تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
06 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد التعليق الاول في درس اليوم في الاية رقم مئة وسبعة وسبعين - 00:00:00
نعم. اه او قبل ذلك اه اشير الى اه تنبيه متعلق بدرس اه بدرس امس في قوله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. اه نبهني الشيخ ياسر وافادني جزاه الله خيرا - 00:00:28
اه ان لفظ الدم نحن ذكرنا بالامس ان هذا اللفظ لفظ عام آآ يخصصه مفهوم الاية الاخرى او دما مسفوحا وهذا اه قاله بعض الاصوليين. واستنكر او اشكل عليه اه ما يمثل به كثير من الاصوليين - 00:00:45
فحينما يمثلون بهذه الاية للالفاظ المطلقة ويجعلونها من قبيل حملة مطلقة على المقيد اه فذكرت هذا اه بالامس وقلت ان الابهر ان الدم لفظه العام. وان هذا من قبيل اه تخصيص العام بالمفهوم - 00:01:03
اه ثم نبهني الشيخ ياسر جزاه الله خيرا وافادني انه قد يصح يعني او يمكن ان نصحح ما ذكره اكثر الاصوليين من اعتبار هذا من الالفاظ المطلقة اه بان يقال ان الفي قوله الدم ليست للاستغراق - 00:01:20
وانما هي للعهد الذهني لان هذه الاية في سورة البقرة نزلت بعد اية الانعام والتي فيها او دما مسفوحا فقد استقر في اذهان الصحابة ان الدم الممنوع هو الدم المسفوح - 00:01:38
فلما نزلت هذه الاية بعد ذلك والدم اه تنصرف الاذهان الى شيء معهود معلوم وهو الدم المسفوح واذا كانت الفي هذه الاية ليست للاستغراق وانما هي للعهد الذهني فلا يكون اللفظ لفظا عاما - 00:01:53
بل هو لفظ مطلق اه تعمل عليه قواعد الاطلاق والتقييد وهذه فائدة اه حسنة. ويمكن من خلالها او بها نفهم كلام الاصوليين. حينما اطلقوا اه لفظ الدم على او جعل الدم من الالفاظ المطلقة - 00:02:08
طيب فيما يتعلق بدرس اليوم اه التعليق الاول في قوله جل وعلا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا هذا في الاية رقم مئة وسبعة وسبعين والموفون بعهدهم اذا عاهدوا قال المفسر والموفون بعهد اذا عاهدوا اذا عاهدوا الله او الناس - 00:02:27
اذا عاهدوا الله او الناس وهنا في هذه الاية هنا عموما العموم الاول عموم الفعل لان قوله عاهدوا فعل جاء في سياق الشرط فيقتضي العموم فهو عام في كل معاهدة باي صورة او باي صيغة كانت - 00:02:47
وهذا عموم الفعل والعموم الثاني عموم المعاهد اذا عاهدوا من فقال المفسر اذا عاهدوا الله او عاهدوا الناس صيغة العموم هنا في الثاني اه ان هذا من حلف المتعلق وحذف المتعلق بفعل العموم النسبي - 00:03:06
وهذا اه يشبه ما ذكره الاصوليون لما قالوا ان قولك والله لا اكل فيه عموما العموم الاول عموم الاكل باي فعل وباي صورة كان لانه فعل في سياق النفي. والله لا اكل - 00:03:27
والعموم الثاني عموم المأكول وهذا مستفاد من حيث المتعلق والله لا اكل ماذا فيدخل في ذلك جميع المأكولات لا اكل اللحم ولا الخبز ولا غير ذلك من المطعومات. فهنا عموما اذا عاهدوا عموم في الفعل وعموم - 00:03:42
المعاهد التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى الاية رقم مئة وثمانية وسبعين قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى وهنا جملة من آآ التعليقات - 00:03:58
اه اولا في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى قال القصاص المماثلة وهذا تفسير بالمعنى اللغوي ثم قال المماثلة في القتلى وصفا وفعلا اولا المراد بالقتل هنا في قوله في القتلى. المراد القتلى الذين قتلوا في قتل العمد - 00:04:20
واما قتل اه الخطأ وشبه العمد فسيأتي حكمهما في قوله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة مسلمة لاهله الى اخر الاية اذا الاية التي معنا هنا انما هي في احكام قتل العمد. فهو الذي يثبت فيه القصاص - 00:04:38
الامر الثاني قوله رحمه الله تعالى المماثلة في القتلى وصفا وفعلا المماثلة وصفا وفعلا وصفا وفعلا هذه متعلقة بقوله المماثلة والمراد ان المماسلة ستكون في صفة المجني عليه وفي الفعل الذي يحصل به القتل - 00:04:55
فالمماسلة في الصفة صفة المجنية عليه بينتها بقية الاية الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فهذه الصفة اه الجاني والمجني عليه واما المماثلة في الفعل المعنى هنا انه لو قتل بسيف قتل بسيف - 00:05:17
ولو قتل بفعل اخر قتلناه بمثل الفعل الذي قام به قتلنا الجاني بمثل فعله وهذه مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء. هل يكون القصاص؟ هل يكون القصاص بالسيف فقط ام يكون القصاص - 00:05:36
اه نعم هل يكون القصاص بالسيف فقط؟ ام يكون القصاص بمثل فعل الجاني فمذهب الامام الشافعي رحمه الله وهو مذهب المالكية ايضا ان الاصل ان يقتص من القاتل على الوجه الذي قتل به القتيل - 00:05:54
فان قتله بالاغراق قتل بالاغراق. وان القاه من شاهق القي من شاهق هذا هو الاصل يستثنى من ذلك ما لو قتله بفعل محرم في ذاته كتجريع الخمر فانه لا يقتص من الجاني بمثل هذا - 00:06:11
ومن هنا نفهم قول المؤلف المماثلة في الوصف والفعل الفعل والقول الثاني في هذا المسألة وهو مذهب الحنابلة والحنفية ان استيفاء القصاص لا يكون الا بالسيف ولو كان الجاني قتله بفعل اخر - 00:06:25
