شرح الدرر البهية للشوكاني

12 | شرح متن الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني - لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم كتاب مفلس يجوز لاهل الدين ان يأخذوا جميع ما يجدونه معهم الا ما كان لا الا ما كان لا يستغني عنه. وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البر. ويسد رمقه - 00:00:00ضَ

ان يعود ومن وجد ما له عنده بعينه فهو احق به. هذه يسميها الفقهاء مسألة الظفر. اللي ظفر الظفر بماله فعلا ما له كله عند فلان محطوط في كيسة والى اخره ولا في شنطة هو احق به من غيره المال - 00:00:33ضَ

هذي تسمى مسألة الظفر او جهاز عنده او دابة عنده او اشبه ذلك واذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود اسوة اسوة الغرماء. كسوة اسوة الغرماء واذا رفعتها اخليت هذي اما كانت تامة ولا ناقصة - 00:00:51ضَ

واذا تبين افلاسه فلا يجوز حبسه ولي الوالد ظلم لا يحل عرضه وعقوبته عكسه عكسه يحل عرضه وعقوبته يحل ولي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته يحل عرظه يعني الكلام فيه - 00:01:10ضَ

عقوبته حبسه. يجي يشهر به. يقول ترى فلان استدان مني الفلوس الفلانية. وهذا لي ثلاثين سنة تراه ما اعطاني اياه هذا اللي يسمونه يعني تشويه سمعة لهذا الانسان. هذا له حق شرعي. ما دام ما عطاك - 00:01:33ضَ

اكيد انه بياكل اموال الناس وهذا يوجد وبكل اسف قد تجده بين بعض المنتسبين الى الخير ياخذ قروش الناس ثم يغامر فيها مغامرة يعني حمقى ما هو بتخصصه في هالامور هذي في الامور الاقتصادية يروح يجازيك فيضيع ملايين - 00:01:51ضَ

من الناس هذا يظمن يا شيخ. لان هذا الانسان هذا الذي يعني غامر فيها في غير محلها وجازف فيها في مواطن ليس له ان يأتي اليها هذا يوما كذلك يحل عرظه يتكلمون الناس فيها جائزة - 00:02:09ضَ

لاجل هذا وكذلك يحل ايضا عقوبته يعني بمعنى حبسه اذا احتيج الى انه يحبس حتى لا يأكل بعد بقية اموال الناس نعم ويجوز للحاكم ان يهجره عن التصرف في ماله. ويبيعه لقضاء دينه. وكذا يجوز له الحجر على المبذر - 00:02:27ضَ

ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ما له حتى يؤنس حتى يؤنس منه الرشد. ويجوز ان يأكل من ماله بالمعروف. كتاب اللقطة من وجد لقطة فليعرف فليعرف فليعرف اذا - 00:02:49ضَ

فان جاء صاحبها دفعها اليه والا بها حولا. وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مزيد صاحبها ونقطة مكة اشد تعريفا من غيرها. والصحيح انها اشد من ذلك. الصحيح ان - 00:03:09ضَ

سقطت مكة في قول جمهور السلف لا تملك مطلقا حتى بعد التعريف. حتى لو عرفتها الف سنة ما تملك. والنبي صلى الله عليه وسلم في يعني اه الاحاديث الصحيحة الى التعريف فقط - 00:03:29ضَ

اتناشر الى غيري في الحرم خاصة فدل على انها غير راجعة الى اصل التعريف انها تعرف ثم تملك لان مكة اشد اختصاصا ودل على ذلك كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في هذا. كلام جمهور السلف في هذا اظهر هذا من - 00:03:44ضَ

احكام مكة لكن هل يكون حرم المدينة مثله؟ الجواب لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اصلا احاديث هذه اللقطة ذي الا في المدينة. مكة ما قال فيها مكة له كلام ثاني فيها. دل على ان المدينة ما هي مثل مكة. وخصائص مكة كثيرة - 00:04:02ضَ

افردت برسائل بنظم في مكة والمدينة كذلك افردت يعني خصائصها وخصائص مكة اكثر لكن في خصائص المدينة ما ليس في مكة. ومنها مسألة السلف اللي امس قلنا من خبط شجرا او الى اخره - 00:04:22ضَ

فوجد انسانا هكذا فله سلبه. هذا من احكام المدينة مو باحكام مكة ليس من احكام مكة من خصائص المدينة. وعلى كل حال يعني هذا باب يعني ليس هذا محله في بيان هذه الخصائص. نعم - 00:04:37ضَ

