الكافي لابن قدامة

1- التعليق على الكافي (كتاب الإجارة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 20 جمادى الأولى 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب الاجارة وهي بيع المنافع وهي جائزة في الجملة لقول الله تعالى قالت احداهما يا ابت استأجر الايتين وقول الله - 00:00:00ضَ

تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن ولان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان. فلما جاز عقد البيع على الاعيان وجب ان يجوز عقد الاجارة على المنافع طيبة بسم الله الرحمن الرحيم يقول مالك رحمه الله كتاب الاجارة. الاجارة في اللغة مشتقة من الاجر - 00:00:17ضَ

وهو العوض ومنه سمي الثواب اجرا. الثواب على الاعمال الصالحة اجرا سماه الله عز وجل اجرا. لانه التزم به سبحانه تعالى يلتزم المستأجر ان يدفع الاجرة للمؤجر واما اصطلاحا الايجارة - 00:00:38ضَ

هي عقد على منفعة عين او عمل هذا هو التعريف المختصر عقد على منفعة عين او عمل والا فقد عرفها الفقهاء رحمهم الله عرفوا الايجار بانها عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة او موصوفة في الذمة مدة معلومة - 00:01:03ضَ

او على عمل معلوم بعوض معلوم لكن اختصارا نقول الاجارة هي عقد على منفعة او على عمل وتنعقد الاجارة كما قال المؤلف رحمه الله بلفظ الاجارة فجرتك وبلفظ الكراء اكريتك - 00:01:28ضَ

وما في معناها وتنعقد ايضا بلفظ البيع اذا لم يوظف للعين بلفظ البيع ينبغي ان يقول مثلا اه بعتك منفعة هذه الشقة مدة سنة حينئذ يصح وتكون اجارة او بعتك نفع داري مدة شهر - 00:01:49ضَ

لا يصح لان الاجارة نوع من البيع والمنافع بمنزلة الاعيان. المنافع بمنزلة الاعيان بدليل انه يصح اخذ العوظ عليها والاعتياظ عنها وتضمن بالتلف والايجار كما ذكر المؤلف رحمه الله دل على جوازها - 00:02:11ضَ

الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما الكتاب فقال الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وقال تعالى قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين واما السنة - 00:02:33ضَ

فجواز الجار الثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله واقراره اما قوله فمنهما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة - 00:02:56ضَ

رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجرا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم واقر الصحابة على ذلك واما الاجماع - 00:03:18ضَ

فقد اجمع المسلمون على جواز الاجارة في الجملة وام النظر والقياس فلدعاء الحاجة اليها لان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان واذا جاز العقد على الاعيان جاز العقد على المنافع من باب اولى - 00:03:36ضَ

اذا الاجارة الاجارة هي ملك وهي بيع لكنها ملك منافع وبيع منافع وبهذه المناسبة نبين ان الملك اربعة انواع ملك عين ومنفعة ملك عين ومنفعة والثاني ملك عين بلا منفعة - 00:04:00ضَ

والثالث ملك منفعة بلا عين والرابع ملك الانتفاع من غير ملك المنفعة اذا الملك اربعة انواع النوع الاول ملك عين ومنفعة وهو عامة الاملاك التي يملكها الانسان من بيع او هبة او غيرها - 00:04:27ضَ

واما الثاني فهو ملك عين بلا منفعة لك الوصية من منافع في شخص وبالرقبة لشخص قال انسان اوصيت ببيتي هذا منفعته لفلان ورقبته لفلان احدهما يملك المنفعة دون الرقبة والاخر يملك الرقبة دون - 00:04:51ضَ

المنفعة واما الثالث وهو ملك منفعة بلا عين هذا على قسمين القسم الاول ان يكون الملك مؤبدا كالوصية في ان قال انسان اوصيت بمنفعة بيتي لفلان وكذلك ايضا العين الموقوفة - 00:05:19ضَ

والثاني ان يكون مؤقتا وهو الايجارة المستأجر يملك المنفعة ولا يملك العين والرقبة واما الرابع وهو ملك الانتفاع المنفعة فكالعرية العرية اي العرية اما الرابع وهو ملك الانتفاع من غير ملك المنفعة فكالعرية المستعير يملك - 00:05:45ضَ