طيب ثم قال رحمه الله تعالى الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد وقوله ولا يقتل بالعبد هذا استدلال بمفهوم المخالفة. فان منطوق الاية ان الحر يقرض الحر ومفهوم المخالفة ان الحر لا يقتل - 00:06:43
بالعبد وهذا مفهوم الصفة. الحر لا يقتل بالعبد وبه اخذ جمهور الفقهاء فقالوا الحر اذا قتل العبد فانه لا يقتص من الحر. لكن عليه الدية ويعزر لكنه لا قصاص وقوله والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال وبينت السنة ان الذكر يقتل بها - 00:07:00
وكأن المؤلف اول الحديث الذي يشير اليه المؤلف في قوله وبين في السنة حديث اليهودي الذي آآ قتل الجارية فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فرب رأسه بين حجرين - 00:07:26
فهذا فيه قتل الذكر بالانثى. الامر الثاني المؤلف هنا يشير الى مسألة. قوله جل وعلا والانثى بالانثى منطوقه ان الانثى تقتل بالحلفة ومفهوم المخالفة ان الانثى لا تقتل بالذكر فلو ان انثى - 00:07:38
فلو ان الانثى قتلت ذكرا فانه لا يقتص منها هذا مفهوم المخالفة مفهوم الصفة و قال ان هذا المفهوم هذا مفهوم غير معتبر لانه عارضه دليل السنة الذي ذكرناه قبل قليل قال وبينت السنة - 00:07:56
ان الذكر يقتل بها يعني بالانثى. اذا مفهوم المخالفة من قوله والانثى بالانثى غير معتبر وهناك جواب اخر لابطال الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا ولعله ايضا آآ وجيه وهو يعني معارضة للاستدلال في الدليل نفسه - 00:08:13
ان قوله جل وعلا والانثى بالانثى مفهوم مخالفته ان الانثى لا تقتل بالذكر لكن مفهوم الموافقة انه اذا كانت الانثى تقتل بالانثى فلا ان تقتل بالذكر من باب اولى او على الاقل من باب المساوي - 00:08:36
فتدل الاية على قتل الانثى بالذكر بدلالة مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة الاولوي او المساوي والقاعدة عندنا انه اذا تعارض في موضع واحد وما المخالفة ومفهوم الموافقة يقدم مفهوم الموافقة ويلغى مفهوم المخالفة - 00:08:53
وعلى هذا فمفهوم قوله والانثى بالانثى هذا المفهوم غير معتبر هنا في هذا الموضع لان مفهوم المخالفة عارضه مفهوم الموافقة فلا يحتج بمفهوم المخالفات ولم يتطرق المؤلف رحمه الله تعالى الى مفهوم قوله جل وعلا والعبد بالعبد - 00:09:15
وتكلم عن الحر بالحر والانثى بالانثى لكن والعبد بالعبد منطوقه ان كل عبد يقتل بكل عبد ومفهوم المخالفة منه ان العبد لا يقتل بالحرم فلو ان عبدا قتل حرا لا نقتص منه - 00:09:37
وهذا المفهوم هنا غير معتبر للعلة التي ذكرناها وهي انه قد عارضه مفهوم الموافقة وبيان ذلك انه اذا كان العبد يقتل بالعبد فلا ان يقتل العبد بالحرم من باب اولى - 00:09:54
واذا تعارض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة قدم مفهوم الموافقة والغي مفهوم المخالفة ثم قال بعد ذلك بينت السنة ان الذكر يقتل بها وانه تعتبر المماثلة في الدين وهذا اه يشير رحمه الله تعالى الى حديث لا يقتل مسلم بكافر - 00:10:10
وهذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر مخصص لعموم هذه الاية مخصص لعموم هذه الاية اذا الحر يقتل بالحر هذا يعني يخصصه حديث لا يقتل مسلم بكافر. وذلك قال فلا يقتل مسلم ولو عبدا - 00:10:30
بكافر ولو حرا وكذلك العبد بالعبد والانثى والانثى يعتبر المكافأة في الدين في جميع هذه المسائل ثم قال بعد ذلك فمن عفي له من اخيه شيء قال وتنكيره كي يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة - 00:10:48
وذلك لان كلمة شيء نكرة جات في سياق الشرط فتشمل اي شيء قليلا كان او كثيرا فمن عفي له عن جزء من دمه فقد سقط القصاص والواجب والاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان كما في الاية - 00:11:06
وفي قوله سبحانه وتعالى اي نعم وفي قول المؤلف نفس الاية واداء في اتباع بالمعروف قال والترتيب الاتباع على العفو يفيد ان الواجب احدهما الواجب احدهما وهو احد قولي الشافعي - 00:11:24
والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمي فلا شيء وارجح هذه صار اشارة الى مسألة آآ فقهية نعم. هذه اشارة الى مسألة فقهية وهي بل واجب اه جناية العمد - 00:11:42
القول الاول الذي اشار اليه ان الواجب هو احد شيئين اما القصاص واما الدية فيخير الولي بينهما. قال وهو احد قولي الشافعي وهذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة. وهو من مفردات مذهب الحنابل - 00:12:01
ووجه الدلالة عليه ان الله جل وعلا اوجب الاتباع والاداء بمجرد العفو ولو كان الواجب هو القصاص عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق والقول الثاني في هذه المسألة قال والثاني الواجب القصاص. وهو المعتمد عند الشافعي رحمه الله في مذهب الشافعية هو قول الجمهور - 00:12:18
الواجب القصاص يعني الواجب القصاص عينا وعلى وجه التعين. والدية بدل عنه. والدية بدل عنه واستدلوا لهذا القول بالاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. فقالوا اذا الاصل ان الواجب هو القصاص. ما ثمرة الخلاف في هذه المسألة - 00:12:44
