هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها وليس الذكر كالانثى نتأمل شيئا من حكم ربنا جل وعلا في التفريق بين الذكر والانثى في جملة من الاحكام الشرعية. اول هذه المواضع التفريق بينهما في الميراث. فلا يستريب عاقل ان - 00:00:00ضَ
ذكر يسعى جهده ويكد في حياته وهو يتطلع الى الانفاق فهو يجمع لينفق بعكس الانثى تماما فهي تكبر وهي تتطلع لماذا؟ للجمع. كما نبه على ذلك بعض اهل العلم. اه الرجل يكبر وهو يتطلع لان ينشأ - 00:00:34ضَ
ويتطلع لان يكون لديه وظيفة. ويتطلع لان ينفق على زوجته وعلى اولاده. وهو المطالب ان كان قادرا فيما يتعلق بالدية التي هي آآ احد موارد الدفع والانفاق او البذل في الشريعة الاسلامية. هذا البذل آآ اذا كان مكتسبا انما - 00:00:55ضَ
نطلب من الرجال ولا يطلب من الانثى بعكس الانثى تكبر وهي تتطلع للانفاق. فمثلا على سبيل المثال حينما تكون في كنف آآ ابيها او ولي امرها الذي ينفق عليها قبل الزواج - 00:01:15ضَ
كغيرها من الاولاد تتطلع للنفقة. فاذا خطبت اعطيت من المهر فهي ايضا تملك هذا المال بنص القرآن الكريم ولا يوجد عندها ولا في موضع واحد في الشريعة تلزم هي بالنفقة الا اللهم في حالات خاصة جدا. اذا هذا التفاوت - 00:01:27ضَ
في طبيعة الذكر والانثى من جهة الانفاق اوجب تفاوتا هو مقتضى الحكمة وعين العدل في الفرق بين الرجل وبين المرأة في الميراث والسبب لان الذكر ليس كالانثى كما قال الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالانثى. موضع اخر ايضا نجد ان الشريعة فرقت فيه بين الذكر والانثى هو في مقام الشهادة - 00:01:47ضَ
وقد نص الله تبارك وتعالى على ذلك في اية الدين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قال الله سبحانه وتعالى مبينا العلة ان تضل احداهما - 00:02:10ضَ
فتذكر احداهما الاخرى. قد تنسى فتذكرها اختها. وقد بينت السنة الصحيحة كما في حديث ابي سعيد وغيره ان ذلك هو سبب عقلها. وهذا التفريق في الشهادة لمن تأمله وتدبره هو ايضا عين العدل. اه وقد وجدت كلاما متينا - 00:02:27ضَ
الحقيقة لعلامة مصر في زمانه السيد رشيد رظا رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا التفريق فيقول ان المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوظات. فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة. ولا تكون كذلك في الامور المنزلية - 00:02:47ضَ
التي هي شغلها فانها فيها اقوى ذاكرة من الرجل. يعني ان طبع البشر ذكرانا واناثا يقوى تذكرهم للامور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها. ولا ينافي ذلك اشتغال وهذا يشير الى شيء قد يعترض به بعض الناس. يقول رحمه الله ولا ينافي ذلك اشتغال بعض - 00:03:07ضَ
الناس الاجانب في هذا العصر في الاعمال المالية فان هذا قليل لا يعول عليه. والاحكام العامة انما تناط بالاكثر بالاكثر في الاشياء وبالاصل فيها. انتهى كلامه رحمه الله. واقول ايها الاخوة لا يظن احد ان هذا الحكم فيه انتقاص للمرأة - 00:03:27ضَ
بل هو في الحقيقة تنزيه لها ان تترك مهمتها الاساسية في التربية والقرار في البيت الى مهمة هي بالنسبة لها والله اقل شأنا وسموا وهي ان تنشغل في ممارسة التجارة والمعاملات المالية. وقد وقفت على بعض المعلومات التي تتعلق - 00:03:47ضَ