ولا يملك المنفعة المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. فاذا قال قائل ما الفرق بين ملك دفاع وملك المنفعة يقول الفرق بينهما من وجهين او ثلاثة - 00:06:20ضَ

الوجه الاول ان مالك المنفعة يملك الانتفاع بنفسه وبغيره ويملك المعاوضة فهمتم؟ مالك الانتفاع يملك الانتفاع والمعاوضة بنفسه وبغيره بخلاف مالك الانتفاع فانما يملك الانتفاع فقط فمثلا لو انك استأجرت بيتا - 00:06:48ضَ

استأجرت بيتا المستأجر يملك المنفعة يجوز ان ينتفع بها بنفسه ويجوز ان يؤجرها ويجوز ان يجعل شخصا ينتفع بها لانه مالك للمنفعة لكن المستعير لو اني اعرتك سيارتي. انت الان تملك الانتفاع - 00:07:19ضَ

ولا تملك المنفعة. فلا يجوز لك ان تعير ولا ان تؤجر لانك انما ملكت الانتفاع ولم تملك ها؟ المنفعة الفرق الثاني ان ملك المنفعة عقد لازم وملك الانتفاع عقد غير لازم - 00:07:41ضَ

ولمن له الملك ان يفسخ مثال ذلك اجرتك بيتي مدة سنة الايجار الان عقد لازم لا يجوز لي ان افسخ بغير مسوغ شرعي لكن لو اني اعرتك سيارتي يجوز ان ارجع في اي وقت اذا لم يكن هناك - 00:08:04ضَ

الفرق الثالث ان ما لك المنفعة لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط على المذهب لانه امين. ومالك الانتفاع يضمن مطلقا فهمتم ولهذا العلي على المذهب مضمونة مطلقا. اذا هذه ثلاثة فروق بين بين ملك المنفعة وملك ماذا؟ ملك الانتفاع - 00:08:26ضَ

يا محمد ها ملك المنفعة وملك الانتفاع. الفرق الاول ان مالك المنفعة يملك ان الانتفاع بها بنفسه والمعاوضة فهمت؟ بخلاف ما لك الانتفاع فانما يملك ان ينتفع بها بنفسه فقط - 00:08:59ضَ

طيب هذا الاول. الثاني عقد لازم وملك الاندفاع عقد ها ايش تهز راسك ان ملك المنفعة عقد لازم وملك الانتفاع العالية عقد طيب الفرق الثالث ان ان مالك المنفعة هلا المشعل هذان المذهب لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط لانه امين - 00:09:27ضَ

ومالك الانتفاع ها يضمن مطلقا لان العري على المشهور مضمونا. والصحيح انه لا فرق القول الراجح لا فرق بينهما يقول المؤلف رحمه الله كتاب الاجارة وهي بيع المنافع بيع المنافع الا وهي جائزة في الجملة - 00:10:08ضَ

ولم يقل بالجملة والفرق بين قولنا في الجملة وبالجملة اننا اذا قلنا بالجملة يعني في جميع السور واذا قلنا في الجملة يعني في الغالب. وهناك صور يكون لا تكون جائزة - 00:10:30ضَ

حينئذ نقول مثلا البيع البيع جائز في الجملة ولا نقول بالجملة السبب لان من صور البيع ما هو محرم فهمت؟ اذا الفرق بين في الجملة وبالجملة بالجملة اي في جميع السور وفي الجملة يعني في بعظ السور - 00:10:48ضَ

قال لقوله تعالى قالت احداهما يا ابتي استأجر الايتين الايتين ويجوز الايتان ومثل هذا يجوز فيه ثلاثة اوجه الرفع والنصب والجر مثله الحديث مثل يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ الحديث - 00:11:12ضَ

يجوز الحديث الحديث الحديث الحديث بالنصب على تقدير عندنا مفعول والتقدير اقرأ الحديث او اكمل الحديث والرجوع الحديث على انه مبتدأ خبره محذوف الحديث اكمله الثالث الجر الحديث نقول الى اخر الحديث - 00:11:42ضَ

