الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد انتهينا في ما يتعلق بقسمة المواريث - 00:00:08
وتحدثنا عن اخر شيء عن ميراث القاتل ونبدأ اليوم حيث وقفنا على باب الولاء فنسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة - 00:00:28
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الولاء من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي او اعتق عليه برحم - 00:00:48
او فعل او فعل او او عوظ او كتابة او تدبير او ايلات او وصية او اعتقه في زكاته او نذره او او نذره او كفارته فله عليه الولاء بالاجماع لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق متفق عليه وعلى اولاده - 00:01:08
لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولانه فرعه والفرع يتبع اصله فيشبه فاشبه ما لو باشر عتقهم بشرط كونهم من زوجة عتيقة عتيقة عتيقة عتيقة لمعتيقه او غيره او امة فان كانوا من ائمة الغير فتبع فتبع فتبع لامهم. حيث لا شرط ولا غرور. وان كانوا من حرة الاصل فلا ولاء عليهم - 00:01:28
لانهم يتبعونها في الحرية فتبعوها في عدم الولاء وعلى من له اي العتيق او لهم اي اولاده عليه الولاء لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا. هذه المسألة باب الولاء اذا اطلق الفقهاء رحمهم الله مسألة الولاء - 00:01:58
فانهم انما يقصدون بالولاء ولاء العتق. الفقهاء رحمهم الله اذا اطلقوا الولاء فانما يقصدون بالولاء ولاء العتق. واما ولاء الاسلام او ولاء الحلف فهذا اكثر ما يطلق على السنة النسابة او على السنة المؤرخين. قوله من اعتق رقيقا او بعضه مر معنا احكام - 00:02:18
المعتق بعظه من اعتق رقيقا او بعظه فسرى الى الباقي. طبعا بالنسبة لو ان الانسان قال لعبده انت حر الربع. فالصحيح انه يعتق عليه كله. ويسري العتق الى الباقي او عتق عليه برحم. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة لو ذهب الرجل واشترى - 00:02:48
عبدا فبان بعد ذلك ان هذا العبد اخوه فانه يعتق عليه. يعتق عليه للرحم لانه لا يسري حكم العبودية مع وجود الرحم بين السيد وعبده وحينئذ اذا عتق عليه برحم فمات هذا الاخ لاحظ الان مات هذا الاخ - 00:03:18
فانه يرثه كونه اخا له ويرث بكونه معتقا له. وهو الولاء او فعل او عوظ او كتابة او تدبير. يعني هذه الصور كلها من الصور التي تسري فيها الولاية. فلو ان الانسان اعتق عبدا بفعل ما او عوظ - 00:03:48
اما او كتابة ما او تدبير كان يقول له ان مت فانت حر او ايلاد كان يقول لو اولدتني كذا من اه من عبيدك فانت حر او وصية لو وصى بان فلان حر بعد مرظه او فلان حر اذا مات او اعتقه في زكاته - 00:04:18
او نذره نذر ان يعتق عبدا فجاء فناذر فلان من عبيده فهل تسري ولاية العتق؟ الجواب نعم. وهكذا لو اعتق في كفارته سواء كان كفارة يمين او كفارة الظهار او كفارة القتل. قال فله عليه الولاء بالاجماع. خلاصة هذا الكلام - 00:04:48
لتحفظ ان الولاء يثبت باي طريقة كان العتق بس. الولا يثبت باي اي طريقة كان العتق. سواء كان محتسبا او غير محتسب. بعوض او بلا عوظ لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. وهذا الرجل اعتق سواء كان ذلك فعلا منه - 00:05:18
او بدون فعل منه كان يكون سببا وكذلك الولاء يسري على اولاده ها الولاء يسري على اولاده. وان سفلوا مثال ذلك لاحظ الان لو ان الرجل اعتق عبدا راح العبد وتزوج ثم - 00:05:48
من يرثه ولده؟ طيب ولده مات ولم يخلف من يرثه وليه وابيه. هذا معنى وعلى اولاده اي الولاء يسري عليه وعلى اولاده وان سفلوا لانه ولي نعمتهم. وبسببه عتقوا. ولانهم فرعه اي فرع العبد - 00:06:18
والفرع يتبع اصله فاشبه ما لو باشر عتقه. بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه او غيره. وهذه مسألة مهمة. ان ان الولا يسري في الاولاد بشرط ان يكونوا من زوجة - 00:06:48
عتيقة لا ان يكونوا من سيد حر فمثلا لو اعتق الرجل عبده ثم تزوج من حر في الاصل وليس من معتقدة. فتزوج من حرة وليس من معتقة فان الولاء لا يسري على اولاد الحرة. الولا لا يسري على اولاد الحرة. او امة - 00:07:08
للعتيق ايضا بشرط كونهم من زوجة عتيقة او امة للعتيق. كذلك الولاية يسري فان كانوا من امة الغير فتبع لامهم. طيب لو ان هذا الحر اعتق سيدة راح وتزوج امة. طيب اولاده يكونون لمن؟ اولاده يكونون تبعا لامهم اذا لم يكن هناك - 00:07:38
بشرط واما لو شرط على سيد الامة ان الاولاد احرار فانهم يبقون احرار والولاء تبع لابيهم. ولو اشترط السيد ان اولاده احرار لكن بشرط ان يكون له الولاء فهذا شرط ايضا صحيح. قال فتبع لامهم حيث لا شرط ولا غرور - 00:08:08
مكتوب هنا ولا غرور اي ولا مخادعة. لا يوجد خداع يعني. وان كانوا من حرة الاصل فلا ولاء عليهم هذه قاعدة احفظها ان الامة ان اولاد الحرة لا يسري عليهم احكام الولاء - 00:08:38
اولاد الحرة ها لا يسري عليهم احكام الولاء سواء كان ابو الاولاد حرا او كانوا عبدا او كانوا ها؟ معتقا ايا كان لا يتغير الحكم. اذا اولاد الحرة لا يسري عليهم - 00:08:58
احكام الولاء لانهم يتبعونها في الحرية. فتبعوها في عدم الولاء. وعلى من له واي العتيق او لهم اي اولاده عليه الولاء لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا. نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى ومن قال اعتق عبدك - 00:09:18
اعتق عبدك عني مجانا. وان قال اعتق عبدك عني مجانا اي بلا عوظ او عني او عن فقط او عني فقط كلمة مجانا او عني فقط او عنك وعلي ثمنه فلا يجب عليه ان يجيبه لانه لا ولا - 00:09:48
ذلك له عليه ان اعتقه ولو بعد ان افترقا صح العتق وكان ولاؤه للمعتق للمعتق عنه كما لو قال له اطعم او شو عني؟ يعني هذي مسألة الان مهمة. لو قال رجل لاخيه او لصاحبه اعتق عبدك عني مجانا - 00:10:08
عني يعني انا علي دين وعلي كفارة اعتقه عني او قال اعتق عبدك عني. او عنك وعلي ثمنه فلا يجب عليه ان يجيبه من حيث الوجوب لا يجب. لان هذا طلب والطلب ما دام انه - 00:10:28
من حيث المساوي فلا يلزم فيه. قال لانه لا ولاية له عليه. هذه مسألة لو ان هذا العبد تق لا يكون له ولاء ولذلك قالوا لا يجب ان اعتقه ولو بعد ان افترى قاصح العتق. لو - 00:10:48
قال انا علي انك كفارة وتلزمني عتق رقبة اعتق رقبة عبدك عني مجانا لاجل الكفارة او عبدك عني مطلقا فاعتقه بعدما ذهب صح العتق. وكان ولاؤه للمعتق عنه او للمعتق عنه. ولا يكون للمعتق عنه. لانه لاجل خاطره اعتقه. فيرجع الولاء لخاطر من اعتق - 00:11:08
