بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد تقدم الكلام على بعض احكام النية في الدرس الماضي - 00:00:00
وبقي من احكام النية السبعة معرفة حقيقة النية فالنية معناها في اللغة القصد واما عند الفقهاء فهي قصد الشيء مقترنا بفعله قصد الشيء مقترنا بفعله هذه النية ان يكون القصد مقارنا للفعل. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي - 00:00:18
ان وقت النية اول العبادة غالبا اما اذا قصد الشيء وتأخر الفعل فان هذا لا يسمى نية وانما يسمى عزما يسمى عزما من الاحكام المتعلقة بالنية شروط النية فمن شروط النية الاسلام - 00:00:46
فلا تصح النية من كافر ومن شروط النية بارك الله فيكم التمييز فلا تصح النية من مجنون وصبي غير مميز ومن شروط النية العلم بالمنوي. فلا تصح نية الوضوء من شخص لا يعرف الوضوء - 00:01:10
ولا تصح نية الصلاة من شخص لا يعرف الصلاح والشرط الرابع هو الجزم وعدم التردد او ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم عدم المنافي والذي ينافي النية هو الردة وكذلك ينافي النية. قطع النية - 00:01:33
وينافي النية التردد فيها وهذه امور سبق بيانها في الدرس الماضي من الاحكام المتعلقة بالنية ايضا كيفية النية والجواب ان كيفية النية بارك الله فيكم تختلف باختلاف الابواب فالنية مثلا في الوضوء - 00:01:56
يصح ان ينوي المتوضئ رفع الحدث لكن في التيمم لا ينوي رفع الحدث وانما ينوي استباحة الصلاة في الصلاة اذا كانت صلاته صلاة فرض يجب ان يقصد الفعل والتعيين والفردية - 00:02:20
بخلاف ما لو كانت صلاته صلاة نفل مقيد فانه يقصد الفعل ويعين فقط ولا يجب عليه نية النفلية اذا النية تختلف باختلاف الابواب فليست النية في الوضوء كالنية في التجمع - 00:02:39
فذلك في الغسل لو انه نوى الغسل فقط فان غسله لا يصح بينما لو نوى الوضوء فقط فان وضوءه يصح كذلك في الصلاة فذلك في صوم الفرض ففي صوم الفرض لابد من التعيين - 00:02:59
كما مر معنا في فقه العبادات لكن في صوم النفل لا يشترط التعيين على المعتمد في المذهب اذن كيفية النية تختلف باختلاف الابواب نكون بهذا قد اتينا على احكام النية السبع - 00:03:18
التي جمعها الناظم فقال عقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن هذه الاحكام السبعة من المهم ان يعرفها طالب العلم وان يفهمها جيدا لانها تتكرر كثيرا في دراسة الفقه - 00:03:38
الان عندنا القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها. هنالك عدد من القواعد التي تندرج تحت قاعدة الامور بمقاصدها هنا في الحقيبة ذكر او ذكرت اربع قواعد القاعدة الاولى هل العبرة - 00:04:02
بالالفاظ او العبرة بالمقاصد هل العبرة بالالفاظ والمباني او العبرة بالمقاصد والمعاني في الحقيقة عنده فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة المغلب هو جانب اللفظ فيعتبرون اللفظ اكثر من اعتبارهم المعنى - 00:04:23
ولذلك لو قال شخص مثلا لاخر وهبتك هذا الثوب بكذا وكذا وهبتك هذا الثوب بكذا وكذا نحن نعرف من دراستنا للفقه ان الهبة تمليك على سبيل التطوع في حال الحياة. يعني تمليك بلا عواف - 00:04:51
هذه الهيبة. لكن هو قال وهبتك هذا الثوب بكذا وكذا. قال في عوض وعبر بقوله وهبتك واضح اذا هذا لو نظرنا الى اللفظ وهبتك نقول هو هبة ولو نظرنا الى المقصود والمعنى نقول هو بيع - 00:05:13
