الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وجعلني الله واياكم من عباده الصالحين حزبه المتقين واوليائه المفلحين - 00:00:12
وبعد فنحن اليوم امام ثروة علمية تتكون من امام عرف بالفضل والمكانة وله منزلة عظيمة عند طلاب العلم وهو ممن عمر بلغ اكثر من مئة سنة في اه حياته حيث ولد سنة ثمان مئة وثلاثة وعشرين وتوفي - 00:03:23
بعدها بقرابة المئة او زاد او زاد على ذلك وقد عمل بالتعليم وعملا بالقضاء والامام العلامة زكريا الانصاري وله مشاركات خصوصا بثلاثة فنون اولها في الاحاديث النبوية وسواء ما يتعلق دراستها - 00:03:57
رواية ودراية ومصطلحا او فيما يتعلق بعلوم التفسير وامر يتعلق الفقر خصوصا الفقرة الشافعي وقد الف مؤلفات كثيرة وهو ممن يشار اليه بالبركة في علوم وفي مؤلفاته والتلقي موالفاته بالقبول - 00:04:30
الزاوية الثانية من هذه الثروة انها تتعلق بعلم الاصول الذي فيه فوائد عظيمة يتمكن به الانسان من معرفة ما يصح الاستدلال به من ما لا يصح تمكن به من استخراج الاحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبه يعرف عدد - 00:05:03
المصطلحات التي يستعملها علماء الشريعة في فنون مختلفة وبالتالي نعرف القيمة العظيمة لهذا العلم. واما ثالثها فما يتعلق بالكتاب الذي بنتدارسه وكتاب لب الاصول وهو كتاب عليا الجمع بين طريقة - 00:05:33
الشافعية الحنفية انتم تعلمون ان المدارس التي في التأليف الاصولي اشهر ثلاثة مدارس اولها مدرسة الشافعية وهي التي تعنى بتقرير القواعد بناء على ادلة ومن اوائل من الف فيها الامام الشافعي رحمه الله وقد تتابعت المؤلفات على هذه - 00:06:01
المدرسة من علماء الشافعية والمالكية والحنابلة ومدرسة الثانية مدرسة الحنفية التي تعنى بملاحظة القواعد التي آآ وكان ائمة الشافعية الاوائل يلاحظونها في استنباطهم لاحكام الوقائع من الادلة ومن ثم هناك مدرسة ثالثة تعنى بالجمع بين هاتين المدرستين بحيث تعنى بمصطلحات كل - 00:06:31
من المدرستين فتجمع الطريقتين في آآ طريقة واحدة وهذه الطريقة هي التي كلف هذا الكتاب لف الاصول عليها. وقد كان هذا الكتاب له الاصول اه بمثابة الشعر لكتاب جمع الجوامع وبالتالي نعرف ان جمع الجوامع ومن الكتب - 00:07:09
التي عنيت بتاريخ الاصول على طريقة مدرسة الجمع بين المدرستين. فهذا المختصر وعلى نفس الطريقة وبالتالي نعلم اننا جمعنا ركائز كنوز في دراستنا لهذا الكتاب لب الوصول وعلم الاصول علم مهم. وقد كان الائمة يهتمون به وهو منبثق من شيئين اولهما الادلة - 00:07:39
كتابا وسنة وثانيهما قواعد اللغة العربية وهذا الفن انه مكانته فهو شرط من شروط الاجتهاد وهو مما يعين الانسان على التفريق بين انواع الكلام وبين مدلولك بجزء من الزائد الكلام وهو مما يعين الانسان على القدرة على - 00:08:12
مع تركيب الكلام وظبطه اه استعمال الالفاظ محالها. ولذلك ان لي انسان يتقرب الى الله جل وعلا بدراسة هذا العلم الموصل الى درجة الاجتهاد في الشريعة ونعم لنا ان شاء الله ان نتمكن من قراءة الكتاب في الفترة الوجيزة. ونبتدي ان شاء الله اليوم بقراءة - 00:08:42
المقدمة فليتفضل طالب مشكورا بارك الله فيه ووفقكم الله للخير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا واعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بما كان وعملا صالحا يا رب العالمين - 00:09:13
قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للوصول الى معرفة الوصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوة او داعمت العقول الصلاة والسلام على محمد واله وصحبه الفائزين من الله القبول. وبعد - 00:09:39
فهذا مختصر في الاصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله وبذلت منه غيرا معتمد واضح بهما مع زيادات حسنة ونبهت على خلاف المعتزلة عندنا وغيرهم بالاصح غالبا - 00:09:57
وسميته دب الاصول راجيا من الله القبول. واسأله النفع به فانه خير مأمون. وان حصر مقصوده في مقدمات واتبع في الكتب هنا ابتدأ المهندس بذكر شيء من المنهج الذي سيسير عليه واشار الى - 00:10:16
القوة العقلية ذلك ان العقل مرة يراد به القوة التي يحصل بها الاجراء والتمييز ومرة يراد به ما يستفيد به الانسان من تجارب وخبرات ومرة يراد به قدرة على التحذير والتركيب والاستنتاج - 00:10:37
ومرة يراد بلفظة العقل القدرة على معرفة عواقب الامور وعلى كل ينبغي للانسان عند مرور هذه الكلمة به ان المراد المتكلم بهذه الكلمة وقوله مختصر في الاصلين يعني اصول الفقه واصول العقيدة - 00:11:03
وقوله اختصرت فيه جمع الجوامع هو كتاب للعلامة تاج السبكي رحمه الله تعالى جمع فيه بين الصلاحين الحنفية والشافعية ثم وضح طريقته في سوق الخلاف في المسائل الخلافية ولذا قال عن - 00:11:30
وجود المخالفة من المعتزلة عندنا كذا والحكم عندنا كذا بمعنى انه يؤيد او اه يفرز ما اه يراه ويشير الى خلاف المعتزلة. واذا كان خلاف المعتزلة قال والاصح كذا يبين وجود او خلاف في اه المسألة - 00:11:58
و في هذا سؤال الله عز وجل للقبول. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل مني ومنكم قراءته ان يجعله عملا يريد به رضاة العزة والجلال المقدمات مدينة الفقه الاجمالية وطرق وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها - 00:12:27
والفقه علم علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تقصيري. والحكم خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اقتضاء او او باعم وضعا وهو الوالد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. فلا يدرك حكم الا من الله - 00:12:59
وعندنا ان الحسنى والقبح بمعنى ترتب الذنب حالا والعقاب مآلا شرعيا. وان شكر المنعم واجب بالشرع وانه لا حكم قبله بل الامر موقوف الى وروده. والاصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره - 00:13:18
