(مقرر أصول الفقه) برنامج التأهيل الفقهي لمذهب الإمام مالك

‫02 أقسام الحكم وتقسيمات الواجب || مقرر أصول الفقه || نايف آل مبارك

نايف آل الشيخ مبارك

ننتقل الان الى المحور الاول من محاور اصول الفقه وهو الحكم تعرفنا فيما مضى على مقدمات ومن بين تلك المقدمات محاور اصول الفقه الاربعة الحكم والدليل والدلالة والمستدل والتي تعرفنا كذلك في ثمرة - 00:00:05ضَ

اه تعلم او او في ثمرة اصول الفقه هو الوصول الى معرفة الحكم من خلال الدليل الشرعي الاصول هي اه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. لماذا؟ او كيف نستفيد منها؟ او لماذا؟ او كيفية الاستفادة من تلك الادلة هو الثمرة من ذلك - 00:00:24ضَ

الوصول الى الحكم الشرعي الحكم هنا نتحدث والعلماء يتحدثون هنا عن الحكم الشرعي فهنالك احكام اخرى هنالك حكم عقلي وهنالك حكم عادي الحكم في اللغة وربما يكون هذا المصطلح مر معنا سابقا - 00:00:43ضَ

بما مضى من من الدروس. الحكم من حيث اللغة او من حيث الاصطلاح العام هو اثبات امر لامر او نفيه عنه حينما اثبتوا لنتحدث عموما اثبت الكرم صفة في فلان فانني فانني احكم به اي احكم بهذه الصفة بصفة الكرم على فلان او انفيها عنه - 00:01:00ضَ

فهو اثبات امر لامر او نفيه عنه اه اما الحكم الشرعي فهو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او او وضعا اولا اه دعونا نتأمل في مكونات هذا التعريف - 00:01:23ضَ

خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف او كما قال صاحب المراقي كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث انه وبه مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفون - 00:01:44ضَ

خطاب الله تعالى يخرج خطاب غيره والله سبحانه وتعالى هو الشارع وهو الحاكم وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا يخرج خطاب الله تعالى المتعلق بغير المكلف اولا المتعلق بغير المكلف كخطاب الله تعالى متعلق بذاته سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم - 00:01:59ضَ

او المتعلق حتى بالمخلوقات لكن بغير المكلف كقوله تعالى الله خالق كل شيء او آآ آآ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اذا هذه القيود تخرج امورا كثيرة لان خطاب الله سبحانه وتعالى في كتابه - 00:02:23ضَ

يتناوله مسائل كثيرة تناوله الاخبار يتناول احد اشراط الساعة يتناول اذا ما الذي يتناوله علم اصول الفرقة الخطاب الشرعي الذي يتناوله علم اصول الفقه هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الان اذا انحصرت - 00:02:42ضَ

آآ هذه الجهة جهة خطاب الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في في فعل المكلف ليخرج خطاب الله تعالى المتعلق بذاته المتعلق بالمخلوقات الاخرى متعلق بماذا؟ بفعل مكلف لكن من حيث انه به مكلف. بمعنى ان هنالك خطاب لله تعالى ومتعلق بفعل المكلف لكن ليس من حيث انه به مكلف كالاخبار - 00:03:00ضَ

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ او كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون هذه او هذا خطاب لله تعالى او خطاب من الله تعالى او خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف لكن ليس من حيث انه به مكلف وانما - 00:03:24ضَ

اه يعني من باب الاخبار ومن باب التكوين وغير ذلك اذا هذا هو تعريف الخطاب الشرعي عموما. الخطاب الشرعي ينقسم الى قسمين خطاب تكليفي وخطاب وضعي او عفوا حكم تكليفي وحكم وضعي. خطاب الله تعالى الذي هو الحكم الشرعي عموما حتى تترتب هذه - 00:03:40ضَ

الاقسام عندنا هنالك حكم شرعي الحكم الشرعي يقابل الحكم العقلي والحكم العادي آآ هذا الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي آآ هو كما في معنى التكليف في اللغة الزام ما فيه كلفة - 00:04:02ضَ