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به. فان قالوا ثمنه ولو قال اعتقه اعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لانه لم يعتقه - 00:11:38
معتق احسنت فالولاء للمعتق لانه لم يعتقه عن غيره. فاشبه ما لو لم يجعل له جعلا. قال وفي الكافي لحديث لمن اعتق طبعا يفرق الفقهاء بينما لو قال له القائل اعتقه والثمن عليه فيصبح الولاء للمعتق - 00:11:58
وليس لمن دفع الثمن. طيب اذا قال اعتقه ولم يجعل له ثمنا فالولاء للمعتق قولا واحدا. في الاول فيه الثاني لا خلاف فيه. نعم. احسن الله اليك. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه. فاعتقه - 00:12:18
صح عتقه لانه انما يملكه زمنا يسيرا فاغتفر فاغتفر يسيرا هذا الضرر لتحصيل الحرية للابد الكافر لان المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء. روي عن علي رضي الله عنه. لو ان العبد الكافر لو ان الكافر - 00:12:38
قال لي احد المسلمين اعتق عبدك الحر وعلي ثمنه. لاحظ الان اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فاعتقه صح العتق ورجع الولاء للكافر. وولاءه للكافر يصح لان العتق لا يمنع من الكفر. نعم. فان قال قائل فانكم قلتم ان الكفر مانع من موانع - 00:12:58
ارث نقول نعم الكفر مانع من موانع الارث. لكن قولنا له الولاء لا يعني انه يرث لانه ليس الولاء مخصوصا بالارث. فهناك احكاما اخرى. فالصحيح ان الكافر اذا اعتق عبدا مسلما - 00:13:28
فان له ولاء ولكن لا يرثه. لماذا لا يرثه؟ لعموم حديث ها؟ لا يرث الكافر وقال بعض الفقهاء بل يرث بالولاء. لان حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - 00:13:48
قالوا في الاحرار وجاء في المعتق بالولاء حديث خاص ايوه وولاؤه وولاؤه الكافر لان المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء. الكافر بالولاء. اذا هذا المذهب ان الكافر يرث بالولاء. هذا المذهب عند الحنابلة. ان الكافر يرث بالولاء ولا يرث بالنسب. ولكن هذا فيه - 00:14:08
لماذا فيه نظر؟ ايهما اقوى من حيث المعقول النصي؟ قوة نسبية القوة السببية قطعا النسبية اقوى. صحيح؟ نعم. القوة النسبية اقوى. ها؟ لا القوة النسبية من حيث المعقول اقوى. من القوة السببية فكيف اذا سبب في عتق عبد يرثه - 00:14:38
بالولاء وتسبب في انشاء ابن ولا يرثه. السببية موجودة هنا وموجودة هنا. واضافة الى سببية مع الابن يوجد النسب. فهذا اقوى. ولذلك قلنا النسبية اقوى من السببية. ومع ذلك جاء الشرع فمنع - 00:15:08
فثم ايضا عموم الحديث كما تفظلت لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عام. وهل جاء ما يخصصه الصواب انه لم يأتي ما يخصصه. وانما غاية ما في الباب ان هناك عمومة - 00:15:28
اني تعارضا الولاء لمن اعتق عام. لا يرث المسلم لا يرث الكافر المسلم عام. فتعاروا عموما فلابد حينئذ من طلب ترجيح خارجي. لاحظ الان لابد من ترجيح طلب خارجي فنسألهم الولاء لمن اعتق لو كان المعتق قاتلا هل يرث - 00:15:48
عبده الذي قتله بعد ان اعتقه؟ قالوا لا. اذا قلنا لم تعملوا بعموم الولاء لمن اعتق. فاذا لم تعملوا بعموم الولا لمن اعتق اذا ينبغي لكم ان تقدموا عموم لا يرث المسلم الكافر. واضح - 00:16:18
نعم قال روي روي عن علي رضي الله عنه واحتج احمد علي انه قال يرث الكافر بالولاء لكن هذا لا يصح عن علي رضي الله عنه. نعم. واحتج احمد بقول علي الولاء شعبة من الرق. ولعموم حديثها الولاء لمن اعتق - 00:16:38
الى احتجاج الامام احمد بعموم حديث الولاء ولمن اعتق صحيح. لا شك انه احتجاج صحيح لكنه معارظ بعموم اقوى ومنه لان الولاء لمن اعتق مخصوص بالقتل فلو قتل لا يرث. فلو قتل لا يرث. فاذا - 00:16:58
على ان حديث لا يرث لا يرث الكافر المسلم اقوى في العموم. نعم. وهو رواية عن الامام احمد. هم. احسن الله اليك. قال الله تعالى فصل في الارث بالولاء ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم الا عند عدم عصبات النسب. لانه فرع على النسب - 00:17:18
فلا يرث مع وجوده لا نعلم ذلك خلافا لما لما روى هذه المسألة مسألة اتفاقية ان الارث بالولاء لا يصح الا اذا لم يوجد الاصول ولا الفروع. العصبات. لا يوجد عاصب - 00:17:38
يرثه لا من الاصول ولا من الفروع ولا من الحواشي فحين اذ نقول للمعتق تعالى وخذ الباقي بالولاء عصبة. لكن ما دام يوجد اصول او فروع او حواشي فلا يصل اليه شيء. لان قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل - 00:17:58
اذا اردنا ان نرتب الذكور العاصبين نجد هناك جهة البلوة وجهة الابوة وجهة الاخوة وجهة العمومة. هذه الجهات الاربعة اقوى من الجهة الخامسة وهي الولاء اذا يلحق الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر. فاذا وجد للميت عم او ابن عم شقيق - 00:18:28
او ابن عم لاب. اذا لا يرث الولي شيئا. نعم. احسنت. قال رحمه الله تعالى لما سعيد عن الحسن مرفوعا الميراث العصبي فان لم يكن عصبة فللمولى. لما روى سعيد يعني سعيد ابن منصور. يعني سعيد - 00:18:58
ابن منصور في سننه عن الحسن مرفوعا. واما سعيد ابن جبير فلا يروي عن الحسن. ولذلك قلت هو سعيد ابن منصور قال الميراث للعصبة فان لم يكن عصبة فللمولى. هذا الحديث لا يصح - 00:19:18
يمكن يغني عنه حديث ماذا؟ الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعنه ان رجلا اعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله فقال ان مات ولم يدع ولم يدع - 00:19:38
عوارثا فهو لك. وعن ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الشافعي ابن حبان. ورواه خلال من حديث عبد الله بن ابي اوفى مشبه دون المشبه به وايضا فالنسب اقوى من الولاء لانه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط - 00:19:58
اختصاص ولا يتعلق ذلك بالولاء. اذا لاحظوا هذا الحديث صحيح الولاء لحمة كلحمة النسب. فلما قال الولاء لحمة كلحمة النسب لما تقول فلان شجاع كالاسد. شجاعة من اقوى؟ الاسد. فانه يقدم - 00:20:18
على ما هو اضخم منه جسما ولا يبالي. ويقدم على امور لا يقدم عليه الشجعان من الرجال هنا لما قال ولاءه لحمة كلحمة النسب علمنا ان لحمة النسب اقوى. ولذلك لا يرث - 00:20:38