او اه تظهر ثمرة الخلاف في عدة مسائل. منها لو عفا الولي عن القصاص واطلق العفو قال فلو عفا يعني واطلق العفو قال عفوت ولم يسم الدية ولم يذكرها فلا شيء له ولا يستحق الدية - 00:13:04
لو قال الولي عفوت ولم يقل عفوت الى الدية. او عفوت بشرط الدية او نحو ذلك. فليس له شيء لان الواجب هو القصاص عينا وقد اسقطه بعفو وهي ومن مسائلي ايضا التي تترتب على هذا الخلاف لو اختار الولي الدية - 00:13:24
ولم يرضى القاتل بل طالب القاتل بالقصاص. القاتل قال انا اريد القصاص. ما اريد ادفع الدية فهل فهل اه فهل يجبر القاتل على دفع الدية ام لا هل يعتبر رضاه او لا؟ هذا ايضا مما ينبني على على الخلاف. فعلى القول الاول ان الواجب هو القصص او الدية. نقول الخيار للولي - 00:13:44
وليس للقاتل وليس لرضا. القاتل اعتبار وعلى القول الثاني حصل الخلاف بين الجمهور اصحاب القول الثاني هل يعتبر رضا او لا؟ ومحل تفصيله كتب الفروع طيب المسألة التي بعدها لقوله جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت - 00:14:07
وهذه الاية رقم مئة وثمانين اه قال ان ترك خيرا الوصية الوالدين الاقربين قال المفسر وهذا منسوخ باية الميراث هذا منسوخ باية ميراث وليظهر والله اعلم ان الذي نسخ هو الوجوب - 00:14:27
فنسخ وجوب الوصية للوالدين والاقربين وبقي الاستحباب في حق غير الوارث في حق القرابة غير الوارثين فاذا كان عند الموصي مال كثير وهو الخير في الاية فانه يستحب ان يوصي لقريبه غير الوارث - 00:14:42
واما القريب الوارث فانه لا يوصله بشيء لا وصية لوارثه الاية التي بعدها في ايات الصيام قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:15:02
هنا جملة من التعليقات في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر مريضا وسفر الفاظ عامة لانها نكرات جاءت في سياق الشرط وهذا العام دخله التخسيس او يراد به الخصوص - 00:15:21
عند اكثر اهل العلم ولذلك قال الطوفي رحمه الله تعالى نعم قال الطوفي رحمه الله في هذا الموضع قال هذا عام قل في الاشارة الالهية هذا عام اريد به الخاص - 00:15:39
وهو المريض الذي يخاف ضررا بالصوم. والمسافر سفرا يقصر في مثله. او يقصر في مثله الصلاة. لا مطلق المريض والمسافر دلة على هذا التخصيص النظري والاجتماع المعتبر فهذا من العام الذي دخله التخصيص او نقول من العام الذي يراد به الخصوص - 00:15:56
فليس كل من وجد الما او وجعا او مرضا يحل له اه الفطر وليس كل من خرج من اهله او من بلدته يباح له الفطر وقول المؤلف هنا قال على سفر اي مسافر - 00:16:15
اي مسافرا سفر القصر وسفر القصر هو السفر الذي يبلغ مسافة القصر وليس اه وليس بسفر معصية. هذا مذهب الجمهور وفيه تفصيلات لكن هذا على وجه الاجمال وقوله وجهده الصوم في الحالين - 00:16:32
واجهده الصوم في الحريم ظاهر عبارات المفسر رحمه الله ان الفطرة للمريض والمسافر الا ما يكون في حال الاجهاد وقد تعقبه الشيخ سليمان الجمل في حاشيته المعروفة. فقال رحمه الله تعالى - 00:16:49
قال وفيه نظر نعم قال الله فيه نظر بالنسبة للسفر اذ لا يشترط فيه المشقة فهو مبيح مطلقا يعني السفر مبيح للفطر مطلقا سواء كان في مشقة او لم تكن فيه مشقة - 00:17:05
لكنه مقيد بماذا؟ مقيد بقيد اخر وهو ان يكون السفر هذا سفرة قصر كما تقدم وفي قوله فافطر اشار الى ان الاية لابد فيها من تقدير وهي فاصفر فعدة من ايام اخر - 00:17:22
وعلى هذا لو ان المريض او المسافر لم يفطرا بل صام وتحمل العناء والمشقة فصومهما صحيح فعلم من ذلك ان الفطر للمريض والمسافر رخصة كلها عزيمة وهذا مذهب الجمهور وفي قوله وعلى الذين يطيقونه فدية - 00:17:37
وعام مسكين قال وعلى الذين لا يطيقونه بكبر او مرض لا يرجى بره فدية طعام مسكين. هنا تنبيهات. التنبيه الاول في قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ويسكي قال طعام مسكين اي قدر ما يأكله في يومه وهو مد من غالب قوت البلد بكل يوم - 00:17:56
والاية هنا اية مطلقة. لان قوله طعام وقوله مسكين نكرات في سياق الاثبات فتصدقوا على اي قدر من الطعام وعلى اي نوع من الطعام لكن قيدها الفقهاء بادلة اخرى ولذلك المؤلف هنا قال وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. هذا تقييد لاطلاق الاية. وهو تقييد مستفاد من ادلة اخرى - 00:18:17
وبعد ذلك قال وقيل لا غير مقدرة. وكانوا مخيرين في صدر الاسلام وكانوا مخيرين في صدر الاسلام بين الصوم والفدية. يعني في صدر الاسلام في اول الامر لما آآ لما وجب الصوم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة - 00:18:44
في السنة الثانية كانوا مخيرين. كان الصحيح المقيم الذي يطيق الصوم يختار. اما ان يصوم واما ان يفطر ويطعم مسكينا عن ذلك اليوم قال ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا هو الاشهر. هذا هو الاشهر وهو القول بالنسخ - 00:19:02
لكن يقول قال ابن عباس الا الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على الولد فانها باقية بلا نسخ في حقهما. وعلى هذا فالحامل والمرضع يجوز لهما اذا خافتا على اولادهما ان يصوما - 00:19:21
