التفريغ
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخنا والسامعين. قال المؤلف وموانع والعلم من جهة الزوجان فالمسك فوق خمسة والاخت لله عند عدم الاشقاء - 00:00:01ضَ
والزوجة وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. والثلثان فوق اربعة والاختين يستوي فيه ذكرهم والاخوات. لكن وهما سبعة الام ابويه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:01:46ضَ
خاتم النبيين وامام المتقين. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع في هذا اليوم يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ذي الحجة في عام اربعين واربع مئة والف - 00:03:19ضَ
يوم الاربعاء السابع والعشرين السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام اربعين واربع مئة والف في تكملة هذه الدورة المقامة في هذا الجامع الطيب المبارك وقبل ان نبدأ في التعليق والشرح لهذا المتن اوصي الجميع اوصي نفسي والجميع بتقوى الله عز وجل في السر والعلن - 00:03:42ضَ
والاخلاص لله تعالى فان صدق الطلب مع الله والاخلاص له سبب لتوفيق العبد ومتى علم الله عز وجل منك صدق النية وسلامة الطوية وفقك وسددك ورزقك من حيث لا تحتسب - 00:04:07ضَ
ومن توفيق الله عز وجل للعبد ان يوفقه لسلوك طريق العلم الشرعي. فان هذا من ارادة الخير به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - 00:04:30ضَ
فاعلم ان من توفيق الله عز وجل لك ان سلك بك هذا الطريق ووجهك الى هدا السبيل فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي حرمها كثير من الناس واهم شيء فيما يتعلق بطلب العلم هو اخلاص النية لله عز وجل في الطلب. والصدق مع الله - 00:04:47ضَ
علم الله عز وجل منك الاخلاص والصدق. فانه كما سبق يرزقك العلم ويزيدك الفهم ويهديك الصراط المستقيم ويجنبك سبيل اصحاب الجحيم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية والعلم يدخل - 00:05:14ضَ
قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه. لا تسقنا اللهم بالحرمان وطريقتنا في التعليق او الشرح لهذا المتن كطريقة من سبقني من المشايخ لكن سوف اركز في - 00:05:34ضَ
ما يتعلق بالتعليق والشرح نركز على القواعد والظوابط والاصول والتقسيمات لانها هي التي تحصل لطالب العلم ما يتعلق بمسائل هذا الباب. ومعرفة القواعد والضوابط والاصول مهمة جدا لطالب العلم لان حفظ المسائل وتعداد المسائل لا حصر له. لكن الذي يجمع لك هذه المسائل - 00:05:55ضَ
ويحصروها هي القواعد والضوابط والاصول. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا ويسمى بعلم الفرائض. ويسمى بعلم المواريث - 00:06:26ضَ
وتسميته بعلم المواريث اعم من تسميته بعلم الفرائض بانه يشمل الفرظ والتعصيب والرحم ومن يرث ومن لا يرث والشروط والاسباب والموانع الى غير ذلك وانما عبر عنه اعني عن هذا العلم بعلم الفرائض لان الفرض هو الاصل - 00:07:01ضَ
الاصل هو الفرض لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر واخذا من قول الله عز وجل نصيبا مفروضا وايضا تغليبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب. لان صاحب الفرض لا بد ان يأخذ فرظه - 00:07:32ضَ
صاحب التعصيب كما سيأتينا قد يسقط ولا ولا يكون له شيء في المسألة اذا استغرقت الفروق. اذا علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا وقد وردت النصوص الشرعية في الحث - 00:07:59ضَ
على تعلم الفرائض وتعليمها وهذه الاحاديث في الغالب انها ضعيفة فاكثر الاحاديث الواردة في فضل علم الفرائض وفي فضل تعلمه وتعليمه هي ظعيفة فردا فردا لكن بمجموع ترتقي الى درجة - 00:08:25ضَ
الاحتجاج وقد جاءت في وقد جاء في بعض الاحاديث انها ان علم الفرائض هو نصف العلم وانه اول علم يرفع في هذه الامة وقد ايضا جاء في سنن الترمذي والنسائي وغيرهما. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد - 00:08:49ضَ
وهذا الحديث ذكر شيخ الاسلام ذكر شيخ الاسلام وابن تيمية رحمه الله انه حديث ضعيف ولا يصح قال ولم يكن زيد رضي الله عنه لم يكن معروفا بالفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:17ضَ
لكن اكثر الفرضيين يحتجون بهذا الحديث. وان زيدا رضي الله عنه من اعلم الصحابة فيما يتعلق بعلم الفرائض ولهذا قال الرحبي رحمه الله وان هذا العلم مخصوص بما قد شاع - 00:09:38ضَ
فيه عند كل العلماء بانه اول علم يرفع في الارض حتى لا يكاد يوجد. وان زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة من في فضله منبها افرضكم زيد ونهيك بها. ثم قال المؤلف رحمه الله اسباب الارث - 00:10:02ضَ
ثلاثة رحم ونكاح وولاء اسباب الارث ثلاثة رحم. والرحم بمعنى القرابة وهي الاتصال بين انسانين بولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة. الرحم بمعنى القرابة القرابة هي الاتصال بين انسانين بولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة. والثاني - 00:10:27ضَ
نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة فيحصل التوارث بين الزوجين بمجرد العقد فمتى عقد على امرأة عقدا صحيحا فانهم يحصل التوارث والثالث ولا والولاء هو عصوبة - 00:10:59ضَ
سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فهو نعمة. ولهذا قال الله تعالى واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك - 00:11:30ضَ
واذ تقول للذي انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق. امسك عليك زوجك قال وما وموانعه قتل ورق واختلاف دين. موانع الارث القتل وآآ واختلاف الدين. في قول المؤلف رحمه الله اسباب الارث رحم ونكاح وولاء. هذه هي الاسباب المتفق المتفق عليها عند - 00:11:53ضَ
اهل العلم وهناك اسباب اخرى فيها خلاف منها اسلام الرجل على يديه ومنها الموالاة والمعاقدة ومنها الالتقاط وقد جاء فيها احاديث منها اعني ما جاء في الالتقاط حديث واثن بن اصقع رضي الله عنه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:12:21ضَ
مقال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. يقول وموانعه قتل والقتل هو ازهاق النفس مباشرة او تسببا ازهق النفس مباشرة او تسببا والقتل المانع من الارث - 00:12:43ضَ
هو كل ما اوجب قصاصا اودية وكل قتل اوجب قصاصا او او جبدية فانه مانع من مواضع الارث وعلى هذا فجميع انواع القتل الثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ كلها تمنع من الارث - 00:13:10ضَ
بان العمد يوجب القصاص والخطأ هو شبه العمد والخطأ يوجبان الدية وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله ان القتل مانع من موانع الارث بجميع انواعه ومذهب الامام مالك واختاره ابن القيم وجمع من المحققين ان - 00:13:33ضَ
ان قتل الخطأ لا يمنع من الارث ان قتل الخطأ لا يمنع من الارث. وان القاتل خطأ يرث واما القاتل عمدا فهو الذي يمنع من الارث وهذا القول كما تقدم اختاره ابن القيم رحمه الله وانتصر له - 00:13:58ضَ
قال ورق وهو العبودية والدليل على ان القاتل لا يرث شيئا. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا على ورق وهو العبودية والدليل على ان الرق مانع من موانع الارث ان الله عز وجل اظاف الارث الى الانسان باللام الدالة على - 00:14:21ضَ
الملك والرقيق لا يملك الثالث اختلاف دين. اختلاف دين واختلاف الدين ان يكون احدهما على ملة. والاخر مر على ملة اخرى والدليل على ان اختلاف الدين من موانع الارث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - 00:14:44ضَ
واختلف العلماء رحمهم الله في اختلاف الدين هل الكفر ملة واحدة او من المشتى الكفر ملة واحدة او من المشتى والتحقيق في ذلك ان يقال بالتفصيل وهو انه ان الكفر ان الكفر باعتبار الاسلام ملة واحدة - 00:15:17ضَ
ان الكفر ان الكفر باعتبار اسلام ملة واحدة وادنى فيما بينه فلكل ولكل ملة على هذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ايا كان اما الكفار فيما بينهم فيتوارثون مع اتحاد مللهم. مع اتحاد مللهم - 00:15:45ضَ
والدليل على ان المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم ما ثبت في صحيح البخاري من حديث اسامة بن زيد رضي الله الله عنه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - 00:16:10ضَ
