مجالس شهر رمضان المبارك (أحكام المرأة في الصيام) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
11 من 27|أحكام المرأة في الصيام|أحوال الحيض|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم ايه ده احكام المرأة في الصيام الدرس الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى لقاء جديد في هذا البرنامج الذي نلتقي فيه بفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:24ضَ
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء اه في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم اه لا يزال مستمعي الكرام اه الحديث موصولا حول ما يتعلق بالحيض والنفاس واه الحمل - 00:00:42ضَ
وما يتعلق به من احكام آآ كنا طرحنا آآ جمعا من الاسئلة على فضيلة الشيخ ونواصل اليوم ايضا هذه الاسئلة في هذه المواضيع اه ونقول مبتدئين بسم الله اه اذا احست المرأة فضيلة الشيخ بخروج دم - 00:01:02ضَ
ولم تره قبل الغروب فما حكم صومها في ذلك اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم عليه. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:18ضَ
اما بعد فقد ذكر بعض العلماء اما اذا حست بانتقاء بانتقال الحيض وحست في ظهرها بالالم الذي تجده الحائض فانها تعتبر حائضا ولو لم يخرج منها شيء ولكن القول الثاني وهو الصحيح ان شاء الله ان العبرة بخروجه - 00:01:34ضَ
نعم. فاذا خرج ترتبت عليه الاحكام. اما ما دام انه لم يخرج فانه لا يعتبر صيامها صحيح ان شاء الله لكن ان قضته من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو احسن - 00:01:58ضَ
نعم اه اذا انقطع الدم فضيلة الشيخ وتبين للمرأة الطهر ثم عاودها فجأة اه ولكن في وقت العادة هل هذا النقاء المتخلل بين الدمين يعني تؤمر المرأة فيه نعم هذا - 00:02:13ضَ
هذا ان كان اه الفاصل يسيرا او لا يؤثر لا عبرة به. لا عبرة بي. اما ان كان الفاصل يبلغ يوم او يومين فانها تعتبر في هذه الفترة طاهرة ويكون هذا طهرا متخللا - 00:02:29ضَ
نعم. تغتسل وتصلي فيه وتصوم فاذا عاودها الدم بعد ذلك في ايام العادة فانها تعتبره حيضا. وهذا ما يسمى بالحيض الملفق نعم اذا عودها بعد العادة كان تكون عادتها سبعة ايام - 00:02:46ضَ
ثم طهرت وبعد يومين آآ يعني او اكثر آآ جاءها ولم اه يعني او دم يسير في مثل هذه الحالة اه بما تؤمر المرأة؟ تؤمر بان هذا يعتبر من الحيض لان عادتها ما كملت - 00:03:03ضَ
هي كملت سبعة ايام اذا لا كعادتها بنزول الدم ما كملت. نعم بل حصل لها طهر فاذا عاودها دم بعد ذلك وهو يحمل صفات الحيض من متونة وسخونة وسواد او احدى هذه العلامات فانه يعتبر حيضا - 00:03:18ضَ
متخلفا واما اذا كان دما يسيرا او آآ صفرة او كدرة وهي خارج العادة فهذه لا عبرة بها كما سبق. نعم واذا علمت المرأة عدد ايام عادتها وانها تأتيها سبعة ايام او ستة - 00:03:41ضَ
ثم طهرت قبل ما اعتادت عليه. هل تعد ذلك طهرا؟ ما في شك. حصل النقاء التام العادة كما ذكرنا قد تزيد وقد تنقص قد تتقدم وقد تتأخر. نعم. وقد تتقطع - 00:03:58ضَ