او طلبوا ما فيه كلفة الكلفة هي المشقة الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة على الخلاف بين الاصوليين في الفرق بينهما ان الالزام اذا قلنا بان خطاب التكليف او اول ان الحكم التكليفي هو الزام ما فيه كلفة. الالزام كما سنتعرف على اقسام الحكم التكليفي الايجاب والندب والتحريم والكراهة - 00:04:22ضَ

اذا قلنا الزام فان هذا سيشمل فقط الايجاب والتحريم لانهما هما الذين فيهما الالزام فقط اما اما الكراهة والندب ليس فيهما الزام فهو آآ خطاب الله تعالى غير الجازم في - 00:04:45ضَ

وفي وفي الكراهة هل هو الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة حتى يدخل فيه الكراهة والندب؟ قال العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقي السعود لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا يعني هذا خلاف بين الاصوليين - 00:05:03ضَ

آآ لا اريد التفريعات او التفريع كثيرا لكنني في الوقت نفسه احرص على يعني اعطاء بعض المصطلحات التي تفتح لنا افاقا عند قراءة كتب اصول الفقه المتقدمة او المتوسطة حتى نفهم مدلول العلماء. والا فالغرض - 00:05:22ضَ

من هذا المستوى ان نحيط آآ هذا العلم من حيث الاجمال دون التفصيل. فاذا آآ فصلت قليلا فاعتذر واذا فصلت ولم من كذلك التفصيل فانني احاول الرجوع الى الاصل ان خرجت انا عن الاصل الى الامور العارضة. اذا مرة اخرى عندنا الحكم الشرعي ينقسم الى حكم تكليفي - 00:05:39ضَ

وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو الاحكام الخمسة التي نسمعها او نرى تكرر هذا المصطلح كثيرا في الفقه. التي هي الندب والتحريم والكراهة والاباحة اما الحكم الوضعي فهو ينقسم الى ما يظهر به الحكم والى الصحة والفساد - 00:05:59ضَ

والى العزيمة والرخصة. اعود مرة اخرى حتى تترتب هذه الاقسام مرة اخرى. الاحكام التكليفية هي هذه الخمسة التي نعرفها. ولذلك تسمى الاحكام التكليفية هي فيها تكليف فيها مشقة وهي كما جاء في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:06:19ضَ

آآ اما الحكم الوضعي فهو خطاب من الله سبحانه وتعالى هو خطاب من الشارع اي خطاب الشارع لكن بكون الشيء سببا او شرطا او مانعا ماذا يعني هذا المصطلح مرة اخرى؟ وهذا حتى لا - 00:06:36ضَ

يعني تنسحب علينا بعض المصطلحات المعاصرة غير الشرعية حينما نقول حكم وضعي الحكم الوضعي الذي يتحدث عنه الان اه المعاصرون يتحدثون عن حكم غير الشرعي اصلا بمعنى انه من وضع الناس كالقوانين الوضعية غير غير الاسلامية. هذا شأن اخر. نحن نتحدث الان عن الحكم الشرعي عن الحكم - 00:06:52ضَ

الشرعي الوضعي. ما معنى حكم شرعي وضعي اي ان الشارع وضع هذا الشيء وجعله علامة على التكليف ماذا يعني هذا الامر مرة اخرى؟ كأن الشارع قال اذا وقع هذا في الوجود فاعلموا انني حكمت بكذا. اذا وقع الزوال - 00:07:12ضَ

بالوجود فاعلموا انني اوجبت صلاة الظهر اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل اعلموا ان شهر رمضان اذا دخل بثبوته بما يثبت به شهر رمضان باكمال شعبان ثلاثين وبرؤية الهلال فاعلموا انني - 00:07:32ضَ

عليكم صيام شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا هي علامات لذلك سمي خطابا وضعيا لان الشارع وضع تلك العلامات تلك الاحكام الوضعية علامة على التكليف اما التكليف وهو الخطاب الشرعي التكليفي فهو هذه الامور الخمسة - 00:07:48ضَ

اذن مرة اخرى حتى نستوعب التقسيم هنالك خطاب شرعي هذا الخطاب الشرعي يندرج تحته قسمان الخطاب التكليفي او الحكم عفوا ريفي الحكم التكليفي والحكم الوضعي اما الحكم التكليفي فهو ينقسم الى الى ايجاب وندب وتحريم وكراهة واباحة - 00:08:09ضَ

