الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث وقفنا على ما يتعلق بابواب المعاملات من كتاب عمدة الاحكام ان شاء الله عز وجل في هذه الدورة - 00:00:20
الرابعة المباركة ننتهي من كتاب عمدة الاحكام فيما يتعلق بالمعاملات. وكنا قد وقفنا على اول كتاب المعاملات البيوع فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والعون والتوفيق والسداد - 00:00:40
والهدى والرشاد وان يبارك لنا في وقتنا واعمارنا واعمالنا وعلمنا وعملنا. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين - 00:01:00
قال العلامة الامام عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام. كتاب البيوع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم - 00:01:20
رقى وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع قوله رحمه الله كتاب البيوع الكتاب مر معنا انه مصدر المقصود به الشيء المكتوب المجموع ومعناه هذا ما كتبت فيه وجمعت فيه ما يتعلق بالبيوع. والبيوع اسم جنس - 00:01:40
ومفرده البيع ويجمع على بيوع باعتبار انواعه يجمع على بيوع باعتبار انواعه فهو انواع وانواع البيوع من قسمة الى جائزة ومحرمة من حيث الحكم الشرعي و ايضا عقودها منقسمة الى اه عقود صحيحة وعقود فاسدة - 00:02:10
اذن باطلة وايضا لها قسمة ثلاثية اخرى وهي عقود معاوضة ارفاق ومنها ما يكون من عقود المعاوضة والارفاق معا. وسمي البيع بيعا لان البائع والمشتري كل واحد منهما يمد باعه. فالبايع يمد باعه ليعطي - 00:02:43
والمشتري يمد باعه ليأخذ والباعي يمد باعه بالبضاعة الاعطاء ولاخذ الثمن والمشتري يمد باعه بالثمن واخذ المثمن فسمي بيعا والبيع مذكور في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى اللغوي - 00:03:14
واحل الله البيع وحرم الربا كما هو منصوص القرآن. ويأتي آآ وتأتي كلمة شرى واشترى في القرآن الكريم بمعنى البيع لكن شرى في عموم القرآن بمعنى باعة. واشترى على بابه واشتراه على بابه - 00:03:41
شرى في عموم القرآن بمعنى باع. واشترى على بابه والبيع في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضة في اصطلاح الفقهاء البيع عقد معاوضة بشروط معينة اورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر ابن الخطاب وهو احد الفقهاء السبعة وهو احد المكثرين من - 00:04:07
رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة الذين اشتهر عنهم الحديث وهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمرو ابن العاص وعبدالله ابن الزبير - 00:04:36
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار اذا يصح ان نسمي البائع بايعا والمشتري نسميه بائعا من جهة ان المشتري باع الثمن. واخذ المثبت - 00:04:54
والبايع باع المثمن واخذ الثمن فكل واحد منهما يسمى بائعا ولهذا جاء في الحديث آآ المتبايعان المتبايعان والبيعة اذا هذا يسمى بائعا وهذا يسمى بائعا هذا يبيع الثمن وهذا يبيع المثل او العكس - 00:05:17
اذا تبايع الرجلان وفي قوله تبايع في دلالة على جواز البيع في الاحوال المستقبلية بشروط معينة كما سيئت والرجلان خرج في الحديث مخرج الغالب وليس وصفا والا فالمعنى اذا تبايع المرأتان - 00:05:43
او تبايع الرجل والمرأة او العكس بالعكس ولكن الاصل ان البيع انما يكون بين الرجل والرجل. هذا هو الاصل وان المرأة لا تباشر البيع. والشراء الا في حالات من حيث الجواز جائزة والاصل انها لا تواجه الرجال - 00:06:08
اذا تبايع الرجلان يعني البايع والمشتري فكل واحد منهما بالخيار. فهذا الحديث اثبت فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نوعا من انواع الخيار اثبت فيه النبي الكريم صلى الله - 00:06:29
الله عليه وسلم نوعا من انواع الخيار والخيار في البيع اما ان يكون بحكم الشرع واما ان يكون بحكم العرف واما ان يكون بحكم اللفظ من المتبايعين فهنا خيار المجلس مثلا - 00:06:50
هذا ثابت بحكم الشرع خيار المجلس ثابت بحكم الشرع. كذا خيار البيع. خيار العيب واما الخيار الذي يكون بحسب العرف فهذا راجع الى الاعراف واما الخيار الذي يكون باللفظ فهذا راجع لللفظ البايع والمشتري - 00:07:14
كان يقول البائع للمشتري اشتري منك هذه السيارة بخمسة الاف على ان لي الخيار مدة ثلاثة ايام اسوقها فاني ارجعتها جاز لي ذلك وان لم امضيت البيع هذا يسمى خيار الشرط - 00:07:39
خيار شرط لافظ والخيار في احكامه الثلاثة الخيار الشرعي الخيار العرفي والخيار اللفظي جائز ان يكون من اي طرف بحكم الشرع الخيار جائز للبايع والمشتري بحكم العرف يجوز ان يكون من البائع والمشتري - 00:08:00
بحكم اللفظ يجوز ان يكون من البائع ومن المشتري اذا هذا الحديث يتحدث عن خيار المجلس وهو من انواع الخيار الشرعي الثابت بنص الشرع وما ثبت من انواع الخيار شرعا يجوز الغاؤه لفظا - 00:08:26
على الصحيح من اقوال اهل العلم فلو قال الرجل لاخر بعني هذه السيارة. قال ابيعكها على ان لا خيار لك في المجلس اذا قبلت قال قبلت انتهى. الغي خياره لان لفظ العاقد - 00:08:48
لفظ العاقد الغى خيار الشارع وخيار الشارع كان لمصلحة البائع والمشتري فاذا رضي على التنازل سقط وهذه قاعدة في جميع المباحات اذا جعل الشارع لاحد الناس حكما او شيئا فاراد اسقاطه له ذلك - 00:09:10
لان الشارع انما جعل ذلك له ارفاقا فلما لم يرفق جاز له ذلك قال فكل واحد منهما منهما ايه البائع والمشتري بالخيار هذا يسمى خيار المجلس ما لم يتفرقا. اذا دل على ان خيار المجلس مدته مدته المجلس - 00:09:32
فاذا حصل التفرق انتفى الخيار. وجمهور العلماء او جماهير العلماء على ان المقصود بالتفرق هنا تفرق بالابدان وهو الصواب وعليه عمل الصحابة وعليه عمل الصحابة مثل ابن عمر وغيره. وهو راوي الحديث - 00:10:01
وليس المقصود بالتفرق التفرق اللفظ لان التفرق اللفظي بعتك قال اشتريت. اذا لا خيار اذا كيف اثبت خيارا كانك تقول هناك خيار قبل البيع ولا خيار بعد البيع طيب خيارك قبل البيع هذا ثابت ما يحتاج الى نص - 00:10:26
اذا علمنا ان المقصود اذا تبايع الرجلان الكلام عن خيار بعد البيع ولذلك الصحيح هو قول الجمهور خلافا للحنفية ما لم يتفرقا اي بابدانهما وكان جميعا هذا يؤكد معنى التفرق البدني - 00:10:49
او يخير او يخير احدهما الاخر. فيه دلالة على جواز اسقاط خيار المجلس من احد الطرفين او يخير احدهما الاخر. وفيه دلالة على جواز تمديد خيار المجلس وهو ما يسمى بخيار الشر - 00:11:09
فلو قال احد المتبايعين ابيعك على الا خيار لك اذا قبلت سقط خيار المجلس ولو قال احد المتبايعين ابيعك على ان لي الخيار عشرة ايام جاز ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او يخير - 00:11:30
فاحدهما الاخر اذا في هذه اللفظة فائدتان الاولى جواز اسقاط خيار المجلس من احد المتبايعين الثاني جواز تمديد خيار المجلس ولو بعد المجلس ولكن بشرط ان يكون مدة معلومة لكن لا يجوز ان يخير احدهما الاخر ابد الدهر او ملغاة عن الوقت - 00:11:48
ما يجوز لا بد من تحديد الوقت حتى لا يؤدي الى النزاع ثم قال فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وجب البيع على شرطهما او اذا اسقط الخيار فعلى اسقاط الخيار. او اذا مد الخيار فعليه تمديد الخيار. او ابقي على - 00:12:20
نص الشرعي فعلى خيار المجلس فلو انك كنت بالطيارة واشتريت من انسان سيارة ثم بعد ساعة نمت فرأيت في منامي كأنك صدمت بهذه السيارة فوافقت من النوم فقلت يا فلان سيرى هذه ما اريدها - 00:12:44
خلاص اعتبر البيعة كأنها لم تكن لك الخيار لانك في مجلس البيع ولو طالت الطائرة ثماني ساعات عشر ساعات ما يأظر لان خيار المجلس مرتبط بالمجلس طيب ان باع احدهما الاخر في الطائرة - 00:13:02
فقال الاخر بعتك قال اشتريت قال الاخر استأذنك اذهب الى الحمام انتهى المجلس هذا ذكي فطن اراد ان يلغي خيار المجلس نام بعد ذلك فرأى انه صدم بالسيارة. يريد ان يرجع السيارة ليس له ذلك الا باقالته. نعم - 00:13:22
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيانة ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما - 00:13:43
محقت بركة بيعهما. حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مؤكد لحديث عبد الله ابن عمر الله تعالى عنهما في اثبات خيار المجلس في اثبات خيار المجلس وان المقصود بالتفرق التفرق البدني. البيعان بالخيار ما لم يتفرق - 00:14:03
او قال حتى يتفرق. ثم في هذا الحديث من الفوائد اهمية الصدق والبيان في البيع وخطورة الكذب والكتمان في البيع قال فان صدق في خبرهما عن الثمن والمثمن وبين في وصف الثمن والمثمن وعيوبها بورك لهما في بيعهما - 00:14:28
اذا البركة مرتبطة بامرين بصدق اللهجة وبيان المخبر مما يخبره صاحب الثمن او المثمن ولهذا اذا اشتريت من انسان شيء فاطلب منه الصدق والبيان. فانه ان صدقك وبين حصلت بركة. وان كتم اي العيوب وكذب - 00:14:58
في القول سواء في فيما يتعلق بسعر الثمن او المثمن او يتعلق باوصاف الثمن والمثمن محقت بركة بيعهما وهذا فيه دلالة ان البيع له بركة ولا تنال هذه البركة الا بالصدق والبيان - 00:15:27
وهذه البركة تمحق وتذهب بسبب الكتمان والكذب ولهذا كان حذيفة ابن اليمان يقول لقد كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان اشتري من اي انسان ليش؟ لان المبنى عندهم على الصدق والبيان - 00:15:51
قال اما اليوم فلا اشتري الا من فلان وفلان ولهذا اذا اشتريت فاجتهد ان تشتري من انسان صادق يبين ولو كان كافرا. واياك كأن تشتري ممن يكتم ويكذب ولو كان مسلم - 00:16:10
لان البيع في نفسه له بركة وبركته مرتبطة ليس بالبايع. وانما بالوصف المصاحب للبيع وهو الصدق والبيان وهو الصدق والبيان فينبغي على الانسان ان لا يكتم شيء. وها هنا مسألة - 00:16:29
ما حكم البيع على البراءة وهذه المسألة لها عدة صور نذكر منها لو ان انسانا قال بيعك هذه خردة ما لي علاقة فيها عيب ولا ما فيها وهو يعلم فيها العيب لا تبرأ ذمته - 00:16:52
بعض الناس هكذا ياخذ سيارته ويهرب يعلم ان فيها عيب. يقول يا اخي هذه حديد انا اعتبرها اني ابيع لك سكراب هذا غلط هذا نوع من انواع التدليس والكذب. لو كان سكراب ما جبته هني كان وديته سكراب - 00:17:13
