الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في كتاب منال في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على كتاب الحجر فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع - 00:00:00
الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحجر - 00:00:20
ومنع المالك من التصرف في ماله هو نوعان الاول لحق الغير كالحجر على مفلس بحق وعلى راهن لحق المرتهن ومريض مرض الموت المخوف. فيما زاد على الثلث من ماله بحق الورثة وقن ومكاتب لحق السيد ومرتد لحق المسلمين. ان تركته شيء ربما تصرف فيها تصرفا - 00:00:40
يقصد به اتلافها ليفوتها عليهم ومشتري شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع الثاني المحجور عليه. قوله رحمه الله الحجر عرفه الحجر من حيث الاصطلاح الشرعي ومنع المالك من التصرف - 00:01:10
في ماله ويكون المنع اما من الحاكم واما من القاضي. وهو نائب عن الحاكم يكون المنع اما من الحاكم او من يقوم مقامه وهو القاضي ونواب السلطان. واما الحجر في اللغة - 00:01:30
فله عدة معاني منه المنع. منه المنع والحجر والحجر فبمعنى واحد الا ان هنا الحجر هو الوحيد من اطلاقات الحجر الذي لا يجوز فيه الكسر تقول فلان في حجر فلان يعني بين يديه - 00:01:48
وفي حجر فلان يعني بين يديه والحجر هنا ليس فيه الا لغة واحدة وهو الفتح والحجر المكان المحجور ايضا مثل حجر البيت ويجوز فتحه وهذا الحجر نوعان كما قال المصنف الاول لحق الغير كالحج كالحجر على المفلس - 00:02:14
طاهر ومريض وقن والقن هو العبد. ومكاتب. ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع نعم الثاني قال رحمه الله الثاني المحجور عليه لحظ نفسه على صغير ومجنون وسفيه لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية. قال سعيد ابن عكرمة رحمهم الله - 00:02:42
قال سعيد عكرمة هو مال اليتيم لا تؤته اياه وانفق عليه. فلا يصح تصرفهم قبل الاذن. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. دل على انه لا لا يسلم اليهم قبل الرشد - 00:03:12
ولان اطلاقهم في التصرف يفضي الى ضياع اموالهم وفيه ضرر عليهم. اذا نلاحظ هنا ان الحجر ينقسم الى قسمين الاول لحق الغير والثاني لمنفعة راجعة الى النفس الثاني لمنفعة راجعة من المحجور عليه - 00:03:32
فيحجر على مال الصغير حتى يبلغ وعلى مال المجنون حتى يفيق وعلى مال السفيه حتى يرشد هذي واظحة الصور. وادلة ذلك في القرآن كما ذكر المصنف رحمه الله ونستخلص من هذا ان الحجر لحق الغير الحجر لحق الغير لاجل الاستيفاء - 00:03:55
والحجر لحظ النفس لاجل المحافظة على المال. لاجل المحافظة على المال بسبب عدم كمال العقل او عدم نضجه. نعم ولا يطالب المدين ولا يحجر ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحله. لانه لا يلزمه اداؤه قبل - 00:04:25
حلوله ولا يستحق المطالبة به فلم فلم فلم يملك منعه من ماله بسببه مما له بسببه هذا هو هذا باتفاق الفقهاء انه لا يجوز الحجر على المدين ما دام الاجل لم يحل - 00:04:50
نعم لكن لو اراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه. فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كثير يحرز احسن الله اليك برهن يحرز او برهن يحرز ماله نعم او - 00:05:09
مليء لانه ليس له تأخير الحق عن محله. وفي السفر تأخيره فان كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان على كل حال بالنسبة اه منع المحجور عليه لاجل الافلاس للسفر هذا عليه اتفاق - 00:05:31
فقهاء ما في اشكال لكن من لم يحل عليه الدين او لم يأتي وقت حلول الدين واراد ان يسافر فينبغي التفصيل في فينظر هل يريد ان يسافر لاجل ان يتاجر ويكسب مالا فيؤديه او يخشى ان يسافر - 00:05:51
المال فان كان الثاني لا اشكال انه يمنع ان كان الاول لا يمنع وهكذا فيما لو احل الدين في وقت سفره فلصاحب المال منعه الا اذا وثق دينه برهن او - 00:06:13
نعم قالوا لا يحل دين مؤجل بجنون لان الاجل حق له فلا يسقط بجنونه. هذه مسألة ايضا مهمة. الديون الاجلة التي على شهور مثل الاقساط اليوم. الديون الاجلة على نجوم - 00:06:33
يسمونها قديما حنا نسميه الشهور اليوم هذه الديون المستحقة على النجوم هذه لو ان الانسان المدين جنة فانه او اغمي عليه. فانه لا يحل الدين. لا يحل الدين بجنونه. لان الدين ما له علاقة - 00:06:55
بعقله الدين حق هو ينتفع به فيبقى الاجل على ما هو عليه. نعم قال ولا بموت ان وثق ورثة وثق. احسن الله اليك. ان وثق ورثته بما تقدم. اي اي رهن يحرز او كثير مليء اختاره الخراقي لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته - 00:07:21
الاجل حق للميت فينتقل الى ورثته ولانه لا يحل به ما له فلا يحل به ما عليه كالجنون. وعنه يحل لانه لان بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به. وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى - 00:07:50
بتأخير حقه وربما تلتفت وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها وقد لا يكون الورثة اولياء فيؤدي تصرفهم الى هلاك الحق. على كل حال بالنسبة للموت كما ترون فيه خلاف. الاصل ان الموت - 00:08:10
لا يكون سببا لحلول الدين ولكن ينظر ان امكن ينظر ان امكن ارتحال الدين الى الورثة وقبولهم لذاك فبرئت ذمة الميت واشتغلت ذمة الورثة. مثال ذلك اشترى انسان بقسط شهري ثم مات يمكن لاولاده ان يؤدوا هذا القسط الشهري فلا نقول ان الاجل يحل - 00:08:30
هذا واظح لا سيما اذا كان الذي باع الشقة بالاقساط قد وثق البيعة برهن او كفيل او ظمين او اي سبب اخر. فما في اي داعي لان نقول ان الاقساط كلها تحل - 00:09:05
وهكذا في الدين. لو انسان يطالب انسان دينا بعشرة الاف دينار. وقال اجلب لك هذا بعد عشر سنوات ثم مات بعد مضي خمس سنوات. فان الدين لا يحل. هذا هو الصواب. وانما يبقى - 00:09:23
الورثة بالخيار. اما ان يجعلوه في ذمتهم واما ان يؤدوا اختياره. هم بالخيار في الامرين هذا هو الصواب. بمجرد ما ان الورثة يتحملون يبرأ. لكن لو ما تحملوا يجب ان يؤدوا من ماله ثم يقسمه. نعم - 00:09:43
من هي يجب مو على كيفك يقال لهم لها لا يمكنكم قسم المال الا بعد اداء الدين او تحمله. واحد من الاثنين. نعم. نعم احسنت. المال يوقف حتى يضمنه احد برهن او كفالة او ضمانة. نعم. مم - 00:10:12
قضيتها فقال ايه هذه مسألة اخرى لان لان ابا قتادة كان متبرعا والمتبرع لا يلزمه اما الورثة فليسوا متبرعين الورثة ملزمين كأنهم يقولون مال ابونا موجود بس حنا لان الاجل لم يحل ما نعطيك. فرق بين الامرين نعم - 00:10:42
قال رحمه الله ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطابر بطراب ربه لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه. وان مطله حتى شكاوى وجب على الحاكم امره بوفائه فان ابى حبسه. لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل - 00:11:02
وعرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته يحل عرظه يعني الكلام فيه ظالم ها رجل اه مماطل هذا معنى يحل عرظه. مو يحل عرظه مثل ما يفهم بعظ الاغبياء انك تروح تهتك ستر اهل هذا هذا ما يفهمه الا غبي. على هذا يحمل حديث آآ حديث آآ النبي اسمع واطع - 00:11:32
وان ظرب ظهرك واخذ مالك على هذا المعنى. وهو يفهم على فهم محمل سيء نعم قال الامام احمد رحمه الله قال وكيل عرضه شكواه وعقوبته حبسه. وان لم يقضه باع الحاكم ما له وقضى - 00:12:02
دينه لانه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه. رواه الخلال وسعيد ابن منصور وعن عمر انه خطب فقال الا الا ان اسيف اسيفع جهينة اسيف جهينة - 00:12:23
هذا يعني اه اه رجل من الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه يعني وقع انه لم يؤدي فقال له عمر ايوة رظي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج - 00:12:43
كان معرضا فاصبح وقد رين به. فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فانا بائعون ما له بين وقاسموه بين غرمائه رواه مالك في الموطأ. هذا معناه اعلان الحاكم الافلاس. قال الا - 00:13:03
انه سيفي على جهينة رضي آآ من دينه وامانته بان يقال سبق فادان معرضا. يعني اشترى بدينه ولم يهتم بقضائه بدال ما يهتم انه يجمع القظا يهتم يشتري المتاع عشان يروح الحج ويروح كذا ويسوي كذا مثل ما يفعل بعظ الناس اليوم المهم - 00:13:23
عنده يقول فلان سافر فلان سوا استغفر. فاصبح وقد دين به دين بمعنى حاط دينه عليه صار من كثرة الديون ما يعرف وين يروح مثل ما تقول فلان رين به. نعم. وقد دين بي فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فانا بائعون ما له - 00:13:53
بين غرمائه. نعم. قال في الشرح وقال ابن المنذر رحمه الله اكثر من نحفظ عنه من علماء الامصار وقضاة يرون الحبس في الدين. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول يقسم ما له بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث - 00:14:18
انتهى. على كل حال بالنسبة لحبس المفلس لابد فيه من التفصيل. فان كان يعلم انه ان لم يحبس هرب يجب حبسه مع اعلان افلاس. فان كان مماطلا وله مال قد خباه - 00:14:38
وعلم الحاكم او علم انه ان حبس ادى يحبس ولكن اذا علم انه اذا حبس لم يستطع اداء الدين كان بعكس المقصود فلا يحبس انت اذا حبستش كيف يجلب المال؟ كيف يعمل؟ نعم - 00:14:59
فلابد في كل مسألة من يعني حكم خاص. ها في في الكويت عندنا القانون يحكم بمذهب الذين يقولون انه يحبس. اذا لم يؤدي الدين بالافلاس وهذا معمول به عند جمع من الفقهاء. نعم - 00:15:23
يحرم عليه ذلك. نعم هذا قطعا. اي انسان يأخذ الدين وهو انه لا يستطيع الاداء يحرم عليه ذلك واضح يسأل الناس ولا ولا ولا يتدين. نعم. يسأل بيت المال ولا يتدين. يسأل الزكاة ولا يتدين. وانما - 00:15:50
يتدين من يقدر على القضاء والاداء في الغالب نعم شيخ بالنسبة لو ان رجل مات وعليه الدين. هم. طبعا ما ترك شيء وحال ابناءه السيئين بعد هل يتحملون الدين ولا وجوبا وجوابا لا لا لا اذا مات الانسان ولم يترك مالا ورثته لا يتحملون - 00:16:18
شيء ابدا لا يتحمله. البيت هذا يعتبر ملك له. هو يتكلم عن شخص ما له اي شي اما اذا كان له بيت له مزرعة له ارض حقوق الناس ما تضيع. هم. يلزم الورثة باحد امرين اما ببيع البيت واداء دينه - 00:16:47
