الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا مجلس جديد مجالس القراءة والتعليق على كتاب منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا على كتاب - 00:00:06
فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم - 00:00:26
قال المؤلف رحمه الله كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع لقوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء الاية وقوله فهم شركاء في الثلث وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خان - 00:00:52
احدهما صاحبه خرجت من بينهما رواه ابو داوود. وقال زيد كنت انا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيا. الحديث رواه البخاري قوله رحمه الله كتاب الشركة الشركة بتشتيت الشين وفتحها وكسر الراء. اسم - 00:01:22
من اه شارك يشارك شركة وشركا يجوز فيه المصدر على آآ شرك وآآ الشركة اسم لمطلق الشراكة اسم لمطلق الشراكة سواء كان في القليل او كان في الكثير. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم - 00:01:48
يطلقون يقولون كان فلانا شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا وفلان كان شريك فلان في كذا وكذا فهذا مصطلح وارد واما كونه ثابت في الدلالة في الكتاب والسنة والاجماع قطعية في جواز الشركة. نعم - 00:02:21
قال رحمه الله وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. لان مبناها على الوكالة والامانة احدهما شركة العنان وهي ان يشترك اسلامي فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وهي جائزة - 00:02:48
بالاجماع ذكره ابن المنذر الشركة انواع الفقهاء رحمهم الله حصروا انواع الشراكات فوجدوها انواعا اولها واشهرها شركة العناء. وسميت هذه الشركة بالعنان لان كل واحد منهما يتعنى بشيء من ما له فيدفعه - 00:03:12
يجتمعان في مال معين ثم يعملان فيه ويتعبان انفسهما. نعم. وهي اذا اطلقت الشراكة فهذا المراد. المراد شراكة الاموال نعم. قال رحمه الله وشروطها اربعة الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة - 00:03:45
لانها قيم المتلفات. واثمان البيعات. ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة او كان متفاوتا بان احضر احدهما مئة والاخر مئتين ولا يتصح بالعروض وعنه ولا تصح بالعروض وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأسا - 00:04:13
المال والنقرة قبل ظربها والمغشوشة كثيرا والفلوس النافقة كالعروض. المقصود بشروطها اربعة الاول ان يكون رأس المال في شركة العنان وهي التي دفع كل واحد منهما مالا وعملا فيه على التساوي ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة - 00:04:39
يعني يكون القيمة المالية التي اشترك فيها هي الثمانيات الذهب والفضة فضة وما قام مقامهما مثل اليوم يشتري كان بالدنانير او بالدولارات او بالدراهم او بالريالات. نعم قال رحمه الله الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. قدرا وصفة لانه لابد من الرجوع برأس - 00:05:07
تين مال ولا يمكن مع جهله. نعم. لا تصح هذه الشركة الا بمعلومية رأس مال كل من منهما قال الثالث حضور المالين فلا تنعقدوا على ما في الذمة احضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة. اذا من شروط صحة شركة العنان - 00:05:39
طول الملايين ومعنى ذلك ان يكون مال كل من الشريكين حاضرا يمكن خلطهما ويمكن العمل بهما ويمكن ان يعني يستخدمانه في التجارة يقول واشترط احضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضارع - 00:06:10
لان احد المالين لو كان نسيئة هذي ما تصير شركة عنا هذي تصير شركة ثانية. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط خلطهما لانه عقد على التصرف كالوكالة ولهذا صحت على جنسين ولان المقصود الربح وهو لا يتوقف عن الخلق - 00:06:40
ولا الاذن في التصوف دلالة لفظ الشركة عليه. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان خلط المالين ليس بشرط فلو انهما اتفقا على ان يقولا نشترك في الف دينار - 00:07:03
فيقول هذه الف دينار والثاني يقول هذه الف دينار سم يأخذ كل واحد منهما الالف دينار الذي له ويتاجر فهما شريكان ولو لم يختلطا. هذا اشترى بالف ديناره غنما وهذا اشترى بالف ديناره - 00:07:23
معزة او بقرا هذه شركة. نعم. الرابع ان يشتري لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. وبه قال ابو حنيفة لان العمل - 00:07:47
يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة احدهما وحذقه جاز ان يجعل له الفجاز ان جعله حظ من الربح كالمضارب. هذا الشرط للدلالة على انه حتى لا يقع النزاع فلا بد من وضع نصيب معلوم لكل واحد منهم - 00:08:11
يقول احدهما لي من رأس المال او من الشركة اربعين في المئة والاخر يقول لي ستين في المئة فلابد اذا ان يكون ما لكل واحد منهما من الربح جزءا معلوما - 00:08:34
فلو كان مجهولا لم يصح كيف يكون مجهول؟ يقول احدهما للاخر نتشارك فيقول قبلت فيقول كم لك؟ قال لي تعطيني هذه شراكة لا تصح لان من شرط الصحة شركة العنان ان يكون ما لكل واحد منهما في - 00:08:53
من الربح جزءا معلوما نعم قال رن التساوي التساوي في الربح ليس بشرط. تساوي في الربح ليس بشرط وهو مذهب الامام ابي حنيفة النعمان رحمه الله. نعم. قال فمتى فقد شرط فهي فاسدة - 00:09:21
وحيث فسدت الربح على قدر المالين في في شركة عنان ووجوهه. لان الربح استحق بالمالين كان على قدرهما لا على ما شرط لفساده الشركة. نعم هذه مسألة مهمة لو اشترك اثنان - 00:09:50
بشركة عنان ثم جاء وسألاك واذا باحد الشروط الاربعة غير موجودة فهذه شركة فاسدة طيب والربح اللي بينهم؟ كيف يوزعان يوزعانه على قدر المالين يعني مثلا لو كل واحد منهم دفع الف - 00:10:11
هذا الف وهذا الف والربح بينه خمس مئة فالربح بينهم ولا يلتفت الى شرطهما الاخر او الشروط الاخرى الفاسدة. نعم. قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله - 00:10:35
لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال وجب ان يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة اذا كان عمل احدهما لن يساوي مثلا يساوي عشرة دراهم. والاخر خمسة تقاصا بدرهمين - 00:10:56
ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف نعم هذا هذه مسألة الان مترتبة على الاول اذا كانت الشركة فاسدة قلنا بالنسبة لربح المال لكل واحد منهما على قدر ماله. طيب كل واحد منهم كم ياخذ اجرة؟ ما يصير بعد نعطي هذا وهذا سوا. ينظر الى كل واحد من - 00:11:16
ثم ماذا كان عمله كم كان كسبه فيعطى على اجر على قدر اجر عمله وكسبه. كما ذكر المصنف المثال لو كان احدهم يعمل عملا راتبه فيه عشرة دنانير ذهبية عشرة دنانير - 00:11:45
ذهبية كم عشر الدنانير الذهبية؟ اذا قلنا الدينار الذهبي اربع غرامات وربع عشرة دنانير ها لا لا عشرة دانينير ذهبية كم؟ لا الدينار الذهبي اربع غرامات وربع اربعين اربعين اربعين اتنين واربعين نص ولا خمسة واربعين. طيب يعني تقريبا تقريبا خمسة واربعين - 00:12:10
تمام ايه خمسة واربعين جرام في ثمانية هذا راتب الرجل مثلا فاذا هذا عنده راتب بقدر خمسة واربعين في عندك خمسة في ثمانية صفر اثنين بعدين ثمانية في اربعة اثنين وثلاثين يعني تقريبا مئتين آآ ثلاث مئة وخمسين دينار تقريبا. الاول معاشه ثلاث مئة وخمسين - 00:12:40
والثاني معاشه النصف فما يصير تعطيهما على السواء بل تعطي كل واحد منهما على قدر اجرة عمله. نعم وهذه قاعدة في اي عمل مو بس سنين ترى ها قاعدة في اي عمل تنازع فيهما - 00:13:14
العامل مع المعمول له فانه يعطى اجرة المثل في اي عمل نعم. في الجعالة في كذا في كذا. ها في اي عمل اختلف العامل والمعمول له فان العامل يعطى اجرة مثلي - 00:13:34
نعم قال رحمه الله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. والصدقة والهدية وكل عقد لكل عقد لازم - 00:13:53
يجب الظمان في وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع واجارة ونكاح وقروض هذه قاعدة ايضا مفيدة جدا نعم. ومعنى ذلك ان العقد الصحيح اذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك. ان كان موجبا له - 00:14:19