فانت تدلس اذا تعلم ان فيها عيب اخبر بالعيب ما يضرك. فالبيع بالبراءة مع العلم بالعيب نوع من التدليس والكذب نوع من التدريس والكذب الصورة الثانية ان لا يعلم بها عيبا فيبيعه على البراءة - 00:17:29
سم يكتشف المشتري فيها عيبا ويعلم يقينا ان العيب كان قبل فان له الرجوع وهذا يسمى خيار العيب فان له الرجوع وهذا يسمى خيار العين اذا خيار العيب ثابت سواء كان في بيع البراءة او في غير بيع البراءة - 00:17:55
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه - 00:18:20
ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. قول المصنف رحمه الله باب ما نهي عنه من قيوع الاصل هو جواز البيوع. وحل البيوع واباحة البيوع. لذلك قدم كتاب البيوع - 00:18:41
والنهي عن صورة او صور من البيوع هذا طارئ الاصل الحل في البيوع الاباحة في البيوع لذلك قال الله تعالى واحل الله البيع فقدمه وحرم الربا فاخره لان المحرمات من البيوع اقل - 00:19:05
والاصل الحل ولكن حتى نضبط باب المحرمات فان الشارع لا يحرم بيعا الا لسبب اما راجع الى الى الربا او راجع الى الميسر. اما راجع الى الربا او راجع الى الميسر وهو القمار - 00:19:29
او راجع الى المنازعة والشحناء انه يسبب المنازعة والشحناء مثل البيعة هذا اللي قبل قليل في الحديث ابي سعيد بيع المنابذة بيع الملامسة بيع الحصى بيع اه الغرر بيع المجهول - 00:19:56
اذا الشارع لا ينهى عن بيع الا لانه يرجع اما الى الربا او الميسر والقمار او الى الشحناء والبغضاء او يكون المبيع ليس ملكا للبائع او غير مقدور على تسليم - 00:20:23
اذا الاصل الحل في وهذه الامور طارئة المصنف رحمه الله اورد عدة احاديث تبين صورا من صور البيوعات المنهية عنها. وهي محصورة فاذا حفظ طالب العلم هذه البيعات المحصورة استطاع ان يقيس عليها ما استحدث - 00:20:43
فما كان من جنسها او نوعها او مشابها لها فانه يلحقها بها والا فيبقيها على الاصل والا فيبقيها على الاصل اول حديث ذكره المصنف في البيوعات المنهية عنها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:21:09
يقول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع. الى الرجل قبل ان يقلبه ينظر اليه - 00:21:35
نضرب مثال بصورنا اليوم يقول في عدة انواع من الاقمشة امامه في الرف يقول له بكم تبيعين الامتار هذي قال اي متر انا اخذ من هذه الموجودة ها والقيها اليك فالمتر بثلاثة. هو الان ما يدري اي وحدة راح يلقيها اليه - 00:21:54
هذا من المنابذة النبذ معناه الطرح ولنفرض انه عنده اربعة اكياس كل كيس فيها قطعة من القماش قال بكم هذا الكيس من القماش قال ابيعك اي كيس القيته عليك بثلاثة دنانير - 00:22:16
هذا يسمى المنابذة وهو ان الانسان لا يدري اي شيء من هذه الموجودة عنده هو الذي سيأخذه فهو كأنه بيع لمجهول العين وان كان هو مشاهد امامه. لا يعرف ما قلبه هل هو كتان؟ هل هو حرير؟ هل هو صوف؟ هل هو ما يعرف - 00:22:36
ما لمسه ولا قلبه ولا عرف كم مترا كم ذراعا كم الى اخره هذا نوع من انواع البيوعات المنهي. اذا نلاحظ الان في هذه هذا الحديث نستفيد. كل بيع منبوذ غير معين - 00:23:07
ولا موصوف يكون محرما هذه فائدة النهي عن مثل هذه الاحاديث تتأمل هذه الصور الان افرض انك انت دخلت في الانترنت. ووجدت هناك عدة انواع من السيارات فقلت له بكم هذه السيارات الاربعة؟ وهي مختلفة لكن متقاربة. فقال كالرجل ايهم - 00:23:23
اضع السهم عليه فيسقط عندك فانه من نصيبك بالف بعشرة الاف دينار هذا ما يجوز لماذا؟ لانه غير معين ولا معلوم بالوصف مبهم في معلومات فهذا لا يجوز وهو نوع من انواع القمر - 00:23:51
قد يكون الذي يسقط عندك شيء ثمين اغلى مما اشتريت قد يكون شيء حقير لا يستحق ما دفعت. صح ولا لا قد لا يكون الذي تريده وايضا يؤدي الى النزاع ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه - 00:24:16
يقول ادخل ايدك في الكيس المسه هذا اللي بالكيس بدون ما تطالع شنو لونه احمر اصفر اخضر ما تعرف هذا اللي لمسته انت يمكن انك حساس جساس عندك جس ونبض لما استعرفت انه كتال. بس ما عرفت شنو لونه - 00:24:37
ما عرفت كم قدره كم طوله كم عرضه فهذا منهي عنه لانه يؤدي الى شراء شيء غير معلوم الوصف يؤدي الى شراء شيء غير معلوم الوصف. وكل بيع لا يكون فيه الوصف معلوما فانه منهي عنه - 00:24:56
هذه قوى استفدناه من هذه الاحاديث اذا الملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. يقول تجيب ايدك وحط ايدك على اي واحدة تطيح هذي لك بخمسة دنانير ما يجوز هذا مثال ذلك نظرب الان مثال. شخص عنده خمسة سيائر - 00:25:17
ها سيارات تجمع الاسياير عندنا بالكويت تجمع طيب فحط للسيارات الخمس وحدة نفرض ان وحدة اسمها كامري والثانية اسمها ما نسوي دعاية حق الناس سيارة كذا سيارة كذا وسيارة كذا كلها متقاربة في الاسعار - 00:25:39
حط اسم كل وحدة في ورقة وقال لك اي وحدة من هذي السيايير تطلع لك اهي لك انت بثلاثة الاف دينار انت ما تدري الحين اي سيارة تطلع اللي ابو ستة ولا ابو خمسة ولا ابو اربعة ولا ابو الفين. تحط ايدك ما يجوز - 00:25:58
واضح؟ هذا مثل هذا لذلك بعض الناس يظن يقول ايش يا اخي انتم وين حنا وين لا يا اخي انتم ما افهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه القواعد يقاس عليها - 00:26:15
يقاس عليه هي هذا الاصول عندنا. نعم احسن الله الاخ يسأل يقول آآ كيف يكون حكم المجلس في البيع اذا كان البيع عن طريق الهاتف في الانترنت الهاتف بمجرد غلقه - 00:26:29
الانترنت بمجرد انتهاء المحادثة واضح؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا - 00:26:45
تبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي - 00:27:01
لفظ وهو بالخيار ثلاثة. حديث ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا ولا اذا عندنا اربع منهيات - 00:27:21
وهذه مسألة مهمة وهي مسألة اصولية هل كل منهي عنه يفيد الفساد او يفيد التحريم. كون المنهي عنه يفيد التحريم او الكراهة هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء كل من هي عنه فارتكابه اما محرم واما مكروه هذا ما في خلاف بين الفقهاء - 00:27:41
فالاصل في المنهي عنه انه يفيد التحريم الا ان يكون صارف لكن هل النهي عن الشيء يفيد بطلانه وفساده جمهور العلماء يفصلون يقولون الى ان كان المنهي عنه لذات الشيء فانه يفيد بطلانه وفساد - 00:28:04
وان كان المنهي عنه لامر خارج عنه فانه يفيد التحريم ولا يفيد بطلان البيع مثال ذلك لا تلقوا الركبان. فيه النهي عن تلقي الركبة. كون تلقي الركبان محرم او مكروه هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. طيب اذا تلقى الركبان - 00:28:26
رجل علم ان الصينيين اتوا بالباخرة ها فذهب اليهم الى عرظ البحر قبل ان يصلوا الى الميناء المكان الذي يعرضون فيه بضاعتهم فذهب بسفينته الى عرظ البحر واشترى منهم البضاعة. انا دايم احاول اني انزل الصور القديمة بالصور - 00:28:56
هذا تلقى الركبان الان فاشترى منهم فجمهور العلماء يقولون انه اثم لمخالفة النهي ومنهم من قال بالكره وجمهورهم يقولون بيعه صحيح وهو اثم شراؤه صحيح وهو اثم الحنابلة يقولون لا - 00:29:20
بيعه فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبة فيكون بيعه فاسد على كل حال الذي يهمنا الان ان ندرك ان من تلقى الركبان فقد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:44
وهنا لا هم ليس المهم ان الانسان ينظر ماذا قال الفقهاء المهم ان لا يقع في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركب لكن لو جاؤوا هم وبسطوا في المكان المعد لهم فذهبت انت اليهم هذا ما في بأس - 00:30:02
لان الناس ايضا سيذهبون. اما ان تسبق الناس الى المكان فلا. اما في الزمن القديم فكان مثلا في الكويت الناس يبيعون داخل السور وكان الاعراب والبدو يأتون اما من جنوب العراق او من غرب السعودية او من جنوب الكويت كانوا يأتون - 00:30:22
من الهضاب ومن الواحات يأتون الى داخل السور ويبيعوه فيخرج الرجل من خارج السور ويقف على طريق القادم من الجنوب. كل ما جاه احد ها عندك سمن؟ قال ايه. قال انا اشتريه قبل لا توصل الديرة - 00:30:46
هذا منيعا هذي صورته قديما وذكرت لكم مثالا لصورته حديث لا تلقوا الركبة فان قال قائل هل يدخل في تلقي الركبان ذهاب الرجل الى البيعات في اماكنهم جواب نعم هذا ما هو من تلقي الركبة هذا من السبق الى الشيء - 00:31:04
مثاله يذهب رجل من هنا من الكويت يسافر الى الصين فيجد بضاعة غير موجودة في الكويت فيسابق فيشتري هذه البضاعة ويأخذ ما يسمى اليوم بحقوق ايش ايش يسمونه حقوق والوكالة. فيأخذ الوكالة. هذا ما في بأس. هذا ليس من تلقي الركبان. هذا من السبق الى الشيء. فرق بينهما - 00:31:30
لابد ان نفرق لابد من فرق. تلقى الركبان هم يأتون الى البلد. وانت تسابقهم ما يصير اما السبق انت تذهب الى بلد اخر وتأتي بشيء لم يسبقك اليه احد هذا ما في بأس. واضح الفرق؟ اذا - 00:31:54
قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض هذا النوع الاخر صورته في القديم كان واظح ان الانسان يأتي الى احد الدكاكين يقول له بكم تبيع هذا القماش؟ قال والله المتر بكذا فيشتري منه عشرة امتار - 00:32:12
سواء اشترى او قبل ان يشتري يناديه صاحب الدكان الاخر ترى انا اعطيك نفس الخامة بثمان دنانير فيترك البيع سواء بعد اتمامه او قبل الانتهاء من مجلسه فهذا منهي عنه - 00:32:31
وهذا منهي عنه لانه يؤدي الى النزاعات ولا يبع بعضكم على بيع بعض فيه دلالة على ان اي بيع على بيع الاخر من المسلمين امر لا يجوز ولا يبع بعضكم على بيع بعض. من الصور العصرية اليوم - 00:32:47
من الصور العصرية اليوم انك انت مثلا جالس في مجلس وشخص يبيع سيارته فيقول يا جماعة تراني ابيع سيارتي بثلاثة الاف دينار. وانت سيارتك مثل سيارته فتجي تقول لهم ترى انا ببيع لكم من الفين وخمس مئة هذا ما يجوز - 00:33:08
لكن متى يجوز بيع البعض على بيع بيعا وشراء اذا كان في مكان مخصص يسمى بيع من يزيد او يسمى المزاد في عصرنا اليوم. في قديم الزمان يسمى سوق من يزيد - 00:33:28
