في الفقه وأصوله

072 هل يبقى الوجوب وقت العذر؟

مصطفى مخدوم

قال رحمه الله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر وجوبه في غير الاول رجح وضعفه فيه لديه موضع. وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا - 00:00:00ضَ

الممرض يقصد به المريض ولكن هذه الصيغة ربما احوجه اليها الوزن والا فهي صيغة غير مسموعة. ولا تجري على قياس كلام العرب لان اسم المفعول من الثلاثي يأتي على فعيل او مفعول - 00:00:20ضَ

مريظ او ممروط اما ممرظ فهذا لا يأتي الا من الرباعي. مثل مكرم اكرم فهو مكرم. ولكن لعل الوزن ومضايق الشعر دفعه الى هذا في هذين البيتين. وكذلك البيت الثالث - 00:00:47ضَ

يشير المؤلف رحمه الله الى مسألة وهي اصحاب الاعذار هل يصدق عليهم وجوب التكليف حال قيام العذر او لا يصدق عليهم الوجوب يعني هل يصح ان نقول بان الصيام واجب على الحائض في حال حيضها - 00:01:09ضَ

وان الصيام واجب على المريض والمسافر في حال المرض والسفر فالتكليف وهو الوجوب هنا هل هو متحقق بالنسبة لاصحاب الاعذار في حال قيام العذر او لا يصدق عليهم ذلك فقال هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ سفر - 00:01:40ضَ

الجماعة المسافرون وجوبه في غير الاولين رجح وضعفه فيه لديهم وضح يعني ان الراجح عند اكثر المالكية وجوبه في غير الاول يعني يصدق الوجوب في حق المسافر وفي حق المريض - 00:02:13ضَ

اما في حق الحائض فلا فلا يصدق عليها الوجوب في حال الحيض وانما رجحوا هذا لان المريض والمسافر لو تكلفا على نفسيهما وصاما في حال المريض والسفر. في حال المرض والسفر فان الصيام صحيح معتد به - 00:02:40ضَ

ولو لم يكن واجبا لما كان مجزئا ولما برئت به الذمة واما بالنسبة للحائض فقالوا لا يصدق عليها الوجوب في حال الحيض لماذا؟ لانها لو تكلفت وصامت فانها تأثم بذلك ولا يصح صيامه - 00:03:07ضَ

ويحرم عليها ان تصوم وبالتالي لا يصدق عليها الوجوب في حال العذر اما البقية فيصدق عليهم الوجوب في حال العذر بدليل انهما لو صاما فان الذمة تبرأ بذلك ولو كان الوجوب غير متجه - 00:03:31ضَ

وغير متعلق بذمتهم لما برئت ذمتهم لان المندوب لا يسقط الواجب وبعض العلماء يقول بانه يصدق عليهم الوجوب بمعنى انه يكفي في اثبات الوجوب وجود سببه وان منع منه مانع - 00:03:54ضَ

فسبب وجوب الصيام هو ماذا ودخول الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقالوا سبب الوجوب قد وجد وبذلك يتحقق المسبب لان السبب يلزم من وجوده وجود الحكم وهو الوجوب لكن لم يجب عليهم الاداء لمانع - 00:04:24ضَ

اما اصل الوجوب فقد علق في الذمة ويكفي في الوجوب وجود سببه وان لم يجب الاداء والفعل وهنا السبب قد قد وجد فيها ماذا يترتب على هذا قال وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا. يعني ثمرة هذا الخلاف تظهر - 00:04:48ضَ

في القصد والنية فاذا قلنا بان الوجوب يتحقق في حق هؤلاء فانهم عند الاداء ينوون ماذا؟ ينون القضاء وهذا مذهب الجمهور كما قال عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:05:18ضَ

فعبرت عن هذا بالقضاء وعند من يقول بان الوجوب لا يتحقق في حق اصحاب الاعذار حال العذر يقول بانهم عندما يؤدون هذه العبادة بعد ذلك فينوون الاداء ينوون الاداء بناء على امر جديد - 00:05:44ضَ

فعدة من ايام اخر فثمرة هذا الخلاف بين الفريقين تظهر في القصد والنية. هل ينوي الاداء او ينوي القضاء؟ فعلى مذهب الجمهور ينوي القضاء وعلى المذهب الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله - 00:06:11ضَ

بانه ينوي القضاء في حق المريض والمسافر واما في حق الحائض فلا تنوي القضاء - 00:06:33ضَ