بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
11- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 20 جمادى الآخرة 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب في كتاب الجنايات - 00:00:00ضَ
عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح - 00:00:23ضَ
وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا طعن رجلا بقرن بقرن في ركبته. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني فقال حتى تبرأ. ثم جاء اليه فقال - 00:00:39ضَ
قال اقدني فاقاده ثم جاء اليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى - 00:00:53ضَ
رأى صاحبه رواه احمد الدارقطني واعل بالارسال عرجت عرجت عرفته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال الحافظ رحمه الله - 00:01:07ضَ
عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قاطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه احمد والثلاثة باسناد - 00:01:31ضَ
صحيح وقوله رحمه الله رواه احمد والثلاثة المراد بالثلاثة على اصطلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في مقدمته لهذا الكتاب المراد بهم ابو داوود والنسائي والترمذي ولكن عزو الحديث - 00:01:48ضَ
الترمذي او عزوا هذا الحديث الترمذي وهم من الحافظ رحمه الله لان الترمذي لم يروي هذا الحديث فليتنبه الذي رواه ابو داوود والنسائي دون الترمذي وقول ان غلاما الغلام يطلق في النصوص الشرعية وفي اللغة العربية - 00:02:11ضَ
على معنيين المعنى الاول الغلام اي العبد المملوك ولو كان بالغا والمعنى الثاني الغلام اي الصبي الذي دون البلوغ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول غلام - 00:02:34ضَ
وقوله في عقيقة عن الغلام شاتان وقوله ان غلاما لاناس فقراء الفقراء جمع فقير والفقير من لا يجد شيئا او يجد نصف الكفاية فما دون ويطلق على المسكين عند الانفراد - 00:02:57ضَ
فاذا قيل فقير دخل فيه المسكين. واذا قيل المسكين دخل فيه الفقير فهما اعني هذين اللفظين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا الاسلام والايمان قال لاناس اغنياء جمع غني والغني له معنى في باب الاخذ في الزكاة - 00:03:21ضَ
وله معنى في باب الدفع فالغني في باب الاخذ من يجد كفايته وكفاية من يمونه فاذا كان الانسان واجدا بكفايته وكفاية من يمون فهو غني لا تحل له الزكاة وفي باب دفع الزكاة الغني من ملك نصابا زكويا - 00:03:50ضَ
فكل من ملك نصابا زكويا حتى لو لم يكن عنده ما يكفيه. ويكفي من يمونه فهو غني قال فلم يجعل لهم شيئا اي لم يجعل لهم قصاصا ولدية وهذا الحديث - 00:04:15ضَ
اختلف العلماء رحمهم الله في تخريجه من حيث المعنى فقيل ان الغلام في قوله ان غلاما قيل ان ان الغلام كان عبدا مملوكا وان جناية العبد تكون في رقبته وهذه الجناية كانت خطأ - 00:04:34ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له شيئا او لم يجعل لهم شيئا لانه التزم بنفسه ارشد جناية فاعطاه من عنده تضرعا اعطاه من عنده يعني اعطى اهل الغلام المجني عليه من عنده تبرعا - 00:04:58ضَ
وقيل ان الغلام في هذا الحديث كان حرا اي انه صبي ولم يجب القصاص لان عمد الصبي خطأ ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلته. لانهم فقراء - 00:05:20ضَ
او لان الجناية هنا دون ثلث الدياء والعاقلة انما تحمل ثلث الدية فاكثر فما دون الثلث لا تحمله العاقلة لان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قضى ان العاقلة لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة - 00:05:41ضَ
يعني ثلث الدية الدية لا تجب على العاقل اذا كانوا فقراء ولم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال اي انه وداه وفداه من عنده. اما لعدم وجود شيء في بيت المال - 00:06:04ضَ