كل هذه عوارض تحصل للنساء نعم بارك الله فيكم اه هل يلزم ان يكون الانقطاع للدم لمدة كبيرة حتى تصلي وتصوم كما ذكرنا اذا كان الانقطاع يوم كامل تعد او اكثر فانها تعده طهرا وتغتسل وتصلي فيه - 00:04:12ضَ
فاذا عاد الدم في ايام العادة فانها تجلس نعم آآ ماذا آآ اذا ترددت عادة المرأة آآ بمعنى انها انتهت في اخر شعبان ثم عاودتها في اول رمظان على سبيل المثال هل تعد او يعد ذلك حيظا؟ اذا عاودها الدم مثل الدم الحيظ المعتاد نعم - 00:04:33ضَ
وعرفت ذلك تعتبره حيضا ولو كان ليس بينه وبين الحيض الاول الا ايام لانه قد يتقدم الحيض عن موعده. نعم. وقد يتأخر يعتبر حيضا على الصحيح نعم لكن من العلماء من يقول ان اقل الطهر بين الحيضتين - 00:04:53ضَ
ثلاثة عشر يوما. نعم والصحيح انه لا حد لاقل الطهر نعم اذا لو تأخرت عن اول شهر رمظان على سبيل المثال وكانت عادتها كذلك ولم تأتي الى اخر الشهر ايضا يحكم بهذا؟ اي نعم. مثل الاول. يحكم بهذا. ما - 00:05:15ضَ
ما تجلس الا اذا جاءها الدم الذي هو يحمل احدى صفات الحيض الثلاث اما السخونة واما واما السواد. نعم. نعم اذا طهرت النفساء قبل الاربعين آآ في كل هل يعني تؤمر بكل شيء صلاة والصيام؟ ما حكم الحائض اذا طهرت قبل كمال - 00:05:35ضَ
العدة اي قبل كمال العادة اذا طهرت النفساء اه يعني يوما كاملا فاكثر فانها تغتسل وتصلي وتصوم فاذا عاودها الدم في اثناء الاربعين فانها تجلسه وما صام وما صامت او صلت في ايام الطور المتخلل فهو صحيح - 00:05:59ضَ
نعم ويشمل هذا جماع الزوج ومعاشرة الزوجة يباح للزوج انه يجامعها لكن الافضل يتجنبها خشية ان يعود نعم النفاس تتم الاربعين. اول الحيض نعم حتى تكمل الاربعين من باب الاحتياط - 00:06:23ضَ
نعم نعم لكن لو عاشر زوجته لا لا يحرم عليه ذلك لان التحريم يتبع وجود نعم الحمد لله اذا ولدت الحامل بعملية قيصرية في نهاية اليوم وقبل الافطار. هل يحسب لها ام عليها - 00:06:39ضَ
نعم اه حامل ولدت بعملية قيصرية. في نهاية يوم من ايام رمضان وكانت صائمة اه هل يحسب لها هذا اليوم ام اذا كان خرج دم من الفرج على اثر ذلك هذا نفوس - 00:06:54ضَ
يبطل اما اذا لم يخرج من الفرج دم فان هذه عملية جراحية. نعم. لا تؤثر على الصيام كما لو اجرى عملية لعظو من اعضائه ونزف دم من العملية هذا لا يظر - 00:07:12ضَ
صيامه صحيح نعم وبالنسبة للحامل اذا خرج منها الماء الذي ينزل قبل الولادة بيوم او يومين او اكثر هل يعد بداية النفاس ام لا يعتد به وتصلي وتصوم وتعتبر هذا منه - 00:07:28ضَ
ما رأته الحامل بامارة ولادة قبل آآ الولادة بيوم او يومين يعتبر منه النفاس اما ما رأته اكثر من ذلك فانه لا يعتبر من النفاس نعم اه بالنسبة للمستحابة فضيلة الشيخ - 00:07:43ضَ
ما الذي يلزمها ومتى تصوم؟ وتصلي المستحاضة حكمها حكم الطاهرة يلزمها الصلاة ويلزمها الصيام ويلزمها الوضوء عند كل صلاة لانها صاحبة حدث دايم. نعم ان تتوضأ عند تستنجي تستنجي وتضع على فرجها شيئا - 00:07:59ضَ
يحفظ التسرب من الدم. نعم وثم تتوضأ وتصلي في الحال. واما الاغتسال فيكفي الاغتسال الذي كان عند انقطاع العادة. المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة الا ان فعلت ذلك من باب الاستحباب - 00:08:23ضَ