الصحة فكذلك مع الفساد. ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة لان هذه عادة التجارة وقد اذن له في التجارة فينفذ فينفذ تصرف كل منهما بحكم - 00:14:41
في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه يعني هذه القاعدة مهمة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده يعني مثلا الان لو ان انسانا عمل اجارة معروف ان الاجارة - 00:15:04
ما فيها ظمان اذا تلف المؤجر حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب اذا كان اخذ الجرة وقع على صيغة فاسدة فايضا لا ضمان على المؤجر. هذا معنى القائل كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. الا بالتعدي والتفريط. انت اخذت سيارة - 00:15:27
رجل مستأجر المستأجر يده يد امانة فلا يضمن السيارة الا اذا تعدى وفرط هذا حال العقد الصحيح طيب اذا كان العقد فاسدا كذلك لو تضمن عقد الاجارة شرطا ربويا هذا العقد قاس. لكن ما دام لا ضمانة في صحيحه فلا ضمان في - 00:15:53
طيب العكس وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فسه. الانصار العقد الانفاس. العارية المضمونة العارية المضمونة يجب الظمان في صحيحه اذا يجب الظمان في فاسد. هذا معنى هذه القاعدة المهمة. ولكل من الشريكين في شركة - 00:16:21
اثنان او العنان بفتح العين ولكل من الشريكين في شركة العنان ان يتصرفا في الملك الذي بين يديه اما عن مال نفسه فهذا واضح. واما في مال شريكه فللوكالة نعم - 00:16:53
قال رحمه الله فصل الثاني المضاربة وهي ان يدفع ماله الى انسان تجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وهي جائزة بالاجماع. حكاه في الكاف والشرح وذكره ابن المنذر - 00:17:19
ويروى اباحتها عن عمر وعثمان وعلي ابن مسعود وحكيم ابن حزام رضي الله عنهم بقصص مشتهرة ولا مخالفة لهم فيكون كونوا اجماعا وشروطها ثلاثة بالنسبة للمضاربة سميت مضاربة لان احد الجهتين يضارب بماله. او لان الشريك الاخر يأخذ ما لك ويضارب فيه - 00:17:39
لاحظوا شركة المضاربة مال من جهة وعمل من جهة اخرى هاي تسمى شركة المضار مال من جهة وعمل من جهة اخرى. وشروطها ثلاث. نعم وشروطها ثلاثة احدهما احدها يكون رأس المال من النقدين المضروبين - 00:18:06
كما تقدم في شركة العنان الثاني ان يكون معينا فلا تصح ان قال ضارب بما في احد هذين الكيسين للجهالة كالبيع معلوما فلا تصح بصبرة دراهم او جماهير لابد من الرجوع الى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح ولا - 00:18:31
ولا يمكن ذلك مع الجهل ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وان كان بيد ربه لان مورد العقد العمل ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل يكون قبولا لها كالوكالة. وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه انه لا - 00:18:51
يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة انتهى وان اخرج مالا ليعمل فيه واخر والربح بينهما صح نص عليه يعني الشرط الثاني ان يكون معينا هذا واظح لان المضاربة على جهالة لا تصح. وان يكون معلوما هل هو دنانير ذهبية او دراهم - 00:19:12
ولا يعتبر قبضه بالمجلس فان مجرد التلفظ بالعقد يصبح ايش تصبح الشركة نافذة فلو قال احد للاخر اعطيك الف دينار على ان تشاركني بذكائك وفطرتك في التجارة فقال وافقت صحت الشركة - 00:19:40
لان في شركة المضاربة قبض المال ليس بشرط لانه يمكن ان يذهب ويعمل بنفسه قبل وجود الماء و كذلك قول ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مضارع - 00:20:04
لماذا لا يجوز من وجهه؟ الوجه الاول ان الدين غير ان الدين لا يجوز الانتفاع به. والمضاربة نوع انتفاع من الرجل كانك دايمتي عشان تنتفع منه واضح الانتفاع ممن داينته لا يجوز. فلو قال رجل لاخر خذ عشرة الاف دينار واحمل هذا الكيس - 00:20:32
عشرة الاف دين واحمل هذا الكيس الى بيتي لكان من الربا اه فكذلك لو كان له على رجل الف دينار دينا فقال له الالف الدينار اللي عليك ظارب به دخل من باب الربا يجب ان يقبضه ثم اذا شاء ان يشاركه - 00:21:01
يشاركهم يقول الوجه الثاني طبعا الوجه الثاني يقول اجمع كل من نحفظ عنه لا يجوز ان يتجاوز دينه على رجل مضاربة لان هذا فيه قلب الدين قلب الدين ما لم - 00:21:24
وقلب الدين غير المقبوظ مالا دون النظر الى حال من عليه الدين فيه الغاء لقضية التعسير والتيسير. نعم قال رحمه الله الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الريح مشاعا كنصفه او ربعه او ثمنه او ثلثه او سدسه لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل عامل اهل - 00:21:49
بشطر ما يخرج منها. والمضاربة في معناها فان شرط لاحد ما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم يصح قال ابن من المنذر اجمع كل من نحفظ عنه على ابطال القراظي اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة - 00:22:25
نعم هذه مسألة ايضا مهمة من شرط صحة شركة المضاربة ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح ها جزءا معلوما من الربح ولا يجوز ان يجعل ان يجعل لصاحب العمل جزءا معلوما - 00:22:50
من ربح معين اه يعني مثلا قال هذي عشرة الاف خذ تاجر فيها. خمسة حطها في الغنم وخمسة حطها في العقار والخمسة اللي في العقار تاخذ منه خمسة في المئة من ربحه هذا راتبك هذا ما يجوز - 00:23:14
هذا ما يجوز لماذا لا يجوز؟ لان من شرط صحة المضاربة ان يكون له جزء معلوم من الربح مشاع ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح مشاعا لو كان غير مشاع ما يصح. وذكر له المصنف بالثوب - 00:23:37
وابن المنذر نقل الاجماع على ان من ابطال القراب اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم مع والقراض هو نفس المضاربة. نعم احنا بلغوا ان ينقسموا لو لو اتفقا على نسبة ربح معلوم - 00:24:01
للعامل. نعم. هو الاصل ان شركة المضاربة ان تكون معلومة ولكن لو كانت مطلقة الصحيح انها جيش اذا تكاسل معناته هو راح يخسر. لان له نسبة من الربح لكن لو كان له راتب يمكن يتكاسل. يعني مثلا انت اعطيت شخص قلت له هذه بضاعة - 00:24:37
كل ما تبيع منها مئة دينار لك عشرين. ما يتصور منه التكاسل. لكن لو قلت له هذي بضاعة راتبك فيه الف دينار. كيف ما تبيعه بيع؟ يمكن انتكاسة. يمكن تكاسها شهر شهرين ثلاث. نعم - 00:25:15
قال رحمه الله فان فقد شرطا فهي فاسدة ويكون للعامل اجرة مثله نص عليه كالاجارة كالاجارة الفاسدة. لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. والتصرف لانه باذن رب المال وما حصل من خسارة فعلى المالك لان كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده - 00:25:35
يعني هذه قاعدة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسد. فلو ان رأس المال خسر خسر في رأسه المال فان الخسارة على المالك وليس على المضارع. ولهذا ايها الاخوة انتبهوا الى بعض - 00:26:04
صور البيعات اليوم يقول بعض الناس اعطني عشرة الاف ارجعها لك بعد ثلاثة اشهر اثنعش الف وانا اضمن لك الربح هذا ما يجوز ظمان الربح في الشراكة ابطال له. هذا نوع من انواع الربا. نعم - 00:26:24
لا رب قال او ربح فللمالك لانه نماء وماله وان شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. لان حكيم ابن حزام كان يشترط على رجل اعطوا مالا مقارنة يضرب له به الا تجعل مالي في كبدي رطبة ولا تحمله في بحر. ولا تنزل به في بطن المسير فان فعلت شيئا - 00:26:48
من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني. الظمان الظمان قاعدة عظيمة في الاسلام. لكل من فرط او تعدى فاذا عقد انسان شراكة مع اخر وقال له هذه ما لي ظارب فيه في البز فذهب - 00:27:18
فضرب فيه في الصرف. صرف العملات فانه يضمن لانه غير. والقاعدة ان من غير فانه يضمن من غير مضمون العقد وعمل بما ليس في مضمونه فانه يضمن. نعم قال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. بقرابة او تعليق او اقرار بحرية الا باذنه - 00:27:38
