القواعد لابن اللحام

11- التعليق على القواعد لابن اللحام 1 شعبان 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخهم ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله وهذا الكلام فيما اذا باشر طلاق زوجته فاما اذا وكل في طلاق زوجته رجلا او توكل لرجل بالغ في طلاق زوجته او رد طلاقه الى زوجته وهي بالغة فهل يصح - 00:00:20ضَ

وذلك ام لا قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام احمد. طيب وهذا وهو بسم الله الرحمن الرحيم وقوله رحمه الله وهذا الكلام فيما اذا باشر طلاق زوجته فاما اذا وكل في طلاق زوجته رجلا - 00:00:35ضَ

او توكل وهذا يدل على جواز التوكيل في الطلاق وهو كذلك فان الطلاق من حقوق الادميين التي يجوز التوكيل فيها وحقوق الادميين من حيث جواز التوكيل تنقسم الى قسمين القسم الاول - 00:00:52ضَ

ما يجوز التوكيل فيه وهو ما طلب فيه ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل والقسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه وهو ما طلب مباشرته من المكلف نفسه من الاول وهو ما يجوز التوكيل فيه - 00:01:17ضَ

كالبيع والشراء وعقد النكاح والطلاق والمخالعة وغير ذلك واما الثاني وهو ما لا يجوز التوكيل فيه. فمن ذلك الشهادة واليمين واللعان والقسم بين الزوجات وكل هذا لا يجوز التوكيل فيه. لانه مطلوب من الشخص نفسه - 00:01:40ضَ

اذا نقول الطلاق مما يجوز التوكيل فيه واذا وكل شخص اخر في طلاق زوجته فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يوكله توكيلا مطلقا يقول وكلتك ان تطلق زوجتي - 00:02:05ضَ

فحينئذ يملك طلقة واحدة متى شاء لان الفعل الواحد لان الفعل يصدق بمرة واحدة فاذا قال وكلتك ان تطلق زوجتي حينئذ ملكة واحدة ولا يملك ما زاد عليها والحال الثانية ان يقيد ذلك عددا - 00:02:30ضَ

لا زمنا بان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة واحدة ويطلق الزمن في اي زمن شئت والحال الثالثة ان يقيده زمنا لا عددا بان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي في اي زمن - 00:02:57ضَ

شئت نعم وكلتك ان تطلق زوجتي في عاشقي في خلال عشرة ايام طلقة واحدة. ان يقيده زمنا قال وكلتك ان تطلق زوجتي خلال هذا الاسبوع طلقة واحدة او يقول او يطلق له الطلاق - 00:03:23ضَ

يكون يكون مقيدا بالزمن دون العدد والحال الرابعة ان يطلق له الزمن والعدد في ان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي متى شئت باي عدد شئت والفرق بين الحالة الرابعة والاولى - 00:03:48ضَ

ان الحالة الرابعة اطلق له العدد والزمن واما الحال الاولى فاطلق الكلام فينصرف الى واحدة اذا الصور اربع السورة الاولى ان يطرق وكلتك ان تطلق زوجتي ولا يقيد ذلك لا بعدد ولا زمن - 00:04:09ضَ

سيملك واحدة والسورة الثانية ان يقيده عددا لا زمنا وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة متى شئت والحال الثالثة ان يقيده زمنا لا عددا بان يقول وقتلتك ان تطلق زوجتي باي عدد شئت خلال شهر - 00:04:30ضَ

والصورة الرابعة ان يطلق العدد والزمن كما لو قال وكلتك ان تطلق زوجتي متى شئت باي عدد شئت وهل يجوز ان يوكل امرأته في طلاق نفسها الجواب يجوز ولكن لا يجوز ان يكون مطلقا - 00:04:55ضَ

وانما يجوز ان يكون مقيدا لان المرأة ربما حصل بينها وبين زوجها خصام فطلقت نفسها ها طلاقا بائنا ثلاثا فاذا اراد ان يطلقها فاذا اراد ان يوكلها في طلاق نفسها فليكن واحدة وليقيد ذلك بزمن - 00:05:17ضَ

وليس هذا من باب جعل العصمة بيد الزوجة العصمة بيد الرجل لانه هو الذي وكلها الله رحمه الله قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام احمد انه يصح الجامع الكبير كتاب - 00:05:40ضَ

