طيب ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن دلالة النهي عندنا مجموعة من المسائل والاصل يا اخوة ان كل مسألة ذكرناها في دلالات الامر ان لها مسألة تقابلها في النهي يعني قلنا الامر يقتضي الوجوب. هنا سنقول النهي يقتضي - 00:00:00
التحريم هناك قلنا الامر يقتضي الفور هنا ايضا سنقول انها يقتضي الفور هناك هل الامر يقصد بالتكرار او لا؟ هنا سنقول النهي يقتضي التكرار الامر بعد الحظر ماذا يقتضي هنا سنقول النهي بعد الامر ماذا يقتضي - 00:00:17
واضح؟ فكل مسألة بالامر لها وزان في مسألة في مسائل النهي. المسألة الاولى القاعدة الاولى النهي المطلق يقتضي التحريم. النهي المطلق يعني المجرد عن القرائن الاصل فيه انه يدل على التحريم وهذا مذهب جمهور الاصوليين. ومنهم الائمة الاربعة واكثر اتباعهم - 00:00:35
سواء كان نهي نهي الله عز وجل او كان نهي نبيه صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك احتجاج الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن التحريم في مسائل كثيرة طيب هذا الاصل فيه لا تقم فيه ابدا هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون - 00:00:54
كفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسالا لمن حارب الله ورسوله لا تقم فيه ابدا النهي في قوله لا تقم على صيغة المضارع المقترن بالاء الناهية دلالته تقول هذا نهي يقتضي تحريم القيام في مسجد الضرار - 00:01:16
لا تصلوا في مبارك الابل النهي في قوله لا تصلوا ولهذا نهي يقتضي تحريم الصلاة في مبارك الابل. فمن صلى في مبارك الابل فصلاته محرمة ثم ننظر هل هي صحيحة او لا هذا حكم ثاني - 00:01:35
يعني الحكم بالتحريم هذا حكم شرعي تكليفي ثم هل هو صحيح او فاسد؟ هذا حكم اخر؟ حكم شرعي وضعي اللي هو الصحة والفساد الاصل في النهي المطلق انه يقتضي التحريم عندنا تفريعة منها قلنا فان صرفه دليل - 00:01:51
الى الكراهة حمل عليها ويكون هذا النهي ما هو نهي مطلقا. نهي احتفت به القرائن التي تصرفه الى الكراهة مثلا النهي الوارد في ابواب الادب عند جماهير الفقهاء والاصوليين يحملوا على - 00:02:07
الكراهة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال طب لو واحد اعطى صديقه بيده الشمال هل هذا النهي للتحريم؟ عند جمهور الفقهاء انه نهي الكراهة لانه نهي وارد في ابواب الادب - 00:02:25
وبعض المسائل يختلف هل هو النهي هذا بالفعل في ابواب الادب؟ فيكون للكراهة اولى كالاستنجاء مثلا باليمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين ذكر الحافظ ابن حجر ان القرين الصارف للنهي عن التحريم في هذا الحديث - 00:02:42
ان ذلك ادب من الاداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور مثال اخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع الاصل في النهي انه يقتضي التحريم لكن هذا الموضع النهي هنا للكراهة وقد انعقد الاجماع على - 00:02:57
ان النهي هنا الكراهة كراهة التنزيه. كما حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى قال لان النهي هنا فهنا الاجماع الاجماع يدل على وجود الصارف لهذا النهي من التحريم الى الكراهة - 00:03:14
القاعدة التي بعدها النهي بعد الامر يقتضي التحريم احنا ذكرنا سابقا الامر بعد الحظر هنا العكس النهي بعد الامر لو ان الشارع امر بشيء ثم نهى عن ذلك الشيء بعد ذلك - 00:03:31
نهى عن ذلك الشيء مرة يعني في وقت متأخر ففي هذه الحال نقول النهي بعد الامر يقتضي التحريم وهذا حكاه غير واحد اجماعا بمعنى ان تقدم ان تقدم الامر لا يؤثر على النهي اللاحق - 00:03:46
ومثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب هذا كان في اول الامر ثم نهى عن قتلها - 00:04:04
فاصبح قتل الكلاب بعد ذلك ايش محرم. النهي بعد الامر يقتضي التحريم لكنه استثنى الكلب الاسود البهيم القاعدة التي بعدها نعم القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفور طب من يعرف لنا الفور - 00:04:16
عرفنا سابقا الفور ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان احنا ايش بنعرف الفور نعم الكف عن الفعل ترك الفعل في اول ازمنة الامكان فالنهي المطلق يقتضي الفور بمعنى انه اول ما يسمع المكلف النهي يجب ان يمتثل فورا - 00:04:37
والا يؤخر فان اخر فان اخر قال اخر مرة ولا اخر يوم ولا ها فهذا فهذا يأثم على التأخير ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم اه تحريم الخمر وكانوا في مجلس - 00:04:56
يشربون الخمر ارتكبوا ما عندهم وتركوا الخمر وقالوا انتهينا انتهينا وتركوا شربها فورا القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي التكرار ومعنى التكرار هنا يعني الدوام يعني الدوام وهذا قول عامة الاصوليين - 00:05:11
وحكاه ابو حامد الاصفرايني رحمه الله اجماعا بمعنى ان الشيء المنهي عنه لا يكفي ان تتركه مرة واحدة بل يجب ان تستمر على تركه مثلا قيل لا تقتل النفس المحرمة. ما يكفي ان الانسان يترك - 00:05:31
لمدة اسبوع ولا اسبوعين. الواجب ان يستمر في الترك اه على اه وجه المداومة فلا يكفي الترك مرة واحدة بل الاصل هو الاستمرار في الترك. القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفساد - 00:05:47
النهي المطلق يقتوي الفساد هذا مذهب جمهور الاصوليين وجمهور الاصوليين لا يفرق لا يفرقون بين العبادات والمعاملات في هذه المسألة ولا يفرقون بين نهي الله عز وجل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:03
ويستدلون على هذه القاعدة بنصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واحتجاج الصحابة بفساد اه واحتياج الصحابة بالنهي عن الفساد في عدة مسائل - 00:06:19
مثل النكاح المحرم وبيع الطعام قبل قبوله ونكاح الشر. الصحابة كانوا يستدلون بالنهي على الفساد وهذه المسألة اللي احنا نذكرها هنا على وجه الاجمال والا في الحقيقة المسألة فيها تفاصيل كثيرة - 00:06:35
وفيها خلاف بتحرير ما هو النهي الذي يقتضي الفساد ومنهم من فرق بين النهي العائد الى ذات الفعل والعائد الى شرطه والعائد الى امر الخارج ومنهم من فرق بتفريقات اخرى نظر الى حق الله وحق الادمي - 00:06:47
وليس هذا مقام البسط في هذه القاعدة على اهميتها. لكن تركيزنا في الاكثر على التطبيقات لا على تأصيل القواعد والنقاش فيها هذه مسألة تستحق العناية في غير هذا المقام لكن انبه هنا على تنبيه - 00:07:02
العلماء لما يقولوا النهي يقتضي الفساد ماذا يقصدون نهي التحريم ام ما هي الكراهة يقصدونها هي التحريم اذا اي نهي للكراهة لا تطبق عليه قاعدة انه يقتضي الفساد ماشي انما القاعدة في نهي التحريم - 00:07:17
اه نبدأ درسنا هذا بمجموعة من التطبيقات المتعلقة بدلالة النهي التطبيق الاول في قوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اين النهي لا تباشروهن هذا نهي صيغته مضارع مقترن بلا الناهية - 00:07:35
ماذا يقتضي طبق عليه جميع القواعد. الاصل طبقها جميعا الا اذا وجد مانع او قرين او شيء فتقول لا تباشروهن نهي والنهي يقتضي التحريم. اذا دلت الاية على تحريم المباشرة للمعتكف في المسجد - 00:07:51
ايش كمان الفور النهي يقضي الفور فبمجرد ما يبلغه هذا النهي يجب عليه الامتثال. ما يقول طيب امتثل من بكرة وانما بمجرد السماع انه يقتضي الفور. وايضا التكرار والدوام فلا يكفي ان يترك المعتكف المباشرة - 00:08:07
