شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان

١١/١٤ شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الدرس الحادي والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقلع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى - 00:00:00ضَ

وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة ثم ينحر هديا ان كان معه. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال عام الف واربعمائة واثنين وعشرين للهجرة النبوية الشريفة - 00:00:23ضَ

الحمد لله رب العالمين الصلاة السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد ففي اخر شوال من عام الف واربعمائة واثنين وعشرين نستكمل ما بقي لشرح كتاب المناسك من الروض المربع - 00:00:41ضَ

سائلين المولى جل وعلا ليتم ذلك وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينحر هديا ان كان معه واجبا كان او تطوعا هذا المحفوظ عن رسول الله - 00:01:12ضَ

صلى الله عليه وسلم فقد نحر بعدما رمى جمرة العقبة وقد جاء في صحيح مسلم من طريق جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:42ضَ

وقال حين ذكر الرمي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين الحديث والسنة النحر بمنى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق حفص بن غياث - 00:02:08ضَ

عن جعفر عن ابيه عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا ومن كلها منحر تنحروا في رحالكم وحيث نحر من الحرم اجزأ - 00:02:38ضَ

سيجزئ في مكة والمزدلفة وكل ارض الحرم قال المؤلف رحمه الله فان لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه اي حيث يقدر على ثمنه وليس من شروط الهدي ان يجمع فيه بين الحل والحرم - 00:03:08ضَ

قد تقدم الحديث عن القارن وانه يسوق الهدي معه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن قد ساق الهدي وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فالتمتع في حقه افضل - 00:03:38ضَ

وقيل واجب قد تقدم كل ذلك بادلته ومن عجز عن ثمن الهدي ومن عجز عن ثمن الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة في اهله وتلك عشرة ايام لمن لم يكن اهله من حاضر المسجد الحرام - 00:03:58ضَ

وقد تقدمت تفاصيل ذلك قوله وان لم يكن عليه واجب سنة له ان يتطوع به وهذا بالاتفاق ويسن ايضا الزيادة على الواجب بحيث يهدي اكثر من الواجب عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:29ضَ

قد اهدى مائة بدنة فنحر ثلاثا وستين بيده واعطى عليا ان يكمل اه واعطى عليا يكمل ما بقي والخبر في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:05:02ضَ

قوله واذا نحر الهدم فرقه على مساكين الحرم والسنة ان يأكل ويطعم النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وقيل ان الاكل على الوسوف - 00:05:26ضَ

وهذا قول طائفة قليلة من الفقهاء وذهب الجمهور الى الاستحباب قوله ويحلق اي بعد النحر فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق وهذا الترتيب - 00:05:54ضَ

على الاستحباب وليس واجبا فانه فعل والفعل لا يفيد الوجوب في اصح قولي العلماء والحلق نسك في قول اكثر والحلق نسك في قول اكثر العلماء وهو افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:26ضَ

اللهم ارحم المحلصين قال الصحابة والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين كرر ذلك ثلاثا قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين - 00:06:59ضَ

وهذا حديث متفق على صحته من طريق محمد ابن فضيل قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة ورواه مسلم طريق عبيدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر - 00:07:28ضَ

ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر الدعاء المحلقين مرتين وهو في الصحيحين وقد قال الامام مالك واحمد بوجوب حلق جميع الرأس لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وللحديث المتقدم اللهم ارحم المحلقين - 00:07:56ضَ

وهذا الذي تقتضيه الصيغة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق ابن جريج اخبرني اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:35ضَ

لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه وقال الشافعي رحمه الله يستحب حلق جميعه ولا يجب ويجزئ حلق ثلاث شعرات وهذا اقل ما يجب حلقه وقيل لا يجوز الاقتصار - 00:08:58ضَ

على اقل من الربع وفيه مذاهب اخرى لاهل العلم وفي تشابه اين هذه المسألة وبين حكم مس الرأس هل يجب تعميمه بالمس او يجوز الاقتصار على بعضه قد تقدم في دروس كتاب الطهارة - 00:09:31ضَ

ان الاقرب الى الصواب تعميم الرأس بالمسح وفي هذه المسألة نقول ان الاقرب الى الصواب تعميم الرأس بالحلق او التقصير ولا يجوز ان يحلق بعضا ويدع بعضا لان هذا قزع - 00:09:58ضَ

ولكن لو اقتصر على تقصير بعظ الرأس اجتهادا منه ابو فتية عالم او غير ذلك فلا انكار عليه لان المسألة من مسائل الاجتهاد ويتسع في مثل هذا الخلاف ويسن ان يستقبل - 00:10:22ضَ

القبلة اي لان الحلق نسك فهو عبادة واستقبال القبلة في العبادة مشروع قد جاء في الحديث خير المجالس استقبل في القبلة رواه الدارقطني وغيره ولا يصح ويمكن ويمكن ان يقال في هذه المسألة بانه لا يسن - 00:10:51ضَ

فيستقبل القبلة عند حلق الرأس لان هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في حجة الوداع ولم يذكر صحابي قط بالسند الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة - 00:11:22ضَ

لعل هذا اقرب فهو لا يتكلف على خلاف هيئتي التي كان عليها وافق انه على القبلة هذا شيء او عظيم ويوافق انه على غير القبلة ولا يتقصد استقبال القبلة لانه لم يرد دليل - 00:11:41ضَ

في هذا قوله ويبدأ بشقه الايمن وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق حط ابن غيث عن هشام عن محمد ابن سيرين عن انس - 00:12:11ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة رماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر. ثم جعل يعطيه الناس - 00:12:35ضَ

قوله او يقصر من جميع شعره وهو مجزئ عن الحلق. وهو اجماع من العلماء وقد حكي عن الحسن البصري ان الحلق يتعين في اول حجة ولا يصح عنه وقد ثبت عنه خلافه - 00:13:02ضَ

وقد تقدم ان الحلق افضل من التقصير. لانه ابلغ في العبادة وتقدم ان المتمتع يسن في حقه ان يقصر في العمرة ويؤخر ويؤخر الحلق الى الحج وذلك اذا كان ما بين النسكين - 00:13:29ضَ

متقاربا قوله لا من كل شعرة بعينها لان الشاعر يتفاوت في الطول ويشق حينئذ تعميم التقصير من كل شعرة قوله ومن لبد رأسه او ظفر او عقد صفة غيره اي ممن لم يلبد - 00:13:51ضَ

