منظومة أصول الفقه وقواعده

(١١) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين رحمه الله

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ثم القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في نظمه. ان ما ترتب على المأذون غير مضمون. لو ذكرتم فرعا على هذه القاعدة - 00:00:00ضَ

شو رأيك القوت ليس مقبولا؟ احسنت ليست مضمونة احسنتم. من القواعد كذلك ان ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون لو ذكرت مصارعة احسنت وهي مضمونة. مضمونة احسنت. القاعدة ان المثلية يضمن بمثل - 00:00:20ضَ

وما ليس يثني وهو القيمي يضمن بقيمته. ما المقصود بالمثلي هو ما له الدين او ما يشابهه السوق. نعم. احسنت. بارك الله فيكم او نعم هذا هذا قول هذا قول في المسألة. قول في ضابط مثلي. والقول الاخر انه ما له ماث او مقارب - 00:00:54ضَ

وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في في شرحه وسبق ان ذكر ايضا بعض من قال به السلام عليكم. بارك الله فيكم. عقود التبرع اوسع من عقود المعاوضة. لو ذكرتم شاهدا يشهد لي هذا - 00:01:32ضَ

السؤال؟ عقود التبرعات اوثق من عقود من معاوظات التبرع نعم ولا يصح ان اقول له بعت كما في البيت. نعم احسنت. احسنت بارك الله فيكم. طيب نسمع الدرس الجديد احسن الله اليكم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. اللهم امين - 00:02:02ضَ

رحمه الله فكل ما اتى ولم يحج به الشرع كالحلم اياك صيغة العقود مطلقا ونحوها في قولي من قد حقق وجعلك ذنب كل عرس مضطرب فشرطنا العرس وشرط عقد كونه من مالكين - 00:02:42ضَ

وكل ذي بداية كالمالك وكل من يراه غير معتبر كمبراء فعلمه لا يعتبر. وكل دعوة وكل ما ينكره سماع دعواه وضده احسنتم بارك الله نعم احسنتم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز - 00:03:02ضَ

من عرف حدودي هذه قاعدة من القواعد الكلية الكبرى الذي ذكره الشيخ هنا مدلول هذا البيت يرجع الى قاعدة من القواعد الكلية الكبرى التي اسس الفقه عليها وهي العابرة المحكمة. المقصود بالعادة كما قال القرافي غلبة معنى - 00:03:32ضَ

من المعاني على الناس غلبة معنى من المعاني على الناس قال ابن عاصم في ملتقى الوصول العرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأسه. ومقتضاهما معا مشروع في غير ما خالفه المشروع ومعنى ان العادة محكمة انه معمول بها - 00:04:02ضَ

تثبت الاحكام على وفقها قد العادة يعمل بها تجعل حاكما لاثبات الاحكام الشرعية. وقد دل على اعتبارها ادلة كثيرة من القرآن والسنة. منها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف هذه احالة على ما جرت به العادة - 00:04:32ضَ

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بهند بنت عتبة رضي الله عنها وقد قالت له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ما له بغير علمه. قال صلى الله عليه وسلم لها خذي - 00:05:02ضَ

من ما له بالمعروف ما يكفيك ويكفيك ويكفي بنيك. حديث متفق عليه. حالها في تقدير النفقة على ما تعارف عليه الناس ومن فروع القاعدة ان كل عمل اتى في الشرع مطلقا من غير تحديد فانه يرجع في - 00:05:22ضَ

تحديده الى العرف. من ذلك صلة الارحام. ماذا عرف الناس انه صلة؟ فهو صلة كذلك اكرام الضيف واكرام الجار. وبر الوالدين. كل هذا يرجع في تحديده الى العرف ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد فانه يرجع فيه الى العرف. كذلك منه النفقة على الزوجة - 00:05:45ضَ