ويتعلق ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فايجاب او غير جاد فندب او كفا جازما فتحريم او غير جازما بنهي مقصود فكرها او بغير مقصود فخلاف الاولى او خير او كل او - 00:13:35
غير الاباحة وعرفت حدودها والاصح تراك الارض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة. والخلق لفظي. وانه لا يجب اتمامه. ووجب في النسك لانه كفر وهي نية وغيرها والسبب وصف ظاهر منضبط وعارف للحكم والشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - 00:13:54
والمانع وصف وجوبي ظاهر منضبط معارف نقيض الحكم كالقتل بالارث والصحة موافقة بالوجهين الشرع في الاصح وبصحة العبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد في الاصح وغيرها ترتب اثره. ويختص الاجزاء بالمطلوب في الاصح - 00:14:20
ويقالونه البطلان وهو الفساد في الاصح والخلق لفظي والاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعان. وان الفضاء فعلها او الا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبقت لما سبق لفعله مقتضي - 00:14:41
وان الاعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا والحكم ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الاولى كاكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم والا فعزيمة - 00:15:02
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. والعلم عندنا عقبه محتسب في الاصح والحد ما يميز الشيء عن غيره ويقال الجامع المانع والمضطرب المنعكس والكلام بالاصح يسمى خطابا ويتنوع بالاصح - 00:15:23
والنظر ذكر يؤدي الى علمنا واعتقاد او ظن. والادراك الى حكم تصور وبه تصور من تصديره. وهو الحكم وجازمه ان لم يقبل تغيرا في علمه والا فاعتقاد صحيح ان طابق والا ففاسد - 00:15:42
وغير اللازم ظن ووهم وشك لانه راجح او مرجوع او مساو فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيران فهو نظري يحدث الاصح. قال المحققون ولا يتفاوت الا بكثرة المتعلقات وازدهد انتفاع العلم بالمقصود في الاصح والسهو الباطلة عن المعدوم - 00:15:57
مسألة الاصح ان الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه كمال لا ولا واسطة وان جائز الثبت ليس بواجب والخلق لفظي ولا مندوب مأمور به وانه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على ان التكليف يلزم ما فيه كلفة لا طلبه. وان المباح ليس بالجنس بالواجب وانه - 00:16:21
بلاده غير مأمور به وان الاباحة حكم شرعي ادخل في الارضية وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز وهو عدم الامر في الاصح مسألة الامر باحد اشياء يوجبه مبهما عندنا. فان فعلها فالمختار من فعلها من رتبه فالواجب اولها. او معا فاعلاها وان تركها - 00:16:42
عوقب بادناها ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير مسألة فرض الكفاية مهم يقصد به يقصد جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. والاصح انه دون فرض العين وانه على الكل - 00:17:02
ويسقط بفعل البعض وانه لا يتعين بالشروع الا بهذا الا جهادا وصلاة جنازة وحج وعمرة. وسنتها كفر بها جزما بظده مسألة الاصح ان وقت المكتوبة جواز الوقت بادائها. وانه يجب على المؤخر العزم ومن اخر مع ظن فوته عصى. وانه لا - 00:17:19
وفعله فاداه. وان من اخر مع ظن خلاف لم يعصه. بخلاف ما وقته العمر فحج مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب في الاصح تعذر تركه محبة الا بتنفيذ غيره وجب. او اشتبهت حديثة باجنبية حرمت كما لو طلق معينة ثم نسيها - 00:17:42
مسألة مطلق الأمر لا يتناول مكروه في الأصح فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الاصح. فان كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الاصح في التحريم - 00:18:06
بالاصح صحة الصلاة في مغصوب. وانه لا يثاب وان الخارج من مغسول تائبا ات بواجب. وان الساقط على نحو جريح يقتله او كفؤه يستمد مسألة الاصح جواز التكليف بالمحال والمقتضى ووقوعه بالمحال وتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي - 00:18:20
بالفروع ووقوعه مسألة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به بالنهي اي الانتهاء بالاصح. والاصح ان التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما اعلانات وانه يستمر مباشرة مسألة الاصح ان التكليف يصح مع علم امن فقط انتفاءه عند وقته كامر رجل بصوم يوم عدل موته قبله وانه يعلم - 00:18:43
المأمور خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب او البدن ويحرم الجمع او يبات او يسن عقد المؤلف مقدمات تجتمعات هذه المقدمات على شيئين ودماغ متعلقة بالعلم ومقدمات متعلقة بتفسير مصطلحات فريق كثيرة - 00:19:10
في امر ثالث وهو ما يتعلق بتقرير الاحكام الشهر كله عرف اسطول الفقه بتعريف اصول جمع اصغر المراد بها القاعدة والاساس والفقه هنا يراد به معنى عن من المعنى المعهود - 00:19:38
وهو معرفة او الاحكام الشرعية الدينية سواء كانت من العقائد او من الفروع وعرف اصول الفقه باعتبار تركيبه من ثلاثة امور اولها ادلة الفقه الاجمالية والمراد بذلك ما يستند اليه من الاحكام الفقهية - 00:20:08
قوله اجماليه يعني الكلية كقولنا القرآن حجة والسنة حجة هذا دليل اجمالي قمة الرصيد الاحاديث والايات فهذه يهد الله تفصيلية هذا القسم الاول هو القسم الثاني طرق استفادة جزئياتها يعني المسالك التي توصل الى معرفة الاحكام الشرعية وتمكن الانسان من استخراج الاحكام من - 00:20:34
الادلة الامر الثالث ان المستفيد سواء من المجاهدين او المقلدين قال وقيل معرفتها يعني الدين في تعريف آآ وصولا للفقه معرفة ادلة الفقه الائتمارية وهذا منهجان تعريف الفنون هتنسب الى - 00:21:07
اهلها فيقال معرفة والعلم بكذا هو انها حقيقة ذاتية في اصلها ولو لم يوجد عالم بها فيقال هنا ادلة الفقه الاجمالية وعرف لسانك بانه علم بحكم شرعي عملي ايش؟ العقدي. مكتسب - 00:21:31