فله ان يقصر من مجموعه ولا يلزمه الحلق وحديث من لبد فليحلق رواه البيهقي لا يصح وهذه المسألة تنازع فيها الفقهاء طائفة من لبد او ظفر او عقص فليحلق قال جماعة هو على ما نوى - 00:14:23ضَ

انه الحلق فليحلق والا فلا يلزم وقال اخرون هو مخير على كل حال وهذا هو الصواب قوله وباي شيء قصر الشعر اجزاء اي سواء كان بالمقص او بغيره الا ان هذا خلاف - 00:14:54ضَ

السنة قوله وكذا ان نتف او ازاله في نوارة ظم النون وفتح الواو شيء يستعمل لازالة الشعر والنورة كلمة عربية وقيل معربة اي وكذا ان نتفه اوزاله بنوره فانه يجزي - 00:15:23ضَ

لان القصد ازالته لكن السنة الحلق او التقصير فعل النبي صلى الله عليه وسلم جريان العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم قوله وتقصر منه المرأة اي من شعرها قد رأى انملة فاقل - 00:15:58ضَ

قول وتقصر منه المرأة هذا اجماع اتاه ابن المنذر بالاجماع وحكاه النووي وغيره وقوله قد رأى انملة هذا مروي عن ابن عمر وقال به الشافعي واسحاق وقال بعض العلماء تقصر الثلث او الربع - 00:16:28ضَ

وقال بعض العلماء للتفريق بين العجوز والشابة العجوز تأخذ من شعرها نحو الربع والشابة تقلل وقال ما لك تأخذ من جميع قرونها اقل جزء الصحيح انها تأخذ من شعرها ما يقع عليه لفظ التقصير - 00:17:00ضَ

وليس في المسألة تقدير شرعي وقد قال النووي رحمه الله تعالى يجوز اخذ ثلاث شعرات لان المرأة مأمورة بالتقصير وهذا يسمى تقصيرا قوله في حديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير - 00:17:35ضَ

رواه ابو داوود. هذا الحديث جاء من طريق محمد ابن بكر اخبرنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة ابن عثمان قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان عن ابن عباس - 00:18:07ضَ

انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد منقطع وقد رواه ابو داوود طريق هشام ابن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة - 00:18:28ضَ

عن صفية وهذا متصل وفي الباب حديث عائشة ولا يصح وحديث علي رواه النسائي والترمذي مرفوعا واعله الترمذي رحمه الله تعالى بالاضطراب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم - 00:18:45ضَ

لا يرون على المرأة حلقا ويرون عليها التقصير قوله ستقصر من كل قرن قدر انملة او اقل ولا حرج في ذلك لانه لم يرد في تقدير فكل شيء يسمى تقصيرا فهو مجزئ - 00:19:14ضَ

قوله وكذا العبد اي حكمه حكم المرأة يقصروا قدر انمل او اقل ولم يرخص له جمع من اهل العلم ان يحلق الا باذن سيده قالوا لان الشعر ملك للسيد الشعر يزيد في قيمته - 00:19:46ضَ

حينئذ لا يزيله الا برظا سيده وقد يقال لانه يجوز ان يحلق رأسه دون ان يستأذن السيدة لان النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا للمحلصين لم يستثني العبيد الا برضا - 00:20:12ضَ

السيد وقد يقال بالتفصيل الاصل انه يحلق ولو بدون رضا سيده ما لم يمنعه الى منعه فانه يمتثل قوله والسنة لمن حلق او قصر اخذ ظفر وشارب وعانة وابط اي وذلك على اعتبار انه من السفد - 00:20:33ضَ

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما الرمي والذبح والحلق والتقصير والاخذ من الشارب والاظفار واللحية رواه ابن ابي شيبة في المصنف عن ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء - 00:21:06ضَ

عن ابن عباس ورواة ثقات وروى الطبراني وغيره وقد جاء في مسند احمد من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن محمد بن عبدالله بن زيد ان اباه حدثه - 00:21:37ضَ

انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر الحديث وفيت فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فاعطى فقسم منه على رجال وقل ما اظفاره وهذا الخبر صححه ابن خزيمة في صحيحه - 00:21:59ضَ

وابن المنذر والحاكم وجماعة وهذا الفعل في تقليم الاظفار لن يأتي في اكثر الاحاديث وقد ثبت عن بعض الصحابة وكثير من التابعين واما حلق الشارب والعانة والابط لم يثبت به نص - 00:22:19ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن ابن عباس الاخذ من الشارب والاظفار قوله ثم اذا رمى وحلق او قصر فقد حلل كل شيء كان محظورا بالاحرام الا النساء وطأ - 00:22:47ضَ

يعني اذا فعل اثنين من ثلاثة فاذا رمى وحلق او قصر وقد حلله كل شيء كان محظورا بالاحرام الا النساء وطئا فلا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت والوقف قبل التحلل الثاني - 00:23:13ضَ

محرم باتفاق العلماء وهل ينهى عن مقدماته المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاحه قال المشهور في مذهب الامام احمد وقد قال به طائفة من اهل العلم - 00:23:38ضَ

الشافعي واهل الرأي والقول الثاني في المذهب الحنبلي انه يحل له كل شيء الا الوقت في الفرج لانه اغلب المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره وهذا اقرب الى الصواب من القول الاول - 00:24:10ضَ

ورواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه ليس بمحرم اذ لو كان محرما لما جاز له قتل الصيد ولا لبس الثياب ولا الطيب ولا غير ذلك من محظورات الاحرام - 00:24:34ضَ

فهو لم يحرم عليه سوى الجماع دون دواعي او مقدماته حينئذ لو عقد النكاح بعد التحلل الاول ذلك في اصح قولي العلماء سعيد عن عائشة مرفوعا سعيد اي سعيد بن منصور عن عائشة مرفوعة - 00:24:55ضَ

الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم لقد حل لكم الطيب والثياب كل شيء الا النسا وهذا الخبر رواه احمد في مسند من طريق الحجاج ابن ارطاه عن ابي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة - 00:25:22ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو داوود بلفظ اخر من طريق الحجاج عن الزهري عن عمرو عن عائشة وفي ضعف واضطراب وقد ضعف ابو داود والبيهقي واكثر الحفاظ - 00:25:43ضَ

ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحلل باثنين من ثلاثة ولو ثبت حديث الباب فليس فيه التحلل باثنين من ثلاثة اذا رميتم وحلقتم تتحلل بعد الرمي والحلق اذ لو رمى وطاف لم يتحلل - 00:26:01ضَ

ان الحديث مقيد الرمي والحلق وعلى كل فالخبر ضعيف ولا يصلح الاحتجاج به ان شاء الله تعالى بعد قليل الحديث عن التحلل بماذا يحصل التحلل الاول ولكنه اذا تحلل التحلل الاول يباح له كل شيء الا الوقت في الفرج - 00:26:29ضَ

قوله والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك وهذا قول الجمهور بمعنى انه ليس هو استباحة محظور على قول ضعيف عن الشافعي وقول في المذهب الحنبلي صحيح ان الحلاقة والتقصير نسك - 00:26:59ضَ

وهو قول الجمهور الحين يتابوا على فعله ويعاقب على تركه قوله بتركهما دم قوله لتركهما دم اي في ترك الحلق والتقصير دم على الحلق دون التقصير اجزاء او عاد تقصير دون حلق اجزاء ولو تركهما جميعا - 00:27:27ضَ

وعليه دم عند اكثر العلماء. لانه ترك واجبا قوله لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبدالله - 00:27:53ضَ

عن ابن عمر الحديث فيه ومن لم يكن منكم اهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وهذا الخبر دليل على ان الحلق والتقصير نسك ولكن لا يلزم من كون ذلك نسك وجوب الدم على من ترك ذلك - 00:28:17ضَ

لانه لم يثبت لترك الواجبات دم لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لترك الواجبات دم غاية ما في الباب قول ابن عباس من ترك شيئا من نسك او نسي فليهرق دما روى مالك باسناد صحيح - 00:28:46ضَ

قد تقدم الجواب عنه وانه اجتهاد وقد ترك العباس المبيت بمنى ليالي منى برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ولم يوجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما - 00:29:10ضَ

وكونه معذورا لا يعني سقوط الدم ان العذر يسقط الاثم بدليل ان كعب بن عجرة حين امره النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه كان معذورا. والزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة - 00:29:27ضَ

قوله ولا يلزم بتأخيره اي الحلق والتقصير عن ايام منى دم قوله ولا يلزم بتأخيره اي الحلق او التقصير عن ايامنا دم وهذا مذهب الشافعي توافق بذلك احمد والشافعي وعند ابي حنيفة اذا اخره عن ايام النحر لزمه دم - 00:29:45ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق ايام النحر وقال لتأخذوا مناسككم رواه مسلم من حديث جابر وقال ما لك اذا اخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم وقبل ذلك لا يلزمه شيء - 00:30:20ضَ

صحيح انه لا يلزم بتأخيره الحلق والتقصير عن ايام من ادم قوله ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولان نحر اوصاف قبل رميه ولو عالما ان بعض العلماء يقول اذا نسي - 00:30:41ضَ

او لم يشعر اما اذا كان عالما فلا يجوز له هذا العمل تنبه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولو عالما الى ان يجوز التقديم والتأخير اعمال يوم النحر اربعة الرمي - 00:31:07ضَ

والنحر والحلق والتقصير والطواف بالبيت اذا قدم شيئا على شيء اجزأ وصح ذلك منه في اصح قولي العلماء دون اثم او جزاء المؤلف يقول لما روى السعيد عن عطا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج - 00:31:24ضَ

هذا رواه ابن ابي شيبة عن ابن نمير عن ابن ابي ليلى عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل وقد جاء في البخاري انطلق وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس - 00:31:51ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي فاومى بيده قال ولا حرج. قال حلقت قبل ان اذبح فاومى بيده ولا حرج وقد جاء عن ابن عباس انه قال من قدم شيئا على سيف فعليه دم - 00:32:07ضَ

وهذا في صحته نظر وقد ذهب اكثر العلماء من الفقهاء والمحدثين الى جواز تقديم بعضها على بعض وعدم وجوب الدم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج فهو ظاهر في رفع الاثم والفدية معا - 00:32:28ضَ

وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على ان الاخلال بالترتيب بين الرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف لا يخرج هذه الافعال عن الاجزاء انما الخلاف في وجوب الدم على كل فاكثر العلماء على - 00:32:50ضَ

الجواز دون دم او فدية قوله ويحصل التحلل الاول اثنين من ثلاثة قوله ويحصل تحلل الاول باثنين من حلق ورمي وطواف والتحلل الثاني بما بقي قوله ويحصر التحلل الاول باثنين من حلق ورمي وطواف وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد - 00:33:14ضَ

وذكره بعض العلماء قولا للائمة الاربعة ولا يصح وقال بعض العلماء لا يحل الا بالرمي والحلق او التقصير معا يحل بالرمي والطواف فلا يحل الا بالرمي والحلق او التقصير وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح - 00:33:48ضَ

عن عمر رضي الله عنه انه قال من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحر هديا كان معه وقد حل له ما حرم عليه الا النساء والصيف حتى يطوف بالبيت - 00:34:18ضَ

وعنه رضي الله عنه يحل بمجرد الرمي يحل بمجرد الرمي وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع وعبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:34:39ضَ

خطب الناس بعرفة وعلمهم امر الحج وقال لهم في مقال اذا جئتم من فمن رمى الجمرة فقد حل اذا جئتم من فمن رمى الجمرة فقد حل له لا حرم على الحاج الا النساء والطيب - 00:35:02ضَ

الصحيح ايظا انه لا حرج من الطيب بعد التحلل الاول وهذا مذهب ابن الزبير رواه عنه ابن خزيمة والصحاوي بسند صحيح وصح هذا عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن ابي شيبة في المصنف - 00:35:31ضَ

وصح ايضا عن علقمة ورواه ابن ابي شيبة في المصنف ورجح هذا القول ابن قدامة في المغني ويدل عليه ما رواه احمد وابو داوود وابن خزيمة وغيرهم من طريق محمد ابن اسحاق - 00:35:51ضَ

اخبرنا ابو عبيدة ابن عبد الله ابن زم عن ابيه وعن امه عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم رخص لكم - 00:36:09ضَ

