(مقرر أصول الفقه) برنامج التأهيل الفقهي لمذهب الإمام مالك

06 القياس ومباحثه ومسالك العلة || مقرر أصول الفقه || نايف آل مبارك

نايف آل الشيخ مبارك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اما بعد نتناول في هذا الدرس جزءا جديدا من مقرر اصول الفقه التابع لحقيبة التأهيل الفقهي لمذهب الامام مالك رحمه الله - 00:00:01ضَ

وتعالى هذا الدرس نتناول فيه اصلا معتبرا ودليلا من الادلة المتفق عليها بين الاصوليين وهو القياس وما به من مباحث القياس الذي يعتبر مجال الاستثمار الحقيقي في الاجتهاد ومجال الاستثمار الحقيقي في الادلة الذي قال عنه العلماء رحمهم - 00:00:17ضَ

الله تعالى كما ذكر الامام ابن الحاجب في مختصره الاصولي ان القياس ميزان العقول وميدان الفحول فانه مناط الاجتهاد ومنبع الاراء والكافر بتفاصيل الاحكام عند تشاجر الغوغاء والمسترسل على جميع الوقائع - 00:00:42ضَ

والموجود اذا فقدت النصوص واختلفت الاقوال وظن ضيق المسالك وانسداد الذرائع وكذلك قال غيره كما قال الامام الزركشي النظر فيه اوسع من غيره من ابواب الاصول فلهذا خصوه بمزيد اعتناء - 00:01:01ضَ

وقال امام الحرمين مبينا شرفه رحمه الله تعالى القياس مناط الاجتهاد واصل الرأي ومنه يتشعب الفقه واساليب الشريعة وهو المفضي الى الاستقلال بتفاصيل احكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية. لماذا - 00:01:19ضَ

بين ذلك الامام الجويني بقوله فان نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ومواضع الاجماع معدودة مأثورة فما ينقل منها تواترا فهو المستند الى القطع. وهو معوز قليل وما ينقله الاحاد من علماء الاعصار ينزل - 00:01:37ضَ

منزلة اخبار الاحاد وهي على الجملة متناهية ونحن نعلم قطعا ان الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها وهو الذي يقصد الاصوليون بقولهم اننا نعلم وان الله سبحانه وتعالى له حكم او انها ان لكل نازلة نزلت لله تعالى فيها حكم. لذلك قال الاصوليون - 00:01:58ضَ

فهو احق بالاعتناء اي هذا الباب باب القياس احق باعتناء باعتناء الدارس وباعتنا الاصولي وباعتناء الفقيه اكثر من غيره هذا المجال هذا الباب هذا الاصل اصل القياس كما رأيناه اذا اذا هو مجال الاستثمار الحقيقي لماذا؟ لان لان النصوص متناهية - 00:02:21ضَ

نحن تعرفنا على اصل الكتاب واصل السنة واصل الاجماع وهذه الاصول الثلاثة او الادلة الثلاثة متناهية الكتاب محصور بين دفتي المصحف القرآن الايات محصورة بين دفتي المصحف والسنة كذلك محصورة بمراتبها المختلفة والاجماع كذلك - 00:02:42ضَ

كما ذكر الامام القياس هو استثمار لتلك الادلة في الوقائع غير المتناهية اه الازمنة تتغير الناس يتكاثرون تحدث للناس من الاقضية بقدر ما احدثهم من الفجور كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هناك هنالك - 00:03:02ضَ

جداتنا لك وقائع نحن في عصرنا رأينا الوقائع المستجدة فقط في كثير من المجالات في عبادات وفي معاملات وفي انكحة وفي جنايات كيف يتعامل معها الفقيه كيف اصل الاسلام واصلت الشريعة للاجتهاد في مثل هذه المسائل عبر ادلة - 00:03:18ضَ

الاصول اصول الفقه المختلفة ومن بينها هذا الاصل الاصيل القياس. ولذلك كما قال بعضهم اذا اعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. اذا هذا درسنا نريد ان نتعرف فيه على معاقل هذا الاصل. معاقل القياس واهم مسائله - 00:03:37ضَ

اهم مباحثه من حيث التعريف ومن حيث اهم مباحث هذا الاصل وهي الاركان الاربعة واهم هذه الاركان الاربعة من حيث البحث من حيث تفرع المسائل وهي العلة قبل ان نتعرف على اركان القياس وشروطه نتعرف اولا على تعريفه - 00:03:57ضَ

وتعريفه يحتوي على اركانه الاصل والحكم وكذلك الفرع والعلة وقبل ان نتعرف على تعريفه اصطلاحا تعريفه لغة القياس يعني التقدير حينما نقول قسط الثوب او قسط الغرفة او قسط هذه - 00:04:17ضَ

اي قدرت مساحتها بشيء اقدره به اما ان يكون مترا او اما ان يكون ذراعا او غير ذلك سارجع تعريف آآ القياس اصطلاحا بارادة لعدة تعريفات اوردها الاصوليون رحمهم الله تعالى حتى نستكمل - 00:04:34ضَ

هذه الاركان الاربعة بالتعرف عليها ثم بعد ذلك اعرض هذه التعريفات مقارنا بينها بعد فهمنا لهذه الاركان. اول ركن هو الاصل اولا هذه الاركان تعني ان القياس لا يقوم الا بها. لا يقوم الا باجتماع هذه الاركان الاربعة. متى ما تخلف ركن - 00:04:51ضَ

واحد منها انخرم القياس فلا قياس اذا اول هذه الاركان الاصل. الاصل اي المقيس عليه او المشبه به دعوني اضرب لكم مثالا يضربه او يمثل به الاصوليون في كثير من المواضع في هذا الباب كالخمر على سبيل المثال حينما نريد ان نقيس عليه - 00:05:12ضَ

بعض الاشياء المشابهة له في العلة وهي الاسكار. فالخمر ثبت حكمه في نصوص الشريعة. ولكن هنالك اشياء جدة مسكرة مشابهة للخمر في علتها فالاصل اذا هو الخمر الذي هو يقاس عليه او يشبه به الفرع الجديد الذي سنشبه به - 00:05:34ضَ

سنشبهه به اذا هذا هو الاصل له شروط يذكرها الاصوليون رحمهم الله تعالى لكن هذه الشروط في حقيقتها التي يذكرها او في عند التحقيق كما يذكر الاصوليون كذلك انها عند التحقيق ترجع الى - 00:05:54ضَ

الى الحكم او الى العلة. يعني ان هذه الاركان الاربعة لها شروط هذه الشروط بعضها يكون في الحقيقة او عند التحقيق شرطا لركن اخر ومن بين ذلك الاصل فالاصل من الشروط التي تذكر له شروط يعني متعددة عند التحقيق هذه الشروط اما ان ترجع للحكم يعني الحكم الاصلي الخمر ما حكمه حكمه محرم - 00:06:10ضَ

اذا هذه الشروط التي تذكر في الاصل حقيقة او هي عند التحقيق تكون شروطا للحكم لكن من بين تلك الشروط انهم يذكرون ان الاصوليين يذكرون ان يكون وثابتا بنص او اجماع اي انه لا يقاس على ما لم يثبت اصلا فلا بد ان يكون الاصل ثابتا اما بنص من كتاب او من سنة لاننا سنقيس على حكم - 00:06:34ضَ

ثابت في الشريعة وهذا ايضا بالمناسبة يفتح ذهننا الى ان نستوعب ان القياس وان كان ها هنا آآ في في في طريقة الته او في الياته عمل عقلي بقياس فرع غير مذكور غير محكوم عليه - 00:06:54ضَ

على اصل محكوم عليه الا انه في الحقيقة اعمال لنصوص الشريعة بمختلف مجالاتها. فهو الحاق فرع باصل منصوص عليه او محكوم عليه في الشريعة عموما وكذلك وان كان عملا عقليا الا انه تدخله كثير من قواعد اللغة كما سنرى بعد قليل - 00:07:11ضَ

في مسالك العلة فتلك المباحث التي اوردت معنا في المبحث العام والخاص والمطلق والمقيد وما يتعلق بدلالة الاشارة والاماء دلالات المطابقة والتظمن واللزوم كل تلك آآ المباحث اللغوية سنحتاجها هنا وسنرى دخولها ها هنا في اركان القياس وهذا يعني - 00:07:31ضَ

كذلك ان مباحث الاصول متداخلة فيما بينها اذا الاصل من شروطه ان يكون حكمه ثابتا بنص او اجماع فلا يقاس على ما لم يثبت كذلك الا يكون فرعا مقيسا عليه - 00:07:51ضَ

