل وليس التخصيص يريد المتكلم ماذا؟ التمثيل وليس التخصيص - 01:02:56
يعني مثال ذلك وهذا وارد في في امثلة كثيرة عند الصحابة والتابعين في مثل قوله لتسألن يومئذ عن نعيم قيل لابن عباس يعني ما النعيم قال الماء البارد في الليلة الصائفة والماء الحار في الليلة الشاتية - 01:03:18
وسئل ما النعيم؟ فاجاب بهذا وقد يفهم السامع او القارئ ان مراد ابن عباس ان هذا هو المراد بالنعيم دون غيره فنقول لا وانما اراد ان يمثل لنوع من النعيم - 01:03:34
فقط هذا ايضا لا بد من التنبه له ان كلامنا نحن في الاحكام والاحكام كما قلنا مبنية على امرين افعل ولا تفعل فاذا خصص مثل ما ورد في بعض الاثار السابقة اذا خصص فليس من باب التمثيل - 01:03:49
اذا قال الخيل فيها زكاة في النوع الفلاني من الخيل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في الخيل معنى ذلك اذا هو خصص هذا لا يحتمل التمثيل اما في مثل هذا الخبر - 01:04:05
غير الحكم فاذا قال بقول فانه يحمل على التمثيل لانهم يرون ان الاصل في الاخبار والاحكام في كتاب الله العموم نعم قال قال والمذهب انه يجوز تخصيصه بي لانه على هذا القول حجة يقدم على القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز - 01:04:17
ان يكون بما يقدم عليه اولى ثم ذكر بعد ذلك ما اذا كان الصحابي هو الراوي للحديث وجزم بان مذهبه لا يخصص عموم الحديث خلافا لابي حنيفة ومثله بحديث ليس ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وان الحنفية حملوه على - 01:04:39
فرس الغاز لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه مثل ذلك وفي هذا نظر من وجهين احدهما ان زيد ابن ثابت ليس هو راوي ليس هو الراوي للحديث ولا يعرف من طريقه. والثاني ان تخريج المسألة على ان قول الصحابي حجة ام لا؟ لا يفرق فيه - 01:04:59
بين ان يكون هو الراوي للحديث ام لا؟ كما صرح به بعضهم. لان تخصيصه يدل على انه اطلع من النبي صلى الله عليه واله وسلم على قرائن حالية تقتضي تخصيص ذلك العام فهو اقوى من التخصيص بمذهب صحابي اخر لم يروي الخبر ولعله لم يبلغه ولو بلغ - 01:05:21
لم يخالفه باخراج بعضه والى هذه الاولوية يرشد كلام ابن الحاجب بقوله في المختصر مذهب الصحابي لا يخصص ولو كان هو الراوي خلافا للحنفية والحنابلة. نعم. مسألة مسألة التخصيص بقول الراوي - 01:05:41
لا تختص بالصحابي عند الحنفية فقط بل ولا بصورة التخصيص بل الراوي مطلقا من الصحابة ومن بعده اذا خالف الخبر بتخصيص او غيره حتى لو تركه بالكلية مذهبه عندهم مقدما على الخبر كما سيأتيه. ولذلك لم يقيد فخر الدين كلامه المتقدمة في المحصول - 01:05:59
ابي بين راوي مطلقة لكنه قيد المخالفة بحالة التخصيص ولم يتقيد بذلك عندهم كما بيناه واذا تقرر تخصيص الصحابي الحديث بتخريج على القول بانه بان مذهبه حجة لم يحتج الى نصب استدلاء لم يحتج الى - 01:06:22
باستدلال في هذا الطرفين لظهور المدرك. نعم طبعا سيرجع الى مسألة حجية قول الصحابي عند هؤلاء لكن يعني ايضا هنا نلاحظ اذا كان الصحابي هو راوي الحديث وذكر التخصيص هذا اقوى ممن لو مما لو ورد التخصيص عن صحابي اخر - 01:06:42
الاحتمال الا يكون ايش عنده خبر عن الحديث اما اذا كان راويا فالقول بالتخصيص اقرب والى هذا ما لا جماعة من العلماء ومنهم الشاطبي انه قد يكون عندهم المدارك ما ليس عند غيره. نعم - 01:07:02
احسن الله اليكم قال واما تفصيل الشيخ ابي اسحاق رحمه الله المتقدم وان قول الصحابي اذا انتشر وسكت الجميع عنه وقد وسكت الجميع عنه يكون المخصصة فهو قوي بناء على ما تقدم ان ذلك يكون اجماعا او حجة وهذه الصور واردة على قول من اطلق الكلام في هذه المسألة - 01:07:22