ولي مع وجود صاحب النسب. وهم هنا قالوا ايضا وايضا فالنسب اقوى من الولاء. فاذا ينبغي عليهم الا يورثوه مع ولو اذا كان كافرا لانه اقوى من الولاء. النسب اقوى من الولاء ولا يرثون ذي النسب الكافر - 00:20:58
من المسلم من باب اولى. فكيف يرثون الولاء من باب اولى الا يورثوا الولي الكافر من معتقه؟ نعم قال رحمه الله تعالى وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر - 00:21:18
عن عبدالله بن شداد رضي الله عنه قال قال اعتقت ابنة حمزة مولة لها اعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنة وابنة حمزة فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلته النصف وبنة حمزة النصف. رواه النسائي نسائي وابن ماجة. هذا الحديث وان كان ضعيفا - 00:21:38
لكن العمل عليه عند جمهور العلماء. اعتقت ابنة حمزة مولى لها. فمات وترك ابنة. وابنة حمزة الابنة تأخذ النصف لانها منفردة. وابنة حمزة هي المعتقة فلها الولاء. فهي تأخذ الباقي - 00:21:58
هذا معنى فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. لكن هذا الحديث ضعيف والمعروف ابنة حمزة يعني حمزة ابن عبد المطلب كان له ابنة كما في قصتها في البخاري. وتنازع في ولاية هذه - 00:22:18
ابنة جعفر وعلي وزيد ابن حارثة. فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة لجعفر. حتى يتولاها خالتها اسماء بنت عميس. وقال النبي صلى الله وسلم الخالة بمنزلة الام فهذه كبرت لعلها هي المقصودة فاعتقت نعم - 00:22:38
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فعند ذلك يرث معتق المعتق المعتق خله. المعتق لا يرث باي كحل المعتق لا يرث المعتق ابدا. نعم. يعني مثال لو ان سيدا اعتق عبدا له - 00:23:08
ثم مات السيد ولم يكن له الا هذا المعتق الذي تولى الذي هو ولي نعمته ولي حريته يرثه العبد نعم. فعند ذلك يأت المعتق ولو انثى بلا خلاف لعموم ما تقدم. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:28
ذلك في حديث بريرة ثم عصبته الاقرب فالاقرب. حديث بريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولاه لمن اعتق. والمعتق كان عائشة رضي الله عنها فدل على ان الولاء ولاء العتق ينزل المعتق منزلة النسب - 00:23:48
سواء كان ذكرا او انثى فيرث ارث العاصي بالنفس. فيرث ارث ايش؟ العاصي بالنفس. نعم احسن الله اليك. ثم عصبته الاقرب فالاقرب لما روى سعيد باسناده عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المولى اخ في الدين - 00:24:08
وولي نعمة نعمة يرثه اولى بالناس في المعتق. وروى احمد عن زياد بن ابي مريم ان امرأتنا اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها واخاها. ثم توفي لها. فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه. فقال صلى الله عليه وسلم - 00:24:28
ميراثه لابن المرأة فقال اخوها يا رسول الله لو جر جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم يعني هذا القياس باطل. لو جر جر جريرة كان علي لان المولى المعتق المعتق وليس المعتق - 00:24:48
المعتق بعد العتق لو جر جر جريرة فانه يتحمله الولي المعتق وعاقلته ها؟ والابن ليس من العاقلة. الاخ من العاقلة. فاستغرب هذا الرجل كيف يجعل الميراث للابن مع انه هو الذي يتحمل الجريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني الغى هذا المعنى الذي هو اراد فيه التفريق. نعم - 00:25:08
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعن ابراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية. فقال علي مولى فقال علي مولى عمتي وانا اعقل انا اعقل عنه. فقال الزبير الزبير مولى امي وانا ارثه. فقظى عمر على علي بالعقل وقظى الى الزبير بالميراث - 00:25:38
سعيد واحتج به احمد صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي علي بن ابي طالب. يقول ابراهيم لعله التيمي يقول اختصم علي والزبير في مولى صفية. فقال - 00:25:58
مولى عمتي وانا اعقل عنه لان قلنا ان المولى المعتق لو جنى جناية فان ديته على العاقلة عاقلة المعتق. وقال الزبير مولى امي وانا ارثه فقضى عمر على علي بالعقل - 00:26:18
يعني جعل السريان العاقلة على الاخوة والاخوات الاخوة والاعمام وابنائهم وقضى للزبير بالميراث. اذا هذا يكون مثل الحديث الذي قبله. ولكن الحديث الذي قبله لا يقول الشيخ لم اراه في المسى والحديث اللي بعده ضعيف لكن عليه العمل عليه العمل ان الولاء يسري - 00:26:38
الى العصبة الاقرب فالاقرب. ايهما اقرب؟ جهة البنوة ولا الاخوة؟ من هو؟ البلو ايهما اقرب جهة الابوة ولا جهة الاخوة؟ ابوة. الابوة. ايهما اقرب الاخوة للعمومة؟ اخوة. اذا هكذا. نعم - 00:27:08
قال رحمه الله تعالى وحكم الجد وحكمه حكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه. وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه. يعني لو ان اه رجلا اعتق عبدا - 00:27:28
ثم هذا الرجل خلف جدا وخلف اخوة. فكيف يرثون ابي معتق اخيهم او معتق ابنه كيف يرثونه؟ يقول كحكمه في النسب. وقد مر معنا ان الحنابلة ليس عندهم ميزان مستقيم في توريث الاخوة مع الجد. وش رجحنا الجد ينزل منزلة الاب - 00:27:48
احسنت رجحنا قول ابن عباس وهو قول الحنفية ان الجد ينزل منزلة الاب وليس للاخوة شيء مع وجود الاب خلافا للحنابلة. خلافا للحنابلة. وهكذا نقول هنا ان الجد في الولاء - 00:28:18
ينزل منزلة الاب ولذلك قلنا منزلة الابوة اقوى من منزلة الاخوة. نعم. وقول الحنابلة الشيخ الجد ينزل منزلة احد الاخوة. ايوه احسنت. الجد ينزل منزلة الاخوة في بعض الصور. وينزل منزلة الاب مع الاخوة في بعض - 00:28:38
وينزل منزلة الاستقلال الصدج في بعض الصور ثلاث سور. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. هذه خمس لاءات متعلقة بالولاء. الولاء - 00:28:58
لا يجوز بيعه. الولاء لا تجوز هبته. الولاء لا يوقف. الولاء لا يوصى به الولاء لا يرث هذه خمس لاءات لابد ان نحفظها. خاصة متعلقة بالولاء. لماذا؟ لانه كالنسب هل يمكن لانسان ان يبيع نسبه؟ قطعا لا. او يهب نسبه قطعا لا. او يوقف نسبه على شخص اخر قطعا لا - 00:29:18
او يوصي بنسبه لشخص اخر اجنبي قطعا لا. ويرث آآ يعني يجعل من ليس ابنا منزلة ابنه نسبا قطعا لا. اذا كذلك الولاء. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى قال هو قول الجمهور - 00:29:48