اليوم فقدو ساعة من ساعته ومنه المعاشرة وعاشروهن بالمعروف ومنه ايضا حرز في السرقة لا قطع في السرقة الا اذا اخذ المال من حرز. والحرز من عادة حفظ المال فيه. الحرز ما العادة وحفظ المال فيه. فلو وضع الذهب في المكان الذي - 00:06:15ضَ

فيه عادة كخزانة من ذهب. وجاء سائق وسرقه فانه يترتب على السارق الحد. لكن لو لم يوضع في الذي يحفظ فيه عادة. فلا قطع هذا المثال الذي ذكره كالحرز ويشترط في العرف حتى - 00:06:45ضَ

يحكم الا يخالف الشرع. فلو جرت عادة الناس مثلا على وضع المعازف في الاعراس فلا يعتبر العرف هنا لو جرت عادة مجتمع على الاختلاط لا ابرة بهذه العادة لانها مخالفة للشرع - 00:07:13ضَ

قال ناظم العرف ان خالف امر الباري وجب ان ينبذ في البراري فبالعرف حدوده اي اذا اه لم يخالف الشرع ثم قال رحمه الله من ذاك اي مما يرجع فيه الى العرف - 00:07:36ضَ

من ذاك صراط العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. مما يرجع في تحديده الى العرف صيغة العقود الصيغة ما دل على انعقاد البيع ونحوه والمقصود بالعقود هنا عقود المعاملات من بيع - 00:07:59ضَ

تجارة ورهن ووديعة ونحوها. مطلقا كل العقود يرجع فيما تنعقل به الى العرف ونحوها مثل الفسوخ. كذلك يودع في تحديدها الى العرف مثلا البيع يرجى في تحديده الى العرف اه يرجع في اه صيغته الى عرف ما دل على انعقاد البيع - 00:08:19ضَ

فانه ينعقد به. وكذلك الفسوخ. كالخلع مثلا لو عبر بالمفاداة مثلا فانه يقع الخلع. لو عبر بالفراق فارقتك على عشرة الاف مثلا يقصد الخلع فهنا هذا خلع يقع الخلع. في قول من قد حقق اه كشيخ الاسلام ابن تيمية فانه - 00:08:47ضَ

ان جميع العقود تنعقد بما تعارف عليه الناس. وهذا كله يرجع الى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في قوله وكل ما اتى ولم محددين الشرعي كالحرز فبيلعب في حدودي. ومن ذلك النكاح اختار الشيخ في شرحه انه ينعقد - 00:09:27ضَ

بكل لفظ دل عليه فليس خاصا بلفظ الانكاح والتزويج خاصة وانه ورد لفظ التمليك كان في الصحيحين في حديث سعد بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فهذه الالفاظ التي تنعقل بها العقول - 00:09:47ضَ

ليست تعبدية. لا تجوز مجاوزتها الى غيرها. وانما المرجع وفي هذه العرف فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني هذا مقصود الشيخ بقوله من ذاك صيغات العقود مطلقا نحوها في قول الامام قد حقق ثم قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرب فشرطنا العرفي - 00:10:13ضَ

كاللفظ يرد وجعلت لفظ كل عرف مضطب فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. هذه القاعدة من القواعد المندرجة سيدتي تحت قاعدة العادة المحكمة. وهي ان الشرط العرفي كالشرط باللفظي. ان الشرط العرفي كالشرط اللفظي - 00:10:43ضَ

فشرطنا العفافي كاللفظي يرد. ويعبر عنها عند علماء القواعد بلفظ اخر فيقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ويقولون ايضا التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. ومفادها ان العرف ينزل منزلة القول. كما يعمل - 00:11:03ضَ

بالشرط القولي فكذلك يعمل بما جرى به العرف. ومن فروعها انه لو اشترى شخص شخص من اخر سلعة بالف. ولم يعينا نوع العملة. فان ذلك ينصرف الى عملة اهل للمتعارف عليها وان لم يشترطها احدهما. ينصرف هذا الى عمة اهل بلده متعارف عليها. وان لم - 00:11:33ضَ