فاذا كان هو فرعا مقيسا عليه اذا سنذهب للاصل الذي قسنا عليه هذا الفرع الثاني ونستغني عنه هذا الفرع فهذا مما يذكر من الشروط كذلك ان يكون هذا وسنرى هذا الشرط كذلك مكررا مرة اخرى. اذا هذا هو الاصل وفي التحقيق شروطه تكون تابعة للاركان الاخرى من - 00:08:04ضَ

كذلك الاركان الركن الثاني وهو حكمه اي حكم الاصل الذي يستوي فيه مع الفرع نحن نريد ان نقيس الفرع على الاصل بحكم اه نلحقه او نثبته للفرع بناء على هذا الحكم الذي ثبت للاصل - 00:08:24ضَ

اه التحريم على سبيل المثال كما رأيناه في الخمر فمن شرطه ان يكون الحكم محكما اي غير منسوخ فلا نقيس على حكم منسوخ. كذلك ان يكون مع معقول المعنى اي معللا فان كان تعبديا فلا يقاس عليه. هنالك احكام كثيرة ثبتت في الشريعة بالنصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة لكن - 00:08:40ضَ

تعبدية فاذا كانت تعبدية فالاحكام التعبدية لا يقاس عليها اما ان تكون هذه الاحكام متفقا على انها تعبدية واما ان يكون الفقيه نفسه يرى انها تعبدية. فامامنا مالك رحمه الله تعالى يرى ان غسل - 00:09:02ضَ

من ولوغ الكلب امر تعبدي. في حين ان غيره يرى ان ذلك للنجاسة الموجودة في الكلب. ونحن تعرفنا على ان الكلب قاهر ولعابه طاهر وما يتعلق به من عرقه وغير ذلك من الخارج منه - 00:09:20ضَ

فامامنا يرى ان هذا الامر او هذا الحكم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدي. ماذا يعني ذلك؟ انه لا يقاس عليه. اما غير الامام مالك ولعلهم الجمهور رأوا ان ذلك معللا وان العلة فيه النجاسة فقاسوا عليه غيره من الحيوانات كالخنزير وغير ذلك قاسوا على هذا الحكم حكما - 00:09:35ضَ

اخر. اذا من الشروط المتعلقة بالحكم ان يكون معقول المعنى فان كان تعبديا فلا يقاس عليه. اذا هذا هو الشرط الثاني المتعلق بالحكم. اما الفرع وهو المشبه او المقيس الفرع الذي سنشبهه بما - 00:09:57ضَ

اما بالاصل او سنقيسه على الاصل فله كذلك شروط ذكرها الاصوليون رحمهم الله تعالى من بين تلك الشروط وجود العلة فيه بتمامها اي من حيث نوعها جنسها فلا يكتفى بمجرد الاشتراك بل لابد من المساواة الكاملة بين ماذا بين الاصل وبين الفرع - 00:10:13ضَ

الان انا اعرض لكم التعاريف التي يذكرها الاصوليون للقياس فمن بين تلك التعريفات انهم يذكرون من تعريف القياس انه اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر مثل الحكم يعني التحريم على سبيل المثال حكم معلوم في معلوم اخر لماذا؟ لاشتراكهما في علة - 00:10:37ضَ

عند المثبت المثبت هو القائس وهنالك تعريف اخر انه رد فرع الى اصل بعلة تجمع بينهما في الحكم. العلة التي هي الاسكار تجمع بينهما في الحكم التعريف الثالث هو حمل معلوم على معلوم يعني فرع على اصل لماذا؟ لمساواته في علة حكمه عند عند الحامل. ولهذا - 00:10:57ضَ

هذا اختار آآ كثير من الاصوليين هذا التعريف لماذا؟ لان من الشروط التي يذكرونها بالقياس في الفرع ان العلة لابد ان تكون مساوية لعلة الاصل فلا يكتفى بمجرد الاشتراك او بقاسم مشترك بينهما او - 00:11:19ضَ

بجامع بينه وبين لا بد من وجود العلة فيه بتمامها. كذلك من الشروط الا يكون منصوصا عليه بعموم او خصوص والا فلا يعد هذا فرعا اذا فانما هو مشمول بالنص لو كان هنالك نص فيه افراد وقد - 00:11:35ضَ

درسنا تعرفنا على المقصود بالعموم وان العموم يشمل جميع افراده على الاستغراق ما لم يخصص فاذا كان هذا الفرع او هذا الحكم الذي نريد اثبات الحكم فيه كان ثابتا او مشمولا او مندرجا تحت عموما فاذا لا يعد فرعا يقاس على اصل وانما هو اصلا من افراد ذلك العموم فاذا الا يكون منصوصا عليه - 00:11:52ضَ

بعموم او خصوص يعني بعموم المشمول اللي فيه او استثني من من العموم بخصوص كذلك ادخله في شيء اخر كذلك الا يكون بينه وبين الاصل فارق معتبر الا يكون بينه وبين الاصل الذي سنقيسه عليه فارق معتبر - 00:12:14ضَ

المقصود بفارق معتبر اي لا مطلق فرق بمعنى انه لابد ان يكون هنالك تساو بين الفرع وبين الاصل فاذا وجد فارق بسيط هذا هو المطلوب لانه اذا اولا حتى تترتب المسألة - 00:12:33ضَ

اذا لم يوجد فرق اصلا بين الفرع وبين الاصل. اذا هذا هذا من افراده. نفترض اننا نريد ان نقيس حكما جديدا. آآ فرع هو خمر اصلا ليس ليس من المشروبات الحديثة او انه على كل حال عقد من العقود او غير ذلك من العقود المستجدة هو هو اصلا مثل - 00:12:48ضَ

الحكم الاصلي الاصل او مثل حكم الاصل الذي نريد ان نقيس عليه. اذا هذا هو هو. فاذا هذا عدم عدم الفرق اصلا يجعله مماثلا الاصلي فاذا هو من افراد الاصل - 00:13:08ضَ

وهنالك درجة اقل ان يكون هنالك فارق يسير جدا فهذا يعني ان ان يكون هنالك فارق يسير جدا هذا هو المطلوب. اما ان يكون هنالك فارق معتبر فارق كبير جدا فهذا هو - 00:13:20ضَ

الممنوع من الشروط بمعنى انه اذا كان هنالك فارق كبير فاذا لا يصح قياس هذا الفرع على ذلك الاصل. اذا الا يكون بينه وبين الاصل فارق فاذا وجد فارق بسيط هذا هو المقصود في بحتى يختلف الفرع عن الاصل - 00:13:38ضَ

اما العلة وهي لباب اصول الفقه وهي الوصف الجامع بين الاصل والفرع هي العلة الخيط الرابط الان بين الاصل وبين الفرع كما رأيناه الحكم هو التحريم لكن لدينا اصل ولدينا فرع نريد ان نقيسها - 00:13:55ضَ

هذا الفرع على ذلك الاصل ما هو الخيط الرابط بين هذين الامرين؟ هو العلة التي هي الوصف الجامع بين الاصل والفرع وهي مأخوذة من علة المريض آآ اي التي تؤثر فيه حينما نقول هذا المريض عليل او انه مريض اي ان هنالك علة اثرت فيه. فمن بين تلك الشروط - 00:14:09ضَ

المتعلقة بالعلة ان تكون متعدية اي ان لا تكون قاصرة على الحكم الذي هو حكم الاصل بمعنى ان هنالك احكام اولا كما رأينا قبل قليل ان تكون تعبدية فهذه اذا كانت تعبودية وغير معقولة المعنى فاذا لا يمكن ان نفهم العلة حتى نعديها الى غيرها - 00:14:30ضَ

قد تكون الاحكام احيانا مفهومة المعنى ولكن تكون قاصرة على الحكم الاول او الحكم الاصل او او الحكم الاول الاصلي الذي ثبتت فيه تلك آآ العلة. مثل يمثل الاصوليون رحمهم الله تعالى لمثل هذا الشرط برضاع الكبير. الذي ثبت - 00:14:52ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قاصر على تلك الحالة في حالة سالم اه رضي الله تعالى عنه ولا تتعدى الى غيره من بين ذلك كذلك شهادة خزيمة الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل شهادته عن اثنين لانه صادق صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما - 00:15:12ضَ

اه جحده الاعرابي في في بيع كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فشهد له سيدنا خزيمة ولم يكن قد حضر البيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال اصدقه - 00:15:32ضَ

بشيء اعظم من ذلك يعني هو يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السماء جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته عن اثنين فهذا كذلك لا يقاس عليه غيره لو جاءنا رجل صادق آآ موثوق آآ علمنا فيه علامات الصدق يعني - 00:15:43ضَ