وسيأتي تتمة الكلام في مثل ذلك كما اذا كان قول الصحابي المنتشر على المخالفة اذا كان قول الصحابي المنتشر على مخالفة الخبر بالكلية وان ذلك هل يتضمن ناسخا ام لا؟ ان شاء الله تعالى. واما تقييد - 01:07:44
صحابي الخبر المطلق تفوق تخصيصه العام من غير فرق ومن غير فرق وذلك ظاهر واما تخريج الشيخ ابي اسحاق القول بكونه تخصيصا على القديم فذلك لما هو مستقر عندهم. ان مذهب الشافعي الجديد - 01:08:01
هو ان ان مذهب الامام الشافعي الجديد ان قول الصحابي ليس بحجة وقد بينا فيما تقدم انه منصوص له في الجديد في غير موضع ولذلك اعتمد مذهب معمر ابن نضلة رضي الله عنه في تخصيص في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة الضيق على الناس - 01:08:19
ولم يعتمد قول ابن عباس رضي الله عنه في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة ولا قول ولا قول من خصص نفي الزكاة عن الخيل ببعض اصنافها اما عن القول الاخر المشهور له في الجديد ان - 01:08:39
قول الصحابي ليس بحجة او لان غير هؤلاء من الصحابة خالفوهم في ذلك فقد روي عن علي رضي الله عنه انه قتل المرتدة او قال تقتل اذا لم ترجع الى الاسلام؟ وعن عمر رضي الله عنه انه امتنع من اخذ زكاة الزكاة من الخيل لما سأله ارباب هذا - 01:08:54
وقال حين اخذها منهم ما لم تكن سنة راتبة. واذا اختلف الصحابة او تعارظت اقوالهم فيبقى العام على عمومه والله الله تعالى اعلم نعم وهذه واظحة في ان هذه التخصيصات قد وقع ايش - 01:09:14
ما يخالفها يعني او بعض التخصيصات وقع ما يخالفها فرجعنا الى اختلاف الصحابة فيبقى الامر على عمومها. طبعا هذا نوع من الترجيح. يعني هذا نوع من الترجيح. لكن قد يظهر احيانا - 01:09:32
عند بعض العلماء العمل بالتخصيص يكون اولى من البقاء على العموم. لكن اذا هي رجعت الى صورة اختلاف وما دام ترجع للسورة الثلاث يرجع فيها مرة اخرى الى القرائن نعم - 01:09:47
احسن الله اليكم. قال الثاني ان يكون الخبر محتملا لامرين فيحمله الصحابي الراوي او المطلع عليه على احدهما. وقد ذلك جماعة بمثالين احدهما حمل ابن عمر وابي برزة رضي الله عنهما التفرق الموجب للبيع على التفرق بالابدان - 01:10:00
قول عمر رضي الله عنه في قضية المصارفة والله لا تفارقه وبينك وبينه شيء ثم احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء على المجلس دون المقابضة على الفور - 01:10:20
وفي كل من هذين المثالي نظر اما الاول فلان الظاهر من قوله صلى الله عليه واله وسلم حتى يتفرقا تفرق بالابدان ولا اشعار له بالتفرق بالاقوال. فضلا عن ان يكون احتمال كل منهما على السواء. فالصحابي هنا انما حمل - 01:10:40
ما رواه على ظاهره المفهوم منه وليس ذلك هو المفروض ده صح يا شيخ كده وليس ذلك هو المفهوم؟ اي نعم يعني القانون ليس على المفترض المفترض نعم يعني الان عندنا في القول الان في التفرق هل هو التفرق في الكلام او في الابدان؟ نقول اصلا التفرق في الكلام - 01:11:00
ليس مفترضا اصلا لكي يقال به مش الفرض مم قال واما الثاني فهو اقرب من الاول بدليل قوله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الاخر انما الربا في النسيئة - 01:11:21
صلى الله عليه واله وسلم لابن عمر رضي الله عنهما لما سأله عن اقتضاء الذهب عن الورق وبالعكس قال لا بأس اذا لم وبينك وبينه شيء. ففي هذين الحديثين ما يقتضي ان المراد بقوله صلى الله عليه واله وسلم ما هو الاعم من التقابض على - 01:11:36