عند مطالبة اصحاب الاموال واما ان يتحملوا واحد من الاثنين ما في ثلاث. لكن اذا لم يكن له مال قط ومات. وعليه دين انسان مات وعليه عشرة الاف دينار. وما عندها ولا شيء. لا يلزم ورثته بالتحمل - 00:17:09
لا لا يسقط عنه. كيف؟ بس هو ميت شلون يتيمه؟ لا الورثة ما لهم علاقة. الورثة لا الدين ابدا الا اذا كان له مال. فيقال لهم اما ان تدفع مال الميت لنا - 00:17:28
دعا للدين واما ان تتحملوا فتحملوا اما اذا كان نفرظ الان سور من الصور مات رجل وعليه دين عشرة الاف دينار وعنده خمسة الاف دينار وليس عنده لا بيت ولا مزرعة ولا سيارة ولا شيء - 00:17:48
فالورثة قالوا احنا ما نبي نتحمل الدين. هذي خمسة الاف خذوها وما عند لوالدنا غير هذا. والخمسة الاف الثانية اما تسامحون والدنا واما تبقى ذمته مشغولة هو يوم القيامة يتعامل معكم - 00:18:07
ما يلزمه ابدا لا يلزمه. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين او على امك امك دين. هذا على سبيل الاستحباب اتفاقا وليس على سبيل الوجوب - 00:18:25
يعني تحمل الابن تحمل الابن الدين عن الميت ابيه او امه هو من البر والاحسان. وليس على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لو كان له مال فلم يريدوا اداء الدين من ذاك المال فيتحمله. تفصيل واظح ها؟ نعم - 00:18:39
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا الحديث لما صار لبيت مال المسلمين مال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلورثته. ومن مات وليس عليه - 00:18:59
قال وعليه دين فعلي غرمه. هذا الحديث صحيح. فيما معناه والحاكم في بيت مال المسلمين يجب عليه وجوبا اذا كان للمسلمين مال ان يبرئ ذمة الميت. اذا لم يكن له مال - 00:19:31
يبري ذمة الميت من بيت مال المسلمين اذا لم يكن له مال فاذا لم يبرئ بيت مال المسلمين ذمة الميت المسلم. هو قادر. هو الاثم عليه ان ابرأه صاحب المال تبرعا فهو مثاب لا شك. وان لم يبرئه فهو مشغول ذمته بالدين. نعم - 00:19:50
قال رحمه الله ولا يخرجه حتى يتبين امره. اي انه معسر او او يبر المدين بوفاء او ابراء او يرضى باخراجه. فان كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. هذه مسألة مهمة - 00:20:15
ماذا لو كان الذي عليه الدين لا مال له علاش ابي مماطل ولا هو مسرف عسر ما عنده شيء. وان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته. هذه قاعدة من - 00:20:35
قواعد الشريعة الاسلامية التي فيها ميزة من الميزات العظيمة التي هي الوقوف في جانب المعسرين الضعفاء والمساكين خلافا للرأسماليين وغيرهم. نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي اصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم - 00:20:57
وفي انظار المعسر فضل عظيم. وابلغ الاخبار عن بريدة مرفوعة. من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قبل ان يحل الدين. اذا حل الدين فانظره فله بكل فانذره. وله بكل يوم مثليه صدقة - 00:21:24
قال له بكل يوم صدقة رواه احمد باسناد جيد. الحديث عندك غير اللي عندنا تماما. شيخ شنو عندك شيخ؟ ها عندنا هكذا وابلغها عن بريدة مرفوعا من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة رواه احمد باسناد - 00:21:44
ها عندك مكرر لا شيخنا بس كان اللي نقلها عندكم مختصر اقراها من جديد؟ ايه. من انظر معسرا فله بكل يوم مثلي صدقة قبل ان ان يحل الدين فاذا حل الدين فانظره فكل فله بكل يوم مثليه صدقة. قال له قال له بكل يوم صدقة - 00:22:07
هذا غريب جدا يا شيخ. صحيح لكن لكن التفريق بين حل الاجل وما حل هذا ما ادري شلون يعني ها شيقول اه معظمها هم سأله عن ذلك فقال له بكل يوم صدقة او لا يجوز الذكر - 00:22:34
كل يوم الجملة الثانية النسبية. كذا هو في النسخة. قبل ايام اما على كل حال حنا في المسند يقول بريدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا فله - 00:23:22
كل يوم مثله صدقة. ايوه. قال ثم سمعته يقول من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من انظر فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من انظر معسرا فلو بكل يوم مثله صدقة. قال له بكل يوم صدقة قبل ان يحل - 00:24:12
الدين اذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثله صدقة. جميل. هذا في المستند ها؟ ايه ان شاء الله. هم. طيب قول اسأل حبيبي ها قل قل لي يا محمد - 00:24:32
المستطيل مسلا اه يباع يباع بيته او شقته او ارضه ويقضى عنه الدين. والذي يفعل ذلك هو الحاكم او القاضي نعم. نعم في عهدة الحاكم اذا لم يكن له ورث. اذا لم يكن له نعم - 00:25:01
وبعدين ولا اي شيء. ومات خلاص اولاده يتحملون الدين. تقريبا اه ما في مشكلة الام الام العاقلة تقول لهم ان دينكم على اه ولدي حتى يكبر قال له ان يؤدي عنكم. لا اذا ما صبر يجب بيع البيت واعطاؤهم يسكنون في خيمة - 00:25:44
ما في مشكلة نعم كان اجدادنا قبل يسكرون في خيام ولا نسينا هذي؟ حقوق الناس مقدمة على حق اليوم الناس مصيبتهم مصيبة. يستدينوا مالا عشان الرفاهية. مصيبة والله يا اخوان - 00:26:24
انا مرة واحد يقول لي ليش السيارة القديمة؟ قلت ليش انا؟ مجنون اروح احكي نفسي دين عشان سيارة. السيارة توديني وتجيبني ليش؟ مجاراة الناس مصيبة ترى والله ايها الاخوة نعم. في صحيح في صحيح البخاري من انظر - 00:26:45
سيرا من انظر معسرا كان في ظل الله يوم القيامة. وهذا حديث عظيم. نعم قال رحمه الله وان سال غرماء من من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابته - 00:27:05
حديث كعب ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال وسعيد في سننه. ولان فيه دفعا يعني الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. وسنة اظهار حجر لفلس وسفه ليعلم ليعلم الناس. طيب لو - 00:27:23
ان الغرماء لم يسألوا لم يسألوا من له مال ولم يرفعوا قضية فليس للحاكم ان يحجر ولا ان يحبس لان هذا حق الغرماء ولهم ان يتنازلوا عن حقهم نعم والسنة اظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما الا على بصيرة - 00:27:43
اذا لم يثم اهله بدينه فهل يجبر على اجارة نفسه فيه روايتان؟ احداهما يجبره قول عمر ابن عبد العزيز واسحاق ولما روي ان رجلا دخل المدينة وذكر ان وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا - 00:28:13
وباعه بخمسة ابعرة. رواه الدارقطني بنحوه. وفيه اربعة ابيرة. والحر يعني الرجل احتال ها؟ احتال قال له اخذ المال من الناس. جاء الى المدينة فقال للناس اعطوني مال انا عندي مال في مكان اخر واجيبه لكم - 00:28:33
وراءه مالا يعني في ارضه في داره. فاعطوه الناس دين. قال ما دام عنده فلوس نعطيه ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا. كأنه سرق الناس لكن بالطريقة. وباعه بخمسة - 00:28:56
بعرة نعم. قال والحر لا يباع فعلم انه باع منافعه. منافعه هذا كلام صحيح. طيب هو لا يباع فكيف يقال باعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ باعه يعني بمعنى استأجره في مقابل اربعة ابعرة - 00:29:18
نعم يعني بقيمة اربعة ابعرة يستأجر وينتفع به في حال. في تحطيب او في حمالة او في في عمل او في صناعة. نعم. تعال اشتغل في الفلاح معروف نعم صحيح هذا معمول به ما في بأس هذا عليه العمل من عهد السلف انا اذكر - 00:29:38
كان هناك شخص ما نريد ان نذكر جنسيته ما شاء الله لسان تبارك الله فجاء واخذ المال وقال انا عندي شركة في بلدي وكذا وكذا فاخذ من احد اخواننا هني فلوس فرجع - 00:30:08
راح الى لبنان على اساس انه عنده شركة هناك شهر شهرين ثلاثة اربعة خمس ست انقطعت اخبار الرجل ذهب فلما ذهب الى هناك واذا بهذا الرجل المستدير من اكثر من مئة شخص يمكن - 00:30:28
هذا يحصل بعض اخوانا المصريين هني يجيه شخص يقول عندي مشروع في مصر بيع شقق تعرف ازمة الشقق عندكم مشكلة فالمؤذنين بعض المؤذنين والائمة مساكين دفعوا اموال انه شافوا العرض طيب. دفعوا لهذا الرجل المال. انا اعرف هذا الرجل شخصيا. وقلت لبعضهم ترى هذا الرجل ما - 00:30:48
وصادق قالوا لا كيف عنده اثباتات وعنده كذا وجمع اموال يمكن من اكثر من ثلاثين مؤذن وامام بعد ما راح هناك راحوا هناك يكتشفون ولا ما في شي هذه مصيبة هذا هذه السراقية هذه نعم - 00:31:13
المهم نفهم تأويل تفسير الحديث ها. فباعه وباعه بخمسة ابعرة والحر لا يباع فعلم انه باع منافعه. نعم. قال رحمه الله والثانية ان لا يجبر لما روى ابو ان رجلا اصيب في ثمار ابتعى فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه - 00:31:31
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. على كل حال بالنسبة في بين الرجل الاول والثاني معنى هذا انه لا يجب ان يعامل اصحاب الديون ان يعاملوا معاملة واحدة. من استدان وعنده ما يسدد كصاحب - 00:32:03
قال انا اخذ منك دين اذا جاء وقت القطن سدد اخذ منك دين اذا جاء وقت الرز اسدد فهذا واظح ان نيته طيبة لكن من استدان وهو يريد يعني النصب على الناس فهذا يجب يجب يجب ان يجبر - 00:32:26
على الاداة حتى لو لو اجره باجرة لو عامله اما من استدان من الناس وعنده ما يمكن الاداء لكن تلف بافة سماوية فهذا لا يعامل معاملة المحتال. نعم فمسلا مم بعد سنة اتنين - 00:32:48
آآ اراد اليوم لا الزكاة ما يرد ايه العبرة في نية المعطي وليس في نية الاخر. نعم ما دام فقير حصل نعم. استدان باشراه مسلا عقار تجاري. اه وبعد كده يعني افلس. لا امر. العقار ممكن يتباع. العقار مش اللي هو ساكن فينا. وبيستفاد منه - 00:33:18
فكده هو مش هل لو صبر عليها صبر عليها على الرغم ان هو يعني مش آآ مش معصب او غالب احد. لا هو معسر يعتبر لان من لا يستطيع اداء الدين بالعين لسبب - 00:33:56
من الاسباب هذا يعتبر محسن لان الاعصار انواع اعصار لعدم المال. اعصار لعدم الاقدار على تسليم الماء الان هذا الرجل انت تقول هو عنده عقار لكن العقار لسا ما خلص مثلا عشان يأجر وياخذ المنفعة ويعطيه للناس - 00:34:16
فهذا معسر لانه ما يستطيع ان يأخذ المال ويعطيه المال المال صرف في البناء عرفت كيف؟ فهذا معسر. نضرب مثال ثاني. معاملات البيوع طيبة جدا. لو ان رجل اخذ من الناس دينا - 00:34:39
