شرح كتاب الصيام من هداية الراغب - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

02 من 05 / شرح كتاب الصيام من هداية الراغب شرح عمدة الطالب / رؤية الهلال / صالح الفوزان / الفقه

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. والان مع دروس في في الصيام والقيام والاعتكاف. ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب - 00:00:00ضَ

جرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى مع الدرس الثاني. واذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس البخاري قبل القرص الاول هو بالبخاري لا الفقه الفقه - 00:00:20ضَ

بالامس كان الفقيه ثم البخاري هي كلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم لنا ان الصوم يجب برؤية الهلال - 00:00:44ضَ

او باكمال شعبان ثلاثين يوما اذا لم يرى الهلال احدى هاتين العلامتين اذا رؤيا الهلال فهل الرؤية عامة للمسلمين في كل الارض يصومون او ان الرؤية تختص بالاقليم الذي رؤي فيه الهلال والاقاليم الاخرى كل اقليم له رؤيته - 00:01:12ضَ

على قولين لاهل العلم القول الاول رؤية عامة خطاب للمسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته على هذا اذا رؤي في المملكة يلزم كل المسلمين في بقاع الارض ان يصوموا - 00:01:54ضَ

على هذا القول والقول الثاني ان المطالع تختلف ان المطالع تختلف ويمكن ان يرى في مكان ولا يرى في المكان الاخر تقوموا لرؤيته اي رؤية كل اهل مكان اذا كان اذا كان المكان لا يختلف فيه المطلع نعم يلزم الناس كلهم الصوم هذا بالاجماع - 00:02:26ضَ

لكن اذا كانت المطالع تختلف فان كل قوم لهم رؤيتهم وهذا هو القول الراجح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف المطالع باتفاق الائمة لا يمكن ان الهلال يرى في جميع الارض - 00:03:02ضَ

بان سير الهلال يختلف بان يظهر عندنا ولا يظهر في امريكا الا بعدنا مثلا او يظهر في المشرق ولا يظهر عندنا في المغرب الا بالليلة الثانية الهلال يختلف مطلعه فكل قوم لهم رؤيتهم - 00:03:33ضَ

دليل على هذا ان معاوية واهل الشام صاموا رؤية الهلال عند جاء رجل قالوا له كريب من الشام قادما الى المدينة فاخبر ابن عباس انهم في الشام رأوا الهلال وافطروا. وصاموا - 00:04:08ضَ

قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما لكننا لا نصوم حتى نراه فلم يصم برؤية معاوية واهل الشام لان المدينة تختلف عن الشام في المطلع وهذا واظح من ناحية الدليل - 00:04:35ضَ

وواضح ايضا من ناحية الحساب الفلكي ومنازل القمر فاذا كانت الاقاليم تختلف فيها المطالع وكل قوم لهم رؤيته اذا كان المطلع لا يختلف في الاقليم فكلهم يصوموا هذا هو الراجح وهو الذي عليه العمل الان - 00:05:04ضَ

نعم قال رحمه الله ويصام برؤية عدل ولو عبدا او انثى. نصاب الشهادة نصاب الشهادة في رؤية الهلال واحد يكفي رؤية واحد من المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم صام - 00:05:40ضَ

وامر الناس بالصيام برؤية ابن عمر كذلك برؤية الاعرابي دل على انه يكفي برؤية الهلال رؤية واحد هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ما كل الناس يرون الهلال اذا رآه واحد من المسلمين حصل المقصود - 00:06:05ضَ

والمبتدعة يرون انه لابد ما يصومون الا يوم ثالث من الشهر يقولون لازم نراه كلنا هذا مذهب المبتدعة اما اهل الحق فيقولون يكفي رؤية واحد بان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل - 00:06:39ضَ

برؤية واحد اي نعم حتى قالوا ولو انثى ولو كان الذي رآه انثى يقبل قولها ويصوم الناس برؤية الواحد لكن يشترط في الرائي ان يكون عدلا عدلا في دينه ما يعرف عنه انحراف - 00:07:02ضَ

او فسوق ما يعرف عنه الا الخير هذا الذي تقبل يقبل خبره ولا يلزم ان يقول اشهد اني رأيت الهلال بل يكفي الاخبار لانه ابن عمر قال اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته - 00:07:33ضَ

وصام وامر الناس بالصيام ما يكفي الاخبار نعم وان صاموا برؤية واحد او لغيم ثلاثين يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا اذا صاموا برؤية واحد وفي اخر الشهر لم يرى - 00:07:56ضَ

الهلال فانهم لا يفطرون حتى يرى الهلال ولو صاموا اكثر من ثلاثين يوم لانه يتبين ان الرؤية الاولى فيها نظر تبين ان الرؤيا الاولى انها ليست متأكدة فيصومون حتى يروا - 00:08:20ضَ

الهلال ورؤية الهلال في اخر الشهر ما يكفي فيها واحد لا بد من اثنين الافطار ما يكفي في رؤية واحد لا بد من اثنين. نعم على الاصل نعم ومن رآه وحده فرد او رأى هلال شوال وحده صام - 00:08:51ضَ

اذا رأى الهلال وتقدم الى المحكمة واخبر انه رأى المحكمة لم تقبل خبره لانه غير ثقة ام تقبل خبره لانه غير فقه فيلزمه هو في نفسه ان يصوم لانه رأى الهلال - 00:09:18ضَ

ولو لم يصم الناس الزمه في نفسه انه يصوم لانه يعتقد انه من رمضان فيصوم هو بناء يعمل برؤيته والناس لا يلزمهم ان يصوموا برؤية واحد غير عدل اذا صام هو - 00:09:48ضَ