او في المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم الا هاء وهاء ساقطة عنده قال ففي هذين الحديثين ما يقتضي ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الا هاء وهاء ما هو الاعم من - 01:11:56
قابض على الفور او في المجلس فيكون فيكون حمل رضي الله عنه حمل عمر او حمله سقطة نعم فيكون حمل عمرة فيكون حمل عمر رضي الله عنه له على المجلس مبينا للمراد منه - 01:12:12
ولكن لكن لقائل ان يقول لولا هذان الحديثان لكان الظاهر منه التقابض على الفور فيكون قول عمر رضي الله عنه على خلاف الظاهر منه ولكن مع الحديثين يتبين ذلك وكان وكان هما العمدة في تأويل قوله صلى الله عليه واله - 01:12:32
وسلم هااء وهاء هاء وهاء فالمسألة محتملة في التمثيل بها وقد قال الامدي في هذه الصورة اعني ما اذا حمل الصحابي ما رواه من المجمل على احد محمليه. انا اذا قلنا ان اللفظ المشترك المشترك ظاهر في جميع محامله - 01:12:52
عام فتعود المسألة الى التخصيص بقول الصحابي. وان قلنا بامتناع حمله على ذلك فلا نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه لان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ينطق انه لا ينطق باللفظ المجمل بقصد التشريع - 01:13:12
وتعريف الاحكام ويخليه عن قرينة حالية او مقالية تعين المقصود تعين المقصود من الكلام. والصحابي الراوي المشاهد الحال اعرف بذلك من غيره فوجب الحمل عليه. وهذا الكلام يعني صحيح انما يذكر اللامدي دقيق في ان - 01:13:32
الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اخبر بخبر او امر بامر فالاصل ان يكون في كلامه ما يبين عن المراد طبعا هذا هو الاصل العام الغالب في خبره صلى الله عليه وسلم او في اوامره - 01:13:53
لكن وقوع الامر النادر الذي يقع فيه خلاف قد يحتج محتج بقول ايش لا يصلين احد منكم العصر الا بني قريظة يقول قد ينقض هذا نقول وقوع هذا الامر النادر لا يؤثر على - 01:14:08
الاصل العام لان الحديث الان او الكلام عن الاصل العام فليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خفاء او غموض هينزل في كلامه صلى الله عليه وسلم خطأ وغموظ. ففهم الصحابي له معتبر - 01:14:22
نعم احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله ثم اورد على وجه الاحتمال ان تعيينه ليس اولى من تعيين غيره من المجتهدين حتى ينظر ان ان قدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال - 01:14:35
وجب اتباعه والا والا فتعين الراوي فتعيين الراوي صالح للترجيح فيجب اتباعه. وايضا هذا جيد يعني اذا نحن تركنا تعيين الصحابي لتعيين من جاء بعده من المجتهدين فهذا فيه نظر - 01:14:51
فتعيين ما ما عينه الصحابي الراوي اولى من تعيين من يجيء بعده نعم قال رحمه الله قلت وهذا الاحتمال ضعيف. لان ظاهر الحال ان تعيين الصحابي المشاهد للحال انما يكون عن قرينة حالية - 01:15:11
او مقالية شاهدها فلا يعدل عن هذا الظاهر الا عند قيام ما ما يرجح عليه او او يرجح الا عند قيام ما يرجح عليه. لا لمجرد كونه مجتهدا. نعم. والله تعالى اعلم. نعم وهذا ظاهر ايضا - 01:15:29
الان ليست القضية مجتهد امام مجتهد وانما عندنا مجتهد عنده قرائن وهو الصحابي والمجتهد الاخر قد لا يملك ما يملكه هذا الصحابي فتقديم قول الصحابي في هذا المقام اولى من تقديم غيره. نعم - 01:15:49
قال الثالث ان يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الصحابي على غير ظهره اما بصرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه او بغير ذلك من وجوه تأويل فالذي ذهب اليه اكثر العلماء انه يعمل بظاهر الحديث ولا يخرج عنه لمجرد عمل الصحابي او قوله وذهب - 01:16:11