ودققوا كذلك مرة اخرى باننا نتحدث عن الخطاب الشرعي. اي الذي يفهم منه الايجاب اه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا تقربوا الزنا اه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا خطاب من الشارع - 00:08:30ضَ

فيه طلب للفعل. اما هذا الطلب ينقسم الى خمسة اقسام. اما ان يكون هذا اولا الطلب فيه طلبوا فعل واما ان يكون فيه طلب ترك. اذا لدينا الان جهتان وهنالك جهة في الوسط ليس فيها طلب فعل ولا طلب ولا طلب ترك - 00:08:50ضَ

اذا هنالك طلب فعل اي طلب ايجاد هذا الطلب اما ان يكون جازما اي ان الشارع في خطابه هذا طلب الاتيان او ايجاد الفعل طلبا فهذه هي الاجابة وهذا هو الايجاب - 00:09:09ضَ

هذا هو حكم الايجاب او الوجوب هذا هو الحكم الشرعي واما ان يكون طلبا غير جازم فهذا هو الندب. والندب هنا في اصطلاح الاصوليين يشمل السنة ويشمل المندوب فهنا اصطلاح خاص يختلف عن اصطلاح الفقهاء. نحن رأينا ان الفقهاء يقسمون الاحكام الى آآ فرائض وواجبات واركان هذه في جهة. وكلها مصطلحات - 00:09:25ضَ

مترادفة ثم بعد ذلك مرتبة اقل تشمل يعني تندرج تحتها السنة ثم بعد ذلك المندوب والمستحب والفضيلة وهي بمصطلح او معنى واحد السنة والمندوب والفضيلة والمستحب كلها هذه تحت خطاب الندب عند الاصوليين هنا ايضا لابد ان نفرق هنا لا نتحدث عن المندوب بمعنى المستحب وانما نتحدث عن المندوب بالمصطلح الاصولي الذي يعني - 00:09:47ضَ

خطاب الشارع بايجاد الفعل او بالطلب طلبا غير جازم التحريم هو طلب الترك لكن بصيغة جازمة وذروا البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هذا طلب ترك جازم. وهناك طلب ترك غير غير - 00:10:14ضَ

غير جازم وهو الكراهة وهنالك الاباحة ما استوى فيه الفعل او الطلب والاجتناب اذن اه هذه هي الاحكام التكليفية الخمسة التعبير الدقيق لها هو الايجاب او الوجوب الندب التحريم او الحرمة الكراهة والاباحة. هنالك من الاصوليين من عبر عنها بالواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباد - 00:10:36ضَ

لكن هذه من حيث الاصطلاح الدقيق كما ذكر الاصوليون هي صفات للفعل يعني نقول الصلاة واجبة اما الخطاب فلا يوصف لا يوصف بالواجب. لا نقول الخطاب واجب وانما نقول الخطاب - 00:11:03ضَ

خطاب فيه دلالة على الوجوب او على الايجاب. لا لا اريد كذلك الخوظ في التفاصيل ولكنني مرة اخرى احب ان افتح بعض الافاق حتى نستوعب بعض المضامين والمدلولات التي يتحدث عنها الاصول اليوم. هذا هو التعريف - 00:11:18ضَ

خطاب الشرع المقتضي الاتيان بالفعل طلبا جازما. طبعا هذا تعريفه هناك تعريفات اخرى. كما ذكر حتى صاحب المراقي ثم والخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لدى ذي النقل وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب - 00:11:34ضَ

هناك تعريفات اخرى وهي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا ايضا من التعريفات لكنه تعريف كما يقول العلماء ليس تعريفا بالحج وانما تعريفا باحد اللوازم التي تكون لهذا الخطاب - 00:11:54ضَ

فالواجب او الوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه بل ان هذا التعريف ايضا استدرك فان الله سبحانه وتعالى كما اوجب هذا واجب كالصلاة على سبيل المثال ليس بالضرورة ان يثاب على فعلها وليس بالضرورة كذلك ان يعاقب على تركها. اولا لا يثاب على فعله فقد يكون هذا المصلي صلى - 00:12:07ضَ