لا يظن واحد جامع الكبير انه انه قال هذا وهو جالس في الجامع الكبير يا محمد ها يقول الجامع الكبير كتاب بعظهم يظن يقول قال القاظي في الجامع الكبير لانه هو جالس في الجامع قالوا الكلام هذا - 00:06:00ضَ

قال رحمه الله قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام احمد انه يصح وقال في رواية الصالح في رجل قال لصبي طلق امرأتي فقال قد طلقتها ثلاثا. لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق - 00:06:15ضَ

ارأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقها. كان يجوز طلاقها. امرأة ارأيت لو كان لهذا الصبي امرأة وطلقها كان يجوز طلاقه وهو لا يعقل فقيل له فان كان له ارأيت لو كان لهذا الصبي - 00:06:36ضَ

امرأة تطلقها يصلح حذف الهمزة رحمه الله فقيل له فان كان له زوجة وهي صبية فقالت له صير امري الي. فقال لها امرك بيدك. فقالت قد اخترت قد اخترت نفسي. فقال ليس بشيء حتى يكون مثلها - 00:06:56ضَ

الطلاق. نعم. فقد شبه احمد اذا الخلاصة ان طلاق الصبي يقع اذا كان يعقله ومعنى يعقله اي يعرف انه اذا اوقع الطلاق ها بانت منه امرأته وصار ليس له زوجة هذا معنى العقل - 00:07:20ضَ

هل تفهم الطلاق؟ يقول نعم اعرف الطلاق اعرف اني اقول لك اذا قلت انت طالق فمعنى ذلك ان المرأة تفارقني. ولا يكون لي زوجة حينئذ يقع طلاقه احسن الله اليك قال رحمه الله فقد شبه احمد - 00:07:41ضَ

توكيل الغير له في طلاق زوجته في ايقاع طلاقه لنفسه يعتبر العقل في ذلك. وكذلك اعتبر العقل اذا رد الطلاق الى زوجته وهي صغيرة. وهذا يدل على ان التوكيل كالايقاع - 00:07:58ضَ

واختار ابو بكر ورواه عن احمد اذا وكل في طلاق امرأتيه لا يقع حتى يبلغ ولا يكون وليا حتى يبلغ والمذهب على ما حكينا لان ابا بكر قال اذا طلق بنفسه صح طلاقه - 00:08:13ضَ

وكل من صح طلاقه صح ان يوكل ويتوكل فيه. والتوكيل اوسع من الايقاع. نعم. هذي قاعدة المذهب. كل من صح منه فعل شيء فله ان يوكل وان يتوكل فيه كل من - 00:08:28ضَ

صح منه ان يفعل شيئا صح ان يفعله بنفسه وبغيره فمن له التوكيل له التوكل تطلق نفسها وكالة هذي تستقيم توكيل اذا كان الصبي يعقد الطلاق موكل اليس يعقد الطلاق - 00:08:45ضَ

اليس يجوز الموكل لا تطلق نفسها من الوكالة ليس اصالة تجاوزات الزوجة مثل لنفسها طلقت نفسي منك ما يقع حتى يوكلها ارأيت ان هل يجوز ان تبيع بيتي طيب ولو وكلتك في بيعه - 00:09:19ضَ

نفس الشيء كل من جاز له ان يتوكل في شيء جاز له التوكيل فيه استقيمي الوكالة ليست بالاصالة. نعم الهي تطلق بالوكالة لا بالاصالة صحيح ان ابتداء لا تملك ذلك. نعم - 00:09:49ضَ

قال رحمه الله ولذلك هذه ترد عليه ايضا الاعمى بيعه وشراؤه لا يصح فيما يتوقف على البصر لكن يصح ان يوكل فيه الاعمى مثلا في الشيء الذي يتوقف على البصر لا يصح بيعه وشراؤه. فلو اراد ان يشتري مثلا شيئا يتوقف على النظر - 00:10:20ضَ

لا يصح لكن يجوز ان ان يجوز ان يوكل. مع انه لا يجوز ان يفعله بنفسه او يشهد نعم الله لي قال رحمه الله هذا هذا يرجع لا يرجع الى وجود مانع يرجع لفقد الاهلية في هذا يعني فقد الاهلية في الزوجة ابتداء لا يصح طلاقها لا - 00:10:43ضَ