تروا الحنفية الى اتباع قول الراوي في ذلك لما سيأتي ذكره وقال بعض المالكية ان كان ذلك مما لا يمكن ان يدرك الا بشواهد الاحوال والقرائن المقتضية لذلك وليس للاجتهاد مساغ في ذلك اتبع قوله - 01:16:31
طبعا هذه قرينة الان الذي يذكرونه المالكية قرينة لاحظ الان قرائن ملزمة بانه لا يمكن ان يدرك فاذا يرجع فيه الى قول الصحابي نعم قال وان كان صرفه عن ظاهره يمكن ان يكون بضرب من الاجتهاد تعين الرجوع الى ظاهر الخبر. لاحتمال الا يكون اجتهاده مطابقا - 01:16:49
قال لما في نفس الامر فلا يترك الظاهر للمحتمل حكاه عنهم القاضي عبدالوهاب رحمه الله في ملخصه طب لكن ما الذي يدل على ان هذا محتمل وهذا الظاهر مع قول الصحابي - 01:17:11
يعني مع قول الصحابي وجزمه بالامر فلا يقال مثل هذا القول بل يصار الصواب ان يصار الى قول الصحابي نعم. وتكون لغة يا شيخ واحتمال عندنا مجموعة من القرائن اللغة احدها - 01:17:27
والصحابي في اللغة مقدم اطلاقا يعني مطلقا نعم قال وقال القاضي عبدالجبار وابو الحسين البصري من المعتزلة ان علم انه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي صلى الله عليه واله وسلم لذلك التأويل وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوز ان يكون قد صار اليه بدليل - 01:17:43
ارى له من نص او قياس وجب النظر في ذلك الدليل فان كان مقتضيا لما ذهب اليه وجب المصير اليه والا عمل بالخبر ولم يكن لمخالفة الصحابي رضي الله عنهم جميعا اثر وهذا قوي ايضا - 01:18:09
وهذا ايضا فيه نظر ليس كذلك لان الصحابي اذا ترك الدليل لامر ظهر عنده فلا يزال عندنا المقومات ذكرناها عن الصحابي فاتباع قوله اولى الاتباع قوله او لا؟ فاذا الان ما ذكره عن اه عبدالجبار وابي الحسين المعتزلة ايضا ليس بدقيق. بل خلافهما - 01:18:23
والاولى ما ذكره في الاول نعم لكن يلزم منه العلم بقصد النبي وهذا اذا وقع فانتهى الامر لو لو علم انتهى الامر لكن الخلاف في الثاني وهو الذي عليه الاشكال. فالصواب الرجوع الى قول الصحابي فيه نعم - 01:18:53
احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله ولامام الحرمين تفصيل اخر يأتي في القسم الذي بعده بعد هذا وهو الرابع ان تكون المخالفة بترك مدلول الحديث بالكلية كما روى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال - 01:19:18
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبع مرار. الحديث وجاء عن ابي هريرة رضي الله عنه نفسه انه نفسي نفسي نفسه انه يغسل الاناء من بلوغ الكلب ثلاثة وهذا ذكره فخر الدين ابن الخطيب مثالا لتخصيص الراوي عموم الخبر عموم الخبر - 01:19:39
وهو تمثيل ضعيف لان الاعداد نصوص لا تقبل التجوز. وليست من الالفاظ العامة حتى تكون الثلاثة احد افراد السبعة بل هذا مخالفة محضة لمدلول الخبر. والذي ذهب اليه جمهور العلماء انه لا يعدل لا يعدل عن الخبر الظاهر او النص الى مذهب الراوي - 01:19:59
وان قلنا ان مذهب الصحابي حجة لان مذهب الصحابي انما يكون حجة اذا لم يعارضه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وظن كونه اطلع على ناسخ او دليل يترجح على هذا الخبر. وان كان منقدحا فهو مرجوح لما سيأتي من الاحتمالات التي تعارضه - 01:20:19
ظن المستفاد من الخبر ارجح منه وعمدة الحنفية في هذا المقام ان هذا الراوي اما ان تكون مخالفته لدليل راجح على هذا الخبر او لا دليل فان كان لا او لا لدليل فان كان لا لدليل لزم فسقه وخرج عن اهلية من تقبل من تقبل روايته - 01:20:39