وبلا شركة وبلا شريك الان اموال الناس اللي هو اخذها بالدين زوجته اخوه اخذ من زوجته من اخيه من عمه من جاره من قريب من صديقه بلاش فيك الاموال صرفت في الشركة - 00:34:57
هو الان ليس عنده شيء لكن الشركة موجودة. وحل الدين فنحن الان لا نلزمه ببيع الشركة. وانما نأمر الدائنين بالانذار. لان هو ما ينكر. حتى لو كان هو عنده علم ان هو بشدة يسدد في الفقرات اللي هو - 00:35:16
لا هذا شيء اخر هذا محتال يعني يعلم قطعا انه يقول له يقول لك اعطيني الف دينار بعد شهر اعطيك وهو يعلم انه ما يستطيع هذا محتال هذا يجب ان يباع ماله ولو كان مالا منتفعا به - 00:35:36
الماء المحتال لا يعامل معاملة المعسر لا تنسوا هذا حديث الذي ايش؟ اي هذا هذا المعسر الذي ليس محتال اما المعسر المحتل لا يجبر على تأجير نفسه او يجبر على بيع ما يملك لاداء الديون ما دام محتال. الاول ظلم نعم - 00:35:53
نعم قال والثانية لا يجبر لما روى ابو سعيد قلنا هذا مرجوح الصواب انه هو يجبر اذا الصواب انه يجبر اذا كان محتالا ولا يجبر اذا لم يكن محتال. اذا ما في الا التفصيل احسنه - 00:36:21
تفصيل نعم. اما الرواية الثانية فهذا يحمل على من لم يكن محتالا. نعم. قال فصل وفائدة الحجر احكام اربع الاول تعلق حق الغرماء بالمال لانه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالراهن - 00:36:43
نعم فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها لانه حجر ثبت بالحاكم تصرفه كالحجر السفه. ولو بالعتق فلا فلا ينفذ لان حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقهم. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي وهذا اصح ان شاء الله ان شاء الله انتهى. وعنه يصح عتق - 00:37:03
قولي ان عتق لانه عتق من مالك رشيد صحيح اشبه عتق الراهن. مسألة خلافية بالنسبة لو كان انسان عنده عبيد وهو معسر فاعتقه. هل يسري عتاقته او لا النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يسري عتاقة المعسر - 00:37:35
على كل حال الذي يظهر والله اعلم ان هذا يرجع الى ولي الامر. فان اسرع طاقته وطلب من الدائنين الانذار فهذا امر حسن. وان لم يمض عتاقته فله ذلك. نعم - 00:38:02
قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صحه لانه اهل للتصرف والحجر انما تعلق بماله دون ذمة وطلب به بعد فك الحجر عنه لانه حق عليه وانما منعنا تعلقه بماله بحق الغرماء السابق - 00:38:19
ذلك اذا استوفوه فقد زال المعارض. الثاني ان من وجد ان من وجد عين ما باعه ان من وجد عينا اينما باعه. العين اللي هو الشيء بنفسه الذي باعه. يعني سيارة ارض - 00:38:39
عقار بعته من انسان ثم سمعت في الجرايد يعلنون انه مفلس فذهبت وجدت سيارتك لا زالت موجودة عنده. فانت الان وجدت عين ما بعته عليه. والاخر جاء ووجد العمارة بعينه - 00:38:59
يا موجودة الى الان في ذمته والاخر جا وجد المزرعة بعينها موجودة في ذمتي. هذا معنى ان من وجد عين ما باعه نعم. قال ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق بها. روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال ما لك والشافعي وابن المنذر. وهو مذهب الامام - 00:39:17
احمد على قول الجمهور يعني الحنابلة المالكية والشافعي ان من وجد عين ما باع او اقرظه عينا ثم اعلن افلاسه فهو احق بها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له بعينه - 00:39:40
عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. رواه الجماعة. هنا قول من ادرك ما له يدخل فيه البايع الذي لم يستلم الثمن ويدخل فيه المقرض - 00:40:02
نعم بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا شرط لمن فعل ما ذكر ما ذكر بعد الحجر. بشرط كونه حينما باع او حينما اقرظ لا يعلم بالحج. ان كان يعلم وباعه. وان كان يعلم واقرضه فليس فليس هو الا مع الناس سواء - 00:40:17
نعم وان يكون المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. لقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به. يعني - 00:40:40
انسان باع من انسان سيارة دفع نصف المبلغ وباقي نصف المبلغ ثم اعلن افلاسه الان لا يستطيع ان يرجع السيارة. هو والغرماء سواء لماذا؟ لانه قبض شيئا من ثمنه. نعم - 00:41:00
قالوا ان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه مالك نعم وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء اي انه معهم لانه اخذ شيئا من قيمة المتاع. نعم رواه مالك وابو داوود وهو مرسل وقد اسنده ابو داوود من وجه ضعيف. وفي حديث ابي هريرة هو حديث صحيح نعم - 00:41:19
وفي حديث ابي هريرة ايما رجل افلس فوجد رجل فوجد رجلا الشيخ هذي ما ادري ايما رجل افلس فوجد عين ما له يعني هذا الذي احفظه شوفه عندك كيف يقول حديث ابي هريرة عند الامام احمد - 00:41:49
ايما رجل افلس فوجد رجلا عنده ماله ماله ملكه ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. ممكن مثل ما ذكر الشيخنا في المسند ايما رجل افلس فوجد رجل عنده مالا رجلا بالنصب يعني لا بالرفع فوجد رجل - 00:42:13
رجل عنده ما له اه يعني الدين فوجد رجل يعني الدائن. نعم مرفوع فاعل. نعم فوجد رجل عنده مفعول به ما له نعم ما له ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. نعم. قال وفي لفظ ابي داوود فان كان قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. هذا قلنا انه اذا كان - 00:42:39
قد وجد العين لكن اخذ بعض ثمن العين فهو والغرماء سواء. اما اذا كان لم يأخذ من العين شيء فانه احق به واولى به من غيره نعم وان تكون كلها في ملكه - 00:43:05
لم يتعلق بها حق الغير فان رهنها لم يملك الرجوع لقوله عند رجل قد افلس وهذا لم يجده عنده وهذا لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح وان تكون بحالها لم يتلف منها شيء. وبه قال اسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه. الى اخره وهذا لم - 00:43:24
بعينه ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها فان فان طحن الحنطة ونسج الغزل الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع لانه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. قال في الشرح وللشافعي فيه قولان احدهما به اقول يأخذ عين - 00:43:44
ويعطي قيمة عمل المفلس انتهى ولم تجد ولم تجد زيادة الراجح والله اعلم انه اذا تصرف في العين بما يزيل الاسم ولكنه يتميز عن بقية المال فانه يأخذه ولا يظر - 00:44:04
فان كان بعد الوصف الجديد والاسم الحادث يترتب عليه مال دفع الزيادة. مثل ما ذكر هنا في انسان باع لانسان قماشا ثم علم افلاسه فوجد القماش قد خيط ثوبا في دفع اليه قيمة - 00:44:26
الثوب خياطة ويأخذ ثوبه. نعم هكذا لو النساء باع لاخر سيارته فوجد ان هذه السيارة قد اصلحت فاصبحت احسن مما كان هذا يتصور ولا ما يتصور؟ تصور الان المسائل هذي تتصور كثيرا - 00:44:53
فانه يدفع زيادة المال ويأخذ عين ماله هذا هو الراجح. وهو مذهب الشافعي وقول الامام احمد نعم مم قال ولم تزد زيادة متصلة كالسمع والكبر فان وجد والكبر يعني او الكبر احسن - 00:45:22
يعني كبر السن نعم كالسمن والكبر كالسم والكبر فان وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي. وعنه له الرجوع للخبر وهو مذهب ما لك الا انه يخير الغرماء من ان يعطوه سلعة وثمنها الذي باعها به. اما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنعوا الرجوع. قال في المغني بغير خلاف - 00:45:41
بين اصحابنا لانه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب نص عليه في رواية حنبل لحديث بالظمن وهذا يدل على ان النماء والغلة للمشتري لكون الظمان عليه. ولم تختلط بغير متميز فان اشترى زيتا - 00:46:06
خلطه بزيت اخر سقط الرجوع لانه لم يجد عين ما له وانما يأخذ عوظه كالثمن. ولم يتعلق بها حق للغير فان خرجت عن ملكه ببين او غيره لم يرجع لانه لم يجدها عنده. فمتى وجد شيئا من ذلك فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم - 00:46:26
الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه. ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم لان فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر ولان ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء او بعضهم ويستحب - 00:46:46
قال مفلس العلماء لانه اطيب لقلوبهم وابعد من التهمة. ولا يلزمهم بيان ان لا غريم سواهم. ثم ان ظهر رب دين رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. لانه كان لو كان حاضرا قاسمهم. فكذا اذا ظهر واما الدين المؤجل - 00:47:06
فلا يحل بالفلس قال القاضي رواية واحدة. لان التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه فعليها يختص الفلس اسم للفلوس واما الفلس وصف للانسان فحين القراءة نفرق بين الوصف وبين الاسم - 00:47:26
فلم يبطل بفلسه نعم احسن الله اليكم فلا يحل بالفلس نعم قال واما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس قال القاضي رواية واحدة. لان التأجيل حق له فلم يبطل كسائر حقوقه. فعليها يختص اصحاب الديون الحالة الحالة بماله دونه. لانه لا يستحق استيفاء - 00:47:49
قبل اجله وان حل دينه قبل القسمة شاركه بالمساواة اياهم في استيفائه. قال ابو الخطاب فيه رواية اخرى انه يحل بفلس لان الفلسفة معنى يوجب تعلق الدين بماله فاسقط الاجل كالموت. ويجب ان يترك له ما يحتاجه مما - 00:48:20
اسكن فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. وبه قال اسحاق. قال مالك؟ وقال مالك تباع ويكترى له بدلها اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم هذا اذا كان معسرا. هذا اذا كان معسرا ولم يكن محتالا فلا يباع مسكنه - 00:48:40
انه نعم ولا مركبه ولا خادمه كما سيأتي. نعم قال وخادم صالح لمثله. وخادم صالح لمثله لان ذلك مما لا غنى له عنه ان يبع في ديني فلم فلم يبع في دينه فلم يبع في دينه ككتابه. فلم يبع احسن. في دينه ككتابه - 00:49:00
احزنهم قال وما يتجر به ان كان تاجرا واله والة حرفة ان كان محترفا. قال الامام في رواية الميمون يترك له قدر ما يقوم به معاشه. نعم نعم يعني كون لو كان الانسان عنده سيارة يتكسب منها ثم اعسر ولم يكن محتالا لا تباع - 00:49:27