يشترطها احدهما. كذلك من استأجر دارا فله ان يأذن بالدخول فيها لمن شاء. من اصحابه او اضيافه ولو ان ياذن لمبيتهم وبالانتفاع بالدار. حتى وان لم يتضمن عقد الاجارة هذا - 00:12:03ضَ

فاذا لم يتضمنه عقده ايجارة لفظة فيكفي الاذن الوفي كذلك لو انه لو اشترى شخص من محل مكتبة والعرف ان حمل المكتب وتركيبه على البائع والحال ان هذا المشتري لم يشترط على البائع ان يحمله الى بيته ويركبه فيه - 00:12:23ضَ

فهنا هل يلزم البائع بحمل المكتب وتركيبه في بيت المشتري؟ او لا يلزم يلزم. يلزم. احسنت. لانه جرى به العرف العرفي كاللفظ يرد. انسان دفع ثوبه الى المغسلة. محل تغسيل الثياب - 00:12:57ضَ

وبعد يوم ذهب واستلم الثوب نظيفا ولم يعطه الاجرة. بحجة انه لما سلم الثوب صاحب المغسلة ما اشترط عليه ثمنه فهنا هل يلزم باعطائه الثمن؟ اجرة الغسل او لا يلزم بحجة انه لم يشترطه - 00:13:26ضَ

وعليه صاحب المرسلة. نعم يلزم. يلزم لان لان الشرط العرفي الشرط اللفظي واجعل كل لفظ كل عرف مضطرب فشرط عرفي كاللفظ يرد. وقال هنا مضطرب العرف لابد ليعتبر من ان يكون مطردا او غالبا. بمعنى انه شائع مستفيض - 00:13:53ضَ

يعرفه اهل ذلك العرف. فلو كان في البادية مثلا عملتان احداهما شائعة والاخرى نادرة. فتبايع رجلان واطلق الثمن. دون فيرجع هنا الى الغالبة دون النادرة. هذا عرف غالب وكذلك لو لم توجد الا عملة واحدة هذا عرف مضطرب. لكن اذا كان هذا العرف ليس مضطردا ولا غالبا - 00:14:26ضَ

بل كان معمولا به عند طائفة من الناس. ومتروكا عند طائفة اخرى مساوية مساوية للطائفة الاولى. فلا يعمل بهذا العرف ولا يحكم. وهنا اذا كان نادرة فلا يعمل به. وهذا المعنى يصوغه علماء - 00:15:05ضَ

قواعد قاعدة فيقولون في القواعد المندرجة تحت العادة المحكمة يقولون انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت. اي تصاغ على انها قاعدة من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى المحكمة. ويعبرون بعبارة اخرى يقولون - 00:15:31ضَ

العبرة للغالب الشائع لا للنادر. العبرة للغالب الشائع لا للنادر ثم قال رحمه الله وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك يشترط في العقد ان يكون من المالك او من يقوم مقامه. وقد دل على ذلك قوله تعالى - 00:16:01ضَ

فيا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. من باع شيئا لا يملكه ولا يقوم مقام مالكه فعلى ما قره الشيخ هذا لا يجوز له. شرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية - 00:16:31ضَ

فليس له ذلك. ويدل له حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع ما ليس عندك اخرجه الخمسة. ثم قال الشيخ وكل ذي ولاية كالمالك. من ينوب من ام المالك - 00:16:51ضَ

يعطى حكمه وهم خمسة. الولي وهو القائم على اموال القصر. من المجانين وغير البالغين والسفهاء والوكيل وهو الذي له التصرف حال حياة المالك. المالك سمح له بالتصرف حال حياته. فان كان بعد موته - 00:17:11ضَ

الثالث وهو الوصي. والرابع الناظر وهو الذي يلي امر الوقف. والخامس الحاكم هؤلاء خمسة كلهم ممن ينوب مناب المالك. وظاهر كلام الشيخ انه لو باع شخص سلعة لغيره ولم يكن من هؤلاء. هاي السلعة لا يملكها ولم يأذن صاحبها بالبيع - 00:17:41ضَ

