شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
05 شرح كتاب الغسل 3-3 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز - 00:00:00ضَ
ماشيين الجنب الخروج الى السوق وراءه الجنابة قبل ان يغسل وانه لا حرج في ذلك هنا الناس يقولون انخنست هناك مشيت معه حتى قال نعم الرواية الاولى عفوا الله عنك يقول خنست. نعم. هنا قال بيدي فمشيت معه حتى قعد - 00:00:23ضَ
ايه المعنى واحد يعني في الاول ومشى معه لانه اخذ بيده ذهب معه حتى قعد ثم سلمه الخفية وخرج يعني لما لقي ما ما انسى على طول جاء يعني كانه تحرج مشى معه واخذ بيده حتى جلس النبي ثم انسل بخفية - 00:00:42ضَ
وذهب واغتسل ثم رجع حتى في الاولى نعم قالوا له بل هي قصة واحدة قصة واحدة لكن جمع بينهما ان ان نقول ان خلصت في الاول مثل قول سلف. ويكون الخناس بعد بعد ما اخذ بيده وجلس. يعني - 00:01:06ضَ
اختفى تسل بكفه يعني تأخر الخفية لكأن النبي لما جلس واقف لم ينتبه له انسل بخفية ثم اغتسل ورجع والشاهد انه مشى في السوق وعليه جنابة ولم كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:01:24ضَ
باب كينونة الجنب في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان. عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب يقعد؟ يرقد يرقد؟ نعم - 00:01:41ضَ
اكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ؟ نعم هذا فيه دليل على انه لا بأس ان يرقد الجنب لكن بعد الوضوء يتوضأ ويغتسل اخر الليل مثلا - 00:02:01ضَ
واذا اغتسل قبل ان النوم فهو افضل والى اخره فلا حرج ربما اغتسل وربما اخر الغسل لكن اذا اراد ان يؤخر الغسل فعليه ان يتوضأ. فالتوضأ مستحب عند الجمهور واوجبه - 00:02:18ضَ
بعض العلماء في الظاهرية لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر انه قال يا رسول الله ايرقد احدا له جنبه؟ قال نعم اذا توضأ وهذا في دليل لما صلى بهم يكينونة الجنب في البيت يعني - 00:02:32ضَ
في نون مثل ديمومة يعني استقراره في البيت. كونه ينام هذا معناه انه مستقر في بيته. والانسان يجلس في البيت وعليه جنابة لا بأس بعد الوضوء توضأ ويجلس قال العلماء يستحب الوضوء وضوء الجنب للنوم وللاكل وللشرب اذا اراد ان يأكل او يشرب او يتوظأ او ينام يتوضأ - 00:02:48ضَ
وهذا يلزم منه كينونة الجنوب في البيت يعني وجوده في البيت وهو عليه جنابة لاحظ ما يجب عليه ان يغتسل على مباشرة نافذة الحسن فهو افضل ما يجب عليه الا اذا جاء وقت الصلاة - 00:03:08ضَ
وقت الصلاة يجب عليه ينفصل حتى صلي باب نوم الجنب حدثنا قتيبته قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب - 00:03:21ضَ
وهذي الترجمة تخصص الترجمة السابقة كينونة الجنوب في البيت يعني وجوده وجوده في البيت لا بأس عليه جنابة اذا توضأ وهنا في النوم خاصة هل ينام وعليه جنابة؟ نعم ينام اذا توضأ وضوءه للصلاة في خطف الجنابة - 00:03:45ضَ
والوضوء مستحب عند الجماهير واوجبه بعض العلماء كالظاهرية. نعم باب الجنوب يتوضأ ثم ينام حدثنا يحيى بن البكيري قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله - 00:04:02ضَ
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. فتوضأ توضأ للصلاة. للصلاة كذلك. نعم. اذا توضأ كونه الى الصلاة يتوضأ تركضه للصلاة والامر بالمعروف انه لا يصلي بهذا الوضوء - 00:04:19ضَ
والمؤلف كرر للايضاح والا اقع هذه التواجد الثلاث كلها متقاربة كلها في بيان وضوء الجنب اذا اراد ان يبقى في البيت او ينام فانه يتوضأ. نعم. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه - 00:04:40ضَ
اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل - 00:05:03ضَ
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم. الواو لا تريد الترتيب. والمعنى قصد الذكر مقدم على يعني اغسل ذكرك وثوابك. لان الواو لا تفيد الترتيب - 00:05:23ضَ
الواو لمطلق الجمع. الماء يجمع بين الامرين. اغسل ذكرك وتوضأ لكن من المعلوم ان الوضوء بعد بعد الرسول لكن ذكره ثم يتوضأ ثم ينام يتوضأ وضوءه للصلاة وتوضأ للصلاة اي السابقة للصلاة توضأ للصلاة يعني توضئك للصلاة - 00:05:42ضَ