تطلق نفسها لفقد الاهلية في ذلك وليس لوجود مانع قال رحمه الله وما روي عن احمد محمول على قولنا بانه لا يصح طلاقه اذا قمنا بصحة طلاقه فهل يصح ظهاره وايلاؤه ام لا - 00:11:08ضَ

الاكثر من اصحابنا على صحة ذلك وقال ابوه المشهور من المذهب ان الصبي يصح ظهاره ويصح ايلاؤه ولكن هل تلزمه الكفارة او لا تلزمه الكفارة فيه خلاف من العلماء من يقول لا تلزمه كفارة - 00:11:28ضَ

لانه كفارة شرعت لرفع الاثم والصبي لا اثم عليه ولذلك لو حلف يمينا وحنف يقول لا كفرت عليه احسن الله الي قال رحمه الله وقال ابو محمد المقدسي والاقوى عندي انه لا يصح من الصبي ظهار ولا ايلاء - 00:11:45ضَ

لانه يمين مكف. لانه يمين مكفرة لم تنعقد في حقه قلت وحكى في المذهب في صحة انعقاد يمينه وجهين ومنها اذا عقد لابن عشر سنين عقد نكاح واتت امرأته بولد عقد - 00:12:05ضَ

ومنها اذا عقد لابن عشر سنين عقد نكاح واتت امرأته بولد لستة اشهر فصاعدا المذهب يلحقه نسبه ولا يلحقه اذا كان ولا يلحقه اذا كان سنه اقل اقل من ذلك - 00:12:24ضَ

منها اذا عقد لابن عشر سنين عقد نكاح واتت امرأته بولد لستة اشهر فصاعدا يعني من حين العقد فانه يلحقه نسبه ولا يلحقه اذا كان سنه اقل من ذلك ابن عشر - 00:12:41ضَ

ممن يتصور ان يطأ مثله. لان الذي يطأ مثله ابن عشر والتي يوضع مثلها بنت فاذا عقد لابن عشر ثم اتت امرأته بولد فانه يلحقه نسبه لكن بشرط ان تأتي به لستة اشهر فصاعدا - 00:12:57ضَ

اما اذا تبيع اما اذا اتت به لاقل من ذلك فلا يلحقه فمثلا لو عقد له في المحرم وبعد اربعة اشهر اتت بولد يقول هذا الولد لا يلحقه لان اقل مدة الحمل ستة اشهر - 00:13:17ضَ

ولا يمكن ان يولد ولد لا قل من ستة اشهر ويعيش مطلقا ولهذا قال الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاسقط الحولين من - 00:13:33ضَ

الثلاثين تكون ماذا ستة اشهر ولا يمكن ان يولد اقل من ستة اشهر ويعيش وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف ان الوليد ابن عبد الملك ابو عبد الملك بن مروان نسيت ولد لستة اشهر - 00:13:52ضَ

ولد بستة اشهر عبد الملك بن مروان يمكن ايه انا نسيت يمكن عبد الملك ابن مروان نعم قال رحمه الله والغالب سبحان الله على الولد اذا ولدته لستة اشهر سبعة اشهر يعيش - 00:14:09ضَ

اذا ولدت في ثمانية الغرب لا يعيش في الغالب والله اعلم يعني يرجع الى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون احسن الله اليك. قال رحمه الله اللي يتصور ان يبلغ يعني لو بلغ ابن عشر سنين ما يستنكر - 00:14:31ضَ

بإنتصار ولهذا الفقهاء يقول لا حيض قبل اقل زمن يمكن ان تحيظ فيه المرأة هو تسع سنين واقل زمن يمكن ان يبلغ فيه الصبي هو عشر سنين يختلف باختلاف الاعراف - 00:14:55ضَ

الانثى قد تبلغ ولها ثنتا عشرة سنة هذا موجود تجد بنت يعني جارية لها اثنى عشر سنة وهي يأتيها الحيض ولا سيما يعني في وقتنا الحاضر مع وجود الاغذية والهرمونات هذي - 00:15:16ضَ

ايه لهو دور الغذاء والبيئة شسمه الارث الصفات الوراثية رحمه الله وقال القاضي يلحقه نسبه اذا اتت به لتسعة اعوام ونصف عام مدة الحمل وقيل لا يلحقه الا اذا كان له ثنتا عشرة سنة - 00:15:36ضَ

طيب وهذا مبني على ان اكثر ان ان الحمل لا حد لاكثره وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله اقل مدة الحمل ستة اشهر وهذا بالاتفاق بل بالاجماع اكثر مدة الحمل - 00:16:07ضَ

