قراءة كتاب عمدة الأحكام والتعليق عليه
06 | قراءة كتاب عمدة الأحكام والتعليق عليه للشيخ د.عبد الله صالح العبيد
التفريغ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصلي رحمه الله باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت - 00:00:00ضَ
على تسع اواخر في كل عام اضحية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولائك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم - 00:00:19ضَ
ابوا الا ان يكون لهم ولاء. فاخبرت فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم لا فانما الولاء لمن اعتق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله وصحبه - 00:00:49ضَ
هذا هو المجلس السادس هذا حديث عائشة فاود ان اخذ هذا الحديث على تخفف ربنا يعطيه الوقت والاخوة والاخوة الاربعين يعني النسخ حتى يكون فائدة طيب هذا حديث عائشة نريد ان نأخذ الفوائد منه اول فائدة ما هي - 00:01:09ضَ
شروط صحيحة شروط فاسدة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الصحيح وبين الشرط الفاسد. الشرط ان المشتري يشتريه ويكون ولا اهل الباحة هذا كيف البيعة ونسي منها ماتت تكون الا بعد البيع - 00:02:04ضَ
اي شيء بعد البيع فهو الفائدة الثانية فيقولون يعني استحباب المكاتبة في قوله فيها وجوب الخفاء هذا مملوكة على جواز اعادة نعم هذا صحيح ان المملوك يعان على عتق رقبته - 00:02:43ضَ
هي حرة نفسها هي التي يعني سعت نفسها الخامس لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا صحيح فقامت الناس قام النبي صلى الله عليه وسلم للناس السادس الكتاب تكون - 00:03:57ضَ
نقدا ومؤجلة يجب ان تكون عاجلة او اجلة جواز يعني اخذنا منه من اين اخذناه؟ نعم نعم وهو اول وهذه المسألة التي هي بيع وشرط ورد كما في السنن نهى عن بيت المشرف - 00:04:35ضَ
اختلفت المواد واحسن ما قيل في هذا في تفسيره ان المراد به العين الرجوع الى اهل العلم عند الامور والمشكلة احسنت الانسان اذا يعني في اللحظة نفسها احيانا صراحة يعني قد ترد عبادته مثل اللي يحج - 00:05:10ضَ
ثم يحصل منه يعني نواقض لحجه او مفسدة لحجه وليس لاهل العلم لاستدراكه قد يعاقب في وهو القائل ثمانية التاسعة مع كثرة الباطل لا تحله. ها؟ ان كثرة الباطل لا تحله. صحيح. وهذا اخذناه من كان - 00:05:48ضَ
الحمد لله طيب هل هذا في كتاب الله المراد يعني واصل التشريع هو القرآن ان القرآن قواعد كلية. والسنة التفسير بهذه القواعد. طيب نعم طبعا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل كاعيا ما قرأ تكملة الحديث نعم - 00:06:18ضَ
فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروط - 00:07:09ضَ
ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شر قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما لمن اعتق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جبل فاعير فاراد ان يصيبه فلحقني - 00:07:29ضَ
فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله ثم قال دعنيه نعم بعنيه بوقية قلت له ثم قال جبريل فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل - 00:07:49ضَ
ثمنه فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري. فقال اتراني ما انتم؟ اثري كل هذا. صحيحة وبها اثري وقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال - 00:08:21ضَ
قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا لا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في بنائها. باب - 00:08:52ضَ
الربا والصبر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالوجه لمن الا هاء وهاء والبرم بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء - 00:09:12ضَ
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشق بعضها على ولا تشك بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا - 00:09:32ضَ
ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. الى ان قال لمن شيخ الذهب ترى الذهب بالورق الذهب بالورق يجوز التفاضل بينهم الحديث الذهب بالذهب يعني لا تزيد بعضها على بعض هذا - 00:09:52ضَ
هنا وقوله هنا ولا تبيتوا منها رأيكم نوعية الرصيد كان فيه ورق وفي لفظ وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء بعض النساء - 00:10:36ضَ