ولا بأس ان ولا بأس بأن ينتفع المثقف بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوها. وذكروا ضابط لهذا وهو ما لا تتبعه همة واحد وقع منه قلم بخمسة ريال تتوقعون انه يبي ينوح عليه ويقول القصايد - 00:04:53ضَ

ويمشي يعني ما هذا واحد فقد يعني عشر دنانير ها تتوقعون انه سينوح عليها ويعلن عنها في الصحف يقول الشكوى لكن هذي لو تحطها في وسط افريقيا سن عينوه نائب رئيس مجلس الوزراء. هذي العشر دنانير. لا اللي بيقد يعلن عنها ويطوف بين القبائل - 00:05:09ضَ

الوناسة تختلف اللقطة مكانا وزمانا ومآلا فاختلف حالها ينبغي الاعتبار هذا نعم ضالة الدواء الا الابل. كتاب القضاء انما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن في القضية حاكما بالسوية ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه. ولا يحل للامام تلبية من كان - 00:05:38ضَ

كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر فهو على خطر عظيم. وله مع الاصابة اجران ومع الخطأ ان لم يألوا جهدا في البحث. هذا قال ولا لا يحل لممثل توليته من كان كذلك. اللي هو الحرص على القضاء. لانه في الغالب - 00:06:10ضَ

الحريص على القضاء ويعني يترزز يبي لنا ولي الامر ولا الحاكم ولا الامير يعينه هذا في الغالب يريد ان اتخذ القضاء جسر لمصالحه كل اللي في قلبه خوف من الله عز وجل يتحاشى مثل هذه الامور. تقضي في دماء الناس والفروج والحقوق. اموال الضعفة - 00:06:30ضَ

الله المستعان نعم وتحرم عليه الرشوة والهدية التي اهديت لاجل كونه قاضيا. ولا يجوز له الحكم حال الغضب وعليه التسوية بين الخصمين الا اذا كان احدهما هذا المصنف رجع عنه الحقيقة وفيه نظر يعني ان انه لا يسوق - 00:06:53ضَ

بين الخصوم بحجة ان واحد منهم كافر ان احدهما كافر هذا محل نظر الصواب انه ان مجلسه ما يؤثر في يعني يعني في المسلم استنقاصه هذا على الكرسي ما نقول هذا الكافر ذا يجلس على الارض - 00:07:14ضَ

هذا يكسر نفسه عن الحق صعب انه يبقيان كما هو كما هو الاصل في الاقضية. من خالف هذا الاصل في في بين الخصمين يطالب هو بالدليل وعليه التسوية بين الخصمين الا اذا كان احدهما كافرا والسماح منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الامكان. ويجوز له - 00:07:32ضَ

الاعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيطاع والارشاد الى الصلح. وحكمه ينفذ ظاهرا. ينفو. وحكمه ظاهرا فمن قضي له بشيء فلا يحل له الا اذا كان الحكم مطابقا للواقع. هنا يعني قال المصنف - 00:07:58ضَ

يعني يطلب من احد الخصمين ان يضع شيئا رفقا بخصمه. اذا امكن هذا ورظي اذا ما رضي ليس لا يلزمه لهذا قالت بريرة يا رسول الله تأمرني؟ انت امر ام شافع - 00:08:18ضَ

قالت لا حاجة لي فيه ليس للحاكم بيئة انما يقول هذا ابن عمك ولا هذا جارك ولا لعلك تضع شيء تخفف عنه الحمد لله تاخذ اللي عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك قال يا كعب ظع الشطر - 00:08:34ضَ

قال نعم يا رسول الله. قال لخصمه قم فاقضي اذا امكن هذا وهكذا الارشاد الى الصلح. من دون اخذ شيء اذا امكن هذا او يتصالحون على قليل مثلا او يتصالحون على النصف اذا امكن هذا بس لا ينبغي ان يكون هذا منهجا من كان منهجه من القضاة هذا ما وافقه جماهير اهل - 00:08:51ضَ

انه دائما يقول اذا جاء خصوم واحد له الحق والثاني ما له ولا شيء يروح يقول لا تصالحوا ان شاء الله فيها اجر وفيها ويذكر لهم الاحاديث شوي ويبسون كلهم - 00:09:12ضَ