فهل نعطيه احكام الهبة باعتبار اللفظ او نعطيه احكام البيع باعتبار المعنى قال فقهاء الشافعية المعتمد عندنا اننا نعطيه احكام الهبة اعتبارا باللفظ اذا غلبوا جانب اللفظ على جانب المعنى - 00:05:34
مثال اخر لو قال على سبيل المثال بعتك ثوبا صفته كذا وكذا بهذه الدراهم بعتك ثوبا صفته كذا وكذا بهذه الدراهم قال بعتك ثوبا صفته كذا وكذا كلمة بعتك لفظ يدل على ان هذا العقد عقد بين. لكن عندما قال ثوبا صفته كذا وكذا - 00:05:56
هذا يجعل السلعة او يجعل المبيع غير معين هذا في حقيقته سلام اذا هل نقول هو بيع؟ باعتبار اللفظ او نقول هو سلم والسلم هو عقد على موصوف في الذمة اي غير معين - 00:06:27
هل نقول سلم باعتبار المعنى او نقول بيع باعتبار اللفظ طه اختلف فقاء الشافعية والمعتمد عندهم انه بيع نظرا الى اللفظ لان المغلب عندهم ان النظر الى جانب الالفاظ والمباني لا الى جانب المقاصد والمعاني - 00:06:45
هذه القاعدة الاولى. وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء. فقهاء الشافعية بصيغة الاستفهام هكذا هل العبرة في العقود بالالفاظ والمباني ام بالمقاصد والمعاني المغلب عندهم ان العبرة بالالفاظ وفي مسائل قليلة جروا او مشوا على ان العبرة بالمعاني - 00:07:09
قاعدة ثانية النية تخصص العام ولا تعمم الخاصة هذه القاعدة من القواعد التي تتعلق بباب الايمان جمع يمين النية تخصص العام ولا تعمموا الخاص. ما معنى تخصص العام ولا تعمم الخاص - 00:07:36
يعني شخص على سبيل المثال كان يجلس مع جماعة من اصحابه مع زيد وعمرو واحمد وخالد. اجلسوا معهم ثم بارك الله فيكم حصل خلاف بينه وبين زيد فقال والله لا اكلم احدا - 00:07:55
ونوى زيدا حينئذ نقول ماذا نقول ان النية تخصص اللفظ العام. قول لا اكلم احدا والله لا اكلم احدا هذا عام لكنه نوى زيدا. فالنية تخصص هذا اليمين. فلو كلم عمرا او كلم احمد او كلم خالد فانه لا يكون حانثا في يمينه. فانه لا يكون حانثا في يمينه - 00:08:14
والنية لا تعمم اللفظ الخاص مثال ذلك لو ان شخصا من عليك بما اعطاك فقلت والله لا اشرب عنده ماء والله لا اشرب عنده ماء ثم ان هذا الشخص قدم لك طعاما فاكلت - 00:08:45
مثلا فانك لا تحنث حتى وان كنت عندما قلت والله لا اشرب عندهما ان تريد انك تمتنع من قبول شيء منه حتى وان كانت نيتك التعميم فان اللفظ الذي ذكرته يتعلق بالماء - 00:09:14
فلا تحنسوا اذا اكلت طعاما لان النية لا تعمم اللفظ الخاص من القواعد المتعلقة بالنية قاعدة الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراظ اي لا على المقاصد فاليمين تبنى على - 00:09:39
اللفظ وليس على الغرض ولذلك لو ان انسانا حلف انه لا يلبس ثوبا انعم به فلان عليه ثمان فلان هذا باع لك الثوب بيعا وابرأك من ثمنه او باع لك الثوب وحاباك في ثمنه. اي - 00:10:07
خفض لك في الثمن وقمت وارتديت هذا الثوب فانك لا تكون حانثا لان الحلف كان لفظه بالامتناع عن ارتداء ما ينعم به عليه وفي السورة المذكورة هو لم ينعم عليك بذلك وانما باع لك ذلك بيعا - 00:10:40
ثم اباك في الثمن او ابرأك من الثمن ومثال اخر لو ان انسانا حلف انه لا يفعل شيئا. مثلا حلف انه لا يبيع سيارة او لا يبيع سيارته ثم وكل فلانا - 00:11:11
في بيعها فباعها وكيله فانه لا يكون حنفا لان الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض من القواعد ايضا انه لا ثواب الا بنية بعض الاعمال كما مر معنا تصح - 00:11:33
بدون نية كالتروك وازالة النجاسات تغسيل الميت لكنه لا يثاب عليها الا اذا نوى ولذلك لا يثاب الانسان على قصده للنجاسة الا اذا نوى ولا يثاب على تغسيله الميت وان كانت النية مستحبة لكن لا يثاب الا اذا نوى - 00:11:59