عليه فيه ضررا والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا. فان فعل صح الشراء لانه مال متقوم قابل للعقود صح شراؤه كغيره هذه مسألة معروفة وهي ان الانسان اذا ملك ذا رحم فانه يعتق عليه. انسان ذهب واشترى عبدا ثم تبين - 00:28:08
انه اخوه فانه يعتق عليه فيذهب ماله فسادا ها؟ تلقائيا ما في يعني بمجرد ما ان يعلم ان هذا اخوه صار حر. خلاص. ما يحتاج لا الى حكم الحاكم ولا شيء - 00:28:32
لو اشتري انسان امرأة تبين انها امه خلاص اعتقت مباشرة فاذا لا يجوز للمالك ان يشتري لا يجوز المضارب العامل ان يشتري من رب المال من مال رب المال من يعتق عليه - 00:28:53
لان فيه افساد لماله. نعم قال اعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولائه له نعم. وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه ولو لم يعلم لان الاتلاف الموجب للظمان يستوي فيه العلم والجهل. وقال - 00:29:15
ابو بكر ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه ولا نفقة للعامل لانه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساق الا بشرط نص عليه - 00:29:37
وكيل يعني هادي مسألة مهمة جدا وهي نفقة العامل من الذهاب والاياب والاكل والشرب والفندق على من فالمنصوص المذهب لا نفقة للعامل الا بشرط. كيف بشرط؟ ان يكون العامل من اول ما وافقك في شركة المضارب اشترط عليك. قال - 00:29:54
كل ما يسافر التذكرة عليك التذكرة من المال فحينئذ حسب ما اشترطوا. نعم. وقال الشيخ تقي وابن القيم او عادة فاذا شرط نفقته فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم - 00:30:17
ويستحب تقديرها لانه ابعد من الغرر. يعني قول شيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية وابن القيم الجوزي رحمه الله انه اذا كان الشرط معتادا فان التلفظ به ليس ملزما. فان التلفظ به ليس بلازم. اذا الشرط اذا كان معتاد - 00:30:39
فان التلفظ به ليس بملزم. نعم. قال فان شرطت مطلقة جاز لان لها ضعفا تنصرف اليه واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ان اطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة - 00:31:05
قال الامام احمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر للمال. ولا مضر بالمال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال ابو الخطاب رواية رواية واحدة - 00:31:28
مم. وكما في المساقات والمزارع لان الشرط صحيح فيثبت مقتضاه ان يكون له جزءه من الربح فاذا وجد وجب ان يملكه بحكم الشرط ولانه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب الا انه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه - 00:31:51
للاخذ مني اي الربح الا باذن رب ما لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. لان نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه. ولان ملكه له غير لانه وقاية لرأس المال وحيث فسخت المال عرض فرضي به فرضي ربه باخذه اي مال المضارغ به على صفته التي هو - 00:32:17
وعليها قومه ودفعه للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه وملك ما قابل حصة العامل من الربح لانه اسقط عن العامل بيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه - 00:32:43
وان لم يرضى رب المال بعد فسخها فاخذ العرق فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لان عليه رد المال ناضا كما اخذه على صفته. هذه مسائل كلها متعلق باحكام تصرفات المضارب او العامل. متى يستحق العامل حصته من الربح؟ بظهوره - 00:33:03
بظهوره قبل القسمة كالمالك. ولا يأخذ من الربح الا باذن ربه. هذي هي قضايا مهمة واذا فسخ عقد المضاربة اذا فسخ هذا العقد فانه لا يجوز ان يفسخ الا بعد - 00:33:28
ان يعطى حقه صاحب العمل. طيب اذا كان المال عرضا عرظ يعني يعني مثل ما احنا نسميه اليوم اثاث اه اشياء غير منقولة عقار مثلا فاذا كان المال عرضا واراد الفسخ فرضي ربه باخذه ايمان المضاربة على صفته التي هو عليه قومه - 00:33:54
ودافع عن المال حصته وهذا هو الشرط رضا صاحب المال والتقويم. طيب اذا لم يرضى صاحب المال؟ قال لا. انت اشتريت عقار ووهقتني حطيت في العقار هاي تبي تنسحب لا - 00:34:24
انا ما اقبل فماذا يفعل الان؟ هو لا يريد اكمال. قال يأخذ العرظ. بقدر ما يستحقه ويبيعه ان شاء. نعم. طبعا هذا ليس على اطلاق الصواب ان العامل في شركة المضاربة ليس له ان يفسخ عقد الشركة - 00:34:41
الا باذن من رضا من صاحب المال لانه لو جاز فسخ عقد شركة المضاربة من جهة العامل دون اذن رضا صاحب المال للحق بماله شرف او تلف نعم. قال والعامل امين لانه يتصرف في المال باذن ربه ولا يختص بنفعه اشبه الوكيل - 00:35:13
تصدق بيمينه في قدر رأس المال لانه منكر لما لما يدعي عليه زائل. والاصل عدمه وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران ان لم تكن بين ان ذلك مقتضى تأمينه حتى ولو اقر بالربح ثم ادعى تلفا - 00:35:43
او خسارة بعد ذبحه قبل قوله لانه امين ولا يقبل قوله ان ادعى غلطا او كذبا او نسيانا لانه مقر بحق لادمي فلم يقبل رجوعه مقر بدين ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه لانه ينكر الزائد. فان - 00:36:02
بينتين قدمت بينة العامل هذه مسألة مهمة الاصل ان يد العامل بشركة المضاربة يد امانة فيصدق بيمينه في قدر رأس المال. وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران ان لم تكن بينة كذلك يصدق بيمينه لانه يد يد امان. لكن لو اقر - 00:36:29
ربح ثم انكر. ها اقر بالربح ثم قال تلفت هلكت بارت. ربحنا بس بارت. فهنا يعني لا قوله اذا ادعى غلطا او كذبا او نسيان. لاحظوا لا يقبل قوله اذا قال انا اخطأت - 00:36:58
قال انا كذبت مثلا انا نسيت هذا الكلام لا يقبل منه. لانه يقارن بالدين اقرارا بالحق والاقرار بالحق يؤخذ به المرء ولا يلتفت الى ادعائه الغلط او الكذب او النسيان - 00:37:26
طيب اذا اختلف كم للمضارب؟ كم للعامل؟ فالقول قول المالك. نعم. قال فصل السائل شركة الوجوه هي ان الشركة اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما - 00:37:46
بجاههما وثقة التجار بهما من غير ان يكون لهما رأس مال قال احمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس اموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر سواء عين احدهما صاحبه ما يشتريه او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه - 00:38:05
ويكون الملك والريح كما شرط من تساو وتفاضل لحديث المؤمنون عند شروطهم. ولان احدهما قد يكون اوثق عند وابصر بالتجارة من الاخر فكان على ما شرطا كشركة العنان والخسارة على قدر الملك - 00:38:26
فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة. من له ثلث ومن له الثلث عليه ثلثها وسواء كان ذبح بينهما كذلك اولى لان الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع بينهم على - 00:38:46
الحصص ومبناها على الوكالة والكفالة وحكمهم وحكمها فيما يجوز لكل منهما او يمنع منه حكم العلن الرابع شريف شركة الوجوه يعني متصورة فيمن له وجه عند الناس. يجي انسان لاخر قال - 00:39:07
فلان انت الناس يعرفونك في سوق الغنم بسوق السمك في سوق العقار. خل نروح نشتري بالدين. ونروح نتاجر انت تعرف اللي يبيعون السمك وانا اعرف اللي يشتري. فيذهبان ويشتريان بوجههما او بذمتهم - 00:39:31
يسمى شراء بالذمة وشراء بالوجه. بالوجه لانهم يبيعون لهم لانهم يعرفونه. وبالذمة باعتبار ان الثمن دين فهذا ما في اي اشكال. ولا الربح يكون بحسب ما يتفقان. كذلك الخسارة يكون على قدر - 00:39:55
الملك اذا وجد. نعم. الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يمتلكان من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب نعم وسلب من يقتلانه بها فهذا جائز نص عليه - 00:40:17
يقول ابن مسعود رضي الله عنه اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فلم اجئ انا وعمار بشيء. وجاء سعد باشيرين رواه ابو داوود الاثرى واحتج به احمد وقال اشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:42