قال لهم يلا روحوا توكلوا على الله. ما دام تصالحتوا من باتشر احس هالرجال انه غبن دراهم ذا مدينه ومدينه وكل ما جاه القاضي قال له اذكروا الله وبكوا عنده وطلعوا صار هذا اخونا في الله طلع في بكاء كل ذا يطلع ببكاء - 00:09:27ضَ

ما استفدنا شي. ضاعت الحقوق بهالطريقة انما يعني الاستيضاع والارشاد اذا كان فيه خصومة علعللت وطالت وشمخت ممكن يقال فيها حتى تحل القضية لان القضية دائما القضايا والخصوم والمشاكل والخلافات لابد من تنازل من الطرفين ولا ما نحل - 00:09:43ضَ

اذا انا اذا انت امير وانا امير. من يقود الحمير؟ كما يقول العرب في الامثلة انت راكب راسك وهذا راكب راسه. ما يكون لي الصلح مثل القظايا ذي يعني القاظي بحفظه ونباهته وخوفه من الله عز وجل يستطيع ان يعدل بهذه الصورة. ثم قال وحكمه ينفث ظاهرا - 00:10:04ضَ

يعني اما في الباطن اذا علم الانسان ان هذا ليس له حق فانما يأكل من من النار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يعني المصنف ذكر هنا في شروط القاضي - 00:10:26ضَ

يعني قال اه من كان مجتهدا متورعا عن اموال الناس عادلا في القضية حاكما في السوية والى اخره. هذي ذكرت فيها شروط شروط القاضي. والحقيقة ان الفقهاء رحمهم الله يعني في شروط القاضي يعني كل الفقهاء طبعا في كل المذاهب - 00:10:42ضَ

يعني ذكروا شروط نموذجية لو اردت ان تطبقها على القضاة في كل زمن يمكن ما يقضيه في كل زمن الا واحد. صعب وانما الصحيح ان القضاء شروطه بحسب الازمنة والامكنة احيانا - 00:11:02ضَ

ما تلقى يا شيخ الا واحد يعني تسعين في المئة اجودي وعشرة في المئة والله فيه مشاكل هذا بسم الله ازين من اللي خمسين في المئة طيب وخمسين في المئة خبيث. هذا مشكلة ذا - 00:11:19ضَ

واحيانا في بلد قد تأتي للابو خمس مئة في المئة ذا. ازين منه يبو عشرة في المئة. عشرة في المئة اجودي. تسعين في المئة قاموس. من من الشر والخبث في بعض البلدان ما يتهيأ هذا. يعني ولي الامر ينبغي له ان ينظر في هذه الامور ويقايس بينها ويولي الاصلح فالاصلح. متى - 00:11:35ضَ

امكن واصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه ولى ناس من الصحابة وكان عندهم اشياء من الصحابة كان عندهم يعني مبالغة في اشياء يعني اه في افعال حصلت منه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد - 00:11:56ضَ

خالد كان فيه مبادرة من شدة المبادرة تزيد عنده احيانا حتى انه لا يبلغ الناس بالاسلام بل يدخل عليهم بغتة بيضتهم يقتلهم وهو ذلك يقولون له صبأنا صبأنا يعني اسلمنا ما احسنوا ان يقولون لغتهم هكذا - 00:12:16ضَ

للعرب فيها لغات او ذات الشيء وضده. فهو يقول ويقولون صبأنا يريدون اسلمنا وراح مساكن قتلهم. وقال لعبدالله بن عمر الاسرى اللي معاك اذبحهم قال والله ما ما اقتلهم ولا يقتل اصحابي صاحب لي اسيره - 00:12:36ضَ

وصار خلاف بينهم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع يديه اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. ومع ذلك ولاه على الجيوش وعلى جيوش فيها الصحابة وسادات - 00:12:51ضَ

الصحابة احيانا يحتاج الى القائد يعني رضي الله عنه هذه هذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه رضي الله عنه ما وافقه النبي صلى الله عليه وسلم وبرأ الى الله منه - 00:13:01ضَ

لكنه سيف من سيوف الله سماه سيف من سيوف الله جاهد ونحن نتفيأ الفتوحات رضي الله عنه وبلدان كثيرة في العالم الاسلامي في في على يد رضي الله عنه ومن معه من سادات الصحابة فقد يوجد خطأ وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في اعلام المقالين في نوع الولاية التي ينبغي ان يولى فيها - 00:13:11ضَ