او لبيان ان بيت المال لا لا تلزمه مثل هذه الجنايات وهذا الحمل في الحديث والتخريج اصح من الاول وعندنا الغلام هنا كان صبيا وعند الصبي خطأ والدية تكون على العاقلة ولم تحملها العاقلة اما لانها دون الثلث او - 00:06:23ضَ
نعم لان غضون الثلث ولم يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال اما لعدم وجود شيء او لبيان ان بيت المال لا يتحمل مثل هذه الجنايات فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا انه لا قصاص على الصبي الذي دون البلوغ - 00:06:48ضَ
لعجم تكليفه ولهذا قال اهل العلم عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ اي انه تجب فيه الدية ومن فوائده ايضا ان من شرط تحمل العاقلة الدية ان يكونوا اغنياء. ان يكونوا اغنياء - 00:07:11ضَ
فان كانوا فقراء فانه فانهم لا يتحملون ثم قال المؤلف رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته - 00:07:34ضَ
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده ثم جاء اليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك - 00:07:50ضَ
ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه احمد والدارقطني. واعل لكن الحديث له شواهد وطرق يتقوى بها قوله ان رجلا طعن رجلا طعن رجلا اي ضربه - 00:08:11ضَ
وقوله بقرن القرن بفتح القاف وسكون الراء هو العظم الذي ينبت في رأس الحيوان وهو معروف القرون وقوله في ركبته الركبة ايضا معروفة وهي موضع اسفل الفخذ في اعلى الساق - 00:08:33ضَ
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني بفتح الهمزة من القود وهو القصاص من الجاني اي اقتص لي اقتص لي اقتص لي من الجاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ - 00:08:53ضَ
اي حتى يحصل لك البر والشفاء مما اصابك من هذه الطعنة ثم جاء اليه يعني مرة ثانية فقال اقدني فاقاده اي اقتص له ثم جاء اليه فقال يا رسول الله عرجت - 00:09:14ضَ
خرجت العرج افة في الرجل حافة تصيب الرجل او القدم تجعل الماشي يميل الى احدى جانبيه في مشيه وقيل العرج وقيل الاعرج هو الذي يغمز في رجله عند المشي لعلة طارئة - 00:09:35ضَ
يقول نعم. فقال قد نهيتك قال النبي عليه الصلاة والسلام قد نهيتك نهيتك النهي عرفه الاصوليون بانه قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة ومعروفة وهي المضارع المقرون بلا الناهية - 00:10:01ضَ
هذا تعريف النهي قول يتضمن طلب الكف وقولنا قول خرج به الاشارة وقولنا يتضمن طلب الكف خرج به ما يتضمن طلب الامر والايجاد على وجه الاستعلاء على وجه العلو والفرق بين العلو والاستعلاء ان الاستعلاء صف ان الاستعلاء صفة للقول - 00:10:29ضَ
والعلو صفة للقائل الفرق بين العلو والاستعلاء ان الاستعلاء صفة للقول والعلو صفة للقائل فمثلا لو ان لصا دخل الى بيت رجل من كبار القوم وصار يهدده ويأمره نقول هذا على وجه - 00:10:58ضَ
الاستعلاء وليس على وجه العلو لانه ادنى مرتبة لكن نقول على على صفة الاستعلاء لان امره له ونهيه له صار بعلو من عنده. واما العلو فهو صفة في المتكلم طيب يقول قد نهيتك وقول قد نهيتك - 00:11:25ضَ
يعني اي في قوله حتى تبرأ ووجه النهي ان تقدير الكلام لا اقيضك حتى تبرأ تقدير سياق الكلام لما قال اقدني فقال حتى تبرأ التقدير لا اقيدك حتى تبرأ ولهذا قال قد نهيتك. فاطلق على الجملة انها نهي لانها على حذف - 00:11:49ضَ
ثم قال عليه الصلاة والسلام فابعدك الله وبطل عرجك ابعدك الله هذه الجملة يحتمل ان تكون جملة خبرية ويحتمل ان تكون جملة دعائية فان كانت هذه الجملة خبرا او جملة خبرية - 00:12:16ضَ
المعنى ان الله تعالى ابعدك حكما فلا شيء لك على الجاني لانك استقذت منه قبل ان تبرأ فلا حق لك الان قبلة فهمتم؟ هذا اذا قلنا ان الجملة خبرية المعنى ابعدك الله اي ابعدك حكما فلا سبيل لك عليه - 00:12:39ضَ