اما الكفار فيما بينهم فيتوارثون مع اتحاد ملتهم اليهودي يرث من اليهود ولا يرث من النصراني وهكذا وذلك لان كل صاحب ملة يكفر الاخر قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب - 00:16:28ضَ
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوارث اهل ملتين شتى وقول اختلاف دين استثنى الفقهاء رحمهم الله في مذهب الامام احمد استثنوا من عدم التوارث مع اختلاف الدين استثنوا مسألتين - 00:16:53ضَ
المسألة المسألة الاولى الارث بالولاء فان اختلاف الدين لا يمنعه قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق والمسألة الثانية اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة قالوا فيرث حينئذ ترغيبا له في الاسلام - 00:17:15ضَ
مسألتان واستثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث مسائل من عدم التوارث مع اختلاف الدين. المسألة الاولى الاختلاف الاسلام الصحيح والنفاق والمسألة الثانية ان المسلم يرث من قريبه الذمي - 00:17:46ضَ
المسلم يرث من قريبه الذمي والمسألة الثالثة المرتد انه يورث يرثه اقاربه ولكن عموم عموم النصوص تدل على انه لا استثناء وانه لا توارث مع اختلاف الدين قال رحمه الله واركانه وارث ومورث ومال موروث. اركانه وارث - 00:18:13ضَ
ومورث و مال موروث. الاركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى. فاركان الارث ثلاثة وارث ومورث وموروث الوارث هو الذي انتقل المال اليه والموروث من انتقل المال منه والمال الموروث هو الركن الثالث - 00:18:41ضَ
قال وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث شروط الارث اولا تحقق موت المورث اما حقيقة او حكما يعني نتحقق ان هذا الشخص قد مات اما حقيقة واما حكما - 00:19:09ضَ
في الحقيقة تحصل بالمعاينة او بالاستفاضة او الشهادة وحكما كالمفقود المفقود والمفقود هو الذي انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت فاذا ضرب الحاكم مدة له ومضت هذه المدة فاننا نحكم بموته - 00:19:37ضَ
الثاني تحقق وجود الوارث ان نتحقق ان الوارث كان موجودا حين موت المورث فاما اذا جهلنا ذلك فانه لا توارث كذلك ايضا العلم بالجهة المقتضية للارث يعني هل هذا الشخص يرث الميت - 00:20:04ضَ
بالقرابة او بالزوجية او بالولاء فلابد من معرفة الجهة سبب الارث قال والورثة ذو فرض وعصبة ورحم الورثة ذو فرض وهو من له نصيب مقدر شرعا وعصبة والعاصب من نصيبه ليس مقدرا شرعا كما سيأتي - 00:20:29ضَ
التعصيب هو الارث بلا تقدير وذو رحم الرحم من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. كالخال والعمة وابن الاخت وما اشبه ذلك ثم عدد المؤلف رحمه الله اصحاب الفروض فقال فذو الفرظ عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة - 00:20:58ضَ
والبنت وبنت الابن والاخت وولد الام وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف قال والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس بقي - 00:21:22ضَ
فرض سابع وهو ثلث الباقي في العمريتين. ثلث الباقي في العمريتين. هذه هي الفروض المقدرة. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وان شئت فقل الثلث والربع ونصف كل وضعفه اذا شئت ان تقول الثلث والربع ونصف كل وضعفه. الثلث نصفه - 00:21:47ضَ
السدس وضعفه الثلثان هذه ثلاثة فروض والربع نصفه الثمن وضعفه النصف اي ثلاثة فروض يبقى فرض سادس وهو ثلث الباقي في العمريتين ثلث الباقي في العمريتين. ولهذا قال البرهان رحمه الله ربع - 00:22:25ضَ
آآ ربع ربع وثلث نصف كل ضعفه والاجتهاد غير ذي مصيفه قال رحمه الله فالنصف فرض خمسة الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد بنت الفرض الاول الفرض الاول النصف. وآآ صاحبه الزوج. فالزوج يرث النصف بشرط - 00:22:48ضَ
وهو عدم الفرع الوارث لمن؟ الزوجة بان كل شرط كل شرط يشترط في المسألة فهو بالنسبة للميت كل شرط يشترط في المسألة فهو بالنسبة للميت فاذا قيل عدم الفرع الوارث يعني للميت - 00:23:17ضَ
والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم. قال والثاء والبنت ايضا ترث النصف بشرطين عدم المشارك وعدم المعص عدم مشارك وعدم المعصب لقول الله عز وجل وان كانت واحدة فلها النصف - 00:23:36ضَ
وبنت لابن النصف بشروطهم ثلاثة عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الاعلى منها والاخت لابوين يعني الاخت الشقيقة وتلف ترث النصف بشروط اربعة عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث - 00:24:01ضَ
والاخت لاب عند عدم الاشقاء بالاضافة الى شروط ارث الاخت الشقيقة فيكون فتكون شروط ادس الاخت لاب خمسة خمسة عدم المعصب عدم المشارك عدم الاصل الوارد من الذكور عدم الفرع الوارث مطلقا عدم الاشقاء او الشقائق - 00:24:43ضَ
اذا الزوج يرث بشرط والبنت بشرطين وبنت الابن بثلاثة شروط والاخت الشقيقة باربعة والاخت لاب في خمسة قال والربع فرض اثنين الزوج مع الولد. الزوجة مع الولد. فلو هلك هالك عن امرأة ماتت عن - 00:25:07ضَ
زوجها عن زوجها. فله الربع على هلك هالك عن زوج وبنت فالزوج له الربع. وكذلك هو نصيب الزوجة من عدم الفرع الوارث. انسان مات عن زوجة فقط فلها الربع. قال والزوجة فاكثر مع عدمهما - 00:25:27ضَ
عدم يعني عدم الفرع وقوله فاكثر يستبيد من فائدة وهي ان ميراث الزوجة الواحدة والمتعددة على سواء ولو هلك هالك عن زوجة او زوجتين او ثلاث او اربع فانهن يشتركن اما في الربع واما في - 00:25:58ضَ
الثمن. قال والثمن فرض واحد وهو الزوجة اكثر مع الولد او ولد الابن يعني مع الفرع الوارث مثاله هلك هالك عن زوجة وبن. فالزوجة لها الثمن والابن له الباقي. قال - 00:26:19ضَ
ثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر ومن تيدب فاكثر والاختين لابوين فاكثر والاختين لاب فاكثر بشروط ارثهما النصف لكن تضيف الى ذلك التعدد فبنت الابن ترث احسنت النصف بنت الابن ترث النصف بشروط ثلاثة - 00:26:42ضَ
عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث الاعلى منها فترث الثلثين بدلا من نقول عدم مشارك نقول وجود وجود المشارك قال والثلث فرض اثنين ولدين الام فاكثر يستوي ذكرهم وانثاهم. الثلث فرض اثنين ولدي الام يعني الاخوة الام - 00:27:08ضَ
يستوي ذكرهم وانثاهم. وهذا من خصائص اولاد الام من خصائص اولاد الام يعني الاخوة لام ان ذكرهم وانثاهم على حد سواء وكذلك ايضا من خصائصهم انهم يدلون بالام ويرثون يدعون بالام ويرثون والقاعدة في الفرائض ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. لكن - 00:27:38ضَ
اليوم خالفوا في في هذا الباب. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - 00:28:09ضَ
قال والام حيث لا ولد. يعني ترث الام الثلث حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة لقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه - 00:28:25ضَ
في الثلث قال يقول لكن لها ثلث الباقي في العمريتين والعمريتان نسبة الى عمر ابن الخطاب الى امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لانه اول من قضى بها - 00:28:45ضَ
والعمريتان هي ام واب واحد الزوجين. ام واب وزوجة او ام واب وزوج قال والسدس فرض سبعة الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة او الاخوات فالام ترث السدس باحد شرطين - 00:29:04ضَ
اما بوجود الفرع الوارث او بوجود جمع من الاخوة ما تقدم في الاية الكريمة ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامي ثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. وقوله تعالى في الاية الكريمة - 00:29:30ضَ
فان كان له اخوة يعني اثنين فصاعدا الاثنان يحجبان الام من الثلث الى السدس ولهذا نقول ان اقل الجمع ان اقل الجمع في اللغة العربية وفي الشرع ثلاثة الا في موضعين - 00:29:54ضَ
الموضع الاول في الجماعة فاقل الجماعة اثنان اقل جماعة اثنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر - 00:30:18ضَ
فهو احب الى الله وقد روى ابن ماجة باسناد فيه نظر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوق جماعة الموضع الثاني من المواضع التي يكون فيها اقل الجمع التي اقل الجمع يكون فيها اثنان - 00:30:40ضَ
الاخوة الذين يحجبون الام من الثلث الى السدس فلا يشترط ان يكونوا ثلاثة بل لو كانوا اثنين حجبوها فلو هلك هالك عن ام واخوين. فانهم يحجبون الام من الثلث الى السدس - 00:31:01ضَ