ظاهر النظم ان هذا البيع لا يصح. وهذا هو ما يسمى بتصرف الفضولي الفضولي اه باع اه الصورة في المسألة مثلا سيارة يملكها وهو يريد ان يبيعها وصاحبه عمرو يعرف هذا. فجاء شخص يريد شراء - 00:18:20ضَ

اها وزيد مسافر. فقال عمرو ان صاحب السيارة هو زيد صاحبي يريد ان يبيعها سيفعل في في معروفة فباعها عمرو. يخاف ان تفوتها هذه الصفقة. فباعها وهو لا يملكها ولم يأذن له صاحبها. هذا الذي يسمى عند الفقهاء بتصرف الفضولي. الفضولي من يتصور - 00:18:51ضَ

في حق غيره بلا اذن شرعي. من يتصرف في حق غيره بلا اذن شرعي. الفضولي في اللغة من يشتغل بماذا يعنيه؟ وهو عند الفقهاء بهذا المعنى من يتصرف في حق غيره بلا اذن شرعي - 00:19:21ضَ

حديث عروة البارقي عند عند البخاري استدل به بعض الفقهاء الا ان تصرف الفضولي يكون موقوفا على رضا المال فان امضى التصرف واجازه صح البيع. حديث عروة الباقي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا - 00:19:41ضَ

يشتري به اضحية او شاة. فاشترى به ساعتين فباع احداهما بدينار. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا وهو كيف؟ بدلا من ان يشتري ساعة واحدة اشترى شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار - 00:20:12ضَ

بدأ بساعة ودينار. فتصرف عروة رضي الله عنه في شراء الشاة الثانية وفي بيعها بعد ذلك كان بغير اذن من صاحب الدينار. وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فتصرف في البيع - 00:20:40ضَ

وتصرف في الشراء. لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه قال الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. حديث عند البخاري و - 00:21:06ضَ

هو عند اصحاب السنن لو كان البيع والشراء باطلا ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان تصرف الفضولي يكون موقوفا عارض المالك. فاذا امضت المايك التصرف واجازه صح البيع. وهذا مذهب المالكية. ان البيع صحيح موقوف - 00:21:26ضَ

كن على الاجازة. وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في شرحه. قال في الاسهل بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالكي او من قد رهن. بيع الفضول واقف والمرتهن على - 00:21:59ضَ

المالكي او من قد رهن ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه قاعدة. شيخنا؟ نعم شيخنا. فضيلة الشيخ ابن عثيمين ومن هنا. من اين فهمنا - 00:22:19ضَ

نعم قال وشرط اذا تخلف الشرط تخلف المشروط شرط عقد كونه من مالك كل ذي ولاية كالمالكي. فاذا تخلف الشرط هذا البائع ليس هو المالك وليست له ولاية. اذا لا يصح هذا البيع. وهنا في الحديث - 00:22:39ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وكله بهذا؟ اه نعم. لكنه اه تصرف بلا اذن شرعي النبي صلى الله عليه وسلم وكله في بيعه في ان يشتري اضحية او شاة. شرسة واحدة. هو تصرف في الشراء - 00:23:09ضَ

فاشترى ساعتين ثم تصرف في البيع. فباع احداهما بدينار. فهناك تصرف في حق غيره بلا اذن. فيدخل في مسألتنا. يعني هو ليس مالكا وليست له ولاية في هذا التصرف. الوكيل يتصرف بما قاله الاصيل - 00:23:29ضَ

فلا يخالف ما قاله الاصيل وكل من رضاه غير معتبر كامرأة فعلمه لا يعتبر هذه قاعدة من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. او تقول من لا يعتبر رضاه. لا يعتبر علمه. كله صحيح. المرأة - 00:23:59ضَ