والناس ما صاموا اكمل هو اكمل رمظان ثلاثين يوما فانه لا يفطر يصوم مع الناس ولا يفطر ولو كان انه متأكد انه صام ثلاثين يوم لا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:10:16ضَ

الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يضحي الناس فيلزمه ان يصوم مع الناس في اخر الشهر ولو كان يرى انه في حق نفسه قد تكامل الشهر فلا فلا ينفرد بالافطار - 00:10:42ضَ

والناس صائمون نعم وان ثبت نهارا امسكوا وقضوا كمن بلغ او اسلم او طهرت من حيض او نفاس او قدم من سفر مفطرا نعم اذا جاء الخبر في النهار انه رؤيا البارحة - 00:11:07ضَ

جاء الخبر في النهار انه رؤيا البارحة الناس لم يصوموا لانهم لم يثبت دخول الشهر لم يتقدم احد يشهد عند الغروب او بعد الغروب اصبحوا مفطرين جاء في في النهار من يخبر - 00:11:35ضَ

انه رأى الهلال امس فان الناس يمسكون بقية اليوم يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان يقضون هذا اليوم لانهم لم يصوموه كاملا لانها قامت البينة في النهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:04ضَ

على انتهاء الشهر فامر الناس بالافطار وان يخرجوا غدا للعيد اجل صلاة العيد لانه ما جاء الخبر الا بعد الظهر بعد فوات وقت العيد فامر الناس ان يفطروا وان يخرجوا غدا - 00:12:33ضَ

لصلاة العيد هذا اذا قامت البينة اثناء النار اما بدخول شهر او لخروجه ومثل هذا كل من كان مفطرا لعذر فزال عذره في اثناء النهار فانه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم - 00:12:54ضَ

فيما بعد لانه لم يصمه كاملا مثلا الصغير اذا بلغ في اثناء النهار صغير ما عليه الصيام لكن اذا بلغ في اثناء النهار يعني احتلم يمسك بقية اليوم ويقضي مثلا المسافر - 00:13:29ضَ

اذا قدم اذا قدم وانتهى سفره في اثناء النهار يمسك بقية اليوم ويقضي مثلا الحائض اذا طهرت في اثناء النهار فانها تمسك بقية اليوم بزوال العذر ثم تقضي هذا اليوم فيما بعد - 00:13:51ضَ

نعم ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده صيام يجب على البالغ قيام يجب على البالغ العاقل كما يأتي اما الصغير فلا يجب عليه صيام رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى يحتلم - 00:14:18ضَ

لكن يؤمر بالصيام وان كان صغيرا ما هو بامر الزام وايجاب وانما امر تدريب ويكون له نافلة كما انه يؤمر بالصلاة بسبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكون نافلة له ليتدرب - 00:14:46ضَ

عليها تربى عليها نعم ومن عجز عنه اما الصغير الذي لا يطيق الصيام الا يؤمر بذلك انما الصغير الذي يطيق الصيام نعم ومن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا - 00:15:15ضَ

هذا هو الصنف الثالث ممن دخل عليهم الشهر الصنف الاول الصحيح المقيم هذا يلزمه الصوم اداء صحيح ليس به مرظ مقيم ليس مسافرا لا يلزمه الصوم اداء النوع الثاني المسافر - 00:15:41ضَ

والمريض دخل عليه الشهر وهو مسافر او مريض لا يستطيع الصيام هذا يفطر مدة سفره مدة مرضه ويقضي بعد رمضان ما افطره ان كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:16:10ضَ

الثالث الكبير الهرم الذي لا يطيق الصيام والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام هذا يقدم فدية بدل الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في طعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام - 00:16:42ضَ

لانه لا يستطيع الصيام نعم وسنة لمريض يضره ومسافر يقصر فطر عرفنا ان المسافر والمريض يجوز لهما الافطار في رمضان لكن لو صام المريض كمل المشقة وصام او المسافر قال انا ما علي من شقة بصوم - 00:17:11ضَ

وصامه موسى نقول يصح الصيام يصح صيامه لانه ما ما اخذ بالرخصة اخذ بالعزيمة اخذ بالعزيمة ولم يعمل بالرخصة فيصح صيامه لان هذا هو الاصل لكن المستحب للمسافر ان يفطر - 00:17:45ضَ

افضل من الصيام اخذا بالرخصة كونه يعمل بالرخصة افضل من كونه يأخذ بالعزيمة وكذلك المريض يستحب له ان يفطر هب له ان يفطر اخذا بالرخصة قوله تعالى ان كان مريضا - 00:18:16ضَ

او على سفر فعدة من ايام اخر الافضل له ان لهما ان يفطرا وان يعمل بالرخصة لما في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته - 00:18:41ضَ

نعم وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر نعم اذا بدأ الصيام باليوم قام الفجر ثم عرظ له سفر في اثناء النهار له ان يفطر اذا خرج من - 00:19:05ضَ

البلد له ان يفطر اخذا بالرخصة ولكن كونه يكمل هذا اليوم الذي بدأه افضل كونه يكمل اليوم الذي صام اوله افضل بعض العلماء يرى انه يجب عليه يكمل لكن الصحيح - 00:19:38ضَ

او لا يجب وانما يستحب له ان يكمل صيامه هذا اليوم ويفطر في الايام التي بعده لكن لو افطر في اثناء النهار بعد ما خرج من البلد جهز له ذلك. لعموم قوله تعالى فمن كان مريضا او على - 00:20:00ضَ