لا باب اذا التقى الختانان حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل - 00:06:01ضَ
تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا ابان. قال حدثنا قتادة قال اخبرنا الحسن مثله اذا تبقى الختانات يعني ختان الرجل وختان المرأة بعض يثق الفتنا حلف الحكم حتى يتأمل - 00:06:22ضَ
طالب علم ويستنبط الحكم والتقدير باب اذا ارتقى الختانان وجب غسل قال تقدير الترجمة اذا ارتقى الختان الختان واجب ختان المرأة واذا جلس بين شعبه الاربع المراد بشعوب الاضلاع ايديها ورجلاها - 00:06:42ضَ
وقيل رجلاها وفخذاها وقد فخذاها وساقاها ثم جاهدها هذا الجماع يعني اذا جاء بعض وجب وفي لفظ وان لم ينزل. يلتقى الختانان والمراد اذا جاوز الختان الختان. اذا جاوز ختان الرجل ختان المرأة - 00:06:58ضَ
والختان معروف الزلدة التي فوق رأس الذكر الكاميرا هاي تقطع تبي تقطع في الختان قول الختان والمرأة كذلك الانثى ايضا تغفر وهي اللحمة التي فوق الفرز اي في ومجاوزة الكتاب ختان معناها اذا ادخل ذكره في فرجها وغيب الحشفة في الفرج وجب الغسل. وان لم يزد هذا معنى اتخاذ العلم - 00:07:18ضَ
تجاوز الختام والختام ولا يجاوز ختان الرجل ختان المرأة الا اذا غيب الحسنة من الفرص اذا ادخل طرف الذكر حتى غيب الحشفة وجب الغسل والا نزل وهذا معنى كل جهدها - 00:07:50ضَ
اذا جلس ثم جحدها بان غيب الحسنة في الفرج معناه هذا هو التقاء كتابا اما اذا مس الذكر فالصفات ما ما يوجب غسل الا اذا ادخل ذكره في فرجها حتى غيب الحشرة. الحسنة رأس الذكر. وهي الكاميرا - 00:08:05ضَ
كبرها التي رأس الذكر التي فيها الليونة اذا غيرت رأس الذكر في فرجها وجب الغسل وان لم ينزل وكان في اول الاسلام لا يجب الغسل. الا بالانزال ثم للصحابة كان في اول الاسلام كما سيأتي بعد ان نام - 00:08:24ضَ
في اول الاسلام اذا جامع الرجل المرأة ولم يملي فانه يغسل ذكره وما اصابه ويتوضأ ويصلي تمرزخ ذلك سترة الشريعة بوجوب الغسل بوجوب الغسل بمجرد التقاء الختامية بمجرد الجماع ولو لم ينزل - 00:08:41ضَ
فاذا انزل وجب وصف حتى اذا انزل من يا وجب وصف حتى ولو لم يجامع انزال يوجب غسل استقلاله اذا انزل الملك في اليقظة او في النوم وجد الغسل في الانزال - 00:09:02ضَ
واذا غيب الحسنة في الفرض وجب الغسل بالجماع ولو لم ينزل. فكان في اول الاسلام لا يجب غسل بالجماع حتى ينزل ثم نسخ ذلك واستقرت الشريعة على وجوب الغسل بالجماع - 00:09:17ضَ
نعم والجماعة لا يكون الا بالتغيب الحسن والفرج. وهذا هو معنى مجاوزة الختام وهذا بعد التقاء القتالين التقاء تغيب ذكر رجل طقس الذكر في فرج المرأة وهو الذي يجد به الحد في الزنا. لا يجب الحد الا اذا غيره وجب عليه قام عليه الحد - 00:09:33ضَ
اذا كان ذكرا واذا كان مفصلا يرجم انفجار حتى يموت. اذا غيب الحسنة اما البلاء اما ما دون ذلك مباشرة فهذا يعزر يعزر اذا كان من الاجنبية لكن اذا جامعها غير حسنة الفرج يقام عليه الحد. فثبت عليه هذا - 00:09:53ضَ
في الاقرار ابو البيان. نعم. لا. مثل ما يوجب الوصل. ما يوجب الغسل يوجب الحج اذا غيب الحسنة في الفرج الاجنبية تتحدى عليه لا لا ما يوجب غسل يوجب حد - 00:10:13ضَ
الذي يجب غسل وجبهته وغسل يجب بتغيير الحسنة والحد يجب بتغييب الحسنة نعم الوضوء اذا خرج منه شيء اذا خرج النبي توضأ يغسل يغسل فرجه وما اصابه فقط ويتوضأ. نعم. لا ما يجوز فيجب عليه الوضوء - 00:10:34ضَ
يعتبر هذا من المباشرة مباشرة اذا ما انزل ملك ولا انزل مليء اذا انزل ملي هذا يجب غسل الذكر والانثيين كما سبق في الغالب انه لابد يخرج الامام مليء او مليء الا الشهوة - 00:11:01ضَ
اما اذا اخذ بشيء يقصد فرجه ما اصابه ويتوظأ نعم ماجد في رواية اذا الزق الختان لهذا رزق الختان معناه وفي بعض وفي اذا جاوز الختام اذا التقى المعنى واحد كلها لا بد فيها من تغيير الحشد ارزاق الختان - 00:11:17ضَ
والتقاء الختاف مجاوزة الختان ختان كلها المراد بها تغيب حسنة الفرج. نعم. كلها والمجاوزة والافتقار هو الثقيل الحسن لا بغس ما يصيب من فرج المرأة حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى - 00:11:35ضَ