الصحابة ولم يظهر عنهم ولم يظهر عنهم خلافه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته. متفق عليه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. رواه الخلال. ولا يصح ولا يصح يأذن لعتيقه فيوالي من شاء. روي عن عمر وابنه - 00:30:08
وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم لانه كالنسب. وشد شريح فقال يورث كما يورث المال. ولنا ما تقدم واجماع الصحابة شذ شريح شريح القاضي وكان يقضي في زمن عمر رضي الله عنه. شذ في هذه المسألة فقال - 00:30:28
كما يورث المال. يعني يمكن للانسان ان يجعل الولا لشخص اخر. يقول انا اعتقد فلان ولاه لك نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وانما يرث به اقرب اقرب عصابات المعتق يوم - 00:30:48
موت العتيق قال ابن سيرين اذا مات اذا مات العتيق نظر الى اقرب الناس نظر الى اقرب الناس احسنت اذا مات العتيق نظر الى اقرب الناس الى الذي اعتقه فيجعل ميراثه له. وعن عمر ابن شعيب وعن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ميراث - 00:31:08
الولاء للكبري من الذكور. من الذكور ولا يرث النساء من الولاء الا ولاء من اعتق. هذه مسألة مهمة الان قلنا ان الولا آآ يكون بسبب العتق. طيب يسري لمن؟ لو ان رجلا اعتق - 00:31:28
ثم مات هذا الرجل وترك بنين وبنات. جمهور العلماء يقولون ان الولاء لا يسري الا الى الذكور فقط. فحينئذ لا يرث هذا المعتقى الا ابناء المعتق دون البنات لماذا؟ قالوا لان المعتق ليس مالا حتى يجعل فيه الذكر والانثى. وان - 00:31:48
كما هو نسب والنسب سرى الى الذكور دون الاناث. وعليه العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك لو مات المعتق وترك اخوة للمعتق واخوات. فالذين يرثونه ودون الاخوات كذلك لو مات المعتق وترك ابا للمعتق وام - 00:32:18
للمعتق فالذي يرثه ابو المعتق دون ام المعتق. هذه المسألة مسألة تكاد تكون اتفاقية بين الصحابة رضوان الله عليهم ان العتق سرايا ان الولاء سريانه الى الذكور دون الاناث. الولاء سريانه - 00:32:48
الى الذكور دون الاناث. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلو مات المعتق خلف ابنين ثم ماتا وخلف احدهما ابنا وخلف الاخر تسعة بنين. ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد عشرة - 00:33:08
كالنسب. نعم. قال الامام احمد الرؤيا هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت بن مسعود. وبه قال اكثر اهل العلم. هو قول الجمهور. حتى الخلاف فيه لا يذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو اشترى اخا واخته اشترى اخ واخته وباهما - 00:33:28
عتق عليهما ثم مل ثم ملك قنا. ثم ملك قنا فاعتقه ثم مات الاب ثم العتيق. ورثه الابن بالنسب دون اخته بالولاء لان عصبة المعتق من من النسب تقدم على مولى المعتق معتق وتسمى مسألة القضاة - 00:33:48
يروى عن مالك انه قال سلت سبعين قاضيا من قضاة العراق فاخطوا فيها ذكروا فيه الانصاف. يعني هذه المسألة من النوادر او من المسائل التي يعيا بها لو اشترى اخ واخته واخته اباهما وجد اباهما اسيرا عند - 00:34:08
كفار ظربوا عليه العتق. فدفع الاخ نصف المال والاخت النصف الباقي. فاشتروا اباهم فاشتروا اباهما من فصار حرا. الان هو ابوهم من جهة النسب. ولهم الولاء من جهة العتق عتق واضح هذا. ثم ملك الاب قنا. لاحظ الان ثم ملك - 00:34:28
الاب قنا يعني عبدا. فاعتقه. الاب اعتق العبد اللي اشتراه. ثم مات الاب طبعا مات الاب يرث الاب والابن بالنسب ولا داعي للولاء. طيب ثم مات الاب طبعا هذي مسألة ايظا مهمة - 00:34:58
لو قالت لو قالت الاخت لا انا لا اريد ان نرثه بالنسب. انا اريد ان ارث ابني آآ ابي بالولاء. فلي نصف له النصف نقول لا ينظر الى الولاء مع وجود النسب. واضح؟ لا ينظر الى الولاء مع وجود - 00:35:18
النسب. فاذا مات الاب عرفنا ان كل واحد منهما يرثانه النسب. فالمسألة من كم من ثلاثة للاخت واحد للاخ اثنان. بنت واحد وللابن اثنان طيب يقول ثم مات الاب ثم العتيق عتيق الاب مات الان. ورثه الابن بالنسب - 00:35:38
دون اخته بالولاء. ليش؟ لان الاب اشترى العبد. فاعتقه. فالان الاب له على ابنه لاحظ له لابنه ولاء وله على ابنه نسب وله لابنته ولا وله على ابنته النسب فيغلب جانب لاحظ جانب النسبية فنقول لما صار حرا ثم اعتق - 00:36:08
ثم مات المعتق ثم مات المعتق فالذي يرثه عصبته الذكور دون الاناث. ولذلك بعض القضاة افتوا للامام مالك بان هي ترث معه بحكم الولاء. واخطأوا لماذا اخطوا؟ لان الان يوجد جهة الولا على الاب وليس الولا على - 00:36:38
المعتقل اب فرق بين الامرين ولاؤها على الاب واما سريان ولاء الاب للابن فبالنسب ولا يلتفت الى الاخت او الى البنت. نعم. احسن الله اليك. ذكره في الانصاف يعني المرداوي. نعم. رحمه الله. مسألة القضاة - 00:37:08
مو قضاة القضاة بضم القاف. صح. احسن الله اليك. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن يتأتى انتقاله من جهة من جهة الى في مسائل الجر في مسائل جر الولاء. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها. لانه سبب - 00:37:28
انعام عليهم لانهم صاروا احرارا بسبب عتق امهم. فان عتق الاب انجر الولاء لمواليه فانه بعتقه صلح لانتساب اليه عاد وعاد وارثا ووليا. فعاد النسبة اليه والى مواليه. الصور من صور جر الولد - 00:37:48
جر الولاء صورها متعددة لكن الان لا يوجد عتيق ولا يوجد معتقين فما في داعي نتعب نفسنا فيها نعم. وروى وروى يحيى بن عبدالرحمن عن الزبير انه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا - 00:38:08
فاعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم فقيل له انه موال لرافع بن خديج وابوه مملوك لال حرقة. فاشترى الزبير اباهم فاعتقه وقال للحرقة حرقة اسم منطقه نعم احسن الله اليك فاشترى الزبير اباهم فاعتقه وقال لاولادي انتسبوا الي - 00:38:28
فان ولائكم لي فقال رافع بن خديجة الولاء لي فانهم عتقوا عتق امهم. فاحتكوا الى عثمان فقضى بالولاء الزبير فاجتمعت الصحابة عليه واللعس سواد في في الشفتين تستحسن العرب. وان عتق الجد لمن ينجر - 00:38:48
لم لم ينجر الولاء نص عليه لان الاصل بقاء الولاء لمن ثبت له وانما خولف هذا الاصل في الاب لاجماع الصحابة عليه فيبقى فيمن عداه على الاصل قاله في الكافي نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:39:08
