التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المضاربة قال رحمه الله وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة. لانه يمنع التسليم الواجب وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله - 00:00:00ضَ
بنصه فيما اذا شرط سهما من الوضيعة ان المضاربة صحيحة لانه اذا حذف الشرط بقي الاذن بحاله ويحتمل بطلان لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا به - 00:00:20ضَ
كالمزارعة اذا شرط البذر من العامل الشروط الفاسدة في البيع طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول وكل شرط يؤثر في جهالة الذبح يبطل المضاربة كل شرط يؤثر في جهالة الربح - 00:00:35ضَ
كما لو قال خذ هذا المال مضاربة ولي عشرة الاف هذا ايضا من الجهاد انه معين او ان يقول خذ هذا المال مضاربة ولي ربح هذا الشهر ولك ربح الشهر القادم - 00:00:51ضَ
قال لانه يمنع التسليم الواجب وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله لنصه فيما اذا شرط سهما من الوضيعة ان المضاربة الصحيحة. اذا اذا شرط شرطا يؤثر في جهالة المضاربة في جهالة الربح. فالعقد صحيح والشرط - 00:01:07ضَ
فاسد ثم قال الملك ويحتمل البطلان. يعني يحتمل ان هذا الشرط يعود على العقد بالبطلان لماذا؟ قال لانه لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا ففسد وكأن - 00:01:26ضَ
شرط الرضا ليس موجودا في العقد فاذا قلت مثلا خذ هذا المال مضاربة بشرط ان يكون لي من الذبح عشرة الاف انا الان اعطيت كمالي مضاربة على ان يكون لي عشرة الاف. فانا رضيت بهذا العقد بهذا الوصف - 00:01:45ضَ
اذا فات الوصف يفوت ما ايش؟ تفرع عليه وهو الرضا البيع اذا فات الرضا لم يصح العقد. ولهذا قال كالمزارعة اذا شرط البذر من العامل الى اخره ولو لو ان المؤلف رحمه الله قال كالبيع اذا فقد الرضا لم يصح لك الاولى - 00:02:03ضَ
لان المزارع اذا شرط البدر من العامل فيها خلاف بين العلماء والقاعدة ان انه في حال في في حال القياس انما يقاس على متفق عليه لا على مختلف فيه لان من شرط صحة القياس ان يكون المقيس عليه ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين - 00:02:25ضَ
الصحيح في هذه المسألة ان الشرط يفسد والعقد صحيح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومتى فسدت فالتصرف صحيح؟ لانه باذن رب المال والوضيعة عليه لان كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده - 00:02:52ضَ
والربح لرب المال لانه نماء ما له وانما يستحق بالشرط وهو فاسد ها هنا لا يستحق به شيء وللعامل اجرة مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له وان فسدت الشركة طيب اذا يقول المارد رحمه الله ومتى فسدت يعني المضاربة فالتصرف صحيح - 00:03:14ضَ
اي تصرف العامل صحيح عل ذا القلب لانه باذن رب المال. والوضيعة عليه. يعني على من؟ على رب المال. لان كل في صحيحه لا ضمان في فاسده ولهذا قال والربح لرب المال لانه نماء ماله وانما يستحق يستحق بالشرط وهو فاسد هنا لا يستحق به شيء - 00:03:40ضَ
العامل اجرة مثله. العامل له الاجرة لانه متى فسد العقد بطل المسمى قاعدة عند الفقهاء متى بطل العقد او متى فسد العقد بطل المسمى في العقد مثلا اجره ايجارة فاسدة - 00:04:06ضَ
اجرتك بيتي مثلا بكذا وكذا وتبين ان عقد الايجار فاسد فهل الواجب المسمى في العقد او الواجب المثل؟ يقول الواجب اجرة المثل الواجب اجرة مثل اذا متى بطل المسمى؟ فالواجب - 00:04:28ضَ