ابو سلمة ان ان اعطى ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال ارأيت زيد صحابي اها زيد ان زيد ايش؟ ان زيد ابن خالد الجهني ايه اخبره انه سأل عثمان ابن عفان - 00:12:01ضَ
رضي الله عنه فقال ارأيت اذا جامع الرجل امرأة فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي ابن ابي طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله - 00:12:21ضَ
وابي ابن كعب رضي الله عنهم فامروا بذلك نعم. الصحابة يسأل الصحابة عثمان يسأل علي يسأل الزبير الجماعة. نعم. قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عرة بن الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله - 00:12:41ضَ
الله عليه وسلم وهذا منسوخ هذا كان في اول اسلام انه كان في اول الاسلام اذا اذا جامع ولم يملي فانه يغسل ذكره وما اصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة. ثم نسخ ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعره الاربع - 00:13:00ضَ
ثم جهل فقد وجب الغسل وفي لفظه وان لم يفسد. فيقول الحديث الاول ناسف لهذا الحديث. استقرت الشريعة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل. واما هذا الذي اخبر عن عثمان السيد ابن خالد الجهني سأل عثمان - 00:13:20ضَ
جماعة من الصحابة كلهم قالوا انه يغسل ما اصابه فرجه ما اصابه ثم يتوضأ الى الصلاة هذا اخبر عما كان اولا ثم نسخ ذلك وفي الشريعة بوجوب الغسل الجماع نعم ولو لم ينزل نعم قبل قبل المسا - 00:13:33ضَ
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني قال اخبرني ابو ايوب رضي الله عنه قال اخبرني رضي الله عنه انه قال انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ - 00:13:52ضَ
اصلي قال ابو عبد الله الغسل احوط وذاك الاخر وانما بينا لاختلافهم. قال ابو عبد الله البخاري الغسل ايش؟ قال ابو عبد الله. قال ابو عبد الله الغسل احوط. احوط للدين. نعم. وذلك الاخر. ذلك الاخر يعني - 00:14:14ضَ
الوجوب والغسل به الجماع هو الاخر. يعمل بالاخرة. يعمل بالاخر فالاخر يكون ناسخ الاول. وانما بينا الاختلاف. بينا الاختلاف الخلاف في هذا الشأن قول قول ضعيف يقول بانه لا يجب غسل الا بالانزال قول ضعيف والصواب الذي عليه الجماهير واستقرت عليه الشريعة وجوب الرسل - 00:14:34ضَ
ولهذا قال الغسل احوط للدين وذلك الاخر. الاخذ من الى الشريعة مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاخر هو وجوب غسله بالتقاء الختام. والاول وجوب الغسل بالانزال. وانما بين الاختلاف بين هذا الاختلاف العلماء في هذا. اختلاف - 00:14:54ضَ
والصراف في هذا خلاف يعني المخالفين هذا خلاف ضعيف خلاف شامل والصواب الذي عليه الجماهير انه ان هذا منسوخ. نعم. الخلاف عن ماذا؟ خلاف لانه لا يجب غسل الا الا بالالزام - 00:15:16ضَ
تعبد لا من باب النظافة نعم بركة وش الكلام شف الكلام هذا كلام المؤلف هذا الغسل احوط؟ نعم. قوله قول قوله ما مس المرأة منه اي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج الفرج الذي مس فرج المرأة من اعضائه وهو من اطلاق الملزوم وارادة الله - 00:15:33ضَ
لازم لان المراد رطوبة فرجها قوله ثم يتوضأ صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر. زاد عبد الرزاق عن التوري عن الشام فيه وضوءه للصلاة. قوله ويصلي واصلح في الدلالة على ترك الغسل من حديث الذي قبله. قال ابو عبد الله والمصنف وقائل ذلك هو الراوي عنه - 00:16:00ضَ
قوله الغسل احوط حي على تقدير الا يثبت الا يثبت الناس ولا يظهر الترجيح. فالاحتياط للدين الاغتسال على تقدير ايش اي على تقدير الا يثبت ان يثبت الناسخ. نعم. ولا يظهر الترجيح. نعم. فالاحتياط للدين اغتسال. القول الاخير كذلك لابي ذر ولغيره الان - 00:16:20ضَ
للمد بغيرها اي اخر الامرين الامرين من الشارع او من اجتهاد الائمة. وقال ابن تيمية الاخر يعني اخر الامرين من الشام الشارع وجوب الغسل بدون انزال والاول وجوب الغسل بالازال - 00:16:40ضَ
فيكون الاخر ناسخ للاول نعم - 00:16:57ضَ