عدالة المطلقة فهذا لا نعدي كذلك الحكم عليه. فاذا هذا هو المقصود بالعلة ان تكون متعدية يعني الا تكون قاصرة او كما يعبر الاصوليون هذا جزء من تعبيرهم الا يكون الا تكون او الا يكون معدولا به عن سنن القياس يعني هذا الفرع او القياس نفسه لا - 00:16:03ضَ

معدولا به عن سنن القياس يعني عن عن عن قاعدة القياس ومن بين ذلك ان تكون العلة متعدية كذلك الا ترجع على الاصل بالابطال وكذلك من الشروط الا تخالف نصا او اجماعا وكذلك الظهور والانضباط والاضطراب. هذه الشروط الثلاثة يذكرها - 00:16:23ضَ

والاصوليون في التعريف في تعريف العلة حينما يقولون العلة اه انها هي الوصف الجامع بين الاصل والفرع ويقولون هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف اه للحكم الظهور والانضباط والاضطراب ثلاثة صفات لابد من توافرها في العلة في الظهور فلا يعلل بالعلل الخفية التي لا تظهر وكذلك الانضباط لا - 00:16:43ضَ

بالعلل غير المنضبطة التي تتفاوت وكذلك الاضطراب التي قد توجد في فروع ولا توجد في فروع اخرى فلا بد ان تكون العلة مطردة متى ما ما وجدت هذه العلة وجد الحكم. فمتى تخلف هذا الامر؟ فاذا هذه العلة غير مطردة من - 00:17:05ضَ

من بين هذه من الامثلة التي تمثل على هذه الشروط الثلاثة مثلا ان كثيرا من الاحكام الشرعية عللت على سبيل المثال بالسفر ولم تعلل بالمشقة لان المشقة غير منضبطة حينما ابيح الفطر في رمضان ابيح لعلة السفر حينما ابيح الجمع - 00:17:23ضَ

او رخص في الجمع في السفر رخص لاجل السفر لم يرخص لاجل المشقة لانها متفاوتة بين الناس فقد يسافر الشخص في ولا يجد مشقة ويسافر اخر بطيارة او بطائرة ويجد مشقة فهذه امور غير ظاهرة حتى كما تعرفنا كذلك - 00:17:43ضَ

في في عقود في عقد البيع انه ينعقد بما يدل على الرضا. هذا الذي ورد في كتاب الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. كيف هذا الرضاء لذلك وضع العلماء الايجاب والقبول دلالة على الرضا او على عدم الرضا الذي يمكن ان تعلق به الاحكام - 00:18:03ضَ

فلابد اذا ان تكون العلة ظاهرة فلا يعلل بالاشياء غير الظاهرة وكذلك ان تكون منضبطة غير متفاوتة وكذلك ان تكون مضطردة. هذه هي اركان القياس على سبيل الاجمال وعلى سبيل الاختصار هنالك - 00:18:23ضَ

تفصيلات وتفريعات كثيرة جدا يذكرها الاصوليون لكن حسبنا ان نتعرف على هذه الاركان الشروط لهذه الاركان وهي في الحقيقة آآ مجمل او اهم او لبو هي هي لب الشروط التي يذكرها الاصوليون للقياس فغيرها سيكون - 00:18:40ضَ

ما مندرجا في بعض هذه الشروط او انها ستكون يعني مما قد يكون فيه خلاف بين الاصوليين ثم ننتقل للحديث عن مسالك العلة مسالك العلة مسالك جمع مسلك والمسلك هو الطريق الموصل. اي ان هذه المسالك هي الطرق الموصلة للعلة - 00:19:04ضَ

هذا يعني ان المجتهد عند لجوئه الى القياس فانه لا بد ان يسلك مسلكا يأتي فيه بالعلة التي تجمع بين الفرع والاصل اي انه لا يأتي بهذه العلة من الفراغ فلابد له من مستند او لابد له من طريق يوصله الى تلك العلة - 00:19:28ضَ

نحن تعرفنا قبل قليل ان لدينا اصلا ولدينا حكم الاصل ولدينا فرعا نقيسه على ذلك الاصل ولدينا علة تجمع بينهما اي ان المجتهدة لابد له من خطوات قبل عملية القياس الخطوة الاولى - 00:19:51ضَ

ان ينظر اولا في هذا الاصل الذي ثبت حكمه في النص هل هو تعبدي ام انه معقول المعنى؟ فان كان تعبديا سيقف هذا المجتهد ولا يلحق به الفرع لانه اصل تعبدي - 00:20:07ضَ

فان كان هذا الاصل الذي ثبت حكمه غير تعبدي سيبحث بعد ذلك في خطوة ثانية سيبحث المجتهد بعد ذلك عن ان هذه العلة حتى يقيس عليها وهو ما يتحدث عنه الاصوليون في مسالك العلة ثم بعد ذلك سيبحث في هذه العلة وما يتعلق بها ثم - 00:20:23ضَ

يعني ما يتعلق بها من مباحث كما سنرى بعد قليل ثم بعد ذلك سيلحق الفرع بالاصل. اذا هي خطوات لا بد ان يخطوها المجتهد هذه الخطوات لها شروطها ولها ضوابطها ومن بين تلك الضوابط ما يتعلق بمسالك العلة اي الطرق الموصلة الى العلة - 00:20:43ضَ

هذه المسالك نسردها اجمالا في هذه الشريحة ثم نتناولها تفصيلا بعد قليل باذن الله تعالى في كل مسلك من المسالك على حدة او لكل مسلك من سالكة على حدة اول هذه المسالك الاجماع ثم النص ثم الايماء والتنبيه ثم الاستنباط - 00:21:04ضَ

ثم بعد ذلك الصبر والتقسيم والمناسبة والاخالة والشبه والدوران والطرد وتنقيح المناط والغاء الفارق لا تهولنكم هذه المصطلحات التي قد تكون جديدة على البعض منا وانما سنرى بعد قليل انها يسيرة باذن المولى تبارك وتعالى - 00:21:25ضَ

اولا وقبل كل شيء لابد ان نتعرف على ان للاصوليين طرقا عدة في تعداد مسالك العلة الاصل ان آآ هذه المسالك تجتمع في ثلاثة امور اما ان تكون اما ان تكون العلة ثبتت عن طريق الاجماع - 00:21:45ضَ

ان تكون ثبتت عن طريق النص والنص ينقسم الى صريح والى ظاهر ومن بين كذلك ما يتعلق بالنص دلالة الايماء والتنبيه التي تتبع للنص ثم بعد ذلك الطريقة الثالثة او المسلك الثالث هو الاستنباط الذي تندرج تحته المسالك الاخرى التي هي الصبر والتقسيم والمناسبة الى اخرها - 00:22:05ضَ

اذا حتى نرتب هذه المسالك في اذهاننا هي ثلاثة هذه المسالك ثلاثة اولها الاجماع ثانيها النص بقسميها الصريح والظاهر او كما اه ذكر غير غير واحد من الاصوليين ان النص ينقسم الى صريح والى اماء وتنبيه - 00:22:26ضَ

المهم ان نستوعب انها تابعة للنص اما ان يكون النص صريحا او ظاهرا واما ان تكون ان يكون مسلك العلة عن طريق الايماء والتنبيه الذي سيكون عن طريق ماذا؟ عن طريق النص - 00:22:45ضَ

الايماء والتنبيه يعني دلالة الاماء والتنبيه ان يقرأ من الوصف ان يذكر الوصف لدى ذويه او ان يقرأ الوصف بان يقرن الحكم بوصف ان يكن لغير علة يعبه منفط كما تعرفنا سابقا في الدلالات ثم بعد ذلك الاستنباط - 00:22:55ضَ

الذي تندرج تحته اه هذه المسالك الاخرى. ومن الاصوليين من يعدها تعدادا هكذا دون ترتيب يعني لا يذكره وهذا قد صنعه كذلك الامام اه اه اه ابن السبكي وكذلك تبعه الشيخ العلوي رحمه الله تعالى في مراقي سعود فقد عدوها عدا ولكن في الشرح يبين الشراح - 00:23:13ضَ

انها تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة وكذلك المسالك التي ذكرت ها هنا بعضهم يدرج آآ بعض المسالك في في في في يعني في مسلك من المسالك ايضا كما سنتعرف بعد قليل ان بعض الفروع المتعلقة ببعض المسالك يختلف الاصول - 00:23:33ضَ

فيها. الذي اريد ان اصل اليه بعد هذه المقدمة اننا نريد ان نفهم هذه المسالك من حيث الاجمال ومن حيث معرفة كل مسلك على حدة حتى نفهمه حتى نستوعبه حتى اذا قرأناه او اطلعنا على موضعه في كتب الاصول او في كتب الفقه نستوعب المضمون اما الترتيب فهذا - 00:23:53ضَ