يفارق ما يكون ضرورة مكتسب اي مستخرج من دليل تفصيلي فالاية والحديث ولما قال علم بحكم احتاج الى ان يعرف الحكم ما هو وكان الحكم هو خطاب الله. المتعلق بافعال المكلفين - 00:21:59
اقتضاء او تخييرا او وضعا قوله قطاع غالية لان الاحكام الشرعية لا تكون الا من عند الله جل وعلا قوله المتعلق بافعال المكلفين لان الاحكام لا تتعلق بالذوات انما تتعلق - 00:22:28
بالافعال اقتضاء اي طلبا وقوله او تخييرا لتسوية بين الفعل والترك او باعم وضعه. يعني ان الحكم قد يتعلق بفعل المكلفين بامر لي او في وضع من الاسباب والموانع عزيمة ورخصة - 00:22:48
قال وهو الوالد وهو يعني الوضعي الوالي سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكم الا من الله اي ان مصدر الاهداف هو الله. ما الدليل نجيب لله لله. طيب فان قال قائل - 00:23:25
لان الله يقول يحكم به دواء عدل منكم نقول الاول في اصدار الحكم والثاني في تطبيقه اصدار الحكم لله تعالى اما تطبيقا فقد يكون للمجتهدين قال وهو قال وعندنا ليقابل - 00:23:53
معتزلة على اصطلاح السابق ان الحزن والركن بمعنى ترتب الذم حالا العقاب مآل اه بين لانه يريدون بالحسن معنى خاص وترتب الذنب وهنا ثلاثة اقوال لانفسهم والكفر منهم من يقول بهذا القول - 00:24:18
ان الحرص ما ترتب عليه الاجر وقبح ما ترتب عليه ومنهم من يقول الحسن والقبح بمعنى ملائمة النفس وموافقتها فما وافقها فهو حجا وما خالفها فهو والثالث يقول الحزن والقبح صفات ذاتية - 00:24:58
يترتب عليها الاندفاع او المضرة والمؤلف فيرجح الاول بناء على ترجيح وبقاء في الشافعية ولا سافر الصواب في هذا هو القول الاخير في تاريخ الحصن والقطب ايوه ترتفع الانفعال الانتفاع والمضرة - 00:25:32
قال وبالتالي وقع الاصطلاح عن الحسن والعقود شرعيا او عقليا فعندنا شاعرة تعمل ايه وعند المعتزلة انه عاقل كنا في تعريف الحصن والخبز يعني ان الحزن والخبز صفات خلق الله الاشياء عليها - 00:26:14
خلق الله الازكار عليه والشرف والعقل هذه كاشفان بالحسن والقبح وليس مصدرين واظح هذا نزيد مثالا دي الميزان الصدق حسن ولا طبيعي والكذب من اين اخذنا ان الحسن الخبز ان الصدق حسن وان الكذب قبيح - 00:26:58
واحد يقول من العقل ومن المعتزل وسري وجون من الشرع وانتم ايش تقولون الصفات الذاتية خلق الله الصدق على هذه الصفة فكان طول الحسن خلق الله سجل على صفته وهذه الصفة هي التي - 00:27:29
جعلته قبيحا واضح هذا طيب وان الشكر النعم واجب بالشترى ومعتزلة ولا يمتنع ان يكون شرعا وعقلا قال وانه لا حكم قبله حاجة ما هو حكم الاشياء قبل وجود الشرع - 00:28:05
والكلام ده خطأ نقول قبل حكم الشرع لا يوجد قبل بروج الشرع لا يوجد حكم لان الحكم هو اجي اطلع بالشارع وقبل خطاب الشارع لا يوجد وهذا قول والمعتزلة يقولون - 00:29:02
للعامل ثوبي قبل وعود الشام طيب ما رأيكم نقول رأينا ان قول الاشعة مضطرة ويقولون لا حكم قبل ورود الشرع حكم اشتغل خطاب الشارع قطار الشعر عندهم ازلي عنده ايه - 00:29:37
مازال وبالتالي يلزم عليه انه يوجد ركن للمقارب لان الوقائع بعد خطاب الشعب ما رأيكم ما حكم الاشياء قروض الشرع وكما قال المهندس لا حكم لها على الاطلاق لفظي لفظ لفظي. اه - 00:30:22
اصلا لا يوجد وقفة برؤوس منذ خلق الله ادم الله ونهانا الم يكن له اسكن ولا تأكل برضو المسألة خطأ لا يوجد وقت قبله فان من رحمة الله بالعبادة ان يتركهم - 00:31:05
بدون شرف والاصح اشارة الى وجود امتناع تكليف الغافل لا يكلف فيما يتعلق بمرض الان والملجأ يعني من الى الفعل بدون اختيار منه من زاهق فوقع على انسان فمات قال لا المكراه - 00:31:33
وهو يرى ان المكر مكيف لماذا فلان جميع العباد بمذهب الاشاعرة لا اختيار له ويفعلون ما قدر لهم بدون كثيرة يقولون ونحن مجبورون في ذلك كله يقابل من معتزلة يقولون - 00:32:33
بلاتي المكره غير مكلف قالوا لأن العقل يدل على ان اختيار الزاد بالتالي الشريعة لا تأتي بما يزول فيه اختيار المكلف اذا المسألة في اي شيء بالاكراه بالتهديد ذكرى والتهديد - 00:33:08
شروط المكره مكلف ولا من المنكر والبناء الذي بنوا عليه جميع الطائفتين بناء خاطئ المكره على نوعين ما زال اختياره بالكلية فهذا يزول عنه التكبير ومن بقي عنده اختيار فانهم - 00:33:43
تكون مكلفة. لا هل يكلف بمقتضى النفاق مرة يكلف بمقتضى الاخرة ومرة يكلف بضده وقال له اقتل والا قتلناك. يقتل ولا ما يقتل؟ ما يقتل لذلك التكليف هنا ما يضاد مقتضى الافراء - 00:34:20
يقال له صلي والا قتلناك التكليف وافق مقتضاه الاكرام لو صلى عند المعتدلة لا تصلح صلاته ليش؟ قالوا لان المكره ايه؟ مكلف شكرا ويتعلق الخطاب عندنا بالمعجون تعلقا معنويا هذه مسألة - 00:34:53
يأتي بها الاشاعرا للجواب عن شبهة يلقيها المعتزلة حول مذهبه الاشاعرة يقولون خطاب الله القديم فقيل لهم كيف يخاطب الله من لم يوجد بما يتوجه الخطاب للمكلفين وهم لم ينكروا. فقالوا يتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم - 00:35:30
تعلقا من جهات المعنى لا من جهات توجه الخطاب وهذا الجواب لا يلزم على مذهب اهل السنة الذين يقولون بان الله يتكلم متى شاء بالتالي بحث هذه المسألة لا تمارس لها على وفق مذهبات - 00:36:01
قال فان اقتضى يعني التكذيب اقتضى قضاء التكليف فعلا غير كف فانه لا يخلو من اخوانه. واحد ان يكون طلبا جازما وهذا هو الوجوب او الايجاب والثاني طلب فعل الغير جازم وهذا - 00:36:32
المندوب والثالث طلب كف جازم وهذان تحرير والرابع طواف الغيه جازم وهذا الزرافة و فهذه كان الليل مقصودا وهناك راه كان غير المقصود او خلاف الاولاد او كان تخييرا فيكون حكم الاباحة - 00:36:57
ومن خلال هذه الجملة عرفنا تعريف كل واحد من الاحكام الخمسة عندنا لفظتان وقعا اختلاف فيها لفظة الاولى الفرق بين الفرض وواجب هناك ثلاث مصطلحات الجمهور يقول لا فرق بينهما - 00:37:36