فلا بأس لكن لم يثبت ان ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة وانما الذي ثبت انها تتوضأ لكل صلاة قوله صلى الله عليه وسلم ثم توضأي لكل صلاة نعم اه ايظا اه بالنسبة لها اذا كانت لا تذكر ايام عادتها فكيف تقدرها - 00:08:40ضَ
اذا كانت لا تذكر ايام عادتها والدم مستمر. نعم مستمر معها فانها ترجع الى غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام. غالب ما تحيض النساء ستة ايام وسبعة ايام فالمستحاضة التي عليها - 00:09:01ضَ
دم مطبق يعني دايم هذه لها احوال ثلاث الحالة الاولى ان تعرف عادتها اتجلس عادتها ثم اذا ادبر الدم وانقضت عادتها التي كانت تعرفها تغتسل وتصوم وتصلي. ولو كان الدم يمشي معها - 00:09:20ضَ
الحالة الثانية اذا لم تعرف عادتها لكن الدم متميز بعظه عليه علامات دم الحيظ والبعظ الاخر ليس عليه علامات الحيط فانها تجلس الدم المتميز وتعتبره حيضا لها والدم الذي لم غير متميز ولا يحمل صفات الحيض - 00:09:39ضَ
هذا تعتبره نزيفا تصوم وتصلي فيه الحالة الثالثة الا تعرف عادتها وليس لها تمييز صالح يعتبر فهذه تتحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر غالب ما تحيض النساء كما كما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك - 00:10:02ضَ
نعم اه تقول هذه ايضا اه خصص جل وقتي في الشهر لقراءتي وحفظ القرآن الكريم فماذا عن ايام الدورة؟ هل لي ان اقرأ وامس كتب التفسير والحديث والتوحيد لا بأس بان تقرأ في كتب التفسير والحديث - 00:10:26ضَ
واللغة لا بأس ان تقرأ ما ما عدا المصحف لا فانها لا تمسه مباشرة. وما عدا قراءة القرآن عن ظهر قلب فانها لا تقرأ وهي حائض. حتى تطهر الا عند - 00:10:47ضَ
الظرورة كما سبق نعم بعظ آآ انواع التفاسير الميسرة فظيلة الشيخ يكون المتن فيها القرآن اي لا تلمس القرآن لا تلمس الايات. نعم. ويجوز ان تلمس التفسير لان هذا لا يعتبر مصحفا وانما يعتبر تفسيرا - 00:11:02ضَ
نعم اه ايظا هذي تقول اعلم اطفالي القرآن واحفظهم اياه. فاذا جاء وقت العادة ربما احتجت اه لان اساعد ابني الصغير في معرفة موضع السورة من القرآن فهل لمس المصحف او كتابة كلمة من القرآن ليتعلم كيفية نطقها - 00:11:22ضَ
آآ لها ان تمس المصحف من وراءه حايل. نعم. من وراء حائل او بواسطة مسطرة او قلم. ونحو ذلك لا تمسه مباشرة. نعم نعم بالنسبة لكتابة كلمة من القرآن ليتعلم كيفية نطقها يكتبها له في سبورة او لم اقف فيه على لم اقف فيه على كلام لاهل العلم ولكن - 00:11:39ضَ
الحائض لا تمس القرآن المكتوب لا تمسوا القرآن المكتوب اما الكتابة فربما يقال ان هذا من وراء حايل لان القلم يكون حائلا بينها وبين حروف الاية. نعم. الحمد لله. اه بارك الله فيكم وشكر لكم فضيلة الشيخ. ايها الاخوة المستمعون الكرام - 00:12:00ضَ
الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقة حتى نلقاكم في موعد مقبل باذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:23ضَ