اجرة المثل او المثل هنا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان فسد وان فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس اموالهما رجع كل واحد ورجع كل واحد منهما عن الاخر باجر عمله. لما ذكرنا - 00:04:48ضَ
وقال الشريف ابو جعفر الربح بينهما على ما شرطاه لانه عقد يجوز ان يكون عوضا. طيب وان فزت الشركة قسم الربح على رؤوس اموالهما اذا قال قائل العامل ليس عنده رأس مال - 00:05:05ضَ
كيف يقول على رؤوس اموالهما كيف والعامل ايضا لا ما تصير مضاربة تصير على شركة عنان لا نقول هنا الكلام المؤلف عام رحمه الله ليس في المضاربة. وان فسدت الشركة يعني اي شركة قسم الربح على رؤوس اموالهم - 00:05:20ضَ
ورجع كل واحد منهما على الاخر لاجل عمله لما ذكرنا احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الشريف ابو جعفر الربح بينهما على ما شرطاه لانه عقد يجوز ان يكون عوضه عوظه مجهولا فوجب - 00:05:52ضَ
مسمى في فاسده كالنكاح قال رحمه الله فصل وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر وطي وايجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ما خف كالنقود والمسك لان اطلاق الاذن يحمل على العرف - 00:06:12ضَ
والعرف ان هذه الامور يتولاها بنفسه. فان استأجر من يفعلها فعليه الاجرة في ماله لانه بذلها عوضا عما يلزمه. وما جرى وما جرت العادة ان يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء. فله ان يستأجر من ما له - 00:06:30ضَ
انقراض من يفعله لانه العرف. طيب اذا على العامل عمل ما جرت العادة بعمله. وهذا دليل على انه يرجع بذلك الى العرف وما ذكره المؤلف امثلة قد تكون في زمنهم - 00:06:47ضَ
طيب فان لزمه شيء مما جرى به العرف واستأجر ان لزمه شيء مما جرى به العرف واستأجر عليه الاجرة من ما له لانه بذلها عوضا عما يلزمه عما يلزمه كما قال المؤلف. فمثلا لو احتاج الى نداء - 00:07:00ضَ
او احتاج الى عمل من اعمال فاستأجر من يقوم بذلك. نقول في الاصل انه هو الذي هو الملزم فتكون الاجرة عليه لان لان هذا العوظ عن امر يلزمه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:07:21ضَ
فان فعله بنفسه ليأخذ اجرة لم يستحقها نص عليه لانه تبرع بفعل ما لم يلزمه فلم يكن له اجر المرأة التي تستحق على زوجها خادما اذا خدمت اذا خدمت نفسها - 00:07:40ضَ
ويتخرج ان له الاجر انه فعل ما يستحق الاجر فيه فاستحقه كالاجنبي. ولكن الصحيح الاول انه اذا اذا قلنا انه يلزمه واستأجر قد بذل العوض في امر ترجع منفعته اليه. نعم - 00:07:56ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال. لان الاذن لم يتناول غيره فان كان الفا اشترى عبدا بالف فهو للمضاربة لانه مأذون فيه فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة لانه غير مأذون فيه - 00:08:13ضَ
وحكمه حكم مالي. طيب ليس له يعني العامل ان يشتري باكثر من رأس المال فاذا كان رأس المال مثلا مئة الف ليس له ان يشتري شيئا بمئة وعشرة لان الاذن انما تناول المئة فقط - 00:08:33ضَ
ولهذا قال فان كان الفا عبدا بالف فهو المضاربة لانه مأذوم فيه فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة لانه لم يؤذن له في لكن لو فرض انه فعل واشترى باكثر من رأس المال - 00:08:49ضَ
هذا يرجع الى تصرف الفضولي يكون قد تصرف تصرفا فضوليا فان اذن من من هو له نفس نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وحكم فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة لانه غير مأذون فيه. وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير اذنه - 00:09:07ضَ