وهناك من يقول بوجود صرف الواجب ما دل عليه دليل ظني وسر ما دل عليه دليل وهذا مذهب وهناك من يقول الفرض ما كان ركنا والواجب ما ليست كذلك ومثلث في - 00:38:03
المندوب والمستحب والتطوع والسنة وكلها تدل على مدلول واحد هذا هو الخلف يعني الخلاف المكي مسألة الفرق بين الفرض والواجب خلافه بالله يترتب عليه كما امر وانه لا يجب اتمامه - 00:38:28
ووجب في النسك لانه كفرضه نية وغيرها نقول ان هذه هي الاعمال اذا كانت نسكا وجب اكمالها واتمامها ثم ان كانت غير ذلك ففيها الخلاف وبالتالي نكون قد اخذنا الاحكام التكليفية الخامسة - 00:38:56
اما الاحكام الوضعية فلها انواع والاول السبب مثل زوال الشمس سبب لوجود صلاة الظهر غروب الشمس سبب الوجوب صلاة الواحد هذا وصف ظاهر منضبط وعندي كل الحكم وجودا وعدم هناك قالوا له السبب - 00:39:30
يقال له العلة ووصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مشاعر لا يقولون بالعلة ليش؟ لانهم يرون ان الاحكام على التكليف فرض من الله ليس لها فائدة ولا - 00:39:58
والجمهور يقولون ايش الاحكام محققة لمصالح الخلق بالتالي يفرط الامور بين العلة والثالث الشرط نزل الوضوء شرط للصلاة وليلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة لكن لو توضأ لا يمكن ان يكون قد لا يمكن ان يكون - 00:40:24
لم يصلي الرابع المانع عرفه بانه وصف وجودي ليس بعدم طاهر ليس منضبط اي معروف في الحدود والمعالم معاذ معنف نفيض الحكم هذه انه ازالتكم وادخل القاتل في الاثم القرابة - 00:41:01
علة اثبات النسب اثبات الارث اليس كذلك ولكن عندنا من كان قريبا وقاتلا فانه لا يرث في وجود المانع وهو والصحة دابا كانعرفناها بأنها ترتب اثار الفعل عليها صحيح من البذور تفيد انتقال الملك بين البائع - 00:41:51
عرفها بانها موافقة للوجهين للشرع في الاصح قال هو بصحة العبادة يعني الذي يراد بكلمة العبادة الصحيحة اجزاؤها هاي كفايتها وعدم المطالبة عوض عنها او بديل عنها وبصحة العبادة يراد بصحة العبادة اجزاءها اي كفايتها في سقوط - 00:42:29
في التعبد في الاصح تبرأ بهذه الكلمة وغيرها يعني ان الصحة في غير الشرع والعبادة يراد بها ترتب الاثر الهدع الصحيح يعني انها اثار مترتبة عليه قال ويختص الاجزاء بالمقلوب في الاصحف. متى يكون تكون عبادة مجزئة - 00:43:21
كافية اذا كانت مقلوبة ووديت علاوة انقلبت الوي يقابلها يعني يقابل الصحة البطلان الجمهور لا يفرقون بين الفساد ويجعلونهما بمعنى والحنفية يفرقون ويقولون الفاسد ما نهي عن وصفه دون اصله - 00:43:55
بينما الباطل ما نهي عنه بوصفه واصله ولا يترتب على ذلك عنده يا ايها الحنفية قالوا الفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن تصحيح الظروف ميدان البغلان عدم ترتب اثار الفعل عليه - 00:44:34
قال والاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعة في وقتها وزمن مقدم لها شرعه بينما القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله او لما سبق لفعله منتظم - 00:45:03
نام عن صلاة الظهر لم يستيقظ الا العصر نقول له اخلص عليك الظهر وادي صلاة العشاء بينما الاعادة فعلها وقتها مغلقة اعادة المراد بها فعل العبادة في وقت اخر بعده الشيء الاول - 00:45:45
اذا هذا ما يتعلق هذه جزئية وهو الرخصة والعزيمة اذا عندنا خمسة احكام تكليفية هي الوجوب والكتاب تكريم وعندنا احكام وضعية قدمنا تسعة العزة والسبب الشرك والمانع صحة والفساد والقضاء والاداء والاعادة - 00:46:36
وهي الرخصة والعزيمة الرخصة هي وجود علة الحكم وعدم وجود الحكم زادوا ذلك التيمم عندنا شخص يتضرر باستعمال الماء ونقول له المعنى الذي من اجله ثبت ايجابه الورود الصلاة ووجود - 00:47:24
الماء وفي مسألة الماء موجود ولا مو موجود موجود العلة وهي وجود الماء وجدت ولم يوجد الحكم وهو افتراء الوجود الصافية كله سببها لا يكون رخصة الناس بخلاف ما لو كان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم موجودا فانه يسمى - 00:48:20
ها هو نجيب مثال اخر الزاني الحكم المعنى مولود الزنا وليس معازي لكن عندنا شخص جاهز بالحكم لا لا يظن ان الزنا مباح ها يجي العيد ولا يرجم فالمعنى الذي من اجله ثبت الحكم - 00:48:50
ويثبت الحكم وجزء الرجل ما هو المعنى الزنا؟ والزنا هنا المولود لكنه انتفى الحكم مع وجود علته بمعنى اقوى وهو الجهل ويسمى واضح اذا الرخصة وجود العلة ووجود حكم من العزيمة وجود العلة الذي يترتب عليها وجود - 00:49:59
الحكم المؤلف هذا السلاح المشهور عند اهل بيته سبق المؤلف له ان تكون الرخصة فيها سهولة وبالتالي الرخصة قد تكون واجبات من خشي على نفسه الهلاك اذا لم يأكل اكل - 00:50:38
تحريمك للميتة لماذا؟ لنجاستك لانه مفترض اذا لم يجد الا ميتة ياكل ولا ما ياكل يأكل معنى التحريم موجودة بوجود معنى اخر يسمى ايش رخصة الرخصة منها ما هو واجب - 00:51:06
ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو خلاف الاولى كأكل الميت خشى على نفسه الهلاك قلنا يجب عليك ان وقصر كأكل فات لي بيته وقصر بشرطه - 00:51:37
الصلاة الرباعية في السفر ما سبب وجوب صلاة الظهر هذا المسافر زالت عليه الشمس ولا ما زالت وسمعنا موجود ولم يوجد الحكم وهو وجوب اداء اربع ركعات مع وجود العلة او مع وجود السبب فنقول حينئذ هذان - 00:52:09
فرصة ومثله في السنن لان الشارع يمنع من بيع المعدوز لكنه اجازه هناك كان رخصة العلة موجود وعن وفقه مسافر لا يضره الصوم والا يعني وان لم يكن هناك رخصة فانها تسمى عزيمة - 00:52:39
بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله عز وجل واياكم يتعلق بالاحكام الشرعية نسأل الله ان لا يحرم القرآن وان يبارك فيكم موعدنا ان شاء الله يوم اسعدكم الله وبارك الله - 00:53:16
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم استر - 00:54:03