اذا انتم رميتم الجمر ان تحلوا الا من النسا اذا امسيتم قبل ان تطوفوا في هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوفوا به ويرى ان هذا الخبر ضعيف - 00:36:23ضَ

ففي مفاريد ابن اسحاق بعظ النكارة وابو عبيدة لا يحمل تفرده بمثل هذا وللخبر شاهد عند الصحاوي وفيه ابن لهيعة ولا يصح حديثه عند اكثر المحدثين وفيه علل اخرى الاختصار في ذلك على ما جاء - 00:36:45ضَ

عن اكابر الصحابة رضي الله عنهم صحيح في هذه المسألة انه يحصل التحلل في رمي جمرة العقبة. صحيح في هذه المسألة ان يحصل التحلل الاول برمي جمرة العقبة وهذا ثبت عن عائشة - 00:37:15ضَ

وثبت عن عبد الله بن الزبير وهو احد القولين عن امير المؤمنين عمر وهو الذي رجح الامام ابن قدامة رحمه الله في المغري واذا ذهب واليه ذهب جمع غفير من علماء المذاهب - 00:37:36ضَ

يتلخص عندنا في هذه المسألة مذاهب. المذهب الاول انه لا يحصل التحلل الاول الا باثنين من ثلاثة وهذا المشهور في مذهب احمد وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيع - 00:37:54ضَ

اذ فعل اثنين من هذه الامور الثلاثة حل له كل شيء الا الوقت في الفرض وهذا يحتاج الى دليل مرفوع والادلة الوارد في الالباب ضعيفة المذهب الثاني انه لا يحصل التحلل الاول الا بالرمي والحلق - 00:38:17ضَ

المذهب الثالث انه يحصل التحلل الاول للوصول الى الجمرة قبل ان يرميها وهذا مذهب ابن حزم وقال به الظاهر فيما استحضر الان الصخري من فقهاء الشافعية المذهب الرابع انه يحصل التحلل الاول برمي جمرة - 00:38:39ضَ

العقبة قال الاقرب الله اعلم قوله والتحلل الثاني اي ويحصل التحلل الثاني بما بقي مع سعي اي بما بقي من الثلاثة لانه فعل اثنين بما بقي وهو التالي مع السعي - 00:39:08ضَ

وهو قول الجمهور لان السعي ركن على قول طائفة من العلماء فعليه لا يحصل تحلل الثاني الا بالرمي والحلق والتقصير والطواف مع السعي وقيل يحصل التحلل الثاني بدون السعي لأنه واجب وليس بركن - 00:39:30ضَ

وقيل السعي السنة وقد تقدم الحديث عن حكم السعي والاشارة الى مذاهب اهل العلم في دارس فقيل ركن وقيل واجب وقيل سنة قوله ثم يخطب الامام في منى يوم النحر - 00:40:03ضَ

وهذا مذهب الشافعي قال ما في ذلك الحنفية والمالكية قد دلت الاحاديث الصحاح على مشروعية الخطبة يوم النحر قال ابن عباس رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر - 00:40:27ضَ

رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن فضيل ابن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس وجاء في الصحيحين ايضا من طريق الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله بن عمرو - 00:40:50ضَ

انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر قوله خطبة يفتتحها بالتكبير وهذا في نظر الى مشروع في افتتاح الخطب الحمدلة قال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه - 00:41:03ضَ

قوله يعلمهم فيها النحر والافاضة والرمي اي وما يحتاجون اليه من مسائل العلم والتوحيد والاداب والتربية ويراعي في خطبته مصالح الناس ويراعي في خطبته مصالح الناس وقد جاء في سنن ابي داوود ان طريق عبد الوارد - 00:41:25ضَ

عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في منى ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع - 00:42:00ضَ

ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار الحديث وهذه الخطبة بدون صلاة فليس بمنى صلاة العيد ورمي الجمرة للحاج كصلاة العيد لاهل الامصار والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:42:13ضَ

نكمل ذلك ان شاء الله تعالى غدا نعم الافضل في الهدي ان يتولاه الحاج بنفسه يذبحه ويستحب ان يأكل منه في قول اكثر العلماء وقيل هذا واجب فاذا اعطى هذه الشركات - 00:42:44ضَ

تقوم بالنيابة عنه فانه يتعذر حينئذ تطبيق السنة من حيث الذبح من حيث لكن من حيث التوزيع على الفقراء المستحقين قد يقال بان هذه الشركات تقوم بالتوزيع على الفقراء والمستحقين ويذبحون ايضا في مكة - 00:43:09ضَ

قد يوزعون على الفقراء داخل الحرم يبقى انه فوت على نفسه سنية الذبح وسنية الاكل هذي اذا كانت هذي الشركات مأمونة وتقوم للذبح على الوجه المطلوب من اختيار السن المناسب - 00:43:28ضَ

الصحيحة والذبح في الحرم والتوزيع على فقراء الحرم قد يتعذر ذلك في بعض اه الشركات او قد يتأخرون في الذبح عن ايام النحر فعلى قول من قال ان يجب ايام النحر يتخلف من ذلك شيء واجب - 00:43:50ضَ

اه على كل الذي لا يريد ان يباشر ذلك او يقول انا سوف اذبحها واوصيها في الارض ما عندي قدرة على توليها ولا على الاكل منها. فنقول حينئذ اعطاء الشركات افظل - 00:44:13ضَ

من هذا الصنيع وهذا العمل والذي يقول انا عندي قدرة على تولي هذا الامر بنفسه فايهما افضل؟ اتولى هذا الامر بنفسي او اعطي هذه الشركات فيقول تتولى هذا الامر بنفسك هذا افضل - 00:44:28ضَ

ومن طبخ ووزع على الفقراء حينئذ يجمع اه عملا اه كبيرة او عملين كبيرين حيث تولي الامر بنفسهم بحيث انه يطبق ويوزع على الفقراء وهم بحاجة الى اللحم والطعام المطبوخ ولا وجد من ذلك شيئا من المشقة فانه يؤجر على هذا - 00:44:41ضَ

العمل يذبحون داخل الحرم يرسلونها خارج الحرم فهذا يجوز عندنا طائفة من العلماء يذبحون خارج الحرم فلا يجزئ عند الائمة الاربعة الارقام الموجودة لا تسأل عن الارقام الموجودة كرقم واحد او اثنين او ثلاثة - 00:45:03ضَ

