التفريغ
ايضا الرسالة اليوم ان شاء الله تعالى سنفردها وحدها ولعلنا ان شاء الله نفرد الاصول الثلاثة او نجمعه مع الرسالة حسب ما يتيسر للوقت ان شاء الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول - 00:00:00ضَ
قال الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة واتفقت ملاك من تكلم في الصيد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقرب الاشياء شبها من - 00:00:15ضَ
فنظرنا ما قتل من ذوات الصيد اي شيء كان من النعم اقرب منه شبها فديناه به. لم نصل البيان ذكرنا الاول هذا المتعلق الفقرة عندك مرقمة الكتاب مرقم الفقرات سم. الفقرة - 00:00:33ضَ
يعني في البيان الخامس انت. ايه. اعد الناحية رحمه الله فكان المثل اول كلامك اول كلام واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقرب الاشياء شبها من البدن - 00:01:09ضَ
وما قتل من ذوات الصيد اي شيء كان من النعم اقرب منه شبها فديناه به. ولم يحتمل المثل من اللعن القيمة فيما له مثل في البدل من النعم. الا مستفرعا باطلا فكان الظاهر الاعم اولى - 00:01:46ضَ
قال الشافعي رضي الله عنه وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل. هذا الكلام عظيم جدا وفيه ترسيخ ان ما اختاره الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في المثل في جزاء الصيد ان لا ينبغي ان يتجاوز - 00:02:06ضَ
فان الله تعالى قال يحكم به ذوى عدل منكم اذا حكم الصحابة وهم العدول وكان نظرهم رضي الله عنهم في اقرب الاشياء شبها من جهته البدن لذلك جعلوا في النعامة البدنة وجعلوا في بقر الوحش - 00:02:27ضَ
البقر المعروف وجعله في من صاد الغزال العنز من جهة قرب البدن لاجل ذلك رأينا جعلنا مهما اتفقوا جعلنا ما جاء عنهم رضي الله عنهم في تحديد المثل جعلناه اصلا. اذ هم اعرف بالمثلية من غيرهم. اذا المثلية الواردة في كتاب الله عز وجل هم اعرف الناس بالمراد بها. وقد كانوا ينظرون - 00:02:47ضَ
هنا الى الصيد من جهة بدنه. فاذا كان عظيما كالنعامة نظروا الى المثل في العظيم البدنة من الابل وهكذا ما يتعلق ببقر الوحش يماثله او يقاربه اه البقر المعتاد. وهكذا المنصاد الغزال يقرب من الغزال - 00:03:15ضَ
الماعز وهكذا. فاتفق فاتفقت مذاهبهم على ان اقرب الاشياء شبها من البدن. قال فنظرنا ما قتل من دواب الصيد اي شيء كان من النعم اقرب منه شبها فديناه به ثم قال - 00:03:35ضَ
ولم يحتمل المثل من النعم القيمة لماذا قال هذا رحمه الله لان ابا حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع كان يرى انه يمكن ان يكون البديل في اجزاء الصيد ماليا. بحيث ينظر الى قيمته - 00:03:53ضَ
الشافعي رحمه الله تعالى يقرر امرا وهو ان هذه المسائل قد سبقنا من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في تحديد المثل تحددوا في النعامة مثلا البدنة ويحدد في البقرة في بقر وحش وهو صيد ما ان يكون ان يكون المماثل له البقرة - 00:04:14ضَ
والمعروف يقول فاذا نظرنا في قوله تعالى في الاية حينما ذكر تعالى جزاء الصيد فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم اي معنى للقيمة هنا لا وجه لذكر القيمة. لان الله تعالى جعل الجزاء لهذا الصيد مثله من النعم. ولم تذكر القيمة. قال - 00:04:35ضَ