خاضع للاصطلاح كما يقال بين اه بين الاصوليين بين الاصوليين في ترتيبهم اول هذه المسالك ولن تذكر بعد قليل بالشرائح الاخرى وهو الاجماع. ويبدأ به كثير من الاصوليين لقوته ولحجيته وبعضهم يبدأ بالنص يعني عند التعداد بعضهم يبدأ بالاجماع لانه - 00:24:13ضَ

واكد واقوى ولان حجيته قاطعة ولانه غالبا مستند الى نص فلذلك يبدأون به وبعضهم يبدأ بالنص لشرفه ويعني لشرف النص. الاجماع من مسالك العلة اي ان المجتهد اذا اراد ان يقيس فرعا وحينما يبعث يبحث عن العلة التي وجدت في الاصل يبحث عنها فاذا وجد الاجماع قد اثبت - 00:24:34ضَ

تلك العلة فانه يسهل عليه بعد ذلك ان يستدل بتلك العلة ويلحق بها اي يلحق بالاصل فرعا اخر في العلة الجامعة بينهما من بين الامثلة التي يمثلها الاصوليون مسلك الاجماع في اثبات العلة. قوله تبارك وتعالى - 00:25:00ضَ

اه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا الفقهاء او العلماء رحمهم الله تعالى اجمعوا على ان العلة في حفظ مال اليتيم هي الصغر الان ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان نستم منهم رشدا - 00:25:20ضَ

ضعوا اليهم اموالهم. الان هذه الاية فيها بيان حفظ المال من الاولياء مال اليتامى هذه العلة اجمع الفقهاء انها انها هي الصغر. ولذلك قاسوا عليها بعد ذلك عللا اخرى في الولاية حتى - 00:25:41ضَ

على الابدان كما ان الولاية على الاموال كانت لعلة الصغر فكذلك الولاية على الابدان تكون لاجل الصغر فيتولى تزويج الصغيرة كذلك كوليها كما تعرفنا في الاحكام الفقهية التي مرت معنا سابقا من بين كذلك العلل المجمع عليها - 00:26:00ضَ

في ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان هذه العلة اجمع الفقهاء على انها هي التشويش الحاصل من اه من الغضب او ما يؤدي اليه الغضب من التشويش - 00:26:17ضَ

جيت الخاطر لذلك الحقوا بها كل ما يشغل وهذا ايضا تعرفنا عليه في مقرر القضاء ان كل ما يشغل وليس القضاء محصورا فقط اليس المنع من القضاء محصورا فقط في الغضب وانما في كل ما يشوش الخاطر. من بين ذلك او من بين الامثلة التي يمثل بها الاصوليون - 00:26:33ضَ

المجمع عليها ما ثبت في الاشتراك بين يعني القوة التي يدلي بها الاخ الشقيق مقارنة بالاخ الاب وهذه العلة التي اجمع الفقهاء عليها انها هي العلة في في تقديمه في الارث انه من حيث تقديم الارث يقدم الاخ الشقيق على الاخ الاب - 00:26:53ضَ

فهذه هذا الحكم اجمع الفقهاء على ان العلة فيه هي القوة التي يدلي بها الاخ الشقيق فهو يدلي من جهتين من جهة الاب ومن جهة الام فلذلك قاسوا عليه كذلك احكاما اخرى بهذا الامر من بين ذلك انه يقدم حتى في ولاية النكاح كما رأينا فان الاخ الشقيق - 00:27:15ضَ

يقدم على الاخ لاب عند وجود آآ عند وجود آآ يعني عدة اولياء من الاخوة اخ شقيق واخ لاب فان الاخ الشقيق يقدم الاخ لاب. اذا هذه علة اه هذا مسلك الاجماع من مسالك العلة يتلوه بعد ذلك النص وسنتعرف عليه استقلالا والايماء والتنبيه كذلك. ثم بعد ذلك الاستنباط - 00:27:35ضَ

الذي تندرج تحته هذه المسالك الاخرى والاستنباط مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من النبط الذي هو الماء الذي هو استخراج الماء فهذا هذا المسلك اي مسلك الاستنباط يفهم منه ان العلة لم يكن مجمعا عليها وليست منصوصا عليها يعني بمعنى - 00:27:57ضَ

ننص عليها ان ان الشارع في الدليل الثابت سواء في الكتاب والسنة ان ان الشارع اما ان ينص على العلة صراحة كما سنرى بعد قليل وسنتعرف واما ان يكون هنالك الماح او اشارة للعلة بغير تصريح. فاذا مسلك العلة او العلة اخذت من النص نفسه. لكن قد - 00:28:17ضَ

لا يكون النص الشرعي يحتوي على العلة لا تصريحا ولا ولا ايماء ولا تنبيها فيلجأ حينئذ المجتهد الى مسلك الاستنباط الذي هو الاستخراج كما هو استخراج ماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم كما جاء في كتاب المولى تبارك وتعالى بالمسالك المختلفة من مسالك العلة - 00:28:40ضَ

التي سنتعرف عليها استقلالا ننتقل الى المسلك الثاني وهو مسلك النص المسلك الثاني الذي يلي رتبة الاجماع في اثبات علية العلة هذا المسلك المسلك الثاني مسلك النص ينقسم الى صريح والى ظاهر وكذلك يندرج تحته ما سيأتي بعد قليل - 00:29:00ضَ

وهو دلالة دلالة الايماء والتنبيه او الاشارة والايماء والتنبيه كما يعبر عنها الاصوليون اه الصريح هو ما وضع لافادة التعليل بحيث لا يحتمل غير التعليل يعني لا يحتمل غير العلية. اللفظ الذي يحتوي على العلة - 00:29:23ضَ

او الذي دل على الحكم وبه العلة تدل او هذا النص يدل دلالة صريحة على التعليل كما سنتعرف على طرقها وهذا قسم والقسم الثاني ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا. ونحن تعرفنا على هذا المصطلح الاصولي اي ان الظاهرة لدينا فيه احتمالان. هنالك احتمال - 00:29:41ضَ

طالب هنالك كفة راجحة تفيد التعليل لكن تحتمل غير التعليل كذلك فهي اقل رتبة من الصريح. وهنالك آآ الرتبة الثالثة وهي تابعة للنص كذلك كما سنرى بعد قليل وهي الايماء والتنبيه - 00:30:01ضَ

اذا لدينا في مسلك النص مسلك متعلق بالنص يدل على التعليل صراحة واما ان يدل على التعليل غير صراحة لذلك يسميه بعض الاصوليين او الى صريح وغير صريح او صريح وشبه صريح او كما صنع الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول حينما قسمه الى - 00:30:19ضَ

اه صريح والى ايماء يعني هذه قسمته رحمه الله تعالى صريح وايماء كما سماه هو رحمه الله التقسيم هذا انما يبين الرتبة فهذه التقسيم هذه التقسيمات الصريح وشبه الصريح او الصريح وغير الصريح الصريح والاماء والتنبيه انما تبين - 00:30:41ضَ

من التفاوت بين هذه آآ المراتب في الدلالة على العلية وتفيد عند التعارض هذه مما يذكرها الاصوليون ان هذه حينما يكون هنالك اختلاف بين الادلة في افادة علية ويكون هنالك تعارضا بين الادلة وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في اخر دروس هذا المقرر - 00:31:02ضَ

حينما نتعرف على التعارض والترجيح الان نتعرف على الصيغ الدالة على آآ مسلك النص الصريح في افادة العلية اولها من اجلي وكذلك ايضا لفظة كي وكذلك فان او ان او ان وكذلك المفعول لاجله. بل قبل هذه - 00:31:22ضَ

الانواع او الامثلة الاربعة من بين الامثلة التي يذكرها الاصوليون لو كان هنالك دليل فيه تصريح بان الحكم كذا لعلة كذا او بسبب كذا فان هذه هي اقوى الدلالات على افادة العلية لكن الاصوليين لم يظفروا له بمثال لذلك - 00:31:43ضَ

كثير من الاصولين تجاوزه ولم يذكره يعني بمعنى ان الاصوليين من عادتهم انهم حينما يذكرون مسألة من المسائل فانهم يذكرون كل تقسيماتها ويذكرون كل احتمالاتها ويذكرون كل مراتبها وامثلتها. فمن بين مسالك النص الصريحة لو كانت الاية فيها او الحديث او الدليل الشرعي لنقل النص الشرعي - 00:32:03ضَ