وذكر خلاف العلماء هل ولى الاتقى ولكنه ليس الاصلح لهذا المنصب والاصلح ولكنه ليس عكسه فقال رحمه الله الصواب من قولي العلماء ان ان هذا بحسب الاحوال ففي الحرب انت تحتاج الى الاصلح لها - 00:13:31ضَ

وتترك الاتقى وفي حال السلم تحتاج الى الاتقى اكثر من حالة الاشد في في هذا. واحوال على كل حال الامور يعني تقايس بهذه الصورة والهدي النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الادارة جيد في بعض الاخوان كتب يعني الهدي النبوي في الادارة النبي صلى الله عليه وسلم اظنه بعض الكتاب عندنا في جدة وهي - 00:13:51ضَ

كتابة طيبة يعني في مثل هذا نعم كتاب الخصومة والبينة والاقرار. على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. ويحكم الحاكم بالاقرار وبشهادة رجلين او وبيمين المنكر وبيمين الرد. وبعلمه ولا تقبل - 00:14:12ضَ

ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقاذف ولا بدوي ولا ولا بدوي على صاحب هذا كله قال المصنف ولا تقبل شهادة من ليس بعدل والصحيح ان العدالة في اصح قول العلماء تختلف بحسب الزمان والمكان والاحوال حتى لا - 00:14:36ضَ

تضيع الحقوق ولا لو نأتي الى العدالة في الشهود يمكن ما دخل ما قضينا بقضية في المحكمة. وكلت اموال واستبيحت دماء وبروج حقوق لكن الشهادة ولهذا البقاء رحمهم الله يعني جوزوا احيانا يجوزون شهادة الصبيان مع انها غير مقبولة - 00:14:56ضَ

لكن اذا احتيج اليها مثل ان يكون خصومه ولا مقتلة بين صبيان وكذا فيقبل شهادة بعضهم على بعض. وهكذا شهادة جارية الامة تقبل في بعض الصور مثل كون الجارية في في مسألة الرضاعة. نقبل قولها اذا ادعت ذلك - 00:15:15ضَ

لجانب الحرمة واشبه ذلك نص عليها الفقهاء رحمهم الله. والبخاري رحمه الله في الصحيح بوب عدة ابواب على هذه الصور. او على جملة من هذه نعم. وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله او قوله اذا انتفت التهمة. هذي هي مسألة الموظعة - 00:15:35ضَ

نعم. وشهادة الزول من اكبر الكبائر. واذا تعارض بين ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني آآ في حديث البخاري لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان فلانة يعني تدعي انها قد ارضعتني في ليلة زفافه - 00:15:55ضَ

يوم اصبحوا ما بينه وبين ذا المرة شيء ما قربها لما اصبح العجوز ذي امة قالت اني قد ارظعتكما انت وابنة ابي ايهاب هذي ترى انتم اخوة هذي اختك ذي - 00:16:15ضَ

واتهمها كان هذا غير صحيح. قال انا قد قررتكم. هل شبعت انت واياها من دين واحد فذهب ركلته وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قابله بكلمة عظيمة قال كيف وقد قيل - 00:16:35ضَ

يعني افرض فرضية ان هالمرأة ذي فرظية انها كاذبة ماذا سيقول الناس فيك وفيها؟ حتى ولو كان كاذب يقولون ايه فلان هذا ما عنده الى الان اخته معهم ولد منه عيال - 00:16:55ضَ

فضيحة ما يسد رقعة ما لها يعني شقة ما لها رقعة كيف وقد قيل؟ فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجميلة الى ان فيه اشياء حتى من الحقوق ينبغي تركها. مما يترتب عليها من - 00:17:12ضَ

تبعه والعاقل اللي عنده الله عز وجل اتاه الله عز وجل فهم وحكمة يؤتي الحكمة لمن يشاء ينصرف عن النمور ذي ويحتسبها عند الله عز وجل نعم وشهادة الزور من اكبر الكبائر حتى الكافر الكافر؟ في بعض السور قبلناه نقبل منه مع ان الكافر لا يجوز اجماعا الا في بعض الصور - 00:17:30ضَ

اين هذا في كتاب الله في سورة المائدة اليس كذلك؟ ها حين الموت اثنان ذو احد منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت الاية او الايتين فهذا يا اخران من غيركم يعني من الملل الموجودة عندكم هم يهودي ولا نصراني ولا كيف كان؟ نعم - 00:17:50ضَ

واذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين الغريمين. هذا هذا هذا في سورة ما اذا كان المدعى بيدهما ماسكين لهم بطة ولا شاة ولا بعير. ودخلوا هم والبعير على القاظي - 00:18:17ضَ

كل واحد شاد اذن. قال هذي لي. قال الثانية هذي لي قال القاضي كلكم ما لكم بينة انت لك بينة؟ قال لا انت لك بينة؟ قال لا. انا لي هالاذن انا ماسك فيها. وهالرجال ذا جا واخذها - 00:18:38ضَ

هذه الصورة نقسم المدعى اللي هو البعير نقسم ما بينه. نقول بسم الله يا ولد هات الساطور والسكين. بسم الله نروح نقسمه بينهم الاثنين من قبيل ولا واحد قال انا اشتريه في كذا وخله لي واخليه يرعى. ولا اركبه حمولة - 00:18:55ضَ

اعطيه نصف ثمنه قبل اهلا وسهلا ولا قسمناه فيه واحيانا هذا اذا كان بينهما اما اذا كان بيد احدهما لا فهو بيده ولا يزال استحقاقه او ملكه الا ببينة المدعي او - 00:19:12ضَ

يمين المدعى حتى ليس شرط يمينه ليس بشرط يمين على الخلاف في المسألة منهم الشوكاني رحمه الله يقول ما له ما يلزم ما يلزم يا اخي انك تحلفه جاب بينه ولا قال له روح لاهلك - 00:19:34ضَ

تلزم البينة لان بعض الناس يتورع من الايمان حصل هذا في زمن عثمان رضي الله عنه في قصة ابن عمر لما خاصم رجلا قال له ما احلف يا امير المؤمنين - 00:19:47ضَ

الله عز وجل حطه في سلعة العبد الذي اشترك ان فيه عيب واحتسبه عند الله عز وجل ما يلزم الناس وهذا قول متين الحقيقة عدم الزام الناس في الايمان الا - 00:19:57ضَ

اذا احتيج اليها والفقهاء رحمهم الله ذكروا مسألة يعني نذكرها الان استطرادا بس ينتبه الانسان. الفقهاء ما قصروا الحقيقة. ومن احسن من فصل هذه الصور صاحب المنتهى رحمه الله في منتهى الايرادات صور الحقيقة جيدة كثيرة لانه كان قاضي الحركات حقت الناس ذي والخصوم يعني متيقظا لها - 00:20:10ضَ

رحمه الله جمعها جمع طيب. ابن القيم يذكر مسألة السارق الظريف. من هو السارق الظريف؟ هذا في سارق ظريف ظرفه او ظرفه ما هو قال هو الذي يأتي يسرق الشيء ثم يدعيه - 00:20:34ضَ

شاف على فلان شماغه ما عنده ازين منه وبعدين مسك الرجال وراح القاضي قال ترى ذا ماضي هذا سموه السارق الظريف هذا على اساس القاضي لانه لا ينفك عن نوع تعزير - 00:20:55ضَ

القاضي اذا شاف هذا وقد يتكرر من هذا الانسان يمسك هذاك وربما جلده ولا وبخه ولا قال له ما تستحي على وجهك تسرق شمغ الناس الخسيس ذا هو اللي صار فيه شماغه. ولا سابقا يعني مبلغ الله ولا شيء. نعم - 00:21:18ضَ

واذا لم يكن للمدعي بينة فليس له الا يمين صاحبه ولو كان فاجرا. نعم. ولا تقبل البينة بعد اليمين. ومن اقر بشيء هذا على كل حال يعني الائمة الاربعة على خلاف هذا هذا قول ابن ابي ليلة ومذهب الظاهرية الحقيقة. ولا هو يعني البينة ما تسقط - 00:21:38ضَ

يعني اليمين ما تسقط. البينة ما تسقط يعني بوجود اليمين او تقدم اليمين عليها فدامه ما شعر يعني بهذا. يعني على كل حال يعني مالك رحمه الله يقول اذا كان جاهل لا بأس يأتي بالبينة لكن اذا كان ما هو بجاهل ما اقبلها فهو تبع الائمة الاربعة الائمة الثلاثة يعني - 00:21:58ضَ

في الجملة ولكنه استثنى عن الصورة ذي على كل حال يعني الاظهر هو قول جماهير العلماء رحمهم الله في هذا ان البينة تقبل حتى لو كانت بعد اليمين يعني وهذا الذي قضى به يعني يدل عليه قضاء عمر رضي الله عنه كان يقول البينة العادلة احق من اليمين الفاجرة نعم - 00:22:19ضَ