سفر فعدة من ايام اخرى. نعم وان افطرت حامل او مرضع خوفا على ولديهما قضتا. من اصحاب الاعذار الحامل والمرضع الحامل والمرضع لهما ان يفطرا انه ما يدخلان في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه - 00:20:22ضَ

فدية طعام مسكين كما قال ابن عباس رضي الله عنه بل للحامل والمرضع ان تفطرا اذا كان الصيام يشق عليهما لكن ان افطرتا لاجل الحمل يعني لعدم للمشقة عليهما فقط والطفل ليس عليه - 00:20:55ضَ

ليس عليه حرج لا الحمل ولا الرظيع ما عليه حرج لكن هي في نفسها يشق عليها الصيام لانها حامل وحامل تتعب كذلك المرضع لان الارظاع يجهدها فلها ان تفطر وليس عليها وعليها امران عليها امران - 00:21:27ضَ

القضاء والاطعام اه عليها امر واحد القضاء فقط عليها امر واحد وهو القضاء فقط اما اذا كانت الحامل والمرضع يستطيعان الصيام قويتان لكن يكون الظرر على الحمل او على المرتظع - 00:21:53ضَ

اما هي فليس عليها ضرر لكن الضرر على غيرها وهو الحمل او الرظيع تفطر ايضا وعليها القضاء وعليها الاطعام عليها القضاء وعليها الاطعام. الاطعام ما هو عليها هي. على ولي اه - 00:22:22ضَ

الطفل على ولي الطفل الذي تجب عليه نفقته لانها افطرت من اجل اعاشة الحمل واعاشة الطفل ونفقة الحمل والطفل على والده وعلى المولود له رزقهن اسوتهن بالمعروف فيتحمل الاطعام ولي الطفل - 00:22:44ضَ

املا كان او رضيعا نعم وان افطرت حامل او مرضع خوفا على ولديه ما قضتا واطعم هذا بالنص قوله تعالى ان كان مريضا او على سفر وعدة من ايام اخرى - 00:23:18ضَ

وهذا نوع من المرض واطعمتها وش الدليل على الاطعام؟ ما في الاية اطعام قالوا لان الصحابة افتوا بهذا الصحابة رضي الله عنهم افتوا بان الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما يفطران - 00:23:39ضَ

ويطعمان نعم قال قضتا واطعم وليه وعلى انفسهما قضتا فقط اي نعم كان الخوف على انفسهما فقط عليهم القضاء اذا كان الخوف على الطفل فقط فعليهم القضاء والاطعام. نعم ومن نوى صوما - 00:24:05ضَ

ثم جن او اغمي عليه جميعنا هذه لم يصح صومه كما سبق ان الصيام لابد ان يكون بنية لابد ان يكون بنية مستمرة طلوع الفجر الى غروب الشمس قوله صلى الله عليه وسلم - 00:24:28ضَ

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لو زالت نيته في اثناء النهار زالت بالنوم النوم مريضة هو باق على نيته ولا بأس لو نام كل النهار ما في بأس صومه صحيح - 00:24:52ضَ

قومه صحيح لكن عاد يحاسب على الصلوات وعلى لكن صومه صحيح لان النوم لا يزيل النية بالكلية لا يزيل النية بالكلية لكن اذا زال باغماء جالت زالت النية باغماء او جنون - 00:25:16ضَ

كل النهار لم يفق جزءا منه انه يقضي هذا اليوم لفقدان النية في جميع اليوم نعم ومن نوى قال ومن نوى صوما ثم جنى او اغمي عليه ومن؟ ومن نوى صوما ثم جن او اغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه لا - 00:25:45ضَ

ان افاق جزءا منه او نام جميعه ويقضي مغمى عليه عرفنا ان النوم لا يؤثر على الصيام لان النية موجودة بخلاف المغمى عليه فانه يزول ادراكه والمجنون يزول ادراكه فتزول النية - 00:26:09ضَ

لكن ان افاق جزءا من النهار من اوله او من وسطه او من اخره صح صومه اما اذا اطبق عليه الجنون او الاغماء جميع النهار الصيام غير صحيح لفقدان النية بل لفقدان العقل ايضا - 00:26:35ضَ

بان العقل طيب المجنون المغمى عليه جميع النهار يبطل صيامه يبطل صيامه لكن هل يقضي قال المغمى عليه يقضي اذا صح اما المجنون فلا يقظي ما افطره وقت جنونه لانه وقت الجنون ليس له عقل - 00:27:03ضَ

والذي ليس له عقل غير مكلف رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق نعم ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية في الصيام متى تبدأ - 00:27:40ضَ

ان كان الصوم فرضا فانها تبدأ من طلوع الفجر لابد لا صيام في الحديث لا صيام لمن لم تبيت النية من الليل او لم يجمع النية من الليل هذا اذا كان الصوم واجبا برمضان او كفارة - 00:28:07ضَ

او نذر لابد ان تكون النية من الليل اما اذا كان الصوم نفلا فانه يصح بنية من النهار لو اصبح لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر - 00:28:33ضَ

ثم قال اريد ان ان اكمل هذا اليوم صائما تطوعا فله ذلك له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي من النهار ينوي الصيام من النهار يدخل بيته فان وجد شيئا اكل - 00:28:59ضَ

وان لم يجد شيئا قال اني اذا صايم فينوي من النهار هذا لان النافلة اوسع من الفريظة اوسع من الفريضة فيصح النفل بنية من النهار لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:29:22ضَ