في عصرنا اليوم يسمى المزاد اذا كان في المزاد سواء في الانترنت مزاد علني او في مزاد علني لوزارة الداخلية او ما زاد علينا للبلدية او مزاد علني في السوق الحراج فهذا امر لا بأس به - 00:33:46
اذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض فيما عدا سوق المزاد العلني هذا لا يجوز خلاص سواء كان بيعا او شراء انت في الديوانية جا واحد قال اشتري سيارتك بثلاثة الاف. يجي ينقز الثاني يقول انا اشتري امين ثلاث الاف مئتين ما يجوز - 00:34:04
لكن لو كان في السوق من يزيد الامر فيه سعة الامر فيه سعة وقد باع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم باع في سوق من يزيد - 00:34:22
قال ولا تناجشوا النجس كما هو معلوم لديكم الزيادة في السعر في سوق من يزيد بدون غرض الشراء اذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض خارج سوق من يزيد. طيب في سوق من يزيد؟ لا تناجشوا - 00:34:34
اذا صورة ثالثة لا تناجشوا. ما معنى النجس؟ الزيادة في السعر ها من دون قصد الشراء خويك يروح يبيع سيارة انت تروح معه قال لك في الطريق انا ابي السيارة هذي تجيب لي اربعة الاف. راحوا السوق - 00:34:56
جابت ثلاثة الاف وخمس مئة جا شخص قال ثلاثة الاف وخمس مئة وخمسين انت تقول ثلاثة الاف وست مئة انت ما تبي تشتري بس تبي ترفع السعر علشان خويك جا ثلاثة الاف وست مئة وخمسين تقول له ثلاثة الاف وسبع مئة - 00:35:17
هذاك الرجل ظن ان هذه السيارة تفيد هذه القيمة وانك فعلا مشتري فزاد كان ثلاثة الاف وسبع مئة وخمسين قلت لها ثلاثة الاف وثمان مئة زاد تلات الاف وثمان مئة وخمسين قلت له تسع مئة - 00:35:33
فلما قال ثلاثة الاف وتسع مئة وخمسين قلت له ثلاث الاف وتسع مئة وستين قال اربعة الاف هذا ما يجوز هذا محرم طيب هل البيع صحيح او لا؟ عند جمهور العلماء البيع صحيح وصاحبه وفاعله اثم والبائع اثم والمشتري يحق له الرجوع - 00:35:50
وعند الحنابلة البيع فاسد ولا يصح اذا نلاحظ الان ما ما الذي نستفيده؟ الذي نستفيده ان اي بيع يتم لا يجوز فيه الانسان يدخل وهو لا يريد في رفع من السعر ولا يريد الشراء لا يجوز - 00:36:09
ابدا من هي عنه حتى لو لم يكن مقصده نفع البائع لا يجوز. لماذا لا يجوز اذا لم يكن مقصده نفع البايع؟ لان في ذلك رفعا لاسعار اشياء بدون سبب - 00:36:29
فيكون هو مسبب لذلك رابعا لا تلقوا هذا واحد ولا يبع بعضكم ولا بيع بعضها الثاني ولا تنجش وهذا الثالث ولا يبع اللباد هذا الرابع جاء الرجل الذي يبيع في سوق يبيع من البادية جاء الى البلد يبيع - 00:36:48
فهو جاي يبيع الرجل في ذهنه قبل ان يأتي الى هنا في ذهنه سعر معين. انه يبيع يقظه وسمنه فر وهو ويبيع ما عنده من الاشياء بسعر معين ويرجع فجاء رجل من اهل الحاضرة من اهل البلد قال يا فلان - 00:37:15
خلينا نبيع عنك تراك انت غشيم ما تعرف تبيع واخذ منك فايدة على كل شيء قال له بكم؟ قال والله سمنك ابا ابيعها العشر كيلوات اللي عندك بمئة دينار ويقظتك عندك خمسين كيلو بمئة دينار. وانا لي عشرة في المئة منهم. هذاك اصلا حاطه بباله عشر كيلوات سمن بخمسين - 00:37:36
عشر كيلوات اقط بخمسين فهنا الان هذا الرجل الحاضري الحاضري اصبح سمسارا للبدوي. في عصرنا الحاضر يجي رجل من الصين يجيب بضاعته او من فرنسا او يجيب بضاعته هني او من اندونيسيا ويجيب بضاعته هني او من الهند او من باكستان وهناك مكان خاص - 00:38:02
اصلهم يسمون السوق الحرة مثلا او الميناء فيجي واحد من اهل البلد يقول انت ما تعرف تبيع خليني انا ابيع وعطني عشرة في المئة هذا لا يجوز هذا لا يجوز - 00:38:29
لان الرجل الذي قد قدم هو في نيته شيء معين فانت حينما ترفع له السعر تكون سببت في رفع السعر وهذا الحديث والذي قبله هذه اللفظة والذي قبلها هذه الكلمة والجملة والتي قبلها تفيدنا على ان المتسبب في رفع الاسعار اثم - 00:38:42
لا يجوز للانسان ان يكون متسببا في رفع الاسعار قال ولا يبيع حاضر نبات. طبعا العكس جائز. ولا يبي حاضر اللبال يعني رجل مواطن يبيع الانسان يقدم من خارج البلد - 00:39:04
قال ولا تصروا الغنم ولا تسر طيب هنا السؤال ولا يبي حاضر اللباد هل يجوز ان يكون مترجما له؟ الجواب نعم الترجمان غير البايع. البئر منهي عنه ان سمسار اما ان يكون له ترجمانا فلا بأس - 00:39:20
قال ولا تسروا الغنم كيف تسر الغنم اصل التصرية اصل التصرية حبس اللبن في الضرع وعدم الحلب يوم يومين ثلاث ما يحلب الشاة ما يحلب البقرة ولا يحلب الناقة. ليش؟ بعد ثلاثة ايام يجيب الشاوي يجيب - 00:39:40
البقرة ويجيب الناقة الى السوق ما شاء الله الضرع مليان اذا اصل التصرية منع اه جمع اللبن في الضرع وعدم الحل. حبس اللبن في الضرع وعدم الحل هذا هو تصوير - 00:40:04
منهي عنه في الشر ولا تسر الغنم. هذا النهي يفيدنا الى شيء وهو النهي عن اظهار شيء على خلاف الواقع في اي بيع النهي عن اظهار شيء على خلاف الواقع. انسان عنده عبد - 00:40:23
ذو لحية ها شقراء او بيضاء. فيسود لحيته ليبين انه شبر. هذا منهي عنه. يدخل في هذا ولا تسروا الغنم. انسان عنده سيارة مدعومة فيصبغها ويشرحها ثم يذهب يبيعها على انها صالحة ما يجوز - 00:40:44
يدخل في هذا المنهي عنه فك اظهار شيء على خلاف الواقع منهي عنه في الشرع في البيع وهو من الكتمان ومن الكذب ومن التدليس ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها؟ يعني انسان - 00:41:08
اشترى شاة مصراتا او بقرة مصراتا او ناقة مصراتا فهو بخير النظرين بخير النظرين يعني هو مخير في اي النظرين فعل بعد ان يحلبها حلبها في اليوم الاول ما شاء الله. في اليوم الثاني ما في شيء. في اليوم الثالث ما فيها شيء. فهو بخير النظرين بعد ان يحلما. ان رضيها امسكها - 00:41:27
على عيبها ويقول الله يعوضني خير والله يغفر له. وان سخطها ردها وصاعا من تمر هذا الحديث في اخره من قوله ومن ابتعى من هنا دليل للجمهور على جواز بعض البيعات - 00:41:53
هي عنها اذا كان النهي ليس راجعا الى فقدان الشرط او فقدان ركن البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع وجعل له خير النظرين ولو كان البيع فاسدا لنهيه لا تسر الغنم - 00:42:14
لما كان يمكن تصحيح لما كان يصح امضاء البيع لكان يجب اعادة البيع طيب فهو بخير النظرين بعد ان يحلبا. ان رضي امسكا. وان سخط رد وصاع من تاب. هنا السؤال لماذا يردها وصاع من تمر؟ الصاع - 00:42:31
تمر مقابل الحل صاع التمر مقابل الحد وفي طبع هذا اذا كان في بلد فيه تمر. طيب اذا كان في بلد ليس فيه تمر. مثل كان في الهند يردها وصاعا من طعام ذاك البلد. واضح؟ يردها وصاع من طعام ذاك البلاء - 00:42:49
وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا اذا من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام ثلاثا اي ثلاث آآ ليال او ثلاثة ايام فهو بالخيار طيب بعد الثلاث ما له خيار - 00:43:09
لان هذا يسمى خيار العيب. خيار العيب مدته ثلاثة ايام من متى من متى ثلاثة ايام؟ من علمه بالعين خيار العيب مدته ثلاثة ايام او ثلاث ليالي من علمه بالعين فرضا انت اشتريت سيارة ما علمت بالعيب الا بعد عشرة - 00:43:31
ايام فلك خيار ثلاثة ايام من يوم علمك هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة - 00:43:56
وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته - 00:44:13
هذا الحديث اه فيه دلالة على نهي عن نوع من انواع البيوعات. وهي بيع المجهول بيع المجهول بيع المجهول في المعلوم نهى عن بيع حبل الحبلة الحبل بمعنى الحمل. حمل الحمل - 00:44:32
كانت كان الجاهليون يأتون يقولون هذه ناقة فلان معروفة بانها ذات نتاج جيد وطي فيقولون يا فلان نريد ان نشتري حملها فيقول لهم حملها مباع لفلان فيأتون الى فلان ذاك ويقولون له ان حملك - 00:44:56
ان كانت ناقة فحملت فهي لي فيقول رضيت ويأتم على هذا البيع اذا هذا بيع لما هو مجهول لا يدرى هل حبل الحمل الاول ينتج او لا ينتج ثم الحبل الثاني هل - 00:45:22
انتجوا لا ينتج فنهى عن بيع حبل الحبل اي حملي المحمولة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية فجاء الاسلام فمنعه. طيب هل يجوز شراء الحمل الاول؟ ايظا لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لانه ايضا مجهول - 00:45:40
فلا يجوز بيع الحمل ولا بيع حمل الحمل واضح؟ فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن به حبل الحبلة. فالجواب ان العلة واحدة وهي النهي وعن بسبب الجهالة والجهالة متصورة في الثاني ومتصورة في الاول. وانما جاء النص على الثاني لوقوعه في - 00:46:01
زمن الجاهلية اذا نهى عن بيع حبل الحبلة بسبب المجهول. وهذا فيه دلالة عن اه منع بيع كل مجهول العين مما لا ايظبط بالوصف ها لابد من هذا القيد مما لا يظبط بالوصف - 00:46:26
طيب اذا كان يضبط بالوصف؟ كان يقول انسان لاخر انا اريد سيارة مواصفاتها كيت وكيت وكيت اصنعها لي يا مصنع مرسيدس فيتفقون على الاوصاف المعلومة وهي على ذلك يتم الشراء وبعد سنة او سنتين يتم التصنيع هذا لا بأس به - 00:46:46
هذا ليس مجهول هذا مجهول العين معلوم الوصف وفرق بينما كان مجهول العين مجهول الوصف هذا لا يجوز وبينما هو مجهول العين معلوم الوصف هذا يجوز التبايع به وهذا مثاله ايضا. لو جاء انسان وقال انا اشتري ثمرة زرعك. ثمرة الزرع مجهولة. ما يجوز - 00:47:08
ما يجوز هذا لكن لو قال انا اشتري شقة مصنوعة في هذه العمارة التي انت تبنيها ثم حدد الشقة بالاوصاف مترا ونوعا وشكلا وصورة حدت جميع الاوصاف. هذا صار معلوم ولا مجهول - 00:47:37
معلوم بالوصف وان كان الى الان مجهول العين لانه ما وقع. فهذا لا بأس به اذا هذا الحديث نهى عن بيع حبل الحبلة تأصيل لقاعدة ان ما كان مجهول العين مجهول الوصف لا يجوز التبايع به - 00:47:57
واما ما كان معلوم العين او معلوم الوصف جاز التبايع به وان كان مستقبليا قال كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع - 00:48:16
والمشتري اللي بعده؟ قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي قال حتى تحمر؟ قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه؟ حديث ابن عمر وحديث - 00:48:44
انس فيه الدلالة الصريحة على ان الشارع نهى عن بيع الثمار حتى بدو الصلاح. وعن بيع الحبوب حتى بدو الصلاح ما الذي نستفيده كتقعيد في باب البيوع؟ الذي نستفيده في كتقعيد في باب البيوع ان ما - 00:49:04