وان اه عذرا ان يفطر ويطعم كل يوم مسكين مع القضاء. مع القضاء لابد من القضاء وبعض اهل العلم يقول ان هذا ابن عباس رضي الله عنه اه بيان لان الاية الاولى لم تنسخ بالكلية. وانما خصصت - 00:19:36
خصصت وبقي حكمها في الحامل والمرضع وفي الكبير الذي آآ لا يطيق الصوم ويقاس عليه المريض الذي لا يرجى الذي لا يرجى برؤه طيب في قوله سبحانه وتعالى في الاية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يقول تقدم مثله وكرر يعني وكرر قوله ومن - 00:19:53
كان مريضا او على سفر فعدة من ليالي اخر مع انه مذكور في الايات التي قبلها لان لا يتوهم نسخه بتعميم من شهد اذا كرر هذا الموضع من الاية للاشارة الى ان حكم الرخصة للمسافر والمريض انه باق لم ينسخ - 00:20:21
وانما الذي نسخ من الاية الاولى هو التخيير بين الاطعام والصيام في حق الذي يطيقه وهو صحيح اه مريم وهو صحيح اه مقيم وفي قوله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم قال ولتكبروا الله عند اكمالها. ومن هذا المعنى استنبط بعض الفقهاء آآ استحباب التكبير - 00:20:41
في ليلة عيد الفطر وصبيحة عيد الفطر ثم قال بعد ذلك احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم قال الرفث بمعنى الاصبع الرفث في الاصل كلمة جامعة لكل ما يريده رجل من امرأته - 00:21:04
فيشمل الجماع الجماع والتقبيل والمس بالشهوة ونحو ذلك لكنه هنا فسر بالجماع لانه عدي بي الى اه ولم يقل ولم تأتي الاية ان رفثت معه واذا هنا قاعدة التضميل وهو ان الرفث هنا ضمن معنى الافضاع وانما يكون ذلك بالجماع - 00:21:18
ثم بعد ذلك في قوله جل وعلا اه فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن قوله الان اشارة الى النسخ وهذه من طرق معرفة النسخ التي ذكرها الاصوليون فالان اذ احل لكم باشروهن - 00:21:41
وهنا جاءت اربعة اوامر باشروهن وابتغوا وكلوا واشربوا وهذه كلها اوامر وردت بعد الحظر فتفيد الاباحة فدلت على اباحة الاكل والشرب والوطء في الليل لا على انه واجب لا على انه واجب - 00:21:58
لان لان الامر اذا ورد بعد الحظر افاد الاباحة عند جمهور الاصوليين وقوله وكلوا واشربوا الليل كله. الليل كله اه حاصل كلامه انه يجوز الوطؤ والاكل والشرب في جميع اجزاء الليل - 00:22:15
في جميع اجزاء الليل حتى ما قارب طلوع الفجر منها ووجه الدلالة اولا عموم قوله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام فان ليلة الصيام مفرد مضاف الى معرفة فهو عام في جميع ليالي الصيام يعني الليلة الاولى والثانية والثالثة من رمضان الى اخر الشهر - 00:22:31
وايضا هو عام في اجزاء الليلة الواحدة ليلة الصيام عام في اجزاء الليلة الواحدة. فيشمل اولها واوسطها واخرها وجميع اوقاتها والوجه الثاني لهذا الحكم انه مد الحكم الى غاية. فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض للخيط الاسود من الفجر - 00:22:53
فدل على جواز فعل هذه الافعال في جميع اجزاء الليل حتى ما قارب الفجر وهذا تنبني عليه مسألة فقهية وهي جوازه ان يصبح المرء جنبا ثم يغتسل بعد طلوع الفجر - 00:23:13
يعني من اتى اهله في اخر اوقات الليل ثم اه نزع وتوقف عن اه اتيانه اهله ثم طلع الفجر بعد ذلك فانه يلزم منه ان يغتسل بعد طلوع الفجر وورد في هذا احاديث - 00:23:26
وفي قوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام. يقول ثم اتموا الصيام من الفجر الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل مفهوم المخالفة منه انه بعد دخول الليل يعني بعد غروب الشمس - 00:23:43
لا يؤمر بالصيام هذا مفهوم المخالفة ونوعه مفهوم غاية وهذا هو الاستدلال الصحيح بمفهوم المخالفة هنا انه بعد دخول الليل بعد غروب الشمس لا نؤمر باتمام الصيام فلا وقت عفوا - 00:23:58
جزاك الله خير انتهى نكمل هذه المسألة او على الاقل هذه الاية ما لي تعليقات الايفون ثم اتموا الصيام الى الليل مفهوم الغاية ان انه بعد دخول الليل لا نؤمر باتمام الصيام - 00:24:17
فليس في الاية دليل على النهي عن الوصال لان النهي اه ليس هو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يقتضي نقيض النقيض ولا يقتضي الضد. ولعله يأتي الى موضع اخر نزيده ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود - 00:24:35
اذا قوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون. يقول في المساجد متعلق بعاكفون اذا ليس متعلقا بقوله لا تباشروهن. ليس معنى لا تباشروهن في المساجد وانما المعنى لا تباشروهن حال الاعتكاف ومفهوم المكان من قوله في المساجد - 00:24:59
انه اذا خرج المعتكف المعتكف وباشر خارج المسجد انه لا ينهى عن ذلك لكن هذا المفهوم غير معتبر وسبب عدم اعتباره انه خرج مخرج الغالب. اذا الغالب في المعتكف انه يكون داخل المسجد - 00:25:17
والقاعدة ان المنطوق اذا خرج مخرج الغالب لم يحتج فيه بمفهوم المخالفة. لم يعتبر مفهومه بالاجماع نكتفي بهذا القدر ونرجع الحديث عن بقية ايات اليوم الى يوم غد ان شاء الله. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:34