فان تلف الالف قبل نقده في الاول وحكمه حكم ما لو اشترى لغير شيئا بغير اذنه يعني اشترى بعين ماله اذا اشترى بعين مال الغير بغير اذن لا يصح واما لو اشترى في ذمته فانه يصح - 00:09:30ضَ
مفهوم هذا ايه ده؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان تلف الالف قبل نقده في الاول فعلى رب المال الثمن لان الشراء باذنه ويصير رأس المال الثمن. ويصير رأس المال الثمن الثاني. لان الاول تلف قبل تصرفه فيه - 00:09:47ضَ
وان تلف قبل الشراء لم يدخل لم يدخل المشترى في المضاربة لانها امسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الاذن طيب يقول فان ترث الالف يعني التي اعطاه قبل نقده - 00:10:14ضَ
الاول فعلى رب الماء الثمن بان الشراء باذنه فهو امين واذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه مفهوم يعني عندنا الان اه اشترى عبدا بالف اعطاه الفا واشترى عبدا بالف - 00:10:28ضَ
وتلف المال قبل نقده. نقول هنا يقول على رب علمان. العامل لا يضمن شيئا لانه ليس متعديا في الصورة الثانية اذا اشترى شيئا لم يؤذن له فيه فانه يظمن ولهذا قال قال رحمه الله ويسير رأس المال الثمن الثاني لان اول تلف. وان تلف قبل الشراء لم يدخل المشترى في المضاربة لان - 00:10:49ضَ
ان من فسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الاذن لانه اذا تصرف تصرفا ليس مأذونا فيه انتقلت يده من الامانة الى الخيانة وحينئذ يكون ضامنا بكل حال احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:11:13ضَ
وليس له التصرف الا على الاحتياط الوكيل لانه وكيل رب المال الا ان له شراء المعيب. لان مقصودها الربح وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة فان الشراء فيه يراد للقنية - 00:11:32ضَ
واذا اشترى شيئا فمانع ليس له التصرف اي العامل الا على الاحتياط كالوكيل لانه في الواقع وكيل الا ان له شراء المعيب. يعني يجوز ان يشتري شيئا معيبا لان المقصود الربح بخلاف الوكالة - 00:11:48ضَ
فلو قلت وكلتك ان تشتري لي سلعة. لا يجوز ان تشتري لي شيئا معيبا. لانني حينما وكلتك للشراء اريدها للقنية والانتفاع اما هنا فالمراد ماذا؟ الربح والربح قد يكون في الشيء المعيب. قد يشتري شيئا معيبا ويربح فيه اكثر من - 00:12:07ضَ
المعيب يعني مثلا اراد ان يتجه في الاجهزة يجوز ان يشتري مثل اجهزة غير اصلية ما دام ان فيها ربح لكن لو اني وكلتك قلت اشتري لي جهازا لا يجوز ان تشتري غير اصلي - 00:12:26ضَ
لاني اريد الاستعمال والغنية هذا هو الفرق. نعم ايش التشليح شي معيب يعني احسن الله اليك قال رحمه الله واذا اشترى شيئا فبان معيبا فله رده ان اختلف هو ورب المال في رده - 00:12:41ضَ
فعل ما فيه النظر لان المقصود الحظ لهما فاذا اختلفا قدم الاحظ قال رحمه الله فصل فان اشترى من يعتقل على رب المال صح لانه مال متقوم قابل للعقود. فصح فاذا اشترى من يعتق - 00:13:04ضَ
يا رب المال وضابط ذلك اذا اشترى ذا رحم محرم من رب المال بحيث لو قدر ان احدهما ذكر والاخر انثى حرمت تناكح بينهما. كما لو اشترى مثلا عمه ها - 00:13:23ضَ
او اشترى خاله او نحو ذلك هذا يعتق عليه بمجرد الشراء. نعم احسن الله اليك رحمه الله لانه مال متقوم قابل للعقود. فصح شراؤه كالذي نذر رب المال عتقه ويعتق وعلى العامل الظمان. علم او لم يعلم لان مال المضاربة تلف بتفريطه. وفي قدر ما يضمن وجهان - 00:13:41ضَ