قال رحمه الله والجدة فاكثر مع اتحاد الجدة فاكثر ما اتحاذ يعني اذا تحاذينا الجدات. اما اذا لم يتحاذين فان القربى تحجب البعد فلو هلك هالك عن ام ام اب - 00:31:21ضَ
الذي يرث هي القربى دون البعد. لكن اذا تحاذين الام امام وام ام اب وام ابي الاب فحينئذ يشتركن في السدس يوزع السدس عليهن اثلاثا وهذا اه على المشهور من المذهب انه لا يرث من الجدات الا ثلاث. الجدة الوارثة على المشهور من المذهب هي ام - 00:31:44ضَ
وام ام الاب وام ابي الاب فلا يرث فلا ترث الجد الاعلى من ام ابي الاب جدات الوارثة الجدة الوارثة على المذهبية ام الام وان علت وام ام الاب وان علت وام ابي الاب - 00:32:20ضَ
هذه الجدات الوارثات على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله يتصور ان يجتمع الجدات الثلاث كما ويتحاذين كما لو تزوج بنت عمه او بنت خاله لو ان انسانا تزوج بنت عمه او بنت خاله ثم مات فجدته ام امام وام ام اب وام - 00:32:44ضَ
وحينئذ يشتركن السدس واضح ان شاء الله ولكن هنا سؤال هل يتصور ان يرث على المذهب تصور ان يقف عن المشهور من المذهب اكثر من ثلاث جدات نعم لأ ده هل يمكن ان يرث - 00:33:15ضَ
اه اكثر من ثلاث جدات متحاذيات كلكم عليه جائزة السؤال هل يتصور على المشهور من مذهب الامام احمد ان يرف او ان تريث اكثر من ثلاث جدات كيف كيف تكون اربع جدات - 00:33:58ضَ
جدة تعال ام الام وان علت وام الاب وان علت ونحن ذكرنا ثلاث جدات نريد اكثر من ثلاث جدات واين الرابعة كيف صورة المسألة يشتركن ويرثنا امام وام ام. لو حتى لو وجدنا القربى تحجب البعد - 00:34:36ضَ
ام ابي الام طيب مع من لا حتى لو تزوج بنت عمي الا ثلاث لا هذي تتصور في مسألة وهي ما لو وطئ اثنان. يعني رجلان وطئا امرأة بشبهة وطئ امرأة بشبهة - 00:35:22ضَ
واتت منهما بولد والحقته القافة لان القاثة وهم قوم يعرفون الانسان بالشبه الحقت هذا الولد بالابوين فقالت هذا فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا فحينئذ يدفانه ميراث اب واحد - 00:35:50ضَ
ويكون له يقول لهذا الابن خمس جدات اربع جدات من ابويه وجدة خامسة من من امه واضح اذا سورة المسألة سورة ارث او سورة آآ ارث او اجتماع خمس جدات صورتها ما لو وطئ اثنان امرأة بشبهة - 00:36:10ضَ
والحقت القافة الحقته القافة بهما فحينئذ يرثانه ميراث اب واحد ويكون له خمس جدات اربع جدات من جهة ابويه وجدة خامسة من امه وهذي مسألة مما يلغز بها ويعايبها ولهذا الشيخ محمد بن سلوم - 00:36:42ضَ
الغزبي الغزى بذلك لشيخه عبدالرحمن الزواوي كتب له قصيدة فيها معاناة الغاز في مسائل من مسائل العلم كان يقول في مطلعها امام العلا مني اليك تحية محجلة ما حن رعد وجلجلا - 00:37:14ضَ
وسأله عن مسائل منها ان المعروف ان التراب ينوب مناب الماء. التراب يكون بدلا عن الماء. لكن هل يتصور ان يكون الماء بدلا عن التراب والمسألة الثانية مما سأل عنه اه رجل - 00:37:42ضَ
بالغ عاقل مكلف وسقط عنه الصيام والاطعام رجل بالغ عاقل مكلف وسقط عنه الصيام والاطعام ومما سأله عنه ايضا اه موضع لم يوجب الفقهاء فيه لا المثل ولا القيمة. ضمان ظمان اوجبت الفقهاء في اوجب الفقهاء الظمان في موظع ولم يوجبوا مثل - 00:38:03ضَ
ولا قيمة ومنها هذه المسألة وهي كيف يتصور ان يرث خمس جدات على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ولهذا يقول في مسألة المسألة الاولى في مسألة التيمم وهل ناب ماء؟ وهل ناب ماء عن تراب كفيت ما يسوؤك عقباه ولا نال - 00:38:35ضَ
وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يستلم اجابه عن هذه المسألة بخصوصها. قال وان يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي منهما - 00:39:07ضَ
ابن كامل الحيلة فالحقه من قاف بالكل منهما فكل ابوه لم يجد عنه محولا فمن ابويه تأتي جدات اربع وخامسة من امه فاقفوا من جنى طيب يقول ما لك رحمه الله وبنت لابن فاكثر مع بنت الصلب واخت واخت - 00:39:28ضَ
واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. والواحد من ولد الام. والاب مع الولد او الجد كذلك اه اذا هذه هؤلاء هم اصحاب الفروض او اصحاب السدس وهم سبعة ثم ننتقل الى الفصل الذي بعده نعم - 00:39:53ضَ
مع الاخوة والاخوات المقاسمة او ثلث جميع المال. وان كان فله خير ثلاثة امور. المقاسمة او سدس جميع المال فان لم يكن غيره اخذه فتصح من سبعة واذا كان ثم اخذ ما حصل له - 00:40:20ضَ
والبقية من ولد الاب. نعم يقول المؤلف رحمه الله فصل والجد مع مع الاخوة والاخوات ابوين او لابي كاحدهم المراد بالجد هنا الجد الوارث بان الجد تارة يكون وارثا وتارة يكون غير وارث. فالجد الوارث هو الذي ادلى بوارث. والجد غير - 00:41:46ضَ
الوارث هو الذي ادلى بذكر قبله انثى فهذا يسمى جدا غير وارث والفرضيون رحمهم الله يعبرون عن الجد غير الوارث او الجدة غير الوارثة يقولون جد فاسد او جدة فاسدة - 00:42:12ضَ
وهذه التسمية لا تنبغي الذي ينبغي ان يقال جد غير وارث او جد وارث والجد الاب حكمه حكم الاب المشهور من المذهب بل هو مذهب الجمهور. ان الجد كالاب الا في مسألتين - 00:42:31ضَ
المسألة الاولى العمر العمريتان والمسألة الثانية مع الاخوة فان الاب يسقط الاخوة فلو هلك هالك عن اب واخ شقيق فلا شيء له. عن اب واخ لاب فلا شيء له. عن اب واخ لام فلا شيء له - 00:42:51ضَ
لكن الجد ليس كالاب فيما يتعلق بالاخوة اذا الجد حكمه حكم الاب في جميع المسائل الا في العمريتين والا مع الاخوة. هذا مذهب الجمهور والقول الثاني ان الجد كالاب مطلقا - 00:43:16ضَ
سوى العمريتين وعلى هذا فالجد يسقط الإخوة ولا ارث لهم معه وهذا القول مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد اختارها جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم - 00:43:37ضَ
بل ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين عشرين وجها لترجيح هذا القول وعلى هذا القول اعني القول الراجح هو ان الجد يسقط الاخوة لا حاجة الى هذا الباب لا نحتاج الى هذا الباب ولا القراءة فيه - 00:44:00ضَ
لان القول الراجح ان الجد كالاب لكن المؤلف رحمه الله ممن يرى ان الجد ليس كالاب. فيما يتعلق بالاخوة واعلم ان الجد على القول في توريثه اما ان يكون معهم - 00:44:18ضَ
صاحب فرض اذا اجتمع الجد والاخوة على القول بان الجد لا يسقط الاخوة اما ان يكون معهم صاحب فرض او لا فاذا لم يكن معهم صاحب فرض اذا اجتمع جد واخوة فقط - 00:44:40ضَ
تارة يكون الاخوة اكثر من مثليه وتارة يكونون اقل وتارة يكونون مثليهم فان كان الاخوة اكثر من مثليه فالاحض له ان يأخذ ثلث المال وان كان الاخوة اقل من مثليه - 00:44:55ضَ
الاحب له المقاسمة وان كان الاخوة اذا كان الاخوة مثليه استوى له الامران ثلث المال او المقاسمة. هذا ضابط فيما يتعلق اه الجد مع الاخوة على القول بانه لا يحجبهم. ولهذا - 00:45:19ضَ
يقول والجد مع الاخوة والاخوات في ابوين او لاب كاحدهم. فان لم يكن معه صاحب فرض فله وخير الامرين المقاسمة او ثلث جميع المال. فلو هلك هالك عن جد واخ - 00:45:40ضَ
شقيق الاحب للجد ثلث المال او يقاسم لاحظنا المقاسمة لانه لو قاسم اخذ النصف ولو اخذ ثلث المال لاخذ الثلث والاخ اخذ الثلثين طيب هلك هالك عن جد وثلاثة اخوة - 00:46:00ضَ
الاحب له ثلث المال لانه لو قاسم اخذ الربع طيب هلك هالك عن جد واخوين يستوي الامراظ المقاسمة وثلث المال لانه لو قاسم اخذ الثلث ولو اعطيناه الثلث فهو كالمقاسمة. قال وان كان - 00:46:19ضَ
يعني معه صاحب فرض فله وان كان فله خير ثلاثة امور المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض جميع المال فان لم يبقى غيره اخذه وسقطوا الا في الاكثرية الاكثرية والاكدرية نسبة الى - 00:46:41ضَ
الكدرة سميت بذلك قيل لان الذي سأل عنها رجل اسمه اكدر وقيل لانها كدرت قواعد الفرائض. الاكثرية قد كدرت قواعد الفرائض وصورتها قال وهي زوج وام وجد واخت لابوين او لاب - 00:47:03ضَ
اذا زوج وام وجد واخت لابوين الزوج له النصف قال فللزوج نصف وللام ثلث وللجد سدس وللاخت نصف اصل المسألة من ستة في عندنا نصف وثلث وسدس المسألة من ستة للزوج النصف - 00:47:31ضَ
ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللاخت النصف ثلاثة فتعود الى تسعة ويحصل فيها انكسار لاننا سنجمع نصيب الجد مع نصيب الاخت. ولهذا يقول ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما - 00:47:57ضَ