نعم قال ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح وينفأ وينفق انفقوا عليه بالمعروف من ماله الى ان يقسم الا ان كان ذا كسب لقوله بنفسك ثم بمن تعول وممن اوجب الانفاق - 00:49:57
عليه وزوجته واولاده ما لك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا وتجب كسوتهم. قال احمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي وانا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بابدانهم انتهى. الرابع انقطاع الطلب عن الشريعة - 00:50:19
في هذه المسألة في التفريق بين ذوي الهيئات وبين عامة الناس. لا يجوز ان نأمر ذوي الهيئات بالكسب لانهم لا يمكنهم التصرف بابدانه بخلاف عامة الناس فانهم يمكنهم التصرف بابدانهم والكسب - 00:50:39
اما ذوي الهيئات لو يموتون جوعا ما يقدرون يتكسبون باموالهم بيبدأني ولا لأ يعني اذكر يعني هذي من النكات العجيبة انا والدي رحمه الله طول عمره ويطلب العلم ما عمره اشتغل - 00:51:00
وارضنا يزرعه غيره ويأتي له بالغلة لما صار هاجرنا في الطريق احتاج الوالد الى كسب الماء فجاء ابن عم له قريب قال له يا ابا محمد نذهب نعمل قال لو ماتوا جوعا لا اعمل - 00:51:17
هذا هكذا بعظ الناس لا يستطيع ان يعمل كسب اليد ليش؟ ان يعمل. ولو عمل نصف اليوم لترك العمل نعم قال رحمه الله رابع انقطاع الطلب عنه لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة قوله صلى الله - 00:51:38
عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. ومن اقرظه اباعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك بتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس؟ وهل له الرجوع بعين ما له اذا وجد على وجهين؟ اذا اعلى وجهين احدهما - 00:52:01
له ذلك للخبر والثاني يعني في عموم الخبر للخبر يعني لعموم الخبر وعدم الفرق بين من باعه قبل الحجر او وبعد الحجر نعم والثاني لا فسخ له لانه دخل على بصيرة اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. نعم - 00:52:21
طيب نقفل بعد الاذان نخلص الفصل هذا. ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:52:42
الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله - 00:53:21
اللهم صل على محمد. كما صليت على ابراهيم نعم. قال رحمه الله فصل ومن دفن ما له الى اندفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه. لم يضمنه لانه سلطه عليه برضاه علم بالحجر او - 00:54:31
لتفريطه. واما ما اخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه. انه لا تفريط من المالك. والاتلاف يستوي فيه قالوا غيره يستوي فيه الاهل وغيره. يستوي فيه الاهل اي من يكون اهلا وغيره. يعني لو - 00:55:03
وان الصبي اتلف شيئا وكان الاتلاف باذن من صاحب المال فان الصبي لا يظمن وان اتلف الصبي شيئا بلا اذن فانه يظمن ويكون الظمان من ماله ان كان له مال او من مال - 00:55:23
لوليه لم يكن له مال نعم. ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه. حتى يأخذه وليه او ولي المحجور عليه لانه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه. لئن اخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لانه محسن - 00:55:42
كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه فانه لا يضمنه لان في ذلك اعانة على رد الحق الى مستحقه ونعم هاي الصورة واضحة لو ان انسان وجد غاصبا اخذ سيارة انسان فالشرطة اوقفته - 00:56:06
وقالوا هذه السيارة مسروق. فاخذوا السيارة من السارق واخذوا السارق للمغفر. حطوه في السجن اوقفوا السيارة في الجنب جا واحد داعم في السيارة. لا نقول الشرطة تظمن الشرطة انما اخذوا المغصوب ليحفظوه - 00:56:26
فتلفت فليس عليهم شيء. نعم الا اذا كان متعديا او مفرطا. ها هذه مسألة اخرى الاصل ان يد اخذ الغصب ليحفظه لربه يد امانة. والايدي الامينة لا تظمن الا عند التعدي او الافراط. نعم - 00:56:46
ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنون ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلافه في الشرح. لو ان انسان تصرف في مال ابنه. ثم بلغ الابن. ما دام انه بلغ - 00:57:11
ووجد الرشد منه فانه يتصرف في المال بدون حكم حاكم وهكذا المجنون اذا افاق. نعم ودفع اليه ما له لقوله تعالى فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وقسنا عليه المجنون لان - 00:57:31
انه في معناه لا قبل ذلك بحال اي قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صار شيخين. قال ابن المنذر اكثر علماء الانصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان او كبيرا للاية. فالدفع بشرطين بلوغ - 00:57:50
نكاح وايناس الرشد. وانفك عنه الحج فعاود السفه اعيد عليه الحجر يعني اذا وجد عدم البلوغ ولو كان راشدا لا يدفع اليه المال. واذا وجد البلوغ ولم يوجد الرشد لا يدفع اليه الماء - 00:58:10
فلدفع المال الى المحجور عليه او الموصى عليه او المولى عليه لابد من الشرطين. البلوغ والاناس بلوغ النكاح واناس الرشد. نعم. هم لا لا ابن المنذر قد يعني الاجماع وقد لا يذكر قوله - 00:58:28
لكن ابن المنذر اذا حكاه في الاجماع خلاص يعني اجماع لكن اذا حكاه في غير كتابه الاجماع يكون قوي لا لان قال ولا تؤتوا السفهاء اموالك ما قال الصغار هو يتكلم عن السفيه الان - 00:58:55
ايوة. نعم. اذا اليتيم لماذا لا يدفع عليه المال اذا لاحظ والسفيه لماذا لا يعطى له المال؟ اذا لابد من الاثنين بس افرض الانسان آآ لا لا هذا شيء اخر. لا يريد هذا ما احنا ملزمين فيه. لكن لابد - 00:59:17
انه يكون بالغ علامات البلوغ ما هو؟ وجد علامات البلوغ وجد الرشد تدفع المال ما له شغل يبغى يتزوج ولا ما يتزوج عنه ما تزوج لابد من الشرطين ما في كلام موجود في الاية. الاية موجود بدلالة اليتيم. اليتيم لماذا لا يعطى المال؟ لانه هو صغير - 00:59:45
هذا واحد. طيب والسفيه لماذا لا يعطى المال؟ لانه ليس براشد. فعلمنا من مفهوم المخالفة انه يعطى المال اذا بلغ واذا لذلك في في الاخير قال فان انستم منهم اي من السفيه ومن يتيم رشدا - 01:00:05
طبعا لا كيف ما يصير هذا ما ما يصح معنى هذا انه نعطي اولادنا اللي عمره تسع سنوات ياخذ ما نتصرف فيه لانه رشيد ما هو بصحيح هذا باتفاق الفقهاء يشترط الامران ما في خلاف بينهم. نعم. ايش قال ابن المنذر؟ اعيد كلام ابن المنذر - 01:00:25
ها ها صغيرا كان للاية شوف الاية فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم او فعلق الامر بالرشد ولو كان كبير اذا البلوغ وحده غير كافي. فكذلك الرشد وحده قبل البلوغ غير كافي. نعم. قال رحمه الله لما روى عمر - 01:00:49
بن الزبير ان عبدالله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي لاتين عثمان فلاحجرن عليك فاعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال انا شريكك في بيعتك فاتى علي عثمان فقال ان ابن جعفر قد ابتاع وقد ابتاع بيع كذا - 01:01:15
فاحجر عليه. فقال الزبير انا شريكه. قال عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير؟ رواه الشافعي بنحوه. قال في الكهف قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون اجماعا انتهى. نعم. وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء اما بالامناء يقظة او منام - 01:01:35
لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقول النبي صلى الله عليه ها واتوا قال في الاية ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام - 01:01:55
طيب بعدين قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. الان عندنا كلام عن اثنين. واحد اسمه سفيه وواحد اسمه يتيم ثم قال فاذا انستم منهم رشدا اي من البالغ ذهب عنه السفر. ومن اليتيم ذهب عنه الصغر. واضح - 01:02:16
نعم. نعم نعم. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحترم الحديث. وللحديث لا يتم بعد لا يتبع. احسن الله اليك. وللحديث لا يتمى بعد احتلام. رواهما ابو داوود. او بتمام خمس - 01:02:36
عشرة سنة هذا اذا لم يبلغ اذا لم يبلغ بتمام خمس عشرة سنة يستحق. نعم. لحديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله الله عليه وسلم يوم احد ونبذ وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجوز لي فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن - 01:03:00
خمس عشرة سنة فاجازني متفق عليه. فلما سمعه عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان لا يتعرضوا الا لمن بلغ خمس عشرة سنة قال ونباتي طبعا لما سمعه مو سمع ابن عمر لان عمر ابن عبد العزيز ما ادرك عبد الله ابن عمر لما سمعه يعني - 01:03:20
سمع الخبر راجع للخبر مو الى عبد الله بن عمر. نعم. ولولا بات شعر خشن حول قبله ان سعد ابن مالك لما حكم في بني قريظة بقتلهم مسي ذراريهم امر ان يكشف عن مؤتزلهم ومن انبت فهو من المقاتلة - 01:03:40
ومن لم ينبته من الذرية وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حكمت بحكم الله من فوق سبع من فوق سبعة ارقعة. متفق عليه قال وبلوغ الانثى بذلك وبالحيض. قال في الشرح والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا - 01:04:00
يقبل الله صلاة الحائض الا بخمار. رواه الترمذي وحسنه. وكذا الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية. لان الولد من ماء فيهما انتهى وبلوغ الانثى بذلك اي بالامور السابقة بالامناء شعر - 01:04:24
خشن بتمام خمسة عشر وبالحيضة اضافة. نعم. والرشدي اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. لقول اكثر اهل العلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فان انستم من - 01:04:44
رشدا قال صلاحا في اموالهم. ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. وعنه لا يدفع الى الجارية ما حتى تتزوج وتلد او تقيم في بيت الزوج سنة لقول شريح عهد الي عمر الا اجيز الجارية - 01:05:04
ان الا اجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا او تلج. على كل حال هذه الرواية هو رواية عن الامام احمد لكن الاصل هو الاول وهو ان الذكر والانثى اذا بلغ وحصل منهما الرشد - 01:05:24
في مالهما يتصرفان في مالهما فان بان بعد ذلك منهما سفه يعود الحجر عليهما. والله تعالى اعلم اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:05:44