فيه تصريح بان الحكم كذا لعلة كذا او بسبب كذا فهذا ليس له مثال في الكتاب ولا في السنة. ولذلك لم يذكروا لم يذكره عدد من الاصوليين. لكن على كل حال هذا مما هو - 00:32:23ضَ

مما هو في مرتبة عليا و يليه رتبة لو كان مثلا فيه تصريح بالحكمة اي لحكمة كذا او لاجل كذا ومثلوا له بمثال على كل حال ايضا تجاوزه الاصوليون مثل مثل قوله تعالى حكمة بالغة - 00:32:39ضَ

اه الشاهد الذي عليه اه مم اه العمل والذي عليه المقصد الثمرة من الناحية الاصولية ومن الناحية التطبيقية هذه اه الانواع من اجلي وكذلك كي وفإن وان وان كذلك والمفعول لاجله من اجل كما في قول المولى تبارك وتعالى من اجل - 00:32:55ضَ

ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. وكذلك كي كما في قول المولى تبارك على كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم او في فيما جاء في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم - 00:33:15ضَ

فان او ان اه من امثلتها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة حينما بين اه انها اه انها ليست بنجس فقد قال صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم - 00:33:36ضَ

وان كان هذا المثال وان كانت هذه الرتبة ايضا يجعلها بعض الاصوليين في رتبة النص شبه الصريح او غير الصريح وهذا اشرت له سابقا بان كثيرا او بعضا من آآ الرتب او بعضا حتى من الامثلة - 00:33:55ضَ

ان بعض ان الاصوليين يختلفون فيها هل تدرج في الصريح او في الظاهر؟ ولذلك انا اؤكد مرة اخرى الذي يهمنا هنا ان نخرج بفهم المسألة وفهم اه الصورة لهذه القاعدة الاصولية والتقسيمات عموما. بغض النظر عن كونها في هذا الجانب او في هذا الجانب فان ذلك مثار - 00:34:10ضَ

لا خلاف بين الاصوليين رحمهم الله تعالى كذلك المفعول لاجله كما في قول المولى تبارك وتعالى خشية املاق فايضا هذا مما يعتبر فيه دلالة على دلالة صريحة اه ما يدل على التعليل دلالة ظاهرة اي انه اقل رتبة - 00:34:30ضَ

به آآ رجحان التعليل لكن يحتمل كذلك غير التعليل الامثلة السابقة او الانواع السابقة او المراتب السابقة لا تحتمل غير التعديل. فمما يدل على التعليل دلالة ظاهرة يعني ليس صريحا او يحتمل غير التعديل اللام وكذلك الباء. وكذلك ان - 00:34:52ضَ

واللام تنقسم الى يعني وجودها وافادتها للتعليل اما ان تكون ظاهرة واما ان تكون مقدرة. فمما مثله الاصوليون للام الظاهرة الموجودة التي تفيد التعليل آآ في قول المولى تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس - 00:35:12ضَ

والمقدرة التي قدرت في الكلام يعني ليست موجودة آآ في ما جاء في قول المولى تبارك وتعالى ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال ساطير الاولين يعني لان كان ذا مال وبنين. اما اه اما الباء فكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي - 00:35:34ضَ

يا له من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون وما جاء ايضا في قول المولى تبارك وتعالى فبظلم فبظلم من الذين نهادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وقوله تعالى كذلك كذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب - 00:35:54ضَ

وان هذه كما ايضا جاءت في الاية ان كان ذا مال وبنين. اكرر مرة اخرى ان هنالك عند الاصوليين تمثيلات اخرى ايضا ما يكون فيه دلالة صريحة للتعليل وان لم تكن موجودة ها هنا يعني من الامثلة مما يمثل به - 00:36:16ضَ

اصوليون للدلالة على العلة دلالة صريحة او انها في قوة التصريح لو كان ذلك باسم الاشارة في قوله يعني في ذلك مثلا في في لفظة ذلك وهي اسم اشارة كما في قول المولى تبارك وتعالى ذلك بانهم - 00:36:37ضَ

قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا ان - 00:36:53ضَ

ما البيع مثل الربا وكذلك اللام يعدها بعض الاصوليين اذا كانت ظاهرة انها في قوة التصريح. المهم ان نضبط كما ذكرت القاعدة قبل قليل نضبط القاعدة ونضبط هذا التقسيم ثم بعد ذلك يسهل علينا ان شاء الله تعالى ان هذا هذه المرتبة التي نريد ان نتعلم منها هذه الصور العامة ونتعلم منها - 00:37:06ضَ

هذه القواعد العامة في مثل هذه المرتبة انما تؤهلنا لفهم ما سيأتينا ان شاء الله تعالى في في كتب الاصول المقررة المعتمدة في في المذهب وغير المذهب فتلك آآ هي الغاية التي نريد منها ان نتعرف على هذه المباحث وعلى هذه المسائل - 00:37:28ضَ

المسلك الثالث ان اردنا ان نعتبره مسلكا مستقلا بعد الاجماع والنص وان اردنا ان نعتبره نوعا من انواع مسلك نص اي النص الصريح والظاهر ثم بعد ذلك الايماء والتنبيه على كل حال لو مشاحة في الاصطلاح كما تعرفنا قبل قليل فالاماء والتنبيه والاشارة - 00:37:48ضَ

دلالتها على العلة تابعة للنص الايماء والتنبيه والاشارة تعرفنا على هذه المصطلحات ومدلولها عند الاصوليين فيما مضى في آآ ما يتعلق بدلالة الالفاظ اي انها تفيد اي انها تفيد العلية من خلال اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف او نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من الفصاحة - 00:38:08ضَ

لدينا وصف يأتي في دليل شرعي فيه وصف لنجاسة وصف للانسان في حالة معينة وصف للحكم وصف للحالة مقترنة بالحكم من من اباحة او من ايجاب او من تحريم او من كراهة او من ندب - 00:38:33ضَ

هذا الاقتران في الدليل سواء كان من الكتاب او من السنة لو لم يكن هذا الوصف للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من الفصاحة. لو لم يكن الوصف او نظيره يعني قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي الاية ببيان النظير ويستفيد المجتهد الحكم في نظيره الاخر. يمثل الاصوليون لذلك - 00:38:51ضَ

كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على ابيك دين آآ ان ابينا ان ابي قد نذر ان يحج كما في حديث الخثعمية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين لله تعالى - 00:39:11ضَ

وآآ الفقهاء يعني واراد الاشارة النبي صلى الله عليه وسلم اراد الاشارة الى نظير الحكم فاستفيد منه حكم اخر هو المقصود بهذه الدلالة او بدلالة الايماء والتنبيه. فهذا هو مقصود الاصوليين لو لم يكن الوصف يعني الوصف المذكور او نظيره كذلك للتعليل لكان ذلك - 00:39:33ضَ

الاقتران بعيدا من الفصاحة اه من بين تلك الصور المتعلقة بدلالة الاماء والتنبيه على العلية اقتران الحكم بالوصف اه سواء كان ذلك عقبه او كان قبله كان مرتبا بالفاء او غير مرتب بالفاء مقرونا بصيغة الجزاء او - 00:39:53ضَ

صيغة الجزاء فتلك صور يذكرها الاصوليون صور متعددة الذي يهمنا هو ذكر الحكم مقترنا بالوصف. من بين ذلك ما رأيناه في الامثلة التي جاءت في الدرس السابق في دلالة الالفاظ كما في قول المولى تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الان هذا وصف الزنا - 00:40:13ضَ

مقترن بالحكم او مقترن هذا الوصف مقترن بالحكم كذلك في الاية الاخرى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. كذلك في قول المولى تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو ابا فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا وصف اذا وصف الحيض متعلق بوجوب الاعتزال. في كذلك قول النبي - 00:40:33ضَ

صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه او من احيا ارضا ميتة فهي له. او من مس ذكره فليتوضأ هذه كلها جاءت فيها اوصاف اما مقرونة بالحكم يعني سابق تسبق الحكم او انها مقرونة بالحكم بعد ذلك. فهذه كلها آآ تفيد العلي - 00:40:55ضَ

اي ان هذه الاوصاف لو لم تكن هي العلة كما نفهم الان لو لم تكن هي العلة لكان ذلك معيبا في كلام يعني ينزه عنه كلام الشارع كلام المولى تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو افصح الفصحاء - 00:41:16ضَ

كذلك من اه من اه صور الاماء والتنبيه وقوع الحكم بعد حادثة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم. من بينها قصة الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره وقال هلكت واهلكت واقعت اهلي في نهار رمضان هذه الحادثة وبعدها بين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:33ضَ