لم يحتمل المثل يعني في الاية من النعم القيمة. فيما له مثل في البدن من النعم الا مستقرا مستكرها من بعضنا بمعنى انه ينبغي ان يلزم النص لقوله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:05:00ضَ
ولم يدخل تعالى القيمة وانما ذكر المثلية. والمثلية تكون في بدن مقابل بدن. اما القيمة فلم ولا معنى لها وهذا الصحيح الذي لا شك فيه وان في القول بالقيمة قول مطرح. بل الصواب ان ما سبق اليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التحديث هو الذي يلتزم - 00:05:22ضَ
ولا نقول فقط بانه يلزم المثل فقط بل نقول ما قرره الصحابة حددوه في الصيد من المثل لا يحل تجاوزه لانهم اعلم بكتاب الله عز وجل في امر الصيد والذي يماثله من النعم. قوله رحمه الله لم يحتمل - 00:05:47ضَ
المثل القيمة الا مستكرها فيه دلالة مستكرها باطنا فكان الظاهر الاعم اولى. المعنيين فيه دلالة على عدم تفسير اللفظ الا بظاهره ما لم يأتي دليل من النص القرآني او السنة او الاجماع على ان المراد المعنى غير الظاهر - 00:06:11ضَ
كما سيأتي ان شاء الله من نص الشافعي رحمه الله لاحقا لانه لا يعدل عن الظاهر مطلقا الا اذا دل على العدول عن الظاهر نص قرآن. او نص سنة او وقوع اجماع على ان المعنى - 00:06:38ضَ
الظاهر ليس مرادا وهذا في الحقيقة في حفظ شديد وعظيم للمعاني لان الله تعالى خاطب الناس بما يعلمون. فقال قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال انا انزلناهم قرآن عربيا لعلكم تعقلون. اي لاجل - 00:06:57ضَ
ان تفهموا فيفهم من خلال النبض والسياق العربي لاجل ذلك نص رحمه الله على ان المثل الوارد في الاية يراد به المماثلة في البدن كما تقدم من جعل جزاء الصيد النعامة ونحو ذلك - 00:07:15ضَ
اذا كان هذا كلام الشافعي المسك في البدن في المسك جزاء الصيد في هذا النص الذي هو حكم فقهي فما بالك بامر يتعلق باسماء الله وصفاته وما اوجب الله تعالى من اخذ هذه - 00:07:34ضَ
الاسماء والصفات على المعنى الظاهر وترك المعاني التي تعدل بها عن الظاهر وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى لله اسماء وصفات لا يسع احدا ردها من خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر - 00:07:57ضَ
واما قبل قيام الحجة فانه يعذر بالجهل لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية ولا الفكر ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. هذا اعتقاد الشافعي في الاسماء - 00:08:18ضَ
وانه يجب ان تقر بالله تعالى ولا يسع احدا ردها ان من خالف بعد ثبوت الحجة قال لان هذه الاسماء والصفات قد ينفيها من لم تصله هذه المسألة ليست من المسائل التي تدرك وتفهم الا من خلال النصوص. فما النفاها؟ لانه ما علم النصوص اعلم بالنصوص - 00:08:38ضَ
ثمن نفاها قبل ان تقوم الحجة فانه يعذر بالجهل اما من نفاها بعد ثبوت الحجة وعلمه بانها وردت فيها النصوص قال فانه يكفر. ويدل على ان الشافعي رحمه الله تعالى وله مواضع كثيرة منها يثبت الاسماء والصفات - 00:09:05ضَ
كما وردت في كتاب الله عز وجل وانه لا يحل لاحد ان يخرجها عن ظاهرها وهذا رواه في كتابه اعتقاد الشافعي هذا الكلام الشافعي هذا روى ابن كريم بسنده عن الشافعي رحمه الله في كتاب له لطيف سماه اعتقاد الشافعي والشافعي رحمه الله تعالى - 00:09:26ضَ