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد انتهينا في ما يتعلق بقسمة المواريث - 00:00:08
وتحدثنا عن اخر شيء عن ميراث القاتل ونبدأ اليوم حيث وقفنا على باب الولاء فنسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة - 00:00:28
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الولاء من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي او اعتق عليه برحم - 00:00:48
او فعل او فعل او او عوظ او كتابة او تدبير او ايلات او وصية او اعتقه في زكاته او نذره او او نذره او كفارته فله عليه الولاء بالاجماع لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق متفق عليه وعلى اولاده - 00:01:08
لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولانه فرعه والفرع يتبع اصله فيشبه فاشبه ما لو باشر عتقهم بشرط كونهم من زوجة عتيقة عتيقة عتيقة عتيقة لمعتيقه او غيره او امة فان كانوا من ائمة الغير فتبع فتبع فتبع لامهم. حيث لا شرط ولا غرور. وان كانوا من حرة الاصل فلا ولاء عليهم - 00:01:28
لانهم يتبعونها في الحرية فتبعوها في عدم الولاء وعلى من له اي العتيق او لهم اي اولاده عليه الولاء لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا. هذه المسألة باب الولاء اذا اطلق الفقهاء رحمهم الله مسألة الولاء - 00:01:58
فانهم انما يقصدون بالولاء ولاء العتق. الفقهاء رحمهم الله اذا اطلقوا الولاء فانما يقصدون بالولاء ولاء العتق. واما ولاء الاسلام او ولاء الحلف فهذا اكثر ما يطلق على السنة النسابة او على السنة المؤرخين. قوله من اعتق رقيقا او بعضه مر معنا احكام - 00:02:18
المعتق بعظه من اعتق رقيقا او بعظه فسرى الى الباقي. طبعا بالنسبة لو ان الانسان قال لعبده انت حر الربع. فالصحيح انه يعتق عليه كله. ويسري العتق الى الباقي او عتق عليه برحم. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة لو ذهب الرجل واشترى - 00:02:48
عبدا فبان بعد ذلك ان هذا العبد اخوه فانه يعتق عليه. يعتق عليه للرحم لانه لا يسري حكم العبودية مع وجود الرحم بين السيد وعبده وحينئذ اذا عتق عليه برحم فمات هذا الاخ لاحظ الان مات هذا الاخ - 00:03:18
فانه يرثه كونه اخا له ويرث بكونه معتقا له. وهو الولاء او فعل او عوظ او كتابة او تدبير. يعني هذه الصور كلها من الصور التي تسري فيها الولاية. فلو ان الانسان اعتق عبدا بفعل ما او عوظ - 00:03:48
اما او كتابة ما او تدبير كان يقول له ان مت فانت حر او ايلاد كان يقول لو اولدتني كذا من اه من عبيدك فانت حر او وصية لو وصى بان فلان حر بعد مرظه او فلان حر اذا مات او اعتقه في زكاته - 00:04:18
او نذره نذر ان يعتق عبدا فجاء فناذر فلان من عبيده فهل تسري ولاية العتق؟ الجواب نعم. وهكذا لو اعتق في كفارته سواء كان كفارة يمين او كفارة الظهار او كفارة القتل. قال فله عليه الولاء بالاجماع. خلاصة هذا الكلام - 00:04:48
لتحفظ ان الولاء يثبت باي طريقة كان العتق بس. الولا يثبت باي اي طريقة كان العتق. سواء كان محتسبا او غير محتسب. بعوض او بلا عوظ لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. وهذا الرجل اعتق سواء كان ذلك فعلا منه - 00:05:18
او بدون فعل منه كان يكون سببا وكذلك الولاء يسري على اولاده ها الولاء يسري على اولاده. وان سفلوا مثال ذلك لاحظ الان لو ان الرجل اعتق عبدا راح العبد وتزوج ثم - 00:05:48
من يرثه ولده؟ طيب ولده مات ولم يخلف من يرثه وليه وابيه. هذا معنى وعلى اولاده اي الولاء يسري عليه وعلى اولاده وان سفلوا لانه ولي نعمتهم. وبسببه عتقوا. ولانهم فرعه اي فرع العبد - 00:06:18
والفرع يتبع اصله فاشبه ما لو باشر عتقه. بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه او غيره. وهذه مسألة مهمة. ان ان الولا يسري في الاولاد بشرط ان يكونوا من زوجة - 00:06:48
عتيقة لا ان يكونوا من سيد حر فمثلا لو اعتق الرجل عبده ثم تزوج من حر في الاصل وليس من معتقدة. فتزوج من حرة وليس من معتقة فان الولاء لا يسري على اولاد الحرة. الولا لا يسري على اولاد الحرة. او امة - 00:07:08
للعتيق ايضا بشرط كونهم من زوجة عتيقة او امة للعتيق. كذلك الولاية يسري فان كانوا من امة الغير فتبع لامهم. طيب لو ان هذا الحر اعتق سيدة راح وتزوج امة. طيب اولاده يكونون لمن؟ اولاده يكونون تبعا لامهم اذا لم يكن هناك - 00:07:38
بشرط واما لو شرط على سيد الامة ان الاولاد احرار فانهم يبقون احرار والولاء تبع لابيهم. ولو اشترط السيد ان اولاده احرار لكن بشرط ان يكون له الولاء فهذا شرط ايضا صحيح. قال فتبع لامهم حيث لا شرط ولا غرور - 00:08:08
مكتوب هنا ولا غرور اي ولا مخادعة. لا يوجد خداع يعني. وان كانوا من حرة الاصل فلا ولاء عليهم هذه قاعدة احفظها ان الامة ان اولاد الحرة لا يسري عليهم احكام الولاء - 00:08:38
اولاد الحرة ها لا يسري عليهم احكام الولاء سواء كان ابو الاولاد حرا او كانوا عبدا او كانوا ها؟ معتقا ايا كان لا يتغير الحكم. اذا اولاد الحرة لا يسري عليهم - 00:08:58
احكام الولاء لانهم يتبعونها في الحرية. فتبعوها في عدم الولاء. وعلى من له واي العتيق او لهم اي اولاده عليه الولاء لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا. نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى ومن قال اعتق عبدك - 00:09:18
اعتق عبدك عني مجانا. وان قال اعتق عبدك عني مجانا اي بلا عوظ او عني او عن فقط او عني فقط كلمة مجانا او عني فقط او عنك وعلي ثمنه فلا يجب عليه ان يجيبه لانه لا ولا - 00:09:48
ذلك له عليه ان اعتقه ولو بعد ان افترقا صح العتق وكان ولاؤه للمعتق للمعتق عنه كما لو قال له اطعم او شو عني؟ يعني هذي مسألة الان مهمة. لو قال رجل لاخيه او لصاحبه اعتق عبدك عني مجانا - 00:10:08
عني يعني انا علي دين وعلي كفارة اعتقه عني او قال اعتق عبدك عني. او عنك وعلي ثمنه فلا يجب عليه ان يجيبه من حيث الوجوب لا يجب. لان هذا طلب والطلب ما دام انه - 00:10:28
من حيث المساوي فلا يلزم فيه. قال لانه لا ولاية له عليه. هذه مسألة لو ان هذا العبد تق لا يكون له ولاء ولذلك قالوا لا يجب ان اعتقه ولو بعد ان افترى قاصح العتق. لو - 00:10:48
قال انا علي انك كفارة وتلزمني عتق رقبة اعتق رقبة عبدك عني مجانا لاجل الكفارة او عبدك عني مطلقا فاعتقه بعدما ذهب صح العتق. وكان ولاؤه للمعتق عنه او للمعتق عنه. ولا يكون للمعتق عنه. لانه لاجل خاطره اعتقه. فيرجع الولاء لخاطر من اعتق - 00:11:08