اختلف العلماء رحمهم الله فيها المشهور بلا مذهب ان اكثر مدة الحمل اربع سنوات اربع سنين وقيل عشر سنوات وقيل لاحد وهذا قد ذكره الفقهاء السابقون رحمهم الله اما الطب الحديث - 00:16:26ضَ

فانهم ينكرون زيادة مدة الحمل على تسعة اشهر ويقول انه لا يمكن ان يزيد او ان تزيد مدة الحمل على تسعة اشهر فما زاد على التسعة اشهر فلا يخلو اما ان يكون - 00:16:44ضَ

خطأ في الحساب واما ان يكون وهما. يعني المرأة توهمت الحمل ومع توهمها له اتتها اعراض الحمل الطب الحديث الان يقول لا يمكن ان يزيد الحمل على تسعة اشهر قد يزيد مثلا اياما - 00:17:02ضَ

لا يقل يعني التسعة اشهر تماما لا قد يزيد من اسبوع اسبوعين ونحو ذلك لكن لكن ان يبلغ الى اربعة اعوام او عشرة اعوام يقول هذا لا يمكن ما زاد على ذلك فهو اما خطأ في الحساب - 00:17:21ضَ

واما توهم الحمل وان المرأة اذا توهمت الحمل ربما اتتها اعراض الحمل فتظن نفسها انها حامل وليس كذلك ايه ده ياه صحيح وش يقولون مستحيل يزيد عن تسعة اشهر اذكر هذا ذكره الشيخ الدكتور محمد علي البار في خلق الانسان كتاب - 00:17:38ضَ

ما يمكن ان يزيد عند الاطبا على تسعة اشهر لكن العلماء ابن القيم يقولون آآ له عشرة عشر سنين يقال ان الضحاك خرج ببطن امه سمي ضحاكا لانه خرج وله اسنان يضحك - 00:18:07ضَ

الله اكبر وذكر بعضهم يعني ان ان اه مدة الحمل عشر سنوات ان كل سنة ينمو فيها الحمل نمو شهر يكون النمو ضعيف يكون النمو ضعيف فينمو في في السنة نموه - 00:18:28ضَ

شهر نمو الشهر في الحمل المعتاد والله اعلم نقول لا نصدق ولا نكذب يمكن والله اعلم ان هذه امور لا نعرفها. اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الان في طب وتقدم الطب - 00:18:54ضَ

كثير من الامور التي يعني اه ان كان الناس يعني يعتقدونها ثبت بالطب الحديث انها ليست صحيحة شوف من الاعتقادات عند الناس ان المريض اذا كان عنده جروح او نحو ذلك - 00:19:18ضَ

انه يمنع او او يتضرر اذا جاءه شخص قد تطيب يقول الجرح يصيب شمم هذا غير صحيح لان الطيب الطيب يستعمل كمعقم للجروح لكن هذا هذا الجرح اللي فيه الشمم تجد انه ميكروبات ولا يعني تعفن في الجرح - 00:19:35ضَ

ولكن لا اثر لا اثر للطيب في آآ كون الجرح يلتهب نحو ذلك لان الاطياب في الغالب تحتوي على مادة الكحول ونحوها وتستعمل معقمة عدم الاعتقادات اللي كانوا الناس يعتقدون يقول لا ذهبت للمريض احذر ان تتطيب تراك يضره - 00:19:59ضَ

وهذا ثبت لانه غير صحيح والدليل انه غير صحيح ان ان الطيب هذا يعقم به الجروح تعقم بالجوع وسبب ما يقولون ومع ذلك يأتون تجد ان الشمم يأتون شيء مما خلقة او نحو ذلك يجعلون دخانها حول الجرح حتى يذهب السبب - 00:20:22ضَ

وهذا وهذا يعني يزيد الجرح تلوثا مرة تداوي صحيح لكن انا انا اقصد الاعتقاد هذا اعتقاد ان الطيب يضر الجرح في الاربعين الاولى لا لا لا الحديث صريح حديث ابن مسعود - 00:20:43ضَ

ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يأتيه ما ما ينفخ فيه الا بعد مئة وعشرين - 00:21:13ضَ

ها كيف الحركة لا لا ما في ما في ما في نقول هذه امور غيبية اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وصحت عنه ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه حينما حدث بالحديث ماذا قال لما كان امرا طيبيا قال حدثنا رسول وهو الصادق المصدوق - 00:21:26ضَ