كما ان الصوم الواجب لا يجوز له ان يقطعه في اثناء النهار لا يجوز لمن صام صوما واجبا ان يقطعه وان يفطر في اثناء النهار الا قضية المسافر الذي سافر في اثناء النهار كما سبق - 00:29:43ضَ

واما النفل فيجوز انه يقطعه في لو صام من اول النهار صام من الفجر تطوعا ثم بدا له ان يفطر بالنهار لا بأس لان الصوم لان النفل اوسع من الفرض ولان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:08ضَ

دخل بيته يوما فجيء بطعام فاكل منه وقال اني اصبحت صائما فاكل من الطعام وافطر دل على ان الصوم النفل لا يلزم اتمامه لا يلزم اتمامه نعم قال لا نية الفرضية ويصح نفل بنية يعني ما النية ما لا بد منها - 00:30:28ضَ

الصيام فينوي الصيام لا ينوي ما هو بلازم ينوي ان هذا فرض وهذا نفل مهو بلازم ينوي الصيام وخلاص يكفي ما هو يشترط انه ينوي ان هذا من رمضان وهذا نذر وهذا - 00:31:01ضَ

كفارة هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان ينوي الصيام سواء كان فريضة او او نافلة سواء كان رمظان او قضاء او او نذرا او كفارة اذا نوى الصيام يكفي - 00:31:18ضَ

نعم مثل الصلوات مثل الصلوات تنوي الصلاة عند تكبيرة الاحرام مهوب لازم تنوي ان هذه الظهر اجي العصر اجي المغرب مثل الموسوسة الذين فيهم وسواس او مبتدعة يقول نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات خلف هذا الامام - 00:31:40ضَ

هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان ينوي الفريظة وخلاص ينوي انه يصلي فريضة ويكفي هذا نعم ويصح نفل بنية من من النهار ان النفل ما يشترط ان ينوي من الليل - 00:32:07ضَ

يجوز ينوي من النهار بشرط انه لا يسبق اكل او شرب بعد الفجر نعم ولو بعد الزوال وان نوى الافطار ولو بعد زوال الشمس اشارة للخلاف بعضهم يقول لازم ينوي النفل قبل الزوال - 00:32:29ضَ

ما اذا زالت الشمس اما القول الثاني ما فيه تفصيل. ينوي من النهار ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد نية النفل من النهار. نعم ومن قال ان كان غدا من رمضان - 00:32:46ضَ

ففرضي لم يصح الا ليلة الثلاثين من رمضان اذا قال حنا الحين بيدخل رمظان وما ندريه الا الهلال ولا ما يهل انا بصوم الليل ان شاء الله فان صار من رمظان - 00:33:05ضَ

هو من رمضان وان لا يكون نافلة يقول لا هذا ما يصح تردد في النية ما يصح لازم من العزم لازم ان تنوي هذا من رمظان او تنويه نافلة اما ان تتردد في ذلك - 00:33:25ضَ

هذا لا يجزي نعم قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم يفسد صوم من اكل او شرب او استعط او له مبطلات له مبطلات وله منقصات تنقص الثواب فالمبطلات كالاكل والشرب والجماع - 00:33:44ضَ

وما في حكم هذه الاشياء والمنقصات كالغيبة والنميمة قول الزور واللغو والرافات هذي تنقص الصيام تنقص الثواب وقد لا يبقى له اجر ولا يبطل صيامه بمعنى انه يؤمر الاعادة لكن يبطل ثوابه - 00:34:17ضَ

او ينقص ثوابه بالغيبة والنميمة وسماع اللهو وسماع الاغاني والمعازف ينقص اجره وقد لا يبقى له اجر ولكن لا يؤمر بالاعادة لانه صام اما الاكل والشرب والجماع وما في حكم هذه الاشياء - 00:34:46ضَ

فانها تبطل الصيام اذا تعمده نعم يفسد صوم من اكل او شرب او استعط او احتقن او يبطل صوم من اكل او شرب متعمدا لان الله جل وعلا قال الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني في الليل - 00:35:13ضَ

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ايحرم الاكل والشرب على الصائم متعمدا ويبطل صومه بذلك كذلك الجماع اذا تعمد الجماع بطل صومه او اذا جامع مطلقا تعمد او ما تعمد - 00:35:40ضَ

يبطل صومه كذلك اذا احتجم بالنص يبطل صومه بالحجاب فهذه الاشياء تبطل الصوم اذا تعمد لان الله امره بتركها فاذا تعمدها ابطلت صيامه ويلزمه اعادة الصيام من يوم اخر وقضاء الصيام - 00:36:07ضَ

وكذلك ما في حكم الاكل والشرب اذا استعط استعط الصعود الذي يستنشقه دواء يستنشقه يذهب الى آآ الى جوفه الى جوفه او يجرعه في حلقه يوضع في في فمه شيء - 00:36:37ضَ

او هو يظع في فمه شيء ويبتلع هذا في حكم الاكل والشرب لو وضع دوا هبوط آآ او غير ذلك وذهب الى حلقه وسرى الى جوفه الى المعدة فانه يبطل صيامه لان هذا في حكم - 00:37:09ضَ

الاكل والشرب اذا استعط نعم قال رحمه الله او احتقن او اكتحل او احتقن احتقن ايش معنى احتقن استعمل الحقنة في دبره ادخل شيئا الى معدته عن طريق الشرج والحقنة معروفة يسمونها غسيل ولا لا - 00:37:36ضَ