في مكائن الحلاقة هل تسمى حلقا ام تقصيرا لا اعلم ضابطا آآ جامعا مانعا في آآ الحلق اللهم الا ان يقال ما لا يمكن معه القصد فهو الحلق اه رقم واحد - 00:45:28ضَ

اذا كان لا يمكن معه بعد ذلك القص فهذا يسمى حلقا هذا احسن ظابط في نظري ماذا اقول اجتهادا لا اعلم احدا نص عليه بس لعله يعتبر من الضوابط او الامور المقربة - 00:45:53ضَ

للتفريق بين الحلق التقصير وما يمكن قصه فهذا يسمى تقصيرا والتقصير مراتب والتقصير مراتب الائمة الاربعة او الجمهور اخذوا اثر ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله مالك الموطى - 00:46:13ضَ

ترك شيئا من نسكه او نسي فليريق وقالوا ان كل من ترك واجبا متعمدا فعليه الدم بل قال بعض العلماء ولو كان ناسي وقالوا هذا قول الصحابي وهو من فقهاء الصحابة - 00:46:50ضَ

ومن كبارهم علما وثقة الرجوع الى قوله اولى من الرجوع الى قول غيره ولكن جاء كما تقدم بعض الاحاديث يفيد عدم الوجوب قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة الف - 00:47:16ضَ

ترك الواجب اه مظنة للوجود مع هذا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا بالدم ولا سيما الحديث الذي اوردت في الصحيحين يجاب عن هذا الحديث يقال ان هو الذي رخص له - 00:47:31ضَ

ويقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له فحينئذ يسقط الاثم لكن كيف تسقط الكفارة ان يحلق رأسه وامره بذلك والزمه بالكفارة اتقدم بحث هذه المسألة وانا لي رسالة مطولة - 00:47:49ضَ

في هذا الباب وذكرت اربعة عشر دليلا يخالف اثرا ابني عباس اذا قدم في اليوم التاسع تضايق عليه الوقت استطاع ان يأخذ هذه المعابد حيث يكون قارنا هذا عمل كبير اذا ما استطاع يفرد - 00:48:10ضَ

اذا كان في متسع الدين بحيث يتمتع اذا قال انا ما استطيع ان اسوق الهادي وفي متسع بحيث انا اتمتع اخو العمرة اه صبيحة اه اليوم التاسع بعد ذلك اذهب الى - 00:48:35ضَ

عرفات انا قوي لا حرج في ذلك ولو كان الوقت هو اذا طاف في البيت اذا اراد يتمتع في اليوم التاسع وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل - 00:48:48ضَ

نزع اللباس او لم ينزع اللباس لكن يشرع قبل ان يذهل بالحج يغتسل ويتنظف وان يتطير ثم بعد ذلك يهل في الحج الله اعلم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس الثاني والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان - 00:49:09ضَ

من ناصر العنوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس فصل ثم يفيض الى مكة - 00:49:36ضَ

وكان القاء هذا الدرس في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال عام الف واربعمائة واثنين وعشرين للهجرة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد - 00:49:54ضَ

قد قال المؤلف رحمه الله تعالى خصم اصل واحد الفصول قال في كتاب التعريفات والفصل اصطلاح اهل المعاني ترك عطف بعض الجمل على بعض في حروفه والفصل قطعة من الباب - 00:50:16ضَ

مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها وهذا الفصل معقود في تتمة اعمال الحج في يوم النحر وحكم طواف الافاضة والسعي وايام منى ورمي الجمار وحكم طواف الوداع قال المؤلف ثم يفيض - 00:50:50ضَ

الى مكة يفيض ماضيه افاض ثم يفيض الى مكة وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم حين ذكر النحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:22ضَ

فافاض الى البيت وصلى في مكة الظهر والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف يوم النحر نهارا وقال بعض العلماء بانه صلى الله عليه وسلم طاف ليل وفيه - 00:51:46ضَ

نظر قوله ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ويقال طواف الافاضة فيعينه بالنية وذلك لما جاء في الصحيحين من طريق يحيى ابن سعيد من الانصاري قال اخبرني محمد ابن ابراهيم السيمي - 00:52:09ضَ

انه سمع القمه ابن وقاس الليثي يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان الطواف بالبيت صلاة - 00:52:49ضَ

ولا تصح الصلاة الا بنية وهذا قول اسحاق واختاره ابن المنذر وقال ابو حنيفة والشافعي وجماعة يجزئه وان لم ينوي الفرظ الذي عليه لان نية الحج كافية عن نية اجزاء الحج - 00:53:12ضَ

قال النووي رحمه الله تعالى اذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيرة انصرف الى الفرض نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب قياسا على الاحرام بالحج وعلى الوقوف وغيره وهذا المختار - 00:53:52ضَ

وهو اقوى من قول الامام احمد من جعل الطواف بالبيت الصلاة. اشترطوا لهما اشترطوا للصلاة وقد تقدم ان حديث الطواف بالبيت الصلاة لا يصح رفع والمحفوظ انه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما - 00:54:21ضَ

قوله وهو ركن لا يتم الحج الا به ايها الطواف بالبيت ركن لا يتم الحج الا به وذلك باجماع المسلمين قاله ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن قدامة وغيرهم بدليل قوله تعالى ثم ليقضوا سفتهم - 00:54:44ضَ

وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:23ضَ

تذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابسة حابستنا هي قالوا انها قد افاضت قال فلا اذا ويعلم من هذا الحديث ان طواف الافاضة لمن لم يأتي به - 00:55:45ضَ

قوله وظاهره انهما اي القارن ومفرد لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل وهذا الصواب لانه لم يرد في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة - 00:56:09ضَ

قوله وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط ايها القارن والمفرد المتمتع الحكم من المتمتع اذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وافاض الى البيت كان يطوف للزيارة ولا يطوف للقدوم لان هذا لا اصل له - 00:56:37ضَ

وقد طاف مع عمرته وهذا كافي قال المؤلف رحمه الله كمن دخل المسجد واقيمت الصلاة كان يكتفي بها عن تحية المسجد بمعنى ان طواف الزيارة يكتفي به المتمتع عن طواف القدوم - 00:57:12ضَ