الكفارات التي عليه وكذلك يمكن ان يكون ذلك ايضا في في في صور اخرى كما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم او بين للنبي صلى الله عليه وسلم كما في المثال - 00:41:55ضَ

مر معنا قبل قليل في في دلالة اه النص غير الصريح في اه سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم فهذا حكم بعد بعد ما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم من السؤال. بعض بعض الادلة تكون تابعة لنوع - 00:42:08ضَ

اين ومندرجة تحت صورتين من الصور المتعلقة باثبات العلية. كذلك من بين الانواع او الصور المتعلقة بالايماء والتنبيه ترتيب الحكم الوصف اي ان هذا يكون مختلفا باقتران الحكم بالوصف. الوصف مثل اقتران الحكم بالوصف يختلف عن الترتيب الحكمي على الوصف. ان الصورة الاولى كما في قول - 00:42:28ضَ

قال تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بينما ترتيب الحكم على الوصف في اه يعني قد قد لا يأتي بالفاء او يعني مثل هذه الاية الزانية والزاني فاجلدوا - 00:42:50ضَ

كل واحد منهما مئة جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ويسألونك عن المحيض قل هو ابا فاعتزلوا النساء في المحيض. من بدل دينه فاقتلوه. من مس ذكره فليتوضأ من احيا الارض ميتة فهي له - 00:43:06ضَ

هذه كما يفرق الاصوليين بينها وبين الرتبة الثانية او الصورة الثانية التي هي ترتيب الحكم على الوصف انها تأتي بلا فاء او انها غير مقرونة بالفاء كما يأتي في قول المولى تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الان هذا وصف ترتب عليه الحكم. من يتق الله يجعل له مخرجا. فجعل - 00:43:20ضَ

آآ من المولى تبارك وتعالى سببا عن التقوى او ان التقوى هي العلة لهذا المخرج. آآ فهذا هذا ايضا من من الصور متعلقة بالايماء والتنبيه او تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمين - 00:43:40ضَ

وهذا التفريق اما ان يكون بالصفة واما ان يكون بالغاية واما ان يكون بالشرط واما ان يكون بالاستثناء وقد يكون كذلك بصور اخرى غير هذه فهذا التفريق منه صلى الله عليه وسلم يستفاد منه من خلال دلالة الايماء والتنبيه والاشارة الى ما - 00:43:57ضَ

تكون سببا للعلة او ما يكون فيه افادة للعلية بين هذين الامرين او بين هاتين الصورتين المتعلقة بهذه آآ الصور في تفريق قد يكون التفريق منه صلى الله عليه وسلم بين حكمين مختلفين بالصفة كما في تفريقه عليه الصلاة والسلام حينما اعطى - 00:44:18ضَ

فارس سهمين وللراجل سهما فهذا تفريق الان هذا هذه الصفة الان التي يستحق لاجلها الفارس سهمين والراجل سهما او آآ يمكن ان نقول بان الفارس حينما استحق السهمين والراجل استحق سهما فان الفارس استحق سهما له ولفرسه فهذا - 00:44:44ضَ

التفريق بالصفة يفيد التعليل اي ان العلة وجود الفرس التي استحقت سهما هذا من التفريق بالصفة من التفريق بالغاية في قول المولى تبارك وتعالى حتى يطهرن آآ ويسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وفي قول المولى تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط - 00:45:07ضَ

بالاسود من الفجر كذلك آآ التفريق بالشرط كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين فيه اصناف الربا وحكمها الذهب بالذهب والفضة بالفضة ثم قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم - 00:45:31ضَ

فهذا تفريق بالشرط يعني يفهم منه من دلالة الامامة لاحظوا الان الفرق بين هذه الدلالات وما قبلها في دلالة النص الصريح هنالك تصريح بالعلة من اجل ذلك كي وغيرها من من اساليب التعليل او انها تفيد كما رأينا في اللام - 00:45:50ضَ

باقي وانا انها تفيد لكن بغير صراحة لكن هنالك فيه افادة للعلية. الان هذه العلة استفيدت من غير ريح من آآ يعني من غير تصريح باساليب التعليل في النص. فتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الاصناف الربوية - 00:46:08ضَ

بقوله فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم يفهم منه ان العلة هي اتحاد الجنس كما تعرفنا في المقرر الفقهي بان اتحاد الجنسي يمنع ربا ربا النسائي وربا الفضل معا يعني باختلاف الصورتين سواء كان في في النقد او في المطعومات. فهذا من امثلة او من صور - 00:46:28ضَ

دلالة الاماء والتنبيه على العلة كذلك من بين اه الصور افادة افادة التعليل بالاستثناء كما يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او في قول المولى تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او - 00:46:50ضَ

ويعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني هذا يفهم منه ان عدم العفو مثبت لماذا؟ مثبت لشطر المهر او لنصف المهر للزوجة اذا لم تعفو عن اه عما فرض لها. يعني الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. صفة الغاية الشرط الاستثناء - 00:47:20ضَ

بعض الاصوليين يدخل في ذلك كذلك الاستدراك آآ انه يفيد كذلك التعليل من هذه الجهة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لا يؤاخذ الله باللغو في ايمانكم لكن الاستدراك حينما جاء ايضا افاد التفريق بين حكمين في الدليل الشرعي. اذا هذه ايضا من الصور التي تفيد - 00:47:40ضَ

العلية من طريق الاماء والتنبيه. كذلك من الصور التي يستفاد منها او تؤخذ منها العلة وهي من مسالك العلة عن طريق الايماء والتنبيه؟ الجواب على سؤال تضمن اوصافا فكما وصف او سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما سئل عن بيع الرطب او عن بيع التمر بالرطب. فقال عليه - 00:48:00ضَ

والسلام اينقص الرطب اذا يبس او ينقص اذا جف قالوا نعم قال اذا فلا فهذا الان جوابه صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الحكم المترتب على اوصاف فكذلك حتى في في سورة الاعرابي ان اردنا ان ندخلها في هذه الصورة ايضا لانها تضمنت آآ يعني اوصافا كما ذكر وان كانت هذه ايضا يذكرها الاصوليون على - 00:48:24ضَ

حقيقة انها من تنقيح المناط لكن وصفه صلى الله عليه وسلم او ذكره لحكم بعد حادثة رفعت له صلى الله عليه وسلم تتضمن اوصافا ماذا تفيد؟ تفيد ان تلك الاوصاف هي سبب العلية. فلذلك لما قال عليه الصلاة والسلام اذا فلا يعني يفيد ان آآ السبب او ان العلة هي - 00:48:48ضَ

التفاضل الذي اه سيكون في بيع الرطب بالتمر لان الرطب الان رطب لكنه بعد فترة سيجف الان انت ستبيع كيلو بكيلو لكن هو على التحقيق بعد فترة هذا الرطب سينقص فاذا نقص صار هنالك تفاضل بين مبيعين من جنس واحد فهذا - 00:49:11ضَ

منع البيع لعدم التماثل او لعدم تحقق التماثل وهذا مما يمثل به الاصوليون وخاصة فقهاء مذهبنا باعتبار المآل في استدلالهم بهذا الكلام او بهذا الفعل او بهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا على كل حال - 00:49:31ضَ

الان عدة صور في آآ دلالة الاماء والتنبيه على العلية ندرجها تحت النص مع قسميه السابقين الصريح وغير الصريح او الصريح والظاهر ننتقل للحديث عن مسالك العلة الاخرى التي هي من طريق الاستنباط اي ان العلة فيها لم تثبت لا بالاجماع ولا - 00:49:51ضَ

بالنصب مستوياته الثلاثة الصريح وغير الصريح والاماء والتنبيه هذه المسالك آآ متعددة وهي ايضا متفاوتة في الحجية بعضها قريب في الاستنباط وبعضه بعيد متكلف لذلك يختلف الاصوليون في عد بعض المسالك او بعض الانواع من مسالك العلة المعتبرة وايضا كل - 00:50:14ضَ

مسألة من المسالك كما سنرى فيه تفصيلات وتفريعات بعضها مقبول وبعضها مردود. من بين تلك المسالك الصبر والتقسيم وهو هو من اقوى المسالك والصبر والتقسيم يعني حصر الاوصاف في الاصل المقيس عليه وابطال ما لا يصلح يعني ما لا يصلح للتعليل بدليل فيتعين ان يكون الباقي علة - 00:50:39ضَ

حتى نستوعب المضمون نفهم اولا ما هو المقصود بالصبر وما هو المقصود بالتقسيم؟ الصبر يعني الاختبار والتقسيم يعني الحصر اولا هذا يعني ان الدليل الوارد فيه الحكم متفق على تعليله عند عند الفقهاء لكنه اختلفوا في تعيين العلة اولا لم يثبت تعليل هذه او لم يثبت او لم يثبت - 00:51:01ضَ