وهو اربعة على ثلاثة. اربعة على ثلاثة ويكون فيها انكسار فتصح من سبع وعشرين المسألة يقول اصل المسألة من ستة عالت الى تسعة. حصل فيها انكسار صححت صارت من سبع وعشرين. فيكون للزوج - 00:48:23ضَ
تسعة وهي ثلث الماء. اذا اذا صححناها يقول للزوج تسعة من سبع وعشرين وللام ستة وللجد ثمانية وهي الباقي بعد نصيب الزوج والام وللاخت اربعة وهي ثلث باقي الباقي ولذلك هذه المسألة يلغز يلغز بها الاكثرية يلغز بها يقول اربعة ورثوا مالا اربعة اشخاص ورثوا ما - 00:48:48ضَ
ميت ورث الاول ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي الزوج ورث الثلث والام ورثت ثلث ما بقي واحد بقي عن الاخر اذا هذه هي الاكثرية. اذا سورة الاكثرية - 00:49:28ضَ
ما هي زوج وام وجد واخت اصل المسألة من ستة من ستة الى سبعة فيحصل فيها انكسار فتصحح من سبع وعشرين يكون للزوج تسعة التسعة بالنسبة لعشرين للسب والعشرين هي الثلث - 00:50:01ضَ
نصيب الام ستة الثلث الباقي اسقط تسعة من سبع وعشرين. كم يبقى ثمانية عشر ثلث طيب نصيب الجد ثمانية وهي الباقي بعد الزوج والام والاخت والاخت اربعة وهي ثلث باقي الباقي. ثلث باقي الباقي - 00:50:27ضَ
ولهذا يقال في هذه المسألة آآ جماعة ورثوا ميتا ورث الاول والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع ما بقي؟ قال ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها - 00:50:58ضَ
هذي من هذي مما كدرت به الاكدرية قواعد الفرائظ. قال واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد يعني لاجل ان يزاحم ثم اخذ ما حصل له وهذي تسمى المعدة. والمعادة هي ان يعد - 00:51:22ضَ
الاخوة الاشقاء ان ان يعد الاخوة الاشقاء اولاد الاب على الجد ان يعد الاخوة الاشقاء اولاد الاب على الجد. قال وتأخذ انثى لابوين تمام فرضها والبقية لي ولدي الاب. الخلاصة ان بالنسبة للجد - 00:51:44ضَ
ان القول الراجح ان الجد حكمه حكم الاب وانه متى وجد في مسألة فاعطه حكم الاب وعلى هذا فيحجب الحواشي لا ارث للاخوة وللاخوات مع وجود الجد لانه اب والدليل على انه اب. قول الله عز وجل ملة ابيكم ابراهيم - 00:52:07ضَ
قال الله عز وجل في سورة الكهف وكان ابوهما صالحا. قال اهل العلم ابوهما هنا المراد به الجد السابع نعم السلام عليكم ولا يلد الا من ثلاث مع ذات قرابة - 00:52:33ضَ
وولد الامين هؤلاء واخو لابوين وابن اخ في هؤلاء وجد طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل وحجب الحرمان شرع المؤلف في في الكلام على الحجب والحجب في اللغة بمعنى المنع - 00:53:32ضَ
واما اصطلاحا فهو منع الوارث من الارث كله او بعضه منع الوارث من الارث كله او بعضه. وهذا الباب باب الحجب من اعظم واهم ابواب علم الفرائض. باب الحجب من اهم واعظم ابواب الفرائض. ولهذا قال بعض اهل العلم - 00:54:04ضَ
لا يحل لمن لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب ان يفتي في الفرائض يحرم على من لم يعرف باب الحجب ان يفتي في الفرائض. بانه قد يورث من لا يرث وقد يحرم من من يرث - 00:54:32ضَ
ولهذا قال بعضهم اقول ذا الباب عظيم الفائدة. فجد فيه تحتوي مقاصده من لم يفز فيه من لم يفز منه بسر غامض يحرم ان يفتي في الفرائض يقول ذا الباب عظيم الفائدة فجد فيه تحتوي مقاصده. من لم يفز منه بسر غامض - 00:54:52ضَ
يحرم ان يفتي في الفرائض والحجب نوعان. حجم بوصف وحجب بشخص الحجب نوعان حجب بوصف وحجب بشخص الحجب بالوصف ان يتصف الوارث بمانع من موانع الارث يتصف الوارث بمانع من موانع الارث - 00:55:22ضَ
وهذا يدخل على جميع الورثة دون استثناء يدخل على جميع الورثة دون استثناء. فان الانسان قد يكون قاتلا وقد يكون رقيقا وقد يكون مخالفا في الدين. فلو هلك انسان عن ابن كافر فهذا الابن - 00:55:53ضَ
محجوب بالوصف عن ابن الرقيق محجوب من وصف عن ابن قاتل قتل مورثه ايضا محجوب بالوصف والنوع الثاني من الحجب حجم بالشخص. حجم بالشخص ومعناه ان يكون احد الورثة محجوبا - 00:56:15ضَ
بشخص اخر ان يكون احد الورثة محجوبا بشخص اخر والحجب بالشخص ينقسم الى قسمين القسم الاول حجب حرمان وهو ان لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا ان لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا مثاله هلك هالك عن اب واخ شقيق - 00:56:38ضَ
الاخ الشقيق لا يرث مع الاب شيئا. والقسم الثاني حجب نقصان حجبوا نقصان وهو ان يرث المحجوب مع الحاجب ولولاه لورث اكثر. ان يرث المحجوب مع الحاجب ولولاه لورث اكثر - 00:57:09ضَ
مثاله هلك هالك عن ام واخ واخوة. اشقاء او ام وبنت او زوجة وبنت. فالزوجة لها الثمن. لولا الابن لورثت الربع لها السدس لولا الاخوة او الابن لورثت الثلث. اذا الحجب - 00:57:33ضَ
الشخص على قسمين حجب نقصان حجم حرمان وحجب نقصان فحجب الحرمان الا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا. وهذا يدخل على جميع الورثة. حجم الحرمان يدخل على جميع الورثة الا من يدري الى الميت بلا واسطة - 00:57:59ضَ
من كل من يدعو الى الميت بلا واسطة فانه لا يحجب حجب حرمان والذي يدني الى الميت بلا واسطة هما الابوان والولدان والزوجان الابوان والولدان والزوجان لا يحجبون حجب حرمان. متى كان في المسألة اب او ام او ابن او بنت او زوج او زوجة - 00:58:25ضَ
لابد ان يرث فهمتم؟ اذا حجم الحرمان يتأتى على جميع الورثة. الا من يدري الى الميت وهم هؤلاء الخمسة او الستة على حسب اه التفصيل. الابوان الولدان الزوجان. فانهم لا يحجبون حجب حرمان. ولهذا قيل وخمسة لا يسقطون بالعدد - 00:58:55ضَ
وام زوجة زوج ولد. وخمسة لا يسقطون بالعدد. اب وام زوجة زوج ولد اه يقول المؤلف رحمه الله طيب وقبل ان ندخل فيك المؤلف نذكر قواعد مهمة وضوابط تفيدك في باب الحج - 00:59:29ضَ
اولا بالنسبة للحجب هناك قواعد تتعلق بالاصول وتتعلق بالفروع وتتعلق بالحواشي وتتعلق بالحواشي فيما بينهم. اولا فيما يتعلق بالاصول فكل كل وارث من الاصول كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه - 00:59:55ضَ
القاعدة الاولى من قواعد الحج فيما يتعلق بالاصول كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه فالام تحجب الجدة. وام الام تحجب ام امام. وتحجب ايضا ام ام اب - 01:00:25ضَ
سواء كانت من جنسها اوليس من جنسها. الاب يحجب الجد. اذا كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. فالاب يحجب الجد لانه من جنس لكن لا يحجب الجدة. القاعدة - 01:00:45ضَ
الثانية في الفروع كل وارث نعم كل ذكر كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا. سواء كان ذكرا او انثى. فالابن - 01:01:07ضَ
يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن وهكذا. اما البنت فلا تحجب. اما البنت فلا تحجب ومن تحتها بل يرث من تحتها بفعله هلك هالك عن بنت وابن ابن. فالبنت لها النصف وابن الابن له الباقي - 01:01:31ضَ
القاعدة في الحواشي القاعدة الثالثة في الحواشي كل ذكر من الاصول او الفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا كل ذكر وارث من الاصول او الفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا ولو هلك هالك عن آآ اب - 01:01:52ضَ
واخوة اشقاء او لاب او لام فلا ارث لهم الا تهالك عن ابن واخوة. فلا ارث لهم. اذا كل وارث كل وارث من الاصول كل ذلك من الاصول او الفروع فانه يحجب من فانه يحجب الحواشي - 01:02:18ضَ
اما اناث الفروع فانهن لا يحجبن الحواشي بل اناث الحواشي يرثن معهن كما كما يسير كما سيأتي. طيب بالنسبة للحواشي بالنسبة للحواشي بعضهم مع بعض كيف يكون الحجم؟ نقول من كان اقرب من كان اسبق جهة حجب الابعد - 01:02:39ضَ
ومن كان اقرب حجب الابعد ومن كان اقوى حجب الاضعف لان العصبة ترتيبهم انه يبدأ بالجهة ثم الاقرب ثم الاقوى كما قيل فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله. فاذا اجتمع العصبة فالاسف - 01:03:03ضَ
جهة يحجب على ابعد جهة والاقرب يحجب الا بعد والاقوى يحجب الاضعاف طيب مثاله اخ شقيق وعم هلك هالك عن اخ شقيق وعن عندنا الان جهتان جهة اخوة وجهة عمومة. نعم - 01:03:31ضَ
يحجب العم لانه اسبق جهة. طيب هلك هالك عن ابن عم وابن ابن عم ابن العم الاقرب يحجب الابعد. طيب هلك هالك وان عن اخ شقيق واخ لاب الاخ الشقيق - 01:04:01ضَ