يسمونها غسيل المعدة فاذا ادخل الى جوفه غسيلا ولو كان يقصد الدواء فان هذا يفسد صيامه سواء ادخله عن طريق الفم او عن طريق الشرج اذا ذهب الى معدته انه يبطل صيامه - 00:38:06ضَ

نعم او اكتحل بما وصل الى حلقه او اكتحل في عينيه وضع الكحل في عينيه اذا لم يذهب الى حلقة ما في بأس اما اذا ذهب الى حلقه عن طريق العين لان العين - 00:38:33ضَ

منفذ العين منفذ اذا وضعت فيها شيء تجد طعمه في حلقك روح فاذا تعمد هذا ووضع في عينه الكحل او قطرة قطرة الماء ووجد طعم ذلك في حلقه انه يفطر - 00:38:54ضَ

لان هذا بمعنى الاكل والشرب نعم. اما اذا لم يجد طعمه في حلقه فلا بأس بذلك. نعم او ادخل جوفه شيئا من اي محل كان. او ادخل الى جوفه شيئا من اي - 00:39:18ضَ

محل كان من فمه من اه منخريه من اذنيه من شرجه اذا ادخل الى جوفه شيء من اي منفذ كان فانه يفطر بذلك نعم او استقاء فقاء وكذلك من مبطلات الصوم - 00:39:39ضَ

التقيؤ وهو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم افراغ ما في المعدة عن طريق الفم هذا اذا كان بغير اختياره غلبه القيء تقيأ بغير اختياره صيامه صحيح لا يؤثر - 00:40:06ضَ

اما اذا استدعاه هو تدعى القيء وتسبب له اتقيأ فانه يبطل صيامه لانه اخرج لان المفطرات على قسمين اما داخل الى الجوف واما خارج من الجوف فالخارج من الجوف مثل القيء - 00:40:27ضَ

مثل الحجامة مثل انزال المني هذه تبطل الصوم لانها تخرج من الجسم وتظعف الجسم والصائم مطلوب ما يقوي جسمه على الصيام فاذا تعاطى شيئا يضعفه عن الصيام هذا يبطل صيامه - 00:40:51ضَ

نعم او السمنة او باشرتنا او استمنا بمعنى انه عبث في ذكره حتى انزل من يا. هذا الاستماع يعبث بذكره ويحركه يعالجه حتى ينزل ما فيه ويجد لهذا شهوة فهذا يبطل صيامه لانه مثل الجماع - 00:41:15ضَ

نعم او امدى او كرر النظر فامنى او املى امذى المذي غير المني المذي ماء لزج يخرج عند تذكر المرأة او عند النظر اليها او عند ملامستها يخرج منهما من ذكره - 00:41:48ضَ

هذا يسمى المذي هذا يبطل الصيام لانه شهوة وفي الحديث يقول الله جل وعلا في الصائم انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي فهذا لم يترك شهوته بل تسبب في خروجها خروج المذي - 00:42:14ضَ

وكذلك المني كما سبق بالاستمنا اذا كرر النظر فانزل بطل صومه لانه تعمد تكرار النظر هذا تعمد لكن لو وقع نظره بغير اختياره على امرأة فاعجبته فانزل من يا هذا لا حرج عليه لان هذا نظر الفجأة - 00:42:39ضَ

نظر الفجأة الذي لم يقصده اما اذا تعمدوا الا يناظر النساء ويروح للاسواق ويناظر النساء ويتابعهن ويمني ينزل عليه من؟ هذا يبطل صيامه لانه متعمد لذلك نعم او ينظر في الفظائيات اليوم الفظائيات مشكلة - 00:43:07ضَ

ينظر النساء في الفظائيات ينظر اشيا فظيعة كما يذكرون تعرظ في الفظائيات الهابطة حتى يحصل عنده خروج المني يمني بعظهم يمني وهو جالس اذا نظر الى هذه الاشياء هذا يبطل صيامه - 00:43:33ضَ

لانه لم يدع شهوته نعم او حجم او احتجم وظهر من المفطرات بالنص الحجامة الحجامة علاج نوع من العلاج وهي استخراج الدم عن طريق المحجم بطريقة يعرفها اهل الفن والحجامة - 00:43:52ضَ

علاج نبوي تستعمل عند الحاجة اليها والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم استعمل الحجامة فاذا فعلها وهو صائم بطل صيامه لانه اخرج من بدنه ما فيه قوته نعم ومثل الحجامة سحب الدم - 00:44:18ضَ

الكثير سحب دم الكثير لاجل الاسعاف عاف مريظ او لاجل التبرع به تبرعون الان بالدم وياخذون كميات من الاشخاص هذا يبطل الصيام مثل الحجامة اما اذا كان الدم يسيرا للتحليل فقط عينة للتحليل - 00:44:43ضَ

هذا لا يظر لانه ليس مثل الحجامة وكذلك لو انجرح ضربه حجر او ضربه حديدة او وخرج منه دم نزف منه دم كثير وهو صائم صيامه صحيح ما يظر لان هذا بغير - 00:45:12ضَ

اختياره وليس هو مثل الحجامة لان الحجامة مقصودة ومن واما هذا غير مقصود غير مقصود منه فلا يظره اذا نزف منه دم بسبب الجرح نعم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا او مكرها - 00:45:33ضَ

واذا ظهر دم كثير منه بالحجامة او بالفصد او بالسحب الطبي متعمدا بطل صيامه اما اذا اكره على هذا وارغم عليه واخذ منه دم بغير اختياره هذا لا يظر عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا - 00:45:56ضَ