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في كتاب منال في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على كتاب الحجر فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع - 00:00:00
الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحجر - 00:00:20
ومنع المالك من التصرف في ماله هو نوعان الاول لحق الغير كالحجر على مفلس بحق وعلى راهن لحق المرتهن ومريض مرض الموت المخوف. فيما زاد على الثلث من ماله بحق الورثة وقن ومكاتب لحق السيد ومرتد لحق المسلمين. ان تركته شيء ربما تصرف فيها تصرفا - 00:00:40
يقصد به اتلافها ليفوتها عليهم ومشتري شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع الثاني المحجور عليه. قوله رحمه الله الحجر عرفه الحجر من حيث الاصطلاح الشرعي ومنع المالك من التصرف - 00:01:10
في ماله ويكون المنع اما من الحاكم واما من القاضي. وهو نائب عن الحاكم يكون المنع اما من الحاكم او من يقوم مقامه وهو القاضي ونواب السلطان. واما الحجر في اللغة - 00:01:30
فله عدة معاني منه المنع. منه المنع والحجر والحجر فبمعنى واحد الا ان هنا الحجر هو الوحيد من اطلاقات الحجر الذي لا يجوز فيه الكسر تقول فلان في حجر فلان يعني بين يديه - 00:01:48
وفي حجر فلان يعني بين يديه والحجر هنا ليس فيه الا لغة واحدة وهو الفتح والحجر المكان المحجور ايضا مثل حجر البيت ويجوز فتحه وهذا الحجر نوعان كما قال المصنف الاول لحق الغير كالحج كالحجر على المفلس - 00:02:14
طاهر ومريض وقن والقن هو العبد. ومكاتب. ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع نعم الثاني قال رحمه الله الثاني المحجور عليه لحظ نفسه على صغير ومجنون وسفيه لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية. قال سعيد ابن عكرمة رحمهم الله - 00:02:42
قال سعيد عكرمة هو مال اليتيم لا تؤته اياه وانفق عليه. فلا يصح تصرفهم قبل الاذن. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. دل على انه لا لا يسلم اليهم قبل الرشد - 00:03:12
ولان اطلاقهم في التصرف يفضي الى ضياع اموالهم وفيه ضرر عليهم. اذا نلاحظ هنا ان الحجر ينقسم الى قسمين الاول لحق الغير والثاني لمنفعة راجعة الى النفس الثاني لمنفعة راجعة من المحجور عليه - 00:03:32
فيحجر على مال الصغير حتى يبلغ وعلى مال المجنون حتى يفيق وعلى مال السفيه حتى يرشد هذي واظحة الصور. وادلة ذلك في القرآن كما ذكر المصنف رحمه الله ونستخلص من هذا ان الحجر لحق الغير الحجر لحق الغير لاجل الاستيفاء - 00:03:55
والحجر لحظ النفس لاجل المحافظة على المال. لاجل المحافظة على المال بسبب عدم كمال العقل او عدم نضجه. نعم ولا يطالب المدين ولا يحجر ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحله. لانه لا يلزمه اداؤه قبل - 00:04:25
حلوله ولا يستحق المطالبة به فلم فلم فلم يملك منعه من ماله بسببه مما له بسببه هذا هو هذا باتفاق الفقهاء انه لا يجوز الحجر على المدين ما دام الاجل لم يحل - 00:04:50
نعم لكن لو اراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه. فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كثير يحرز احسن الله اليك برهن يحرز او برهن يحرز ماله نعم او - 00:05:09
مليء لانه ليس له تأخير الحق عن محله. وفي السفر تأخيره فان كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان على كل حال بالنسبة اه منع المحجور عليه لاجل الافلاس للسفر هذا عليه اتفاق - 00:05:31
فقهاء ما في اشكال لكن من لم يحل عليه الدين او لم يأتي وقت حلول الدين واراد ان يسافر فينبغي التفصيل في فينظر هل يريد ان يسافر لاجل ان يتاجر ويكسب مالا فيؤديه او يخشى ان يسافر - 00:05:51
المال فان كان الثاني لا اشكال انه يمنع ان كان الاول لا يمنع وهكذا فيما لو احل الدين في وقت سفره فلصاحب المال منعه الا اذا وثق دينه برهن او - 00:06:13
نعم قالوا لا يحل دين مؤجل بجنون لان الاجل حق له فلا يسقط بجنونه. هذه مسألة ايضا مهمة. الديون الاجلة التي على شهور مثل الاقساط اليوم. الديون الاجلة على نجوم - 00:06:33
يسمونها قديما حنا نسميه الشهور اليوم هذه الديون المستحقة على النجوم هذه لو ان الانسان المدين جنة فانه او اغمي عليه. فانه لا يحل الدين. لا يحل الدين بجنونه. لان الدين ما له علاقة - 00:06:55
بعقله الدين حق هو ينتفع به فيبقى الاجل على ما هو عليه. نعم قال ولا بموت ان وثق ورثة وثق. احسن الله اليك. ان وثق ورثته بما تقدم. اي اي رهن يحرز او كثير مليء اختاره الخراقي لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته - 00:07:21
الاجل حق للميت فينتقل الى ورثته ولانه لا يحل به ما له فلا يحل به ما عليه كالجنون. وعنه يحل لانه لان بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به. وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى - 00:07:50
بتأخير حقه وربما تلتفت وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها وقد لا يكون الورثة اولياء فيؤدي تصرفهم الى هلاك الحق. على كل حال بالنسبة للموت كما ترون فيه خلاف. الاصل ان الموت - 00:08:10
لا يكون سببا لحلول الدين ولكن ينظر ان امكن ينظر ان امكن ارتحال الدين الى الورثة وقبولهم لذاك فبرئت ذمة الميت واشتغلت ذمة الورثة. مثال ذلك اشترى انسان بقسط شهري ثم مات يمكن لاولاده ان يؤدوا هذا القسط الشهري فلا نقول ان الاجل يحل - 00:08:30
هذا واظح لا سيما اذا كان الذي باع الشقة بالاقساط قد وثق البيعة برهن او كفيل او ظمين او اي سبب اخر. فما في اي داعي لان نقول ان الاقساط كلها تحل - 00:09:05
وهكذا في الدين. لو انسان يطالب انسان دينا بعشرة الاف دينار. وقال اجلب لك هذا بعد عشر سنوات ثم مات بعد مضي خمس سنوات. فان الدين لا يحل. هذا هو الصواب. وانما يبقى - 00:09:23
الورثة بالخيار. اما ان يجعلوه في ذمتهم واما ان يؤدوا اختياره. هم بالخيار في الامرين هذا هو الصواب. بمجرد ما ان الورثة يتحملون يبرأ. لكن لو ما تحملوا يجب ان يؤدوا من ماله ثم يقسمه. نعم - 00:09:43
من هي يجب مو على كيفك يقال لهم لها لا يمكنكم قسم المال الا بعد اداء الدين او تحمله. واحد من الاثنين. نعم. نعم احسنت. المال يوقف حتى يضمنه احد برهن او كفالة او ضمانة. نعم. مم - 00:10:12
قضيتها فقال ايه هذه مسألة اخرى لان لان ابا قتادة كان متبرعا والمتبرع لا يلزمه اما الورثة فليسوا متبرعين الورثة ملزمين كأنهم يقولون مال ابونا موجود بس حنا لان الاجل لم يحل ما نعطيك. فرق بين الامرين نعم - 00:10:42
قال رحمه الله ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطابر بطراب ربه لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه. وان مطله حتى شكاوى وجب على الحاكم امره بوفائه فان ابى حبسه. لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل - 00:11:02
وعرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته يحل عرظه يعني الكلام فيه ظالم ها رجل اه مماطل هذا معنى يحل عرظه. مو يحل عرظه مثل ما يفهم بعظ الاغبياء انك تروح تهتك ستر اهل هذا هذا ما يفهمه الا غبي. على هذا يحمل حديث آآ حديث آآ النبي اسمع واطع - 00:11:32
وان ظرب ظهرك واخذ مالك على هذا المعنى. وهو يفهم على فهم محمل سيء نعم قال الامام احمد رحمه الله قال وكيل عرضه شكواه وعقوبته حبسه. وان لم يقضه باع الحاكم ما له وقضى - 00:12:02
دينه لانه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه. رواه الخلال وسعيد ابن منصور وعن عمر انه خطب فقال الا الا ان اسيف اسيفع جهينة اسيف جهينة - 00:12:23
هذا يعني اه اه رجل من الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه يعني وقع انه لم يؤدي فقال له عمر ايوة رظي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج - 00:12:43
كان معرضا فاصبح وقد رين به. فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فانا بائعون ما له بين وقاسموه بين غرمائه رواه مالك في الموطأ. هذا معناه اعلان الحاكم الافلاس. قال الا - 00:13:03
انه سيفي على جهينة رضي آآ من دينه وامانته بان يقال سبق فادان معرضا. يعني اشترى بدينه ولم يهتم بقضائه بدال ما يهتم انه يجمع القظا يهتم يشتري المتاع عشان يروح الحج ويروح كذا ويسوي كذا مثل ما يفعل بعظ الناس اليوم المهم - 00:13:23
عنده يقول فلان سافر فلان سوا استغفر. فاصبح وقد دين به دين بمعنى حاط دينه عليه صار من كثرة الديون ما يعرف وين يروح مثل ما تقول فلان رين به. نعم. وقد دين بي فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فانا بائعون ما له - 00:13:53
بين غرمائه. نعم. قال في الشرح وقال ابن المنذر رحمه الله اكثر من نحفظ عنه من علماء الامصار وقضاة يرون الحبس في الدين. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول يقسم ما له بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث - 00:14:18
انتهى. على كل حال بالنسبة لحبس المفلس لابد فيه من التفصيل. فان كان يعلم انه ان لم يحبس هرب يجب حبسه مع اعلان افلاس. فان كان مماطلا وله مال قد خباه - 00:14:38
وعلم الحاكم او علم انه ان حبس ادى يحبس ولكن اذا علم انه اذا حبس لم يستطع اداء الدين كان بعكس المقصود فلا يحبس انت اذا حبستش كيف يجلب المال؟ كيف يعمل؟ نعم - 00:14:59
فلابد في كل مسألة من يعني حكم خاص. ها في في الكويت عندنا القانون يحكم بمذهب الذين يقولون انه يحبس. اذا لم يؤدي الدين بالافلاس وهذا معمول به عند جمع من الفقهاء. نعم - 00:15:23
يحرم عليه ذلك. نعم هذا قطعا. اي انسان يأخذ الدين وهو انه لا يستطيع الاداء يحرم عليه ذلك واضح يسأل الناس ولا ولا ولا يتدين. نعم. يسأل بيت المال ولا يتدين. يسأل الزكاة ولا يتدين. وانما - 00:15:50
يتدين من يقدر على القضاء والاداء في الغالب نعم شيخ بالنسبة لو ان رجل مات وعليه الدين. هم. طبعا ما ترك شيء وحال ابناءه السيئين بعد هل يتحملون الدين ولا وجوبا وجوابا لا لا لا اذا مات الانسان ولم يترك مالا ورثته لا يتحملون - 00:16:18
شيء ابدا لا يتحمله. البيت هذا يعتبر ملك له. هو يتكلم عن شخص ما له اي شي اما اذا كان له بيت له مزرعة له ارض حقوق الناس ما تضيع. هم. يلزم الورثة باحد امرين اما ببيع البيت واداء دينه - 00:16:47