كان مجهول الوصف والكم لا يجوز بيعه ولا شراء. ما كان مجهول الكم والوصف لا يجوز بيع هو شرع. تأمل معي الان لو جيت الى انسان وقلت انا اشتري ثمرة نخيلك هذه. طيب غير معلوم كم؟ هذا ما يجوز - 00:49:26
لكن لو قال له انا اشتري من نخيلك هذه مئة وسق وهي من شجرة السكري. الانصار معلوم الوصف معلوم الكم. جاز بيعه ما له علاقة ان شاء الله هذه تنتج مئتين ثلاث مئة اربع مئة ما له علاقة هو اشترى مئة - 00:49:45
فرق بين الامرين ترى لكن لو قال انا اشتري ثمرة مزرعتك هذه وهي مجهولة العين مجهولة الكم مجهولة الوصف هذا لا يجوز وفيه دلالة ايضا على تقعيد اخر وهو ان ما كان يترتب عليه الغرم فانه لا يجوز - 00:50:07
يجوز بيعه حتى حتى آآ يقرب من السلامة حتى يقرب من السلام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحه لان اذا بدا الصلاح امنت العاهة - 00:50:29
قبل بدو الصلاح لا تأمن العاهرة نهى البائع والمشتري نهى البائع من البيع والمشتري من الشراء. وفي حديث انس نهى عن بيع الثمار حتى تزهي الازهار اللي هو الورد الزهور يعني. دائما الثمار لها زهر او في الاول. وثمر في الثاني - 00:50:48
تفاحة البرتقالة الكمثرى التين كل شجر مثمر فان له في الاول كله اه ما كان ثمريا فانه في الاول زهري وكل ما كان طعاما مثل التمر والحبوب والشعير والقمح والرز فانه في الاول يخرج منه شيء لين - 00:51:12
وهو الحب. ولذلك جاء في بعض الروايات نهى عن بيع الحب حتى يشتد حتى يشتد يعني يصبح صم بخلاف الثمار حتى تزهو وازهاؤها قال وما قال حتى تحمر اذا نلاحظ الان اذا كان ثمنيا فانه لا يجوز بيعه الا اذا اصبح ممكن الاكل وممكن الاكل - 00:51:36
انها تحمر او تصفر اما اذا كانت خظرة فهذا لا تأكل لا تؤكل البشر مثلا لا يؤكل التمر الاخضر لا يؤكل العنب الاخضر اليابس الشديد لا يؤكل. قال رأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم - 00:52:05
في للتنصيص على العلية ان ما كان غير مأمون العاهات لا يجوز شراءه مثال ذلك سفينة تغرق في البحر. فقال احد الناس لاخر الله المستعان. لي بضاعة فيها. ما ادري والله تسلم او - 00:52:25
فقال له الاخ انا اشتريها سواء سلمت او هلكت هذا لا يجوز هذا يدخل في هذا الباب انتبهوا نعم اه نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:52:44
اشهد ان لا اله لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله اكبر اللهم - 00:53:34
نعم. قال رحمه الله قال عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. حديث ابن عباس يشرح ما سبق - 00:55:09
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولا يبع حاضر ويبين معناه. اذا لا بأس ان يكون الحاضر مترجما للبال ولكن لا يجوز ان يكون سمسارا له يأخذ على سمسرته نسبة فيكون متسببا في زيادة الاسعار. نعم - 00:55:59
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نقلا بتمر - 00:56:19
كيدا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل بكيل طعام نهى عن ذلك كله الاجابة. قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن - 00:56:34
بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم. الا العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها حنطة هنا حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة - 00:56:54
ثم فسر معنى المزابنة فسر ان عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى المزابنة معنى المزابنة قال ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيل - 00:57:12
الان الرطب فوق النخل يقول اه صاحب التمر في الدكان يقول له جيب لي عشرة كيلوات او مئة كيلو من التمر وانا اعطيك من حايطي اعطيك رطب فهذا منهي عنه. طيب لماذا منهي عنه - 00:57:28
لان الرطب اذا يبس وصار تمرا خف وزنه فدخل فيه الربا فدخل فيه الربا والقاعدة في باب الربا ان عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة من قواعد الربا. عدم العلم بالتساوي كالعلم - 00:57:44
بالتفاضل فكأنك تعلم انك بعت هذي بزيادة هذي وهذا نوع من انواع الربا وما تعلمون ان التمر من جنس الربويات لا يجوز بيعه من جنسه الا مثلا بمثل وزنا بوزن - 00:58:10
وزنا بوزن. وسنذكر ان شاء الله في كتاب الربا آآ الحكمة التي من اجلها شرع الشارع وحرم الربا قال وان كان كرما الكرم يطلق ويراد به شجرة العنب ويطلق ويراد به ثمرة الثمرة وهي العنب - 00:58:28
فان قال قائل فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما وقال المؤمن هو الكرم فالجواب ان هذا النهي نهيه عن تسمية العنب كرما كان متأخرا وهذا متقدم - 00:58:52
او يقال ان الجواب النهي عن تسمية العنب كرما المقصود بتسمية العنب اي شجرة العنب. اما ذات العنب يسمى كرما فلا بأس وعلى كل حال فالاولى ترك هذا اللفظ. واما هذه اللفظة فيحمل على ان المقصود هنا على انه قبل النهي - 00:59:12
اذا الكرم المقصود به العنب قبل ان يصبح زبيبا لان الزبيب هو مجفف العنب لانك اذا بعت عشر كيلوات عنب بعشر كيلوات زبيب ثم هذا العنب اللي هو ثمرة الان فاكهة اذا يبس اصبح اخف وزنا من عشر كيلوات زبيب - 00:59:37
فصار كأنك بعتها بمفاظلة وهو نوع من انواع الربا لان الزبيب من جنس ما يدخل فيه الربويات من المطعومات قال او كان زرعا ان يبيعه بكيل بكيل طعام هذا فيه دلالة على ان كل نوع ثمر او حب - 01:00:03
اذا كان زرعا لا يجوز ان يباع بكيل طعام طيب لماذا؟ لانه اذا دام زرعا فان له وزن وما دام كيل الطعام فله وزن. فاذا كان من جنس المطعومات انه يدخل فيه الربا - 01:00:25
كبيع الحبوب بالحبوب. مثلا انت تبيع عشر كيلوات من الرز اليابس. الذي يمكن طبخه بعشر كيلوات في سنبله لم ييبس بعد. ما يجوز هذا لانه يحصل فيه التفاضل وهكذا في البر في الحنطة في الذرة ونحو ذلك - 01:00:45
فان قال قائل ما العلة من النهي عن هذا النوع من انواع البيوعات؟ الجواب انه من انواع الربويات وحديث جابر تأكيد فيه تأكيد لحديث ابن عمر لان فيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقنة وعن المزامنة - 01:01:06
مزابنة مر معنا في حديث ابن عمر. بقي الان عندنا المخابرة والمحاقنة. المحاقنة فسرها المصنف بقوله او فسرها احد الرواة بقوله المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة في الجنين او بحنطة في الشوار - 01:01:25
هذا معنى المحاقلة المحاق على المنهي عنها الان احد احد التفسيرات لها انك تبيع الحنطة في سنبلها وهي الى الان ما جزت تبيع هذه الحنطة بحنطة صافية في البيت عندك او في البقالة. ما يجوز. لانه يحصل تفاقم - 01:01:49
وهذا تفسير صحيح. وهناك تفسير اخر للمحاقلة وهو بيع ما في الحقل بيع ما في الحقل من الحبوب وهذا اعم سواء كان حب حنطة ولا غير حنطة. بيع ما في الحقل من الحبوب بمثلها او جنسها مما - 01:02:12
يكون في البيت يابسة يدخل فيه المفاضلة فهو نوع من انواع الربا في المطعومات طيب والمخابرة؟ المخابرة سيأتي معنا ان شاء الله ولكن تفسيرها على الاختصار هو ان يأخذ الانسان ارظى انسان فيزرعه له فيزرعه له - 01:02:33
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الانواع الثلاثة من البيوعات المخابرة والمحاقنة والمزابنة لان في يا احد علتين من علل التي ذكرناها في اول الدرس في النهي عن هذه المعاملات اما علة الربا واما علة البيسر - 01:02:57
اما علة الربا واما علة الميسر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 01:03:18
ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث ابن مسعود البدري الانصاري رضي الله وعنه حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب - 01:03:38
ففيه دلالة صريحة على انه لا يجوز بيعه. ما دام نهى لا يجوز بيعه لكن حديث رافع قال ثمن الكلب خبيث. وهذا فيه دلالة على انه ما دام خبيث فلا يجوز بيعه - 01:03:57
الا ان بعض العلماء يقول فرق بين النهي عن ثمن الكلب وبين وصفه ثمن الكلب بالخبث طبعا الكلب الذي لا يجوز بيعه هل هو عموم الكلاب او مخصوص منه شيء. جمهور العلماء على انه لا يجوز بيع اي كلب - 01:04:17
ولكن من اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله من قال الكلب المعلم يجوز بيعه ما هو الكلب المعلم؟ الكلب المعلم للحراسة الكلب المعلم للصيد الكلب المعلم لرعاية الماشية فهذه ثلاثة انواع من الكلاب يجوز بيعها على الصحيح من اقوال اهل العلم. لا لطلبيتها بل لعلميتها - 01:04:45
لان الله قال يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين اذا قال وما علمتم ما دام اذا يجوز بيعه على على ماذا؟ على التعليم - 01:05:20
ما هو على كونه كلب فيجوز على هذا يجوز بيع الكلب المعلم بيع النمر المعلم بيع الصقر المعلم لانه يمكن الصيد به وان لم يمكن اكله اذا نهى عن ثمن الكلب فيخرج ان المقصود بالكلب هنا ما لم يكن معلما - 01:05:39
ما لم يكن معلما. وهي الكلاب العادية التي يتزين بها الناس. وهو امر لا يجوز. ان الانسان بالكلى ومهر البغي مهر البغي محرم لانه اخذ على الزنا كون الانسان يقول انا اعطيك كذا للبغي او هي تقول انا اريد كذا يظن ان هذا يحلل لها هذه العملية - 01:06:04
هذا مهما يسمونه يسمونه زواج متعة يسمونه زواج مسيار يسمونه ما يسمونه فهذا المهل لا يحلل البغي وهو والزنا فيبقى المهر محرما والزنا محرم واضح ولا لا؟ يعني مقصود انه الان ان ما لم يكن زواجا. وان سمي فيه المهر فانه يبقى محرما. والمهر - 01:06:32
محرم خبيث وحلوان الكاهن هو ان تعطي للي يقرا لك الفنجان تعطي له فلوس قال لي يطالع الكف تعطيه فلوس هذا تنزيله المعاصر هذا لا يجوز هذا محرم. لانك تشجع الناس على الكهانة - 01:06:57
واما كسب الحجام خبيث فالمقصود بالخبث هنا ليست تحريم وانما المقصود بالخبث هنا طريقة كسبه فيه قذارة لانه يباشر الدم ويمصه هذا في القديم. واما اليوم فان الحج امين لا يمصون الدم ولا يبشرونه الا كالاطباء - 01:07:15
فحينئذ يكون الوصف مرفوعا ما لم يكن على ذلك الوصف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد - 01:07:36
الله اكبر الله الله اكبر اشهد - 01:07:56
