الكافي لابن قدامة

105- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-7 رجب 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الشركة قال رحمه الله فصل والشريكة على اربعة اضرب احدها شركة العنان وهو ان يشترك اثنان اثنان بماليهما على ان يعملا فيه بابدانهما والربح بينهما - 00:00:00ضَ

فاذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول المولد رحمه الله والشركة على اربعة اضرب وسيأتي لنا ان شاء الله تعالى ايضا هناك نوع خامس - 00:00:20ضَ

آآ لم يذكر المؤلف يقول احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان بماليهما على ان يعملا فيه بابدانهما. اذا شركة العنان اشتراك في المال والعمل ان يشترك مالا وعملا ولا يشترط تساويهما - 00:00:34ضَ

في المال فلو احضر احدهما مثلا عشرة والاخر احظر عشرين فانه يصح والربح بينهما على ماذا يقول الاصل انه يكون على قدر رأس المال الذبح يكون على قدر رأس المال - 00:00:57ضَ

فلو اشترك احدهما احظر عشرة والاخر احظر عشرين ثم ربح ثلاثة الاف فالاصل ان لصاحب العشرين الفين ولصاحب العشرة الف له الثلثان وله الثلث لكن قد يكون الربح بينهما انصافا - 00:01:18ضَ

قد يكون الربح بينهما انصافا يعني يكون على ما شرط وذلك اذا كان احدهما يعمل اكثر من الاخر كما سيأتي يقول والربح بينهما فاذا صحت فما ترث من المالين فهو من ضمنهما. وان خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر الملايين - 00:01:41ضَ

لو خسر مثلا احدهما احظر عشرة الاف والاخر احظر عشرين الفا وخسر ثلاثة الاف يقول على قدر المالين على صاحب العشرين الفين وعلى صاحب العشرة الف ولا يقال ان هذه الثلاثة تقسم الف وخمسمائة والف وخمسمائة - 00:02:01ضَ

بل تكون على قدر الملايين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان خسر كانت الخسارة بينهما على قدر المالين لانهما صارا كمال واحد في ربحه. فكذلك في خسرانه والربح بينهما على ما شرطا - 00:02:23ضَ

لأن العمال يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة احدهما وحذقه اجاز ان يجعل له حظ من الربح كالمضارب. نعم. وقد يتفاضلان فيه. قد يتفاضلان في العمل فمثلا لو انهما احدهما احضر عشرة - 00:02:44ضَ

والاخر احظر عشرين الاصل ان الربح بينهما اثلاثا ثلثان وثلث لكن لو كان صاحب العشرة يعمل اكثر من صاحب العشرين او كان احدق منه فقال الربح بيننا انصافا على ما شرط - 00:02:59ضَ

نعم ولهذا قال المؤلف فجاز ان يجعل له حظ من الربح يعني في مقابل العمل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وتصح الشركة على الدراهم والدنانير لانهما اثمان البياع البياعات وقيم الاموال - 00:03:15ضَ

ولا تصح بالعروض في احدى الروايتين لانها لان قيمة احدهما ربما تزيد قبل بيعه يشاركه الاخر في نماء العين التي هي ملكه والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد. وهذا هو الصحيح ان الشركة تصح سواء اشترك في الدراهم - 00:03:35ضَ

ودنانير او احدهما دراهم والاخر آآ دنانير او احدهما دراهم والاخر عروض فمثلا لو احضر احدهما دراهم احظر مئة الف ريال او مليون ريال مثلا مليون ريال والاخر ليس عنده سيولة فاحضر سيارات - 00:03:56ضَ

وعقار وقال اشترك اشترك معك في هذه السيارات وهذه العقارات لا تصح لكن في هذه الحال يقوم السيارات والعقارات ولهذا المؤلف رحمه الله قال ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد - 00:04:14ضَ

بدأ قومنا هذه السيارات قالوا السيارات تساوي ثلاث مئة الف وقوى من العقارات قالوا العقارات تساوي مثلا اه خمس مئة الف الجميع كم؟ ثمان مئة الف فكأنه اشترك معه بكم - 00:04:31ضَ