عند مطالبة اصحاب الاموال واما ان يتحملوا واحد من الاثنين ما في ثلاث. لكن اذا لم يكن له مال قط ومات. وعليه دين انسان مات وعليه عشرة الاف دينار. وما عندها ولا شيء. لا يلزم ورثته بالتحمل - 00:17:09
لا لا يسقط عنه. كيف؟ بس هو ميت شلون يتيمه؟ لا الورثة ما لهم علاقة. الورثة لا الدين ابدا الا اذا كان له مال. فيقال لهم اما ان تدفع مال الميت لنا - 00:17:28
دعا للدين واما ان تتحملوا فتحملوا اما اذا كان نفرظ الان سور من الصور مات رجل وعليه دين عشرة الاف دينار وعنده خمسة الاف دينار وليس عنده لا بيت ولا مزرعة ولا سيارة ولا شيء - 00:17:48
فالورثة قالوا احنا ما نبي نتحمل الدين. هذي خمسة الاف خذوها وما عند لوالدنا غير هذا. والخمسة الاف الثانية اما تسامحون والدنا واما تبقى ذمته مشغولة هو يوم القيامة يتعامل معكم - 00:18:07
ما يلزمه ابدا لا يلزمه. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين او على امك امك دين. هذا على سبيل الاستحباب اتفاقا وليس على سبيل الوجوب - 00:18:25
يعني تحمل الابن تحمل الابن الدين عن الميت ابيه او امه هو من البر والاحسان. وليس على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لو كان له مال فلم يريدوا اداء الدين من ذاك المال فيتحمله. تفصيل واظح ها؟ نعم - 00:18:39
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا الحديث لما صار لبيت مال المسلمين مال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلورثته. ومن مات وليس عليه - 00:18:59
قال وعليه دين فعلي غرمه. هذا الحديث صحيح. فيما معناه والحاكم في بيت مال المسلمين يجب عليه وجوبا اذا كان للمسلمين مال ان يبرئ ذمة الميت. اذا لم يكن له مال - 00:19:31
يبري ذمة الميت من بيت مال المسلمين اذا لم يكن له مال فاذا لم يبرئ بيت مال المسلمين ذمة الميت المسلم. هو قادر. هو الاثم عليه ان ابرأه صاحب المال تبرعا فهو مثاب لا شك. وان لم يبرئه فهو مشغول ذمته بالدين. نعم - 00:19:50
قال رحمه الله ولا يخرجه حتى يتبين امره. اي انه معسر او او يبر المدين بوفاء او ابراء او يرضى باخراجه. فان كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. هذه مسألة مهمة - 00:20:15
ماذا لو كان الذي عليه الدين لا مال له علاش ابي مماطل ولا هو مسرف عسر ما عنده شيء. وان كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته. هذه قاعدة من - 00:20:35
قواعد الشريعة الاسلامية التي فيها ميزة من الميزات العظيمة التي هي الوقوف في جانب المعسرين الضعفاء والمساكين خلافا للرأسماليين وغيرهم. نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي اصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم - 00:20:57
وفي انظار المعسر فضل عظيم. وابلغ الاخبار عن بريدة مرفوعة. من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قبل ان يحل الدين. اذا حل الدين فانظره فله بكل فانذره. وله بكل يوم مثليه صدقة - 00:21:24
قال له بكل يوم صدقة رواه احمد باسناد جيد. الحديث عندك غير اللي عندنا تماما. شيخ شنو عندك شيخ؟ ها عندنا هكذا وابلغها عن بريدة مرفوعا من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة رواه احمد باسناد - 00:21:44
ها عندك مكرر لا شيخنا بس كان اللي نقلها عندكم مختصر اقراها من جديد؟ ايه. من انظر معسرا فله بكل يوم مثلي صدقة قبل ان ان يحل الدين فاذا حل الدين فانظره فكل فله بكل يوم مثليه صدقة. قال له قال له بكل يوم صدقة - 00:22:07
هذا غريب جدا يا شيخ. صحيح لكن لكن التفريق بين حل الاجل وما حل هذا ما ادري شلون يعني ها شيقول اه معظمها هم سأله عن ذلك فقال له بكل يوم صدقة او لا يجوز الذكر - 00:22:34
كل يوم الجملة الثانية النسبية. كذا هو في النسخة. قبل ايام اما على كل حال حنا في المسند يقول بريدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا فله - 00:23:22
كل يوم مثله صدقة. ايوه. قال ثم سمعته يقول من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من انظر فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من انظر معسرا فلو بكل يوم مثله صدقة. قال له بكل يوم صدقة قبل ان يحل - 00:24:12
الدين اذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثله صدقة. جميل. هذا في المستند ها؟ ايه ان شاء الله. هم. طيب قول اسأل حبيبي ها قل قل لي يا محمد - 00:24:32
المستطيل مسلا اه يباع يباع بيته او شقته او ارضه ويقضى عنه الدين. والذي يفعل ذلك هو الحاكم او القاضي نعم. نعم في عهدة الحاكم اذا لم يكن له ورث. اذا لم يكن له نعم - 00:25:01
وبعدين ولا اي شيء. ومات خلاص اولاده يتحملون الدين. تقريبا اه ما في مشكلة الام الام العاقلة تقول لهم ان دينكم على اه ولدي حتى يكبر قال له ان يؤدي عنكم. لا اذا ما صبر يجب بيع البيت واعطاؤهم يسكنون في خيمة - 00:25:44
ما في مشكلة نعم كان اجدادنا قبل يسكرون في خيام ولا نسينا هذي؟ حقوق الناس مقدمة على حق اليوم الناس مصيبتهم مصيبة. يستدينوا مالا عشان الرفاهية. مصيبة والله يا اخوان - 00:26:24
انا مرة واحد يقول لي ليش السيارة القديمة؟ قلت ليش انا؟ مجنون اروح احكي نفسي دين عشان سيارة. السيارة توديني وتجيبني ليش؟ مجاراة الناس مصيبة ترى والله ايها الاخوة نعم. في صحيح في صحيح البخاري من انظر - 00:26:45
سيرا من انظر معسرا كان في ظل الله يوم القيامة. وهذا حديث عظيم. نعم قال رحمه الله وان سال غرماء من من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابته - 00:27:05
حديث كعب ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال وسعيد في سننه. ولان فيه دفعا يعني الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. وسنة اظهار حجر لفلس وسفه ليعلم ليعلم الناس. طيب لو - 00:27:23
ان الغرماء لم يسألوا لم يسألوا من له مال ولم يرفعوا قضية فليس للحاكم ان يحجر ولا ان يحبس لان هذا حق الغرماء ولهم ان يتنازلوا عن حقهم نعم والسنة اظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما الا على بصيرة - 00:27:43
اذا لم يثم اهله بدينه فهل يجبر على اجارة نفسه فيه روايتان؟ احداهما يجبره قول عمر ابن عبد العزيز واسحاق ولما روي ان رجلا دخل المدينة وذكر ان وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا - 00:28:13
وباعه بخمسة ابعرة. رواه الدارقطني بنحوه. وفيه اربعة ابيرة. والحر يعني الرجل احتال ها؟ احتال قال له اخذ المال من الناس. جاء الى المدينة فقال للناس اعطوني مال انا عندي مال في مكان اخر واجيبه لكم - 00:28:33
وراءه مالا يعني في ارضه في داره. فاعطوه الناس دين. قال ما دام عنده فلوس نعطيه ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا. كأنه سرق الناس لكن بالطريقة. وباعه بخمسة - 00:28:56
بعرة نعم. قال والحر لا يباع فعلم انه باع منافعه. منافعه هذا كلام صحيح. طيب هو لا يباع فكيف يقال باعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ باعه يعني بمعنى استأجره في مقابل اربعة ابعرة - 00:29:18
نعم يعني بقيمة اربعة ابعرة يستأجر وينتفع به في حال. في تحطيب او في حمالة او في في عمل او في صناعة. نعم. تعال اشتغل في الفلاح معروف نعم صحيح هذا معمول به ما في بأس هذا عليه العمل من عهد السلف انا اذكر - 00:29:38
كان هناك شخص ما نريد ان نذكر جنسيته ما شاء الله لسان تبارك الله فجاء واخذ المال وقال انا عندي شركة في بلدي وكذا وكذا فاخذ من احد اخواننا هني فلوس فرجع - 00:30:08
راح الى لبنان على اساس انه عنده شركة هناك شهر شهرين ثلاثة اربعة خمس ست انقطعت اخبار الرجل ذهب فلما ذهب الى هناك واذا بهذا الرجل المستدير من اكثر من مئة شخص يمكن - 00:30:28
هذا يحصل بعض اخوانا المصريين هني يجيه شخص يقول عندي مشروع في مصر بيع شقق تعرف ازمة الشقق عندكم مشكلة فالمؤذنين بعض المؤذنين والائمة مساكين دفعوا اموال انه شافوا العرض طيب. دفعوا لهذا الرجل المال. انا اعرف هذا الرجل شخصيا. وقلت لبعضهم ترى هذا الرجل ما - 00:30:48
وصادق قالوا لا كيف عنده اثباتات وعنده كذا وجمع اموال يمكن من اكثر من ثلاثين مؤذن وامام بعد ما راح هناك راحوا هناك يكتشفون ولا ما في شي هذه مصيبة هذا هذه السراقية هذه نعم - 00:31:13
المهم نفهم تأويل تفسير الحديث ها. فباعه وباعه بخمسة ابعرة والحر لا يباع فعلم انه باع منافعه. نعم. قال رحمه الله والثانية ان لا يجبر لما روى ابو ان رجلا اصيب في ثمار ابتعى فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه - 00:31:31
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. على كل حال بالنسبة في بين الرجل الاول والثاني معنى هذا انه لا يجب ان يعامل اصحاب الديون ان يعاملوا معاملة واحدة. من استدان وعنده ما يسدد كصاحب - 00:32:03
قال انا اخذ منك دين اذا جاء وقت القطن سدد اخذ منك دين اذا جاء وقت الرز اسدد فهذا واظح ان نيته طيبة لكن من استدان وهو يريد يعني النصب على الناس فهذا يجب يجب يجب ان يجبر - 00:32:26
على الاداة حتى لو لو اجره باجرة لو عامله اما من استدان من الناس وعنده ما يمكن الاداء لكن تلف بافة سماوية فهذا لا يعامل معاملة المحتال. نعم فمسلا مم بعد سنة اتنين - 00:32:48
آآ اراد اليوم لا الزكاة ما يرد ايه العبرة في نية المعطي وليس في نية الاخر. نعم ما دام فقير حصل نعم. استدان باشراه مسلا عقار تجاري. اه وبعد كده يعني افلس. لا امر. العقار ممكن يتباع. العقار مش اللي هو ساكن فينا. وبيستفاد منه - 00:33:18
فكده هو مش هل لو صبر عليها صبر عليها على الرغم ان هو يعني مش آآ مش معصب او غالب احد. لا هو معسر يعتبر لان من لا يستطيع اداء الدين بالعين لسبب - 00:33:56
من الاسباب هذا يعتبر محسن لان الاعصار انواع اعصار لعدم المال. اعصار لعدم الاقدار على تسليم الماء الان هذا الرجل انت تقول هو عنده عقار لكن العقار لسا ما خلص مثلا عشان يأجر وياخذ المنفعة ويعطيه للناس - 00:34:16
فهذا معسر لانه ما يستطيع ان يأخذ المال ويعطيه المال المال صرف في البناء عرفت كيف؟ فهذا معسر. نضرب مثال ثاني. معاملات البيوع طيبة جدا. لو ان رجل اخذ من الناس دينا - 00:34:39