وكان ذلك في غزوة بدر وكانت غنائمها وكانت غنائمها لمن اخذها قبل ان قبل ان يشرك الله وبينهم ولهذا نقل نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شيئا فهو له. وانما جعلها الله - 00:41:00
سبحانه لنبيه بعد ان غنموا واختلفوا فيها فانزل الله يسألونك عن الانفال الاية يعني هذه النوع الرابع شركة الابدان شو الفرق بينها وبين الوجوب؟ الوجوه يشتريان في شراء اشتريان بوجهيهما والثمن دين عليهما - 00:41:22
اما في الابدان ما في شراء في الابدان في عمل يقول احدهما للاخر نذهب نحتطب والحطب الذي نأتي به نبيعه انا وانت شريكي نركب المركب ونصيد الذي نصيده شركة بيننا - 00:41:48
نذهب نحمل والذي آآ نكسبه بيننا هذا فرق الوجوه شراء في بالذمة وبالوجه. الابدان ما فيه الشراء فيه عمل. نعم. قال رحمه الله او يشتري او يشترك فيما يتقبلان في في ذمها من العمل. في ذممهما - 00:42:06
السلام عليكم في ذممهما من العمل فان عمل احدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا يعني الان اه او يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل يقول احدهما للاخر يقول والله انا لقيت عمل كنترات نبني بيت لفلان ها - 00:42:36
نعمل فيه والربح كذا وكذا. يقول لاخر طيب اشركني. يقول اشركك وتعمل معنا وليس لهما معنى فيأتيان ويبنيان فلو ان احدهما عمل بمفرده فكذلك يستحقان يستحق الذي لم يعمل ايضا الاجرة. طيب لماذا يستحق - 00:43:04
لماذا يكون الكسب بينهما؟ ها هذا السؤال وارد ولا لا؟ اللواء اللي عمل واحد لماذا يكون الكسب بينهما؟ قال احمد مم قال احمد هذا بمنزلة حديث عمار وسعد ابن مسعود - 00:43:31
مسعود اذا كأن المقصود من شركة الوجوه ان الاخر تتبرأ علم انه ليس عمله كعمله. ها؟ وشافه مريظ ما يقدر يشتغل قال ما يخالف انت شريك معي فاذا هو رضي ما دام هو رضي فلا بأس فاذا يكون لو عمل احدهما يكون الكسب بينهما. راحوا اثنين ركبوا السفينة - 00:43:51
وواحد منهم من يوم ركبه يصيد والثاني نايم فرجع بالصيد مشريكا. نعم اي ما في بأس نعم الحاصل ان من من مباح تملكا او احدهما او من اجرة عمل تقبله احدهما كما شرطا من تساوي - 00:44:16
او تفاضل لان الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه نعم الخامس شركة ما في اجرة طيب. الحمد لله. لا بالنسبة لكم الربح بينهما هذا كيفهم ممكن اثنان يركبان السفينة فيقول احدهما للاخر نتشارك في الصيد يقول قبلت كم نسبة ربحك؟ يمكن يقول - 00:44:44
بالنص يمكن يقول الثلثان والثلث ما في اشكال. لا اجرة لا. ما في اجرة كيف يؤجر نفسه ما يصير شركة الوجوه ما في اجرة. شركة الابدان عفوا ما في اجرة. نعم - 00:45:20
كذلك شركة الوجوه ما في اجرة. نعم. الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء ضيعا في الذمة والمضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. وهي جائزة لانها لا تخرج عن اضرب الشركة التي تقدمت - 00:45:38
فان ادخلا في اذ ادخلا فيها كسبا نادرا كوجدان نقطة او ركاز او ما يحصلهما من ميراث او ما يلزم احدهما من ضمان من ضمان غصب او عرش جناية او ضمان عارية او لزوم مهر بوطء فهي فاسدة لانه عقد لم يرد - 00:45:58
الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغرر او لزوم مهر بوطء فهي فاسدة لانه عقد لم يلي الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغار لانه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه. ولانه يدخل فيه اكتساب غير معتاد وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم - 00:46:19
المفاوضة هي عبارة عن عدة شراكات تداخلت بعضها ببعض. هذا معنى شركة المفاوض دخل في تفويض كل الى صاحبه شران وبيعا في الذمة وهذا هو الوجوه والمضاربة والتوكيل مسافرة بالمال والارتهان وغير ذلك فسميت مفاوضة لان فيه عمل - 00:46:39
وفيه وجوه وفيه ايضا المضاربة نعم. اي نعم. ما في اشكال. ما دام شركة خلاص اضرب مثال الان لو لو كنت انت وشخص شريكين شركة مفاوضة شريكك ذهب الى الصين - 00:47:07
لكي يجلب البضاعة وانت جلست هنا تبيع وهو في الصين وجد كنزا في الطريق فانت شريكه نعم نعم قال رحمه الله يصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته معلوما نص عليه لانها عين تنوي بالعمل - 00:47:34
بالعمل عليها فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجرة في المساقاة. ونقل عنه ابو داوود في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة ارجو ان لا يكون به بأس وبه قال الاوزاعي. لا شك ويصح دفع دابة او عبد لمن - 00:48:03
ان يعملوا به بجزء من اجرته وهذا يعني له مثال اليوم لو قال انسان هذه سيارتي خذها اعمل بها ولك الدنانير. ولك عشر دنانير. والباقي لي. او يقول هذه سيارة - 00:48:23
اعمل لي انا. وانا اعطيك كذا وكذا في اليوم او في الشهر. هذا امر جيش لان هذا ايجارة والاجارة نوع من انواع الشراكات قد يكون فيه مفاوضة قد يكون لا يكون فيه مفاوض نعم قال ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد خلاصة انواع - 00:48:50
مع الشركات الخمس اللي ذكرها المصنف الاول العنان فيه مال وعمل. مال وعمل. والثاني مال من جهة وعمل من جهة اخرى. الثالث الوجوه وهو آآ الشراء بالذمة من الشريكين. شراء في الذمة من الشريكين. الرابع - 00:49:20
ان يعمل كل منهما عملا ويتشاركان. الخامس المفاوضة وهي التي تكون خليفة من اكثر من نوع من انواع الشراكات نعم. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع. ورضاع قن واستيفاء - 00:49:52
بجزء مشاع منه. قال في الشرح قال الامام احمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث او الربع. ليعطيه بالثلث او الربع ودرهم او درهمين قال اكرهه لانه لا يعرفه. واذا لم يكن معه شيء نراه جائزا. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر على - 00:50:16
الشطر انتهى ولا يعارضه حديث الدار القطني انه صلى الله عليه وسلم نهى عن عشب بالفحم وعن قفز الطحان حمله على المطحون فلا يدري الباقي بعده. فتكون المنفعة مجهولة قال وبيع متاع بجزء من ربحه كمن اعطى فرسه على النصف من الغنيمة بخلاف ما ما لو قال بع - 00:50:36
والثمن والثمن بيننا او اجره الاجرة بيننا فلا يصح والثمن او الاجرة لربي وللاخر اجرة مثله هذه المسألة مهمة لان لو قال الرجل بع عبدي والثمن بيننا لماذا لا يصح؟ لو قال له بع عبدي - 00:51:03
والثمن بيننا او لو قال اجره والاجرة بينه هذا هو المذهب انه لا يصح لماذا لا يصح؟ قالوا لان هذا ليس من انواع الشركات اجر عبدي والثمن بيننا. كأنك تقول لانسان هذه سيارتي اجره لانسان اخر بالذي تراه - 00:51:26
الربح بيني وبينك هذه سمسرة. السمسرة لابد ان تكون ما هو على الربح. سمسرة اذا قلنا جواز اخذ المال على السمسرة يكون شيء معلوم. هذا وجه منع. وقال بعض العلماء انه لا بأس به. والصواب انه لا بأس به - 00:51:48
ان شاء الله. نعم. يعني بيع متاع بجزء من ربحه لا بأس به. نعم قال ويصح دفع دابة او نحي او نحوه ما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوما - 00:52:10
قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا بأس ان تقرأ الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى. والنماء ملك لهما اي للداء والمدفوع اليه على حسب ملكيهما لانه نماؤه لا ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل - 00:52:30
فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل. وللعامل اجرة مثلي لانه بذل انه بذل منافعه لانه بذل منافعه في عوض لم يسلم له وعنه يصح اختياره الشيخ تقي الدين اختيار شيخ الاسلام هو الصواب انه للعامل يوجد في مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له وعنه يصح - 00:52:50
وهو اختيار الشيخ تقي الدين. نعم. يعني يجوز ان الانسان يؤجر بجزء من النماء. كالذر والنسل والصوف العسل ونحو ذلك. يقول الانسان هذي ارضي كما سيأتي معي. هذه ارضي. ازرع - 00:53:16
ولك من الزرع الربع. جائز ما في اشكال. طيب نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:36