يحجب الاخر يبري انه اقوى. فالقوة والضعف لا تتصور الا في الاخوة الاشقاء او في الاعمام في الاعمام. اذا القواعد بالنسبة للحجب اولا فيما يتعلق بالاصول. ثانيا فيما يتعلق ثالثا فيما يتعلق بالحواشي بالنسبة للاصول والفروع. رابعا بالنسبة للحواشي بعضهم مع بعض - 01:04:23ضَ
اذا تكون القواعد كم؟ اربع. من يعيدها قاعدة الاصول اذا كان طيب الثاني انت تقرأ ولا من حفظك كتاب نعم كل وارث من الاصول. هم. لانه يحلف من فوقها واذا كان من جنسه. الكلام من جنسه. والفروع كله ذكر وارث - 01:04:50ضَ
يحجب من تحته مطلقا. مطلقا. احسنت. اه الحواشي اه كل ذكر وارث فإنه يحجب من اصول الفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا طيب الحواشي فيما فيما بينهم الاسبق جهة والاقرب. الاسبق جهة يحجب الابعد. والاقرب يحجب الابعد. الاقرب منزلة يحجب الابعد - 01:05:30ضَ
الاقوى يحجب الاضعاف. نعم يقول المؤلف رحمه الله طيب هنا قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله او الفرضيون قولهم من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. عندهم قاعدة يقول من ادنى بواسطة حجبته تلك الواسطة - 01:06:01ضَ
ويستثنون من ذلك الاخوة لام والجدة ام الاب وام الجد فانها تجري بالاب او الجد وترف اذا يقول من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة - 01:06:21ضَ
اخ شقيق وابن اخ شقيق. ابن الاخ الشقيق ها مدرم بواسطة اذا تحجبه تلك الواسطة اذا وبنت ابن بنت الابن ادلت بواسطة تحجيبها تلك الواسطة. يستثنى من ذلك اولاد الام - 01:06:45ضَ
الاخوة اليوم فانهم يدرون بالام ومع ذلك يرثون ويستثنى من ذلك الجدة ام الاب حين تجري بالاب ومع ذلك هذا كحالك عن ام اب عن اب وام اب فام الاب هنا مدرية بالاب ومع ذلك - 01:07:08ضَ
ها لم يحجبها. اذا هذه القاعدة من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة على وجه اخر فقال من ادلى بشخص فان قام مقامه عند - 01:07:31ضَ
عدمه سقط به والا فلا من اجل بشخص فان قام مقامه عند عدمه سقط به والا فلا. وقاعدة ابن رجب رحمه الله قد قد يقال ان فيها نظرا لانه يرد عليها بنت الابن - 01:07:49ضَ
بنت الابن فانها تدلي بالابن ولا تقوم مقامه عند عدمه. اذا ما ذكره الفرظيون او لا. يقول المؤلف رحمه الله حجب الحرمان لا على على الزوجين والابوين والولد وقلنا كل من يدني الى الميت بلا واسطة - 01:08:08ضَ
ويسقط الجد بالاب وكل جد وابن وكل جد وابن ابعد باقرب. هذا داخل في القاعدة اللي ذكرناها. وكل بام شف كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا - 01:08:25ضَ
وقول مطلقا يعني سواء كانت من جهة الام ام من جهة الاب وانما قال المؤلف مطلقا بان بعض العلماء رحمهم الله يرى ان القربى من جهة الام لا تحجب البعد من جهة - 01:08:48ضَ
الاب ولكن القول الراجح ان القربى من الجدات سواء كانت من جهة الام ام من جهة الاب فانها تحجب البعدة فهمتم؟ نعم. ولهذا قال البرهاني رحمه الله واحجب بقرب الام بعدا لابي لا عكسه وهو صحيح مذهبي - 01:09:04ضَ
يعني ان القرب من الاب لا تحجب البعد من الام. والقربى من الام تحجب البعد من الاب. ولكن الصواب ان الجدة القريبة مطلقا تحجب البعيدة سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام. قال ولا يرث نعم ولا اه لا اب - 01:09:27ضَ
امه الاب لا يحجب امه لانها ليست من او ام ابيه ام ابيه. فالاب لا يعجب امه ولا ام ابيه. وهذا داخل في القاعدة التي ذكرناها كل وارث من الاصول - 01:09:47ضَ
فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. ولا يرث الا ثلاث الا ثلاث ام الام وام الاب وام اب اب وان علونا امومة. هذه الجدات الوارثة على المشهور من المذهب. ثلاث ام الام وام الاب وام ابي الاب - 01:10:05ضَ
وقد وقد استدلوا بان ذلك قد ورد عن ابراهيم النخعي عن مرسلا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ورث ثلاث جدات ثلاث جدات وايضا قالوا من جهة النظر والتعليل ان القرابة كلما بعدت ضعفت - 01:10:25ضَ
قرابة كلما بعدت ضعفت ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان كل جدة وارثة ان كل جدة ادلت بوارث فهي وارثة ان كل جدة ادت بوارث فهي وارثة ولو كانت - 01:10:46ضَ
اعلى باب من الجد. فلو هلك هالك عن ام ابي ابي جد. فانها ترث قال ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. اذا اذا اجتمعت جدتان فاكثر تحاذينا فانهن يتساوين. لكن لو اجلت جدة بقرابتين واخرى بقرابة فالتي تدري - 01:11:04ضَ
قرابتين ترث ثلثي السدس والاخرى ترث الثلث. قال ويسقط ولد الابوين وهو الاخ الشقيق بابن وان نزل وان نزل واب هذا داخل في القاعدة التي ذكرناها وهي كل ذكر وارث من الاصول او - 01:11:34ضَ
الفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا. وولد الاب بهما ولده الاب الاب بهؤلاء يعني بالاصل الوارد من الذكور والفرع الوارث والاخوة والاشقاء واخ لابوين ان يسقط وابن اخ بهؤلاء وجد قال - 01:11:56ضَ
ولد ام بولد هو ولد ابن وان نزل واب وابيه وان على الى اخره. اذا ما ما ذكره المؤلف رحمه الله في هنا مجرد تصوير وامثلة. والا فالمعول على ما ذكرنا - 01:12:26ضَ
من هذه القواعد الاربع. القاعدة في الاصول القاعدة في الفروع. القاعدة في اه حجب الحواشي. القاعدة في الحواشي فيما بينهم. قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. من لا يرث لمانع لا يحجب فوجوده كعدمه - 01:12:46ضَ
فلو هلك هالك عن ابن كافر وام. انسان مات عن ابنه الكافر وامه. فالام هنا تأخذ الثلث تقول الثلث والابن هنا لا عبرة به لانه محجوب بالوصف نعم ومن واخت فاكثر - 01:13:06ضَ
نعم يقول مالك رحمه الله باب العصبة العصبة السمع عاصف والعاصب هو من يرث بلا تقدير. العاصب من يرث بلا تقدير. وكثير من الفرضيين يعرفون العاصب بالحكم او بالعد. يعرفون العاصب بالحكم او بالعد - 01:14:07ضَ
سيقولون العاصم من اذا انفرد اخذ جميع المال. واذا ابقت الفروض اخذ الباقي. واذا لم يبقى شيء سقط فيعرفونه الحكم او بالعد. وانما يعرفونه بذلك اولا لانه اوضح بالنسبة للطالب المبتدئ. وثانيا ان حده اعني تأليفه لا يخلو من نقد - 01:15:14ضَ
انتبهوا. نقول الان العاصب تعريف من يرث بلا تقدير. من يرث بلا تقدير اكثر الفرظيين حينما يعرفون العاصم يقول العاصم هو الذي اذا انفرد اخذ جميع المال واذا واذا استغرقت الفروض سقط. وان بقي شيء فله ما فضل. لماذا يعرفونه بذلك؟ نقول لامرين - 01:15:44ضَ
الاول ان ذلك اوضح وابين بالنسبة للطالب المبتدئ وثانيا ان حده ان حده لا يخلو من نقد لا يخلو من نقد ولذلك بعضهم انتقد اه تعريف العاصي بانه من يرث بلا تقدير - 01:16:17ضَ
ولما كان كذلك قالوا اذا نعرفه المثال او بالحكم بانه اوظح لانه اوظح ولهذا قال بعضهم وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد. وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد. لكن التعريف بالحج التعريف بالحد اولى - 01:16:39ضَ
اولا لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره وثانيا ان التعريف بالحكم او بالمثال معيب عند علماء الفن عند عند المناطق يعيبون ان يعرف الشيء بالحكم ان يعرف الشيء بالحكم كما قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. لكن كما تقدم ان تعريفه - 01:17:07ضَ
الحكم اوضح. العصبة ينقسمون الى ثلاثة اقسام. عصبة بالنفس وعصبة بالغيب وعصبة مع الغير العصبة ينقسمون الى ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين. جميع الذكور الوارثين من الاصول - 01:17:41ضَ
والفروع والحواشي الا الاخوة من الامور جميع الذكور الوارثين من الفروع من الاصول والفروع والحواشي الا الاخوة من الام هذا واحد والا من يرث بالولاء من ذكر او انثى كالمعتق والمعتقة - 01:18:16ضَ
هذا العصب بالنفس. العصبة بالغير هن البنات البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق او لاب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا اذا العصب بالغير هن اناث الفروع فروع الوارثات بنت البنات وبنات الابن والاخوات لغير ام مع ذكر مماثل - 01:18:40ضَ
لهن درجة ووصفا. فيشترط ان يكون مماثلا لهن درجة ووصفا الا في حال واحدة. وهي اذا استغرق ومن فوقهن الثلثين فان فانه يعصبها من كان انزل منها في حاجته في حاجتها اليه - 01:19:15ضَ