في المسجد مرة واحدة او ساعة واحدة. وانما يلزمه ان يداوم على ذلك طيلة فترة اعتكافه في المسجد وايش كمان ها الفساد النهي يقتضي الفساد. فمن باشر وهو معتكف على خلاف بين الفقهاء اذا كانت المباشرة بالوطء - 00:08:26
فهو يفسد اه اعتكافه واذا باشر بغير الوطء وحصل الانزال فيسجد اعتكافه عند كثير من الفقهاء وهذا كله راجع لقاعدة النهي يقتضي يقتضي الفساد طيب باقي شيء نعم النهي عن المباشرة تقول امر بوده وهو عدم المباشرة - 00:08:44
امر بضده وهو عدم المباشرة طيب المثال الذي يليه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. اين النهي لا تأكلوا الربا. اذا هذا نهي عن اكل الربا المضارع مقترن بلال ناهية ماذا يقتضي؟ واحد - 00:09:06
يقتضي تحريم اكل الربا تحريم اكل الربا. اثنين يقتضي الفور فبمجرد ما يبلغ الانسان هذا بمجرد ما يبلغ هذا النص المكلف يلزمه ان يترك الربا فورا ما يقول والله انتظر حتى تنتهي السنة المالية ولا تنتهي الصفقة الفلانية - 00:09:25
او الصفقة الفلانية يترك مباشرة لان النهي يقتضي الفور. وايضا يقتضي الفساد والاصل في كل معاملة ربوية انها معاملة فاسدة لا تترتب عليها اثارها وايضا يقتضي التكرار فلا يكفي الانسان ان يترك الربا مرة ولا سنة ولا سنتين يجب ان يداوم على ترك الربا طيلة عمره - 00:09:45
وماذا ايضا النهي عن اكل الربا امر بظده وهو امر باكل غير الربا طيب النهي عن عن اكل الربا امر بضده وهو عدم اكل الربا وانما ياكل من المكاسب الطيبة من تجارات او من غيرها هذا كله هذا كله داخل في الاية - 00:10:08
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى النهي في قوله لا تقربوا على صيغة مضارع مغترم بلا الناهية. ماذا يقتضي حريم ماذا ها تحريم قربان الصلاة حال السكر هذا واحد - 00:10:32
وش يقتضي ايضا؟ الفور بمجرد ما يسمع هذا الامر يجب ان يمتنع عن قربان الصلاة وهو سكران. وايضا التكرار فلا يكفي ان يفعل هذا في صلاة واحدة بل كل صلاة - 00:10:48
يمتنع ان يقربها الانسان وهو سكران. وايش كمان الفساد فلو صلى وهو سكران فان صلاته لا تصح وايش كمان ايوا النهي عن قربان الصلاة في حال السكر امر امر بقربانها في غير حال - 00:11:01
السكور طيب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. اين النهي نهانا عنها اذا هذا نهي عن المتعة. المتعة هي النكاح المؤقت. المراد هنا نكاح المتعة. النكاح المؤقت. ابيح في اول الامر ثم نهي عنه ونسخ - 00:11:19
ما حكمه؟ طيب حتى نهانا عنه هذا نهي صيغته التصريح بلفظ النهي ممتاز ماذا يقتضي يقتضي التحريم تحريم نكاح المتعة فنكاح المتعة محرم. اثنين يقتضي الفورية فبمجرد ما يعرف الانسان هذا النص يلزمه الامتناع والترك - 00:11:45
ثلاثة ها التكرار والدوام بمعنى انه ما يكفي انه يترك نكاح المتعة مرة او سنة او بعض العمر وانما يداوم على ترك هذا الامر والبعد عنه. وايضا النهي بعد الامر - 00:12:06
هذا نهي مع الامر صح او لا النهي بعد الامر ماذا يقتضي يقتضي التحريم بالاجماع والدلالة الخامسة او السادسة ها النهي عن الشيء امر باحد اقداده فالنهي عن نكاح المتعة امر بعدم - 00:12:20
بعدم المتعة طيب النهي عن الشيء امر بظده فالنهي عن المتعة امر بعدم المتعة. وعندنا باقي واحد وهو الفساد دل على ان نكاح المتعة نكاح هكذا الاصل في كل نهي ان تطبق عليه جميع الدلالات - 00:12:35
احيانا بعض المسائل قد تنتفي احدى الدلالات لقرينة اخرى او لكون المحل غير قابل اصلا لهذا الوصف - 00:12:53