اتا ليست اه يعني مختلة الشروط او انها صلاة من حيث النية ليست لله تعالى وانما رياء فهذا لا لا يثاب على فعله وكذلك قد يغفر الله سبحانه وتعالى لمن ترك الصلاة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك - 00:12:29ضَ

فمن الاصوليين من عدل على هذا التعريف وقال ما يترتب على فعله الثواب ويترتب على تركه العقاب على كل حال لا اريد الخوض مرة اخرى بتفاصيل لكن هذه مثلا من المسائل التي يتناولها الاصوليون في مثل هذا الموضع - 00:12:47ضَ

اذا انتهينا الان من احد القسمين من اقسام الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي ننتقل الان الى الحكم الوضعي الذي قلنا بانه خطاب من الشارع لكن هو علامة او ان الشارع جعله علامة على التكليف. هذا ينقسم الى ثلاث - 00:13:03ضَ

اقسام. القسم الاول وهو ما يظهر به الحكم هذا قسم متفق عليه بين الاصوليين. وهذا يتفرع عنه العلة والسبب والشرط وكذلك كالمانع ما معنى متفق عليه؟ يعني انه متفق على انه من خطاب الوضع - 00:13:19ضَ

في حين ان الصحة والفساد والعزيمة والرخصة هذه من الاحكام لكن اختلف الاصوليون هل هي تابعة للتكليف او تابعة للوضع؟ هل الصحة والفساد اه دعوني اتحدث عنها ثم بعد ذلك ارجع مرة اخرى الى ما يظهر به الحكم - 00:13:34ضَ

الصحة والفساد هل هما اه خطابان؟ يعني هو خطاب وضعي ام انه اه كما يقال نتيجة اه مباشرة اما لاستكمال الشروط التي تكون في العبادة حينما يأتي الانسان بشروط الصلاة كاملة شروط الوجوب - 00:13:49ضَ

الصحة من استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث ودخول الوقت ثم بعد ذلك يأتي بالاركان الفاتحة وتكبيرة الاحرام وغير ذلك. فقد استوفى آآ ما يتعلق بصحة تلك العبادة. الصيام كذلك امتنع عن شهوتيه - 00:14:06ضَ

البطن والفرج طيلة النهار فهذا اذا بعدما استوفى الشروط فقد اتى بعبارة صحيحة واذا اختلت الشروط فقد اتى بعبارة فاسدة هما خطابان ام انهما ليسا خطابين هذا من مما يتناوله الاصوليين الشاهد الصحة كما عرفها الاصوليون مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع - 00:14:21ضَ

لماذا قالوا ذو الوجهين؟ لان هنالك افعال او نعم يعني افعال لا تكون الا ذات وجه واحد لانها اذا لم تكن فهي ليست اصلا يعني لا يقال لها فعلا كمعرفة الله سبحانه وتعالى - 00:14:41ضَ

لا يقال فيها صحة وفساد لانه من لم يعرف الله تعالى فهذا جاهل والبطلان على العكس وهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع هذا تعريف الصحة والفساد. اه العزيمة والرخصة ارجع اليهما في موضعهما. اذا مرة اخرى الان نحن في الخطاب الوضعي الذي جعله اه الشارع - 00:14:57ضَ

علامة على على التكليف اه اول هذه الاقسام من اقسام الحكم الوضعي هو ما يظهر به الحكم و اه اول تلك الاقسام مما يظهر به الحكم العلة والسبب. هما مترادفان عند الاصوليين - 00:15:15ضَ

العلة هي السبب كما قال العلامة العلويون ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب. يعني العلة ستأتي في باب القياس والعلة التي تأتي في باب القياس هي السبب الذي يذكره الاصوليون في اه باب الحكم او في الحديث عن الحكم - 00:15:34ضَ

اذا ومع علة ترادف السبب. ما هو السبب؟ السبب اه في اللغة ما يمكن التوصل به الى المقصود كالحبل يكون سببا للتوصل الى الماء او الى الدلوي الذي ينزل الى الماء في البئر هذا هو معناه - 00:15:52ضَ

لغوي اما معناه الاصطلاحي السبب هو وصف ظاهر منضبط يرتبط به الحكم وجودا وعدما اولا هو وصف وهذا الوصف ان يكون ظاهرا فاذا كان خفيا لا يكون سببا وهذا الوصف الظاهر لابد ان يكون منضبطا. يعني لا يختلف ولا يتخلف يرتبط به الحكم - 00:16:06ضَ