فيسقط العمل بالحديث بالكلية والاصل خلاف ذلك فتعين ان تكون المخالفة لدليل راجح على هذا الخبر وحينئذ فيجب المصير اليه بالذات هذا الحديث آآ وفعل ابي هريرة من من الامور المشكلة التي تظهر - 01:21:02
مشكلة قول الصحابي اذا خالف النص لاحظوا الان النص عندنا بالرقم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبع وابو هريرة يعمل بثلاث فهو ان كان عمل باجتهاد فقد خالف النص - 01:21:21
او يكون عنده ايش دليل اخر دال على النسخ لكنه لم يبينه. نعم قال رحمه الله والجواب عنه انه لا يلزم اذا كانت المخالفة لدليل راجح ان يكون ذلك بالنسبة الى نفس الامر. بل راجحا بالنسبة الى ظنه وحينئذ فلا يلزم ان يكون ذلك مطابقا لما في نفس الامر. بل - 01:21:41
ان يكون مرجوحا وهو يظنه راجحا. وهذا احتمال لا مدفع له فلا يترك ظاهر. ظاهر هذا الخبر لهذا المحتمل هذا ما في تعارض مع لا ليه انه هذا الاحتمال اوردوه مخالفين - 01:22:04
فرفضه قبل قليل فقط لا في مثل هذا الحديث بالذات اللي فيه ارقام يعني ثلاثة وسبعة هذا ممكن لماذا لانه الان زنت بالشرح انه الان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه - 01:22:20
قد يكون فهم من التسبيح لماذا؟ الكثرة. الكثرة فرأى انه ان فعل هذا قد اجزأ نعم. ولذا لم لم يقلل عن الثلاث الثلاث اقل يعني صحيح ان اقل الجمع اثنين لكن اقل جمع الكمال هو كم؟ ثلاثة. ثلاثة. فكأنه قد يكون رأى هذا مجزئا لكن مثل هذا - 01:22:36
العمل بنص الحديث اولى لوضوحه هذا هذا توجيه اخر هذا توجيه اخر تكون ان تكون الثلاثة دالة على الوجوب وما فوقها دال على الاستحباب. لكن الاخرون لا يرون هذا يعني هذا احد التخريجات - 01:22:57
نعم نعم لا هم الان الكلام كيف نخرج قول ابي هريرة؟ اما حديث فلا اشكال فيه نعم هو الاشكال في كلام ابي هريرة ففي فعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم - 01:23:25
احسن الله اليكم ونفعنا بعلمكم في الدارين. قال الامام رحمه الله وايضا فالاتفاق على ان الصحابي غير الراوي للحديث اذا خالفه بالكلية لا يعتد بمخالفته ولا يعلل بها الخبر بل يعمل به ويعدل عن مذهب الصحابي ومن الجائز القوي ان يكون ذلك الصحابي قد - 01:23:39
على هذا الخبر وانما خالفه لمعارض ظنه وراجحا عليه فيلزم على اصلهم اتباع اقوال الصحابة المخالفة للاخبار والعدول اليها دون الاخبار لعين ما قالوه من غير فرق بين الراوي وغيره وذلك باطل فيلزم مثله في الراوي ايضا. ايضا لكن ايضا غير الراوي - 01:24:00
احتمال ان يكون لم يطلع على الحديث الا اذا ثبت اطلاعه الحديث لابد يقيد ان يثبت اطلاعه الحديث فيخالفه لابد من تقييده بان يثبت اطلاع غير الراوي على الحديث ويخالف الحديث فيكون الان ساوى - 01:24:24
الراوي نعم. اما ورود مخالفة من الصحابي لحديث نقول لعله لم يطلع عليه واجتهد. ونكون نحن ملزمون بالحديث نعم قال وقولهم انه يكون فاسقا اذا ترك العمل بالخبر من غير معارظ راجح - 01:24:40
قلت انما يلزم ذلك اذا تركه من غير معارض بالكلية ولا ندعي ذلك بل يجوز له تركه لمعارض راجح في ظنه ولا يلزم فسقه اذا لم يكن راجحا في نفس الامر. صحيح. يعني انما العمل - 01:24:57
بما يظنه المجتهد وليس بما يظنه مخالفه والا لا لزم تفسيق كثير من العلماء بهذه الطريقة وهذا ليس بصواب. نعم قال واختار امام الحرمين تفصيلا في ذلك وهو انه اذا تحققنا ان مخالفة الراوي كانت لنسيان الخبر او لعدم فهمه له - 01:25:14
فلا شك في وجوب اتباع الخبر ولذلك اذا كان الراء اذا كان ذلك بورع في الراوي بان يكون الخبر يقتضي ترخصا الراوي شديد شديد الورع فانه فانه تحمل المخالفة على اخذه بالاحتياط والمبالغة في الورع - 01:25:35