هل يشترط رضاها في الطلاق لا يشترط. اذا لا يشترط علمها فلو طلقها فان الطلاق يقع ولو لم تعلم عدم علمها لا يؤثر في وقوع الطلاق. قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطبقوهن لعدتهن. اباح الطلاق - 00:24:29ضَ

طه بغير رضاها بعلمها او بغير علمها. وكل من رضاه غير معتبر كما امرئ فعلمه لا يعتبر. لو اعتق رقيقة فان العشق ينفد ولو لم يعلم الرقيق. لماذا؟ لانه لا يشترط رضا الرقيق. فلا يشترط - 00:24:58ضَ

علمه الرقيق لا يشترط رضاه في العتق. فكذلك لا يشترط علمه. قال الشيخ من ابرأ مثلا لو ابرأ الدائن المدين من الدين صاحب المال ابرأ المدينة من الدين فان المدينة يبرأ. ولو لم يعلم - 00:25:18ضَ

لانه لا يشترط رضاه فكذلك لا يشترط علمه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. الاصل في الصحة فاذا تنازع متعاقدان احدهما يدعي صحة العقد والاخر يدعي فساده. الاصل الصحة - 00:25:48ضَ

من المطالب بالبينة؟ مدعي الصحة او مدعي الفساد؟ مدعي الفساد لذا قال الشيخ في دعوى الفساد لا تجدي. وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي يعني لا تنفع - 00:26:18ضَ

فلا بد من اقامة البينة على الفساد. مثلا اذا حصل بيع ثم ادعى البائع ان البيع لم يصح. بان البيع حصل بعد نداء الجمعة الثاني. والمشتري يقول بي صحيح ما حصل بعد نداء الجمعة الثانية. البائع - 00:26:38ضَ

يقول هذا البيع لا يصح لانه حصل بعد نداء الجمعة الثانية. من المطالب ببينة؟ مدعي الصحة او مدعي الفساد مدعي الفساد لان دعواهم على خلاف الاصل. كذلك لو ادعى احد المتعاقدين الجهل بالمبيع مثلا - 00:26:58ضَ

فلا تقبل دعواه بلا بينة. الجهل من المبيع مفسد للعقل لان من شرط صحة العقد العلم بالثمن والمثمن. فلا تقبل هذه الدعوة الا ببينة. لو وهب كتابا ثم ادعى ان هذا الكتاب ليس ملكا له. وهب كتابا لصاحبه ثم رجع وقال هذا - 00:27:18ضَ

الكتاب ليس منك لي. فهذه الدعوة لا تقبل. الا ببينة ثم قال وكل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه وضده اسمعا. الدعوة التي تسمع فيها هي التي لا ينكرها الحس. اما الدعوة التي ينكرها الحس. فانها لا تسمع اصدع بمعنى ان القاضي ما ينظر اصلا في القضية - 00:27:48ضَ

لو ادعى شخص عمره خمس عشرة سنة ان شخصا له عشر سنوات واد له فهنا لا لا يقال لا تقبل دعواه بل يقال لا تسمعوا اصلا معنى ان القاضي يقول داعين انصرفا لا اسمع - 00:28:18ضَ

ودعواكما لو ادعت امرأة ان عدتها انقضت بثلاثة قروء في عشرين يوما هذا لا يمكن فهذه الدعوة التي ينكرها الحس لا تسمع اصلا وكل ما ينكره الحس من نعى سماع دعواه - 00:28:38ضَ

اسمع الذي لا ينكر الحس هو الذي يسمع. وينظر فيه. هذا اخره. نعم. والله تعالى اعلم. ماشي يا ها؟ امرأة ادعت ان عدتها انقضت بثلاثة قروء في عشرين يوما فقط. هذا لا يمكن. هذا يدخل في قول الشيخ - 00:28:58ضَ

وكل ما ينكره الحس من نعى سماع دعواه وضده واسمعه - 00:29:28ضَ