وبلا شركة وبلا شريك الان اموال الناس اللي هو اخذها بالدين زوجته اخوه اخذ من زوجته من اخيه من عمه من جاره من قريب من صديقه بلاش فيك الاموال صرفت في الشركة - 00:34:57
هو الان ليس عنده شيء لكن الشركة موجودة. وحل الدين فنحن الان لا نلزمه ببيع الشركة. وانما نأمر الدائنين بالانذار. لان هو ما ينكر. حتى لو كان هو عنده علم ان هو بشدة يسدد في الفقرات اللي هو - 00:35:16
لا هذا شيء اخر هذا محتال يعني يعلم قطعا انه يقول له يقول لك اعطيني الف دينار بعد شهر اعطيك وهو يعلم انه ما يستطيع هذا محتال هذا يجب ان يباع ماله ولو كان مالا منتفعا به - 00:35:36
الماء المحتال لا يعامل معاملة المعسر لا تنسوا هذا حديث الذي ايش؟ اي هذا هذا المعسر الذي ليس محتال اما المعسر المحتل لا يجبر على تأجير نفسه او يجبر على بيع ما يملك لاداء الديون ما دام محتال. الاول ظلم نعم - 00:35:53
نعم قال والثانية لا يجبر لما روى ابو سعيد قلنا هذا مرجوح الصواب انه هو يجبر اذا الصواب انه يجبر اذا كان محتالا ولا يجبر اذا لم يكن محتال. اذا ما في الا التفصيل احسنه - 00:36:21
تفصيل نعم. اما الرواية الثانية فهذا يحمل على من لم يكن محتالا. نعم. قال فصل وفائدة الحجر احكام اربع الاول تعلق حق الغرماء بالمال لانه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالراهن - 00:36:43
نعم فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها لانه حجر ثبت بالحاكم تصرفه كالحجر السفه. ولو بالعتق فلا فلا ينفذ لان حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقهم. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي وهذا اصح ان شاء الله ان شاء الله انتهى. وعنه يصح عتق - 00:37:03
قولي ان عتق لانه عتق من مالك رشيد صحيح اشبه عتق الراهن. مسألة خلافية بالنسبة لو كان انسان عنده عبيد وهو معسر فاعتقه. هل يسري عتاقته او لا النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يسري عتاقة المعسر - 00:37:35
على كل حال الذي يظهر والله اعلم ان هذا يرجع الى ولي الامر. فان اسرع طاقته وطلب من الدائنين الانذار فهذا امر حسن. وان لم يمض عتاقته فله ذلك. نعم - 00:38:02
قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صحه لانه اهل للتصرف والحجر انما تعلق بماله دون ذمة وطلب به بعد فك الحجر عنه لانه حق عليه وانما منعنا تعلقه بماله بحق الغرماء السابق - 00:38:19
ذلك اذا استوفوه فقد زال المعارض. الثاني ان من وجد ان من وجد عين ما باعه ان من وجد عينا اينما باعه. العين اللي هو الشيء بنفسه الذي باعه. يعني سيارة ارض - 00:38:39
عقار بعته من انسان ثم سمعت في الجرايد يعلنون انه مفلس فذهبت وجدت سيارتك لا زالت موجودة عنده. فانت الان وجدت عين ما بعته عليه. والاخر جاء ووجد العمارة بعينه - 00:38:59
يا موجودة الى الان في ذمته والاخر جا وجد المزرعة بعينها موجودة في ذمتي. هذا معنى ان من وجد عين ما باعه نعم. قال ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق بها. روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال ما لك والشافعي وابن المنذر. وهو مذهب الامام - 00:39:17
احمد على قول الجمهور يعني الحنابلة المالكية والشافعي ان من وجد عين ما باع او اقرظه عينا ثم اعلن افلاسه فهو احق بها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له بعينه - 00:39:40
عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. رواه الجماعة. هنا قول من ادرك ما له يدخل فيه البايع الذي لم يستلم الثمن ويدخل فيه المقرض - 00:40:02
نعم بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا شرط لمن فعل ما ذكر ما ذكر بعد الحجر. بشرط كونه حينما باع او حينما اقرظ لا يعلم بالحج. ان كان يعلم وباعه. وان كان يعلم واقرضه فليس فليس هو الا مع الناس سواء - 00:40:17
نعم وان يكون المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. لقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به. يعني - 00:40:40
انسان باع من انسان سيارة دفع نصف المبلغ وباقي نصف المبلغ ثم اعلن افلاسه الان لا يستطيع ان يرجع السيارة. هو والغرماء سواء لماذا؟ لانه قبض شيئا من ثمنه. نعم - 00:41:00
قالوا ان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه مالك نعم وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء اي انه معهم لانه اخذ شيئا من قيمة المتاع. نعم رواه مالك وابو داوود وهو مرسل وقد اسنده ابو داوود من وجه ضعيف. وفي حديث ابي هريرة هو حديث صحيح نعم - 00:41:19
وفي حديث ابي هريرة ايما رجل افلس فوجد رجل فوجد رجلا الشيخ هذي ما ادري ايما رجل افلس فوجد عين ما له يعني هذا الذي احفظه شوفه عندك كيف يقول حديث ابي هريرة عند الامام احمد - 00:41:49
ايما رجل افلس فوجد رجلا عنده ماله ماله ملكه ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. ممكن مثل ما ذكر الشيخنا في المسند ايما رجل افلس فوجد رجل عنده مالا رجلا بالنصب يعني لا بالرفع فوجد رجل - 00:42:13
رجل عنده ما له اه يعني الدين فوجد رجل يعني الدائن. نعم مرفوع فاعل. نعم فوجد رجل عنده مفعول به ما له نعم ما له ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. نعم. قال وفي لفظ ابي داوود فان كان قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. هذا قلنا انه اذا كان - 00:42:39
قد وجد العين لكن اخذ بعض ثمن العين فهو والغرماء سواء. اما اذا كان لم يأخذ من العين شيء فانه احق به واولى به من غيره نعم وان تكون كلها في ملكه - 00:43:05
لم يتعلق بها حق الغير فان رهنها لم يملك الرجوع لقوله عند رجل قد افلس وهذا لم يجده عنده وهذا لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح وان تكون بحالها لم يتلف منها شيء. وبه قال اسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه. الى اخره وهذا لم - 00:43:24
بعينه ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها فان فان طحن الحنطة ونسج الغزل الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع لانه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. قال في الشرح وللشافعي فيه قولان احدهما به اقول يأخذ عين - 00:43:44
ويعطي قيمة عمل المفلس انتهى ولم تجد ولم تجد زيادة الراجح والله اعلم انه اذا تصرف في العين بما يزيل الاسم ولكنه يتميز عن بقية المال فانه يأخذه ولا يظر - 00:44:04
فان كان بعد الوصف الجديد والاسم الحادث يترتب عليه مال دفع الزيادة. مثل ما ذكر هنا في انسان باع لانسان قماشا ثم علم افلاسه فوجد القماش قد خيط ثوبا في دفع اليه قيمة - 00:44:26
الثوب خياطة ويأخذ ثوبه. نعم هكذا لو النساء باع لاخر سيارته فوجد ان هذه السيارة قد اصلحت فاصبحت احسن مما كان هذا يتصور ولا ما يتصور؟ تصور الان المسائل هذي تتصور كثيرا - 00:44:53
فانه يدفع زيادة المال ويأخذ عين ماله هذا هو الراجح. وهو مذهب الشافعي وقول الامام احمد نعم مم قال ولم تزد زيادة متصلة كالسمع والكبر فان وجد والكبر يعني او الكبر احسن - 00:45:22
يعني كبر السن نعم كالسمن والكبر كالسم والكبر فان وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي. وعنه له الرجوع للخبر وهو مذهب ما لك الا انه يخير الغرماء من ان يعطوه سلعة وثمنها الذي باعها به. اما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنعوا الرجوع. قال في المغني بغير خلاف - 00:45:41
بين اصحابنا لانه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب نص عليه في رواية حنبل لحديث بالظمن وهذا يدل على ان النماء والغلة للمشتري لكون الظمان عليه. ولم تختلط بغير متميز فان اشترى زيتا - 00:46:06
خلطه بزيت اخر سقط الرجوع لانه لم يجد عين ما له وانما يأخذ عوظه كالثمن. ولم يتعلق بها حق للغير فان خرجت عن ملكه ببين او غيره لم يرجع لانه لم يجدها عنده. فمتى وجد شيئا من ذلك فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم - 00:46:26
الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه. ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم لان فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر ولان ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء او بعضهم ويستحب - 00:46:46
قال مفلس العلماء لانه اطيب لقلوبهم وابعد من التهمة. ولا يلزمهم بيان ان لا غريم سواهم. ثم ان ظهر رب دين رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. لانه كان لو كان حاضرا قاسمهم. فكذا اذا ظهر واما الدين المؤجل - 00:47:06
فلا يحل بالفلس قال القاضي رواية واحدة. لان التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه فعليها يختص الفلس اسم للفلوس واما الفلس وصف للانسان فحين القراءة نفرق بين الوصف وبين الاسم - 00:47:26
فلم يبطل بفلسه نعم احسن الله اليكم فلا يحل بالفلس نعم قال واما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس قال القاضي رواية واحدة. لان التأجيل حق له فلم يبطل كسائر حقوقه. فعليها يختص اصحاب الديون الحالة الحالة بماله دونه. لانه لا يستحق استيفاء - 00:47:49
قبل اجله وان حل دينه قبل القسمة شاركه بالمساواة اياهم في استيفائه. قال ابو الخطاب فيه رواية اخرى انه يحل بفلس لان الفلسفة معنى يوجب تعلق الدين بماله فاسقط الاجل كالموت. ويجب ان يترك له ما يحتاجه مما - 00:48:20
اسكن فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. وبه قال اسحاق. قال مالك؟ وقال مالك تباع ويكترى له بدلها اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم هذا اذا كان معسرا. هذا اذا كان معسرا ولم يكن محتالا فلا يباع مسكنه - 00:48:40
انه نعم ولا مركبه ولا خادمه كما سيأتي. نعم قال وخادم صالح لمثله. وخادم صالح لمثله لان ذلك مما لا غنى له عنه ان يبع في ديني فلم فلم يبع في دينه فلم يبع في دينه ككتابه. فلم يبع احسن. في دينه ككتابه - 00:49:00
احزنهم قال وما يتجر به ان كان تاجرا واله والة حرفة ان كان محترفا. قال الامام في رواية الميمون يترك له قدر ما يقوم به معاشه. نعم نعم يعني كون لو كان الانسان عنده سيارة يتكسب منها ثم اعسر ولم يكن محتالا لا تباع - 00:49:27