قال لا السلفي والامر في ذلك واضح المؤلف يقول واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب لانه الاصل ولنا الاصل في العبادة البطلان حتى يثبت في ذلك دليل ولذلك المفرد - 00:57:35ضَ

اذا لم يتيسر له طواف القدوم وشرع في اعمال الحج واتى البيت واراد يطوف طواف الافاضة لا يشرع له ان يسبق ذلك بطواف القدوم ثم بعد ذلك طواف الافاضة لان هذا لا اصل له. ولا دليل عليه - 00:57:58ضَ

وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف ونص الامام واختاره الاكثر اي من الحنابلة ان القارن والمفرد ان لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة - 00:58:22ضَ

ثم للزيارة اي بدون رمل وهذا فيه نظر لانه لم يثبت به دليل صحيح ان الجميع يشرعون في طواف الافاضة قوله وان المتمتع يطوف للقدوم. ثم للزيارة بلا وهذا قول ضعيف فلن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة - 00:58:43ضَ

الذين تمتعوا معه في حجة الوداع واما حديث عائشة المتفق على صحته قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد ان رجعوا من منى - 00:59:18ضَ

واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما خافوا طوافا واحدا. المقصود من قول عائشة طافوا واحدا بعد ان رجعوا منه هو السعي بين الصفا والمروة اخبرت عن القارنين انهم اكتفوا بطواف واحد بينهما - 00:59:40ضَ

واخبرت عن المتمتعين انهم طافوا بينهما طوافا اخر بعد الرجوع فهذا فيه دليل على ان المتمتع يجب عليه السعيان ويكفي القارن والمفرد سعي واحد قوله واول وقته اي وقت طواف الافاضة - 01:00:05ضَ

المؤلف يقول طواف الزيارة بعد نصف الليلة النحر واول وقته اي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات وهذا هو المشهور في مذهب احمد ومذهب الشافعي - 01:00:35ضَ

لما تقدم تقرير في مذهب هذين الامامين ان الدفع من مزدلفة يكون بعد نصف الليل يقول بعد نصف الليل وذهب ابو حنيفة ومالك الى ان وقت الطواف من بعد طلوع الفجر - 01:00:58ضَ

وهؤلاء يقولون لان الدافع عن المزدلفة يكون بعد طلوع الفجر قد تقدم بحث هذه المسألة وان الصحيح في دفع الضعفة لا يكون الا بعد غروب القمر فسد الرمي وطواف الافاضة - 01:01:21ضَ

واما الاقوياء فلا يدفعون الا بعد الاسفار والقوي التابع للضعفاء يأخذ حكمهم يدفع بعد غيبوبة القمر ويرمي ولا هو يذهب فيطوف طواف الافاضة قوله والا فبعد الوقوف فان لم يكن - 01:01:42ضَ

قد وقف بعرفة قبل ذلك ان الطواف بالبيت لا يصح الا بعد التعريف قوله ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه - 01:02:16ضَ

وايضا لحديث جابر في صحيح مسلم وقد قال تعالى واستبقوا الخيرات المبادرة الى اداء العمل افضل من التأخير لان الانسان لا يدري ماذا يعرض له وقد ذهب بعض العلماء الى ان من لم يقف بالبيت حتى امسى - 01:02:39ضَ

فانه يعود الى احرامه وفي ذلك حديث رواه احمد وابو داوود ولا يصلح وقد تقدم الحديث عنه وانه منكر سندا ومثنى محمد ابن اسحاق ولا يقبل تفرداته في مثل هذا - 01:03:06ضَ

وفيه شيخه ابو عبيدة وان كان صدوقا فلا يحتج بتفرده وكيف يغفل عن نقل مثل هذا الحكم الكبير الحفاظ الكبار الذين لهم عناية تامة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على ظبط الفاظه واحاديثه - 01:03:29ضَ

ثم ينقل ابن اسحاق وفي مفاريده بعض النصارى وابو عبيدة وهو قليل الحديث وقد ذهب اكثر العلماء الائمة الاربعة وغيرهم الى ترك العمل بهذا الخبر لانه مخالف للاحاديث الصحيحة ولانه تفرد به من لا يقبل تفرده - 01:03:52ضَ

قوله ويستحب ان يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي في ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخلوا البيت في الحج ولا هو من سنن الحج - 01:04:23ضَ

وجعل دخولي بالبيت من سنن الحج غلط والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل البيت يوم فتح مكة متفق على صحة من حديث ابن عمر وقد قال ابن عباس - 01:04:56ضَ

رضي الله عنهما يا ايها الناس ان دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء رواه ابن ابي شيبة طريق ابن جريج وحجاج وعبد الملك عن عطاء قال سمعت ابن عباس - 01:05:19ضَ

وهذا سند صحيح وقد جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما بصحته قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري - 01:05:41ضَ

لشرح ترسمة البخاري باب من لم يدخل الكعبة كأن واشار بهذا الترجمة الى الرد على من زعم ان دخولها من مناسك الحج واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لانه اشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة - 01:06:04ضَ

فلو كان دخولها عنده من المناسك لما اخل به مع كثرة اتباعه قوله وله تأخيره اي تأخير الطواف عن ايام منى لان اخر وقته غير محدود كالسعي وهذا مذهب الشافعي - 01:06:29ضَ

ورجحه ابن قدامة في المغني لانه لم يرد ما يدل على وجوب طواف الافاضة في امد معلوم وفترة معينة حينما ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه ان اخره عن ايام النحر لزمه دم - 01:07:01ضَ

لقوله تعالى ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نزورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الله عز وجل عطف الطواف على الذبح. مع الامر به فدل على وجوب الطواف في اوقات الذبح وهذا الاستدلال فيه نظر - 01:07:30ضَ

انه لا يلزم من عقد الطواف على الذبح اقترانه بحكمه وقال مالك رحمه الله وقال مالك رحمه الله ان اخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم. قال تعالى الحج اشهر معلومات - 01:07:53ضَ

الاية دليل على توقيت الحج الى اخر شهر ذي الحجة وطواف الافاضة ركن من اركان الحج لا يتم الا به فوجب كونه في ذي الحجة وهذا قول قوي ولكن لا يجب بتأخير الطواف عن ذي الحجة دم - 01:08:19ضَ