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد التعليق الاول في درس اليوم في الاية رقم مئة وسبعة وسبعين - 00:00:00
نعم. اه او قبل ذلك اه اشير الى اه تنبيه متعلق بدرس اه بدرس امس في قوله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. اه نبهني الشيخ ياسر وافادني جزاه الله خيرا - 00:00:28
اه ان لفظ الدم نحن ذكرنا بالامس ان هذا اللفظ لفظ عام آآ يخصصه مفهوم الاية الاخرى او دما مسفوحا وهذا اه قاله بعض الاصوليين. واستنكر او اشكل عليه اه ما يمثل به كثير من الاصوليين - 00:00:45
فحينما يمثلون بهذه الاية للالفاظ المطلقة ويجعلونها من قبيل حملة مطلقة على المقيد اه فذكرت هذا اه بالامس وقلت ان الابهر ان الدم لفظه العام. وان هذا من قبيل اه تخصيص العام بالمفهوم - 00:01:03
اه ثم نبهني الشيخ ياسر جزاه الله خيرا وافادني انه قد يصح يعني او يمكن ان نصحح ما ذكره اكثر الاصوليين من اعتبار هذا من الالفاظ المطلقة اه بان يقال ان الفي قوله الدم ليست للاستغراق - 00:01:20
وانما هي للعهد الذهني لان هذه الاية في سورة البقرة نزلت بعد اية الانعام والتي فيها او دما مسفوحا فقد استقر في اذهان الصحابة ان الدم الممنوع هو الدم المسفوح - 00:01:38
فلما نزلت هذه الاية بعد ذلك والدم اه تنصرف الاذهان الى شيء معهود معلوم وهو الدم المسفوح واذا كانت الفي هذه الاية ليست للاستغراق وانما هي للعهد الذهني فلا يكون اللفظ لفظا عاما - 00:01:53
بل هو لفظ مطلق اه تعمل عليه قواعد الاطلاق والتقييد وهذه فائدة اه حسنة. ويمكن من خلالها او بها نفهم كلام الاصوليين. حينما اطلقوا اه لفظ الدم على او جعل الدم من الالفاظ المطلقة - 00:02:08
طيب فيما يتعلق بدرس اليوم اه التعليق الاول في قوله جل وعلا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا هذا في الاية رقم مئة وسبعة وسبعين والموفون بعهدهم اذا عاهدوا قال المفسر والموفون بعهد اذا عاهدوا اذا عاهدوا الله او الناس - 00:02:27
اذا عاهدوا الله او الناس وهنا في هذه الاية هنا عموما العموم الاول عموم الفعل لان قوله عاهدوا فعل جاء في سياق الشرط فيقتضي العموم فهو عام في كل معاهدة باي صورة او باي صيغة كانت - 00:02:47
وهذا عموم الفعل والعموم الثاني عموم المعاهد اذا عاهدوا من فقال المفسر اذا عاهدوا الله او عاهدوا الناس صيغة العموم هنا في الثاني اه ان هذا من حلف المتعلق وحذف المتعلق بفعل العموم النسبي - 00:03:06
وهذا اه يشبه ما ذكره الاصوليون لما قالوا ان قولك والله لا اكل فيه عموما العموم الاول عموم الاكل باي فعل وباي صورة كان لانه فعل في سياق النفي. والله لا اكل - 00:03:27
والعموم الثاني عموم المأكول وهذا مستفاد من حيث المتعلق والله لا اكل ماذا فيدخل في ذلك جميع المأكولات لا اكل اللحم ولا الخبز ولا غير ذلك من المطعومات. فهنا عموما اذا عاهدوا عموم في الفعل وعموم - 00:03:42
المعاهد التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى الاية رقم مئة وثمانية وسبعين قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى وهنا جملة من آآ التعليقات - 00:03:58
اه اولا في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى قال القصاص المماثلة وهذا تفسير بالمعنى اللغوي ثم قال المماثلة في القتلى وصفا وفعلا اولا المراد بالقتل هنا في قوله في القتلى. المراد القتلى الذين قتلوا في قتل العمد - 00:04:20
واما قتل اه الخطأ وشبه العمد فسيأتي حكمهما في قوله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة مسلمة لاهله الى اخر الاية اذا الاية التي معنا هنا انما هي في احكام قتل العمد. فهو الذي يثبت فيه القصاص - 00:04:38
الامر الثاني قوله رحمه الله تعالى المماثلة في القتلى وصفا وفعلا المماثلة وصفا وفعلا وصفا وفعلا هذه متعلقة بقوله المماثلة والمراد ان المماسلة ستكون في صفة المجني عليه وفي الفعل الذي يحصل به القتل - 00:04:55
فالمماسلة في الصفة صفة المجنية عليه بينتها بقية الاية الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فهذه الصفة اه الجاني والمجني عليه واما المماثلة في الفعل المعنى هنا انه لو قتل بسيف قتل بسيف - 00:05:17
ولو قتل بفعل اخر قتلناه بمثل الفعل الذي قام به قتلنا الجاني بمثل فعله وهذه مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء. هل يكون القصاص؟ هل يكون القصاص بالسيف فقط ام يكون القصاص - 00:05:36
اه نعم هل يكون القصاص بالسيف فقط؟ ام يكون القصاص بمثل فعل الجاني فمذهب الامام الشافعي رحمه الله وهو مذهب المالكية ايضا ان الاصل ان يقتص من القاتل على الوجه الذي قتل به القتيل - 00:05:54
فان قتله بالاغراق قتل بالاغراق. وان القاه من شاهق القي من شاهق هذا هو الاصل يستثنى من ذلك ما لو قتله بفعل محرم في ذاته كتجريع الخمر فانه لا يقتص من الجاني بمثل هذا - 00:06:11
ومن هنا نفهم قول المؤلف المماثلة في الوصف والفعل الفعل والقول الثاني في هذا المسألة وهو مذهب الحنابلة والحنفية ان استيفاء القصاص لا يكون الا بالسيف ولو كان الجاني قتله بفعل اخر - 00:06:25