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث وقفنا على ما يتعلق بابواب المعاملات من كتاب عمدة الاحكام ان شاء الله عز وجل في هذه الدورة - 00:00:20
الرابعة المباركة ننتهي من كتاب عمدة الاحكام فيما يتعلق بالمعاملات. وكنا قد وقفنا على اول كتاب المعاملات البيوع فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والعون والتوفيق والسداد - 00:00:40
والهدى والرشاد وان يبارك لنا في وقتنا واعمارنا واعمالنا وعلمنا وعملنا. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين - 00:01:00
قال العلامة الامام عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام. كتاب البيوع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم - 00:01:20
رقى وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع قوله رحمه الله كتاب البيوع الكتاب مر معنا انه مصدر المقصود به الشيء المكتوب المجموع ومعناه هذا ما كتبت فيه وجمعت فيه ما يتعلق بالبيوع. والبيوع اسم جنس - 00:01:40
ومفرده البيع ويجمع على بيوع باعتبار انواعه يجمع على بيوع باعتبار انواعه فهو انواع وانواع البيوع من قسمة الى جائزة ومحرمة من حيث الحكم الشرعي و ايضا عقودها منقسمة الى اه عقود صحيحة وعقود فاسدة - 00:02:10
اذن باطلة وايضا لها قسمة ثلاثية اخرى وهي عقود معاوضة ارفاق ومنها ما يكون من عقود المعاوضة والارفاق معا. وسمي البيع بيعا لان البائع والمشتري كل واحد منهما يمد باعه. فالبايع يمد باعه ليعطي - 00:02:43
والمشتري يمد باعه ليأخذ والباعي يمد باعه بالبضاعة الاعطاء ولاخذ الثمن والمشتري يمد باعه بالثمن واخذ المثمن فسمي بيعا والبيع مذكور في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى اللغوي - 00:03:14
واحل الله البيع وحرم الربا كما هو منصوص القرآن. ويأتي آآ وتأتي كلمة شرى واشترى في القرآن الكريم بمعنى البيع لكن شرى في عموم القرآن بمعنى باعة. واشترى على بابه واشتراه على بابه - 00:03:41
شرى في عموم القرآن بمعنى باع. واشترى على بابه والبيع في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضة في اصطلاح الفقهاء البيع عقد معاوضة بشروط معينة اورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر ابن الخطاب وهو احد الفقهاء السبعة وهو احد المكثرين من - 00:04:07
رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة الذين اشتهر عنهم الحديث وهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمرو ابن العاص وعبدالله ابن الزبير - 00:04:36
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار اذا يصح ان نسمي البائع بايعا والمشتري نسميه بائعا من جهة ان المشتري باع الثمن. واخذ المثبت - 00:04:54
والبايع باع المثمن واخذ الثمن فكل واحد منهما يسمى بائعا ولهذا جاء في الحديث آآ المتبايعان المتبايعان والبيعة اذا هذا يسمى بائعا وهذا يسمى بائعا هذا يبيع الثمن وهذا يبيع المثل او العكس - 00:05:17
اذا تبايع الرجلان وفي قوله تبايع في دلالة على جواز البيع في الاحوال المستقبلية بشروط معينة كما سيئت والرجلان خرج في الحديث مخرج الغالب وليس وصفا والا فالمعنى اذا تبايع المرأتان - 00:05:43
او تبايع الرجل والمرأة او العكس بالعكس ولكن الاصل ان البيع انما يكون بين الرجل والرجل. هذا هو الاصل وان المرأة لا تباشر البيع. والشراء الا في حالات من حيث الجواز جائزة والاصل انها لا تواجه الرجال - 00:06:08
اذا تبايع الرجلان يعني البايع والمشتري فكل واحد منهما بالخيار. فهذا الحديث اثبت فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نوعا من انواع الخيار اثبت فيه النبي الكريم صلى الله - 00:06:29
الله عليه وسلم نوعا من انواع الخيار والخيار في البيع اما ان يكون بحكم الشرع واما ان يكون بحكم العرف واما ان يكون بحكم اللفظ من المتبايعين فهنا خيار المجلس مثلا - 00:06:50
هذا ثابت بحكم الشرع خيار المجلس ثابت بحكم الشرع. كذا خيار البيع. خيار العيب واما الخيار الذي يكون بحسب العرف فهذا راجع الى الاعراف واما الخيار الذي يكون باللفظ فهذا راجع لللفظ البايع والمشتري - 00:07:14
كان يقول البائع للمشتري اشتري منك هذه السيارة بخمسة الاف على ان لي الخيار مدة ثلاثة ايام اسوقها فاني ارجعتها جاز لي ذلك وان لم امضيت البيع هذا يسمى خيار الشرط - 00:07:39
خيار شرط لافظ والخيار في احكامه الثلاثة الخيار الشرعي الخيار العرفي والخيار اللفظي جائز ان يكون من اي طرف بحكم الشرع الخيار جائز للبايع والمشتري بحكم العرف يجوز ان يكون من البائع والمشتري - 00:08:00
بحكم اللفظ يجوز ان يكون من البائع ومن المشتري اذا هذا الحديث يتحدث عن خيار المجلس وهو من انواع الخيار الشرعي الثابت بنص الشرع وما ثبت من انواع الخيار شرعا يجوز الغاؤه لفظا - 00:08:26
على الصحيح من اقوال اهل العلم فلو قال الرجل لاخر بعني هذه السيارة. قال ابيعكها على ان لا خيار لك في المجلس اذا قبلت قال قبلت انتهى. الغي خياره لان لفظ العاقد - 00:08:48
لفظ العاقد الغى خيار الشارع وخيار الشارع كان لمصلحة البائع والمشتري فاذا رضي على التنازل سقط وهذه قاعدة في جميع المباحات اذا جعل الشارع لاحد الناس حكما او شيئا فاراد اسقاطه له ذلك - 00:09:10
لان الشارع انما جعل ذلك له ارفاقا فلما لم يرفق جاز له ذلك قال فكل واحد منهما منهما ايه البائع والمشتري بالخيار هذا يسمى خيار المجلس ما لم يتفرقا. اذا دل على ان خيار المجلس مدته مدته المجلس - 00:09:32
فاذا حصل التفرق انتفى الخيار. وجمهور العلماء او جماهير العلماء على ان المقصود بالتفرق هنا تفرق بالابدان وهو الصواب وعليه عمل الصحابة وعليه عمل الصحابة مثل ابن عمر وغيره. وهو راوي الحديث - 00:10:01
وليس المقصود بالتفرق التفرق اللفظ لان التفرق اللفظي بعتك قال اشتريت. اذا لا خيار اذا كيف اثبت خيارا كانك تقول هناك خيار قبل البيع ولا خيار بعد البيع طيب خيارك قبل البيع هذا ثابت ما يحتاج الى نص - 00:10:26
اذا علمنا ان المقصود اذا تبايع الرجلان الكلام عن خيار بعد البيع ولذلك الصحيح هو قول الجمهور خلافا للحنفية ما لم يتفرقا اي بابدانهما وكان جميعا هذا يؤكد معنى التفرق البدني - 00:10:49
او يخير او يخير احدهما الاخر. فيه دلالة على جواز اسقاط خيار المجلس من احد الطرفين او يخير احدهما الاخر. وفيه دلالة على جواز تمديد خيار المجلس وهو ما يسمى بخيار الشر - 00:11:09
فلو قال احد المتبايعين ابيعك على الا خيار لك اذا قبلت سقط خيار المجلس ولو قال احد المتبايعين ابيعك على ان لي الخيار عشرة ايام جاز ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او يخير - 00:11:30
فاحدهما الاخر اذا في هذه اللفظة فائدتان الاولى جواز اسقاط خيار المجلس من احد المتبايعين الثاني جواز تمديد خيار المجلس ولو بعد المجلس ولكن بشرط ان يكون مدة معلومة لكن لا يجوز ان يخير احدهما الاخر ابد الدهر او ملغاة عن الوقت - 00:11:48
ما يجوز لا بد من تحديد الوقت حتى لا يؤدي الى النزاع ثم قال فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وجب البيع على شرطهما او اذا اسقط الخيار فعلى اسقاط الخيار. او اذا مد الخيار فعليه تمديد الخيار. او ابقي على - 00:12:20
نص الشرعي فعلى خيار المجلس فلو انك كنت بالطيارة واشتريت من انسان سيارة ثم بعد ساعة نمت فرأيت في منامي كأنك صدمت بهذه السيارة فوافقت من النوم فقلت يا فلان سيرى هذه ما اريدها - 00:12:44
خلاص اعتبر البيعة كأنها لم تكن لك الخيار لانك في مجلس البيع ولو طالت الطائرة ثماني ساعات عشر ساعات ما يأظر لان خيار المجلس مرتبط بالمجلس طيب ان باع احدهما الاخر في الطائرة - 00:13:02
فقال الاخر بعتك قال اشتريت قال الاخر استأذنك اذهب الى الحمام انتهى المجلس هذا ذكي فطن اراد ان يلغي خيار المجلس نام بعد ذلك فرأى انه صدم بالسيارة. يريد ان يرجع السيارة ليس له ذلك الا باقالته. نعم - 00:13:22
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيانة ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما - 00:13:43
محقت بركة بيعهما. حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مؤكد لحديث عبد الله ابن عمر الله تعالى عنهما في اثبات خيار المجلس في اثبات خيار المجلس وان المقصود بالتفرق التفرق البدني. البيعان بالخيار ما لم يتفرق - 00:14:03
او قال حتى يتفرق. ثم في هذا الحديث من الفوائد اهمية الصدق والبيان في البيع وخطورة الكذب والكتمان في البيع قال فان صدق في خبرهما عن الثمن والمثمن وبين في وصف الثمن والمثمن وعيوبها بورك لهما في بيعهما - 00:14:28
اذا البركة مرتبطة بامرين بصدق اللهجة وبيان المخبر مما يخبره صاحب الثمن او المثمن ولهذا اذا اشتريت من انسان شيء فاطلب منه الصدق والبيان. فانه ان صدقك وبين حصلت بركة. وان كتم اي العيوب وكذب - 00:14:58
في القول سواء في فيما يتعلق بسعر الثمن او المثمن او يتعلق باوصاف الثمن والمثمن محقت بركة بيعهما وهذا فيه دلالة ان البيع له بركة ولا تنال هذه البركة الا بالصدق والبيان - 00:15:27
وهذه البركة تمحق وتذهب بسبب الكتمان والكذب ولهذا كان حذيفة ابن اليمان يقول لقد كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان اشتري من اي انسان ليش؟ لان المبنى عندهم على الصدق والبيان - 00:15:51
قال اما اليوم فلا اشتري الا من فلان وفلان ولهذا اذا اشتريت فاجتهد ان تشتري من انسان صادق يبين ولو كان كافرا. واياك كأن تشتري ممن يكتم ويكذب ولو كان مسلم - 00:16:10
لان البيع في نفسه له بركة وبركته مرتبطة ليس بالبايع. وانما بالوصف المصاحب للبيع وهو الصدق والبيان وهو الصدق والبيان فينبغي على الانسان ان لا يكتم شيء. وها هنا مسألة - 00:16:29
ما حكم البيع على البراءة وهذه المسألة لها عدة صور نذكر منها لو ان انسانا قال بيعك هذه خردة ما لي علاقة فيها عيب ولا ما فيها وهو يعلم فيها العيب لا تبرأ ذمته - 00:16:52
بعض الناس هكذا ياخذ سيارته ويهرب يعلم ان فيها عيب. يقول يا اخي هذه حديد انا اعتبرها اني ابيع لك سكراب هذا غلط هذا نوع من انواع التدليس والكذب. لو كان سكراب ما جبته هني كان وديته سكراب - 00:17:13