امور غيب يرجع فيها للطب اقول لا نخون في شيء ليس لنا فيه علم. نعم ولا تقف ما ليس لك به انت الخطبة اليوم عن الفتوى بغير علم دعنا من هذا خلاص رح شف لك طبيب نساء وولادة واسأله انا ما اعرف والله. نعم - 00:21:50ضَ

قال رحمه الله اختار ابو بكر وابن عقيم انه لا يلحقه حتى يبلغ واختاره ابو الخطاب ايضا في تحريم الزانية وتحريم وتحريم المصاهرة. نعم. وعلى المذهب اذا قلنا يلحقه لا يصير بالغا ولا يتقرر ما هو - 00:22:14ضَ

ولا يلزم عدة ولا رجعة ان شككنا في بلوغه. نعم وانما الحقوه وانما الحقوه حفظا للنسب وتشوف الشارع الى لحوق النسب بان لا يبقى هذا الولد لا نسب له حتى يقول هذا يقول وعلى المذهب اذا قلنا يلحقه لا يصير بالغا - 00:22:30ضَ

لا نحكم ببلوغه طيب ولا ولا يقرر المهر لانهم لم يحصل بلوغ ولا دخول ولا تلزموا العدة ولكنهم انما الحقوه بهم الحقوه به حفظا لنسبه لانهم لو لم لو لم يلحقوه لضاع - 00:22:52ضَ

نسبه احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل عن احمد ان اباه احق به. وعنه امه. والمذهب يخير بينهما وان بلغت الجارية سبعا فالمذهب انها عند الاب وعن احمد رواية ان الام احق بحضانتها حتى تحيض - 00:23:09ضَ

ذكرها ابن ابي موسى قال في الهدي هي الاشهر عن احمد واصح دليلا وقيل تخير طيب يقول ومنها اذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل فعن احمد ان اباه احق - 00:23:34ضَ

به وعنه امه والمذهب يخير بينهما وهذا هو الصحيح انه اذا بلغ سبعا فان الغلام الذكر يخير بين ابويه وهذا التخيير فيما اذا استويا حفظا وصيانة يعني حفظا للولد وحفظا للغلام وصيانة له - 00:23:49ضَ

اما اذا كان احدهما احفظ له واصون له فانه يجعل في يده حتى ولو اختار الغلام الاخر ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ضابطا في الحضانة وقالوا ان المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه - 00:24:11ضَ

فلو ان الام كانت اصلح لحضانته لان اباه مثلا رجل فاسق او رجل مشغول لا يحسن تربيته فيبقى عند امه. ولا تخيير او العكس فالعكس اما اذا تساويا بمعنى ان ان كان كل واحد منهما مستحق للحضانة. واهل للحضانة فحينئذ يخير - 00:24:32ضَ

اما الجارية فالمذهب انها تكون عند ابيها بعد السبع والرواية الثانية عن الامام احمد انها تكون عند امها حتى يتسلمها زوجها وهذي رواية اصح وذلك لان بقاء الجارية عند الام اصلح لها - 00:24:58ضَ

لان الجارية قد يعتريها امور لا يمكن للاب ان يقوم ان يقوم بها من ذلك انه ربما اتاه الحيض فتستحي ان تسأل اباها ومن ذلك ان امها تعودها وتمرنها على ما يتعلق بالبيت - 00:25:19ضَ

من الطبخ ونحو ذلك. وهذا لا يتأتى اه عند الاب فكانت المصلحة بالنسبة للجارية ان تكون عند امها وهذا مشروط بما اذا كانت الام اهلا الحضانة رجوع عندي لانه كما سبق ان المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه - 00:25:40ضَ

وعلى هذا فنقول الغلام وعلى هذا فنقول الولد ذكرا كان ام انثى قبل السبع عند امه قبل السبع عند امه بعد السبع الجارية عند امها والغلام يخير والغلام يخير. وان شئت فقل الجارية عند امها من الولادة الى ان يتسلمها زوجها - 00:26:03ضَ

واما الغلام وقبل السبع عند امه وبعد السبع يخير بين ابيه وبين امه احسن الله اليك قال رحمه الله قال في الهدي هي الاشهر عن احمد واصح واصح دليلا وقيل تخير - 00:26:32ضَ