والعصبة مع الغير هن الاخوات الشقائق او لاب مع اناث الفروع يقول المؤلف رحمه الله والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء سقط مطلقا وان انفرد اخذ جميع المال كما تقدم عرف المؤلف - 01:19:36ضَ
العاصب بالحكم انه اذا انفرد اخذ جميع المال. وان استغرقت الفروض سقط وان ابقت الفروض شيئا اخذ. قال والاب له ثلاث حالات فيما آآ فيرثان بالتعصيب فقط لكن للجد لكن للجد والاب ثلاث حالات - 01:20:00ضَ
فالثاني بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض فقط وبالفرظ مع انوثيته. اذا الاب له ثلاث حالات تارة يرث بالتعصيب فقط. وذلك مع الذكر الوارث من الفروع وتارة بالفرظ فقط دون التعصيب - 01:20:25ضَ
نعم يرث بالتعصيب فقط مع عدم الولد. وبالفرض فقط مع الذكر. من الفروع وبهما الانثى مثاله هلك هالك عن اب فقط فله جميع المال. عن اب وابن يرثنا بالفرظ فقط - 01:20:49ضَ
عن اب وبنت في جمع بين الفرظ والتعصيب. قال واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكبر يرثن ما فضل الاخوات يرثن ما فظل مثاله هل كهالك عن بنت واخت شقيقة؟ فالبنت لها النصف والاخت الشقيقة الباقي هل - 01:21:09ضَ
كهالك عن بنتين واخت لاب. البنتان لهن الثلثان والاخت ياب لها الباقي. والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهم للذكر مثلما بانثى. الابن وابنه. يعصبون اخواته. مثاله على تهالك اي ابن وبنت - 01:21:34ضَ
فليه بنت؟ والبنت يشتركان لكن للذكر مثل حظ الانثيين. اخ شقيق واخت شقيقة كذلك. قال ومتى كان العاصي عمن او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته لانهن من ذوي - 01:22:00ضَ
الارحام وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن قال ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب. نعم اصول المسائل سبعة لا ثمانية - 01:22:20ضَ
وتعود الا عشرة وثم عشر اربعة وعشرين ودعوا مرة واحدة بها سبعة وعشرين. وان فضل عن الفضل شيء ولا واذا كانت التركة معروفة فله من التركة مثل نسبته. وان شطارت سهامه في - 01:23:20ضَ
وقسمت وقسمت الحاصل على المسألة وقسمت الحاصل على المسألة فما طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل اصول المسائل الاصول جمع اصل والاصل في اللغة ما ما ينبني عليه غيره او ما يبنى عليه غيره. والاصل - 01:24:10ضَ
اصل تستعمل عند اهل العلم لعدة معان. كلمة الاصل تستعمل عند اهل العلم معان اولا بمعنى الدليل كقولهم الاصل في هذه المسألة كذا وثانيا بمعنى الرجحان كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة للمجاز. يعني الراجح ان ان الاصل - 01:24:40ضَ
الراجح في الكلام انه للحقيقة لا للمجاز ثالثا القاعدة المستمرة تسمى اصلا كقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة المقيس عليه يسمى اصلا لان القياس اصل وفرع وحكم وعلة - 01:25:12ضَ
فتقول يجري الربا في الرزق قياسا على البر فالبر عليه اصل. خامسا يطلق الاصل على اقل عدد تخرج منه فروظ المسألة فرظ المسألة او فروظ بلا كسر. فتبين بهذا ان كلمة اصل تستعمل عند اهل العلم لخمسة معان - 01:25:41ضَ
الدليل الرجحان القاعدة المستمرة المقيس عليه اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر. يقول اصول المسائل سبعة اربعة لا تعود. والعون زيادة السهام ونقص الانصباء. العول زيادة السهام ونقص الانصبة. كما قيل والعول ان يزاد في السهام - 01:26:08ضَ
فينقص النصاب عن تمامه. كيفية تأصيل المسألة؟ نقول اذا اردت ان تأصل المسألة المسألة لا يخلو لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكون الورثة كلهم عصبة فاصل مسألتهم من عدد رؤوسهم - 01:26:38ضَ
اذا كان ورث كل عصبة فاصل مسألتهم من عدد رؤوسهم هلك هالك عن خمسة ابناء المسألة من خمسة عن عشرة ابناء السلامة عشرة ولو كان معهم اناث فكذلك لكن تجعل الذكر برأسين - 01:27:03ضَ
مثال هلك هالك عن خمسة خمسة ابناء وخمس بنات مجموعهم عشرة لكن نضرب نجعل الذكر برأسين فنقول المسألة من خمسة عشر اذا الحالة الاولى اذا كان الورثة كلهم عصبة فاصل مسألتهم من عدد - 01:27:20ضَ
رؤوسهم الحال الثاني اذا اذا كان اذا كان في المسألة فرض واحد فاصل المسألة من ذلك من مخرج ذلك الفرض يعني من مقام ذلك الفرظ مثاله هلك هالك عن بنت وعم. البنت كم لها؟ النصف. اذا المسألة من اثنين - 01:27:41ضَ
هلا كهالك عن ام وعم الام لها الثلث هنا الثلث. فالمسألة من ثلاثة على تهالك عن ام واخوين شقيقين المسألة من ستة لان الام لها السدس الحال الثالثة ان يكون في المسألة يكون في المسألة اكثر من فرض - 01:28:06ضَ
يكون في المسألة اكثر من فرض فاصلها من مخرج فروضها وذلك بان تنظر بين فروضها بالنسب الاربع وهي المماثلة المبايلة التماثل والتباين والتداخل والتوافق النسب الأربع هي التماثل والتباين والتداخل والتوافق - 01:28:35ضَ
التماثل هو تساوي العددين. كثلاثة وثلاثة اربعة اربعة والتباين معناه تباين عدين الا ينقسم احدهما على الاخر الا بكسر التباين معناه ان يكون عددان لا ينقسم احدهما على الاخر الا بكسر هذا تباين مثل خمسة - 01:29:08ضَ
ثلاثة خمسة وسبعة تسعة عشرة وكل عددين متواليين فهما متباينان كل عددين متوالين فهم فانه متباينان الا الواحد والاثنين الثالث التداخل التداخل ومعنى التداخل ان يوجد عددان اكبر واصغر والاكبر ينقسم على الاصغر بدون كسر - 01:29:35ضَ
في ثمانية واربعة ستة وثلاثة وهكذا والتوافق معناه ان يوجد عددان اكبر واصغر ولا ينقسم احدهم على الاخر الا بكسر لكن يكون بينهما جزء مشترك جزء مشترك ستة واربعة. الستة لا تنقسم على الاربعة. لكن بينهما جزء - 01:30:06ضَ
مشترك وهو النصف فالستة لها نصف والاربعة لها نصف هذه طريقة العمل بالنسب الاربع. او هذه النسب الاربع. طريقة العمل بالنسبة بالنسبة للنسب الاربع في تماثل نكتفي باحد العددين. في التباين نضرب احدهما في نظرب احدهما في الاخر - 01:30:34ضَ
بالتداخل نكتفي بالاكبر في في التوافق نأخذ وفق احدهما ونضربه في كامل الاخر مثال ذلك مثلا اه ثلاثة وثلاثة تماثل نكتفي احدهما اه ثلاثة وخمسة تباين نضرب احدهما في الاخر - 01:31:00ضَ
ثمانية واربعة نكتفي بالاكبر ستة واربعة بينهما توافق نأخذ وفق احدهما ونضربه في كامل العدد الاخر اشترك في النصف فنأخذ نصف الستة ثلاثة في اربعة او نصف الاربعة اثنان في في ستة - 01:31:28ضَ
اذا هذه طريقة التأصيل اذا كان المسألة اذا كان المسألة جميع من فيها من العصبة فاصل مسألته من عدد رؤوسهم اذا لم يكن فيها الا فرض واحد فاصل المسألة من مخرج ذلك الفرض اذا كان فيه - 01:31:50ضَ
اكثر من فرض فاننا ننظر بين هذه الفروض بالنسب الاربع. والمسائل منها ما يعول ومنها ما لا المؤلف رحمه الله يقول اربعة لا تعول وهي ما كان فيها فرض او فرضان فنصفان او نصف والبقية من اثنين وثلث - 01:32:09ضَ
او ثلث والبقية من ثلاثة. ثم ذكر المسائل التي تعوق قال وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر آآ فنص مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة. وتعول الى عشرة. الذي الفروض التي تعول هي - 01:32:29ضَ
الستة الستة تعول شفعا ووترا تعول الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة والاثني عشر والاثني عشر تعول وترا الى ثلاثة عشر وخمسة عشر سبعة عشر والاربع والعشرين تعول مرة واحدة الى سبع وعشرين ولهذا - 01:32:48ضَ
اما البخيلة اربعة وعشرين اذا عالت الى سبعة وعشرين تسمى البخيلة لقلة عورها ثم ذكر المؤلف رحمه الله الرد والرد عكس عكس سوء العون. فالرد هو نقص السهام في المسألة وزيادة الانصباء - 01:33:22ضَ
مثال مسألة فيها رد هلك هالك عن بنت وام بنت وام. البنت لها النصف والام لها السدس. اصل المسألة ها عندنا نصف وسدس ستة واثنان لا ما في تداخل ستة واثنان تداخل. اصل المسألة من ستة للام للبنت النصف - 01:33:41ضَ
ثلاثة وللام السدس واحد ويبقى واحد. لمن هذا الواحد؟ نقول هذا هنا الان عندنا زيادة في ايش؟ في الانصبة ونقص في السهام فالواعد هذا يرد على الام والبنت. هذا معنى الرد. لكن يقول المؤلف رحمه الله وان فضل عن الفرض شيء - 01:34:12ضَ
ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. فالزوجان لا يرد عليهما. وقد حكى بعضهم اي اجماع على ذلك لكن الاجماع لا يصح. فان بعض اهل العلم يرى جواز الرد - 01:34:37ضَ