في ثمان مئة الف نعم احسن الله الي قال رحمه الله لان مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما. وهذا ممكن في العروض والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض. لان قيمتها تزيد وتنقص فاشبهت العروض - 00:04:46ضَ

الاموال التي بايدينا الان هي فلوس الدراهم الان الموجودة هي فلوس ليست ذهب ولا فظة وانما هي فلوس. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف لانه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة - 00:05:10ضَ

ولا بدين ولا غائب. لانه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه. وهو مقصود الشركة نعم لا تجوز الشركة بمجهول قال اشتركت معك ببعض مالي هذا البعض ما هو؟ نصف ربع - 00:05:29ضَ

ولا جزاف يعني اشترك معه قل اشتركت معك هذه السرة من الطعام او بهذه السرة من الدراهم يقول لانه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة فلا بد ان يكون رأس المال معلوما - 00:05:45ضَ

معلومة. قال ولا بدين ولا غاعب لانه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه اشتركت معك بدين بما اطلب فلان من الدين او بمال غائب قد يرجى وجوده او او عدمه - 00:06:04ضَ

فانه لا يصح لانه المجهول احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وتجوز في المختلفين فيكون لاحدهما دنانير وللاخر دراهم. نعم. وتقوم اما ان تقوم الدراهم الدنانير او او الدنانير - 00:06:23ضَ

دراهم فلو احضر احدهما مثلا مئة الف درهم واحضر الاخر دنانير فنقول نقوم الدراهم بالدنانير او الدنانير بالدراهم بدينار عشرة دراهم فهمتم فالذي مثلا احذر مائة الذي احظر مئة الف درهم كأنه احضر عشرة الاف درهم - 00:06:42ضَ

نعم دينار عشرة الاف دينار كأنه احضر عشرة الاف دينار الذي احضر عصر الذي احضر مئة الف درهم واحظر عشرة الاف دينار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكون لاحدهما دنانير وللاخر دراهم ولاحدهما صحاح وللاخر وللاخر مكسرة - 00:07:08ضَ

او لاحدهما مكسرة مجزئة. يعني مثل الهلل هذي احسن الله اليك قال رحمه الله او لاحدهما مئة وللاخر مئتان. لانهما اثمان فصحت الشركة بهما المتفقين ويرجع كل واحد منهما عند المفاضلة بمثل ماله نص عليه لانها اثمان فيجب الرجوع بمثلها كالمتفقين - 00:07:35ضَ

تجوز الشركة وان لم يخلط المالين لانه يقصد بها كون الربح بينهما فلم يشترط خلط المال كالمضاربة. نعم. يعني لا يشترط للشركة خلط المالين فلو قال اشتركت انا واياك انت انت - 00:08:05ضَ

مئة الف وانا مثلا ثلاث مئة الف ونعمل انت تعمل بالثلاث مئة وانا اعمل بمئة مشتركة فيصح يقول لان المقصود هو الربح المقصود الربح. فما حصله صاحب المائة يكون بينهما - 00:08:20ضَ

على قدر رأس المال وما حصله صاحب الثلاث مئة يكون بينهما على قدر رأس المال لا ما يشترط اتحاد المكان ليس شرطا اذا لم يشترط خلط المالين ولا ولا ايظا ولا ولا يشترط الاتحاد ما ما - 00:08:37ضَ

يعملني فيه فلو اشترك مثلا قال احدهما انا ساعمل في السيارات وقال الاخر ساعمل في الاقمشة هذا جائز هي توكيل وكل واحد منهما كل واحد منهما يتصرف فيما تحت يده من المال بحكم الاصالة والوكالة - 00:08:58ضَ

بحكم الاصالة عن نفسه والوكالة عن شريكه احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ومبناها على الوكالة والامانة لان كل واحد منهما بتفويض المال الى صاحبه امنه وباذنه له في التصرف وكله - 00:09:20ضَ

اذا كل واحد منهم يتصرف باصالة وش بعد والوكالة فتصرفه في ماله اصالة. وتصرفه في مال غيره وكالة احسن الله اليك قال رحمه الله ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته - 00:09:40ضَ

والوكالة في حصة الشريك وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة فان عزل احدهما صاحبه قبل ان ينام قبل ان المال فذكر القاضي ان ظاهر كلام احمد نبض المال بمعنى تصفيته - 00:10:04ضَ