وذكره في الهدي رواية عن احمد وقال نص عليها ومنها اذا اذا قذف هل يجب الحد على قاذفه؟ في مسألة روايتان ذكرهما غير واحد اظهرهما يجب وقال ابو بكر عبد العزيز لا يختلف قول الامام احمد - 00:26:52ضَ

انه يحد قاذفه اذا كان اذا كان ابن عشر او الثنتين عشرة سنة قال في في الترغيب تفريعا على وجوب الحج. طيب ومنها اذا قذف يعني اذا قذف الصبي فهل يجب الحد على قاذفه؟ قال في المسألة روايتان - 00:27:11ضَ

ذكرهما غير واحد اظهرهما يجب وهو المذهب ولكن هذا مقيد فيما اذا كان ابن عشر صاعدا لأن هو الذي يلحقه العار في القذف اما من دون ذلك بحيث لا يتصور منه الزنا فلا يلحقه العار - 00:27:29ضَ

ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لو قذف الانسان شخصا لا لا يتصور منه الزنا عادة فانه يعزر ولا يحد حد القذف لان العار لا يلحقه كذلك ايضا لو قذف اهل قرية - 00:27:48ضَ

وقف على قرية وقال انتم زناة انتم كذا وكذا انه لا في هذا الحال يعزر والضابط في هذا انه اذا قذف من لا يتصور منه الزنا شرعا او عادة عادة او شرعا فانه يعزر ولا يحد - 00:28:05ضَ

ووجه ذلك انه اذا كان لا يتصور منه زنا فان العار لا يلحقون وانما وجب حد القذف صيانة اعراض الناس وهذا يعني الذي قذف وهذا المقذوف الذي لا يتصوره من الزنا نقول عرظه محفوظ. نعم - 00:28:25ضَ

لو جاء انسان لابنه خمس سنين وقال انت زاني. انت لوطي. اه لا اللي يحد اذا كان بالعشر لان الذي يتصور ان يطأ مثله يعزر ليس معنى يترك يعزر داك الفقهاء يكون يعزر - 00:28:49ضَ

الحج انجبر اذا قذف ابن عشر فصاعدا يحج حدث دون ذلك يعزر احسن الله الي قال رحمه الله قال في الترغيب تفريعا على وجوب الحج لا تمكن مطالبته حتى يبلغ - 00:29:14ضَ

انتهى وضبطه طائفة من اصحابنا كصاحب الترغيب وغيره بامكان الوطء فقط وضبطه السامري وغيره غلام بعشر وفي الجارية بتسع وقريب من هذا الى طلب وهذا هو المشهور ان الذي يتصور ان يطأ مثله - 00:29:32ضَ

والتي يوضع مثلها بنت بدليل ان الفقهاء قالوا لا حيض قبل تسع سنين. نعم احسن الله اليكم رحمه الله وقريب من هذا اذا طلب الزوج زوجته وكانت ممن يوطأ مثلها ولزم التسليم اليه فما حد - 00:29:51ضَ

فما حج السن الذي يجب التسليم معه عده الامام احمد في رواية عندي على طريقة ابي الحارث بتسع سنين. يعني لو زوج جارية فمتى يجب تسليمها متى؟ هل يسلمها وهي مثل لو فرض على القول بجواز تزويج الجارية بدون اذنها - 00:30:09ضَ

اذا قلنا بذلك فمتى يسلمها؟ حده احمد بتسع سنين لان هي التي يتصور ان تبلغ. نعم قال رحمه الله وقال القاضي ليس هذا التحديد وانما ذكره لان الغالب ان ابنة التسع - 00:30:30ضَ

يتمكن من الاستمتاع بها تقدم قول ابي المعاني في اول القاعدة في ابن اربع عشرة سنة اذا ترك الصلاة انه يقتل محمول على البالغ بالسن او الانبات واما اذا قذف او قتل لم يقم عليه الحد ولم يجب ولم يجب عليه القصاص - 00:30:47ضَ

ولم ارى خلافا في ذلك بين الاصحاب ولا عن الامام احمد ولا يتخرج ولا يتخرج وجوب ذلك على تكليفه لان الحدود تدرأ بالشبهات الصغر شبهة واكثر الناس على عدم تكليفه - 00:31:06ضَ

ويكون اختلافهم شبهة مانعة من وجوب القصاص والحج ولان الحج والقصاص حق على البدن وبدن الصبي يضعف عن ذلك. نعم - 00:31:21ضَ