على الزوجين. قال المؤلف رحمه الله واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. شرع المؤلف في الكلام على قسمة التركات. والتركات جمع تركة. والتركة هي ما يخلفه الميت من - 01:34:53ضَ
من مال او حق او اختصاص ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص. فالمال كالدراهم والدنانير والحق كحق الشفعة والقذف فانه يورث عنه والاختصاص ضابط الاختصاص ما يكون الانسان احق من غيره فيه الا انه لا يملك - 01:35:20ضَ
ككلب الصيد والحرث والماشية اذا التركة ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص فالمال كالدراهم والدنانير والحق كحق خيار او حق شفعة او حق قذف والاختصاص ما يكون الانسان احق به من غيره الا انه لا يملك ككلب الصيد - 01:35:49ضَ
يقول المؤلف رحمه الله واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته وان شئت ضربت سهامه التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. قسمة التركات - 01:36:21ضَ
لها طرق متعددة الطريق الاول وهو اعمها واشملها طريق النسبة. طريق النسبة. وهو ان تنسب سهم كل وارث من المسألة اليها. ان تنسب سهم كل وارث من المسألة اليها. وتعطيه من التركة بمثل - 01:36:47ضَ
لتلك النسبة وهذه الطريق اعم الطرق نفعا لانه يعمل به يعمل بهذه الطريق فيما يقبل القسمة كالدراهم والدنانير وما لا يقبل القسمة كالعقار اذا هذا الطريق طريق النسبة ان تنسب سهم كل وارث من المسألة اليها وتعطيه من التركة بمثل تلك النسب - 01:37:10ضَ
آآ مثال ذلك هلك هالك عن زوج وام واختي الشقيقة زوج وام واختي شقيقة والتركة ثمانون الفا. التركة ثمانون الفا ثمانون زوج وام واخت شقيقة. الزوج له النصف. والام لها - 01:37:38ضَ
ها الثلث والاخت الشقيقة لها النصف شقيق لها النصر المسألة من ها من ستة بالزوج النصف ثلاثة وللام الثلث ثلث اثنان وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة فتعود الى ايش؟ الى ثمانية - 01:38:13ضَ
تعود الى ثمانية. هذا من عون الستة الى ثمانية. طيب التركة قلنا ثمانون. اه كيف ذلك؟ ننسب سهم كل وارث من المسألة اليها. ونعطيه بمثل تلك النسبة. الزوج سهمه كم - 01:38:43ضَ
ثلاثة المسألة من عالة الى ثمانية. ثلاثة بالنسبة لثمانية يعني نسبة نسبة سهم الزوج الى المسألة كم؟ ثلاثة بالنسبة لثمانية لا ما نسبة الثلاثة الى الثمانية. ربع وثمن عندنا ثلاثة يا اخوان ثلاثة والمسألة من ثمانية نقول نسبة الثلاثة الى الثمانية ربع - 01:39:04ضَ
وثمن اثنان ربع يبقى واحد ثمن فاعطه من المسألة ربعا وثمنا ربع الثمانين عشرون وثمنها عشرة فيكون نصيبه كم ها ثلاثون. طيب الام. الام نسبتها سهامها كم؟ اثنان الى ثمانية ربع فاعطها ربعا. الاخت الشقيقة كذلك - 01:39:45ضَ
ثلاثة الثلاثة بنسبتها بالنسبة اصل المسألة ثلاثة الى ثمانية ربع وثمن طيب ايش؟ ربع ثمن. ثلاثة تعطى ربعا وثمنا. فيكون نصيبها ثلاثون. اذا ثلاثون وثلاثون ستون عشرون بالنسبة لنصيب الام تكون ثمانون طيب مثال اخر - 01:40:23ضَ
هلك هالك عن زوج وابوين وبنتين زوج وابوين وبنتين الزوج له الربع والابوان سدس كل واحد سدس والبنتين الثلثان. المسألة من لا عندنا الان زوج ربع وثلث. اذا المسألة من اثني عشر للزوج - 01:40:52ضَ
الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان كم؟ ثمانية وللابوين كل واحد سدس اثنان واثنان اربعة فيها عون ولا ما فيها عون؟ فيها عون؟ عالت الى كم؟ الى خمسة عشر. اذا نقول الان سهام الزوج كما نقول - 01:41:29ضَ
ثلاثة من خمسة عشر ثلاثة من خمستعشر لو قدرنا ان التركة نقول زوج وابوان وبنتان. المسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللأبوين كل واحد منهم السدس وعادت المسألة الى - 01:41:54ضَ
نصيب الزوج ثلاثة نسبة الثلاثة الى الخمسة عشر خمس فاعطه من شركة خموسا التركة كم؟ عشرون خمسها اربعة خمس واربعة. طيب نأتي الى الابوين. الاب الام والاب لهما من المسألة كل واحد له اثنان من خمسة عشر. كيف تكون النسبة - 01:42:19ضَ
نقول الاثنان ثلثا خمس. ثلثا خمس فاعطه من المسألة ثلث الخمس كما ثلث الخمس ثلاثة الا ثلث. ثلاثة الا ثلث ولكن نصيب البنتين ثمانية من خمسة عشر انسب الثمانية الى خمسة عشر. كم تكون النسبة - 01:42:52ضَ
ثلث وخمس الثماني بالنسبة لخمسة عشر ثلث وخمس فاعطه من التركة بتلك النسبة طيب هذه هذه طريقة النسبة والطريقة هناك طريق اخر وهو طريق الضرب كما اشار المؤلف قال وان شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه الى اخره. نعم - 01:43:19ضَ
احسن الله اليك اللهم وكل ولزوج او زوجة نعم يقول مالك رحمه الله فصل في بيان ميراث ذوي الارحام وذول الارحام كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب - 01:43:49ضَ
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ارثهم هل يرثون او لا او لا يرثون على اقوال ثلاثة فمنهم من قال انهم يرثون مطلقا ومنهم من قال انهم لا يرثون مطلقا ومنهم من قال يرثون اذا كان بيت المال منتظما. وارجح - 01:44:59ضَ
هو القول بتوريثهم. لقول الله عز وجل واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض اذا من ابواب الارحام كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب واختلف العلماء ايضا في كيفية توريثهم. في كيفية توريثهم فمنهم من قال انهم انه يقدم الاقرب - 01:45:19ضَ
فمن كان اقرب فهو احق ومنهم من قال انه ينزل كل واحد منهم منزلة من ادلى به. وهذا يسمى مذهب اهل التنزيل مذهب مذهب اهل التنزيل بمعنى ان تنزل كل واحد من من ذوي الارحام منزلة من ادلى به - 01:45:44ضَ
هذا القول هو الراجح. اذا ميراثهم يكون بالتنزيل. بالتنزيل فتنزل كل واحد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به ثم تقسم المسألة كأن الميت مات انا. مثال ذلك هلك هالك عن بنت - 01:46:08ضَ
بنت بنت وبن اخ لام بنت بنت بنت وابن اخ الام فنرقي كل واحد من ذوي الارحام حتى يصل الى الوارث البنت الان بنت بنت بنت نرقيها حتى تصل الى البنت - 01:46:28ضَ
وابن اخي ام يعني ابن ابن اخي ام نرقيه حتى يصل الى الاخ لامه. فنقسم المسألة كأن الميت مات عن بنت واخ ثم نعطي نصيب البنت لبنت البنت النازلة ونصيب الاخ لام لابن الاخ لام الناس. هذا يسمى - 01:46:51ضَ
مذهب اهل التنزيل مذهب اهل التنزيل. اذا لغو الارحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. وآآ يرثون على القول الراجح ويكون توريثهم بطريق التنزيل. ومعنى طريق التنزيل انك تنزل - 01:47:12ضَ
كل واحد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به ثم تقسم الميت ثم تقسم المال كان الميت مات عنهم. ولهذا قال البرهاني رحمه الله وفيه مذهبان يعني في الاحرام وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح - 01:47:32ضَ
تنزيل للقرابة مراجع تنزيل للقرابة. نعم. اذا ننتقل الى ما بعده هذا نعم ميراث الحمل نعم هذا الفصل او هذا الباب في ميراث الحمل وهو والحمل ما يكون في بطن المرأة يعني هو الجنين الذي يكون في بطن المرأة - 01:47:52ضَ
والحمل لارثه شروط. منها اولا تحقق وجوده حين موت مورثه. وثانيا ان تضعه فيه حياة مستقرة. فيشترط لارثه شرطان. الشرط الاول ان نتحقق من وجوده حينما مات مورثه. والشرط الثاني ان - 01:49:10ضَ
يخرج وفيه حياة مستقرة. والكلام في الحمل اولا في ارثه هل يرث او لا يرث؟ ثانيا في ارث من معه اما ارثه ارث الحمل. فان كان الحمل مما يختلف ذكورة وانوثة فانه يوقف له الاكثر - 01:49:30ضَ
من ارثي ذكرين او انثيين من ارث ذكرين او انثيين وان كان لا يختلف ذكورة ولا انوثة كالاخوة من الام فانه يوقف له ميراث شخصين وقدرهما كيفما شئت. وقدرهما كيفما شئت. اما ارث من معه. ارث مع من مع الحمل - 01:49:50ضَ
فمن مع الحمل لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يحجبه الحمل فلا يعطى شيئا والثاني ان ينقصه الحمل فيعطى الاقل والثالث الا يؤثر الحمل على ارثه شيئا فيعطى نصيبه كاملا. مثاله هلك هالك عن زوجة - 01:50:16ضَ
وجدة وعم كذلك هالك عن الزوجة وجدة وعم. الان الذين مع هذا الحمل زوجة وجدة الحمل ينقص الحمل ينقص ميراث الزوجة فتعطى الاقل وهو الثمن. ولا يؤثر شيئا في الجدة فتعطى نصيبها كاملا - 01:50:40ضَ