طيب ثم قال رحمه الله تعالى الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد وقوله ولا يقتل بالعبد هذا استدلال بمفهوم المخالفة. فان منطوق الاية ان الحر يقرض الحر ومفهوم المخالفة ان الحر لا يقتل - 00:06:43
بالعبد وهذا مفهوم الصفة. الحر لا يقتل بالعبد وبه اخذ جمهور الفقهاء فقالوا الحر اذا قتل العبد فانه لا يقتص من الحر. لكن عليه الدية ويعزر لكنه لا قصاص وقوله والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال وبينت السنة ان الذكر يقتل بها - 00:07:00
وكأن المؤلف اول الحديث الذي يشير اليه المؤلف في قوله وبين في السنة حديث اليهودي الذي آآ قتل الجارية فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فرب رأسه بين حجرين - 00:07:26
فهذا فيه قتل الذكر بالانثى. الامر الثاني المؤلف هنا يشير الى مسألة. قوله جل وعلا والانثى بالانثى منطوقه ان الانثى تقتل بالحلفة ومفهوم المخالفة ان الانثى لا تقتل بالذكر فلو ان انثى - 00:07:38
فلو ان الانثى قتلت ذكرا فانه لا يقتص منها هذا مفهوم المخالفة مفهوم الصفة و قال ان هذا المفهوم هذا مفهوم غير معتبر لانه عارضه دليل السنة الذي ذكرناه قبل قليل قال وبينت السنة - 00:07:56
ان الذكر يقتل بها يعني بالانثى. اذا مفهوم المخالفة من قوله والانثى بالانثى غير معتبر وهناك جواب اخر لابطال الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا ولعله ايضا آآ وجيه وهو يعني معارضة للاستدلال في الدليل نفسه - 00:08:13
ان قوله جل وعلا والانثى بالانثى مفهوم مخالفته ان الانثى لا تقتل بالذكر لكن مفهوم الموافقة انه اذا كانت الانثى تقتل بالانثى فلا ان تقتل بالذكر من باب اولى او على الاقل من باب المساوي - 00:08:36
فتدل الاية على قتل الانثى بالذكر بدلالة مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة الاولوي او المساوي والقاعدة عندنا انه اذا تعارض في موضع واحد وما المخالفة ومفهوم الموافقة يقدم مفهوم الموافقة ويلغى مفهوم المخالفة - 00:08:53
وعلى هذا فمفهوم قوله والانثى بالانثى هذا المفهوم غير معتبر هنا في هذا الموضع لان مفهوم المخالفة عارضه مفهوم الموافقة فلا يحتج بمفهوم المخالفات ولم يتطرق المؤلف رحمه الله تعالى الى مفهوم قوله جل وعلا والعبد بالعبد - 00:09:15
وتكلم عن الحر بالحر والانثى بالانثى لكن والعبد بالعبد منطوقه ان كل عبد يقتل بكل عبد ومفهوم المخالفة منه ان العبد لا يقتل بالحرم فلو ان عبدا قتل حرا لا نقتص منه - 00:09:37
وهذا المفهوم هنا غير معتبر للعلة التي ذكرناها وهي انه قد عارضه مفهوم الموافقة وبيان ذلك انه اذا كان العبد يقتل بالعبد فلا ان يقتل العبد بالحرم من باب اولى - 00:09:54
واذا تعارض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة قدم مفهوم الموافقة والغي مفهوم المخالفة ثم قال بعد ذلك بينت السنة ان الذكر يقتل بها وانه تعتبر المماثلة في الدين وهذا اه يشير رحمه الله تعالى الى حديث لا يقتل مسلم بكافر - 00:10:10
وهذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر مخصص لعموم هذه الاية مخصص لعموم هذه الاية اذا الحر يقتل بالحر هذا يعني يخصصه حديث لا يقتل مسلم بكافر. وذلك قال فلا يقتل مسلم ولو عبدا - 00:10:30
بكافر ولو حرا وكذلك العبد بالعبد والانثى والانثى يعتبر المكافأة في الدين في جميع هذه المسائل ثم قال بعد ذلك فمن عفي له من اخيه شيء قال وتنكيره كي يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة - 00:10:48
وذلك لان كلمة شيء نكرة جات في سياق الشرط فتشمل اي شيء قليلا كان او كثيرا فمن عفي له عن جزء من دمه فقد سقط القصاص والواجب والاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان كما في الاية - 00:11:06
وفي قوله سبحانه وتعالى اي نعم وفي قول المؤلف نفس الاية واداء في اتباع بالمعروف قال والترتيب الاتباع على العفو يفيد ان الواجب احدهما الواجب احدهما وهو احد قولي الشافعي - 00:11:24
والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمي فلا شيء وارجح هذه صار اشارة الى مسألة آآ فقهية نعم. هذه اشارة الى مسألة فقهية وهي بل واجب اه جناية العمد - 00:11:42
القول الاول الذي اشار اليه ان الواجب هو احد شيئين اما القصاص واما الدية فيخير الولي بينهما. قال وهو احد قولي الشافعي وهذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة. وهو من مفردات مذهب الحنابل - 00:12:01
ووجه الدلالة عليه ان الله جل وعلا اوجب الاتباع والاداء بمجرد العفو ولو كان الواجب هو القصاص عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق والقول الثاني في هذه المسألة قال والثاني الواجب القصاص. وهو المعتمد عند الشافعي رحمه الله في مذهب الشافعية هو قول الجمهور - 00:12:18
الواجب القصاص يعني الواجب القصاص عينا وعلى وجه التعين. والدية بدل عنه. والدية بدل عنه واستدلوا لهذا القول بالاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. فقالوا اذا الاصل ان الواجب هو القصاص. ما ثمرة الخلاف في هذه المسألة - 00:12:44