وعدما. هذا فرق بينه وبين الشرط الذي سيأتي بعد قليل. بمعنى انه اذا وجد السبب وجد الحكم واذا عدم السبب عدم الحكم مثل ماذا؟ مثل دخول الوقت في صلاة الظهر مثل الزوال عفوا في في دخول آآ في صلاة الظهر الزوال سبب لصلاة الظهر - 00:16:30ضَ

بمعنى انه اذا لم يكن هنالك زوال فليس هنالك حكم. واذا كان هنالك زوال كان هنالك حكم بالصلاة هذا هو السبب وهو هو بمعنى آآ يعني هو مرادف لمعنى العلة كما ذكرت قبل قليل - 00:16:50ضَ

اما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف الاصوليين. وهو تعريف سهل وقد عرفنا عليه سابقا في مقررات الفقه ما يلزم من عدمه العدم اولا ما هو الشرط - 00:17:08ضَ

اه او ما هو عفوا ما هو مثال الشرط كما مر معنا في مقررات الفقه مثل طهارة الحدث على سبيل المثال هذا شرط من شروط صحة الصلاة اليس كذلك اه يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم طهارة الحدث الوضوء يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة - 00:17:25ضَ

ولا يلزم من وجوده وجود لا يلزم انني ان توضأت ان توجد الصلاة اذا لا يلزم من عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده من وجود ماذا؟ يعني من وجود الشرط كالطهارة على سبيل المثال لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا يعني - 00:17:42ضَ

المصطلح يقصدون به او هذه هذا القيد الاخير يقصدون به لذاته اي لا لمانع اخر او لسبب اخر هذا هو الشرط والثالث او الرابع من آآ ما يندرج تحت ما يظهر به الحكم من الخطاب الوضعي او من خطاب الوضع هو المانع المانع - 00:18:01ضَ

عكس اه السبب هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل ماذا؟ مثل الحيض على سبيل المثال هذا مانع من اه من وجوب اه الصلاة ومن صحتها كذلك يلزم من وجوده ماذا؟ العدم - 00:18:20ضَ

فلا تصح الصلاة وكذلك لا يصح الصوم فقلنا سابقا انه من شروط الوجوب وفي بعض الاحيان من شروط الوجوب والصحة فما يلزم من وجوده العدم يلزم من وجود هذا المانع - 00:18:35ضَ

عدم الصحة ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم اذا هذي هي الاحكام الوضعية الثلاثة اذا قلنا بان العلة مرادفة للسبب. وذكر يعني بالمناسبة ومع علة ترادف والفرق بعضهم اليه قد ذهب يقصد به العلامة العلوي الامام ابن السمعاني رحمه الله تعالى الذي فرق بينهما تبعا للنحويين. لكن من اللطائف - 00:18:46ضَ

من الفروق التي تذكر ها هنا بين العلة والسبب ان العلة ما يدرك مناسبة او ما تدرك مناسبته بينه وبين الحكم في حين ان السبب لا تدرك مناسبته ما مناسبة - 00:19:12ضَ

زوال الشمس مع الصلاة لا يعني مع دخول وقت الظهر له مناسبة لا يدرك العقل المناسبة بينها كما لا يدرك المناسبة بين غروب الشمس وصلاة المغرب في حين ان العلة كما ستأتي في باب القياس يدرك العقل المناسبة بينها وبين الحكم - 00:19:25ضَ

اذا هذا هو آآ ما يظهر به الحكم السبب والشرط والمانع وقلت بان هذه الثلاثة او لنقل الاربعة اذا قلنا بان العلة قسم مستقل لكن الثلاثة سبب الشرط المانع متفق عليها بين الاصوليين بانها من خطاب الوضع. الصحة والفساد تكلمت عليها. اما العزيمة والرخصة - 00:19:42ضَ

فاختلف الاصوليون كذلك في اعتبارهما من خطاب الوضع او من خطاب التكليف ولذلك ذكرت ان ما يظهر به الحكم هو ما ما اتفق عليه الاصوليون بانه من خطاب الوضع. الصحة والفساد بينت - 00:20:05ضَ