فلو على سبيل المثال انفق الانسان على اهله فانه لا يثاب على ذلك لكنه اذا احتسب تلك النفقة اثيب عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله - 00:12:29
الا اجرت عليها. حتى ما تجعل في في امرأته انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ولذلك الاحتساب مهم في تحصيل الثواب والنية بارك الله فيكم يحول تحول العادات الى عبادات - 00:12:47
فالانسان الذي يأكل ليشبع لا يوثى اما الانسان الذي يأكل ليتقوى على طاعة الله فانه يثاب على اهله الاكل عادة لكن هذا الذي اكل قاصدا التقوي على طاعة الله اثيب على تلك العادة - 00:13:14
نيته حولت تلك العادة الى عبادة النوم عادة لكن من نام ليستعين بنومه على طاعة الله سبحانه وتعالى وليريح بدنه بعد تعبه اما في كسبه الرزق الحلال له ولاولاده او في طاعة الله سبحانه وتعالى - 00:13:35
من عبادة ونحو ذلك فهو ينام ليرتاح من عبادة وطاعة وليستعد لعبادة وطاعة هذا يثاب بخلاف من نام لانه يريد النوم ولذا قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى لكن اذا نوى باكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى - 00:13:58
فالنية تحول العادات الى عبادات وكثير من الناس لانهم اعتادوا العبادات وصاروا يؤدون العبادات كانها عاتات لا يستحضرون فيها النية لا يستحضرون فيها الاحتساب سارة العبادات بالنسبة لهم كالعادات فالنية - 00:14:25
امرها مهم ولذلك قال من قال رب عمل تغيير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره اني والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:14:53
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد تقدم الكلام على بعض احكام النية في الدرس الماضي - 00:00:00
وبقي من احكام النية السبعة معرفة حقيقة النية فالنية معناها في اللغة القصد واما عند الفقهاء فهي قصد الشيء مقترنا بفعله قصد الشيء مقترنا بفعله هذه النية ان يكون القصد مقارنا للفعل. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي - 00:00:18
ان وقت النية اول العبادة غالبا اما اذا قصد الشيء وتأخر الفعل فان هذا لا يسمى نية وانما يسمى عزما يسمى عزما من الاحكام المتعلقة بالنية شروط النية فمن شروط النية الاسلام - 00:00:46
فلا تصح النية من كافر ومن شروط النية بارك الله فيكم التمييز فلا تصح النية من مجنون وصبي غير مميز ومن شروط النية العلم بالمنوي. فلا تصح نية الوضوء من شخص لا يعرف الوضوء - 00:01:10
ولا تصح نية الصلاة من شخص لا يعرف الصلاح والشرط الرابع هو الجزم وعدم التردد او ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم عدم المنافي والذي ينافي النية هو الردة وكذلك ينافي النية. قطع النية - 00:01:33
وينافي النية التردد فيها وهذه امور سبق بيانها في الدرس الماضي من الاحكام المتعلقة بالنية ايضا كيفية النية والجواب ان كيفية النية بارك الله فيكم تختلف باختلاف الابواب فالنية مثلا في الوضوء - 00:01:56
يصح ان ينوي المتوضئ رفع الحدث لكن في التيمم لا ينوي رفع الحدث وانما ينوي استباحة الصلاة في الصلاة اذا كانت صلاته صلاة فرض يجب ان يقصد الفعل والتعيين والفردية - 00:02:20
بخلاف ما لو كانت صلاته صلاة نفل مقيد فانه يقصد الفعل ويعين فقط ولا يجب عليه نية النفلية اذا النية تختلف باختلاف الابواب فليست النية في الوضوء كالنية في التجمع - 00:02:39