عليه او كان ناسيا ناسيا انه صايم راح وحجم وهو ناسي او سحب منه دم تبرعوا ناسي نقول صيامه صحيح لانه لم يقصد هذا نعم ولا ان طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل او احتلم او قطر في احليله شيئا - 00:46:19ضَ

او هذه اشياء ما تضر هذه الاشياء ما تضر لانها بغير قصد. نعم الاول اذا طار الى حلقه غبار او دخان مصنع او مطبخ او مر على او نار فيها دخان - 00:46:49ضَ

مر من عنده وهو صايم ودخل دخل الدخان الى جوفه ما يظر هذا لانه لم يقصده لانه لم يقصدوا او غبار تار غبار في الطريق او في المكان ودخل الى حلقه وهو لم يتعمد - 00:47:08ضَ

هذا لا يظره او طار الى حلقه ذباب ذباب ودخل الى حلقه هذا لا يظر لانه لم يقصده الشيء الذي لا يقصده لا يضر صيامه نعم او فكر فانزل او جلس يفكر بالنساء فلانة وكذا وجمالها - 00:47:31ضَ

وانزل سبب التفكير هذا لا يبطل صيامه لا يبطل صيامه لان هذا شيء يعرض للانسان غصبا عليه يعرض الانسان غصبا عليه هذا لا يظر. نعم او احتلت خلاف النظر اذا نظر فانزل - 00:47:58ضَ

يفطر لكن اذا فكر تفكير هذا يجي على الانسان غصبا عليه نعم او احتلم او احتلم وهو صايم نام وهو صائم ثم احتلم خرج منه مني بالاحتلام بعظ الناس اذا نام يرى انه يجامع امرأة او كذا في النوم - 00:48:18ضَ

فينزل ينزل هذا لا حرج عليه ولا يبطل صيامه لانه بغير اختياره لكن عليه ان يغتسل عن الجنابة نعم عن الاحتلام ولانه جنابة نعم او قطر في احليله شيئا او قطر في احليله وهو قصبة الذكر - 00:48:44ضَ

ادخل ماء من طريق الاحليل ذهب الى المثانة الى المثانة مجمع البول هذا لا يظر صيامه لان المثانة منفصلة عن الجوف المثانة منفصلة عن الجوف فلا يظر اذا ادخل اليها ماء عن طريق - 00:49:13ضَ

الاحليل اي قصبة الذكر نعم او اصبح وفي فمه طعام فلفظه. كذلك لا حرج عليه اذا تسحر وصلى الفجر ونام فلما استيقظ اذا في فمه بقايا من طعام السحور وجد في حلقه - 00:49:38ضَ

وجد في فمه في اسنانه بلثته بقايا تمر بقايا طعام رز او شيء من اللحم بقي في فمه ما في طله هذا يلفظه ولا حرج عليه ما لا حرج عليه - 00:50:06ضَ

يلفظه وخلاص لكن اذا تعمد بلعه فانه يبطل صيامه. نعم ولا ان اغتسل او تمضمض او استنشق اعد ولان قبل نعم نعم. او اصبح وفي فمه طعام فلفظه. فلفظه ايضا لكن اذا لم يلفظوا وابتلعه - 00:50:26ضَ

انهم يبطلوا صيامه. نعم ولان اغتسل او تمضمض او استنشق فدخل الماء حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث كذلك لا يبطل صيامه اذا دخل الماء الى انفه او دخل الى حلقه - 00:50:54ضَ

بسبب الاغتسال للصائم الصائم له انه يغتسل تبرد له انه يغوص في الماء اي للتبرد للتنظف ما في بأس ولو دخل شيء من الماء الى حلقه او الى انفه من غير تعمد - 00:51:14ضَ

فهذا لا يظر نعم وان اكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر صح صومه اذا اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ما ادري هو طلع الفجر او ما طلع - 00:51:35ضَ

ولا تبين انه طلع الفجر استمر الشك معه ولا تبين له الحقيقة هذا صومه صحيح لان الاصل بقاء الليل لان الاصل بقاء الليل الله جل وعلا قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:51:58ضَ

اما لم يتبين فالاصل بقاء الليل صيامه صحيح انه بنى على انه فعل هذا في في الليل نعم ولم يتبين خلافه نعم قال اصح صومه لا في غروب شمس. اما اذا انتبهوا اما اذا اكل او شرب شاكا في غروب الشمس - 00:52:23ضَ

تأكد في غروب الشمس ان تبين ان الشمس لم تغرب هذا ما فيه اشكال. يقضي اليوم اما اذا لم يتبين بقي على شكه ايضا يقضي اليوم لماذا؟ لان الاصل بقاء النهار - 00:52:49ضَ

ان الاصل بقاء النهار وما اتموا الصيام الى الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس قد افطر الصائم - 00:53:07ضَ

فاذا اكل وهو لا يدري غربت الشمس او لا انت بين انه ما غربت هذا يقضي وان لم يتبينوا بقي على شكه ايضا يقضي لان الاصل بقاء النهار ولا يفطر الا بيقين غروب الشمس - 00:53:23ضَ

نعم وان اعتقده ليلا فبان نهارا قضى اذا بان نهارا قلنا اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين صومه صحيح لان الاصل بقاء الليل لكن لو تبين انه اكل او شرب في النهار - 00:53:42ضَ

بعد طلوع الفجر فانه يقضي هذا اليوم نعم فصل ومن جامع يفي نهاري يكفي نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا سائل يقول من نظر الى امرأته فاكثر النظر فامدى هل يبطل صومه من غير خروج للمني - 00:54:05ضَ