ولا حق لك قبله ويحتمل ان الجملة دعائية لكنها غير مقصودة ودعا عليه عليه الصلاة والسلام من باب زجره عن هذه العجلة لانه اساء الادب بمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:06ضَ
وقوله وبطل عرجك اي بطل ما كان له من الدية وفاتك ما تستحقه بسبب تعجلك بطلب القصاص قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص يقتص مبني لما لم يسمى فاعله اي ان يطلب القصاص من جرح - 00:13:29ضَ
حتى يبرأ صاحبه من جرح الجرح هو الشق الذي يكون في البدن وقوله حتى يبرأ صاحبه لاجل ان يعلم حكمه ومنتهاه وربما سرى الجرح ونتج عنه ان يكون ان تكون هناك سراية لهذا الجرح - 00:13:55ضَ
وظاهر النهي التحريم ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ثبوت القصاص قيمة دون النفس من الجراح والاطراف وغيرها والاصل في القصاص الجروح قول الله عز وجل والجروح قصاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس في في قصة الربيع عمته - 00:14:26ضَ
كتاب الله القصاص والقاعدة القصاص فيما دون النفس ان من اقيد بغيره في النفس وقيد قيد به فيما دونها ان من اقيد بغيره في النفس اقيد به فيما دونها فلو قطع مسلم يد مسلم - 00:15:00ضَ
قطعت يده لانه يقاد به في النفس ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري القصاص بينهما في الاطراف والجروح المسلم مع الكافر او الاب مع ابني على المذهب - 00:15:26ضَ
فهمتم؟ اذا هذا هذي هي القاعدة. من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجروح. ومن لا فلا ويشترط القصاص في الاطراف والجروح ثلاثة شروط الشرط الاول ان كان الاستيفاء بلا حيف - 00:15:46ضَ
ان ننكر الاستيفة بلا حيف اي بلا جور وظلم قالوا بان يكون القطع من مفصل او حد ينتهي القطع اليه ان يقول القطع من مفصل اوله حد ينتهي اليه كمارد الانف وهو ما لنا منه - 00:16:11ضَ
والشرط الثاني المماثلة بالاسم والموضع فتؤخذ اليمين باليمين واليسار باليسار والاصبع بالاصبع والسن بالسن فلا بد من التماثل في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بشمال ولا يد برجل ولا خنصر بابهام - 00:16:34ضَ
او ما اشبه ذلك لعدم التماثل في ماذا؟ في الموضع الشرط الثالث استواؤهما صحة وكمالا واول من في الصحة والكمال فلا تؤخذ يد صحيحة او رجل صحيحة بشلاء ولا يد كاملة الاصابع بناقصة - 00:17:03ضَ
وهكذا ومن فوائد هذا الحديث النهي عن القصاص في الجروح حتى يبرأ النهي في القصاص عن الجروح حتى يبرأ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال اهل العلم وذلك بان يندمل الجرح - 00:17:28ضَ
ويشفى صاحبه ويعرف منتهى الجرح يعرى منتهى الجرح. وذلك لاحتمال السرايا وهذا النهي وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقتص من جرح حتى يبرأ. هذا النهي للتحريم - 00:17:52ضَ
وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو مذهب ابي حنيفة ومالك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والاصل في النهي التحريم والقول الثاني ان النهي في هذا الحديث - 00:18:17ضَ
الكراهة والارشاد وليس للتحريم وهذا مذهب الشافعي ورواية عن احمد واستدلوا على انه للارشاد والكراهة وليست وليس للتحريم. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد الرجل ولو كان حراما ما اقاده - 00:18:35ضَ
ولكن نقول ان وان كان النبي صلى الله عليه وسلم اقادا لكن في الحديث ثم نهى يعني بعد ان علم عليه الصلاة والسلام ما ترتب على ذلك نهى نهيا عاما - 00:19:01ضَ
القول الاول وهو ان النهي للتحريم اصح لان الاصل في النهي التحريم ومنها ايضا من فوائده بيان الاثار السيئة والعواقب الوخيمة لمخالفة الشرع وان موافقة الشرع هي الخير ووجه ذلك ان هذا الرجل - 00:19:13ضَ
لما عصى النبي صلى الله عليه وسلم سقط حقه من القصاص وبطل عرجه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك طلع رجل وفي رواية وبطل عرجوك - 00:19:42ضَ
والله اعلم - 00:20:05ضَ