السبب الخلاف او الاختلاف فيهما العزيمة الرخصة كذلك اختلفوا فيها لماذا اختلفوا فيها؟ من الاصوليين من اعتبرها من خطاب التكليف. لماذا من خطاب التكليف لان العزيمة هي انتقال من حكم الى حكم اخر داخل خطاب التكليف اوها انتقال من ايجاب الى ندب - 00:20:19ضَ

او الى اباحة على سبيل المثال او انتقال من تحريم الى كراهة او الى اباحة على سبيل المثال فهو ماذا صاحب العزيمة او صاحب الرخصة سينتقل من عزيمة اي داخل خطاب التكليف الى اه حكم اخر داخل خطاب التكليف ومنهم من نظر اليها - 00:20:38ضَ

انها من خطاب الوضع باعتبار آآ ان الشارع جعل الاحوال المعتادة للناس سبب الاستمرار في الاحكام الاصلية يعني الاحوال المعتادة لهم يعني دون الرخصة والرخصة جعلها وصفا من الاوصاف الطارئة غير العادية فيعني هي هي كما يقال نظر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى هم متفقون على التعريفات - 00:20:56ضَ

على الشروط متفقون على ما يترتب على تلك الاحكام من يعني من من لوازم ومن مسائل لكن الفرق فقط هو في الاصطلاح اه وهذا مهم بالنسبة الينا اننا ان نرى وننظر الى طريقة تفكير اصولهم. طيب نرجع مرة اخرى الى العزيمة والرخصة - 00:21:18ضَ

ما هو تعريف الرخصة اه اولا ما هو تعريف العزيمة؟ العزيمة من العزم وهو الشيء يعني الطلب المؤكد او القصد المصمم فهذا هو الاصل في الاحكام انها عزائم بما كلفه الله سبحانه وتعالى واوجبه على الانسان - 00:21:37ضَ

اما الرخصة من اين جاءت؟ او من اين اه يعني اشتق معناها اللغوي هو من اه السهولة واللين والتيسير كما يقال رخص السعر اذا تيسر وسهل يعني كان ضد الغلاء - 00:21:59ضَ

طيب ما هو تعريف الرخصة اصطلاحا كما عرفها العلامة آآ العلوي رحمه الله تعالى في مراقي السعود بقوله والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصلي وغيرها عزيمة النبي - 00:22:15ضَ

اه الرخصة حكم غير من ماذا؟ يعني من صعوبة الى سهولة هذا هو المقصود الان من صعوبة كان لا يأكل لحم الميتة الى سهولة وهو جواز اكل لحم الميتة من الوضوء على سبيل المثال الى المسح الى التيمم او الى المسح على الجبيرة - 00:22:33ضَ

اه او حتى الجمع مثلا بين الصلاتين في المطر او في السفر كان الاصل ان يصلي كل صلاة في وقتها ثم بعد ذلك بسبب اه سبب اه رخص الشارع فيه اذا حصل هذا السبب جاز الترخص بتلك الرخصة. اذا والرخصة حكم غير الى ماذا؟ قال الى - 00:22:51ضَ

بولة لعذر قرر لعذر قرر شرعا. مع قيام علتي الاصلي فليس هو منسوخا ولا يزال يعني الحكم او علة الاصلي لا تزال باقية وغيرها عزيمة النبي اذا هذه نظرة ارجو ان تكون شاملة للاحكام الشرعية عموما في قسميها الحكم التكليفي والحكم الوضعي في الحكم التكليفي الذي يشمل الايجاب والندب - 00:23:10ضَ

والتحريم والكراهة والاباحة والحكم الوضعي الذي يندرج تحته السبب والشرط والمانع اتفاقا بين الاصوليين وبعد ذلك الصحة والفساد والعزيمة والرخصة في هذا القسم عندهم رحمهم الله تعالى وبما اننا ذكرنا قبل قليل او تعرفنا على الاحكام التكليفية الخمسة ومن بين تلك الاحكام الوجوب فهنالك تقسيمات للوجوب - 00:23:36ضَ