يعني هذه المرأة يعني نص ساعة ولا ساعة روحي تسوقي وعنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين لك هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه - 00:11:20ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عملوا الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع ثم اشتر به. اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. نعم - 00:12:05ضَ
صريحة وطريقة صحيحة الشرع ما يمنع من يعني فلما اراد ان ينقض حدثه هذا دل على فقه. هذا لا يدل على فقه هذا الانسان. انه استباح الرخصة بطريقة صحيحة يعني جمهور كتب القواعد. يعني كتب القواعد والمخالفون - 00:12:25ضَ
الطريقة الصحيحة وعن ابي من هذا انه قال وعن اب من هال انه قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف وكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا - 00:13:22ضَ
وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامر وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل - 00:14:03ضَ
فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه وعن ابي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطر غليظ فاذا - 00:14:23ضَ
اتبع احدكم على مليء فليتبع في احدى الروايات عنها يقول جمهور العلماء يقوم عدم الوجود والظاهر وجوب تكون الفائدة فيها يشق على الخط وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:14:48ضَ
من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان او انسان قد افلس فهو احق به من غيره قد افلس من قيد او قيود بها فلو كان البلد نفسها ان هذا ما ينسى لابد ان - 00:15:29ضَ
على حساب الواحد احسان الدراهم خلاص وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم - 00:16:10ضَ
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يمكن في كل مال لم يخسى يعني احسن وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال - 00:17:10ضَ
يا رسول الله اني اصبت امرا بخيبر لم اصب ما لمس عندي منه فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يغرث ولا يوهب. قال فتصدق - 00:17:41ضَ
في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او اطعم صديقا غير متمول متمول متمول فيه. وفي لفظ غير متأثر. يعني ما يحفظش - 00:18:01ضَ
من جنس التي يعني ينفخ فيها الناس ان التعب الذي بذله الانسان وعن عمر رضي الله عنه انه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه فظننت انه - 00:18:21ضَ
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم ان العائد في هبته كالعائد في قيءه. وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيدها - 00:19:03ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد فيه في العائد في هبته كالعائد في قيده انا اشتقنا فوقها رحمه الله ونحن سبع سور في اليمن منها هيبة الوالدين هيبة الوالدين لاولادهما ووهبوا - 00:19:23ضَ
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى - 00:19:43ضَ
الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ فلا تشهدني اذا فان - 00:20:23ضَ
فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. وفي لفظ فاشهد على هذا غيري وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشط ما يخرج منها من تمر او زرع. اما اذا كان - 00:20:43ضَ
معين في هذه الجهة. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون لهم النصب من الخمسين بالمئة خمسين بالمئة بقدر ما يخلق منها اخواتي ثلاثة وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه انه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا - 00:21:03ضَ
فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه هذا بما يجوز فنهانا عن ذلك فاما بالورق فلن ينهنا. ولمسلم عن حق عن حنظلة ابن قيس انه قال سألت رافع ابن خديجة - 00:21:32ضَ
عن شراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علا المال بما على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك - 00:21:58ضَ
وهذا ولم يكن للناس كراه الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به المديانات الانهار الكبار والجدول النار الصغير وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له - 00:22:18ضَ
يعني في حديث هذا يعني الصحيح في العام في المزارع انها كما ذكرنا انها اذا كانت محددة اما اذا كانت اشاعة فان هذا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من اعمر عمرة له - 00:22:44ضَ
له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الا الا ترجع الى الذي اعطاها. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع - 00:23:21ضَ
الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبة في جداره - 00:23:44ضَ
يسأل عن معنى وعن ان يعطي انسانا اخر يعني هذه هذا البيت على انه يسكنه طيلة عمره او يرقده يعني هذا البيت طيلة عمره. فسميت عمرة من العمر. والركبة من - 00:24:08ضَ
ان السائل هذا الذي اسكنه ها او هذا الانسان الشخص فنهى عن ذلك كان هذا في الجاهلية صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قول وعندك خشبة والحقيقة يعني يعني ان عبد الغني بن سعيد يعني رحمه الله كان يقول بانها بالجمع. وهي رواية عامة - 00:24:41ضَ
نعم ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معظين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. هذا على كل حال يعني عليه ما لم يتضرر ولو فرض انه وضع شيئا باذنه ثم سقط الجدار ومن - 00:25:21ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين باب اللقطة عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن قطة الذهبي او - 00:26:00ضَ
فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه. وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها - 00:26:31ضَ
تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او لاخيك او للذئب؟ الفرق بين ما يمتنع يعني وهنا قال ومالك رحمه الله احتج بقوله لاخيك قال الشاعر قال مالك رحمه الله - 00:26:51ضَ
يعني ان دقة الغنم يفرق بين فيها يعني بين ان توجد في المملكة ولا توجد في المسلم اذا وجدت في المدن والله الرواية جاء في الحديث الثاني في الرواية باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه - 00:27:51ضَ
ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مضت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي عام حجة الوداع من وجع اشتد به - 00:29:08ضَ
قلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلثي ما قال لا. قلت فالشطر فالشطر يا رسول الله. قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير - 00:29:32ضَ
انك ان تذر. هذا هو اصله من اصول الشريعة في ان اغنام الولد او الذرية هو من تجب نفقته او القربى اولى من غيره يعني توفي هو وترك بيته ما له الا بنت لما تركت - 00:29:52ضَ
لهذه البنت لهم بنت وابن عم لو الباقي تقصير اليس كذلك؟ جاء اليس كذلك صحيح هذا خطأ احيانا اباء انه اذا كان الله مال ولا هذا المال يقصر بقدر اولاده - 00:30:31ضَ
يتكفرون واهلا وسهلا وبعدين اذا مات الشريعة وضوء الشريعة عظيمة في مسألة المواليد جعلت الميراث اكبر قدر من الميراث تتوقعون لمن فجعل الولد الذكر لان الولد متعزز البنت ضعيفة باسم البنت وهو حي ما يحط الاسم - 00:31:42ضَ
هو كده مش حرب مش حرم اللي هو ابن عمها او عمها ها ولا مع ان البنت قال والزمن احيانا في بعض الازمة ثم اذنب لا لا الكلام العظيم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. تبتغي - 00:32:59ضَ
بها وجه الله الا اجرت بها. حتى ما تجعل في في امرأتك. في في امرأتك قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به - 00:34:33ضَ
درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. سبحان الله. انتبه به يا اخوان من الناس رضي الله عنها كما صدق الله النبي صلى الله عليه وسلم تضرر به دماء الناس من؟ الفرس - 00:34:58ضَ
ولهذا الفرس المجوس لا يحبه لا عمر الخليفة الذي ارسل سعد ولا سعد اللهم امض لاصحابي هجرتهم. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم. ولا تردهم على اعقابهم لا لكن البائس سعد بن خولة يبث له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة - 00:35:18ضَ
وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس فضلوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير النبي صلى الله عليه وسلم باب الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله - 00:35:54ضَ
كله يعني حتى الصحابي فهم من حث هل غضب بين الثلث والربع عن عبد الله ابن عباس جاء صار بينه وبين اولاد المشاكل والله يا اخوان انا يعني كما قال الله قد كان في قصص اقرأوا - 00:36:27ضَ
هذا واحد مننا اراد ان يحرم اولاده من ما عنده من المال وبالفعل قبل وفاته يعني جهزوا حط اموال كلها في رياح المولى بينه وبين المشكلة يشتغل اصبر عليها وبعدها قبل وفاته يسير جاء سيدنا لهذه المنطقة - 00:36:55ضَ
ان هذا ما اراد به وجه الله. وقد يكون على السيد اصنام ما جاء هالمنطقة ذي الا هو مثلك انت. ياللي فعلت هذا بولد. حتى لو اردت ان تبني به بيت الله - 00:38:00ضَ