او اه تظهر ثمرة الخلاف في عدة مسائل. منها لو عفا الولي عن القصاص واطلق العفو قال فلو عفا يعني واطلق العفو قال عفوت ولم يسم الدية ولم يذكرها فلا شيء له ولا يستحق الدية - 00:13:04
لو قال الولي عفوت ولم يقل عفوت الى الدية. او عفوت بشرط الدية او نحو ذلك. فليس له شيء لان الواجب هو القصاص عينا وقد اسقطه بعفو وهي ومن مسائلي ايضا التي تترتب على هذا الخلاف لو اختار الولي الدية - 00:13:24
ولم يرضى القاتل بل طالب القاتل بالقصاص. القاتل قال انا اريد القصاص. ما اريد ادفع الدية فهل فهل اه فهل يجبر القاتل على دفع الدية ام لا هل يعتبر رضاه او لا؟ هذا ايضا مما ينبني على على الخلاف. فعلى القول الاول ان الواجب هو القصص او الدية. نقول الخيار للولي - 00:13:44
وليس للقاتل وليس لرضا. القاتل اعتبار وعلى القول الثاني حصل الخلاف بين الجمهور اصحاب القول الثاني هل يعتبر رضا او لا؟ ومحل تفصيله كتب الفروع طيب المسألة التي بعدها لقوله جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت - 00:14:07
وهذه الاية رقم مئة وثمانين اه قال ان ترك خيرا الوصية الوالدين الاقربين قال المفسر وهذا منسوخ باية الميراث هذا منسوخ باية ميراث وليظهر والله اعلم ان الذي نسخ هو الوجوب - 00:14:27
فنسخ وجوب الوصية للوالدين والاقربين وبقي الاستحباب في حق غير الوارث في حق القرابة غير الوارثين فاذا كان عند الموصي مال كثير وهو الخير في الاية فانه يستحب ان يوصي لقريبه غير الوارث - 00:14:42
واما القريب الوارث فانه لا يوصله بشيء لا وصية لوارثه الاية التي بعدها في ايات الصيام قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:15:02
هنا جملة من التعليقات في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر مريضا وسفر الفاظ عامة لانها نكرات جاءت في سياق الشرط وهذا العام دخله التخسيس او يراد به الخصوص - 00:15:21
عند اكثر اهل العلم ولذلك قال الطوفي رحمه الله تعالى نعم قال الطوفي رحمه الله في هذا الموضع قال هذا عام قل في الاشارة الالهية هذا عام اريد به الخاص - 00:15:39
وهو المريض الذي يخاف ضررا بالصوم. والمسافر سفرا يقصر في مثله. او يقصر في مثله الصلاة. لا مطلق المريض والمسافر دلة على هذا التخصيص النظري والاجتماع المعتبر فهذا من العام الذي دخله التخصيص او نقول من العام الذي يراد به الخصوص - 00:15:56
فليس كل من وجد الما او وجعا او مرضا يحل له اه الفطر وليس كل من خرج من اهله او من بلدته يباح له الفطر وقول المؤلف هنا قال على سفر اي مسافر - 00:16:15
اي مسافرا سفر القصر وسفر القصر هو السفر الذي يبلغ مسافة القصر وليس اه وليس بسفر معصية. هذا مذهب الجمهور وفيه تفصيلات لكن هذا على وجه الاجمال وقوله وجهده الصوم في الحالين - 00:16:32
واجهده الصوم في الحريم ظاهر عبارات المفسر رحمه الله ان الفطرة للمريض والمسافر الا ما يكون في حال الاجهاد وقد تعقبه الشيخ سليمان الجمل في حاشيته المعروفة. فقال رحمه الله تعالى - 00:16:49
قال وفيه نظر نعم قال الله فيه نظر بالنسبة للسفر اذ لا يشترط فيه المشقة فهو مبيح مطلقا يعني السفر مبيح للفطر مطلقا سواء كان في مشقة او لم تكن فيه مشقة - 00:17:05
لكنه مقيد بماذا؟ مقيد بقيد اخر وهو ان يكون السفر هذا سفرة قصر كما تقدم وفي قوله فافطر اشار الى ان الاية لابد فيها من تقدير وهي فاصفر فعدة من ايام اخر - 00:17:22
وعلى هذا لو ان المريض او المسافر لم يفطرا بل صام وتحمل العناء والمشقة فصومهما صحيح فعلم من ذلك ان الفطر للمريض والمسافر رخصة كلها عزيمة وهذا مذهب الجمهور وفي قوله وعلى الذين يطيقونه فدية - 00:17:37
وعام مسكين قال وعلى الذين لا يطيقونه بكبر او مرض لا يرجى بره فدية طعام مسكين. هنا تنبيهات. التنبيه الاول في قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ويسكي قال طعام مسكين اي قدر ما يأكله في يومه وهو مد من غالب قوت البلد بكل يوم - 00:17:56
والاية هنا اية مطلقة. لان قوله طعام وقوله مسكين نكرات في سياق الاثبات فتصدقوا على اي قدر من الطعام وعلى اي نوع من الطعام لكن قيدها الفقهاء بادلة اخرى ولذلك المؤلف هنا قال وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. هذا تقييد لاطلاق الاية. وهو تقييد مستفاد من ادلة اخرى - 00:18:17
وبعد ذلك قال وقيل لا غير مقدرة. وكانوا مخيرين في صدر الاسلام وكانوا مخيرين في صدر الاسلام بين الصوم والفدية. يعني في صدر الاسلام في اول الامر لما آآ لما وجب الصوم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة - 00:18:44
في السنة الثانية كانوا مخيرين. كان الصحيح المقيم الذي يطيق الصوم يختار. اما ان يصوم واما ان يفطر ويطعم مسكينا عن ذلك اليوم قال ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا هو الاشهر. هذا هو الاشهر وهو القول بالنسخ - 00:19:02
لكن يقول قال ابن عباس الا الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على الولد فانها باقية بلا نسخ في حقهما. وعلى هذا فالحامل والمرضع يجوز لهما اذا خافتا على اولادهما ان يصوما - 00:19:21