فانت تدلس اذا تعلم ان فيها عيب اخبر بالعيب ما يضرك. فالبيع بالبراءة مع العلم بالعيب نوع من التدليس والكذب نوع من التدريس والكذب الصورة الثانية ان لا يعلم بها عيبا فيبيعه على البراءة - 00:17:29
سم يكتشف المشتري فيها عيبا ويعلم يقينا ان العيب كان قبل فان له الرجوع وهذا يسمى خيار العيب فان له الرجوع وهذا يسمى خيار العين اذا خيار العيب ثابت سواء كان في بيع البراءة او في غير بيع البراءة - 00:17:55
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه - 00:18:20
ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. قول المصنف رحمه الله باب ما نهي عنه من قيوع الاصل هو جواز البيوع. وحل البيوع واباحة البيوع. لذلك قدم كتاب البيوع - 00:18:41
والنهي عن صورة او صور من البيوع هذا طارئ الاصل الحل في البيوع الاباحة في البيوع لذلك قال الله تعالى واحل الله البيع فقدمه وحرم الربا فاخره لان المحرمات من البيوع اقل - 00:19:05
والاصل الحل ولكن حتى نضبط باب المحرمات فان الشارع لا يحرم بيعا الا لسبب اما راجع الى الى الربا او راجع الى الميسر. اما راجع الى الربا او راجع الى الميسر وهو القمار - 00:19:29
او راجع الى المنازعة والشحناء انه يسبب المنازعة والشحناء مثل البيعة هذا اللي قبل قليل في الحديث ابي سعيد بيع المنابذة بيع الملامسة بيع الحصى بيع اه الغرر بيع المجهول - 00:19:56
اذا الشارع لا ينهى عن بيع الا لانه يرجع اما الى الربا او الميسر والقمار او الى الشحناء والبغضاء او يكون المبيع ليس ملكا للبائع او غير مقدور على تسليم - 00:20:23
اذا الاصل الحل في وهذه الامور طارئة المصنف رحمه الله اورد عدة احاديث تبين صورا من صور البيوعات المنهية عنها. وهي محصورة فاذا حفظ طالب العلم هذه البيعات المحصورة استطاع ان يقيس عليها ما استحدث - 00:20:43
فما كان من جنسها او نوعها او مشابها لها فانه يلحقها بها والا فيبقيها على الاصل والا فيبقيها على الاصل اول حديث ذكره المصنف في البيوعات المنهية عنها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:21:09
يقول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع. الى الرجل قبل ان يقلبه ينظر اليه - 00:21:35
نضرب مثال بصورنا اليوم يقول في عدة انواع من الاقمشة امامه في الرف يقول له بكم تبيعين الامتار هذي قال اي متر انا اخذ من هذه الموجودة ها والقيها اليك فالمتر بثلاثة. هو الان ما يدري اي وحدة راح يلقيها اليه - 00:21:54
هذا من المنابذة النبذ معناه الطرح ولنفرض انه عنده اربعة اكياس كل كيس فيها قطعة من القماش قال بكم هذا الكيس من القماش قال ابيعك اي كيس القيته عليك بثلاثة دنانير - 00:22:16
هذا يسمى المنابذة وهو ان الانسان لا يدري اي شيء من هذه الموجودة عنده هو الذي سيأخذه فهو كأنه بيع لمجهول العين وان كان هو مشاهد امامه. لا يعرف ما قلبه هل هو كتان؟ هل هو حرير؟ هل هو صوف؟ هل هو ما يعرف - 00:22:36
ما لمسه ولا قلبه ولا عرف كم مترا كم ذراعا كم الى اخره هذا نوع من انواع البيوعات المنهي. اذا نلاحظ الان في هذه هذا الحديث نستفيد. كل بيع منبوذ غير معين - 00:23:07
ولا موصوف يكون محرما هذه فائدة النهي عن مثل هذه الاحاديث تتأمل هذه الصور الان افرض انك انت دخلت في الانترنت. ووجدت هناك عدة انواع من السيارات فقلت له بكم هذه السيارات الاربعة؟ وهي مختلفة لكن متقاربة. فقال كالرجل ايهم - 00:23:23
اضع السهم عليه فيسقط عندك فانه من نصيبك بالف بعشرة الاف دينار هذا ما يجوز لماذا؟ لانه غير معين ولا معلوم بالوصف مبهم في معلومات فهذا لا يجوز وهو نوع من انواع القمر - 00:23:51
قد يكون الذي يسقط عندك شيء ثمين اغلى مما اشتريت قد يكون شيء حقير لا يستحق ما دفعت. صح ولا لا قد لا يكون الذي تريده وايضا يؤدي الى النزاع ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه - 00:24:16
يقول ادخل ايدك في الكيس المسه هذا اللي بالكيس بدون ما تطالع شنو لونه احمر اصفر اخضر ما تعرف هذا اللي لمسته انت يمكن انك حساس جساس عندك جس ونبض لما استعرفت انه كتال. بس ما عرفت شنو لونه - 00:24:37
ما عرفت كم قدره كم طوله كم عرضه فهذا منهي عنه لانه يؤدي الى شراء شيء غير معلوم الوصف يؤدي الى شراء شيء غير معلوم الوصف. وكل بيع لا يكون فيه الوصف معلوما فانه منهي عنه - 00:24:56
هذه قوى استفدناه من هذه الاحاديث اذا الملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. يقول تجيب ايدك وحط ايدك على اي واحدة تطيح هذي لك بخمسة دنانير ما يجوز هذا مثال ذلك نظرب الان مثال. شخص عنده خمسة سيائر - 00:25:17
ها سيارات تجمع الاسياير عندنا بالكويت تجمع طيب فحط للسيارات الخمس وحدة نفرض ان وحدة اسمها كامري والثانية اسمها ما نسوي دعاية حق الناس سيارة كذا سيارة كذا وسيارة كذا كلها متقاربة في الاسعار - 00:25:39
حط اسم كل وحدة في ورقة وقال لك اي وحدة من هذي السيايير تطلع لك اهي لك انت بثلاثة الاف دينار انت ما تدري الحين اي سيارة تطلع اللي ابو ستة ولا ابو خمسة ولا ابو اربعة ولا ابو الفين. تحط ايدك ما يجوز - 00:25:58
واضح؟ هذا مثل هذا لذلك بعض الناس يظن يقول ايش يا اخي انتم وين حنا وين لا يا اخي انتم ما افهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه القواعد يقاس عليها - 00:26:15
يقاس عليه هي هذا الاصول عندنا. نعم احسن الله الاخ يسأل يقول آآ كيف يكون حكم المجلس في البيع اذا كان البيع عن طريق الهاتف في الانترنت الهاتف بمجرد غلقه - 00:26:29
الانترنت بمجرد انتهاء المحادثة واضح؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا - 00:26:45
تبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي - 00:27:01
لفظ وهو بالخيار ثلاثة. حديث ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا ولا اذا عندنا اربع منهيات - 00:27:21
وهذه مسألة مهمة وهي مسألة اصولية هل كل منهي عنه يفيد الفساد او يفيد التحريم. كون المنهي عنه يفيد التحريم او الكراهة هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء كل من هي عنه فارتكابه اما محرم واما مكروه هذا ما في خلاف بين الفقهاء - 00:27:41
فالاصل في المنهي عنه انه يفيد التحريم الا ان يكون صارف لكن هل النهي عن الشيء يفيد بطلانه وفساده جمهور العلماء يفصلون يقولون الى ان كان المنهي عنه لذات الشيء فانه يفيد بطلانه وفساد - 00:28:04
وان كان المنهي عنه لامر خارج عنه فانه يفيد التحريم ولا يفيد بطلان البيع مثال ذلك لا تلقوا الركبان. فيه النهي عن تلقي الركبة. كون تلقي الركبان محرم او مكروه هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. طيب اذا تلقى الركبان - 00:28:26
رجل علم ان الصينيين اتوا بالباخرة ها فذهب اليهم الى عرظ البحر قبل ان يصلوا الى الميناء المكان الذي يعرضون فيه بضاعتهم فذهب بسفينته الى عرظ البحر واشترى منهم البضاعة. انا دايم احاول اني انزل الصور القديمة بالصور - 00:28:56
هذا تلقى الركبان الان فاشترى منهم فجمهور العلماء يقولون انه اثم لمخالفة النهي ومنهم من قال بالكره وجمهورهم يقولون بيعه صحيح وهو اثم شراؤه صحيح وهو اثم الحنابلة يقولون لا - 00:29:20
بيعه فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبة فيكون بيعه فاسد على كل حال الذي يهمنا الان ان ندرك ان من تلقى الركبان فقد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:44
وهنا لا هم ليس المهم ان الانسان ينظر ماذا قال الفقهاء المهم ان لا يقع في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركب لكن لو جاؤوا هم وبسطوا في المكان المعد لهم فذهبت انت اليهم هذا ما في بأس - 00:30:02
لان الناس ايضا سيذهبون. اما ان تسبق الناس الى المكان فلا. اما في الزمن القديم فكان مثلا في الكويت الناس يبيعون داخل السور وكان الاعراب والبدو يأتون اما من جنوب العراق او من غرب السعودية او من جنوب الكويت كانوا يأتون - 00:30:22
من الهضاب ومن الواحات يأتون الى داخل السور ويبيعوه فيخرج الرجل من خارج السور ويقف على طريق القادم من الجنوب. كل ما جاه احد ها عندك سمن؟ قال ايه. قال انا اشتريه قبل لا توصل الديرة - 00:30:46
هذا منيعا هذي صورته قديما وذكرت لكم مثالا لصورته حديث لا تلقوا الركبة فان قال قائل هل يدخل في تلقي الركبان ذهاب الرجل الى البيعات في اماكنهم جواب نعم هذا ما هو من تلقي الركبة هذا من السبق الى الشيء - 00:31:04
مثاله يذهب رجل من هنا من الكويت يسافر الى الصين فيجد بضاعة غير موجودة في الكويت فيسابق فيشتري هذه البضاعة ويأخذ ما يسمى اليوم بحقوق ايش ايش يسمونه حقوق والوكالة. فيأخذ الوكالة. هذا ما في بأس. هذا ليس من تلقي الركبان. هذا من السبق الى الشيء. فرق بينهما - 00:31:30
لابد ان نفرق لابد من فرق. تلقى الركبان هم يأتون الى البلد. وانت تسابقهم ما يصير اما السبق انت تذهب الى بلد اخر وتأتي بشيء لم يسبقك اليه احد هذا ما في بأس. واضح الفرق؟ اذا - 00:31:54
قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض هذا النوع الاخر صورته في القديم كان واظح ان الانسان يأتي الى احد الدكاكين يقول له بكم تبيع هذا القماش؟ قال والله المتر بكذا فيشتري منه عشرة امتار - 00:32:12
سواء اشترى او قبل ان يشتري يناديه صاحب الدكان الاخر ترى انا اعطيك نفس الخامة بثمان دنانير فيترك البيع سواء بعد اتمامه او قبل الانتهاء من مجلسه فهذا منهي عنه - 00:32:31
وهذا منهي عنه لانه يؤدي الى النزاعات ولا يبع بعضكم على بيع بعض فيه دلالة على ان اي بيع على بيع الاخر من المسلمين امر لا يجوز ولا يبع بعضكم على بيع بعض. من الصور العصرية اليوم - 00:32:47
من الصور العصرية اليوم انك انت مثلا جالس في مجلس وشخص يبيع سيارته فيقول يا جماعة تراني ابيع سيارتي بثلاثة الاف دينار. وانت سيارتك مثل سيارته فتجي تقول لهم ترى انا ببيع لكم من الفين وخمس مئة هذا ما يجوز - 00:33:08
لكن متى يجوز بيع البعض على بيع بيعا وشراء اذا كان في مكان مخصص يسمى بيع من يزيد او يسمى المزاد في عصرنا اليوم. في قديم الزمان يسمى سوق من يزيد - 00:33:28