الى اخر الحديث. اذا ما في احد يغلط. ما في احد يغلط فيها يقول اذا هنا نقول الايتين يجوز الايتان اكملهما ويجوز الايتين بالجر والنصب قال وقول الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن - 00:12:17ضَ

ولان الحاجة ده ولان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان. فلما جاز عقد البيع على الاعيان وجب ان يجوز عقد الاجارة على المنافع لان الاجارة بيع قال وتنعقد اي تجارة بلفظ الاجارة اجرتك - 00:12:37ضَ

وبلفظ الكراء اكريتك والكرا بمعنى الاجارة وهي مستعملة هي لغة عربية فصحى ولذلك في بعض عندنا الان كانوا يعني يطلقون الاجارة على الكروة يقولون اخذت الكروة بمعنى الاجرة وفي بعض البلدان حتى سيارات الاجرة يسمونها كروة - 00:12:58ضَ

يسمونه تاكسي كروة يعني اجرة قال لانه لفظ موضوع لها وفي لفظ البيع وجهان يعني هل هل تنعقد بلفظ البيع يقول وجهان احدهما تنعقد به لانه صنف منه. والثاني لا تنعقد - 00:13:20ضَ

والصحيح انها تنعقد اذا لم يظف الى العين اذا قال بعتك ما يقول بعتك هذه الدار وانما يقول بعتك منفعة هذا البيت او هذه الدار قال والثاني لا تنعقد به لانها تخالفه في الاسم والحكم فلم تنعقد به - 00:13:39ضَ

كالنكاح والمقيس عليه يعني هذا القياس غير صحيح هذا القياس لا يصح. لماذا؟ نقول لان من شرط صحة القياس ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا والنكاح هنا انعقاده بغير لفظ النكاح ليس متفقا عليه وانما هو مختلف فيه - 00:13:59ضَ

فهمتم؟ اذا من من شرط صحة القياس ان يكون الاصل الذي تقيس عليه ان يكون متفقا عليه. فلا تقيسوا على اصل مختلف فيه لان لان الاصل الذي قست عليه فيه خلاف فكيف تجعله اصلا - 00:14:26ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وتجوز اجارة الضئر للرضاع للرضاع الراعي لرعاية الغنم. الظئر يعني المرظعة يجوز اجارة الذئر للرضاء يعني اني استأجر امرأة للرضاع الظهر هي المرضعة. نعم - 00:14:45ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله والراعي لرعاية الغنم للايتين. اي نعم. الايتان وهما اما الرظاع في قوله عز وجل فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن واما رعي الغنم فلقوله قالت احداهما يا ابتي استعجل. نعم - 00:15:08ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله واستئجار الدليل ليدل على الطريق. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر رضي الله عنه استأجر رجلا من بني هاديا خريتا. نعم. اي انه يجوز انه تجوز الاجارة للدلالة على الطريق - 00:15:29ضَ

مثاله انسان اراد ان يسافر او يذهب الى مكان وهو لا يعرف هذا المكان فقال لشخص استأجرتك استأجرتك لتدلني على هذا الطريق تصح الاجارة واستئجاره اما ان يكون مثلا مقدرا بالزمن واما ان يكون مقدرا بالمسافة - 00:15:49ضَ

فيقول استأجرتك لتدلني على هذا الطريق كل كيلو بكذا او كل ساعة بكذا لابد من الايضاح. نعم يرجى للعرف. نعم لابد لانه اذا اطلق ولم يقلده لا بزمن ولا بمسافة يحصل الخلاف - 00:16:11ضَ

اجرة كذا اجرتي من الف ريال يقول لا انت ما خمس مئة ريال التعيين يقطع الميزان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائما. قياسا على المنصوص عليه - 00:16:35ضَ

طيب يقول واجارة كل عين اي ويصح اجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة استفدنا من قوله المنفعة انه لابد ان تكون العين مستأجرة فيها منفعة قال المنفعة وقوله المباحة لابد ان تكون المنفعة ايضا مباحة - 00:16:55ضَ