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا مجلس جديد مجالس القراءة والتعليق على كتاب منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا على كتاب - 00:00:06
فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم - 00:00:26
قال المؤلف رحمه الله كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع لقوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء الاية وقوله فهم شركاء في الثلث وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خان - 00:00:52
احدهما صاحبه خرجت من بينهما رواه ابو داوود. وقال زيد كنت انا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيا. الحديث رواه البخاري قوله رحمه الله كتاب الشركة الشركة بتشتيت الشين وفتحها وكسر الراء. اسم - 00:01:22
من اه شارك يشارك شركة وشركا يجوز فيه المصدر على آآ شرك وآآ الشركة اسم لمطلق الشراكة اسم لمطلق الشراكة سواء كان في القليل او كان في الكثير. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم - 00:01:48
يطلقون يقولون كان فلانا شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا وفلان كان شريك فلان في كذا وكذا فهذا مصطلح وارد واما كونه ثابت في الدلالة في الكتاب والسنة والاجماع قطعية في جواز الشركة. نعم - 00:02:21
قال رحمه الله وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. لان مبناها على الوكالة والامانة احدهما شركة العنان وهي ان يشترك اسلامي فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وهي جائزة - 00:02:48
بالاجماع ذكره ابن المنذر الشركة انواع الفقهاء رحمهم الله حصروا انواع الشراكات فوجدوها انواعا اولها واشهرها شركة العناء. وسميت هذه الشركة بالعنان لان كل واحد منهما يتعنى بشيء من ما له فيدفعه - 00:03:12
يجتمعان في مال معين ثم يعملان فيه ويتعبان انفسهما. نعم. وهي اذا اطلقت الشراكة فهذا المراد. المراد شراكة الاموال نعم. قال رحمه الله وشروطها اربعة الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة - 00:03:45
لانها قيم المتلفات. واثمان البيعات. ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة او كان متفاوتا بان احضر احدهما مئة والاخر مئتين ولا يتصح بالعروض وعنه ولا تصح بالعروض وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأسا - 00:04:13
المال والنقرة قبل ظربها والمغشوشة كثيرا والفلوس النافقة كالعروض. المقصود بشروطها اربعة الاول ان يكون رأس المال في شركة العنان وهي التي دفع كل واحد منهما مالا وعملا فيه على التساوي ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة - 00:04:39
يعني يكون القيمة المالية التي اشترك فيها هي الثمانيات الذهب والفضة فضة وما قام مقامهما مثل اليوم يشتري كان بالدنانير او بالدولارات او بالدراهم او بالريالات. نعم قال رحمه الله الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. قدرا وصفة لانه لابد من الرجوع برأس - 00:05:07
تين مال ولا يمكن مع جهله. نعم. لا تصح هذه الشركة الا بمعلومية رأس مال كل من منهما قال الثالث حضور المالين فلا تنعقدوا على ما في الذمة احضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة. اذا من شروط صحة شركة العنان - 00:05:39
طول الملايين ومعنى ذلك ان يكون مال كل من الشريكين حاضرا يمكن خلطهما ويمكن العمل بهما ويمكن ان يعني يستخدمانه في التجارة يقول واشترط احضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضارع - 00:06:10
لان احد المالين لو كان نسيئة هذي ما تصير شركة عنا هذي تصير شركة ثانية. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط خلطهما لانه عقد على التصرف كالوكالة ولهذا صحت على جنسين ولان المقصود الربح وهو لا يتوقف عن الخلق - 00:06:40
ولا الاذن في التصوف دلالة لفظ الشركة عليه. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان خلط المالين ليس بشرط فلو انهما اتفقا على ان يقولا نشترك في الف دينار - 00:07:03
فيقول هذه الف دينار والثاني يقول هذه الف دينار سم يأخذ كل واحد منهما الالف دينار الذي له ويتاجر فهما شريكان ولو لم يختلطا. هذا اشترى بالف ديناره غنما وهذا اشترى بالف ديناره - 00:07:23
معزة او بقرا هذه شركة. نعم. الرابع ان يشتري لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. وبه قال ابو حنيفة لان العمل - 00:07:47
يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة احدهما وحذقه جاز ان يجعل له الفجاز ان جعله حظ من الربح كالمضارب. هذا الشرط للدلالة على انه حتى لا يقع النزاع فلا بد من وضع نصيب معلوم لكل واحد منهم - 00:08:11
يقول احدهما لي من رأس المال او من الشركة اربعين في المئة والاخر يقول لي ستين في المئة فلابد اذا ان يكون ما لكل واحد منهما من الربح جزءا معلوما - 00:08:34
فلو كان مجهولا لم يصح كيف يكون مجهول؟ يقول احدهما للاخر نتشارك فيقول قبلت فيقول كم لك؟ قال لي تعطيني هذه شراكة لا تصح لان من شرط الصحة شركة العنان ان يكون ما لكل واحد منهما في - 00:08:53
من الربح جزءا معلوما نعم قال رن التساوي التساوي في الربح ليس بشرط. تساوي في الربح ليس بشرط وهو مذهب الامام ابي حنيفة النعمان رحمه الله. نعم. قال فمتى فقد شرط فهي فاسدة - 00:09:21
وحيث فسدت الربح على قدر المالين في في شركة عنان ووجوهه. لان الربح استحق بالمالين كان على قدرهما لا على ما شرط لفساده الشركة. نعم هذه مسألة مهمة لو اشترك اثنان - 00:09:50
بشركة عنان ثم جاء وسألاك واذا باحد الشروط الاربعة غير موجودة فهذه شركة فاسدة طيب والربح اللي بينهم؟ كيف يوزعان يوزعانه على قدر المالين يعني مثلا لو كل واحد منهم دفع الف - 00:10:11
هذا الف وهذا الف والربح بينه خمس مئة فالربح بينهم ولا يلتفت الى شرطهما الاخر او الشروط الاخرى الفاسدة. نعم. قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله - 00:10:35
لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال وجب ان يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة اذا كان عمل احدهما لن يساوي مثلا يساوي عشرة دراهم. والاخر خمسة تقاصا بدرهمين - 00:10:56
ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف نعم هذا هذه مسألة الان مترتبة على الاول اذا كانت الشركة فاسدة قلنا بالنسبة لربح المال لكل واحد منهما على قدر ماله. طيب كل واحد منهم كم ياخذ اجرة؟ ما يصير بعد نعطي هذا وهذا سوا. ينظر الى كل واحد من - 00:11:16
ثم ماذا كان عمله كم كان كسبه فيعطى على اجر على قدر اجر عمله وكسبه. كما ذكر المصنف المثال لو كان احدهم يعمل عملا راتبه فيه عشرة دنانير ذهبية عشرة دنانير - 00:11:45
ذهبية كم عشر الدنانير الذهبية؟ اذا قلنا الدينار الذهبي اربع غرامات وربع عشرة دنانير ها لا لا عشرة دانينير ذهبية كم؟ لا الدينار الذهبي اربع غرامات وربع اربعين اربعين اربعين اتنين واربعين نص ولا خمسة واربعين. طيب يعني تقريبا تقريبا خمسة واربعين - 00:12:10
تمام ايه خمسة واربعين جرام في ثمانية هذا راتب الرجل مثلا فاذا هذا عنده راتب بقدر خمسة واربعين في عندك خمسة في ثمانية صفر اثنين بعدين ثمانية في اربعة اثنين وثلاثين يعني تقريبا مئتين آآ ثلاث مئة وخمسين دينار تقريبا. الاول معاشه ثلاث مئة وخمسين - 00:12:40
والثاني معاشه النصف فما يصير تعطيهما على السواء بل تعطي كل واحد منهما على قدر اجرة عمله. نعم وهذه قاعدة في اي عمل مو بس سنين ترى ها قاعدة في اي عمل تنازع فيهما - 00:13:14
العامل مع المعمول له فانه يعطى اجرة المثل في اي عمل نعم. في الجعالة في كذا في كذا. ها في اي عمل اختلف العامل والمعمول له فان العامل يعطى اجرة مثلي - 00:13:34
نعم قال رحمه الله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. والصدقة والهدية وكل عقد لكل عقد لازم - 00:13:53
يجب الظمان في وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع واجارة ونكاح وقروض هذه قاعدة ايضا مفيدة جدا نعم. ومعنى ذلك ان العقد الصحيح اذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك. ان كان موجبا له - 00:14:19