نعم قال ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح وينفأ وينفق انفقوا عليه بالمعروف من ماله الى ان يقسم الا ان كان ذا كسب لقوله بنفسك ثم بمن تعول وممن اوجب الانفاق - 00:49:57
عليه وزوجته واولاده ما لك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا وتجب كسوتهم. قال احمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي وانا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بابدانهم انتهى. الرابع انقطاع الطلب عن الشريعة - 00:50:19
في هذه المسألة في التفريق بين ذوي الهيئات وبين عامة الناس. لا يجوز ان نأمر ذوي الهيئات بالكسب لانهم لا يمكنهم التصرف بابدانه بخلاف عامة الناس فانهم يمكنهم التصرف بابدانهم والكسب - 00:50:39
اما ذوي الهيئات لو يموتون جوعا ما يقدرون يتكسبون باموالهم بيبدأني ولا لأ يعني اذكر يعني هذي من النكات العجيبة انا والدي رحمه الله طول عمره ويطلب العلم ما عمره اشتغل - 00:51:00
وارضنا يزرعه غيره ويأتي له بالغلة لما صار هاجرنا في الطريق احتاج الوالد الى كسب الماء فجاء ابن عم له قريب قال له يا ابا محمد نذهب نعمل قال لو ماتوا جوعا لا اعمل - 00:51:17
هذا هكذا بعظ الناس لا يستطيع ان يعمل كسب اليد ليش؟ ان يعمل. ولو عمل نصف اليوم لترك العمل نعم قال رحمه الله رابع انقطاع الطلب عنه لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة قوله صلى الله - 00:51:38
عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. ومن اقرظه اباعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك بتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس؟ وهل له الرجوع بعين ما له اذا وجد على وجهين؟ اذا اعلى وجهين احدهما - 00:52:01
له ذلك للخبر والثاني يعني في عموم الخبر للخبر يعني لعموم الخبر وعدم الفرق بين من باعه قبل الحجر او وبعد الحجر نعم والثاني لا فسخ له لانه دخل على بصيرة اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. نعم - 00:52:21
طيب نقفل بعد الاذان نخلص الفصل هذا. ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:52:42
الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله - 00:53:21
اللهم صل على محمد. كما صليت على ابراهيم نعم. قال رحمه الله فصل ومن دفن ما له الى اندفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه. لم يضمنه لانه سلطه عليه برضاه علم بالحجر او - 00:54:31
لتفريطه. واما ما اخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه. انه لا تفريط من المالك. والاتلاف يستوي فيه قالوا غيره يستوي فيه الاهل وغيره. يستوي فيه الاهل اي من يكون اهلا وغيره. يعني لو - 00:55:03
وان الصبي اتلف شيئا وكان الاتلاف باذن من صاحب المال فان الصبي لا يظمن وان اتلف الصبي شيئا بلا اذن فانه يظمن ويكون الظمان من ماله ان كان له مال او من مال - 00:55:23
لوليه لم يكن له مال نعم. ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه. حتى يأخذه وليه او ولي المحجور عليه لانه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه. لئن اخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لانه محسن - 00:55:42
كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه فانه لا يضمنه لان في ذلك اعانة على رد الحق الى مستحقه ونعم هاي الصورة واضحة لو ان انسان وجد غاصبا اخذ سيارة انسان فالشرطة اوقفته - 00:56:06
وقالوا هذه السيارة مسروق. فاخذوا السيارة من السارق واخذوا السارق للمغفر. حطوه في السجن اوقفوا السيارة في الجنب جا واحد داعم في السيارة. لا نقول الشرطة تظمن الشرطة انما اخذوا المغصوب ليحفظوه - 00:56:26
فتلفت فليس عليهم شيء. نعم الا اذا كان متعديا او مفرطا. ها هذه مسألة اخرى الاصل ان يد اخذ الغصب ليحفظه لربه يد امانة. والايدي الامينة لا تظمن الا عند التعدي او الافراط. نعم - 00:56:46
ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنون ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلافه في الشرح. لو ان انسان تصرف في مال ابنه. ثم بلغ الابن. ما دام انه بلغ - 00:57:11
ووجد الرشد منه فانه يتصرف في المال بدون حكم حاكم وهكذا المجنون اذا افاق. نعم ودفع اليه ما له لقوله تعالى فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وقسنا عليه المجنون لان - 00:57:31
انه في معناه لا قبل ذلك بحال اي قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صار شيخين. قال ابن المنذر اكثر علماء الانصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان او كبيرا للاية. فالدفع بشرطين بلوغ - 00:57:50
نكاح وايناس الرشد. وانفك عنه الحج فعاود السفه اعيد عليه الحجر يعني اذا وجد عدم البلوغ ولو كان راشدا لا يدفع اليه المال. واذا وجد البلوغ ولم يوجد الرشد لا يدفع اليه الماء - 00:58:10
فلدفع المال الى المحجور عليه او الموصى عليه او المولى عليه لابد من الشرطين. البلوغ والاناس بلوغ النكاح واناس الرشد. نعم. هم لا لا ابن المنذر قد يعني الاجماع وقد لا يذكر قوله - 00:58:28
لكن ابن المنذر اذا حكاه في الاجماع خلاص يعني اجماع لكن اذا حكاه في غير كتابه الاجماع يكون قوي لا لان قال ولا تؤتوا السفهاء اموالك ما قال الصغار هو يتكلم عن السفيه الان - 00:58:55
ايوة. نعم. اذا اليتيم لماذا لا يدفع عليه المال اذا لاحظ والسفيه لماذا لا يعطى له المال؟ اذا لابد من الاثنين بس افرض الانسان آآ لا لا هذا شيء اخر. لا يريد هذا ما احنا ملزمين فيه. لكن لابد - 00:59:17
انه يكون بالغ علامات البلوغ ما هو؟ وجد علامات البلوغ وجد الرشد تدفع المال ما له شغل يبغى يتزوج ولا ما يتزوج عنه ما تزوج لابد من الشرطين ما في كلام موجود في الاية. الاية موجود بدلالة اليتيم. اليتيم لماذا لا يعطى المال؟ لانه هو صغير - 00:59:45
هذا واحد. طيب والسفيه لماذا لا يعطى المال؟ لانه ليس براشد. فعلمنا من مفهوم المخالفة انه يعطى المال اذا بلغ واذا لذلك في في الاخير قال فان انستم منهم اي من السفيه ومن يتيم رشدا - 01:00:05
طبعا لا كيف ما يصير هذا ما ما يصح معنى هذا انه نعطي اولادنا اللي عمره تسع سنوات ياخذ ما نتصرف فيه لانه رشيد ما هو بصحيح هذا باتفاق الفقهاء يشترط الامران ما في خلاف بينهم. نعم. ايش قال ابن المنذر؟ اعيد كلام ابن المنذر - 01:00:25
ها ها صغيرا كان للاية شوف الاية فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم او فعلق الامر بالرشد ولو كان كبير اذا البلوغ وحده غير كافي. فكذلك الرشد وحده قبل البلوغ غير كافي. نعم. قال رحمه الله لما روى عمر - 01:00:49
بن الزبير ان عبدالله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي لاتين عثمان فلاحجرن عليك فاعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال انا شريكك في بيعتك فاتى علي عثمان فقال ان ابن جعفر قد ابتاع وقد ابتاع بيع كذا - 01:01:15
فاحجر عليه. فقال الزبير انا شريكه. قال عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير؟ رواه الشافعي بنحوه. قال في الكهف قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون اجماعا انتهى. نعم. وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء اما بالامناء يقظة او منام - 01:01:35
لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقول النبي صلى الله عليه ها واتوا قال في الاية ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام - 01:01:55
طيب بعدين قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. الان عندنا كلام عن اثنين. واحد اسمه سفيه وواحد اسمه يتيم ثم قال فاذا انستم منهم رشدا اي من البالغ ذهب عنه السفر. ومن اليتيم ذهب عنه الصغر. واضح - 01:02:16
نعم. نعم نعم. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحترم الحديث. وللحديث لا يتم بعد لا يتبع. احسن الله اليك. وللحديث لا يتمى بعد احتلام. رواهما ابو داوود. او بتمام خمس - 01:02:36
عشرة سنة هذا اذا لم يبلغ اذا لم يبلغ بتمام خمس عشرة سنة يستحق. نعم. لحديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله الله عليه وسلم يوم احد ونبذ وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجوز لي فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن - 01:03:00
خمس عشرة سنة فاجازني متفق عليه. فلما سمعه عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان لا يتعرضوا الا لمن بلغ خمس عشرة سنة قال ونباتي طبعا لما سمعه مو سمع ابن عمر لان عمر ابن عبد العزيز ما ادرك عبد الله ابن عمر لما سمعه يعني - 01:03:20
سمع الخبر راجع للخبر مو الى عبد الله بن عمر. نعم. ولولا بات شعر خشن حول قبله ان سعد ابن مالك لما حكم في بني قريظة بقتلهم مسي ذراريهم امر ان يكشف عن مؤتزلهم ومن انبت فهو من المقاتلة - 01:03:40
ومن لم ينبته من الذرية وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حكمت بحكم الله من فوق سبع من فوق سبعة ارقعة. متفق عليه قال وبلوغ الانثى بذلك وبالحيض. قال في الشرح والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا - 01:04:00
يقبل الله صلاة الحائض الا بخمار. رواه الترمذي وحسنه. وكذا الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية. لان الولد من ماء فيهما انتهى وبلوغ الانثى بذلك اي بالامور السابقة بالامناء شعر - 01:04:24
خشن بتمام خمسة عشر وبالحيضة اضافة. نعم. والرشدي اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. لقول اكثر اهل العلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فان انستم من - 01:04:44
رشدا قال صلاحا في اموالهم. ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. وعنه لا يدفع الى الجارية ما حتى تتزوج وتلد او تقيم في بيت الزوج سنة لقول شريح عهد الي عمر الا اجيز الجارية - 01:05:04
ان الا اجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا او تلج. على كل حال هذه الرواية هو رواية عن الامام احمد لكن الاصل هو الاول وهو ان الذكر والانثى اذا بلغ وحصل منهما الرشد - 01:05:24
في مالهما يتصرفان في مالهما فان بان بعد ذلك منهما سفه يعود الحجر عليهما. والله تعالى اعلم اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:05:44