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به. فان قالوا ثمنه ولو قال اعتقه اعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لانه لم يعتقه - 00:11:38
معتق احسنت فالولاء للمعتق لانه لم يعتقه عن غيره. فاشبه ما لو لم يجعل له جعلا. قال وفي الكافي لحديث لمن اعتق طبعا يفرق الفقهاء بينما لو قال له القائل اعتقه والثمن عليه فيصبح الولاء للمعتق - 00:11:58
وليس لمن دفع الثمن. طيب اذا قال اعتقه ولم يجعل له ثمنا فالولاء للمعتق قولا واحدا. في الاول فيه الثاني لا خلاف فيه. نعم. احسن الله اليك. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه. فاعتقه - 00:12:18
صح عتقه لانه انما يملكه زمنا يسيرا فاغتفر فاغتفر يسيرا هذا الضرر لتحصيل الحرية للابد الكافر لان المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء. روي عن علي رضي الله عنه. لو ان العبد الكافر لو ان الكافر - 00:12:38
قال لي احد المسلمين اعتق عبدك الحر وعلي ثمنه. لاحظ الان اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فاعتقه صح العتق ورجع الولاء للكافر. وولاءه للكافر يصح لان العتق لا يمنع من الكفر. نعم. فان قال قائل فانكم قلتم ان الكفر مانع من موانع - 00:12:58
ارث نقول نعم الكفر مانع من موانع الارث. لكن قولنا له الولاء لا يعني انه يرث لانه ليس الولاء مخصوصا بالارث. فهناك احكاما اخرى. فالصحيح ان الكافر اذا اعتق عبدا مسلما - 00:13:28
فان له ولاء ولكن لا يرثه. لماذا لا يرثه؟ لعموم حديث ها؟ لا يرث الكافر وقال بعض الفقهاء بل يرث بالولاء. لان حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - 00:13:48
قالوا في الاحرار وجاء في المعتق بالولاء حديث خاص ايوه وولاؤه وولاؤه الكافر لان المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء. الكافر بالولاء. اذا هذا المذهب ان الكافر يرث بالولاء. هذا المذهب عند الحنابلة. ان الكافر يرث بالولاء ولا يرث بالنسب. ولكن هذا فيه - 00:14:08
لماذا فيه نظر؟ ايهما اقوى من حيث المعقول النصي؟ قوة نسبية القوة السببية قطعا النسبية اقوى. صحيح؟ نعم. القوة النسبية اقوى. ها؟ لا القوة النسبية من حيث المعقول اقوى. من القوة السببية فكيف اذا سبب في عتق عبد يرثه - 00:14:38
بالولاء وتسبب في انشاء ابن ولا يرثه. السببية موجودة هنا وموجودة هنا. واضافة الى سببية مع الابن يوجد النسب. فهذا اقوى. ولذلك قلنا النسبية اقوى من السببية. ومع ذلك جاء الشرع فمنع - 00:15:08
فثم ايضا عموم الحديث كما تفظلت لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عام. وهل جاء ما يخصصه الصواب انه لم يأتي ما يخصصه. وانما غاية ما في الباب ان هناك عمومة - 00:15:28
اني تعارضا الولاء لمن اعتق عام. لا يرث المسلم لا يرث الكافر المسلم عام. فتعاروا عموما فلابد حينئذ من طلب ترجيح خارجي. لاحظ الان لابد من ترجيح طلب خارجي فنسألهم الولاء لمن اعتق لو كان المعتق قاتلا هل يرث - 00:15:48
عبده الذي قتله بعد ان اعتقه؟ قالوا لا. اذا قلنا لم تعملوا بعموم الولاء لمن اعتق. فاذا لم تعملوا بعموم الولا لمن اعتق اذا ينبغي لكم ان تقدموا عموم لا يرث المسلم الكافر. واضح - 00:16:18
نعم قال روي روي عن علي رضي الله عنه واحتج احمد علي انه قال يرث الكافر بالولاء لكن هذا لا يصح عن علي رضي الله عنه. نعم. واحتج احمد بقول علي الولاء شعبة من الرق. ولعموم حديثها الولاء لمن اعتق - 00:16:38
الى احتجاج الامام احمد بعموم حديث الولاء ولمن اعتق صحيح. لا شك انه احتجاج صحيح لكنه معارظ بعموم اقوى ومنه لان الولاء لمن اعتق مخصوص بالقتل فلو قتل لا يرث. فلو قتل لا يرث. فاذا - 00:16:58
على ان حديث لا يرث لا يرث الكافر المسلم اقوى في العموم. نعم. وهو رواية عن الامام احمد. هم. احسن الله اليك. قال الله تعالى فصل في الارث بالولاء ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم الا عند عدم عصبات النسب. لانه فرع على النسب - 00:17:18
فلا يرث مع وجوده لا نعلم ذلك خلافا لما لما روى هذه المسألة مسألة اتفاقية ان الارث بالولاء لا يصح الا اذا لم يوجد الاصول ولا الفروع. العصبات. لا يوجد عاصب - 00:17:38
يرثه لا من الاصول ولا من الفروع ولا من الحواشي فحين اذ نقول للمعتق تعالى وخذ الباقي بالولاء عصبة. لكن ما دام يوجد اصول او فروع او حواشي فلا يصل اليه شيء. لان قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل - 00:17:58
اذا اردنا ان نرتب الذكور العاصبين نجد هناك جهة البلوة وجهة الابوة وجهة الاخوة وجهة العمومة. هذه الجهات الاربعة اقوى من الجهة الخامسة وهي الولاء اذا يلحق الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر. فاذا وجد للميت عم او ابن عم شقيق - 00:18:28
او ابن عم لاب. اذا لا يرث الولي شيئا. نعم. احسنت. قال رحمه الله تعالى لما سعيد عن الحسن مرفوعا الميراث العصبي فان لم يكن عصبة فللمولى. لما روى سعيد يعني سعيد ابن منصور. يعني سعيد - 00:18:58
ابن منصور في سننه عن الحسن مرفوعا. واما سعيد ابن جبير فلا يروي عن الحسن. ولذلك قلت هو سعيد ابن منصور قال الميراث للعصبة فان لم يكن عصبة فللمولى. هذا الحديث لا يصح - 00:19:18
يمكن يغني عنه حديث ماذا؟ الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعنه ان رجلا اعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله فقال ان مات ولم يدع ولم يدع - 00:19:38
عوارثا فهو لك. وعن ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الشافعي ابن حبان. ورواه خلال من حديث عبد الله بن ابي اوفى مشبه دون المشبه به وايضا فالنسب اقوى من الولاء لانه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط - 00:19:58
اختصاص ولا يتعلق ذلك بالولاء. اذا لاحظوا هذا الحديث صحيح الولاء لحمة كلحمة النسب. فلما قال الولاء لحمة كلحمة النسب لما تقول فلان شجاع كالاسد. شجاعة من اقوى؟ الاسد. فانه يقدم - 00:20:18
على ما هو اضخم منه جسما ولا يبالي. ويقدم على امور لا يقدم عليه الشجعان من الرجال هنا لما قال ولاءه لحمة كلحمة النسب علمنا ان لحمة النسب اقوى. ولذلك لا يرث - 00:20:38