نعم اذا كان خروج المذي بسببه ولمتسبب فيه متعمد المذهب انه يبطل الابن يبطل لانه متسبب في هذا متعمد ان السبب والنظر مكرر النظر رأتها وغيرها نعم اه يقول هل يجوز - 00:54:33ضَ

دفع الفدية عن ثلاثين يوم في يوم واحد بان يطعم ثلاثين مسكينا في يوم واحد لا بأس المهم ان عليه فدية عن كل يوم طعام مسكين فلو فرقها او جمعها - 00:55:05ضَ

فلا بأس بذلك او اعطاها مسكينا واحد او عدة مساكين لا بأس بذلك كله هذا كله جائز ومجزي الحمد لله نعم وهذا سائل يقول ما الدليل على امساك بقية اليوم - 00:55:24ضَ

لانه من رمظان دليل انه من رمضان اه يمسك بقية اليوم نعم وهذا سائل يقول هل هل البخور يفطر الصائم نعم بخور اذا تعمد شمه تفطر الصائم لانه ينشط الجسم - 00:55:42ضَ

يذهب الى الدماغ يقولون انه يحرك الدم دورة الدم تعمد شم البخور اذا دخل الى انفه متعمدا يبطل صيامه نعم احسن الله اليكم. اما العطورات الصايم له يتطير في بدنه في ثوبه - 00:56:04ضَ

شم العطورات المائعة لا بأس ذاك المحرم اللي ما يتطيب اما الصايم ما في مانع. تطيب الا البخور فلا يشمه تعمد شمه وكذلك الطيب المسحوق المسحوق مثل المسك هذا ايضا لا يتعمد شمه لانه يتطاير - 00:56:28ضَ

الى الى يتطاير الى منخره ويدخل في منخره نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول والدي كبير في السن كثير النسيان بعض الاوقات في نهار رمضان لا يعلم ان ان الشهر قد دخل. فهل يجب عليه الصيام وهل يؤمر به - 00:56:57ضَ

يؤمر به ويصوم على حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاليوم الذي يصومه يجزي اليوم الذي ما يصومه يأكل فيه ويشرب هذا يطعم عنه كل يوم مسكين نعم - 00:57:22ضَ

وايضا احسن الله اليك يقول يصلي الفرض اكثر من مرة هل يجب علينا تذكيره انه صلى الصلاة او نتركه نتركه بينوا له قولوا انت صليت انت صليت فاذا كرر وانتم معلمينه انهم مصليين هذا لا يؤاخذ عليه لانه بغير اختياري. نعم - 00:57:41ضَ

احسن الله اليكم. من استيقظ من الليل وظن ان الفجر لم يدخل بعد. فاكل وشرب ثم تبين له ان الفجر قد مضى عليه عشر قائق فماذا يلزمه؟ اي نعم هذا يلزمه القضاء - 00:58:05ضَ

لانه تبين له انه اكل بعد طلوع الفجر فيلزمه القضاء. نعم. احسن الله اليكم. هل هناك فرق بين من انكر الصيام صيام رمضان وبين من لم ينكره لكنه لا يصوم ابدا - 00:58:20ضَ

نعم هناك فرق من انكر الصيام وقال ما هو بفرض هذا يكفر يرتد عن دين الاسلام يرتد عن دين الاسلام حتى لو صام قال انا بصوم لكن انا اعتقد انه ما هو بواجب انه نافلة - 00:58:38ضَ

او بصوم مثل الناس ولا هو ما هو ما هو بفرظ فهذا يرتد عن دين الاسلام انه مكذب لله ولرسوله ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة اما من اعترف بوجوبه واعتقد انه واجب - 00:58:57ضَ

لكنه افطر كسلا او محبة للاكل والشرب فهذا لا يكفر لكنه يعتبر عاصيا وفاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب يؤدب ويلزمه ان يقضي اليوم الذي اكل او شرب فيه نعم احسن الله اليكم وهذا سائل - 00:59:16ضَ

اه اشكل عليه التفريق بين المذي والمني فيقول ما الدليل على ان المذي دون المني يفطر الحقيقة حقيقة المذي ما المذي ما من من سايل واما المني فهو يخرج دفقا بلذة - 00:59:44ضَ

والمذي يخرج ينساب بدون بدون دفق وبدون لذة ما تحس به في بينهم فروق ما هو بفرق واحد نعم فهل المذي يفطر احسن الله اليك؟ المذي اذا كان اذا كان بسبب - 01:00:06ضَ

اذا خرج منه بسبب انه لمس او نظر فام لا المذهب انه يبطل صومه لانه شهوة نوع من الشهوة نعم احسن الله اليكم اما اذا خرج منه انساب منه بدون سبب - 01:00:26ضَ

فلا يظر نعم احسن الله اليكم رجل لديه مرض لا يرجى برؤه اطعم عن كل يوم مسكينا ثم بعد ان اطعم ذهب عنه المرض فهل يقضي نعم اذا زال عذره يقضي - 01:00:42ضَ

انما الاطعام يكفي اذا استمر اذا استمر عليه العذر اما اذا زال فانه يقضي. نعم احسن الله اليكم هل من السنة ان تكون صلاة القيام احدى عشرة ركعة لم يحدد قيام رمظان بعدد من الركعات الرسول رغب فيه - 01:00:58ضَ