اثبات العلة لم يكن عن طريق الاجماع ولا عن طريق النص وانما سيستخرجها المجتهد الان وسيستخرجها الفقيه يأتي الى دليل ثبت فيه حكم ولنمثل بما يمثل به الاصوليون في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاصناف الربوية - 00:51:26ضَ

البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يأتي الاصولي ويأتي الفقيه المجتهد وينظر في هذه المذكورات بان فيها عدة اوصاف هنالك اوصاف مطرودة اصلا كونها سمراء او كونها لينة او كونها يابسة هذه لا مدخل لها في التعليل. لكنها - 00:51:45ضَ

واحد مطعومة وثانيا كذلك مقتاتة ومدخرة يعني انها قوت وانها كذلك تدخر وكذلك هي مكينة او موزونة كل مجتهد من المجتهدين كما يأتي المالكي ويطرد بعض الاوصاف ويقول ان كونها مطعومة لا تصلح للتعليل وكونها كذلك مكيلة - 00:52:09ضَ

او موزونة يعني انها تعاير بالوزن او بالكيل اي تقدر بالوزن او بالكيل كذلك لا يصلح للتعليل اذا انا اثبت كونها مقتاتة ومدخرة. يأتي الشافعي ويقول العكس او يعني يأتي في الجهة المقابلة ويثبت كونها مطعومة يلغي الاوصاف الاخرى يلغي - 00:52:31ضَ

كونها مقتاتة او مدخرة او مكينة او موزونة. ويأتي الحنفي ويثبت كونها مكينة او موزونة اه طبعا هذه لها ادلة وكل واحد من المجتهدين هؤلاء يلغي الاوصاف الاخرى بدليل الذي يهمنا هنا انه بعد - 00:52:50ضَ

ان يثبت العلة المذكورة هذه كونها مثلا مقتاتة ومدخرة كما رأى المالكية سيلحق بها كل ما كان اختاتا ومدخرا كما تعرفنا على ذلك في مقرر الفقه سيأتي الشافعي الذي اثبت كونها مطعومة ويلحق بها سائر المطعومات. حتى لو لم تكن مقتاتة ومدخرة. فالشافعي سيدخل الخضور الفواكه مثلا - 00:53:07ضَ

سيدخل التفاح والمالكي ولن يدخل التفاح الحنفي سيدخل كل مكين وموزون مكيل بالحجم وموزون بالوزن فهذا هو المقصود بحصر الاوصاف اي انها اوصاف موجودة في آآ في في فيما ذكر فيه الحكم الشرعي لم يبين النبي - 00:53:31ضَ

صلى الله عليه وسلم العلة لم يصرح بالعلة كما رأينا في مسلكي الاجماع او النص بمختلف مستوياته وانما يستخرجها اه الفقيه المجتهد. اذا هذا هو المقصود بالصبر والتقسيم. والصبر يأتي بعد بعد التقسيم حقيقة لذلك ذكر بعض الاصولين ان الحق - 00:53:50ضَ

ان يكون التقسيم والصبر لان الحصر هو الذي سيبدأ به تحصر الاوصاف ثم بعد ذلك تختبر تلك الاوصاف ومن افضل ومن الطف من تحدث عن هذا المسلك ومثل له بمثل هذا المثال الامام القرافي في شرح التنقيح فحينما تحدث عن هذا المسلك في هذا الحديث تحديدا في حديث الاصناف الربوية - 00:54:09ضَ

كانت له يعني اشارات لطيفة فلتراجع في موضعها. الشاهد ان حق ذلك ان يكون التقسيم والسبر لكن لشرف الصبر ولانه هو المقصود قدم بل بعض الاصول ذكر ان المسلك يسمى مسلك السبر ولم يذكر آآ يعني مسلك السبر فقط ولم يذكر آآ التقسيم - 00:54:29ضَ

اذا اه حصر الاوصاف في الاصل المقيس عليه وابطال ما لا يصلح بدليل فيتعين ان يكون الباقي علة من المسالك كذلك المناسبة والاخالة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة لمجرد ابداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا بغيره - 00:54:51ضَ

اه المناسبة والاقالة هي الفيصل بين الشرع والتعبد. اه الشرعي التعبدي وبين المعقول من اه من قلة الشرعية بمعنى انه متى ما ادرك العقل وجود مناسبة او علاقة بين الوصف والحكم كان ذلك يترتب عليه - 00:55:08ضَ

لاثبات المناسبة اثبات العلاقة اه فاذا لم توجد مناسبة لم يدرك او لم تدرك العلاقة بين الوصف والحكم كان ذلك مثبتا بان هذا الحكم حكم تعبدي او حكم شرعي تشريعي ليس معقولا. سيأتي تفصيل ذلك - 00:55:28ضَ

او لنرجئ تفصيل ذلك لما سيأتي ان شاء الله تعالى في دليل المصلحة المرسلة لان المناسبة اصلا ينقسم الى مناسب مؤثر والى مناسب ملائم والى مناسب غريب والى مناسب مرسل. وكل قسم من الاقسام له امثلة مما يتعلق - 00:55:48ضَ

اثبات فيما يكون فيه تأثير الوصف في عين الحكم او تأثير الوصف في في جنس الحكم وغير ذلك من التقسيمات نرجو الحديث عنها الى موضعها ان شاء الله تعالى لكن على كل حال بما انها ذكرت ها هنا في مسالك العلة وآآ انها من - 00:56:07ضَ

من المسالك نتحدث عنها ولا يعني يعني ولا ولا نتجاوزها بالكامل فهذا هو المقصود بالمناسبة والاقالة انه يسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة لمجرد ابداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا بغيره بمعنى ان العقل او ان - 00:56:27ضَ

المجتهد يدرك العلاقة بين الوصف والحكم من خلال ما يكون اصلا متفقا عليه كما يدرك المناسبة بين اقامة حد الزنا على الزاني ان في ذلك حفظا للعرظ والنسل في اقامة حد السرقة على السارقين في ذلك حفظا للمال. وهذه كلها من الظروريات الخمس حفظ النفس - 00:56:47ضَ

وحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرق من المسالك كذلك الشبه. وهو تردد الفرع بين اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف المعتبرة اكثر سيأتينا في الصفحة التالية مسلك من المسالك وهو الطرد - 00:57:07ضَ

الشبه في منزلة بينه وبين المناسبة يعني المناسبة ثم بعد ذلك في مرتبة ادنى منها الشبه ثم بعد ذلك في مرتبة ادنى منها الطرد هو في منزلة اذا بين بينهما بين المناسبة والطرد لان الطرد لا مناسبة فيه اصلا. المناسبة كما رأينا ادراك العلاقة بين الوصف والحكم - 00:57:25ضَ

الادراك المناسبة بينهما الطرد لا مناسبة فيه. فهو يشبه الطرد الشبه ها هنا يشبه الطرد من حيث انه غير مناسب بالذات ليس بين الحكم المناسبة ويشبه المناسب الذي تعرفنا على جزء منه قبل قليل من حيث التفات الشرع اليه في الجملة يعني ان الشرع حينما نتأمل - 00:57:47ضَ

فانه يلتفت الى بعض الاوصاف اه كالذكورة والانوثة وهذه يعني تترتب عليها احكام كثيرة فهذا يدرك العقل المناسب بينها ولكن في الجملة لا في كثير من من الاحكام فهنالك احكام لا مدخل للانوثة والذكورة فيها - 00:58:07ضَ

هذا هو المقصود بالشبه انه تردد الفرع بين اصلين لدينا فرع ويتردد بين اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف المعتبرة اكثر. بالمثال يتضح المقال كما يقال. يمثل الاصوليون لذلك بالعبد العبد - 00:58:25ضَ

فيه شبه كبير بالانسان من حيث انه مكلف بكثير من التكاليف الشرعية في زكاته في آآ في في في وجوب الصلاة في ما يتعلق بالاحكام الشرعية من منهيات وهو كذلك يشبه آآ البهيمة في كونه يباع ويشترى فلذلك في بعض الاحكام - 00:58:41ضَ

اه في في في الضمان وغير ذلك من المسائل في اه فيما يتعلق بجنايته في ايهما بايهما يلحق اي باي الصورتين او باي باي الاصلين شبه العبد بهما اكثر مثال اخر المغمى عليه المغمى عليه فيه شبه بالنائم وفيه شبه كذلك بالمجنون لكن اي - 00:59:01ضَ