فذلك في الغسل لو انه نوى الغسل فقط فان غسله لا يصح بينما لو نوى الوضوء فقط فان وضوءه يصح كذلك في الصلاة فذلك في صوم الفرض ففي صوم الفرض لابد من التعيين - 00:02:59
كما مر معنا في فقه العبادات لكن في صوم النفل لا يشترط التعيين على المعتمد في المذهب اذن كيفية النية تختلف باختلاف الابواب نكون بهذا قد اتينا على احكام النية السبع - 00:03:18
التي جمعها الناظم فقال عقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن هذه الاحكام السبعة من المهم ان يعرفها طالب العلم وان يفهمها جيدا لانها تتكرر كثيرا في دراسة الفقه - 00:03:38
الان عندنا القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها. هنالك عدد من القواعد التي تندرج تحت قاعدة الامور بمقاصدها هنا في الحقيبة ذكر او ذكرت اربع قواعد القاعدة الاولى هل العبرة - 00:04:02
بالالفاظ او العبرة بالمقاصد هل العبرة بالالفاظ والمباني او العبرة بالمقاصد والمعاني في الحقيقة عنده فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة المغلب هو جانب اللفظ فيعتبرون اللفظ اكثر من اعتبارهم المعنى - 00:04:23
ولذلك لو قال شخص مثلا لاخر وهبتك هذا الثوب بكذا وكذا وهبتك هذا الثوب بكذا وكذا نحن نعرف من دراستنا للفقه ان الهبة تمليك على سبيل التطوع في حال الحياة. يعني تمليك بلا عواف - 00:04:51
هذه الهيبة. لكن هو قال وهبتك هذا الثوب بكذا وكذا. قال في عوض وعبر بقوله وهبتك واضح اذا هذا لو نظرنا الى اللفظ وهبتك نقول هو هبة ولو نظرنا الى المقصود والمعنى نقول هو بيع - 00:05:13
فهل نعطيه احكام الهبة باعتبار اللفظ او نعطيه احكام البيع باعتبار المعنى قال فقهاء الشافعية المعتمد عندنا اننا نعطيه احكام الهبة اعتبارا باللفظ اذا غلبوا جانب اللفظ على جانب المعنى - 00:05:34
مثال اخر لو قال على سبيل المثال بعتك ثوبا صفته كذا وكذا بهذه الدراهم بعتك ثوبا صفته كذا وكذا بهذه الدراهم قال بعتك ثوبا صفته كذا وكذا كلمة بعتك لفظ يدل على ان هذا العقد عقد بين. لكن عندما قال ثوبا صفته كذا وكذا - 00:05:56
هذا يجعل السلعة او يجعل المبيع غير معين هذا في حقيقته سلام اذا هل نقول هو بيع؟ باعتبار اللفظ او نقول هو سلم والسلم هو عقد على موصوف في الذمة اي غير معين - 00:06:27
هل نقول سلم باعتبار المعنى او نقول بيع باعتبار اللفظ طه اختلف فقاء الشافعية والمعتمد عندهم انه بيع نظرا الى اللفظ لان المغلب عندهم ان النظر الى جانب الالفاظ والمباني لا الى جانب المقاصد والمعاني - 00:06:45
هذه القاعدة الاولى. وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء. فقهاء الشافعية بصيغة الاستفهام هكذا هل العبرة في العقود بالالفاظ والمباني ام بالمقاصد والمعاني المغلب عندهم ان العبرة بالالفاظ وفي مسائل قليلة جروا او مشوا على ان العبرة بالمعاني - 00:07:09
قاعدة ثانية النية تخصص العام ولا تعمم الخاصة هذه القاعدة من القواعد التي تتعلق بباب الايمان جمع يمين النية تخصص العام ولا تعمموا الخاص. ما معنى تخصص العام ولا تعمم الخاص - 00:07:36
يعني شخص على سبيل المثال كان يجلس مع جماعة من اصحابه مع زيد وعمرو واحمد وخالد. اجلسوا معهم ثم بارك الله فيكم حصل خلاف بينه وبين زيد فقال والله لا اكلم احدا - 00:07:55
ونوى زيدا حينئذ نقول ماذا نقول ان النية تخصص اللفظ العام. قول لا اكلم احدا والله لا اكلم احدا هذا عام لكنه نوى زيدا. فالنية تخصص هذا اليمين. فلو كلم عمرا او كلم احمد او كلم خالد فانه لا يكون حانثا في يمينه. فانه لا يكون حانثا في يمينه - 00:08:14