فمثلا لو اشترى لو اشترك في دراهم او دنانير ثم اشتريا بضائع سيارات وعقارات واقمشة اه الان اذا اراد ان اه يفسخ الشركة لابد ان ينظم المال يعني يعاد المال الى ما كان عليه نقدا - 00:10:25ضَ

هذا معنى النبض النبض يعني تصفية المال وارجاعه الى ما كان عليه عند العقد لا رأينا الظع ايضا حتى اذا اذا ارادت توزيع الارباح احسن الله الي قال رحمه الله - 00:10:45ضَ

فان عزل احدهما صاحبه قبل ان قبل ان ينض المال فذكر القاضي ان ظاهر كلام احمد انه لا ينعزل حتى ينط كالمضارب اذا عزله رب المال وقال ابو الخطاب ينعزل بانها وكالة - 00:11:14ضَ

فاذا عزله فطلب احدهما البيع والاخر القسمة اجيب طالب القسمة لانه يستدرك ما لانه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع الخلاف المضارب وهذا انما يصح اذا كان الربح على قدر المالين - 00:11:29ضَ

فان زاد ربح احدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة يتعين البيع كالمضاربة. نعم الى المسألة الثانية وهي قوله اجيب طالب القسمة لانه يستدرك هذا فيما اذا كان الربح على قدر الملايين اما اذا كان متفاوتا - 00:11:49ضَ

لا يمكن ان يستدرك فحينئذ يتعين البيع احسن الله اليك قال رحمه الله يعني تعين البيع يعني ان يبيع ما ما لديهما من الاموال من غير النقد حتى يصفي الشركة - 00:12:08ضَ

قال رحمه الله فصل فان مات احدهما فلوارثه اتمام الشريكة ويأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف لان هذا اتمام اتمام للشركة. وليس ابتداء وليس بابتداء لها فلا تعتبر شروطها - 00:12:29ضَ

وكذلك ان مات رب المال في المضاربة فلورثه اتمامها في ظاهر كلامه ويحتمل الا يجوز اتمامها الا ان يكون المال ناضا. لان العقد قد بطل بالموت. وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض - 00:12:47ضَ

وان مات عام مضاربا والمشهور الاول انه اذا مات احد الشريكين كوارثه يقوم مقامه فيأذن للشريك ويأذن للشريك له ولا يكون هذا ابتداء شركة بل هو امضاء واستمرار دماء كان عليه وارثوه - 00:13:02ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان مات عامل المضاربة لم يجز اتمامها الا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها لانه لم يخلف اصلا يبنى عليه ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به - 00:13:24ضَ

فالموصى له لاحظوا في المضاربة يقول اذا مات عامل مضاربة لم يجز يجز اتمامها الا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها وذلك لان لان العامل في المضاربة لم يخلف ايش من يقوم مقامه - 00:13:39ضَ

بخلاف شركة العنان المقصود فيها ليس الشريك بذاته وانما المقصود ماذا؟ المال اما في المضاربة فالعامل هو المقصود. العامل هو المقصود. فانا اعطيت فلانا ليتجر لي. قد لا امنوا ان اعطي الوارث - 00:13:56ضَ

وانما اعطيت لحزقه لمعرفته وهذا قد لا يتأتى في الوارث. هذا هو الفرق بين المضاربة وبين شلت العناد وسيأتي ان شاء الله ترى المؤلف في شركة المضاربة باب مستقلا وذكر اربعة انواع - 00:14:16ضَ

وجعل المضاربة هو النوع الخامس جعلها بابا لكثرتها ولهذا قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض وقال واخرون يضربون في الارض نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به - 00:14:47ضَ

الموصى له كالوارث في هذا فان كانت الوصية لغير معين الفقراء فليس للوصي الاذن في التصرف. لانه قد وجب دفعه اليهم طيب يقول الولد كان مال الشركة والمضاربة موصا به - 00:15:10ضَ

الموصى له كالوارث في هذا يعني الوارث يقوم مقام الموصي. فان كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الاذن بالتصرف لانه قد وجب رفعه اليهم - 00:15:27ضَ