هذا المعنى العام في التفريق بين الذكر والانثى ومن ذلك ان المرأة الحامل حينما تكون في هذه الفترة فترة الحمل ينكمش دماغها او وحجم الدماغ عندها ينكمش قليلا ولا يعود لحجمه الطبيعي الا بعد اشهر من وضعها. وليعلم ان هذا الحكم ايها الافاضل من الاخوات والاخوة - 00:04:07ضَ
مشاهدينا والمشاهدات اعني كون الشهادة شهادة الرجل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ليس مضطردا في جميع الابواب الشرعية بل ثمة مواضع اه تتساوى فيها المرأة مع الرجل كالشهادة في دخول شهر رمضان وفي غير ذلك من اه المواظع. بل - 00:04:27ضَ
كما قبلت بعض شهادة بعض النساء في بعض المواضع نظرا لاختصاصها في هذه الابواب كالحيض الرضاعي ونحو ذلك من المواضع ونحن ولله الحمد موقنون ومقتنعون تماما بحكم الله عز وجل وقدره ولا تزيدنا البحوث التي اشرت الى شيء - 00:04:47ضَ
منها الا يقينا واطمئنانا مع يقيننا ايضا ان اي بحث يخالف نص القرآن او نص السنة الصحيحة الثابتة فنتيجته غلط لا شك وان صاحبها اوتي من سوء فهمه ايها الافاضل نختم ونقول ان هذا التفريق بين الذكر والانثى ليس كله متحيزا في جهة او - 00:05:07ضَ
تحيز في جهة الرجل ان صحت العبارة بل ثمة احكام شرعية تفرق بين الرجل والمرأة هي في صالح المرأة اذا نظرنا اليها بالمعنى العام ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل فانه لا يجب على المرأة وانما يجب على الرجل لطبيعة جسم الرجل ولطبيعة جسم المرأة فسبحان العليم - 00:05:32ضَ
الخبير - 00:05:52ضَ
التفريغ
هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها وليس الذكر كالانثى نتأمل شيئا من حكم ربنا جل وعلا في التفريق بين الذكر والانثى في جملة من الاحكام الشرعية. اول هذه المواضع التفريق بينهما في الميراث. فلا يستريب عاقل ان - 00:00:00ضَ
ذكر يسعى جهده ويكد في حياته وهو يتطلع الى الانفاق فهو يجمع لينفق بعكس الانثى تماما فهي تكبر وهي تتطلع لماذا؟ للجمع. كما نبه على ذلك بعض اهل العلم. اه الرجل يكبر وهو يتطلع لان ينشأ - 00:00:34ضَ
ويتطلع لان يكون لديه وظيفة. ويتطلع لان ينفق على زوجته وعلى اولاده. وهو المطالب ان كان قادرا فيما يتعلق بالدية التي هي آآ احد موارد الدفع والانفاق او البذل في الشريعة الاسلامية. هذا البذل آآ اذا كان مكتسبا انما - 00:00:55ضَ
نطلب من الرجال ولا يطلب من الانثى بعكس الانثى تكبر وهي تتطلع للانفاق. فمثلا على سبيل المثال حينما تكون في كنف آآ ابيها او ولي امرها الذي ينفق عليها قبل الزواج - 00:01:15ضَ
كغيرها من الاولاد تتطلع للنفقة. فاذا خطبت اعطيت من المهر فهي ايضا تملك هذا المال بنص القرآن الكريم ولا يوجد عندها ولا في موضع واحد في الشريعة تلزم هي بالنفقة الا اللهم في حالات خاصة جدا. اذا هذا التفاوت - 00:01:27ضَ
في طبيعة الذكر والانثى من جهة الانفاق اوجب تفاوتا هو مقتضى الحكمة وعين العدل في الفرق بين الرجل وبين المرأة في الميراث والسبب لان الذكر ليس كالانثى كما قال الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالانثى. موضع اخر ايضا نجد ان الشريعة فرقت فيه بين الذكر والانثى هو في مقام الشهادة - 00:01:47ضَ
