فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
ما يصلح هذا ما يكون بيد المرأة بيد الزوج فاذا اعطاه يكون شرطا باطلا فاذا عقد على هذا يكون شرطا باطل اما الوكالة التي اوكلها بعض الاحيان ما في بأس - 00:00:00ضَ