وتقسيمات للواجب بعدة اعتبارات ذكرها الاصوليون رحمهم الله تعالى فهنالك تقسيم للواجب باعتبار الفعل المأمور به وهنالك تقسيم اخر باعتبار الوقت وهنالك تقسيم للواجب باعتبار المكلف به اي الفاعل. وهنالك تقسيم له باعتبار - 00:24:04ضَ

الصيغة هي تقسيمات الحكم واحد لكن هو نظر كما يقال في آآ تلك الاعتبارات او نظر لتلك التقسيمات بحسب هذه الحيثيات المختلفة اما الاعتبار الاول باعتبار الفعل المأمور به فهو ينقسم الى واجب معين والى واجب مخير - 00:24:24ضَ

الواجب المعين هو ما تعلق به خطاب الشارع على الخصوص اي على خصوص ذلك الفعل او الامر المطلوب من الشارع اي على وجه الخصوص بمعنى انه من غير بدل. ومن غير تخيير يعني لا يقوم غيره مقامه. مثل ماذا؟ مثل الصلاة والصوم - 00:24:45ضَ

هذه اتى الشارع بايجابها على وجه الخصوص يعني طلب الصلاة لا نتحدث الان عن كونها واجبا عينيا او واجبا كفائيا هذا تقسيم او هذا نظر اخر. انما نتحدث حينما اوجب الصلاة لا يوجد بدل عن الصلاة. حينما اوجب - 00:25:06ضَ

الصيام لا يوجد بدل عن الصيام فهو واجب معين لا تبرأ ذمة المكلف الا بفعله بعينه بخصوصه من غير بدل ولا تخييل في حين ان الجهة المقابلة او التقسيم او القسمة - 00:25:22ضَ

والاخرى هي الواجب المخير اي ان الشارع طلب فعله من خلال عدة امور يعني اعطى كما يقال عدة خيارات اه للمكلف ان يأتي بها اما ان تكون هذه الخيارات بالترتيب اه يعني المثال الذي يضربه الاصوليون هو خصال الكفارة - 00:25:37ضَ

خصال كفارة عندنا في المذهب المالكي كما في صيام رمضان آآ في في في حينما تجب الكفارة فهي على التخيير في حين ان آآ الكفارات الاخرى تكون على الترتيب في كل في كلا الحالتين سواء كان بالترتيب - 00:25:55ضَ

او على التخيير يعني في في الكفارة فهذا لطف من الله سبحانه وتعالى بان هذا الواجب واجب مخير الشارع طلب آآ فعل طلب من المكلف ان يفعل هذا الواجب بعدة خيارات كما يقال او من خلال عدة - 00:26:10ضَ

من خلال عدة واجبات يعني هو واجب لا بعينه فهو واجب مخير. اذا هذا هو التقسيم الاول واجب معين وواجب مخير. اما باعتبار للوقت فهو ينقسم الى واجب مطلق والى واجب مؤقت. ما معنى مطلق يعني مطلق او - 00:26:29ضَ

مطلق عن التوقيت اه لم يقيده الشارع اه بوقت محدد او لم يقيده الشارع بوقت معين فهو مطلق عن التقييد ليس فيه قيد بوقت مثله ماذا؟ مثل مثل كفارة اليمين - 00:26:46ضَ

اذا ترتبت على الانسان فهو يجب عليه ان يأتي بهذه الكفارة هي واجبة في ذمته لكنه ليس لها وقت محدد ان اردنا ان نضرب مثالا اخر حتى قضاء رمضان. نعم هو مطلوب منه الا يؤخره الى ما بعد رمضان. لكنه ايضا واجب مطلق ليس محددا بايام معينة - 00:27:01ضَ

اما الواجب المؤقت فهو يعني انه مؤقت اي مقيد بالزمن الذي قدره الشارع للعبادة وهذا اما ان يكون واجبا موسعا اما ان يكون واجبا مضيقا الموسع هو ما يسع وقته - 00:27:20ضَ

آآ اكثر من فعله يعني من جنس تلك العبادة كالصلوات الخمس اذا تأملنا في صلاة الظهر على سبيل المثال هي اربع ركعات اذا فرضنا ان الزوال يبدأ الساعة الثانية عشرة وان الوقت الاختياري ينتهي مع - 00:27:39ضَ

الثالثة او ان الوقت كله حتى في الضروري ينتهي مع السادسة مساء يعني وقت الغروب فان هذا الوقت يسع اكثر من تلك الاربع ركعات بثلاثين او خمسين او مئة مرة - 00:27:55ضَ

فهو واجب موسع. اما الواجب المضيق فهو ما كان وقته مضيقا اي ما لا يسع وقته اكثر من فعله من جنسه. يعني من جنس تلك العبادة قيام رمضان اما تقسيمه باعتبار المكلف به اي الفاعل - 00:28:09ضَ

فهو ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي. وهذا تعرفنا عليه في امثلة كثيرة جدا العين ماذا يعني؟ يعني ان الشارع نظر الى ذات الفاعل كلف الفاعل بذلك الفعل كالصلوات وكالصيام وكالحج وكالزكاة هذه العبادات واجبة عينية - 00:28:25ضَ

يجب على كل انسان بعينه فالشارع نظر الى ماذا؟ نظر الى ذات الفاعل. اما الواجب الكفائي فان الشارع نظر فيه الى الفعل بقطع النظر عن فاعلهم متى حصل هذا الفعل تحقق المطلوب شرعا صلاة جنازة - 00:28:46ضَ

اه كما مثلنا في واجبات كفائية كثيرة كالوظائف ووظيفة القضاء وغير ذلك. الشارع طلب ايجاد الفعل بغض النظر او بقطع النظر عن الفاعل. اما باعتبار الصيغة فهو ينقسم الى واجب اصالة والى واجب استلزاما - 00:29:03ضَ

يعني الواجب اصالة ان الشارع اوجبه هو هذا الفعل نص عليه كالوضوء وغير ذلك. او غسل الوجه في الوضوء تحديدا. اما استلزاما فهو ما يعبر عنه الاصوليون بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اي ان الشارع لم ينص على وجوبه وانما يستلزم ذلك - 00:29:21ضَ

الفعل وجوب الفعل الاخر استلزاما. يعني ليس اصالة مر معنا ربما في الوضوء ان مما يجب ان يغسل المتوضئ جزءا من رأسه حتى يضمن لان حدود الوجه من منابت شعر الرأس - 00:29:41ضَ

المعتاد هل هذه ستأتي بصفة دقيقة جدا؟ لا لا يمكن للانسان ان يضبطها فلابد ان يغسل شيئا من رأسه ويغسل شيئا من شعر صدغيه حتى يتحقق من غسل جميع رأسه فهذا يسمى ما لا - 00:29:57ضَ

المعذرة ما لا يتم الواجب الا به يعني ما لا يتم الفعل الواجب الا به فهو واجب. اما اما التعبير الاخر الذي يعبر عنه الاصوليون وهو ما لا يتم وجوب الا به فهو ليس بواجب. الوجوب لا يتم في الزكاة مثلا الا باكتمال النصاب - 00:30:11ضَ

فلا يجب على الانسان ان يكمل نصابه كي يتم الوجوب الذي هو الحكم الشرعي عليه. انما يتحدثون هنا عن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا من ثمرات التفريق الذي ذكرته قبل قليل الذي يذكره الاصوليون الفرق بين الوجوب والواجب. فالوجوب هو الخطاب - 00:30:30ضَ

والواجب هو الفعل. هذه هي تقسيمات اربعة هنالك تقسيمات اخرى يذكرها الاصوليون. ايضا فمن بين تلك التقسيمات آآ تقسيم للواجب بار وقت ايقاعه وانه ينقسم الى اداء وقضاء واعادة فعل العبادة بوقت قدر شرعا لها باسم الاداء اه اه فعل العبادة بوقت - 00:30:48ضَ

اه شرعا لها باسم الاداء قرن نعم في فعل العبادة بوقت عين نعم فعل العبادة بوقت عين شرعا يعني ان الشارع عينه شرعا لها باسم الاداء قرن وغيره القضاء اي اي ان فعل الاداء فعل العبادة بعد خروج وقتها يعتبر قضاء هذا ايضا من التقسيمات لكن نحن الان نتناول التقسيمات الموجودة في هذا - 00:31:12ضَ

مقرر باعتبار الفعل المأمور به وباعتبار الوقت وباعتبار المكلف به وباعتبار الصيغة - 00:31:34ضَ