ترى هنا يوجب تثبيت النص على ظاهره في مسألة من مسائل الاحكام التي اذا قال احد من اهل العلم فيها بالقيمة يقال ان الخلاف فيها من قبيل الخلاف لاجتهاده. وان كان الصواب - 00:09:49ضَ
ما قرره رحمه الله فما بالك في امر الاسماء والصفات التي اخبر الله تعالى بها في كتابه واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه بها في سنته الواجب فيها ما ذكر رحمه الله في هذا الكلام العظيم المنضبط في وجوب اثبات - 00:10:06ضَ
الاسماء والصفات على ظاهرها قال رحمه الله وهذا الصنف من العلم دليل على ما نشرت قبل هذا على ان ليس لاحد ابدا ان يقول في شيء حن ولا حرم الا من جهة العلم. وجهة العلم الخبر في الكتاب او السنة - 00:10:24ضَ
الخبر وجهة العلم الخبر في الكتاب او السنة او الاجماع جهة العلم الخبر ثم قال الخبر هذا للكتاب والسنة ثم وجهة العلم الخبر او الاجماع. هذا اللي يظهر ظالم من اقرب الضم - 00:11:04ضَ
يقول رحمه الله تعالى هذا الصنف من العلم. دليل على ما ذكرته قبل هذا انه ليس لاحد ان يحل او يحرم الا عن علم وكيف نعرف العلم؟ قال جهة العلم - 00:11:34ضَ
في الاتي الكتاب عن القرآن او السنة او في الاجماع او في القياس وهذه المصادر الاربعة التي يعرف بها امر الاحكام اما القرآن فهذا ظاهر جليل واما السنة فكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليل للتحريم - 00:11:59ضَ
وهكذا اذا انعقد الاجماع المنضبط المؤكد للاجماع المدعى لان هناك من قد يدعي اجماعا وقد نقده الشافعي رحمه الله ونقد الامام احمد ايضا من يدعون الاجماع ويكون الاجماع غير منعقد. لكن اذا رأوا مثلا كثيرين من العلماء قالوا بقول ادعوا الاجماع والاجماع يختلف - 00:12:20ضَ
اجمعهم هو اتفاق المشاهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على امر شرعي الاجماع شأنه كبير لان الاجماع لا يكون الا على ما دل عليه القرآن او السنة. فمرتبته كبيرة جدا. ولهذا مصادر التلقي للاعتقاد هذه الثلاثة - 00:12:43ضَ
القرآن والسنة واجماع السلف تحديدا اذا اجمع السلف على امر عقدي لا يمكن ان يجمعوا على امر عقدي الا مما دل القرآن او السنة عليه وهم اعلم الناس بالقرآن ثم ذكر في مسائل الاحكام القياس ويأتي عليه كلام ان شاء الله تعالى لان الاحكام يدخلها القياس - 00:13:07ضَ
اما العقيدة فلا تدخل في ضمن مصادرها مسائل القياس. لان العقيدة ليست قياسا العقيدة العقيدة منصوصة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او مما اجمع عليه السلف - 00:13:31ضَ
اما القياس ولان الله جعل هذا الدين باقيا الى اخر الزمان فانه تجد مسائل هذه المسائل التي تجد ليس بالضرورة ان تكون منصوصة. لانها اذا كانت منصوصة انتهى الكلام باخذ حكمها من القرآن - 00:13:47ضَ
او السنة او الاجماع لكن تأتي مسائل جديدة. هذه مسائل جديدة ننظرها وننظر ما قد جاء من مسائل منصوصة في الكتاب او السنة او مما اجمع عليه العلماء كما سيأتي بتفصيله ان شاء الله تعالى. ثم نلحق هذه المسألة الجديدة في الحكم بالمسألة التي تماثلها على التفصيل الذي سيذكره - 00:14:07ضَ
ان شاء الله. نعم رحمه الله ومعنى هذا الباب معنى القياس انه يطلب فيه الدلائل على صواب القلة والعدل والوثل. نعم الكلام هنا كلام في القياس يعني اذا اردنا ما يتعلق بالقبلة - 00:14:35ضَ