التفريغ
طيب ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن دلالة النهي عندنا مجموعة من المسائل والاصل يا اخوة ان كل مسألة ذكرناها في دلالات الامر ان لها مسألة تقابلها في النهي يعني قلنا الامر يقتضي الوجوب. هنا سنقول النهي يقتضي - 00:00:00
التحريم هناك قلنا الامر يقتضي الفور هنا ايضا سنقول انها يقتضي الفور هناك هل الامر يقصد بالتكرار او لا؟ هنا سنقول النهي يقتضي التكرار الامر بعد الحظر ماذا يقتضي هنا سنقول النهي بعد الامر ماذا يقتضي - 00:00:17
واضح؟ فكل مسألة بالامر لها وزان في مسألة في مسائل النهي. المسألة الاولى القاعدة الاولى النهي المطلق يقتضي التحريم. النهي المطلق يعني المجرد عن القرائن الاصل فيه انه يدل على التحريم وهذا مذهب جمهور الاصوليين. ومنهم الائمة الاربعة واكثر اتباعهم - 00:00:35
سواء كان نهي نهي الله عز وجل او كان نهي نبيه صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك احتجاج الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن التحريم في مسائل كثيرة طيب هذا الاصل فيه لا تقم فيه ابدا هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون - 00:00:54
كفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسالا لمن حارب الله ورسوله لا تقم فيه ابدا النهي في قوله لا تقم على صيغة المضارع المقترن بالاء الناهية دلالته تقول هذا نهي يقتضي تحريم القيام في مسجد الضرار - 00:01:16
لا تصلوا في مبارك الابل النهي في قوله لا تصلوا ولهذا نهي يقتضي تحريم الصلاة في مبارك الابل. فمن صلى في مبارك الابل فصلاته محرمة ثم ننظر هل هي صحيحة او لا هذا حكم ثاني - 00:01:35
يعني الحكم بالتحريم هذا حكم شرعي تكليفي ثم هل هو صحيح او فاسد؟ هذا حكم اخر؟ حكم شرعي وضعي اللي هو الصحة والفساد الاصل في النهي المطلق انه يقتضي التحريم عندنا تفريعة منها قلنا فان صرفه دليل - 00:01:51
الى الكراهة حمل عليها ويكون هذا النهي ما هو نهي مطلقا. نهي احتفت به القرائن التي تصرفه الى الكراهة مثلا النهي الوارد في ابواب الادب عند جماهير الفقهاء والاصوليين يحملوا على - 00:02:07
الكراهة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال طب لو واحد اعطى صديقه بيده الشمال هل هذا النهي للتحريم؟ عند جمهور الفقهاء انه نهي الكراهة لانه نهي وارد في ابواب الادب - 00:02:25
وبعض المسائل يختلف هل هو النهي هذا بالفعل في ابواب الادب؟ فيكون للكراهة اولى كالاستنجاء مثلا باليمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين ذكر الحافظ ابن حجر ان القرين الصارف للنهي عن التحريم في هذا الحديث - 00:02:42
ان ذلك ادب من الاداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور مثال اخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع الاصل في النهي انه يقتضي التحريم لكن هذا الموضع النهي هنا للكراهة وقد انعقد الاجماع على - 00:02:57
ان النهي هنا الكراهة كراهة التنزيه. كما حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى قال لان النهي هنا فهنا الاجماع الاجماع يدل على وجود الصارف لهذا النهي من التحريم الى الكراهة - 00:03:14
القاعدة التي بعدها النهي بعد الامر يقتضي التحريم احنا ذكرنا سابقا الامر بعد الحظر هنا العكس النهي بعد الامر لو ان الشارع امر بشيء ثم نهى عن ذلك الشيء بعد ذلك - 00:03:31
نهى عن ذلك الشيء مرة يعني في وقت متأخر ففي هذه الحال نقول النهي بعد الامر يقتضي التحريم وهذا حكاه غير واحد اجماعا بمعنى ان تقدم ان تقدم الامر لا يؤثر على النهي اللاحق - 00:03:46
ومثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب هذا كان في اول الامر ثم نهى عن قتلها - 00:04:04
فاصبح قتل الكلاب بعد ذلك ايش محرم. النهي بعد الامر يقتضي التحريم لكنه استثنى الكلب الاسود البهيم القاعدة التي بعدها نعم القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفور طب من يعرف لنا الفور - 00:04:16
عرفنا سابقا الفور ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان احنا ايش بنعرف الفور نعم الكف عن الفعل ترك الفعل في اول ازمنة الامكان فالنهي المطلق يقتضي الفور بمعنى انه اول ما يسمع المكلف النهي يجب ان يمتثل فورا - 00:04:37
والا يؤخر فان اخر فان اخر قال اخر مرة ولا اخر يوم ولا ها فهذا فهذا يأثم على التأخير ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم اه تحريم الخمر وكانوا في مجلس - 00:04:56
يشربون الخمر ارتكبوا ما عندهم وتركوا الخمر وقالوا انتهينا انتهينا وتركوا شربها فورا القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي التكرار ومعنى التكرار هنا يعني الدوام يعني الدوام وهذا قول عامة الاصوليين - 00:05:11
وحكاه ابو حامد الاصفرايني رحمه الله اجماعا بمعنى ان الشيء المنهي عنه لا يكفي ان تتركه مرة واحدة بل يجب ان تستمر على تركه مثلا قيل لا تقتل النفس المحرمة. ما يكفي ان الانسان يترك - 00:05:31
لمدة اسبوع ولا اسبوعين. الواجب ان يستمر في الترك اه على اه وجه المداومة فلا يكفي الترك مرة واحدة بل الاصل هو الاستمرار في الترك. القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفساد - 00:05:47
النهي المطلق يقتوي الفساد هذا مذهب جمهور الاصوليين وجمهور الاصوليين لا يفرق لا يفرقون بين العبادات والمعاملات في هذه المسألة ولا يفرقون بين نهي الله عز وجل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:03
ويستدلون على هذه القاعدة بنصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واحتجاج الصحابة بفساد اه واحتياج الصحابة بالنهي عن الفساد في عدة مسائل - 00:06:19
مثل النكاح المحرم وبيع الطعام قبل قبوله ونكاح الشر. الصحابة كانوا يستدلون بالنهي على الفساد وهذه المسألة اللي احنا نذكرها هنا على وجه الاجمال والا في الحقيقة المسألة فيها تفاصيل كثيرة - 00:06:35
وفيها خلاف بتحرير ما هو النهي الذي يقتضي الفساد ومنهم من فرق بين النهي العائد الى ذات الفعل والعائد الى شرطه والعائد الى امر الخارج ومنهم من فرق بتفريقات اخرى نظر الى حق الله وحق الادمي - 00:06:47
وليس هذا مقام البسط في هذه القاعدة على اهميتها. لكن تركيزنا في الاكثر على التطبيقات لا على تأصيل القواعد والنقاش فيها هذه مسألة تستحق العناية في غير هذا المقام لكن انبه هنا على تنبيه - 00:07:02
العلماء لما يقولوا النهي يقتضي الفساد ماذا يقصدون نهي التحريم ام ما هي الكراهة يقصدونها هي التحريم اذا اي نهي للكراهة لا تطبق عليه قاعدة انه يقتضي الفساد ماشي انما القاعدة في نهي التحريم - 00:07:17
اه نبدأ درسنا هذا بمجموعة من التطبيقات المتعلقة بدلالة النهي التطبيق الاول في قوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اين النهي لا تباشروهن هذا نهي صيغته مضارع مقترن بلا الناهية - 00:07:35
ماذا يقتضي طبق عليه جميع القواعد. الاصل طبقها جميعا الا اذا وجد مانع او قرين او شيء فتقول لا تباشروهن نهي والنهي يقتضي التحريم. اذا دلت الاية على تحريم المباشرة للمعتكف في المسجد - 00:07:51
ايش كمان الفور النهي يقضي الفور فبمجرد ما يبلغه هذا النهي يجب عليه الامتثال. ما يقول طيب امتثل من بكرة وانما بمجرد السماع انه يقتضي الفور. وايضا التكرار والدوام فلا يكفي ان يترك المعتكف المباشرة - 00:08:07