التفريغ
الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وجعلني الله واياكم من عباده الصالحين حزبه المتقين واوليائه المفلحين - 00:00:12
وبعد فنحن اليوم امام ثروة علمية تتكون من امام عرف بالفضل والمكانة وله منزلة عظيمة عند طلاب العلم وهو ممن عمر بلغ اكثر من مئة سنة في اه حياته حيث ولد سنة ثمان مئة وثلاثة وعشرين وتوفي - 00:03:23
بعدها بقرابة المئة او زاد او زاد على ذلك وقد عمل بالتعليم وعملا بالقضاء والامام العلامة زكريا الانصاري وله مشاركات خصوصا بثلاثة فنون اولها في الاحاديث النبوية وسواء ما يتعلق دراستها - 00:03:57
رواية ودراية ومصطلحا او فيما يتعلق بعلوم التفسير وامر يتعلق الفقر خصوصا الفقرة الشافعي وقد الف مؤلفات كثيرة وهو ممن يشار اليه بالبركة في علوم وفي مؤلفاته والتلقي موالفاته بالقبول - 00:04:30
الزاوية الثانية من هذه الثروة انها تتعلق بعلم الاصول الذي فيه فوائد عظيمة يتمكن به الانسان من معرفة ما يصح الاستدلال به من ما لا يصح تمكن به من استخراج الاحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبه يعرف عدد - 00:05:03
المصطلحات التي يستعملها علماء الشريعة في فنون مختلفة وبالتالي نعرف القيمة العظيمة لهذا العلم. واما ثالثها فما يتعلق بالكتاب الذي بنتدارسه وكتاب لب الاصول وهو كتاب عليا الجمع بين طريقة - 00:05:33
الشافعية الحنفية انتم تعلمون ان المدارس التي في التأليف الاصولي اشهر ثلاثة مدارس اولها مدرسة الشافعية وهي التي تعنى بتقرير القواعد بناء على ادلة ومن اوائل من الف فيها الامام الشافعي رحمه الله وقد تتابعت المؤلفات على هذه - 00:06:01
المدرسة من علماء الشافعية والمالكية والحنابلة ومدرسة الثانية مدرسة الحنفية التي تعنى بملاحظة القواعد التي آآ وكان ائمة الشافعية الاوائل يلاحظونها في استنباطهم لاحكام الوقائع من الادلة ومن ثم هناك مدرسة ثالثة تعنى بالجمع بين هاتين المدرستين بحيث تعنى بمصطلحات كل - 00:06:31
من المدرستين فتجمع الطريقتين في آآ طريقة واحدة وهذه الطريقة هي التي كلف هذا الكتاب لف الاصول عليها. وقد كان هذا الكتاب له الاصول اه بمثابة الشعر لكتاب جمع الجوامع وبالتالي نعرف ان جمع الجوامع ومن الكتب - 00:07:09
التي عنيت بتاريخ الاصول على طريقة مدرسة الجمع بين المدرستين. فهذا المختصر وعلى نفس الطريقة وبالتالي نعلم اننا جمعنا ركائز كنوز في دراستنا لهذا الكتاب لب الوصول وعلم الاصول علم مهم. وقد كان الائمة يهتمون به وهو منبثق من شيئين اولهما الادلة - 00:07:39
كتابا وسنة وثانيهما قواعد اللغة العربية وهذا الفن انه مكانته فهو شرط من شروط الاجتهاد وهو مما يعين الانسان على التفريق بين انواع الكلام وبين مدلولك بجزء من الزائد الكلام وهو مما يعين الانسان على القدرة على - 00:08:12
مع تركيب الكلام وظبطه اه استعمال الالفاظ محالها. ولذلك ان لي انسان يتقرب الى الله جل وعلا بدراسة هذا العلم الموصل الى درجة الاجتهاد في الشريعة ونعم لنا ان شاء الله ان نتمكن من قراءة الكتاب في الفترة الوجيزة. ونبتدي ان شاء الله اليوم بقراءة - 00:08:42
المقدمة فليتفضل طالب مشكورا بارك الله فيه ووفقكم الله للخير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا واعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بما كان وعملا صالحا يا رب العالمين - 00:09:13
قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للوصول الى معرفة الوصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوة او داعمت العقول الصلاة والسلام على محمد واله وصحبه الفائزين من الله القبول. وبعد - 00:09:39
فهذا مختصر في الاصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله وبذلت منه غيرا معتمد واضح بهما مع زيادات حسنة ونبهت على خلاف المعتزلة عندنا وغيرهم بالاصح غالبا - 00:09:57
وسميته دب الاصول راجيا من الله القبول. واسأله النفع به فانه خير مأمون. وان حصر مقصوده في مقدمات واتبع في الكتب هنا ابتدأ المهندس بذكر شيء من المنهج الذي سيسير عليه واشار الى - 00:10:16
القوة العقلية ذلك ان العقل مرة يراد به القوة التي يحصل بها الاجراء والتمييز ومرة يراد به ما يستفيد به الانسان من تجارب وخبرات ومرة يراد به قدرة على التحذير والتركيب والاستنتاج - 00:10:37
ومرة يراد بلفظة العقل القدرة على معرفة عواقب الامور وعلى كل ينبغي للانسان عند مرور هذه الكلمة به ان المراد المتكلم بهذه الكلمة وقوله مختصر في الاصلين يعني اصول الفقه واصول العقيدة - 00:11:03
وقوله اختصرت فيه جمع الجوامع هو كتاب للعلامة تاج السبكي رحمه الله تعالى جمع فيه بين الصلاحين الحنفية والشافعية ثم وضح طريقته في سوق الخلاف في المسائل الخلافية ولذا قال عن - 00:11:30
وجود المخالفة من المعتزلة عندنا كذا والحكم عندنا كذا بمعنى انه يؤيد او اه يفرز ما اه يراه ويشير الى خلاف المعتزلة. واذا كان خلاف المعتزلة قال والاصح كذا يبين وجود او خلاف في اه المسألة - 00:11:58
و في هذا سؤال الله عز وجل للقبول. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل مني ومنكم قراءته ان يجعله عملا يريد به رضاة العزة والجلال المقدمات مدينة الفقه الاجمالية وطرق وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها - 00:12:27
والفقه علم علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تقصيري. والحكم خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اقتضاء او او باعم وضعا وهو الوالد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. فلا يدرك حكم الا من الله - 00:12:59
وعندنا ان الحسنى والقبح بمعنى ترتب الذنب حالا والعقاب مآلا شرعيا. وان شكر المنعم واجب بالشرع وانه لا حكم قبله بل الامر موقوف الى وروده. والاصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره - 00:13:18
ويتعلق ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فايجاب او غير جاد فندب او كفا جازما فتحريم او غير جازما بنهي مقصود فكرها او بغير مقصود فخلاف الاولى او خير او كل او - 00:13:35
غير الاباحة وعرفت حدودها والاصح تراك الارض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة. والخلق لفظي. وانه لا يجب اتمامه. ووجب في النسك لانه كفر وهي نية وغيرها والسبب وصف ظاهر منضبط وعارف للحكم والشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - 00:13:54
والمانع وصف وجوبي ظاهر منضبط معارف نقيض الحكم كالقتل بالارث والصحة موافقة بالوجهين الشرع في الاصح وبصحة العبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد في الاصح وغيرها ترتب اثره. ويختص الاجزاء بالمطلوب في الاصح - 00:14:20
ويقالونه البطلان وهو الفساد في الاصح والخلق لفظي والاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعان. وان الفضاء فعلها او الا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبقت لما سبق لفعله مقتضي - 00:14:41
وان الاعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا والحكم ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الاولى كاكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم والا فعزيمة - 00:15:02
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. والعلم عندنا عقبه محتسب في الاصح والحد ما يميز الشيء عن غيره ويقال الجامع المانع والمضطرب المنعكس والكلام بالاصح يسمى خطابا ويتنوع بالاصح - 00:15:23
والنظر ذكر يؤدي الى علمنا واعتقاد او ظن. والادراك الى حكم تصور وبه تصور من تصديره. وهو الحكم وجازمه ان لم يقبل تغيرا في علمه والا فاعتقاد صحيح ان طابق والا ففاسد - 00:15:42
وغير اللازم ظن ووهم وشك لانه راجح او مرجوع او مساو فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيران فهو نظري يحدث الاصح. قال المحققون ولا يتفاوت الا بكثرة المتعلقات وازدهد انتفاع العلم بالمقصود في الاصح والسهو الباطلة عن المعدوم - 00:15:57
مسألة الاصح ان الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه كمال لا ولا واسطة وان جائز الثبت ليس بواجب والخلق لفظي ولا مندوب مأمور به وانه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على ان التكليف يلزم ما فيه كلفة لا طلبه. وان المباح ليس بالجنس بالواجب وانه - 00:16:21
بلاده غير مأمور به وان الاباحة حكم شرعي ادخل في الارضية وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز وهو عدم الامر في الاصح مسألة الامر باحد اشياء يوجبه مبهما عندنا. فان فعلها فالمختار من فعلها من رتبه فالواجب اولها. او معا فاعلاها وان تركها - 00:16:42
عوقب بادناها ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير مسألة فرض الكفاية مهم يقصد به يقصد جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. والاصح انه دون فرض العين وانه على الكل - 00:17:02
ويسقط بفعل البعض وانه لا يتعين بالشروع الا بهذا الا جهادا وصلاة جنازة وحج وعمرة. وسنتها كفر بها جزما بظده مسألة الاصح ان وقت المكتوبة جواز الوقت بادائها. وانه يجب على المؤخر العزم ومن اخر مع ظن فوته عصى. وانه لا - 00:17:19
وفعله فاداه. وان من اخر مع ظن خلاف لم يعصه. بخلاف ما وقته العمر فحج مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب في الاصح تعذر تركه محبة الا بتنفيذ غيره وجب. او اشتبهت حديثة باجنبية حرمت كما لو طلق معينة ثم نسيها - 00:17:42
مسألة مطلق الأمر لا يتناول مكروه في الأصح فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الاصح. فان كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الاصح في التحريم - 00:18:06
بالاصح صحة الصلاة في مغصوب. وانه لا يثاب وان الخارج من مغسول تائبا ات بواجب. وان الساقط على نحو جريح يقتله او كفؤه يستمد مسألة الاصح جواز التكليف بالمحال والمقتضى ووقوعه بالمحال وتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي - 00:18:20
بالفروع ووقوعه مسألة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به بالنهي اي الانتهاء بالاصح. والاصح ان التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما اعلانات وانه يستمر مباشرة مسألة الاصح ان التكليف يصح مع علم امن فقط انتفاءه عند وقته كامر رجل بصوم يوم عدل موته قبله وانه يعلم - 00:18:43
المأمور خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب او البدن ويحرم الجمع او يبات او يسن عقد المؤلف مقدمات تجتمعات هذه المقدمات على شيئين ودماغ متعلقة بالعلم ومقدمات متعلقة بتفسير مصطلحات فريق كثيرة - 00:19:10
في امر ثالث وهو ما يتعلق بتقرير الاحكام الشهر كله عرف اسطول الفقه بتعريف اصول جمع اصغر المراد بها القاعدة والاساس والفقه هنا يراد به معنى عن من المعنى المعهود - 00:19:38
وهو معرفة او الاحكام الشرعية الدينية سواء كانت من العقائد او من الفروع وعرف اصول الفقه باعتبار تركيبه من ثلاثة امور اولها ادلة الفقه الاجمالية والمراد بذلك ما يستند اليه من الاحكام الفقهية - 00:20:08
قوله اجماليه يعني الكلية كقولنا القرآن حجة والسنة حجة هذا دليل اجمالي قمة الرصيد الاحاديث والايات فهذه يهد الله تفصيلية هذا القسم الاول هو القسم الثاني طرق استفادة جزئياتها يعني المسالك التي توصل الى معرفة الاحكام الشرعية وتمكن الانسان من استخراج الاحكام من - 00:20:34
الادلة الامر الثالث ان المستفيد سواء من المجاهدين او المقلدين قال وقيل معرفتها يعني الدين في تعريف آآ وصولا للفقه معرفة ادلة الفقه الائتمارية وهذا منهجان تعريف الفنون هتنسب الى - 00:21:07
اهلها فيقال معرفة والعلم بكذا هو انها حقيقة ذاتية في اصلها ولو لم يوجد عالم بها فيقال هنا ادلة الفقه الاجمالية وعرف لسانك بانه علم بحكم شرعي عملي ايش؟ العقدي. مكتسب - 00:21:31