والله والدليل هذا الحديث انت ترى ورقتك اغنياء احسن ولا كان قال لا ايه صحيح خل بنتك ملايين بعضها احسن الله اليك افقه الصحابة واوصى بالخمس اي نعم هذه مسألة مسألة اذا كان الفتن يعني قويا في دينه وكان الاولاد يصبرون اذا كانوا - 00:38:27ضَ
لابد من هذا قد يتساخطون على الشرع نسأل الله العافية في سبيل الله يعني سد طريقه الا لابي بكر يقال له ان حقوقك في بيت المال كثيرة. وقد اشار ابراهيم رحمه الله - 00:39:12ضَ
لو اخذت شيخ نعم صحيح يا شيخنا في حياته فعل هذا الفعل هو حر في ماله يعني يعني انا مسلا عندي اولاد وانا لسا يعني ما في يعني ما في اجل الحيلة وما في شي يعني يقول ان خلاص الانسان هيموت - 00:39:58ضَ
حبيت ان انا ابني مسجد. مسجد راح ياخد مني مسلا اكثر من نص ماريو هذا شيء رجائي لان هذا مالي يعني هذا في حالة اذا نام على فراش الموت ان ست الوصية الوصية يا شيخ - 00:40:44ضَ
يا شيخ كيف تبدل بكلام رسول الله لان السؤال كان في الوصية يا شيخنا ما تقول في رجل ترك ابا؟ عفوا ترك نعم ترك ابا وابنه المال لمن خمسة اسد - 00:41:02ضَ
هذا من قوله انك انت مع ان في الشهر في حياته انت ومالك احسن الله اليك شيخ ابو بكر اوصى بالخمس بالخبز بس لو انه جعله كله في حياته عمر تصدق بالنصف - 00:41:41ضَ
قال الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل هذا حديث بالضبط النصف الثاني النصوص الباقية - 00:42:29ضَ
وفي رواية وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض مليكة. فلاولى رجل ذكر. وعن اسامة نسيت رضي الله عنهما وعن اسامة ابن زيد وعن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما انه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل - 00:43:00ضَ
لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يعني حديث كثير من السلف على ان عقار مكة الاجماع استثنى المشاعر. المشاعر ما يجوز لاحد ان يتملكها - 00:43:29ضَ
المسجد الحرام ومكة ومنى طريقة طريق يعني اليها كتاب الفراغ ولا باب الفراغ انا عندي كتاب للقرآن المعاملات المشاعر في كلام طويل اجرة واحد الاسبوع القادم ان شاء الله الاسبوع القادم - 00:43:47ضَ
شوفوا التفصيل اللي الموفق قديم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم - 00:45:04ضَ
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرمة على النار. فدعا بطعام فاوتي بخبز ومدمن من ادم البيت. فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه - 00:45:53ضَ
فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق. هذا الحديث حديث عظيم. وقد شرحه بعض الائمة المجلد لكن نأخذ منه مسألة مهمة جدا الحقيقة - 00:46:13ضَ
مسألة التحولات وسائل التحولات هذا الحديث لكن اهدي الى فتوى فهل يجوز للنبي النبي؟ من هي انها وهو منها الينا هذا يدل على صريح ومن التحولات الغنائم الغنائم قد تكون وجوه قد تكون خارقة قد تكون - 00:46:33ضَ
المسألة مسائل مسألة الارض اذا وهبت عفوا اذا اذا ولدت او الارث كله غير مسلم الارث وكان اب يشتغل بالربا يشتغل بمعاناة محرمة والى اخره ثم مات او ذلك قالوا - 00:47:16ضَ
حلم كله لو كان انسان مع علمهم انه يتعامل وهم يعلمون انه يتعلمون. وهل يغير منهم شيء؟ هذا احنا نعرف ان الكفار واهل الحرام ومع ذلك المقصود انه وكذلك من من الامثلة على ذلك او من المسائل الرابعة هذه المسألة - 00:48:00ضَ
وهي اذا ما لو ان انسانا كان يبيت ارضا وجب عليه فيها التجارة والتجارة. ثم انه توفي قبل الحوض بيومين او ثلاثة في هذه الصورة اسمع كتاب النكاح عن عبدالله بن مسعود - 00:48:54ضَ
اتمنى لو والله ولما كان في دورة في الفرائض يعني ممكن يأتيكم ضيف اما انا يميني ثلاث ايات في القرآن تكفيك ثلثي الفرائض. ثلثي الفرائض تكفيك او ثلاثة اربعة ثلاثة اثلاث. ها؟ او ثلاثة - 00:49:44ضَ
في السنة خمس دقائق طيب حنا ترونا نقف على هذا ونقرأ نعم يعني الاربعين اي نعم يا شيخ ها؟ غدا غدا يا شيخ يعني هو نزح؟ ليس هو نسخ محفوظة - 00:50:29ضَ
النسخة شيخ محفوظ ان شاء الله يعني نكمل كتاب النكاح طيب طيب يلا موجودة طبقة المنهاج بعد الاذان بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عن امير المؤمنين علي حفصنا - 00:51:11ضَ
الحمد لله رب العالمين. قيوم السماوات والارضين مدبر الخلائق اجمعين. باعث الرسل صلواته وسلام صلواته وسلامه عليه. الى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية. وواضح البراهين. احمده على جميع نعمه - 00:52:58ضَ