في المسجد مرة واحدة او ساعة واحدة. وانما يلزمه ان يداوم على ذلك طيلة فترة اعتكافه في المسجد وايش كمان ها الفساد النهي يقتضي الفساد. فمن باشر وهو معتكف على خلاف بين الفقهاء اذا كانت المباشرة بالوطء - 00:08:26
فهو يفسد اه اعتكافه واذا باشر بغير الوطء وحصل الانزال فيسجد اعتكافه عند كثير من الفقهاء وهذا كله راجع لقاعدة النهي يقتضي يقتضي الفساد طيب باقي شيء نعم النهي عن المباشرة تقول امر بوده وهو عدم المباشرة - 00:08:44
امر بضده وهو عدم المباشرة طيب المثال الذي يليه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. اين النهي لا تأكلوا الربا. اذا هذا نهي عن اكل الربا المضارع مقترن بلال ناهية ماذا يقتضي؟ واحد - 00:09:06
يقتضي تحريم اكل الربا تحريم اكل الربا. اثنين يقتضي الفور فبمجرد ما يبلغ الانسان هذا بمجرد ما يبلغ هذا النص المكلف يلزمه ان يترك الربا فورا ما يقول والله انتظر حتى تنتهي السنة المالية ولا تنتهي الصفقة الفلانية - 00:09:25
او الصفقة الفلانية يترك مباشرة لان النهي يقتضي الفور. وايضا يقتضي الفساد والاصل في كل معاملة ربوية انها معاملة فاسدة لا تترتب عليها اثارها وايضا يقتضي التكرار فلا يكفي الانسان ان يترك الربا مرة ولا سنة ولا سنتين يجب ان يداوم على ترك الربا طيلة عمره - 00:09:45
وماذا ايضا النهي عن اكل الربا امر بظده وهو امر باكل غير الربا طيب النهي عن عن اكل الربا امر بضده وهو عدم اكل الربا وانما ياكل من المكاسب الطيبة من تجارات او من غيرها هذا كله هذا كله داخل في الاية - 00:10:08
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى النهي في قوله لا تقربوا على صيغة مضارع مغترم بلا الناهية. ماذا يقتضي حريم ماذا ها تحريم قربان الصلاة حال السكر هذا واحد - 00:10:32
وش يقتضي ايضا؟ الفور بمجرد ما يسمع هذا الامر يجب ان يمتنع عن قربان الصلاة وهو سكران. وايضا التكرار فلا يكفي ان يفعل هذا في صلاة واحدة بل كل صلاة - 00:10:48
يمتنع ان يقربها الانسان وهو سكران. وايش كمان الفساد فلو صلى وهو سكران فان صلاته لا تصح وايش كمان ايوا النهي عن قربان الصلاة في حال السكر امر امر بقربانها في غير حال - 00:11:01
السكور طيب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. اين النهي نهانا عنها اذا هذا نهي عن المتعة. المتعة هي النكاح المؤقت. المراد هنا نكاح المتعة. النكاح المؤقت. ابيح في اول الامر ثم نهي عنه ونسخ - 00:11:19
ما حكمه؟ طيب حتى نهانا عنه هذا نهي صيغته التصريح بلفظ النهي ممتاز ماذا يقتضي يقتضي التحريم تحريم نكاح المتعة فنكاح المتعة محرم. اثنين يقتضي الفورية فبمجرد ما يعرف الانسان هذا النص يلزمه الامتناع والترك - 00:11:45
ثلاثة ها التكرار والدوام بمعنى انه ما يكفي انه يترك نكاح المتعة مرة او سنة او بعض العمر وانما يداوم على ترك هذا الامر والبعد عنه. وايضا النهي بعد الامر - 00:12:06
هذا نهي مع الامر صح او لا النهي بعد الامر ماذا يقتضي يقتضي التحريم بالاجماع والدلالة الخامسة او السادسة ها النهي عن الشيء امر باحد اقداده فالنهي عن نكاح المتعة امر بعدم - 00:12:20
بعدم المتعة طيب النهي عن الشيء امر بظده فالنهي عن المتعة امر بعدم المتعة. وعندنا باقي واحد وهو الفساد دل على ان نكاح المتعة نكاح هكذا الاصل في كل نهي ان تطبق عليه جميع الدلالات - 00:12:35
احيانا بعض المسائل قد تنتفي احدى الدلالات لقرينة اخرى او لكون المحل غير قابل اصلا لهذا الوصف - 00:12:53