في عصرنا اليوم يسمى المزاد اذا كان في المزاد سواء في الانترنت مزاد علني او في مزاد علني لوزارة الداخلية او ما زاد علينا للبلدية او مزاد علني في السوق الحراج فهذا امر لا بأس به - 00:33:46
اذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض فيما عدا سوق المزاد العلني هذا لا يجوز خلاص سواء كان بيعا او شراء انت في الديوانية جا واحد قال اشتري سيارتك بثلاثة الاف. يجي ينقز الثاني يقول انا اشتري امين ثلاث الاف مئتين ما يجوز - 00:34:04
لكن لو كان في السوق من يزيد الامر فيه سعة الامر فيه سعة وقد باع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم باع في سوق من يزيد - 00:34:22
قال ولا تناجشوا النجس كما هو معلوم لديكم الزيادة في السعر في سوق من يزيد بدون غرض الشراء اذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض خارج سوق من يزيد. طيب في سوق من يزيد؟ لا تناجشوا - 00:34:34
اذا صورة ثالثة لا تناجشوا. ما معنى النجس؟ الزيادة في السعر ها من دون قصد الشراء خويك يروح يبيع سيارة انت تروح معه قال لك في الطريق انا ابي السيارة هذي تجيب لي اربعة الاف. راحوا السوق - 00:34:56
جابت ثلاثة الاف وخمس مئة جا شخص قال ثلاثة الاف وخمس مئة وخمسين انت تقول ثلاثة الاف وست مئة انت ما تبي تشتري بس تبي ترفع السعر علشان خويك جا ثلاثة الاف وست مئة وخمسين تقول له ثلاثة الاف وسبع مئة - 00:35:17
هذاك الرجل ظن ان هذه السيارة تفيد هذه القيمة وانك فعلا مشتري فزاد كان ثلاثة الاف وسبع مئة وخمسين قلت لها ثلاثة الاف وثمان مئة زاد تلات الاف وثمان مئة وخمسين قلت له تسع مئة - 00:35:33
فلما قال ثلاثة الاف وتسع مئة وخمسين قلت له ثلاث الاف وتسع مئة وستين قال اربعة الاف هذا ما يجوز هذا محرم طيب هل البيع صحيح او لا؟ عند جمهور العلماء البيع صحيح وصاحبه وفاعله اثم والبائع اثم والمشتري يحق له الرجوع - 00:35:50
وعند الحنابلة البيع فاسد ولا يصح اذا نلاحظ الان ما ما الذي نستفيده؟ الذي نستفيده ان اي بيع يتم لا يجوز فيه الانسان يدخل وهو لا يريد في رفع من السعر ولا يريد الشراء لا يجوز - 00:36:09
ابدا من هي عنه حتى لو لم يكن مقصده نفع البائع لا يجوز. لماذا لا يجوز اذا لم يكن مقصده نفع البايع؟ لان في ذلك رفعا لاسعار اشياء بدون سبب - 00:36:29
فيكون هو مسبب لذلك رابعا لا تلقوا هذا واحد ولا يبع بعضكم ولا بيع بعضها الثاني ولا تنجش وهذا الثالث ولا يبع اللباد هذا الرابع جاء الرجل الذي يبيع في سوق يبيع من البادية جاء الى البلد يبيع - 00:36:48
فهو جاي يبيع الرجل في ذهنه قبل ان يأتي الى هنا في ذهنه سعر معين. انه يبيع يقظه وسمنه فر وهو ويبيع ما عنده من الاشياء بسعر معين ويرجع فجاء رجل من اهل الحاضرة من اهل البلد قال يا فلان - 00:37:15
خلينا نبيع عنك تراك انت غشيم ما تعرف تبيع واخذ منك فايدة على كل شيء قال له بكم؟ قال والله سمنك ابا ابيعها العشر كيلوات اللي عندك بمئة دينار ويقظتك عندك خمسين كيلو بمئة دينار. وانا لي عشرة في المئة منهم. هذاك اصلا حاطه بباله عشر كيلوات سمن بخمسين - 00:37:36
عشر كيلوات اقط بخمسين فهنا الان هذا الرجل الحاضري الحاضري اصبح سمسارا للبدوي. في عصرنا الحاضر يجي رجل من الصين يجيب بضاعته او من فرنسا او يجيب بضاعته هني او من اندونيسيا ويجيب بضاعته هني او من الهند او من باكستان وهناك مكان خاص - 00:38:02
اصلهم يسمون السوق الحرة مثلا او الميناء فيجي واحد من اهل البلد يقول انت ما تعرف تبيع خليني انا ابيع وعطني عشرة في المئة هذا لا يجوز هذا لا يجوز - 00:38:29
لان الرجل الذي قد قدم هو في نيته شيء معين فانت حينما ترفع له السعر تكون سببت في رفع السعر وهذا الحديث والذي قبله هذه اللفظة والذي قبلها هذه الكلمة والجملة والتي قبلها تفيدنا على ان المتسبب في رفع الاسعار اثم - 00:38:42
لا يجوز للانسان ان يكون متسببا في رفع الاسعار قال ولا يبيع حاضر نبات. طبعا العكس جائز. ولا يبي حاضر اللبال يعني رجل مواطن يبيع الانسان يقدم من خارج البلد - 00:39:04
قال ولا تصروا الغنم ولا تسر طيب هنا السؤال ولا يبي حاضر اللباد هل يجوز ان يكون مترجما له؟ الجواب نعم الترجمان غير البايع. البئر منهي عنه ان سمسار اما ان يكون له ترجمانا فلا بأس - 00:39:20
قال ولا تسروا الغنم كيف تسر الغنم اصل التصرية اصل التصرية حبس اللبن في الضرع وعدم الحلب يوم يومين ثلاث ما يحلب الشاة ما يحلب البقرة ولا يحلب الناقة. ليش؟ بعد ثلاثة ايام يجيب الشاوي يجيب - 00:39:40
البقرة ويجيب الناقة الى السوق ما شاء الله الضرع مليان اذا اصل التصرية منع اه جمع اللبن في الضرع وعدم الحل. حبس اللبن في الضرع وعدم الحل هذا هو تصوير - 00:40:04
منهي عنه في الشر ولا تسر الغنم. هذا النهي يفيدنا الى شيء وهو النهي عن اظهار شيء على خلاف الواقع في اي بيع النهي عن اظهار شيء على خلاف الواقع. انسان عنده عبد - 00:40:23
ذو لحية ها شقراء او بيضاء. فيسود لحيته ليبين انه شبر. هذا منهي عنه. يدخل في هذا ولا تسروا الغنم. انسان عنده سيارة مدعومة فيصبغها ويشرحها ثم يذهب يبيعها على انها صالحة ما يجوز - 00:40:44
يدخل في هذا المنهي عنه فك اظهار شيء على خلاف الواقع منهي عنه في الشرع في البيع وهو من الكتمان ومن الكذب ومن التدليس ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها؟ يعني انسان - 00:41:08
اشترى شاة مصراتا او بقرة مصراتا او ناقة مصراتا فهو بخير النظرين بخير النظرين يعني هو مخير في اي النظرين فعل بعد ان يحلبها حلبها في اليوم الاول ما شاء الله. في اليوم الثاني ما في شيء. في اليوم الثالث ما فيها شيء. فهو بخير النظرين بعد ان يحلما. ان رضيها امسكها - 00:41:27
على عيبها ويقول الله يعوضني خير والله يغفر له. وان سخطها ردها وصاعا من تمر هذا الحديث في اخره من قوله ومن ابتعى من هنا دليل للجمهور على جواز بعض البيعات - 00:41:53
هي عنها اذا كان النهي ليس راجعا الى فقدان الشرط او فقدان ركن البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع وجعل له خير النظرين ولو كان البيع فاسدا لنهيه لا تسر الغنم - 00:42:14
لما كان يمكن تصحيح لما كان يصح امضاء البيع لكان يجب اعادة البيع طيب فهو بخير النظرين بعد ان يحلبا. ان رضي امسكا. وان سخط رد وصاع من تاب. هنا السؤال لماذا يردها وصاع من تمر؟ الصاع - 00:42:31
تمر مقابل الحل صاع التمر مقابل الحد وفي طبع هذا اذا كان في بلد فيه تمر. طيب اذا كان في بلد ليس فيه تمر. مثل كان في الهند يردها وصاعا من طعام ذاك البلد. واضح؟ يردها وصاع من طعام ذاك البلاء - 00:42:49
وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا اذا من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام ثلاثا اي ثلاث آآ ليال او ثلاثة ايام فهو بالخيار طيب بعد الثلاث ما له خيار - 00:43:09
لان هذا يسمى خيار العيب. خيار العيب مدته ثلاثة ايام من متى من متى ثلاثة ايام؟ من علمه بالعين خيار العيب مدته ثلاثة ايام او ثلاث ليالي من علمه بالعين فرضا انت اشتريت سيارة ما علمت بالعيب الا بعد عشرة - 00:43:31
ايام فلك خيار ثلاثة ايام من يوم علمك هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة - 00:43:56
وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته - 00:44:13
هذا الحديث اه فيه دلالة على نهي عن نوع من انواع البيوعات. وهي بيع المجهول بيع المجهول بيع المجهول في المعلوم نهى عن بيع حبل الحبلة الحبل بمعنى الحمل. حمل الحمل - 00:44:32
كانت كان الجاهليون يأتون يقولون هذه ناقة فلان معروفة بانها ذات نتاج جيد وطي فيقولون يا فلان نريد ان نشتري حملها فيقول لهم حملها مباع لفلان فيأتون الى فلان ذاك ويقولون له ان حملك - 00:44:56
ان كانت ناقة فحملت فهي لي فيقول رضيت ويأتم على هذا البيع اذا هذا بيع لما هو مجهول لا يدرى هل حبل الحمل الاول ينتج او لا ينتج ثم الحبل الثاني هل - 00:45:22
انتجوا لا ينتج فنهى عن بيع حبل الحبل اي حملي المحمولة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية فجاء الاسلام فمنعه. طيب هل يجوز شراء الحمل الاول؟ ايظا لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لانه ايضا مجهول - 00:45:40
فلا يجوز بيع الحمل ولا بيع حمل الحمل واضح؟ فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن به حبل الحبلة. فالجواب ان العلة واحدة وهي النهي وعن بسبب الجهالة والجهالة متصورة في الثاني ومتصورة في الاول. وانما جاء النص على الثاني لوقوعه في - 00:46:01
زمن الجاهلية اذا نهى عن بيع حبل الحبلة بسبب المجهول. وهذا فيه دلالة عن اه منع بيع كل مجهول العين مما لا ايظبط بالوصف ها لابد من هذا القيد مما لا يظبط بالوصف - 00:46:26
طيب اذا كان يضبط بالوصف؟ كان يقول انسان لاخر انا اريد سيارة مواصفاتها كيت وكيت وكيت اصنعها لي يا مصنع مرسيدس فيتفقون على الاوصاف المعلومة وهي على ذلك يتم الشراء وبعد سنة او سنتين يتم التصنيع هذا لا بأس به - 00:46:46
هذا ليس مجهول هذا مجهول العين معلوم الوصف وفرق بينما كان مجهول العين مجهول الوصف هذا لا يجوز وبينما هو مجهول العين معلوم الوصف هذا يجوز التبايع به وهذا مثاله ايضا. لو جاء انسان وقال انا اشتري ثمرة زرعك. ثمرة الزرع مجهولة. ما يجوز - 00:47:08
ما يجوز هذا لكن لو قال انا اشتري شقة مصنوعة في هذه العمارة التي انت تبنيها ثم حدد الشقة بالاوصاف مترا ونوعا وشكلا وصورة حدت جميع الاوصاف. هذا صار معلوم ولا مجهول - 00:47:37
معلوم بالوصف وان كان الى الان مجهول العين لانه ما وقع. فهذا لا بأس به اذا هذا الحديث نهى عن بيع حبل الحبلة تأصيل لقاعدة ان ما كان مجهول العين مجهول الوصف لا يجوز التبايع به - 00:47:57
واما ما كان معلوم العين او معلوم الوصف جاز التبايع به وان كان مستقبليا قال كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع - 00:48:16
والمشتري اللي بعده؟ قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي قال حتى تحمر؟ قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه؟ حديث ابن عمر وحديث - 00:48:44
انس فيه الدلالة الصريحة على ان الشارع نهى عن بيع الثمار حتى بدو الصلاح. وعن بيع الحبوب حتى بدو الصلاح ما الذي نستفيده كتقعيد في باب البيوع؟ الذي نستفيده في كتقعيد في باب البيوع ان ما - 00:49:04
كان مجهول الوصف والكم لا يجوز بيعه ولا شراء. ما كان مجهول الكم والوصف لا يجوز بيع هو شرع. تأمل معي الان لو جيت الى انسان وقلت انا اشتري ثمرة نخيلك هذه. طيب غير معلوم كم؟ هذا ما يجوز - 00:49:26
لكن لو قال له انا اشتري من نخيلك هذه مئة وسق وهي من شجرة السكري. الانصار معلوم الوصف معلوم الكم. جاز بيعه ما له علاقة ان شاء الله هذه تنتج مئتين ثلاث مئة اربع مئة ما له علاقة هو اشترى مئة - 00:49:45
فرق بين الامرين ترى لكن لو قال انا اشتري ثمرة مزرعتك هذه وهي مجهولة العين مجهولة الكم مجهولة الوصف هذا لا يجوز وفيه دلالة ايضا على تقعيد اخر وهو ان ما كان يترتب عليه الغرم فانه لا يجوز - 00:50:07
يجوز بيعه حتى حتى آآ يقرب من السلامة حتى يقرب من السلام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحه لان اذا بدا الصلاح امنت العاهة - 00:50:29
قبل بدو الصلاح لا تأمن العاهرة نهى البائع والمشتري نهى البائع من البيع والمشتري من الشراء. وفي حديث انس نهى عن بيع الثمار حتى تزهي الازهار اللي هو الورد الزهور يعني. دائما الثمار لها زهر او في الاول. وثمر في الثاني - 00:50:48
تفاحة البرتقالة الكمثرى التين كل شجر مثمر فان له في الاول كله اه ما كان ثمريا فانه في الاول زهري وكل ما كان طعاما مثل التمر والحبوب والشعير والقمح والرز فانه في الاول يخرج منه شيء لين - 00:51:12
وهو الحب. ولذلك جاء في بعض الروايات نهى عن بيع الحب حتى يشتد حتى يشتد يعني يصبح صم بخلاف الثمار حتى تزهو وازهاؤها قال وما قال حتى تحمر اذا نلاحظ الان اذا كان ثمنيا فانه لا يجوز بيعه الا اذا اصبح ممكن الاكل وممكن الاكل - 00:51:36
انها تحمر او تصفر اما اذا كانت خظرة فهذا لا تأكل لا تؤكل البشر مثلا لا يؤكل التمر الاخضر لا يؤكل العنب الاخضر اليابس الشديد لا يؤكل. قال رأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم - 00:52:05
في للتنصيص على العلية ان ما كان غير مأمون العاهات لا يجوز شراءه مثال ذلك سفينة تغرق في البحر. فقال احد الناس لاخر الله المستعان. لي بضاعة فيها. ما ادري والله تسلم او - 00:52:25
فقال له الاخ انا اشتريها سواء سلمت او هلكت هذا لا يجوز هذا يدخل في هذا الباب انتبهوا نعم اه نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:52:44
اشهد ان لا اله لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله اكبر اللهم - 00:53:34
نعم. قال رحمه الله قال عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. حديث ابن عباس يشرح ما سبق - 00:55:09
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولا يبع حاضر ويبين معناه. اذا لا بأس ان يكون الحاضر مترجما للبال ولكن لا يجوز ان يكون سمسارا له يأخذ على سمسرته نسبة فيكون متسببا في زيادة الاسعار. نعم - 00:55:59
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نقلا بتمر - 00:56:19
كيدا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل بكيل طعام نهى عن ذلك كله الاجابة. قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن - 00:56:34
بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم. الا العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها حنطة هنا حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة - 00:56:54
ثم فسر معنى المزابنة فسر ان عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى المزابنة معنى المزابنة قال ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيل - 00:57:12
الان الرطب فوق النخل يقول اه صاحب التمر في الدكان يقول له جيب لي عشرة كيلوات او مئة كيلو من التمر وانا اعطيك من حايطي اعطيك رطب فهذا منهي عنه. طيب لماذا منهي عنه - 00:57:28
لان الرطب اذا يبس وصار تمرا خف وزنه فدخل فيه الربا فدخل فيه الربا والقاعدة في باب الربا ان عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة من قواعد الربا. عدم العلم بالتساوي كالعلم - 00:57:44
بالتفاضل فكأنك تعلم انك بعت هذي بزيادة هذي وهذا نوع من انواع الربا وما تعلمون ان التمر من جنس الربويات لا يجوز بيعه من جنسه الا مثلا بمثل وزنا بوزن - 00:58:10
وزنا بوزن. وسنذكر ان شاء الله في كتاب الربا آآ الحكمة التي من اجلها شرع الشارع وحرم الربا قال وان كان كرما الكرم يطلق ويراد به شجرة العنب ويطلق ويراد به ثمرة الثمرة وهي العنب - 00:58:28
فان قال قائل فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما وقال المؤمن هو الكرم فالجواب ان هذا النهي نهيه عن تسمية العنب كرما كان متأخرا وهذا متقدم - 00:58:52
او يقال ان الجواب النهي عن تسمية العنب كرما المقصود بتسمية العنب اي شجرة العنب. اما ذات العنب يسمى كرما فلا بأس وعلى كل حال فالاولى ترك هذا اللفظ. واما هذه اللفظة فيحمل على ان المقصود هنا على انه قبل النهي - 00:59:12
اذا الكرم المقصود به العنب قبل ان يصبح زبيبا لان الزبيب هو مجفف العنب لانك اذا بعت عشر كيلوات عنب بعشر كيلوات زبيب ثم هذا العنب اللي هو ثمرة الان فاكهة اذا يبس اصبح اخف وزنا من عشر كيلوات زبيب - 00:59:37
فصار كأنك بعتها بمفاظلة وهو نوع من انواع الربا لان الزبيب من جنس ما يدخل فيه الربويات من المطعومات قال او كان زرعا ان يبيعه بكيل بكيل طعام هذا فيه دلالة على ان كل نوع ثمر او حب - 01:00:03
اذا كان زرعا لا يجوز ان يباع بكيل طعام طيب لماذا؟ لانه اذا دام زرعا فان له وزن وما دام كيل الطعام فله وزن. فاذا كان من جنس المطعومات انه يدخل فيه الربا - 01:00:25
كبيع الحبوب بالحبوب. مثلا انت تبيع عشر كيلوات من الرز اليابس. الذي يمكن طبخه بعشر كيلوات في سنبله لم ييبس بعد. ما يجوز هذا لانه يحصل فيه التفاضل وهكذا في البر في الحنطة في الذرة ونحو ذلك - 01:00:45
فان قال قائل ما العلة من النهي عن هذا النوع من انواع البيوعات؟ الجواب انه من انواع الربويات وحديث جابر تأكيد فيه تأكيد لحديث ابن عمر لان فيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقنة وعن المزامنة - 01:01:06
مزابنة مر معنا في حديث ابن عمر. بقي الان عندنا المخابرة والمحاقنة. المحاقنة فسرها المصنف بقوله او فسرها احد الرواة بقوله المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة في الجنين او بحنطة في الشوار - 01:01:25
هذا معنى المحاقلة المحاق على المنهي عنها الان احد احد التفسيرات لها انك تبيع الحنطة في سنبلها وهي الى الان ما جزت تبيع هذه الحنطة بحنطة صافية في البيت عندك او في البقالة. ما يجوز. لانه يحصل تفاقم - 01:01:49
وهذا تفسير صحيح. وهناك تفسير اخر للمحاقلة وهو بيع ما في الحقل بيع ما في الحقل من الحبوب وهذا اعم سواء كان حب حنطة ولا غير حنطة. بيع ما في الحقل من الحبوب بمثلها او جنسها مما - 01:02:12
يكون في البيت يابسة يدخل فيه المفاضلة فهو نوع من انواع الربا في المطعومات طيب والمخابرة؟ المخابرة سيأتي معنا ان شاء الله ولكن تفسيرها على الاختصار هو ان يأخذ الانسان ارظى انسان فيزرعه له فيزرعه له - 01:02:33
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الانواع الثلاثة من البيوعات المخابرة والمحاقنة والمزابنة لان في يا احد علتين من علل التي ذكرناها في اول الدرس في النهي عن هذه المعاملات اما علة الربا واما علة البيسر - 01:02:57
اما علة الربا واما علة الميسر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 01:03:18
ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث ابن مسعود البدري الانصاري رضي الله وعنه حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب - 01:03:38
ففيه دلالة صريحة على انه لا يجوز بيعه. ما دام نهى لا يجوز بيعه لكن حديث رافع قال ثمن الكلب خبيث. وهذا فيه دلالة على انه ما دام خبيث فلا يجوز بيعه - 01:03:57
الا ان بعض العلماء يقول فرق بين النهي عن ثمن الكلب وبين وصفه ثمن الكلب بالخبث طبعا الكلب الذي لا يجوز بيعه هل هو عموم الكلاب او مخصوص منه شيء. جمهور العلماء على انه لا يجوز بيع اي كلب - 01:04:17
ولكن من اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله من قال الكلب المعلم يجوز بيعه ما هو الكلب المعلم؟ الكلب المعلم للحراسة الكلب المعلم للصيد الكلب المعلم لرعاية الماشية فهذه ثلاثة انواع من الكلاب يجوز بيعها على الصحيح من اقوال اهل العلم. لا لطلبيتها بل لعلميتها - 01:04:45
لان الله قال يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين اذا قال وما علمتم ما دام اذا يجوز بيعه على على ماذا؟ على التعليم - 01:05:20
ما هو على كونه كلب فيجوز على هذا يجوز بيع الكلب المعلم بيع النمر المعلم بيع الصقر المعلم لانه يمكن الصيد به وان لم يمكن اكله اذا نهى عن ثمن الكلب فيخرج ان المقصود بالكلب هنا ما لم يكن معلما - 01:05:39
ما لم يكن معلما. وهي الكلاب العادية التي يتزين بها الناس. وهو امر لا يجوز. ان الانسان بالكلى ومهر البغي مهر البغي محرم لانه اخذ على الزنا كون الانسان يقول انا اعطيك كذا للبغي او هي تقول انا اريد كذا يظن ان هذا يحلل لها هذه العملية - 01:06:04
هذا مهما يسمونه يسمونه زواج متعة يسمونه زواج مسيار يسمونه ما يسمونه فهذا المهل لا يحلل البغي وهو والزنا فيبقى المهر محرما والزنا محرم واضح ولا لا؟ يعني مقصود انه الان ان ما لم يكن زواجا. وان سمي فيه المهر فانه يبقى محرما. والمهر - 01:06:32
محرم خبيث وحلوان الكاهن هو ان تعطي للي يقرا لك الفنجان تعطي له فلوس قال لي يطالع الكف تعطيه فلوس هذا تنزيله المعاصر هذا لا يجوز هذا محرم. لانك تشجع الناس على الكهانة - 01:06:57
واما كسب الحجام خبيث فالمقصود بالخبث هنا ليست تحريم وانما المقصود بالخبث هنا طريقة كسبه فيه قذارة لانه يباشر الدم ويمصه هذا في القديم. واما اليوم فان الحج امين لا يمصون الدم ولا يبشرونه الا كالاطباء - 01:07:15
فحينئذ يكون الوصف مرفوعا ما لم يكن على ذلك الوصف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد - 01:07:36
الله اكبر الله الله اكبر اشهد - 01:07:56