لانه لم يثبت فيه دليل قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا لان السعي اولا كان للعمرة فيجب ان يسعى للحج وهذا قول الجمهور وهو الصواب دل عليه حديث عائشة في الصحيحين وقد تقدم قولها فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت. وبين الصفا والمروة ثم حلوا - 01:08:44ضَ

قولها الذين هلوا بالعمرة تعني المتمتعين قلتم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا لحجهم تعني بذلك السعي بين الصفا المروة لان الطواف والافاضة ركن في حق الجميع قولها واما الذين جمعوا الحج والعمرة - 01:09:23ضَ

تعني بذلك القارنين فانما الطاف طوافا واحدا صريح بانها تعني الطواف بين الصفاء والمروة فقولها طافوا طوافا واحدة اية الطواف بين الصفا والمروة. وهذا الطواف الذي تتحدث عنه عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو السعي - 01:09:52ضَ

بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت ولذلك اخبرت عن القارنين بان مكتفى بطواف واحد بينهما وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية في رواية عنه لان المتمتع يكفيه سعي واحد - 01:10:23ضَ

لحجه وعمرته واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وقد استدلوا لذلك بادلة عامة وفي حديث جابر في صحيح مسلم قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:49ضَ

ولاصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا وهذا محمول على القارن ان جابر رضي الله عنه يتحدث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وقول ولا اصحابه اي القارنون معه - 01:11:15ضَ

قوله او كان غيره اي غير متمتع لان كان قارنا او مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم قدم قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او كان غير اي غير متمتع بان كان قارنا او مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم لانه اذا كان قد سعى مع طواف القدوم فان - 01:11:38ضَ

يكفيه لحجه وعمرته وقد اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله في حكم السعي تقدم ان الطواف ركن من اركان الحج باجماع المسلمين وقد اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله في حكم السعي - 01:12:11ضَ

عنه انه ركن لا يتم الحج الا به وهذا قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاء ذلك عنها في الصحيحين والى هذا ذهب اكثر العلماء والى هذا ذهب اكثر العلماء - 01:12:41ضَ

وعنه اي عن الامام احمد بانه واجب يجبر بذنب وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله ورجحه ابن قدامة في المغني وعن احمد بانه سنة لا يجب بتركه شيء وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج - 01:13:08ضَ

عن عطا عن ابن عباس قال ان شاء سعى بين الصفا والمروة وان شاء لم يسعى وهذا القول في نظر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى بما اهللت - 01:13:40ضَ

قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد احسنت فطف بالبيت وبالصفا والمروة. فطوف بالبيت هذا امر فطوف في البيت. وبالصفا والمروة الحديث متفق على صحته - 01:13:59ضَ

ودليل على وجوب الطواف بالصفا والمروة للامر به قوله فان كان سعى بعده لم يعده لانه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الانساج اي من الرمي ونحوه هذي الامور لا يشرع - 01:14:18ضَ

التطوع بها غير الطواف لانه الصلاة والصلاة يشرع التطوع بها وقد ثبتت مشروعية التطوع بالطواف وقد روى ابو عيسى الترمذي رحمه الله من طريق يحيى بن اليمان عن شريك عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن سعيد ابن جبير عن ابيه - 01:14:46ضَ

عن ابن عباس مرفوعا من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وهذا اسناد ضعيف قد قال عنه الامام البخاري رحمه الله تعالى انما يروى هذا عن ابن عباس قوله - 01:15:15ضَ

وقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف من طاف سبعا فهو كعدل رقبة روى النسائي وغيره من طريق حماد ابن زيد عن عطا - 01:15:39ضَ

عن عبد الله بن عبيد عن ابن عمر ورواته ثقات قوله ثم قد حل له كل شيء حتى النسا وهذا هو التحلل الثاني وهذا بالاجماع فانه اذا رمى جمرة العقبة - 01:15:57ضَ

وحلق او قصر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فانه يحل له كل شيء حتى النساء وحكى الاجماع وحكى الاجماع غير واحد من اهل العلم على هذا قد تقدم التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة - 01:16:21ضَ

على خلاف بين ائمة المذاهب في هذا تقدم ذكر الاقوال وادلة كل قائل قوله ثم يشرب من ماء زمزم وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:54ضَ

قال ففاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب اتى على بني عمر وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم - 01:17:22ضَ

تناولوه دلوا فشرب منه وقوله لما احب يشرب من ماء زمزم لما احب قوله لما احب لحديث جابر رواه احمد وغيره ابن المؤمل عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله - 01:17:52ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا السند ضعيف وعبد الله بن المؤمل ضعيف وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد جاء بنحوه احاديث ولا تصح اسانيدها - 01:18:21ضَ

ويغني عنها قوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر انها مباركة انها طعام طعم رواه مسلم في صحيحه والطيانس وزاد وشفاء سقم قوله ويتضلع من هو وذلك لحديث ابن عباس مرفوعا - 01:18:57ضَ

ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجة وغيره طريق عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر - 01:19:35ضَ

عن ابن عباس وهذا الخبر فيه اضطراب قوله ويرش على بدنه وثوبه وهذا لم يثبت به حديث قوله ويستقبل القبلة جاء هذا عن ابن عباس ولا يصح عنه وقد تقدم ان بعض العلماء - 01:20:01ضَ

يستدل لمثل هذا بحديث ان خير المجالس استقبل به القبلة وهذا خبر ضعيف ولا يصح الاحتجاج به في مثل هذه القضية ان هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. مع امكانية فعله - 01:20:38ضَ

تحري ذلك في نظر قوله ويتنفس ثلاثا جاء في صحيح البخاري ومسلم من طريق عذراء بن ثابت الانصاري قال اخبرني ثمامة ابن عبد الله بن انس عن انس رضي الله عنه - 01:20:56ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا ورواه مسلم من طريق عبد الوالد عن ابي عصام عن انس بنحو وزاد ويقول انه اروى وابرأ وامرا - 01:21:21ضَ

ومعنى هذا الحديث انه لا يقتصر في شرب الاناء على نفس واحد بل يفصل حين الشرب بثلاثة انفاس خارج الاناء وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الاناء - 01:21:49ضَ

وذلك في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قول ويدعو بما ورد اقول لم يرد في هذا الخصوص شيء يحتج به وقوله سيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا - 01:22:12ضَ

ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك هذا الاثر لا يصح ولم يرد بنحوه شيء يحتج به عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:22:43ضَ