وان اه عذرا ان يفطر ويطعم كل يوم مسكين مع القضاء. مع القضاء لابد من القضاء وبعض اهل العلم يقول ان هذا ابن عباس رضي الله عنه اه بيان لان الاية الاولى لم تنسخ بالكلية. وانما خصصت - 00:19:36
خصصت وبقي حكمها في الحامل والمرضع وفي الكبير الذي آآ لا يطيق الصوم ويقاس عليه المريض الذي لا يرجى الذي لا يرجى برؤه طيب في قوله سبحانه وتعالى في الاية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يقول تقدم مثله وكرر يعني وكرر قوله ومن - 00:19:53
كان مريضا او على سفر فعدة من ليالي اخر مع انه مذكور في الايات التي قبلها لان لا يتوهم نسخه بتعميم من شهد اذا كرر هذا الموضع من الاية للاشارة الى ان حكم الرخصة للمسافر والمريض انه باق لم ينسخ - 00:20:21
وانما الذي نسخ من الاية الاولى هو التخيير بين الاطعام والصيام في حق الذي يطيقه وهو صحيح اه مريم وهو صحيح اه مقيم وفي قوله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم قال ولتكبروا الله عند اكمالها. ومن هذا المعنى استنبط بعض الفقهاء آآ استحباب التكبير - 00:20:41
في ليلة عيد الفطر وصبيحة عيد الفطر ثم قال بعد ذلك احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم قال الرفث بمعنى الاصبع الرفث في الاصل كلمة جامعة لكل ما يريده رجل من امرأته - 00:21:04
فيشمل الجماع الجماع والتقبيل والمس بالشهوة ونحو ذلك لكنه هنا فسر بالجماع لانه عدي بي الى اه ولم يقل ولم تأتي الاية ان رفثت معه واذا هنا قاعدة التضميل وهو ان الرفث هنا ضمن معنى الافضاع وانما يكون ذلك بالجماع - 00:21:18
ثم بعد ذلك في قوله جل وعلا اه فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن قوله الان اشارة الى النسخ وهذه من طرق معرفة النسخ التي ذكرها الاصوليون فالان اذ احل لكم باشروهن - 00:21:41
وهنا جاءت اربعة اوامر باشروهن وابتغوا وكلوا واشربوا وهذه كلها اوامر وردت بعد الحظر فتفيد الاباحة فدلت على اباحة الاكل والشرب والوطء في الليل لا على انه واجب لا على انه واجب - 00:21:58
لان لان الامر اذا ورد بعد الحظر افاد الاباحة عند جمهور الاصوليين وقوله وكلوا واشربوا الليل كله. الليل كله اه حاصل كلامه انه يجوز الوطؤ والاكل والشرب في جميع اجزاء الليل - 00:22:15
في جميع اجزاء الليل حتى ما قارب طلوع الفجر منها ووجه الدلالة اولا عموم قوله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام فان ليلة الصيام مفرد مضاف الى معرفة فهو عام في جميع ليالي الصيام يعني الليلة الاولى والثانية والثالثة من رمضان الى اخر الشهر - 00:22:31
وايضا هو عام في اجزاء الليلة الواحدة ليلة الصيام عام في اجزاء الليلة الواحدة. فيشمل اولها واوسطها واخرها وجميع اوقاتها والوجه الثاني لهذا الحكم انه مد الحكم الى غاية. فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض للخيط الاسود من الفجر - 00:22:53
فدل على جواز فعل هذه الافعال في جميع اجزاء الليل حتى ما قارب الفجر وهذا تنبني عليه مسألة فقهية وهي جوازه ان يصبح المرء جنبا ثم يغتسل بعد طلوع الفجر - 00:23:13
يعني من اتى اهله في اخر اوقات الليل ثم اه نزع وتوقف عن اه اتيانه اهله ثم طلع الفجر بعد ذلك فانه يلزم منه ان يغتسل بعد طلوع الفجر وورد في هذا احاديث - 00:23:26
وفي قوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام. يقول ثم اتموا الصيام من الفجر الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل مفهوم المخالفة منه انه بعد دخول الليل يعني بعد غروب الشمس - 00:23:43
لا يؤمر بالصيام هذا مفهوم المخالفة ونوعه مفهوم غاية وهذا هو الاستدلال الصحيح بمفهوم المخالفة هنا انه بعد دخول الليل بعد غروب الشمس لا نؤمر باتمام الصيام فلا وقت عفوا - 00:23:58
جزاك الله خير انتهى نكمل هذه المسألة او على الاقل هذه الاية ما لي تعليقات الايفون ثم اتموا الصيام الى الليل مفهوم الغاية ان انه بعد دخول الليل لا نؤمر باتمام الصيام - 00:24:17
فليس في الاية دليل على النهي عن الوصال لان النهي اه ليس هو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يقتضي نقيض النقيض ولا يقتضي الضد. ولعله يأتي الى موضع اخر نزيده ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود - 00:24:35
اذا قوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون. يقول في المساجد متعلق بعاكفون اذا ليس متعلقا بقوله لا تباشروهن. ليس معنى لا تباشروهن في المساجد وانما المعنى لا تباشروهن حال الاعتكاف ومفهوم المكان من قوله في المساجد - 00:24:59
انه اذا خرج المعتكف المعتكف وباشر خارج المسجد انه لا ينهى عن ذلك لكن هذا المفهوم غير معتبر وسبب عدم اعتباره انه خرج مخرج الغالب. اذا الغالب في المعتكف انه يكون داخل المسجد - 00:25:17
والقاعدة ان المنطوق اذا خرج مخرج الغالب لم يحتج فيه بمفهوم المخالفة. لم يعتبر مفهومه بالاجماع نكتفي بهذا القدر ونرجع الحديث عن بقية ايات اليوم الى يوم غد ان شاء الله. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:34
تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
06 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو