التفريغ
الصلاة والسلام الا سبعة معروف بيع عن للخير سبعة معناه البيع انواعه فالمجلس مجلس ما دام عن فيه جار لهم هذا احد هذا عند الملك راجع لم يجوز له القاضي بلزوم - 00:00:14ضَ
قال بعثك فقال اشتريت في المجلس قال رجعت عن بيعي له الخيار ما دام سرق تلزم اما الافتراق بالكلام قال سبعة ان هذا من حيث اتوا في بيع صلح فلم اجارة صرف - 00:02:15ضَ
لم الخمسة كلها البيع اصلا في العقود اللزوم انما استثني البيع بالحديث ازمة ومن ازمة ازمة عقد قبلت راجع اهو جائزة تعز يجوز لي ان افسخ عقد حتى بعد يومين اقول يا عبد - 00:03:53ضَ
يجوز ولا ما يجوز لا يحتاج ان اثبت خيار مجلس عقود يجوز تركها حقد وفي غير اما الجائزة اجب من وهن حق المرض الحق الراهن ارهنك هذا هذا الرهن المرتم في حقه الرهن - 00:05:18ضَ
يجوز ان يرد عليك الرهن ويبقى المال ليس هناك يأتي مرتهن ليس هناك خيار مجلس انه يجوز له او حتى بيع لأنه كل صورة قال هنا يثبت طول حي صلح - 00:06:11ضَ
مثلا شخص اين فاقر بهذا الدين او يطلبني او عام اقرأ تقول نعم علي اكياس قل مثلا اه اصبح عوظ هذا الذي لمحمد منه الاربع اكياس هذا الصلح اثبتوا في - 00:06:42ضَ
يرجع هو ولا يقبل اثبتوا في بيع وصلح وسلام السلام ايضا بيعه مقدم الثمن مؤجلة دار المجلس تجارة نفس الشيء بيع منافع ان تؤجر البيت مثلا على محمد عشرة الاف سنويا - 00:07:34ضَ
ارجع في او ان يقول ارجع في قبره ان يفترقوا طرف ايضا هو بيع ايضا نقد بنقد حبة فظة انهم صرف لان هكذا الصرف ايضا جار المجلس وغير هذه العقود - 00:08:02ضَ
ليس له عنهما بالنفي منهما سقط ومسقط جاره عنه فقط وعنهما يعني خيار المجلس عنهما منهما لو اسقط قال عبد الرحمن لمحمد وهم يتبايعان كتابا او سلعة قال لا خيار بيننا - 00:08:43ضَ
اذا قبلت خلاص يثبت يلزم البيع فوافق قد اسقط ارى ترى المجلس بين او اذا اسقطه احدهما سقط قال انا اشتري منك ويلزمني او الاخر قاله وعنهما بالنفي ما سقط ومسقط - 00:09:07ضَ
زاره عنهم يبقى قال والثاني شرط ولوقت لا في العقد لا بعد لزوم فارد طعاه يلزم هذا فسخ قالوا ذاك قاضينا حاضرة والملك اعبيهم قال فاذا للمشتري قطف ما قام به - 00:09:29ضَ
حقه هذا الخيار ثاني شرط يعني شرط ولوقت حتى هددوا دار الشرط بوقت معين عدد لا يكون هكذا مجهولا ما معنى خيار الشرط قال له اشترط عليك ان لي الخيار مدة - 00:10:12ضَ
ثلاثة ايام مثلا اكثر واقل قبل او اشترى طا جميعا الخيار اشترط الخيار مدة ثاني شرط ولوقت حدد انا مدة يقول هؤلاء يحددها في وقت حدد في العقد بد ان - 00:10:45ضَ
فاطوا شرط الخيار في العقد لا بعد لزوم فارددا العقد متى يلزم عقد بالافتراق بايع المتبايعان طرقا لا يجوز لك الخيار بعد لزوم العام لابد ان واضح المسألة اما اذا ثبت العقد - 00:11:24ضَ
طارت طلعة ملك المشتري ثمن ملك فلم يعد احدهما فعلى الاخر اقضي لا بعد لزوم مدة الشرط تبدأ حين يبرم يبرم العقد فقال لي الخيار عليك ثلاثة ايام مجرد عقد بدأت - 00:11:54ضَ
ابرام العقد قبلت تريت وبعت هنا ابرم العقد قال هذه الكلمة الساعة الثانية عشر واحدة قال ثلاثة ايام واحدة الاخرى ان مضت من ان يمدد يبرم العقد عندك قمتم العقد وانتم - 00:12:22ضَ
هذا الخيار لك وفي خيار الشرط يجوز خيار مثلا عليك ثلاثة ايام في اليوم الثاني وقلت انا يلزم جدته تبدأ مضت وخيار الشرط او قطعاه يلزمه مضت المدة لزم العقد - 00:13:03ضَ
او قطعاه قطعا خيار الشرط قال جاء فلان اخذ هذه بعد يومين يا شيخ محمد خلاص قطع الخيار او ما قطعه او قطعاه عام مدة مقال في البيع كذلك صالح على شيء - 00:13:45ضَ
هزا له دا وفي الاجارة في ذمة ما معنى الاجارة في الذمة؟ الاجارة في الذمة ترى على عمل لهذا الثوب او هذه السيارة اوتني هذه تارة في على عمل قال هنا - 00:14:23ضَ
الاجارة في ذمة او مدة ما تلتي يثبت ما تلت العقد ما معنى هذا عقد مباشرة بيتك انا عشرة الاف لكني اشترط عليك شهرا هذا الشهر يجوز لي ان عقار - 00:14:52ضَ
هذا الشرط في مدة تلت العقد يعني التي بداية العقد تالية للعقد مباشرة بمجرد اني قلت له تاجرت منك بدأت الاجرة من العقد هنا لا يجوز لي ان اشترط ترك الخيار في تلك المدة - 00:15:44ضَ
هذا الشهر لمن ولي او لك فلو رددته في هذا الشهر هذه المدة الذي بها ممكن او كتير انا او ممكن انت اجر ذهبت افعى عاقد لابد ان انت العقد - 00:16:06ضَ
مثلا يا عبد الرحمن انا استأجر هذا بيت بعد شهر ولي الخيار خمسة عشر ترى متى تبدأ لكن الخيار لم تل العقد غير المدة التالية للعقد اصبحت تتمة اثبتوا واحدة يعني يثبت - 00:16:27ضَ
اعطوا لواحدة واحد منهم والغد لا يدخل ان الى الغد. اذا قال اشترط عليك الخيار الى الغد قد لا يدخل قال اشترط عليك الخيار ثلاثة ايام او الى اربعة ايام - 00:17:01ضَ
الرابع لا يظهر بعد الى لا يدخل مجرد ان يأتي قد جاز فسخ للذي قد خيرا لو ذاك ليس راضيا او هذا المخير الشرط يجوز له الفسخ سواء كان اخر راضيا - 00:17:37ضَ
او ليس براض سواء كان غائبا او حاظرا واحد مثلا من شريت من محمد اه قلت له يوم الثاني هل يجوز هل لابد يجب ان اخبر محمد او ان يرظى - 00:18:06ضَ
ليس رضاه بلازم وليس حضوره بلازم كان هناك جاز فسخ قد خيرا لانه فهو الامر يعود اليه كما زوج يجوز له ان يطلق زوجته راضية او غيرها قاضية حاضرة او غيره - 00:18:42ضَ
حاضر يثبت اشتراطه لواحد قالوا ذاك حاضرة والملك للمبتاع فيه من تقل فالكسب فصل الملك في اثناء الخيار هو للمشتري يعني الشرط لو اسبوع عندي الخيار مدة اسبوع بيت البيع واما رددتها عليك - 00:19:10ضَ
الان انا الشاري هذه السيارة نقل الملك اثنى هذا ار لي ها مالك اي جزر ماذا اما في مثل ماذا؟ لو كان عبدا لو كان هذا العبد مكتسب نسب في اثناء - 00:19:52ضَ
خيار الشرط كسب العبد ليس او رددته عليه ارده بلا كسب اخذه ان الخراجة لان هذا ولا من الفصل ما معنى نام انفصل المنفصل لكن تحمي الناقة فصل او مت - 00:20:23ضَ
ملك للمبتع فيه ما يعني فيه مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط للمبتاع فيه ما انتقل قال للمبتدع الذي هو كسب ملكه ونامه فثم يعني اثناء ذلك ها مدة الخيارين - 00:21:22ضَ
وثمة لا تصرف في مزمن كذا ولا في ثمن لا يجوز التصرف بائعي ولا من باب المزمن يجوز لمحمد يعني هل يجوز ان اتصرف ولو بعتها اصبح قال تداولا في الثمن - 00:21:41ضَ
ما معنى في فترة معينة كونوا في الذمة كالدراهم مثلا قال اشتريت هذه السيارة مئة الف انا الثمن مئة الف معين ولا في الذمة عنده في البنك مئة الف يجوز التصرف فيه؟ نعم - 00:22:30ضَ
ان الثمن ان هو لكن لو قلت لمحمد منك هذه السيارة في هذا الكتاب او هذه هذه المئة الان اصبحت معينة ولا لا لا يجوز للتصويت انا الثمن معينا لم يجز - 00:22:52ضَ
كان في الذمة تازة قال وثمة لا تصرف ولا في الزمن للمشتري الخيار كان خيار الشرط مشتري فقط ما اذا للمشتري الخيار فقط ما قام به يعني لو طرف بالمبيع اصبح اختيارا له - 00:23:14ضَ
ومن يمت من مشترينا وشاري يبطل حقه فرضا ان حدهما مات اثناء خيار الشرب هل ينتقل يورث هذا حق للورثة يبطل ترى زيد من عمر سيارة اشترط جميعا بادل بسي - 00:23:40ضَ
هذا الخيار وهذا الشروط ثم في ثلاثة ايام مات زيد الان اصبح الخيار باطلا في حق زيد ليس للورثة الا لزوم البيع حقي الاخر المذهب ويقول ارثه ايضا ورد قالوا - 00:24:04ضَ
لانه انتظر هذه المدة اوجب البين قال ثالثها يعني اخيار من قد غبن خيار الغبن ما بائنا عادة يعني فاحش زائدا عن عادة ان ارجع هنا للعادة بما عن العادة كان بائنا - 00:24:39ضَ
اذا غبن المشتري او البائع بشيء قبر فاحش عادت المعروف قبل عادة يعني كاد في الثمن لكن ان غبنا فاحشا طاه الركبان او الناس بعض منه السلعة فجاء ربها او صاحبها - 00:25:15ضَ
فهو وعلم انه قد غبن جاء السوق ووجد انه مغبون جدا في ضعف او ضعفين او نحوها له الخيار او ما له الخيار تتلقاه هكذا او حصل له بدعة نجش مثلا - 00:26:04ضَ
يريد ان يشتري يريد الشراء وانما ثمن يساوم يرفع وهو لا يريد وهم قيمة وبالتالي ارفعوا اشتريتها طاحت فيه اكتشفت ان هذه خدعة وان ابن بالغ انه قومهم يزيدون زيادات يعني - 00:26:44ضَ
بينة وفجأة ذهبوا جميعا ما رجع واحد دام تومة اعلى بقليل جدا فبعتها علي ثم اكتشفت ان هذا واولئك نحن قد اتفقوا علي وعملوا هذه المسرحية كي يشتروا البضاعة وهم يعملونها مع غيري - 00:27:56ضَ
هذا من ابن الذي ثالثها خيار من قد احيانا قد يحصل خصوصا ثالثها خيار عاقد قال له غفلة منه بائعا او كذا طابعها خيار تدليس شعر ليزداد رابعها رابع خيار - 00:28:27ضَ
جاء بامة انها واجن اه زوجونه ابا قال خيار رابعها خيار تدليس هكذا كل ثمنوا مع ضابط لا تدليس مختلفا عنه هكذا عيب كما سيأتي خامس خيار عيب وهو ما ينقصه - 00:29:11ضَ
آآ ايضا اذا كان العيب يعني ثانيا فهذا ينقص تراها على انها هذا يجعل له الخيار في ردها او اخذ الارش قيروا المبتاع بينما دفع والارشيف معه او يأخذ الارش وهو الزيادة - 00:30:24ضَ
القيمة التي بين صحيحة ام عبادة غيروا المبتاع بينما دفع والارش والارش ان الرد امتنع يعني والارش لازم واجب ان نرد امتنع مثلا ترى ثم مختلفة الشك هل له الا - 00:30:57ضَ
او اكلها اثناء ذلك انها هنا يأخذ بينما وبين ارش اشترى في قشره ورده مع رد ارشك يعني ويخير ارشم اراه في قشري لوز او جوز الهند جوز الهند جوز - 00:31:33ضَ
كبير او بيض النعام كبير جوز الهند لا يمكن ان تعلم في صحته من فساده الا بعده نسري هكذا بيظنها قال وبين ارشي فاشترى في قشره ورده مع رد عرش كسره اما ان يرده اذا - 00:32:02ضَ
مثلا جوز الهند فتحها فوجد انه فاسد ان يأخذ عرش الفساد فرق بين قيمة او يرد سلعة وهي جوز الهند ويرد ويعطيه ارش الكسر هذا فاكهة استفادوا بيض النعام علوا او اني - 00:32:28ضَ
فسره اقترب عليه بعد منه من داخله ويستفاد من قشره ايضا لذلك يرد ارشى كاسيت ثم قال وحيث لا قيمة فيما كسر. اذا كان المكسور هذا لا قيمة به بيض الدجاج - 00:32:56ضَ
هل يستفاد من بيض الدجاج اذا كسره وجده فاسدا ليس هناك ارش الكسر قال حيث لا قيمة عاد بكل اه يعني به بكل الثمن فيرد هذا لا قيمة له وقالوا والغبن والتدليس والعيب على تراخ - 00:33:13ضَ
ترى ما قبلا ابنوا العيب على التقوى علم بها صباحا وردها مساء جاز له ليس بالضرورة ان يرد لا اثر على فقال هنا لا الوقت تصرية الانعام يا رب عدد بثلاثة ايام - 00:33:55ضَ
الوقت في تصرية الانعام فهو ثلاثة من الانعام عيب بتصريح نعم ام تكون مدته ثلاثة ايام كم ثلاثة ايام هذه الثلاثة ايام يستطيع نعلم هل هي مصراء او ليست مصرة - 00:34:38ضَ
شخص بدابة ولا يحلبها مدة اذا جاء المشتري ترى ظرعها كبيرا ويحلبها فتملأ الطاسة طاقة غزير اذا ذهب بها وحلبها الحلبة الثانية او الثالثة او بعد يومين وجد انها ليست - 00:35:05ضَ
حلبها في فهو عنده مدة ثلاثة ايام ان لم يردها ان جاء بعد في اليوم الرابع وقال هذه ناقة كانت مصرة وقت وليس محتاجا يعني صاحب هذه الخيارات ليس محتاجا الى حكم القضاء ولا حضور بائع ولا رضا - 00:35:28ضَ
ردها مباشرة لا يحتاج الى قاضي عيب يرد نفسه يقولون الناس ولا يحتاج حضور بائع يثبت على هذا ولا رضاه فقال وان على وقت الحدوث يختصم فالقول قول القسم اذا اختلفوا في - 00:35:55ضَ
وقت حدوث العيب القول قول من او للمشتد لان الاصل ان هذه الدابة تكون لما وجد عيب دل على انه قالوا وان على وقت الحدوث يختصم فالقول قول قول قوله - 00:36:14ضَ
لكن يحلف ان يكون طه لا عيب فيها الحق في لكن مع القلب قول قوله لكن اذا لم يحتمل قولين قولين فقول ذي القول بلا يمين لكن اذا لم يحتمل قولين - 00:36:42ضَ
قول القول بلا يمين. اذا هناك انا لا يحتمل الا قولا واحدا تلفوا قال مثلا العيب حصل فيها وهي عند صاحبها فقال صاحبها بل حدث هذا العيب عند المشتري كانت السلعة قد مضى عليها مثلا اسبوعين - 00:37:07ضَ
ثم وجدنا نظرنا في العيب فاذا العيب طعنة مثلا جرح ناقة وهو حادث علمنا ان قول المجتد لا عبرة له قال لكن اذا لم يحتمل قولين ليس هناك احتمال لقولين انما - 00:37:36ضَ
لقول واحد وهو ان العيب حادث فقول ذي القول صاحب القول عليه هذا الدليل القول قوله بلا يمين احيانا يكون ان حادث عند او حادث عنده طيب فيكون القول قول من؟ قول - 00:37:56ضَ
يمين بيمينه كان القول غير محتمل ترى غير محتملة الا قولا واحدا هذا القول هو المقدس - 00:38:21ضَ