العمد لو خرج ذكرا فلا يعطى شيئا اذا من مع الحمل ان كان الحمل يحجبه لم يعطى شيئا وان كان ينقصه اعطي اليقين وان كان لا يؤثر فيه شيئا اعطي او نعطيه نصيبه كاملا نعم - 01:51:10ضَ
ولا تصح الوصية طيب هنا بقي مسألة مهمة وهي قول المؤلف رحمه الله ومن قتل مورثه ولو كان بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود اودية او كفارة. هذا تقدم الكلام عليه وان القتل المانع من الارث على المشهور من مذهب - 01:51:31ضَ
ما اوجب قصاصا اودية او كفارة. وعلى هذا كل انواع القتل تكون مانعة من الارث يقول من قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب. يعني كان سببا في قتله. تسبب في قتله او شارك في قتله فانه - 01:52:12ضَ
يمنع من الارث. لانه حينئذ يكون قد استعجل شيئا قبل اوانه. ومن استعجل شيئا قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه يعاقب بحرمانه. لكن تقدم ان القول الراجح ان القتل ان قتل الخطأ لا يمنع الارث - 01:52:32ضَ
لو ان شخصا قتل شخصا خطأ فانه يرث منه كما سبق. قال ولا يرث رقيق ولا يورث لانه لا يملك والله عز وجل اظاف الارث الى الوارث باللام الدالة على الملك. ونقول - 01:52:56ضَ
ولهن وهذا يدل على ان انه لابد ان يكون الوارث من او المورث ممن يملك. قال ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم العتق. طيب نكمل على السرعة ان شاء الله. نعم - 01:53:16ضَ
ولا تصح الوصية فان ادى على سيدنا من كل ماله او ومن اعتق رقبة عند عدم عصبة النسب. طيب هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه احكام العتق والكتابة والتدبير - 01:53:44ضَ
وسنتكلم عليها كلاما مجملا لانه لا وجود لها في وقتنا الحاضر وايضا الوقت قد لا يسعفنا. اما العتق فهو اللغة بمعنى الخلاص واما شرعا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تحرير الرقبة وتقرير - 01:55:02ضَ
وقد جعل الله عز وجل للعتق اسبابا قدرية واسبابا شرعية. فالاسباب القدرية ان الانسان اذا مثل بعبده فانه يعتق عليه. لو قطع انفه او يده فانه يعتق عليه والاسباب الشرعية هي الكفارات. فان الله عز وجل جعل العتق خصلة من خصال الكفارة في كفارة القتل وفي كفارة - 01:55:22ضَ
اليمين وفي كفارة الجماع في نهار رمضان وفي كفارة الظهار فهذا بما يدل على ترغيب الشارع في العتق ان جعل له اسبابا قدرية واسبابا شرعية. والعتق يحصل من امور اربعة. القول والفعل والملك والسراية - 01:55:54ضَ
القول والفعل الملك والسراية فالقول منه صريح وكناية. كما لو قال اعتقتك انت حر. والفعل اذا مثل بعبده كما لو قطع انفه او نحوه فانه يعتق. والملك اذا ملك ذا رحم محرم منه. اذا ملك ذا رحم محرم عليه فانه يعتق. لو - 01:56:18ضَ
امه اباه عمه خاله فانه يعتق والضابط في ذلك انه لو قدر ان احدهما ذكر ان احدهما ذكر والاخر انثى حرم التناكح بينهما فيعتق عليه. والثالث السرايا وهي ما اذا اعتق جزءا من - 01:56:52ضَ
مشترك فان العتق يسري الى بقيته هذا ما يتعلق العتق. اما الثاني وهو الكتابة فالكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده. شراء العبد نفسه من سيدي والاصل فيها قول الله عز وجل والذين يبتؤون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 01:57:12ضَ
اشترط الله عز وجل في الكتابة قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ان يكون فيه خير من الكسب لئلا يكون عالة على غيره ومن شرط الكتابة عند اهل العلم ان تكون منجمة منجمة لا تصح عنده دفعة واحدة بل لابد ان تكون منجمة يعني مؤجلة - 01:57:39ضَ
باجال اجلين فاكثر وفي الاية الكريمة يقول الله عز وجل فاتوا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم والامر بالايتاء هنا موجه للاسياد ولغيرهم الامر الموجه لغير الاسياد ان يعطوا من الزكاة. ولغير وللاسياد ان يحط عنه بعض النجم يعني بعض القسط او ان - 01:58:03ضَ
ما يكون اساسا لكسبه. الامر الثالث فيما يتعلق بالباب هو التدبير والتدبير تعليق العتق بالموت. تعليق العتق بالموت في ان يقول الانسان لسيده. بان يقول السيد لعبده اذا مت انت حر. اذا مت فانت حر. هذا يسمى تدبيرا سمي بذلك لانه يعتق دبر موته - 01:58:32ضَ
موته. اذا سورة التدبير ان يقول اذا مت فانتحر او اذا مت فانت حر. اذا مات خلاص مش الفايدة. طيب اه المسألة الرابعة ام الولد ام الولد من هي ام الولد؟ هي الامة التي وطئها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان فصاعدا - 01:58:58ضَ
هذي ام ولد الامة التي وطئها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان صاعدا هذا ما يتعلق باحكام العتق الكتابة والتدبير وامهات الاولاد. وانما اعرظنا عن عن القراءة في اولا لضيق الوقت. وثانيا - 01:59:24ضَ
ان هذه الاحكام ليست موجودة الان لكن طالب العلم عليه ان يتصورها وان يعرفها لانه تمر به امثلة يذكرها الفقهاء في يتعلق بهذا الباب. نعم الأسئلة طيبة عندك اسئلة؟ نعم عندك او - 01:59:46ضَ
اسئلة حقت الكوبون الطيب نبي نعطيكم فيه كم هدية عندكم واحدة؟ اه عندنا اليوم اربع مرات لا الان الان عندك واحدة. اي نعم كوبون. كوبون واحد. طيب انا اعطيكم نزود الهدايا تصير كل يوم اربع هدايا ان شاء الله. جزاك الله خير - 02:00:10ضَ
طيب جيب اللي معك عشان معك شيء؟ آآ داخل يا شيخ طيب داخل بس اجل طيب نسأل اسئلة تقدم لنا في باب الحجب باب الحجب القاعدة في الحج بالنسبة للاصول - 02:00:30ضَ
والفروع. نعم اسمك؟ ابراهيم. يلا يا ابراهيم كله واقف اذا كان اذا كان من جنسه. صحيح. طيب. والفروع هم كل ذكر وارد من فروع فانه يحجب من تحته مطلقا الحواشي كيف؟ لا الحواشي كله ذكر - 02:00:54ضَ
كل ذكر اسم ايش اسمك تكتبها ها؟ ابراهيم ايش كمل الباقي طيب طيب تعال تفضل خذ يلا. هذي خمس مئة وخمسة وعشرين ريال. يلا. طيب اه سؤال ذكرنا ان العصبة ثلاثة انواع. هم - 02:01:42ضَ
من اللي يتكلم؟ لا هذا ها. طيب من العصبة بالنفس العصبة بالنفس من هم حول السؤال جاره جميع الوارثين ولجميع الذكور. طيب. العصب بالغير العصب وغيرهم من البنات وبنات الابل اذا كان معهم فرع وارث فقط ما في زيادة كل البنات وبنات - 02:02:29ضَ
ايه اناث الفروع والاخوات في غير ام فكان معهم فرع في الدرجة طيب والعصبة مع الغير. والعصبة مع الغير والشقيقات. فقط يلا هذي خمس مئة مي بسهلة. خذ يلا. مساك الله بالخير. طيب السؤال الاخير - 02:03:20ضَ
نسأل في ما هو من هي ام الولد ام الولد. ما نقبل باليمين باليسار باليمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطوره وشأنه كله هي ام الولد - 02:03:50ضَ
ها؟ ايه. واتت بما تبين فيه خلق انسان. فصاعد طيب المدبر عشان السؤال دا خفيف الفقرة الثانية المدبر ما هو؟ انت انت مدبر هو العبد الذي علق لا تدبير ما هو التدبير - 02:04:12ضَ
لا هو الان يتجاوب عن نصف الاجابة خلوه هنا مثل لنا اساس نعرف نشوف هو التدبير تعليق العتق على الموت. مثاله عطنا مثال اعطنا مثالا. اذا مت فانت حر طيب يلا اكتب اسمك وخذها - 02:04:48ضَ
طيب بقى الاخير عاد ياخذها من من الاخوة وهي شوف الان ما هي مشكلة طيب ما اسباب الارث وما وانع الارث الجهة هذي الطيبة. يلا ها. تفضل. النكاح والنسر والولاء. والولاء - 02:05:23ضَ
وموانع الارث جيب ابيات رق وقتل طيب وفيه سبب اسباب مختلف فيها ايه. القرد. في الارش. اي نعم. اللقيط اسلام الرجل على يديه الى الله. اذا تأخذ من طيب. طيب سؤالان - 02:05:57ضَ
نختم منكم طلاب كيف تعلمنا اكثر من مرة علم الفرائض كما تقدم من العلوم المهمة وظبطها يكون اول بدراستها على عالم او طالب علم هي تحتاج الى تمارين وامثلة وثانيا العناية بالقواعد والضوابط يعني كما كما مر بنا الحجب المؤلف رحمه - 02:06:37ضَ
ذكر امثلة كثيرة في الحج يجمعها ما ذكرناه من القواعد والضوابط اليسيرة. فمعرفة القواعد والضوابط هنا في هذا الباب وفي غيره هي تريحك ولذلك كان من فوائد معرفة القواعد الفقهية والضوابط الفقهية انها تجمع منثور المسائل في سلك واحد - 02:07:07ضَ
بدلا من ان من ان تحفظ مئة مسألة او الف مسألة يكفيك عنها هذي القاعدة. اضرب مثالا قاعدة اليقين لا يزول في ما من باب من ابواب الفقه الا وتدخل فيه. فاذا حفظت هذه القاعدة كفتك عن حفظ كثير من المسائل. نعم - 02:07:27ضَ
اضعف ولا ايش قلنا ايش؟ اول سؤال. وكل قوم يخدم المرأة. نعم. اجب الذي يدلي بقرابة واحدة وهو خلاص - 02:07:47ضَ