وقد نص الله تبارك وتعالى على ذلك في اية الدين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قال الله سبحانه وتعالى مبينا العلة ان تضل احداهما - 00:02:10ضَ
فتذكر احداهما الاخرى. قد تنسى فتذكرها اختها. وقد بينت السنة الصحيحة كما في حديث ابي سعيد وغيره ان ذلك هو سبب عقلها. وهذا التفريق في الشهادة لمن تأمله وتدبره هو ايضا عين العدل. اه وقد وجدت كلاما متينا - 00:02:27ضَ
الحقيقة لعلامة مصر في زمانه السيد رشيد رظا رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا التفريق فيقول ان المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوظات. فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة. ولا تكون كذلك في الامور المنزلية - 00:02:47ضَ
التي هي شغلها فانها فيها اقوى ذاكرة من الرجل. يعني ان طبع البشر ذكرانا واناثا يقوى تذكرهم للامور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها. ولا ينافي ذلك اشتغال وهذا يشير الى شيء قد يعترض به بعض الناس. يقول رحمه الله ولا ينافي ذلك اشتغال بعض - 00:03:07ضَ
الناس الاجانب في هذا العصر في الاعمال المالية فان هذا قليل لا يعول عليه. والاحكام العامة انما تناط بالاكثر بالاكثر في الاشياء وبالاصل فيها. انتهى كلامه رحمه الله. واقول ايها الاخوة لا يظن احد ان هذا الحكم فيه انتقاص للمرأة - 00:03:27ضَ
بل هو في الحقيقة تنزيه لها ان تترك مهمتها الاساسية في التربية والقرار في البيت الى مهمة هي بالنسبة لها والله اقل شأنا وسموا وهي ان تنشغل في ممارسة التجارة والمعاملات المالية. وقد وقفت على بعض المعلومات التي تتعلق - 00:03:47ضَ
هذا المعنى العام في التفريق بين الذكر والانثى ومن ذلك ان المرأة الحامل حينما تكون في هذه الفترة فترة الحمل ينكمش دماغها او وحجم الدماغ عندها ينكمش قليلا ولا يعود لحجمه الطبيعي الا بعد اشهر من وضعها. وليعلم ان هذا الحكم ايها الافاضل من الاخوات والاخوة - 00:04:07ضَ
مشاهدينا والمشاهدات اعني كون الشهادة شهادة الرجل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ليس مضطردا في جميع الابواب الشرعية بل ثمة مواضع اه تتساوى فيها المرأة مع الرجل كالشهادة في دخول شهر رمضان وفي غير ذلك من اه المواظع. بل - 00:04:27ضَ
كما قبلت بعض شهادة بعض النساء في بعض المواضع نظرا لاختصاصها في هذه الابواب كالحيض الرضاعي ونحو ذلك من المواضع ونحن ولله الحمد موقنون ومقتنعون تماما بحكم الله عز وجل وقدره ولا تزيدنا البحوث التي اشرت الى شيء - 00:04:47ضَ
منها الا يقينا واطمئنانا مع يقيننا ايضا ان اي بحث يخالف نص القرآن او نص السنة الصحيحة الثابتة فنتيجته غلط لا شك وان صاحبها اوتي من سوء فهمه ايها الافاضل نختم ونقول ان هذا التفريق بين الذكر والانثى ليس كله متحيزا في جهة او - 00:05:07ضَ
تحيز في جهة الرجل ان صحت العبارة بل ثمة احكام شرعية تفرق بين الرجل والمرأة هي في صالح المرأة اذا نظرنا اليها بالمعنى العام ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل فانه لا يجب على المرأة وانما يجب على الرجل لطبيعة جسم الرجل ولطبيعة جسم المرأة فسبحان العليم - 00:05:32ضَ
الخبير - 00:05:52ضَ