ولا عن احد من اكابر الصحابة رضي الله عنهم وقد روي عن ابن عباس انه كان اذا شرب من ماء زمزم قال اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء - 01:23:08ضَ

من كل داء رواه الحاكم والدارقطني وفي صحته نظر والاشبه انه من قول مجاهد الى هنا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يرجع مكة بعد الطواف السعي سنكمل ذلك غدا - 01:23:30ضَ

ان شاء الله تعالى القول بايجاد السعي اقوى من القول بركنيته واما القول بسنيته فهذا ضعيف ومن قاله بعض الاكابر الادلة على والقول بركنية السعي اقوى من القول بسنيته والقول بالايجاب هو الاقوى مطلقا - 01:23:54ضَ

صحيح ولا انه لا يفعل ذلك انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في العبادات والقرب البطلان حتى يثبت في ذلك يقيد بالادلة الاخرى اي نعم اذا كان في طواف - 01:24:41ضَ

يجوز ان يشرب واقفا وان كان لعذر او لغير عذر لانني شرب واقفا في هذا في البخاري وغيره وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب واقفا - 01:25:15ضَ

وهذا محمول على التنزيه جمعا بين الاخبار قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه وصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القربون وسلم الناهي عن الشرب واقفا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب واقفا - 01:25:30ضَ

والجمع بين النصين اولى من الغاء احدهما والجمع بينهما ان يقال ان نهي صلى الله عليه وسلم محمول على التنزيل وذاك محمول على الجواز. قد ذهب بعض العلماء الى النهي مطلقا - 01:25:55ضَ

وهذا اخذ بدليل وترك الاحاديث الاخرى ذهب بعض العلماء انه اذا شرب واقفا اتسقى في هذا في مسلم وفي صحة النظر ولو الشاهد الصحيح في مسند احمد وهو منسوخ على الصحيح - 01:26:16ضَ

يعني هل له يتمتع هذا حكم اخر هذا الا ويتمتع نعم اي نعم على ذا القول نعم اذا تعجل الاخ يسأل يقول اذا تعجل بالانصراف في مزدلفة اي حين غاب القمر في اصلح قولي - 01:26:44ضَ

العلماء فهل له ان ينحر قال بذلك بعض اهل العلم ولكن الافضل الا يفعل ذلك وانا رخص له في التعجل لكي يبادر بالرمي ويؤخر النحر الى في النهار ولن ننهى النحر ليس هو من الانساك التي يحصل بها - 01:27:10ضَ

التحلل فلا يشق تأخير ولانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم ذلك عن احد من الصحابة رضي الله عنهم الاصل انه اذا تقدم يبادر بالرمي واذا ذهب للطواف في البيت تقدم الحديث - 01:27:45ضَ

عنه اما النحر فان نحر فهذا قال به بعض اهل العلم وان اخر ذلك فهو آآ الافضل الاخ يسأل عن المفرد اذا ما اراد ان يطوف طواف القدوم انما سعى - 01:28:12ضَ

ثم خرج من البيت اكثر العلماء لا يجوزون السعي قبل الطواف ويشترطون في ذلك ان يسبق بطواف ولو كان سنة واذا وقع هذا عن جهل او عن النسيان فانه يجزئ عنه على الصحيح - 01:28:29ضَ

اما كونه يتعمل فارى الا يفعلها اي نعم الرمل يختص بطواف القدوم ومن يختص بطواف وتقدم الحديث عن حديث سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج هذا محمول على الحج - 01:29:01ضَ

ولا يعمم في آآ العمرة تقدم الخلاف في هذا وذكر المذاهب اهل العلم يفعل الحاجة بناء على الحديث اولا مختلف في صحته الامر الثاني من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون - 01:29:38ضَ

الطواف على السعي وفي من قال بهذا الحديث واخذ بالعمومات ايضا ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج يدخل في ذلك جميع اعمال - 01:29:56ضَ

يوم ان حربنا في ذلك الطواف السعي ولكن الافضل المبادرة بالطواف ثم بعد ذلك السعي لكن لو ان شخصا فعله نسيانا او جهلا او تأويلا كان يجزئ عنه لكن اذا يسأل عن الافضل فنقول ان الافضل ان تقدم الطواف على الساعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل اكابر الصحابة لكنه لو سعى - 01:30:09ضَ

ثم طاب ثم رجع الى بلال لا نأمره بالاعادة فنقول هذا مجزئ عنك ولو ضعفت حديث سعيت قبل ان اطوف لان في الحديث الاخر في الصحيحين ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ولكن مسألة - 01:30:37ضَ

محتملة التي يصح فيها الحديث لان بعد ذلك لا يمكن للشخص ان يبدأ بالحج اي نعم هذا تابع للحج قول من قال بعشر ذي الحجة باعتبار انه لا يمكن ان يحج بعد ذلك قد فاته الحج - 01:30:52ضَ

ولانه اذا آآ دخل نهار يوم النحر فاتوا الحجم فاتها وقت التعريف فلا حج بعد ذلك وقت عرفة يمتد الى طلوع الفجر من يوم النحر اذا طلع الفجر فقد فات الوقوف بعرفة ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج - 01:31:29ضَ

عن طواف القدوم عمرة مستقلة يعني يكثر اي يكثر من شربه طبعا ضعيف تقدم الحديث انه مضطرب. ولكن معنى يتضلع ان يكثر من شربه فلان آآ ماء زمزم لان ماء آآ زمزم - 01:32:00ضَ

ليس يطيقه كل احد في القديم والان تغير في اضافات وفي اشياء اخرى يطلق شرب كل احد جعل علامة بين المؤمنين يشربونه تعبدا لله وطلبا للثواب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة وبين الاخرين لا يشربون ولا - 01:32:29ضَ

يريدون الا اذا كان في لذة لشهواتهم ونفوسهم الخبر ضعيف خمسين مرة ضعيف تقدم تعليله وان البخاري رجح وقفة وقال اشبه انه موقوف ما هو في التخصيص ماذا اصل العموم - 01:32:54ضَ

الاصل في ذلك العموم الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم حتى يثبت تخصيص اذا لم يثبت التخصيص فالاصل في ذلك العموم هذا الذي فهمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين كان يشرب - 01:33:36ضَ

المنكر على منع ذلك شدد فيه اذا احتاج لذلك الله - 01:33:49ضَ