احدهما ثمنه لانه فات فيه والثاني قيمته لانها التالفة وقال ابو بكر ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور فلم يضمن. كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. ويتخرج الا يصح شراؤه - 00:14:09ضَ
لان الابن تقيد بالعرف بما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غيره ولانه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولهذا جعلناهم مفرطا والزمناه الظمان وهذا التخريج ومعنى التخريج يتخرج التخريج نقل حكم مسألة الى ما يشبهها - 00:14:25ضَ
والتسوية بينهما في الحكم هذا التقليد جيد وتخرج الا يصح الى واشترى المضارب لو اشترى المضارب العامل من يعتق على رب المال يقول لا يصح الشراء. لماذا؟ قال لان الاذن تقيد بالعرف - 00:14:51ضَ
بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه. حينما قال خذ هذا المال اتجر به مثلا في الارقة لم يطرأ على باله ان يشتري شيئا يعتقه علي وحينئذ يكون يكون من المعروف عرفا والقاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط - 00:15:08ضَ
فهمتم ويحتمل ويتخرج الا يصح لان الاذن تقيد بالعرف واذا تقيد بالعرف فالقاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا فكأنه قال خذ هذا المال اتجر به في الارقة بشرط ان لا - 00:15:27ضَ
ذا رحم محرم مني وهذا القول وجيه. نعم نحن نقول حنا نقول احسن من احسن منه الاخير هذا. لا يصح يرد يرد على صاحبه ولا ولا يقول العبد اذا اذا يعني العبد لا ينتقل عن ملك صاحبه - 00:15:46ضَ
واضحة هذي؟ يعني العامل هذا اشترى عبدا من زيد. ثم تبين ان هذا العبد يعتق على المالك يقول هذا هذا الشراء لا يصح في رد العبد الى زيت ويأخذ الماء. وكان شيئا لم يحصل - 00:16:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اشترى زوجة رب المال او زوج ربة المال صح وان فسخ النكاح لملكه اياه فان قبل الدخول فعلى العامل نسوة الصداق لانه افسد للنكاح فاشبه من افسده بالرضاع - 00:16:34ضَ
وهنا ايضا نقول يتخرج كالتخريج السابق ان الشراء لا يصح ان الشراء لا يصح ابن القيم يقول لان الاذن تقيد العنف بما يمكن بيعه ولا ضرر فيه على رب المال. ورب المال حينما يعطيه لا يطرأ على باله ان يشتري - 00:16:54ضَ
من زوجته فهذه مسألة كالسابقة ونقول هذا الشراء لا يصح ايش فيها نقيس على المسألة السابقة ان الابن تقيد بالعرف وهو حينما اعطاه المال يتجر به العرف يقتضي الا يشتري زوجته - 00:17:16ضَ
فلا يصح الشراء ويكون هذا الشراء وجوده كعدمه احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فان اشترى من يعتق لانه افسد نكاحه فاشبه من افسده بالرضاع اشبه من افسد النكاح وبالرضاع - 00:17:49ضَ
كيف ذلك؟ قالوا كما لو عقد له على طفلة صغيرة عمرها سنة زوجتك بنتي وهذا الزوج له زوجة كبرى وزوجة كبيرة فارضعت الكبرى الصغرى وحينئذ ينفسخ النكاح عن الزوجتين اما الكبرى - 00:18:11ضَ
فلان صارت ام زوجته وان الصغرى فلانها صارت بنته من الرضاع الانسان مثلا عنده امرأة اسمها فاطمة عقد له جاء شخص وقد زوجتك زوجتك ومولية فلانة وهي صغيرة قال ما شا الله هذي البنت كذا قال زوجتك اياها - 00:18:37ضَ
فجاءت الكبرى الكبرى وارضعت الصغرى ونقول هنا افسدت النكاح. الكبرى صارت حراما لانها صارت ام زوجته والصغرى حرام لانها صارت صارت بنته من الرضاعة الفقهاء يعني مثلوا هذي قد لا لا الكبرى. ولو دبت - 00:19:02ضَ
الصغرى ورضعت يعني الكبرى نايمة وجت الصغرى ودبت ورضعت منها ما تدري لا يعتبرون خمس الرضعة هي المصة يقول هنا لا تظمن - 00:19:33ضَ