فقه المعاملات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

11164 - حكم بيع العملات الورقية بالمعدنية مع التفاضل - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

انتشرت في هذه الايام محلات صرف العملة الورقية الى نقود معدنية اي الحلل. ولكن صاحب المحل يشترط احد امرين اما ان نشتري مريد الصرف شيئا من المحل واما ان يصرف له العشرة في تسعة مثلا فما الحكم في ذلك سماحة الشيخ - 00:00:00ضَ

اختلف العلماء في علماء العصر في هذا منهم من اجاز المفاضلة وقال ان العملة المعدنية غير العملة البراهية فلا بأس بالتفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم فبعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:00:21ضَ

كما تباع الفظة بالذهب المتفاضلة الدولار بالزيارة السعودي وغير ذلك لان هذه غير هذه. غير العملة المعدنية وقال اخرون بل يجب التساوي لان هذا ريال وهذا ريال. عشرة بعشرة ومئة بمئة - 00:00:38ضَ

اذا تيسر الاحتياط وان ولا يسعى الا يبيع الا بالتساوي يكون هذا احوج من باب الاحتياط خروج من الخلاف. نعم جزاكم الله خيرا - 00:00:57ضَ