يفارق ما يكون ضرورة مكتسب اي مستخرج من دليل تفصيلي فالاية والحديث ولما قال علم بحكم احتاج الى ان يعرف الحكم ما هو وكان الحكم هو خطاب الله. المتعلق بافعال المكلفين - 00:21:59
اقتضاء او تخييرا او وضعا قوله قطاع غالية لان الاحكام الشرعية لا تكون الا من عند الله جل وعلا قوله المتعلق بافعال المكلفين لان الاحكام لا تتعلق بالذوات انما تتعلق - 00:22:28
بالافعال اقتضاء اي طلبا وقوله او تخييرا لتسوية بين الفعل والترك او باعم وضعه. يعني ان الحكم قد يتعلق بفعل المكلفين بامر لي او في وضع من الاسباب والموانع عزيمة ورخصة - 00:22:48
قال وهو الوالد وهو يعني الوضعي الوالي سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكم الا من الله اي ان مصدر الاهداف هو الله. ما الدليل نجيب لله لله. طيب فان قال قائل - 00:23:25
لان الله يقول يحكم به دواء عدل منكم نقول الاول في اصدار الحكم والثاني في تطبيقه اصدار الحكم لله تعالى اما تطبيقا فقد يكون للمجتهدين قال وهو قال وعندنا ليقابل - 00:23:53
معتزلة على اصطلاح السابق ان الحزن والركن بمعنى ترتب الذم حالا العقاب مآل اه بين لانه يريدون بالحسن معنى خاص وترتب الذنب وهنا ثلاثة اقوال لانفسهم والكفر منهم من يقول بهذا القول - 00:24:18
ان الحرص ما ترتب عليه الاجر وقبح ما ترتب عليه ومنهم من يقول الحسن والقبح بمعنى ملائمة النفس وموافقتها فما وافقها فهو حجا وما خالفها فهو والثالث يقول الحزن والقبح صفات ذاتية - 00:24:58
يترتب عليها الاندفاع او المضرة والمؤلف فيرجح الاول بناء على ترجيح وبقاء في الشافعية ولا سافر الصواب في هذا هو القول الاخير في تاريخ الحصن والقطب ايوه ترتفع الانفعال الانتفاع والمضرة - 00:25:32
قال وبالتالي وقع الاصطلاح عن الحسن والعقود شرعيا او عقليا فعندنا شاعرة تعمل ايه وعند المعتزلة انه عاقل كنا في تعريف الحصن والخبز يعني ان الحزن والخبز صفات خلق الله الاشياء عليها - 00:26:14
خلق الله الازكار عليه والشرف والعقل هذه كاشفان بالحسن والقبح وليس مصدرين واظح هذا نزيد مثالا دي الميزان الصدق حسن ولا طبيعي والكذب من اين اخذنا ان الحسن الخبز ان الصدق حسن وان الكذب قبيح - 00:26:58
واحد يقول من العقل ومن المعتزل وسري وجون من الشرع وانتم ايش تقولون الصفات الذاتية خلق الله الصدق على هذه الصفة فكان طول الحسن خلق الله سجل على صفته وهذه الصفة هي التي - 00:27:29
جعلته قبيحا واضح هذا طيب وان الشكر النعم واجب بالشترى ومعتزلة ولا يمتنع ان يكون شرعا وعقلا قال وانه لا حكم قبله حاجة ما هو حكم الاشياء قبل وجود الشرع - 00:28:05
والكلام ده خطأ نقول قبل حكم الشرع لا يوجد قبل بروج الشرع لا يوجد حكم لان الحكم هو اجي اطلع بالشارع وقبل خطاب الشارع لا يوجد وهذا قول والمعتزلة يقولون - 00:29:02
للعامل ثوبي قبل وعود الشام طيب ما رأيكم نقول رأينا ان قول الاشعة مضطرة ويقولون لا حكم قبل ورود الشرع حكم اشتغل خطاب الشارع قطار الشعر عندهم ازلي عنده ايه - 00:29:37
مازال وبالتالي يلزم عليه انه يوجد ركن للمقارب لان الوقائع بعد خطاب الشعب ما رأيكم ما حكم الاشياء قروض الشرع وكما قال المهندس لا حكم لها على الاطلاق لفظي لفظ لفظي. اه - 00:30:22
اصلا لا يوجد وقفة برؤوس منذ خلق الله ادم الله ونهانا الم يكن له اسكن ولا تأكل برضو المسألة خطأ لا يوجد وقت قبله فان من رحمة الله بالعبادة ان يتركهم - 00:31:05
بدون شرف والاصح اشارة الى وجود امتناع تكليف الغافل لا يكلف فيما يتعلق بمرض الان والملجأ يعني من الى الفعل بدون اختيار منه من زاهق فوقع على انسان فمات قال لا المكراه - 00:31:33
وهو يرى ان المكر مكيف لماذا فلان جميع العباد بمذهب الاشاعرة لا اختيار له ويفعلون ما قدر لهم بدون كثيرة يقولون ونحن مجبورون في ذلك كله يقابل من معتزلة يقولون - 00:32:33
بلاتي المكره غير مكلف قالوا لأن العقل يدل على ان اختيار الزاد بالتالي الشريعة لا تأتي بما يزول فيه اختيار المكلف اذا المسألة في اي شيء بالاكراه بالتهديد ذكرى والتهديد - 00:33:08
شروط المكره مكلف ولا من المنكر والبناء الذي بنوا عليه جميع الطائفتين بناء خاطئ المكره على نوعين ما زال اختياره بالكلية فهذا يزول عنه التكبير ومن بقي عنده اختيار فانهم - 00:33:43
تكون مكلفة. لا هل يكلف بمقتضى النفاق مرة يكلف بمقتضى الاخرة ومرة يكلف بضده وقال له اقتل والا قتلناك. يقتل ولا ما يقتل؟ ما يقتل لذلك التكليف هنا ما يضاد مقتضى الافراء - 00:34:20
يقال له صلي والا قتلناك التكليف وافق مقتضاه الاكرام لو صلى عند المعتدلة لا تصلح صلاته ليش؟ قالوا لان المكره ايه؟ مكلف شكرا ويتعلق الخطاب عندنا بالمعجون تعلقا معنويا هذه مسألة - 00:34:53
يأتي بها الاشاعرا للجواب عن شبهة يلقيها المعتزلة حول مذهبه الاشاعرة يقولون خطاب الله القديم فقيل لهم كيف يخاطب الله من لم يوجد بما يتوجه الخطاب للمكلفين وهم لم ينكروا. فقالوا يتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم - 00:35:30
تعلقا من جهات المعنى لا من جهات توجه الخطاب وهذا الجواب لا يلزم على مذهب اهل السنة الذين يقولون بان الله يتكلم متى شاء بالتالي بحث هذه المسألة لا تمارس لها على وفق مذهبات - 00:36:01
قال فان اقتضى يعني التكذيب اقتضى قضاء التكليف فعلا غير كف فانه لا يخلو من اخوانه. واحد ان يكون طلبا جازما وهذا هو الوجوب او الايجاب والثاني طلب فعل الغير جازم وهذا - 00:36:32
المندوب والثالث طلب كف جازم وهذان تحرير والرابع طواف الغيه جازم وهذا الزرافة و فهذه كان الليل مقصودا وهناك راه كان غير المقصود او خلاف الاولاد او كان تخييرا فيكون حكم الاباحة - 00:36:57
ومن خلال هذه الجملة عرفنا تعريف كل واحد من الاحكام الخمسة عندنا لفظتان وقعا اختلاف فيها لفظة الاولى الفرق بين الفرض وواجب هناك ثلاث مصطلحات الجمهور يقول لا فرق بينهما - 00:37:36