بقيام رمظان ولم يحدد هذا يرجع الى نوع الصلاة. الذي يطيل الصلاة يطيل الركوع ويطيل القيام والقراءة والركوع والسجود اللي يقلل عدد الركعات والذي يخفف الركعات والقيام والركوع والسجود والقراءة يخفف - 01:01:20ضَ

هذا يزيد في عدد الركعات فهذا راجع الى نوعية الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمظان ولا على غيره على احدى عشرة ركعة او ثلاثة عشرة ركعة - 01:01:49ضَ

لكن كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام كان يقرأ ويطيل القراءة يقرأ بالمئين من الايات قرأ البقرة وال عمران والنساء في ركعتين - 01:02:06ضَ

فالرسول كان يطيل الصحابة لما كانوا لا يستطيعون صلاة الرسول خففوا وزادوا في الركعات فصاروا يصلون ثلاثا وعشرين ركعة هذا باجماع الصحابة فاذا خفف خفف الصلاة زاد في العدد واذا اطال الصلاة قلل من العدد. هذا هذا العدل وهذا الذي تجتمع به - 01:02:29ضَ

الادلة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم اما اللي ياخذون بالعدد ويتركون الكيفية هذا ما عملوا بالسنة يقول انا ماني بزايد على حد عشر ركعة لكن يصليها - 01:02:59ضَ

بظرف ثلاث دقايق او اربع دقايق هذا ما هذا ما صلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ العدد فقط وترك الكيفية نعم احسن الله اليكم. اذا خافت المرأة الحامل على نفسها وعلى وليدها. فماذا عليها - 01:03:15ضَ

لها سبق لكم انه اذا خافت على نفسها عليها الاطعام فعليها الصيام فقط واذا خافت على ولدها فقط فعليها القضاء وعليها الاطعام واذا خافت عليهما جميعا على نفسها وولدها فكذلك ليس عليها الا القضاء. نعم. احسن الله اليكم. عند اختلاف المطالع - 01:03:34ضَ

كيف يكون صوم عرفة وعيد الفطر؟ هل يتبعون الحجاج في الأضحى يوم يضحي الناس؟ الأضحى يوم يضحي الناس انت تضحي مع الناس وتعيد مع الناس ولا تخالف المسلمين في البلد الذي ينتفي - 01:03:58ضَ

كنت في عرفة او كنت في اي مكان حكمك حكم المسلمين الذين انت بينهم وتعيش معهم نعم الله اليكم هل الوصال في رمضان الى صلاة العشاء مباح ام مستحب الوصال منهي عنه وهو عدم الافطار عند الغروب - 01:04:16ضَ

يصوم اليومين والثلاثة ما يفطر هذا جائز لكنه منهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال من كان مواصلا فليواصل الى السحر الى السحر على الاقل يتسحر كل ليلة - 01:04:37ضَ

وكونه يفطر عند الغروب هذا افضل من الوصال نعم احسن الله اليكم. يقول الحائض اذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك لانني سمعت بعض طلبة العلم يقولون ها انها يقول الحائض احسن الله اليك الحائض اذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك - 01:05:01ضَ

لانني سمعت بعض طلبة العلم يقولون انها لا تمسك ويستدلون برأي لابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا الجمهور على انها تمسك لان هذا من رمضان وهي ما لها عذر - 01:05:23ضَ

فكيف تأكل وتشرب في نهار رمضان وهي ما لها عذر تمسك بقية اليوم كراما للوقت وتقضي يوما اخر نعم احسن الله اليكم يقول ما مقدار ما يطعم به من من كفارة الافطار في رمضان - 01:05:38ضَ

طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين المهم انك تشبع المسكين غدا ولا عشا وقد قدروه بنصف ساعة كيلو ونصف عن كل يوم كيلو ونصف عن كل يوم. نعم - 01:05:58ضَ

الله اليكم. يسأل عن حقنة الانسولين التي يتداوى بها المريض من السكر. هل تفطر؟ الانسولين لا ما يفطر لانه تحت الجلد لا يذهب الى العروق والى الماء والى الجوف انما هو تحت الجلد ولا يظر - 01:06:17ضَ

كذلك ابر العضل اللي تضرب في العضل لا تؤثر لان ما ما تذهب الى الجوف والى العروق انما هي تحت الجلد نعم احسن الله اليكم يقول هل يصح ان نبتدأ صلاة القيام بعد صلاة المغرب - 01:06:35ضَ

لا صلاة القيام بعد صلاة العشاء وراتبتها تبدأ صلاة القيام بعد صلاة العشاء وراتبتها نعم الله اليكم رجل ترك الزكاة لمدة او لعدة اعوام ثم تاب فماذا عليه ما تسقط عنه الزكاة اذا تاب يقضي - 01:06:52ضَ

الزكوات التي مرت عليه لانها لا يسقطها لان هذا حق ما لي والحق المالي لا يسقطه الجهل او النسيان او نعم لكن التوبة مقبولة ان شاء الله ويخرج الزكاة عن السنوات الماضية لانها دين - 01:07:15ضَ

دين في ذمته نعم احسن الله اليكم اذا اغمي على رجل وسط اه او وسط النهار فهل يصح يصح صومه نعم ما دام انه كان مفيقا وصاحيا ثم اغمي عليه فترة او زمن من النهر - 01:07:35ضَ

قيامه صحيح نعم انما الذي اغمي عليه جميع النهار هذا هو الذي لا يصح صومه اما اذا اغمي عليه بعض النهار قيامه صحيح طيب ما انتهى الوقت ها؟ اي نعم ينتهي الوقت - 01:07:58ضَ