ومن اقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا او عادة لزمه ما اقر به كائنا ما كان. نعم. ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي. كتاب الحدود باب حد الزاني. ان كان - 00:22:42ضَ

كان ذكرا حرا جلد مئة جلدة وبعد الجد يغرب عنه وان كان ثيبا جلد كما يجلد الذكر ثم يرجم ويكفي اقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع التكرار التفعال كلها مفتوحة التاء - 00:23:02ضَ

الا يمكن كلمتين تلقاء كلمتين او ثلاث ولا الاصل فيها الفتح نعم ما ورد من التكرار في غيره في وقائع الاعيان فلقصد الاستثمار. قال المصنف جلد كما يجلد البكر هذا اذا كان محصن. قال - 00:23:22ضَ

ما يرجم وهذا احد القولين للصحابة رضي الله عنهم ولا قول جمهور الصحابة يعني قتل عم الكل يقتل بس بدون جلد نعم اما الشهادة فلابد من اربعة ولا بد ان يتضمن الاقرار والشهادة التصريح التصريح بالعلاج الفرج - 00:23:44ضَ

ويسقط بالشبهات المحتملة. طبعا هو يعني اذا شهد اربعة صرحوا بان فعلا كغياب الميل في المكحل والرشاء في البئر قال هذا انا رأيت ثلاثة قالوا ثلاثة منهم قالوا والله فعلا رأينا كذا في كذا - 00:24:06ضَ

قال الرابع والله انا ما شفت الا الرجال هو والمرة. بس. مسكنا هالرابع ذا قلنا له رح لاهلك يسمح دربك ونمسك هالثلاثة ونجلدهم لماذا الشريعة ما عندها هوى وهوس انها تبي تروح تمسك الناس وتقيم عليهم الحدود مباشرة. فيها رحمة للخلق - 00:24:24ضَ

فضيحة ان الحد على انسان حتى لو كان بالجلد فضيحة واخزياه ولد فلان ابن فلان فعل كذا وجلدوه والله يصير تاريخ لها الاسرة ذي انت ما تحب ان يكون ولدك هكذا. ولا تحب ان يكون ابوك او اخوك او ولد ولدك. اليس كذلك؟ ولهذا الشريعة فيها ميزان رحمة الخلق - 00:24:48ضَ

لما جاء ماعز ابن مالك الاسلمي ردده النبي صلى الله عليه وسلم ردده يعني الان موظف لو في عنده قضية ويبي يجيك اليوم قلت له باتشر لا تعلق بعد اسبوع لا تعال بعد اسبوعين. وش يسوي؟ يقول الله لا يهينك هذي هالمعاملة ذي. هذي هدية لوجه الله لك ما عاد ابيها - 00:25:14ضَ

اليس كذلك؟ وهذا في حد من حدود اراد النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبارتنا العامية يطفشه. حتى يتوب بس وييسر على روحه ولكنه رجع واصر. وحتى لما رجم قال جابر في حديث انس وغيره. قال فلما اذلقته الحجارة يعني مس علم الحجارة جمز يعني - 00:25:36ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية. قيل لانس ما قال. قال لو تركتم هلا تركتموه يتوب. وهي على كل حال محل كلام لاهل العلم في تفسير لكن ابين منها قصة الجهنية او الغامدية. اللي انتبهت واشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرددها. قالت يا رسول الله تريد ان ترددني - 00:25:56ضَ

والله انها لحبلى من الزنى ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هارون اذهبي حتى تلديه ثم قال له بعد سنتين يعني سنتين وثمانية اشهر اذا في حتى تفطنيه - 00:26:18ضَ

هذا الدين رحمن الخلق ولهذا تدرى الحدود بالشبهات انت احمد الله على العافية ان الله عز وجل انشأك بين ابوين صالحين صلي وتصوم لكن في ناس ما يتهيأ في ناس اول ما قام شاف امه تشيش وابوه يحشش. شسمه وكل اجازات لو كانت اربعة ايام خمسة - 00:26:33ضَ

في دار من دور الكفر. رقص وسكر وعربدة صلاة الا عبادة يشهد ان لا اله الا الله ويصلي ان جمع المصلين صلى وجمع المغنيين غنى يعني مرة ومرة ويصلي الجمعة - 00:26:53ضَ