وهناك من يقول بوجود صرف الواجب ما دل عليه دليل ظني وسر ما دل عليه دليل وهذا مذهب وهناك من يقول الفرض ما كان ركنا والواجب ما ليست كذلك ومثلث في - 00:38:03
المندوب والمستحب والتطوع والسنة وكلها تدل على مدلول واحد هذا هو الخلف يعني الخلاف المكي مسألة الفرق بين الفرض والواجب خلافه بالله يترتب عليه كما امر وانه لا يجب اتمامه - 00:38:28
ووجب في النسك لانه كفرضه نية وغيرها نقول ان هذه هي الاعمال اذا كانت نسكا وجب اكمالها واتمامها ثم ان كانت غير ذلك ففيها الخلاف وبالتالي نكون قد اخذنا الاحكام التكليفية الخامسة - 00:38:56
اما الاحكام الوضعية فلها انواع والاول السبب مثل زوال الشمس سبب لوجود صلاة الظهر غروب الشمس سبب الوجوب صلاة الواحد هذا وصف ظاهر منضبط وعندي كل الحكم وجودا وعدم هناك قالوا له السبب - 00:39:30
يقال له العلة ووصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مشاعر لا يقولون بالعلة ليش؟ لانهم يرون ان الاحكام على التكليف فرض من الله ليس لها فائدة ولا - 00:39:58
والجمهور يقولون ايش الاحكام محققة لمصالح الخلق بالتالي يفرط الامور بين العلة والثالث الشرط نزل الوضوء شرط للصلاة وليلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة لكن لو توضأ لا يمكن ان يكون قد لا يمكن ان يكون - 00:40:24
لم يصلي الرابع المانع عرفه بانه وصف وجودي ليس بعدم طاهر ليس منضبط اي معروف في الحدود والمعالم معاذ معنف نفيض الحكم هذه انه ازالتكم وادخل القاتل في الاثم القرابة - 00:41:01
علة اثبات النسب اثبات الارث اليس كذلك ولكن عندنا من كان قريبا وقاتلا فانه لا يرث في وجود المانع وهو والصحة دابا كانعرفناها بأنها ترتب اثار الفعل عليها صحيح من البذور تفيد انتقال الملك بين البائع - 00:41:51
عرفها بانها موافقة للوجهين للشرع في الاصح قال هو بصحة العبادة يعني الذي يراد بكلمة العبادة الصحيحة اجزاؤها هاي كفايتها وعدم المطالبة عوض عنها او بديل عنها وبصحة العبادة يراد بصحة العبادة اجزاءها اي كفايتها في سقوط - 00:42:29
في التعبد في الاصح تبرأ بهذه الكلمة وغيرها يعني ان الصحة في غير الشرع والعبادة يراد بها ترتب الاثر الهدع الصحيح يعني انها اثار مترتبة عليه قال ويختص الاجزاء بالمقلوب في الاصحف. متى يكون تكون عبادة مجزئة - 00:43:21
كافية اذا كانت مقلوبة ووديت علاوة انقلبت الوي يقابلها يعني يقابل الصحة البطلان الجمهور لا يفرقون بين الفساد ويجعلونهما بمعنى والحنفية يفرقون ويقولون الفاسد ما نهي عن وصفه دون اصله - 00:43:55
بينما الباطل ما نهي عنه بوصفه واصله ولا يترتب على ذلك عنده يا ايها الحنفية قالوا الفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن تصحيح الظروف ميدان البغلان عدم ترتب اثار الفعل عليه - 00:44:34
قال والاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعة في وقتها وزمن مقدم لها شرعه بينما القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله او لما سبق لفعله منتظم - 00:45:03
نام عن صلاة الظهر لم يستيقظ الا العصر نقول له اخلص عليك الظهر وادي صلاة العشاء بينما الاعادة فعلها وقتها مغلقة اعادة المراد بها فعل العبادة في وقت اخر بعده الشيء الاول - 00:45:45
اذا هذا ما يتعلق هذه جزئية وهو الرخصة والعزيمة اذا عندنا خمسة احكام تكليفية هي الوجوب والكتاب تكريم وعندنا احكام وضعية قدمنا تسعة العزة والسبب الشرك والمانع صحة والفساد والقضاء والاداء والاعادة - 00:46:36
وهي الرخصة والعزيمة الرخصة هي وجود علة الحكم وعدم وجود الحكم زادوا ذلك التيمم عندنا شخص يتضرر باستعمال الماء ونقول له المعنى الذي من اجله ثبت ايجابه الورود الصلاة ووجود - 00:47:24
الماء وفي مسألة الماء موجود ولا مو موجود موجود العلة وهي وجود الماء وجدت ولم يوجد الحكم وهو افتراء الوجود الصافية كله سببها لا يكون رخصة الناس بخلاف ما لو كان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم موجودا فانه يسمى - 00:48:20
ها هو نجيب مثال اخر الزاني الحكم المعنى مولود الزنا وليس معازي لكن عندنا شخص جاهز بالحكم لا لا يظن ان الزنا مباح ها يجي العيد ولا يرجم فالمعنى الذي من اجله ثبت الحكم - 00:48:50
ويثبت الحكم وجزء الرجل ما هو المعنى الزنا؟ والزنا هنا المولود لكنه انتفى الحكم مع وجود علته بمعنى اقوى وهو الجهل ويسمى واضح اذا الرخصة وجود العلة ووجود حكم من العزيمة وجود العلة الذي يترتب عليها وجود - 00:49:59
الحكم المؤلف هذا السلاح المشهور عند اهل بيته سبق المؤلف له ان تكون الرخصة فيها سهولة وبالتالي الرخصة قد تكون واجبات من خشي على نفسه الهلاك اذا لم يأكل اكل - 00:50:38
تحريمك للميتة لماذا؟ لنجاستك لانه مفترض اذا لم يجد الا ميتة ياكل ولا ما ياكل يأكل معنى التحريم موجودة بوجود معنى اخر يسمى ايش رخصة الرخصة منها ما هو واجب - 00:51:06
ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو خلاف الاولى كأكل الميت خشى على نفسه الهلاك قلنا يجب عليك ان وقصر كأكل فات لي بيته وقصر بشرطه - 00:51:37
الصلاة الرباعية في السفر ما سبب وجوب صلاة الظهر هذا المسافر زالت عليه الشمس ولا ما زالت وسمعنا موجود ولم يوجد الحكم وهو وجوب اداء اربع ركعات مع وجود العلة او مع وجود السبب فنقول حينئذ هذان - 00:52:09
فرصة ومثله في السنن لان الشارع يمنع من بيع المعدوز لكنه اجازه هناك كان رخصة العلة موجود وعن وفقه مسافر لا يضره الصوم والا يعني وان لم يكن هناك رخصة فانها تسمى عزيمة - 00:52:39
بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله عز وجل واياكم يتعلق بالاحكام الشرعية نسأل الله ان لا يحرم القرآن وان يبارك فيكم موعدنا ان شاء الله يوم اسعدكم الله وبارك الله - 00:53:16
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم استر - 00:54:03