العين المستأجرة لابد فيها من امرين. اولا ان يكون فيها منفعة وثانيا ان تكون المنفعة مباحة فخرج بالاول ان تكون العين فيها منفعة ما لا منفعة فيه فلا يجوز مثلا ان يستأجر - 00:17:23ضَ

عينا ليس فيها منفعة كما لو استأجر دارا منهدما السكنة ووجه ذلك انه اضاعة ماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال كذلك ايضا الشرط الثاني الاباحة ان تكون المنفعة التي في العين مباحة - 00:17:42ضَ

فقد يقول في في العين منفعة لكنها منفعة محرمة فلا يجوز لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقول المنفعة المراد بذلك المنفعة التي استأجر العين - 00:18:03ضَ

لاجلها وقد تكون العين تشتمل على منفعة اعظم من الذي استأجرها لاجله لكنه لا يريد هذه المنفعة فلو استأجر مثلا شخصا لا يعرف الكتابة لكنه في البناء جيد فيصح يصح ماذا؟ ان يستأجره للبناء لا للكتابة - 00:18:23ضَ

استأجر شخصا لا يعرف الكتابة استئجاره له للكتابة لا يصح. لكن استئجاره للبناء يصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتجوز اجارة النقود للتحلي للتحلي والوزن استئجار شجر يجفف طيب يقول مع بقاء عينها اي لابد ان تكون المنفعة المعقود عليها - 00:18:52ضَ

مما يبقى يبقى فلا يصح مثلا ان ان يستأجر شمعا ليشعله الشمع يتلف ومن شرط صحة الاجارة ان تستوفى المنفعة مع بقاء العين مثال اخر قد استأجرت منك هذا الخبز لاكله - 00:19:18ضَ

الان العين المنفعة تحصل وهو الاكل لكن العين تبقى ولا تتلف يقول من شرط صحة الاجارة بقاء العين ان تكون العين مستأجرة باقية هذا المذهب والقول الثاني ربما يأتي صحة ذلك - 00:19:45ضَ

ويكون عقد الايجار على ما استوفى من المنفعة بمعنى مثلا لو شمع الشمع مثلا ثلاثين سانتي يقول استأجرت منك هذا الشمع لاشعله كل سنتي بريال فاشعل عشر سنتيات. كم يكون؟ - 00:20:02ضَ

عشرة ريال احسن الله اليك قال رحمه الله قال ثم قال ثم قال وتجوز اجارة النقود للتحلي والوزن هل يجوز للانسان ان يستأجر نقودا وحليا ونحوه لان الاصل هو الاباحة - 00:20:23ضَ

يقول للتحلي كما لو استأجرت مثلا امرأة حليا. قالت امرأة استأجرت منك منك هذا الحلي. عندي مناسبة زواج استأجرته منك هذه الليلة او ليلة واحدة بكذا وكذا لا يصح والوزن يعني استأجر النقود ليزن بها. او يجعلها في الميزان. قال واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب - 00:20:45ضَ

غريب انسان مثلا عنده غسل ثيابه واراد ان ينشرها فلما اراد ان يضعها على شجر قال لصاحب الشدل لا ما اسمح لك هل اعطيك اجرة فاستأجر اه مدة ساعتين كل ساعة بعشرة ريالات - 00:21:11ضَ

يصح او لا؟ يصح لان هذه منفعة مباحة قال والغنم لتدوس الزرع والطين. ان استأجر غنما بدياس وكذلك بقرة للحرف يقول لانها منفعة مباحة يجوز اخذ العوظ عنها في غير هذا العيان فجاز فيها كالبيع. اذا الحاصل - 00:21:33ضَ

ان كل عين ان كل عين اشتملت على منفعة مباحة تجوز تجارتها هذا هو الاصل ويشترط ايضا ان يمكن استيفاء المنفعة مع بقاء العين. فاما اذا كانت العين تتلف بالاستعمال - 00:21:55ضَ

او نعم تتلف بالاستعمال فان الاجارة لا تصح عن المذهب - 00:22:17ضَ