والصواب في كون القبلة من هنا او هنا يكون ذلك من خلال الاجتهاد ويحتاج فيه الى شيء من المقايسة وهكذا ما يتعلق بالعدل وهكذا ما يتعلق بالمثل. فمعنى هذا الباب - 00:14:55ضَ
معنى القياس لانه يطلب فيه الدلالة على صوابين هذه الامور. نعم. والقياس ما طلب من دلائل على بموافقة الفضل المتقدم من الكتاب او السنة هذا كلام عظيم جدا. وضبط كبير للقياس - 00:15:11ضَ
القياس ما طلب بالدلائل لاجل ماذا؟ لموافقة خبر في الكتاب والسنة. هذا هو المقصود بالقياس. فالذي يقيس لا بد ان يكون غرضه بالقياس لهذه المسألة التي يقيسها ويسعى الى بيان حكمها - 00:15:30ضَ
ان يوافق حكما في الكتاب او في السنة. ويا ذا قال والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة خبر متقدم. في الكتاب او السنة لاجل ذلك المسائل التي تجد ينظر في حكمها بالنظر فيما نص عليه القرآن وما نص عليه السنة - 00:15:52ضَ
فينظر في حكم هذه المسألة التي جدت من خلال النظر في حكم ما نصت عليه نصوص الكتاب او السنة نعم لانهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصرت قبله من القلة والعدل - 00:16:14ضَ
نعم وما عالم الحق؟ الحق في الكتاب والسنة فينبغي ان يطلب الحق من قبلهما فما جاء النص عليه في الكتاب والسنة هذا امره واضح وما لم يأتي النص الصريح عليه - 00:16:31ضَ
القرآن والسنة فقد نصت النصوص في الكتاب وفي السنة على احكام اذا جدت مسائل نظرنا الى اقرب المسائل المنصوصة لنلحق المسألة التي جدت بالمسألة التي نصت عليها النصوص. نعم وهو تكون من وجهين. هنا الان سيتكلم يعني كأن قائلا له. الان - 00:16:46ضَ
انت يا شافعي ببطلت قياس هذا الظبط وقلت ان القياس ما طلب بالدلائل على موافقة خبر متقدم اما في الكتاب او السنة. فكيف تكون الموافقة كيف تكون الموافقة للمسائل التي جدت - 00:17:10ضَ
اذا نظرنا الى ما تقدم مما هو منصوص في الكتاب والسنة. فذكر ان موافقته تكون من وجهه. نعم. احد ان يكون الله عز وجل له رسوله صلى الله عليه وسلم حرم الشيء منصوصا او احله لمعنى - 00:17:29ضَ
فاذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص به في علمه كتاب ولا سنة احللناه حرمناه لانه في معنى الحلال او الحرام. هذا كلام عظيم للغاية وينبغي ان يفهم - 00:17:49ضَ
مراد ان الله تعالى يحرم لمعنى عظيم وهو وجود مفسدة حرم الله لاجلها مسألة من النساء فاذا طرأت مسألة جديدة ووجدنا ان فيها عين المفسدة التي حرم الله لاجلها المسألة المنصوصة - 00:18:07ضَ
الحقنا هذه المسألة الجديدة بالمسألة المنصوصة حرمة لان المعنى الموجود في المسألة الجديدة هذه هو موجود في المسألة المنصوصة فبناء عليه حرمناها. وهكذا يقال في التحليل. جدت مسألة من المسائل - 00:18:34ضَ
دقق اهل العلم ونظروا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوجدوا مسألة نص الله او نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكمها بالإباحة بمعنى من المعاني ابيحت له. فعلمنا بذلك حكم المسألة المباحة. ان هذه المسألة الجديدة مباحة. لان المعنى الموجود في تلك - 00:19:00ضَ
منصوصة موجود فيها ايضا. والمثال على ذلك ما يتعلق بتحريم الخمر تحريم الخمر مسألة منصوص الخمر كان غالب ما يصنعون الخمر من التمر وقد يصنعونه من العنب. لكن في المدينة كان معظم ما عندهم من التمر - 00:19:24ضَ
الخمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير الاحاديث انها ما خامت العقل وغطاه فاذا جد لدى الناس مسكرات لم تكن في وقتي النبوة ما حكمها؟ حكمها الحرمة - 00:19:51ضَ
لان المعنى الذي لاجله حرم الله الاسكار من طريق التمور او الاعناب هو نفس المعنى الذي وجد في المسائل الجديدة هذه عياذا بالله مما كثر جدا وتنوع على سبيل المثال الان هناك اشياء تسكر الشم - 00:20:12ضَ
هناك اشياء اشياء اشياء تسكر للتعاطي لها كالحبوب المخدرة او انواع الحشيش او المشروبات الخمر من حيث من حيث هو شراب في السابق يجعلونه غالبا من التمر. وربما من العنب. وقد يوجد من الشعير كما في اليمن وفي غيرها - 00:20:37ضَ
فهو مشروب وشربت الخمر شرب الخمر لانه مشغول. طيب فاذا وجد ما يسكر بالاكل او ما يسكر بالشم وحكمه واضح. لماذا؟ لما قاله قال لوجود المعنى. المعنى الذي لاجله حرم الخمر المشروب هو الموجود في هذه المخدرات - 00:21:03ضَ
لاجل ذلك لما وجد الحشيش والحشيش فيما اعلم لم يكن معلوما عند المتقدمين من السلف. لكن وجدت هذه البلية شجرة الحشيش هذه في ازمنة جدة افتى العلماء بحرمتهم. لان الحشيش هذا يؤدي الى افتقاد العقل. كما ان الخمر المشروبة من تمر او من عنب تؤدي - 00:21:26ضَ
الافتقاد العقل فحكم العلماء منذ زمن بعيد بحرمة الخمر هل تجد بحرمة الحشيش كما تجده في فتاوى ابن تيمية وغيره لان الحشيش وجد في في زمننا هذا جدة المخدرات بانواعها - 00:21:55ضَ
على التفصيل للذكرى منها ما هو مشموم بمجرد ان يشم يفقد الانسان عقله. بمجرد ان يؤكل كالحبوب ونحوها يفقد الانسان عقله. فما حكمها؟ منصوص حكمها لان هذه الامور وان جدت وتغيرت وسائلها فان فيها المعنى الذي لاجله حرم الله الخمر. هذا مراد للشافعي رحمه الله تعالى بانه اذا وجد - 00:22:12ضَ
الذي حرمت لاجله. المسائل المنصوصة فوجد هذا المعنى في مسائل جديدة فان حكمها الان واضح جلي بان تلحق وهذه المسألة بالمسألة المنصوصة ويكون حكمها جليا للغاية. نعم. قال رحمه الله ونجد الشيء يشبه الشيء - 00:22:36ضَ
في النسخة اللي عندنا او الظاهر انها لماذا؟ لانه ذكر ان الموافقة تكون من وجهين احدهما فذكر الوجه الاول الوجه الثاني فيما يظهر ينبغي ان يعبر عنه باول يعني كأنه يقول الثاني - 00:22:56ضَ
ان نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره. نعم يشبه الشيء منه والشيء من غيره ولا نجد شيئا اقرب به شبها من احدهما فنلحقه باولى الاشياء همه كما قلنا في الصيد. المعنى - 00:23:20ضَ
ان يوجد امر عند النظر اليه نجده يشبه امرين اثنين يشبه هذا ويشبه هذا فنلحقه باي الامرين نلحقه بالاقرب شبها هو يشبه هذه الصورة ويشبه هذه الصورة. لكن الصورة الاولى اقرب شفها. فنلحقه بالافضل - 00:23:40ضَ
والمثال على ذلك كما قال رحمه الله تعالى في الصيد. من كون النعامة الاقرب لها هو البدنة. لان النعامة عظيمة البدن. وكذلك الابل عظيمة مثلها الاذكار عظيمة من جهة بدنها. لكن بالنسبة للنعامة الاقرب الاقرب ليس البقرة. وانما الاقرب البدر - 00:24:01ضَ
البدن بمعنى ان تلحق مثلا بان يكون جزاء صيد النعامة ان يكون مثلا ان يجازى بالناقة لانها اقرب في بقر الوحش الاقرب هو الابقار المعروفة هذه. لان البقرة نوعان. بقر وحش متوحش وهو صيد والابقار المعروفة - 00:24:32ضَ
