فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
التفريغ
ما يصلح هذا ما يكون بيد المرأة بيد الزوج فاذا اعطاه يكون شرطا باطلا فاذا عقد على هذا يكون شرطا باطل اما الوكالة التي اوكلها بعض الاحيان ما في بأس - 00:00:00ضَ