الاصلين هذين يكون المغمى عليه شبهه بهما اكثر. لذلك سيترتب عليه ما يتعلق باحكام النائم او باحكام المجنون من قوت الصلاة او من عدم وجوب قضاء الصيام. من بين الامثلة كذلك الجمعة - 00:59:24ضَ

فيها شبه بالظهر وفيها شبه بالعيد فاي الصورتين اشبه يعني هذا الفرع اشبه بها باي من الاصلين لذلك حينما قرب في هذا الجمهور الشبه شبه الجمعة بالظهر آآ اه اوجبوا كونها بعد الزوال وحينما اه قرب الحنابلة شبهها بصلاة العيد اه اجازوا اقامتها قبل - 00:59:41ضَ

قبل الزوال هذا هو المقصود بقياس الشبه وله صور آآ يعني وامثلة آآ يعني غير ما ذكرته. كذلك من المسالك من مسالك الدوران وهو وجود الحكم عند عند وجود العلة وعدمه عند عدمها. ولنكون اكثر دقة لنقول الدوران الوجودي والعدمي. لان هنالك دوران وجودي فقط - 01:00:09ضَ

ودوران عدمي فقط في الدوران الوجودي فقط ليس مسلكا على التحقيق او ليس مسلكا على ما صححه الاصوليون. المقصود بالدوران يعني دوران الوجودي والعدمي ان العلة حينما توجد يوجد الحكم وان العلة حينما لا توجد حينما تعدم يعدم من الحكم. مثل - 01:00:30ضَ

ما يمثله الاصوليون في امثلة متعددة من بين ذلك الخمر. العلة فيه ماذا؟ الاسكار. طيب اذا زال الاسكار عن الخمر؟ زالت العلة وهي فلذلك اذا تخلل الخمر او تحجر الخمر كما تعرفنا في المقررات الفقهية زالت زال الحكم يعني الان لدينا خمر لكن - 01:00:50ضَ

ما الذي كان سببا للتحريم؟ اليس اليس الاسكار؟ زال الاسكار لاي سبب من الاسباب التخليل او بفقد خاصية من الخصائص فاذا فقد هذا الحكم والذي كان كانت العلة هي سببا فيه فهذا هو المقصود بالدوران. وجود الحكم اي التحريم مثلا عند وجود - 01:01:10ضَ

العلة التي هي الاسكار وعدمه عند عدمها من المسالك الاخرى التابعة للاستنباط كذلك الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف اي من غير مناسبة الدوران كما رأينا قبل قليل هو مقارنة مقارنة الحكم للوصف وجودا وعدما لكن مع مناسبة اما الطرد فهو مقارنة له من غير مناسبة. الجمهور - 01:01:28ضَ

الاكثر من الاصوليين على رد هذا المسلك وعلى عدم اعتباره في العلة لانه لا مناسبة بينه وبين اه الحكم ويمثلون له بامثلة يعني متعددة من بين ذلك الخل وكونه مائعا لا تبنى على جنسية القنطرة ونحو ذلك من الامثلة لكن على كل حال لا نريد - 01:01:53ضَ

الخوض في هذا التفصيل الذي يعنينا هنا ان الطرد رده كثير من الاصوليين ولم يعتبروه مسلكا من مسالك العلة كذلك من مسالك العلة تنقيح المناط وهو ان يدل ظاهر على التعليل يعني ان يدل وصف ظاهر على التعليل بوصف - 01:02:12ضَ

فيحذف خصوصه من الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالعم كذلك لنفهم المصطلحات حتى نستوعب مدلولها ومضمونها. التنقيح ما هو؟ هو التصفية وهو قريب من مسلك الصبر والتقسيم الذي رأيناه قبل قليل. الم نتعرف في السبر والتقسيم على ان المجتهد يعمد الى دليل من الادلة يسوقه - 01:02:31ضَ

كل العلل التي قد تكون موجودة في الحكم في الاصل. ثم بعد ذلك يلغي بعضها. كذلك تلقيح المناط لكن جعل بعض الاصوليين الفرق بين السبر والتقسيم وبين تنقيح المناط ان السبر والتقسيم فيما لا نص فيه على العلة - 01:02:53ضَ

وتنقيح المناط فيما ورد عن الشارع باوصاف متعددة في دليل فيلغي المجتهد تلك الاوصاف التي لا مدخل لها في العلية بالمثال يتضح المقال كذلك كما رأينا قبل قليل في حديث الاعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:11ضَ

الذي وقع اهله في رمضان فهنالك اوصاف وردت في الرواية عن هذا الاعرابي اولا انه اعرابي وانه واقع اهله يعني زوجته وانه كان ينتف شعره هنالك اوصاف اه الفقهاء حذفوا الاوصاف التي لا مدخل لها في التعليم. يعني نقحوا كما يقال تنقيح المناطق. نقحوا تلك الاوصاف اي - 01:03:30ضَ

صفوا تلك الصفات التي لا مدخل لها في العلة كونه اعرابي لا شأن له في الحكم كذلك انه ينتف شعره كذلك لا مدخل له في الحكم. لكن الذي يهمنا هنا لاحظوا في الوصف ان يدل ظاهر على التعليل بوصف - 01:03:55ضَ

يحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم يعني سيناط الحكم الان بالوصف الاعم. وهو الذي فعله امامنا ما لك رحمه الله تعالى. انه اناط الحكم بالوصف الاعم. ما هو الوصف الاعم هو انتهاك حرمة رمضان. يعني لا مدخل لخصوصية الزوجة فلو واقع غير زوجته كامته بل والعياذ بالله لو كان زنا سيترتب عليه الحكم - 01:04:11ضَ

ذلك وليس كونه جماعا فقط بل لو اكل او شرب او انتهى انتهك حرمة الشهر سيترتب عليه هذا الحكم لان الامام اناط الوصف الذي ورد في الحديث او اناط الحكم بالوصف الاعم. لذلك اعتبر انتهاك انتهاك حرمة الشهر هي سبب الكفارة التي ترتب اه حكمها - 01:04:35ضَ

في الحديث على هذه الاوصاف هذا هو المقصود بتنقيح المناط وكما بينت قبل قليل انه قريب من السبر والتقسيم الا ان السبر والتقسيم لو لاحظتم ان الحديث الوارد في الاصناف الربوية ليس فيها علل لذلك يستخرجها المجتهد اما ها هو - 01:04:59ضَ

هنا تنقيح المناط هنالك اوصاف وردت في الدليل الشرعي وانما ينقحها المجتهد اي انه يزيل او يحذف تلك الاوصاف آآ او غير المعتبرة او التي لا مدخل لها في العلية. كذلك من مسالك العلة الغاء الفارق - 01:05:13ضَ

اي الغاء الفارق بين وصفين واناطة الحكم كذلك بوصف نعم كالحاق كالحاق الارز بالبر في تحريم ربا الفضل اي بالغاء الفارق بينهما وهو ادق من تنقيح المناط كما يذكر اه الاصوليون. هذا المسلك اه الغاء الفارق مع الدوران الذي تعرفنا عليه قبل قليل وكذلك. حتى ما سلك الطرد اه عندما - 01:05:30ضَ

ما يقرر الاصوليون كونه من المسالك على خلاف بينهم في اعتباره او عدم اعتباره. ترجع الى نوع من الشبه في يعني في في مسالك العلة لانها مسالك لا تعين جهة لا تعين جهة المصلحة وانما بينها تقارب في الشباب - 01:05:50ضَ

من بين امثلة الغاء الفارق كذلك التي يمثل بها الاصوليون الغاء الفارق بين العبد والامة في آآ في بينهما فارق في الذكورة والانوثة لكن الحقوا كل كل منهما فيما يأتي فيه دليل على اثبات - 01:06:07ضَ

ما حكم المتعلق بالعبد مثلا في العتق او غير ذلك يلحق تلحق به الامة بالغاء الفارق بينهما اي بالغاء الفارق بين الوصفين الذكورة والانوثة واناطة الحكم الوارد في يعني في الدليل او او الوارد في عين المسألة في الامة او في او في العبد بالوصف الاعم. هذه هي المسائل - 01:06:24ضَ

على سبيل الاجمال وان كنت قد اطلت نوعا ما في هذا الدرس على غير عادة آآ الاجزاء السابقة واللاحقة ان شاء الله تعالى من هذا المقرر مقرر اصول الفقه لكن اردت ان نأخذها في مجلس واحد وان نستوعب هذه المسالك بمختلف اقسامها - 01:06:44ضَ

في جلسة واحدة سعيا يعني كما يقال لجمع الافكار وعدم تقسيمها فهذا هذا ما يتعلق بهذه المسائل وما يتعلق بهذا الاصل الكبير القياس والحمد لله رب العالمين - 01:07:04ضَ