والنية لا تعمم اللفظ الخاص مثال ذلك لو ان شخصا من عليك بما اعطاك فقلت والله لا اشرب عنده ماء والله لا اشرب عنده ماء ثم ان هذا الشخص قدم لك طعاما فاكلت - 00:08:45
مثلا فانك لا تحنث حتى وان كنت عندما قلت والله لا اشرب عندهما ان تريد انك تمتنع من قبول شيء منه حتى وان كانت نيتك التعميم فان اللفظ الذي ذكرته يتعلق بالماء - 00:09:14
فلا تحنسوا اذا اكلت طعاما لان النية لا تعمم اللفظ الخاص من القواعد المتعلقة بالنية قاعدة الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراظ اي لا على المقاصد فاليمين تبنى على - 00:09:39
اللفظ وليس على الغرض ولذلك لو ان انسانا حلف انه لا يلبس ثوبا انعم به فلان عليه ثمان فلان هذا باع لك الثوب بيعا وابرأك من ثمنه او باع لك الثوب وحاباك في ثمنه. اي - 00:10:07
خفض لك في الثمن وقمت وارتديت هذا الثوب فانك لا تكون حانثا لان الحلف كان لفظه بالامتناع عن ارتداء ما ينعم به عليه وفي السورة المذكورة هو لم ينعم عليك بذلك وانما باع لك ذلك بيعا - 00:10:40
ثم اباك في الثمن او ابرأك من الثمن ومثال اخر لو ان انسانا حلف انه لا يفعل شيئا. مثلا حلف انه لا يبيع سيارة او لا يبيع سيارته ثم وكل فلانا - 00:11:11
في بيعها فباعها وكيله فانه لا يكون حنفا لان الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض من القواعد ايضا انه لا ثواب الا بنية بعض الاعمال كما مر معنا تصح - 00:11:33
بدون نية كالتروك وازالة النجاسات تغسيل الميت لكنه لا يثاب عليها الا اذا نوى ولذلك لا يثاب الانسان على قصده للنجاسة الا اذا نوى ولا يثاب على تغسيله الميت وان كانت النية مستحبة لكن لا يثاب الا اذا نوى - 00:11:59
فلو على سبيل المثال انفق الانسان على اهله فانه لا يثاب على ذلك لكنه اذا احتسب تلك النفقة اثيب عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله - 00:12:29
الا اجرت عليها. حتى ما تجعل في في امرأته انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ولذلك الاحتساب مهم في تحصيل الثواب والنية بارك الله فيكم يحول تحول العادات الى عبادات - 00:12:47
فالانسان الذي يأكل ليشبع لا يوثى اما الانسان الذي يأكل ليتقوى على طاعة الله فانه يثاب على اهله الاكل عادة لكن هذا الذي اكل قاصدا التقوي على طاعة الله اثيب على تلك العادة - 00:13:14
نيته حولت تلك العادة الى عبادة النوم عادة لكن من نام ليستعين بنومه على طاعة الله سبحانه وتعالى وليريح بدنه بعد تعبه اما في كسبه الرزق الحلال له ولاولاده او في طاعة الله سبحانه وتعالى - 00:13:35
من عبادة ونحو ذلك فهو ينام ليرتاح من عبادة وطاعة وليستعد لعبادة وطاعة هذا يثاب بخلاف من نام لانه يريد النوم ولذا قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى لكن اذا نوى باكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى - 00:13:58
فالنية تحول العادات الى عبادات وكثير من الناس لانهم اعتادوا العبادات وصاروا يؤدون العبادات كانها عاتات لا يستحضرون فيها النية لا يستحضرون فيها الاحتساب سارة العبادات بالنسبة لهم كالعادات فالنية - 00:14:25
امرها مهم ولذلك قال من قال رب عمل تغيير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره اني والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:14:53