الصحة فكذلك مع الفساد. ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة لان هذه عادة التجارة وقد اذن له في التجارة فينفذ فينفذ تصرف كل منهما بحكم - 00:14:41
في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه يعني هذه القاعدة مهمة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده يعني مثلا الان لو ان انسانا عمل اجارة معروف ان الاجارة - 00:15:04
ما فيها ظمان اذا تلف المؤجر حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب اذا كان اخذ الجرة وقع على صيغة فاسدة فايضا لا ضمان على المؤجر. هذا معنى القائل كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. الا بالتعدي والتفريط. انت اخذت سيارة - 00:15:27
رجل مستأجر المستأجر يده يد امانة فلا يضمن السيارة الا اذا تعدى وفرط هذا حال العقد الصحيح طيب اذا كان العقد فاسدا كذلك لو تضمن عقد الاجارة شرطا ربويا هذا العقد قاس. لكن ما دام لا ضمانة في صحيحه فلا ضمان في - 00:15:53
طيب العكس وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فسه. الانصار العقد الانفاس. العارية المضمونة العارية المضمونة يجب الظمان في صحيحه اذا يجب الظمان في فاسد. هذا معنى هذه القاعدة المهمة. ولكل من الشريكين في شركة - 00:16:21
اثنان او العنان بفتح العين ولكل من الشريكين في شركة العنان ان يتصرفا في الملك الذي بين يديه اما عن مال نفسه فهذا واضح. واما في مال شريكه فللوكالة نعم - 00:16:53
قال رحمه الله فصل الثاني المضاربة وهي ان يدفع ماله الى انسان تجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وهي جائزة بالاجماع. حكاه في الكاف والشرح وذكره ابن المنذر - 00:17:19
ويروى اباحتها عن عمر وعثمان وعلي ابن مسعود وحكيم ابن حزام رضي الله عنهم بقصص مشتهرة ولا مخالفة لهم فيكون كونوا اجماعا وشروطها ثلاثة بالنسبة للمضاربة سميت مضاربة لان احد الجهتين يضارب بماله. او لان الشريك الاخر يأخذ ما لك ويضارب فيه - 00:17:39
لاحظوا شركة المضاربة مال من جهة وعمل من جهة اخرى هاي تسمى شركة المضار مال من جهة وعمل من جهة اخرى. وشروطها ثلاث. نعم وشروطها ثلاثة احدهما احدها يكون رأس المال من النقدين المضروبين - 00:18:06
كما تقدم في شركة العنان الثاني ان يكون معينا فلا تصح ان قال ضارب بما في احد هذين الكيسين للجهالة كالبيع معلوما فلا تصح بصبرة دراهم او جماهير لابد من الرجوع الى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح ولا - 00:18:31
ولا يمكن ذلك مع الجهل ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وان كان بيد ربه لان مورد العقد العمل ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل يكون قبولا لها كالوكالة. وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه انه لا - 00:18:51
يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة انتهى وان اخرج مالا ليعمل فيه واخر والربح بينهما صح نص عليه يعني الشرط الثاني ان يكون معينا هذا واظح لان المضاربة على جهالة لا تصح. وان يكون معلوما هل هو دنانير ذهبية او دراهم - 00:19:12
ولا يعتبر قبضه بالمجلس فان مجرد التلفظ بالعقد يصبح ايش تصبح الشركة نافذة فلو قال احد للاخر اعطيك الف دينار على ان تشاركني بذكائك وفطرتك في التجارة فقال وافقت صحت الشركة - 00:19:40
لان في شركة المضاربة قبض المال ليس بشرط لانه يمكن ان يذهب ويعمل بنفسه قبل وجود الماء و كذلك قول ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مضارع - 00:20:04
لماذا لا يجوز من وجهه؟ الوجه الاول ان الدين غير ان الدين لا يجوز الانتفاع به. والمضاربة نوع انتفاع من الرجل كانك دايمتي عشان تنتفع منه واضح الانتفاع ممن داينته لا يجوز. فلو قال رجل لاخر خذ عشرة الاف دينار واحمل هذا الكيس - 00:20:32
عشرة الاف دين واحمل هذا الكيس الى بيتي لكان من الربا اه فكذلك لو كان له على رجل الف دينار دينا فقال له الالف الدينار اللي عليك ظارب به دخل من باب الربا يجب ان يقبضه ثم اذا شاء ان يشاركه - 00:21:01
يشاركهم يقول الوجه الثاني طبعا الوجه الثاني يقول اجمع كل من نحفظ عنه لا يجوز ان يتجاوز دينه على رجل مضاربة لان هذا فيه قلب الدين قلب الدين ما لم - 00:21:24
وقلب الدين غير المقبوظ مالا دون النظر الى حال من عليه الدين فيه الغاء لقضية التعسير والتيسير. نعم قال رحمه الله الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الريح مشاعا كنصفه او ربعه او ثمنه او ثلثه او سدسه لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل عامل اهل - 00:21:49
بشطر ما يخرج منها. والمضاربة في معناها فان شرط لاحد ما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم يصح قال ابن من المنذر اجمع كل من نحفظ عنه على ابطال القراظي اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة - 00:22:25
نعم هذه مسألة ايضا مهمة من شرط صحة شركة المضاربة ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح ها جزءا معلوما من الربح ولا يجوز ان يجعل ان يجعل لصاحب العمل جزءا معلوما - 00:22:50
من ربح معين اه يعني مثلا قال هذي عشرة الاف خذ تاجر فيها. خمسة حطها في الغنم وخمسة حطها في العقار والخمسة اللي في العقار تاخذ منه خمسة في المئة من ربحه هذا راتبك هذا ما يجوز - 00:23:14
هذا ما يجوز لماذا لا يجوز؟ لان من شرط صحة المضاربة ان يكون له جزء معلوم من الربح مشاع ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح مشاعا لو كان غير مشاع ما يصح. وذكر له المصنف بالثوب - 00:23:37
وابن المنذر نقل الاجماع على ان من ابطال القراب اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم مع والقراض هو نفس المضاربة. نعم احنا بلغوا ان ينقسموا لو لو اتفقا على نسبة ربح معلوم - 00:24:01
للعامل. نعم. هو الاصل ان شركة المضاربة ان تكون معلومة ولكن لو كانت مطلقة الصحيح انها جيش اذا تكاسل معناته هو راح يخسر. لان له نسبة من الربح لكن لو كان له راتب يمكن يتكاسل. يعني مثلا انت اعطيت شخص قلت له هذه بضاعة - 00:24:37
كل ما تبيع منها مئة دينار لك عشرين. ما يتصور منه التكاسل. لكن لو قلت له هذي بضاعة راتبك فيه الف دينار. كيف ما تبيعه بيع؟ يمكن انتكاسة. يمكن تكاسها شهر شهرين ثلاث. نعم - 00:25:15
قال رحمه الله فان فقد شرطا فهي فاسدة ويكون للعامل اجرة مثله نص عليه كالاجارة كالاجارة الفاسدة. لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. والتصرف لانه باذن رب المال وما حصل من خسارة فعلى المالك لان كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده - 00:25:35
يعني هذه قاعدة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسد. فلو ان رأس المال خسر خسر في رأسه المال فان الخسارة على المالك وليس على المضارع. ولهذا ايها الاخوة انتبهوا الى بعض - 00:26:04
صور البيعات اليوم يقول بعض الناس اعطني عشرة الاف ارجعها لك بعد ثلاثة اشهر اثنعش الف وانا اضمن لك الربح هذا ما يجوز ظمان الربح في الشراكة ابطال له. هذا نوع من انواع الربا. نعم - 00:26:24
لا رب قال او ربح فللمالك لانه نماء وماله وان شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. لان حكيم ابن حزام كان يشترط على رجل اعطوا مالا مقارنة يضرب له به الا تجعل مالي في كبدي رطبة ولا تحمله في بحر. ولا تنزل به في بطن المسير فان فعلت شيئا - 00:26:48
من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني. الظمان الظمان قاعدة عظيمة في الاسلام. لكل من فرط او تعدى فاذا عقد انسان شراكة مع اخر وقال له هذه ما لي ظارب فيه في البز فذهب - 00:27:18
فضرب فيه في الصرف. صرف العملات فانه يضمن لانه غير. والقاعدة ان من غير فانه يضمن من غير مضمون العقد وعمل بما ليس في مضمونه فانه يضمن. نعم قال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. بقرابة او تعليق او اقرار بحرية الا باذنه - 00:27:38