نص رمضان وحالته يرسل لنا ولها الختام. مثل هذا انت ما تهيأ لك مثل ينبغي ان تكون يكون يكون لك رحمة للخلق هذا لو كان ولدك ولا ولد ولدك ولا ابوك ولا عمك ما رضيت بها - 00:27:08ضَ

على الخلق بالرحمة لكن ما ينفك عن التعزير ولا كذلك نفتح الباب للفجور اللي جابه مرتين ثلاث اربع هذا فاجر يا شيخ امسكه. ويجب على الدولة ان تقيم عليه الحد. لكن اللي حصل من زلة المسكين ذا - 00:27:22ضَ

هل السفير؟ هذا لا. هذا حاول انك اذا ولا تخليه من العقوبة شف حالته ما هي هذا انسان هو انسان اجتماعي يحب يعيش اسجنه في حاله سجن انفرادي اذا صار الانسان حساس ولا ذا صكه كم يعني جلدة خله يتأدب - 00:27:40ضَ

ولو عند مجموعة من الناس يحس بخطأه لا تخليه من اما المجرم لا المجرم ملاحق يا شيخ ويجب على الدولة ان تلاحق هؤلاء المجرمين الذين عدوا على الاعراض والاموال والانفس نعم - 00:28:04ضَ

ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الاقرار. وبكون المرأة عذراء او رخاء. وبكون الرجل مجنون هذا كله تدل على انها الحادثة التي حصلت منه مثل الرجل مجبوب يدل على ما روي به من الزنا كذب ما هو بصحيح - 00:28:20ضَ

يحرم الشفاعة في الحدود ويغفر للمرحوم هذا اذا اذا لم تبلغ السلطان اما اذا بلغت السلطان اذا بلغت السلطان اما اذا لم تبلغ السلطان لا بأس ويحفر للمرجوم الى الصدر ولا ترجم الحبل حتى تضع ولدها ان لم يوجد من يرضعه. ويجوز الجد حال المرض - 00:28:40ضَ

ومن لاق بذكر قتل ولو كان بكرا. وكذلك المفعول به اذا كان مختارا ويعزر من نكح بهيمة المملوك نصف جلد الحب. هذا تغزيل المملكة بهيمة. يعني اختلف العلماء فيه تبعا للاختلاف في حديث. من اتى بهيمة فاقتلوه - 00:29:04ضَ

البهيمة معه والاشبه ارساله انه ليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتاوى الصحابة وجل التابعين على هذا وعلى كل حال التعزير يصل الى القتل يعني اه قد يقتل قد يسجنه قد - 00:29:29ضَ

يحج سيده او الامام. باب السرقة. من سرق مكلفا مختارا من كنز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. طيب هنا هذا الباب سنطبق عليه تفاصيل عبارات الفقهاء. يعني كل باب ناخذ منه شيء مثلا قوله من سرق مكلفا خرج به غير - 00:29:46ضَ

كالصغير والمجنون. طيب مختارا خرج به المكره من حرز خرج به غير الحرز كالمختلس مثلا ها واحد اؤتمن على مال ولا كذلك عكسه الغصب بقوة اخذه بقوة جسمه ولا قوة من معه ولا - 00:30:07ضَ

هذا يعني عبارات الفقهاء نعم تفسر هكذا كل واحدة لها مدلول وكذلك يخرج بها شيء. قال فصاعدا قطعت كفه اليمنى نعم. ويكفي مرة واحدة او شهادة عينين ويندب تلقين المسقط. يعني يندب تلقين المسقط للحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز ما خالك - 00:30:31ضَ

للسارق ما يخالك سرقت جاء رجل قال يا رسول الله اني سرقت قال ما يخالف سرقت وقال ردد ماعزا يلقنه حتى بس لعله يتوب يهديه الله عز وجل عمر رضي الله عنه جاءه واحد - 00:30:54ضَ

يعني شوي عليه امير المؤمنين اني صرخت قال ما يخالف سرقت قال لا يا من شرفت ما يخالف سرقت قال عمر قل ما سرقت وانتهى فخاف الرجل قال نعم من سرق - 00:31:14ضَ

هو يعني رضي الله عنه يعني فهم ان والصحابة هكذا الخلفاء من بعده ان الانسان يندب ان يلقن ما يسقط الحد عنه حتى ينفك لان قطع اليد ما هو بسهل. وقد يكون هذا الانسان خطأ. يعني انت لو كان مثلنا ما قلنا كنا كان ابنك ولا اخوك ولا عمك ولا ولد عمك - 00:31:36ضَ