ولي مع وجود صاحب النسب. وهم هنا قالوا ايضا وايضا فالنسب اقوى من الولاء. فاذا ينبغي عليهم الا يورثوه مع ولو اذا كان كافرا لانه اقوى من الولاء. النسب اقوى من الولاء ولا يرثون ذي النسب الكافر - 00:20:58
من المسلم من باب اولى. فكيف يرثون الولاء من باب اولى الا يورثوا الولي الكافر من معتقه؟ نعم قال رحمه الله تعالى وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر - 00:21:18
عن عبدالله بن شداد رضي الله عنه قال قال اعتقت ابنة حمزة مولة لها اعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنة وابنة حمزة فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلته النصف وبنة حمزة النصف. رواه النسائي نسائي وابن ماجة. هذا الحديث وان كان ضعيفا - 00:21:38
لكن العمل عليه عند جمهور العلماء. اعتقت ابنة حمزة مولى لها. فمات وترك ابنة. وابنة حمزة الابنة تأخذ النصف لانها منفردة. وابنة حمزة هي المعتقة فلها الولاء. فهي تأخذ الباقي - 00:21:58
هذا معنى فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. لكن هذا الحديث ضعيف والمعروف ابنة حمزة يعني حمزة ابن عبد المطلب كان له ابنة كما في قصتها في البخاري. وتنازع في ولاية هذه - 00:22:18
ابنة جعفر وعلي وزيد ابن حارثة. فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة لجعفر. حتى يتولاها خالتها اسماء بنت عميس. وقال النبي صلى الله وسلم الخالة بمنزلة الام فهذه كبرت لعلها هي المقصودة فاعتقت نعم - 00:22:38
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فعند ذلك يرث معتق المعتق المعتق خله. المعتق لا يرث باي كحل المعتق لا يرث المعتق ابدا. نعم. يعني مثال لو ان سيدا اعتق عبدا له - 00:23:08
ثم مات السيد ولم يكن له الا هذا المعتق الذي تولى الذي هو ولي نعمته ولي حريته يرثه العبد نعم. فعند ذلك يأت المعتق ولو انثى بلا خلاف لعموم ما تقدم. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:28
ذلك في حديث بريرة ثم عصبته الاقرب فالاقرب. حديث بريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولاه لمن اعتق. والمعتق كان عائشة رضي الله عنها فدل على ان الولاء ولاء العتق ينزل المعتق منزلة النسب - 00:23:48
سواء كان ذكرا او انثى فيرث ارث العاصي بالنفس. فيرث ارث ايش؟ العاصي بالنفس. نعم احسن الله اليك. ثم عصبته الاقرب فالاقرب لما روى سعيد باسناده عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المولى اخ في الدين - 00:24:08
وولي نعمة نعمة يرثه اولى بالناس في المعتق. وروى احمد عن زياد بن ابي مريم ان امرأتنا اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها واخاها. ثم توفي لها. فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه. فقال صلى الله عليه وسلم - 00:24:28
ميراثه لابن المرأة فقال اخوها يا رسول الله لو جر جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم يعني هذا القياس باطل. لو جر جر جريرة كان علي لان المولى المعتق المعتق وليس المعتق - 00:24:48
المعتق بعد العتق لو جر جر جريرة فانه يتحمله الولي المعتق وعاقلته ها؟ والابن ليس من العاقلة. الاخ من العاقلة. فاستغرب هذا الرجل كيف يجعل الميراث للابن مع انه هو الذي يتحمل الجريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني الغى هذا المعنى الذي هو اراد فيه التفريق. نعم - 00:25:08
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعن ابراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية. فقال علي مولى فقال علي مولى عمتي وانا اعقل انا اعقل عنه. فقال الزبير الزبير مولى امي وانا ارثه. فقظى عمر على علي بالعقل وقظى الى الزبير بالميراث - 00:25:38
سعيد واحتج به احمد صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي علي بن ابي طالب. يقول ابراهيم لعله التيمي يقول اختصم علي والزبير في مولى صفية. فقال - 00:25:58
مولى عمتي وانا اعقل عنه لان قلنا ان المولى المعتق لو جنى جناية فان ديته على العاقلة عاقلة المعتق. وقال الزبير مولى امي وانا ارثه فقضى عمر على علي بالعقل - 00:26:18
يعني جعل السريان العاقلة على الاخوة والاخوات الاخوة والاعمام وابنائهم وقضى للزبير بالميراث. اذا هذا يكون مثل الحديث الذي قبله. ولكن الحديث الذي قبله لا يقول الشيخ لم اراه في المسى والحديث اللي بعده ضعيف لكن عليه العمل عليه العمل ان الولاء يسري - 00:26:38
الى العصبة الاقرب فالاقرب. ايهما اقرب؟ جهة البنوة ولا الاخوة؟ من هو؟ البلو ايهما اقرب جهة الابوة ولا جهة الاخوة؟ ابوة. الابوة. ايهما اقرب الاخوة للعمومة؟ اخوة. اذا هكذا. نعم - 00:27:08
قال رحمه الله تعالى وحكم الجد وحكمه حكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه. وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه. يعني لو ان اه رجلا اعتق عبدا - 00:27:28
ثم هذا الرجل خلف جدا وخلف اخوة. فكيف يرثون ابي معتق اخيهم او معتق ابنه كيف يرثونه؟ يقول كحكمه في النسب. وقد مر معنا ان الحنابلة ليس عندهم ميزان مستقيم في توريث الاخوة مع الجد. وش رجحنا الجد ينزل منزلة الاب - 00:27:48
احسنت رجحنا قول ابن عباس وهو قول الحنفية ان الجد ينزل منزلة الاب وليس للاخوة شيء مع وجود الاب خلافا للحنابلة. خلافا للحنابلة. وهكذا نقول هنا ان الجد في الولاء - 00:28:18
ينزل منزلة الاب ولذلك قلنا منزلة الابوة اقوى من منزلة الاخوة. نعم. وقول الحنابلة الشيخ الجد ينزل منزلة احد الاخوة. ايوه احسنت. الجد ينزل منزلة الاخوة في بعض الصور. وينزل منزلة الاب مع الاخوة في بعض - 00:28:38
وينزل منزلة الاستقلال الصدج في بعض الصور ثلاث سور. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. هذه خمس لاءات متعلقة بالولاء. الولاء - 00:28:58
لا يجوز بيعه. الولاء لا تجوز هبته. الولاء لا يوقف. الولاء لا يوصى به الولاء لا يرث هذه خمس لاءات لابد ان نحفظها. خاصة متعلقة بالولاء. لماذا؟ لانه كالنسب هل يمكن لانسان ان يبيع نسبه؟ قطعا لا. او يهب نسبه قطعا لا. او يوقف نسبه على شخص اخر قطعا لا - 00:29:18
او يوصي بنسبه لشخص اخر اجنبي قطعا لا. ويرث آآ يعني يجعل من ليس ابنا منزلة ابنه نسبا قطعا لا. اذا كذلك الولاء. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى قال هو قول الجمهور - 00:29:48