عليه فيه ضررا والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا. فان فعل صح الشراء لانه مال متقوم قابل للعقود صح شراؤه كغيره هذه مسألة معروفة وهي ان الانسان اذا ملك ذا رحم فانه يعتق عليه. انسان ذهب واشترى عبدا ثم تبين - 00:28:08
انه اخوه فانه يعتق عليه فيذهب ماله فسادا ها؟ تلقائيا ما في يعني بمجرد ما ان يعلم ان هذا اخوه صار حر. خلاص. ما يحتاج لا الى حكم الحاكم ولا شيء - 00:28:32
لو اشتري انسان امرأة تبين انها امه خلاص اعتقت مباشرة فاذا لا يجوز للمالك ان يشتري لا يجوز المضارب العامل ان يشتري من رب المال من مال رب المال من يعتق عليه - 00:28:53
لان فيه افساد لماله. نعم قال اعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولائه له نعم. وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه ولو لم يعلم لان الاتلاف الموجب للظمان يستوي فيه العلم والجهل. وقال - 00:29:15
ابو بكر ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه ولا نفقة للعامل لانه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساق الا بشرط نص عليه - 00:29:37
وكيل يعني هادي مسألة مهمة جدا وهي نفقة العامل من الذهاب والاياب والاكل والشرب والفندق على من فالمنصوص المذهب لا نفقة للعامل الا بشرط. كيف بشرط؟ ان يكون العامل من اول ما وافقك في شركة المضارب اشترط عليك. قال - 00:29:54
كل ما يسافر التذكرة عليك التذكرة من المال فحينئذ حسب ما اشترطوا. نعم. وقال الشيخ تقي وابن القيم او عادة فاذا شرط نفقته فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم - 00:30:17
ويستحب تقديرها لانه ابعد من الغرر. يعني قول شيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية وابن القيم الجوزي رحمه الله انه اذا كان الشرط معتادا فان التلفظ به ليس ملزما. فان التلفظ به ليس بلازم. اذا الشرط اذا كان معتاد - 00:30:39
فان التلفظ به ليس بملزم. نعم. قال فان شرطت مطلقة جاز لان لها ضعفا تنصرف اليه واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ان اطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة - 00:31:05
قال الامام احمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر للمال. ولا مضر بالمال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال ابو الخطاب رواية رواية واحدة - 00:31:28
مم. وكما في المساقات والمزارع لان الشرط صحيح فيثبت مقتضاه ان يكون له جزءه من الربح فاذا وجد وجب ان يملكه بحكم الشرط ولانه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب الا انه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه - 00:31:51
للاخذ مني اي الربح الا باذن رب ما لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. لان نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه. ولان ملكه له غير لانه وقاية لرأس المال وحيث فسخت المال عرض فرضي به فرضي ربه باخذه اي مال المضارغ به على صفته التي هو - 00:32:17
وعليها قومه ودفعه للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه وملك ما قابل حصة العامل من الربح لانه اسقط عن العامل بيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه - 00:32:43
وان لم يرضى رب المال بعد فسخها فاخذ العرق فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لان عليه رد المال ناضا كما اخذه على صفته. هذه مسائل كلها متعلق باحكام تصرفات المضارب او العامل. متى يستحق العامل حصته من الربح؟ بظهوره - 00:33:03
بظهوره قبل القسمة كالمالك. ولا يأخذ من الربح الا باذن ربه. هذي هي قضايا مهمة واذا فسخ عقد المضاربة اذا فسخ هذا العقد فانه لا يجوز ان يفسخ الا بعد - 00:33:28
ان يعطى حقه صاحب العمل. طيب اذا كان المال عرضا عرظ يعني يعني مثل ما احنا نسميه اليوم اثاث اه اشياء غير منقولة عقار مثلا فاذا كان المال عرضا واراد الفسخ فرضي ربه باخذه ايمان المضاربة على صفته التي هو عليه قومه - 00:33:54
ودافع عن المال حصته وهذا هو الشرط رضا صاحب المال والتقويم. طيب اذا لم يرضى صاحب المال؟ قال لا. انت اشتريت عقار ووهقتني حطيت في العقار هاي تبي تنسحب لا - 00:34:24
انا ما اقبل فماذا يفعل الان؟ هو لا يريد اكمال. قال يأخذ العرظ. بقدر ما يستحقه ويبيعه ان شاء. نعم. طبعا هذا ليس على اطلاق الصواب ان العامل في شركة المضاربة ليس له ان يفسخ عقد الشركة - 00:34:41
الا باذن من رضا من صاحب المال لانه لو جاز فسخ عقد شركة المضاربة من جهة العامل دون اذن رضا صاحب المال للحق بماله شرف او تلف نعم. قال والعامل امين لانه يتصرف في المال باذن ربه ولا يختص بنفعه اشبه الوكيل - 00:35:13
تصدق بيمينه في قدر رأس المال لانه منكر لما لما يدعي عليه زائل. والاصل عدمه وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران ان لم تكن بين ان ذلك مقتضى تأمينه حتى ولو اقر بالربح ثم ادعى تلفا - 00:35:43
او خسارة بعد ذبحه قبل قوله لانه امين ولا يقبل قوله ان ادعى غلطا او كذبا او نسيانا لانه مقر بحق لادمي فلم يقبل رجوعه مقر بدين ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه لانه ينكر الزائد. فان - 00:36:02
بينتين قدمت بينة العامل هذه مسألة مهمة الاصل ان يد العامل بشركة المضاربة يد امانة فيصدق بيمينه في قدر رأس المال. وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران ان لم تكن بينة كذلك يصدق بيمينه لانه يد يد امان. لكن لو اقر - 00:36:29
ربح ثم انكر. ها اقر بالربح ثم قال تلفت هلكت بارت. ربحنا بس بارت. فهنا يعني لا قوله اذا ادعى غلطا او كذبا او نسيان. لاحظوا لا يقبل قوله اذا قال انا اخطأت - 00:36:58
قال انا كذبت مثلا انا نسيت هذا الكلام لا يقبل منه. لانه يقارن بالدين اقرارا بالحق والاقرار بالحق يؤخذ به المرء ولا يلتفت الى ادعائه الغلط او الكذب او النسيان - 00:37:26
طيب اذا اختلف كم للمضارب؟ كم للعامل؟ فالقول قول المالك. نعم. قال فصل السائل شركة الوجوه هي ان الشركة اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما - 00:37:46
بجاههما وثقة التجار بهما من غير ان يكون لهما رأس مال قال احمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس اموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر سواء عين احدهما صاحبه ما يشتريه او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه - 00:38:05
ويكون الملك والريح كما شرط من تساو وتفاضل لحديث المؤمنون عند شروطهم. ولان احدهما قد يكون اوثق عند وابصر بالتجارة من الاخر فكان على ما شرطا كشركة العنان والخسارة على قدر الملك - 00:38:26
فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة. من له ثلث ومن له الثلث عليه ثلثها وسواء كان ذبح بينهما كذلك اولى لان الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع بينهم على - 00:38:46
الحصص ومبناها على الوكالة والكفالة وحكمهم وحكمها فيما يجوز لكل منهما او يمنع منه حكم العلن الرابع شريف شركة الوجوه يعني متصورة فيمن له وجه عند الناس. يجي انسان لاخر قال - 00:39:07
فلان انت الناس يعرفونك في سوق الغنم بسوق السمك في سوق العقار. خل نروح نشتري بالدين. ونروح نتاجر انت تعرف اللي يبيعون السمك وانا اعرف اللي يشتري. فيذهبان ويشتريان بوجههما او بذمتهم - 00:39:31
يسمى شراء بالذمة وشراء بالوجه. بالوجه لانهم يبيعون لهم لانهم يعرفونه. وبالذمة باعتبار ان الثمن دين فهذا ما في اي اشكال. ولا الربح يكون بحسب ما يتفقان. كذلك الخسارة يكون على قدر - 00:39:55
الملك اذا وجد. نعم. الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يمتلكان من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب نعم وسلب من يقتلانه بها فهذا جائز نص عليه - 00:40:17
يقول ابن مسعود رضي الله عنه اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فلم اجئ انا وعمار بشيء. وجاء سعد باشيرين رواه ابو داوود الاثرى واحتج به احمد وقال اشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:42