في الغزال الاقرب من جهة بدنها الاقرب المعز فالشيء الذي يشبه الصورة التي تجده وتشبه شيئين اثنين احد الشيئين اقرب الى هذه الصورة التي جدت لا شك ان نلحقه بالاغرب شبعا - 00:24:54ضَ
وعلى محمد ابن ادريس الشافعي رضي الله عنه. وفي العلم وجهان الاجماع والاختلاف. وهما موضوعان في غير هذا سيتكلم ان شاء الله تعالى عن امر الاجماع وعن امر الاخفاء وعن امر الاختلاف لاحظوا باذن الله عز وجل قال لهما موضوعان في غير هذا الموضوع. سيأتي الكلام - 00:25:13ضَ
باذن الله تعالى مفصل عند الكلام على الاجماع والاختلاف في موضعه ان شاء الله. نعم الشافعي ومن جماع علم كتاب الله عز وجل. العلم بان جميع كتاب الله عز وجل انما نزل بلسانه - 00:25:38ضَ
والمعرفة بناسق كتاب الله تعالى ومنسوخه والفضل في تنزيله والادب والارشاد ذكر رحمه الله تعالى جملة من العلوم الموجودة في كتاب الله سيأتي الكلام على عدد منها ان شاء الله - 00:25:53ضَ
الاول يختار الشافعي رحمه الله ان جميع ما في كتاب الله تعالى نزل بلسان العرب وانه لا يوجد في القرآن كلمات اعجمية وسيأتي الكلام على تفصيلها ان شاء الله هذه المسألة لاحقة - 00:26:12ضَ
من العلوم العظيمة الموجودة في كتاب الله معرفة الناسخ من المنسوخ ففي كتاب الله تعالى ناسخ ومنسوخ والمنسوخ لا يحل الاستمساك بها لان الناسخ هو الحكم الاخير فالخمر في كتاب الله عز وجل وردت في اكثر من موطن - 00:26:28ضَ
الموطن الاخير في سورة المائدة بث حكمها انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه توجد ايات ذكر فيها الخمر ولم يبت حكمها قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس - 00:26:51ضَ
ولم يبت الله تعالى الاثم. لهذا قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيان شديد وجد حكم لاحقا بحرمة الخمر عند الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ما معناه انكم في غير وقت الصلاة اذا شربتم الخمر لا غير عليكم. فكانوا يشربون الخمر رضي الله عنهم بعد العشاء - 00:27:12ضَ
بحيث اذا اتى الفجر واذا بهم قد افاقوا في الليل في ليل الشتاء لانه يكون مدة طويلة. فاذا مضت الساعات هذه افاقوا بحيث لا يصلون العشاء الا وهم غير سكارى. واذا جاء الفجر واذا بهم ايضا غير سكان - 00:27:37ضَ
فلا يصح الاستمساك بالمنسوخ بعد نزول الناس خذ مراده رحمه الله ان في القرآن ناسخا ومنسوخا وهكذا الحكم الذي هو فرض حتمي واجب كقوله تعالى اقيموا الصلاة والحكم الذي هو على سبيل الادب بمعنى انه على سبيل الامر ولا يراد به الفرض والايجاب ولكنه من باب الاداب - 00:27:55ضَ
والارشاد. والحكم الذي هو على سبيل الاباحة. يقول هذه علوم في كتاب الله عز وجل هذه العلوم بينها اهل العلم رحمهم الله تعالى ووضحوها والامثلة عليها كثيرة هي معلومة لمن قرأ كتاب الله عز وجل في كتاب الله - 00:28:20ضَ
تعالى امور مباحة فالتجارة في الحج ونفى الله تعالى الجناح عمن عمد الى التجارة في الحج. فدل على اباحتها. هناك امور واجبة كوجوب الصلاة. ووجوب الصوم ونحو ذلك. هناك ناسخ ومنسوخ فهو يتكلم - 00:28:39ضَ
الله تعالى عن عن ان العلم في كتاب الله عز وجل فيه هذه العلوم ويأتي لها تفصيل ان شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:28:59ضَ
- 00:29:09ضَ