الصحابة ولم يظهر عنهم ولم يظهر عنهم خلافه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته. متفق عليه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. رواه الخلال. ولا يصح ولا يصح يأذن لعتيقه فيوالي من شاء. روي عن عمر وابنه - 00:30:08
وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم لانه كالنسب. وشد شريح فقال يورث كما يورث المال. ولنا ما تقدم واجماع الصحابة شذ شريح شريح القاضي وكان يقضي في زمن عمر رضي الله عنه. شذ في هذه المسألة فقال - 00:30:28
كما يورث المال. يعني يمكن للانسان ان يجعل الولا لشخص اخر. يقول انا اعتقد فلان ولاه لك نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وانما يرث به اقرب اقرب عصابات المعتق يوم - 00:30:48
موت العتيق قال ابن سيرين اذا مات اذا مات العتيق نظر الى اقرب الناس نظر الى اقرب الناس احسنت اذا مات العتيق نظر الى اقرب الناس الى الذي اعتقه فيجعل ميراثه له. وعن عمر ابن شعيب وعن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ميراث - 00:31:08
الولاء للكبري من الذكور. من الذكور ولا يرث النساء من الولاء الا ولاء من اعتق. هذه مسألة مهمة الان قلنا ان الولا آآ يكون بسبب العتق. طيب يسري لمن؟ لو ان رجلا اعتق - 00:31:28
ثم مات هذا الرجل وترك بنين وبنات. جمهور العلماء يقولون ان الولاء لا يسري الا الى الذكور فقط. فحينئذ لا يرث هذا المعتقى الا ابناء المعتق دون البنات لماذا؟ قالوا لان المعتق ليس مالا حتى يجعل فيه الذكر والانثى. وان - 00:31:48
كما هو نسب والنسب سرى الى الذكور دون الاناث. وعليه العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك لو مات المعتق وترك اخوة للمعتق واخوات. فالذين يرثونه ودون الاخوات كذلك لو مات المعتق وترك ابا للمعتق وام - 00:32:18
للمعتق فالذي يرثه ابو المعتق دون ام المعتق. هذه المسألة مسألة تكاد تكون اتفاقية بين الصحابة رضوان الله عليهم ان العتق سرايا ان الولاء سريانه الى الذكور دون الاناث. الولاء سريانه - 00:32:48
الى الذكور دون الاناث. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلو مات المعتق خلف ابنين ثم ماتا وخلف احدهما ابنا وخلف الاخر تسعة بنين. ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد عشرة - 00:33:08
كالنسب. نعم. قال الامام احمد الرؤيا هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت بن مسعود. وبه قال اكثر اهل العلم. هو قول الجمهور. حتى الخلاف فيه لا يذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو اشترى اخا واخته اشترى اخ واخته وباهما - 00:33:28
عتق عليهما ثم مل ثم ملك قنا. ثم ملك قنا فاعتقه ثم مات الاب ثم العتيق. ورثه الابن بالنسب دون اخته بالولاء لان عصبة المعتق من من النسب تقدم على مولى المعتق معتق وتسمى مسألة القضاة - 00:33:48
يروى عن مالك انه قال سلت سبعين قاضيا من قضاة العراق فاخطوا فيها ذكروا فيه الانصاف. يعني هذه المسألة من النوادر او من المسائل التي يعيا بها لو اشترى اخ واخته واخته اباهما وجد اباهما اسيرا عند - 00:34:08
كفار ظربوا عليه العتق. فدفع الاخ نصف المال والاخت النصف الباقي. فاشتروا اباهم فاشتروا اباهما من فصار حرا. الان هو ابوهم من جهة النسب. ولهم الولاء من جهة العتق عتق واضح هذا. ثم ملك الاب قنا. لاحظ الان ثم ملك - 00:34:28
الاب قنا يعني عبدا. فاعتقه. الاب اعتق العبد اللي اشتراه. ثم مات الاب طبعا مات الاب يرث الاب والابن بالنسب ولا داعي للولاء. طيب ثم مات الاب طبعا هذي مسألة ايظا مهمة - 00:34:58
لو قالت لو قالت الاخت لا انا لا اريد ان نرثه بالنسب. انا اريد ان ارث ابني آآ ابي بالولاء. فلي نصف له النصف نقول لا ينظر الى الولاء مع وجود النسب. واضح؟ لا ينظر الى الولاء مع وجود - 00:35:18
النسب. فاذا مات الاب عرفنا ان كل واحد منهما يرثانه النسب. فالمسألة من كم من ثلاثة للاخت واحد للاخ اثنان. بنت واحد وللابن اثنان طيب يقول ثم مات الاب ثم العتيق عتيق الاب مات الان. ورثه الابن بالنسب - 00:35:38
دون اخته بالولاء. ليش؟ لان الاب اشترى العبد. فاعتقه. فالان الاب له على ابنه لاحظ له لابنه ولاء وله على ابنه نسب وله لابنته ولا وله على ابنته النسب فيغلب جانب لاحظ جانب النسبية فنقول لما صار حرا ثم اعتق - 00:36:08
ثم مات المعتق ثم مات المعتق فالذي يرثه عصبته الذكور دون الاناث. ولذلك بعض القضاة افتوا للامام مالك بان هي ترث معه بحكم الولاء. واخطأوا لماذا اخطوا؟ لان الان يوجد جهة الولا على الاب وليس الولا على - 00:36:38
المعتقل اب فرق بين الامرين ولاؤها على الاب واما سريان ولاء الاب للابن فبالنسب ولا يلتفت الى الاخت او الى البنت. نعم. احسن الله اليك. ذكره في الانصاف يعني المرداوي. نعم. رحمه الله. مسألة القضاة - 00:37:08
مو قضاة القضاة بضم القاف. صح. احسن الله اليك. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن يتأتى انتقاله من جهة من جهة الى في مسائل الجر في مسائل جر الولاء. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها. لانه سبب - 00:37:28
انعام عليهم لانهم صاروا احرارا بسبب عتق امهم. فان عتق الاب انجر الولاء لمواليه فانه بعتقه صلح لانتساب اليه عاد وعاد وارثا ووليا. فعاد النسبة اليه والى مواليه. الصور من صور جر الولد - 00:37:48
جر الولاء صورها متعددة لكن الان لا يوجد عتيق ولا يوجد معتقين فما في داعي نتعب نفسنا فيها نعم. وروى وروى يحيى بن عبدالرحمن عن الزبير انه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا - 00:38:08
فاعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم فقيل له انه موال لرافع بن خديج وابوه مملوك لال حرقة. فاشترى الزبير اباهم فاعتقه وقال للحرقة حرقة اسم منطقه نعم احسن الله اليك فاشترى الزبير اباهم فاعتقه وقال لاولادي انتسبوا الي - 00:38:28
فان ولائكم لي فقال رافع بن خديجة الولاء لي فانهم عتقوا عتق امهم. فاحتكوا الى عثمان فقضى بالولاء الزبير فاجتمعت الصحابة عليه واللعس سواد في في الشفتين تستحسن العرب. وان عتق الجد لمن ينجر - 00:38:48
لم لم ينجر الولاء نص عليه لان الاصل بقاء الولاء لمن ثبت له وانما خولف هذا الاصل في الاب لاجماع الصحابة عليه فيبقى فيمن عداه على الاصل قاله في الكافي نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:39:08