وكان ذلك في غزوة بدر وكانت غنائمها وكانت غنائمها لمن اخذها قبل ان قبل ان يشرك الله وبينهم ولهذا نقل نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شيئا فهو له. وانما جعلها الله - 00:41:00
سبحانه لنبيه بعد ان غنموا واختلفوا فيها فانزل الله يسألونك عن الانفال الاية يعني هذه النوع الرابع شركة الابدان شو الفرق بينها وبين الوجوب؟ الوجوه يشتريان في شراء اشتريان بوجهيهما والثمن دين عليهما - 00:41:22
اما في الابدان ما في شراء في الابدان في عمل يقول احدهما للاخر نذهب نحتطب والحطب الذي نأتي به نبيعه انا وانت شريكي نركب المركب ونصيد الذي نصيده شركة بيننا - 00:41:48
نذهب نحمل والذي آآ نكسبه بيننا هذا فرق الوجوه شراء في بالذمة وبالوجه. الابدان ما فيه الشراء فيه عمل. نعم. قال رحمه الله او يشتري او يشترك فيما يتقبلان في في ذمها من العمل. في ذممهما - 00:42:06
السلام عليكم في ذممهما من العمل فان عمل احدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا يعني الان اه او يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل يقول احدهما للاخر يقول والله انا لقيت عمل كنترات نبني بيت لفلان ها - 00:42:36
نعمل فيه والربح كذا وكذا. يقول لاخر طيب اشركني. يقول اشركك وتعمل معنا وليس لهما معنى فيأتيان ويبنيان فلو ان احدهما عمل بمفرده فكذلك يستحقان يستحق الذي لم يعمل ايضا الاجرة. طيب لماذا يستحق - 00:43:04
لماذا يكون الكسب بينهما؟ ها هذا السؤال وارد ولا لا؟ اللواء اللي عمل واحد لماذا يكون الكسب بينهما؟ قال احمد مم قال احمد هذا بمنزلة حديث عمار وسعد ابن مسعود - 00:43:31
مسعود اذا كأن المقصود من شركة الوجوه ان الاخر تتبرأ علم انه ليس عمله كعمله. ها؟ وشافه مريظ ما يقدر يشتغل قال ما يخالف انت شريك معي فاذا هو رضي ما دام هو رضي فلا بأس فاذا يكون لو عمل احدهما يكون الكسب بينهما. راحوا اثنين ركبوا السفينة - 00:43:51
وواحد منهم من يوم ركبه يصيد والثاني نايم فرجع بالصيد مشريكا. نعم اي ما في بأس نعم الحاصل ان من من مباح تملكا او احدهما او من اجرة عمل تقبله احدهما كما شرطا من تساوي - 00:44:16
او تفاضل لان الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه نعم الخامس شركة ما في اجرة طيب. الحمد لله. لا بالنسبة لكم الربح بينهما هذا كيفهم ممكن اثنان يركبان السفينة فيقول احدهما للاخر نتشارك في الصيد يقول قبلت كم نسبة ربحك؟ يمكن يقول - 00:44:44
بالنص يمكن يقول الثلثان والثلث ما في اشكال. لا اجرة لا. ما في اجرة كيف يؤجر نفسه ما يصير شركة الوجوه ما في اجرة. شركة الابدان عفوا ما في اجرة. نعم - 00:45:20
كذلك شركة الوجوه ما في اجرة. نعم. الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء ضيعا في الذمة والمضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. وهي جائزة لانها لا تخرج عن اضرب الشركة التي تقدمت - 00:45:38
فان ادخلا في اذ ادخلا فيها كسبا نادرا كوجدان نقطة او ركاز او ما يحصلهما من ميراث او ما يلزم احدهما من ضمان من ضمان غصب او عرش جناية او ضمان عارية او لزوم مهر بوطء فهي فاسدة لانه عقد لم يرد - 00:45:58
الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغرر او لزوم مهر بوطء فهي فاسدة لانه عقد لم يلي الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغار لانه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه. ولانه يدخل فيه اكتساب غير معتاد وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم - 00:46:19
المفاوضة هي عبارة عن عدة شراكات تداخلت بعضها ببعض. هذا معنى شركة المفاوض دخل في تفويض كل الى صاحبه شران وبيعا في الذمة وهذا هو الوجوه والمضاربة والتوكيل مسافرة بالمال والارتهان وغير ذلك فسميت مفاوضة لان فيه عمل - 00:46:39
وفيه وجوه وفيه ايضا المضاربة نعم. اي نعم. ما في اشكال. ما دام شركة خلاص اضرب مثال الان لو لو كنت انت وشخص شريكين شركة مفاوضة شريكك ذهب الى الصين - 00:47:07
لكي يجلب البضاعة وانت جلست هنا تبيع وهو في الصين وجد كنزا في الطريق فانت شريكه نعم نعم قال رحمه الله يصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته معلوما نص عليه لانها عين تنوي بالعمل - 00:47:34
بالعمل عليها فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجرة في المساقاة. ونقل عنه ابو داوود في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة ارجو ان لا يكون به بأس وبه قال الاوزاعي. لا شك ويصح دفع دابة او عبد لمن - 00:48:03
ان يعملوا به بجزء من اجرته وهذا يعني له مثال اليوم لو قال انسان هذه سيارتي خذها اعمل بها ولك الدنانير. ولك عشر دنانير. والباقي لي. او يقول هذه سيارة - 00:48:23
اعمل لي انا. وانا اعطيك كذا وكذا في اليوم او في الشهر. هذا امر جيش لان هذا ايجارة والاجارة نوع من انواع الشراكات قد يكون فيه مفاوضة قد يكون لا يكون فيه مفاوض نعم قال ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد خلاصة انواع - 00:48:50
مع الشركات الخمس اللي ذكرها المصنف الاول العنان فيه مال وعمل. مال وعمل. والثاني مال من جهة وعمل من جهة اخرى. الثالث الوجوه وهو آآ الشراء بالذمة من الشريكين. شراء في الذمة من الشريكين. الرابع - 00:49:20
ان يعمل كل منهما عملا ويتشاركان. الخامس المفاوضة وهي التي تكون خليفة من اكثر من نوع من انواع الشراكات نعم. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع. ورضاع قن واستيفاء - 00:49:52
بجزء مشاع منه. قال في الشرح قال الامام احمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث او الربع. ليعطيه بالثلث او الربع ودرهم او درهمين قال اكرهه لانه لا يعرفه. واذا لم يكن معه شيء نراه جائزا. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر على - 00:50:16
الشطر انتهى ولا يعارضه حديث الدار القطني انه صلى الله عليه وسلم نهى عن عشب بالفحم وعن قفز الطحان حمله على المطحون فلا يدري الباقي بعده. فتكون المنفعة مجهولة قال وبيع متاع بجزء من ربحه كمن اعطى فرسه على النصف من الغنيمة بخلاف ما ما لو قال بع - 00:50:36
والثمن والثمن بيننا او اجره الاجرة بيننا فلا يصح والثمن او الاجرة لربي وللاخر اجرة مثله هذه المسألة مهمة لان لو قال الرجل بع عبدي والثمن بيننا لماذا لا يصح؟ لو قال له بع عبدي - 00:51:03
والثمن بيننا او لو قال اجره والاجرة بينه هذا هو المذهب انه لا يصح لماذا لا يصح؟ قالوا لان هذا ليس من انواع الشركات اجر عبدي والثمن بيننا. كأنك تقول لانسان هذه سيارتي اجره لانسان اخر بالذي تراه - 00:51:26
الربح بيني وبينك هذه سمسرة. السمسرة لابد ان تكون ما هو على الربح. سمسرة اذا قلنا جواز اخذ المال على السمسرة يكون شيء معلوم. هذا وجه منع. وقال بعض العلماء انه لا بأس به. والصواب انه لا بأس به - 00:51:48
ان شاء الله. نعم. يعني بيع متاع بجزء من ربحه لا بأس به. نعم قال ويصح دفع دابة او نحي او نحوه ما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوما - 00:52:10
قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا بأس ان تقرأ الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى. والنماء ملك لهما اي للداء والمدفوع اليه على حسب ملكيهما لانه نماؤه لا ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل - 00:52:30
فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل. وللعامل اجرة مثلي لانه بذل انه بذل منافعه لانه بذل منافعه في عوض لم يسلم له وعنه يصح اختياره الشيخ تقي الدين اختيار شيخ الاسلام هو الصواب انه للعامل يوجد في مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له وعنه يصح - 00:52:50
وهو اختيار الشيخ تقي الدين. نعم. يعني يجوز ان الانسان يؤجر بجزء من النماء. كالذر والنسل والصوف العسل ونحو ذلك. يقول الانسان هذي ارضي كما سيأتي معي. هذه ارضي. ازرع - 00:53:16
ولك من الزرع الربع. جائز ما في اشكال. طيب نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:36