وان خفي عنا سبب المخالفة ولكن علمنا انه خالف ما رواه عمدا فالرجوع هنا الى قوله لان الظاهر في انه لا مثل هذه المخالفة الا لمسوغ يقتضي مخالفة ما رواه مثل ما ذكر قبل قليل الشيخ طارق انه احتمل ان ابا هريرة - 01:25:55
فهم من السبع ايش الاستحباب ويكفي فيها الثلاث على انه احد التخريجات لفعلي ابي هريرة في هذا المقام نعم قال رحمه الله وان خفي عنا ان المخالفة وقعت عمدا او لسبب من الاسباب ولم نحط به علما فالواجب اتباع الخبر وترك ماذا - 01:26:15
ذهب اليه الصحابي الراوي وهذا التفصيل يرد يرد عليه في قوله ان المخالفة مني كانت عمدا. فالظاهر انه لا يرتكب والا لمسوغ يقتضيها لما تقدم ان ذلك المسوغ يحتمل ان يكون راجحا في نفس الامر - 01:26:35
وان يكون كذلك في ظنه ولا يكون مطابقا لما ظنه فلا يترك ظاهر الخبر لهذا الاحتمال. نعم ان رجعنا الى انه في ظن جاهد من الصحابي هذا الامر لكنه ليس في - 01:26:53
الحقيقة كذلك فيبقى بناء على رأي الامام مع الخبر. نعم. قال واما تفصيل من تقدم ذكره فلا يخفي فلا يخفى وجهه. والمتبع في ذلك غلبة الظن فمتى كان الظن راجحا من جهة تعين اتباعها وهذا كله اذا لم ينتشر قول الصحابي المخالف للخبر فاما اذا - 01:27:07
انتشر في الجميع وعملوا به وسكتوا عنه مع علمهم بالخبر فانه ينبني على ما تقدم اول الكتاب من الاقوال فاذا قيل بانه اجماع او حجة كان ذلك راجحا على الخبر ومتضمنا وجود ناسخ له كان سبب مخالفتهم له - 01:27:29
ان لم نطلع على ذلك الناسخ وذلك كما تقدم في الصحيحين مثله وكذلك في الحمل على المجاز والعدول عن الظاهر والله الموفق للصواب نعم هنا يكون انتهى الكتاب طبعا الفائدة - 01:27:48
اتذكرها موجودة عندكم؟ موجودة فائدة طبعا الفائدة هي فقط في ذكر هي منقولة من كتاب ابن حزم. نعم. في ذكر الفقهاء اه يعني فقهاء الصحابة الذين تدور عليهم الفتوى ثم من اخذ عنهم - 01:28:06
فلعل نكتفي آآ بهذا القدر لان ما سيذكره اليس عليه تعليق فيمكن ان يرجع الى ما ذكره الامام وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر للامام العلائي ما قدم من هذين الكتابين - 01:28:22
وهنا آآ اعتبر الفرصة لانبه الى هذه النعمة العظيمة التي من الله بها على علماء الاسلام في ان بقيت كتبهم تقرأ في آآ يعني في اقطار المسلمين فهذا العلائي رحمه الله تعالى لما كتب هذا الكتاب - 01:28:39
هل كان يتصور ان هناك من سعة بكتابه ويطبعه وينشره ثم يقرأ او او يدرس لا شك انه لم يكن هذا في خلده فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في ميزان حسناته ويبارك لنا في سما سمعنا من علمه - 01:28:59
ثم اعود فاحمد الله اولا واخرا واشكره واثني عليه على ما من بان بدأنا بهذين الكتابين وان كنت اقل شأنا من ان اشرح مثل هذا لكن الحمد لله الذي يسر ما يسر - 01:29:16
واشكر ايضا الاخوة القائمون على هذه المحاضرات وعلى حرصهم في تقديم العلم لطلاب العلم. ثم اشكر كل من حضر وظن بي خيرا وسلوا سبحانه وتعالى ان ييسر لي ولكم طريق الخير وان يجعلنا من اتباع نبيه واتباع اصحابه واله - 01:29:31
ان يجمعنا بهم في جنات النعيم وان نلتقي مرة بعد مرة في هذه الدنيا على خير وعلى محبة انه سميع مجيب واسأله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام وان يرينا بشائر النصر التي بدأنا نرى بوادرها فاسأله سبحانه وتعالى ان يرفع امة الاسلام - 01:29:55
ويعلي شأن امة هذا النبي الكريم انه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين - 01:30:15