ما تحب ان يقطع يده اذا لم يمسك هذا على جنب كذا ويصفي يعطى كم يسطر كم جلدة اوه يا اخي الله على جنب ويضيق عليه ويرجع المسروق وخلاص الموضوع ينتهي - 00:31:56ضَ

بعض الاخوان مرة يعني عندنا فيه حصل فيه ضغوط يعني عندنا يعني كما يحصل في اي دولة ضغوط على يعني الدولة في اشياء فكان بعض الاخوان يقول لنا الان سنتين ولم يقام فيها حد وما ادري كيف قلنا انا وانت وش تحب - 00:32:12ضَ

للناس. في حفظ نعم اذا كان الانسان تكرر منه مجرم وخبيث وذا خلاص يضيق يسجن وهو الى اخره. الا ظرورة غصب انه يقطع ارقام ونعلق ايادي كل اسبوع وذا. الشريعة ما تحب هذا. الشرع من رحمته - 00:32:35ضَ

ما يحب هذا التوجه يحب الرحمة للخلق واذا امكن العقوبة الادنى وانزجر بها ايضا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان اقيم عليه الحدث قال هلا تركتموه يتوب؟ دل على ان توجه الشريعة هو هذا. واحيانا يحصل يعني باقامة الحدود فتن. الله يعافينا واياكم - 00:32:58ضَ

جماعة ويرون انه انه تبلي عليه ولا شوهد عليه زور ولا البينة كانت يعني مفتعلة واشباه ذلك. يعني قد يترتب عليه شرور. نعم ويحسم موضع القدر وتعلق اليد في عنق السارق. ويسقط ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ الى السلطان - 00:33:17ضَ

فقد وجد ولا قطع في ثمن ولا كثر ما لم تؤويه الجريم. اذا اكل ولم يتخذ خبلة. والا كان عليه ثمن طبعا اذا اكل ولم يتخذ خبلة يعني قالوا ولا قطع في ثمر ولا الثمر اللي هو يعني المعروف والكثر هو جمار النخل هذا - 00:33:41ضَ

يعني شفتوا الفسايل الصغيرة ذي او النخل نفسه ينقر ويؤخذ منه شحم يسمونه العوام شحم النخل. هذا هذا بعض الناس لان طعمه طيب مثل قصب السكر. ويعني يشبع الانسان اذا اكله وياخذه بسم الله كل ما جاء اصبح ولا بسم الله ولا هالنخيل الذي شوية خرا كل واحد ذا جاي عاد عليه - 00:34:02ضَ

وقال هنا المصنف ولا قطعوا بها نص الحديث الذي في السنن ولا قطعوا في ثمر ولا كثر ما لم تؤوي الجليل اذا اواه الجليل هذا ما يعني ما تقطع فيه اليد لكن اذا - 00:34:27ضَ

اذا اوى الجنين الثمر والكفر ذا ووضع في في مكان حرز هذا فيه انقطع والا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب ذكاء. انا اظن هذا هو ظرب الذكاء. اظن هذا فمن عليه ثمن - 00:34:37ضَ

يعني مرتين هذا اظنه من المفردات عندنا في المذهب نعم لان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند نعم. وليس على الخائن والمنتهب والمفترس قطعا. الخائن هذا مؤتمن على المال - 00:34:55ضَ

اعطيته مال وخانك فيه. هذا ما تقطع يده. وهكذا المنتهب اللي انتهى به. هذا لان انتهابه هذا يمكن الاحتراز عنه معروف هذا انه ما يعطى المال لا تعطيه. والمختلس يكون هو امين الصندوق مثلا. يعني يروح يختلس بعض الاموال هذا ما يمكن الاحتراز منه - 00:35:10ضَ

لكن السارق قطعت يده لانه اخذ من حرز ما يمكن احد يفطن له. يجي في نص الليل. ما احد يفطر له. ولا الناس مسافرين. هذا ما يمكن. يعني يعني يفطن له لكن البقية هؤلاء يفطن لهم. الغاصب مختلس منتهب. هذا الخائن نعم - 00:35:30ضَ

وقد ثبت القطع في جهد العريف. نعم نقف طيب عندنا الان باقي لا بأس ان شاء الله عسى يكفي الوقت ان شاء الله بعد المغرب والله اعلم - 00:35:54ضَ