سؤال وجواب من شرح أخصر المختصرات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1270 -2802] قال المصنف "وكل ما صح بيعه صح قرضه؛ إلا بني آدم" هل المستثنى: الأمة فقط دون العبد؟

صالح الفوزان

اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول المؤلف رحمه الله وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم يقول المستثنى من المماليك هل هي الامة فقط؟ ام جميع المماليك حتى الذكور؟ حتى الذكور نعم بني ادم لا يقرضون بنو ادم لا يقرضون وان كان - 00:00:00ضَ

يجوز بيع الرقيق الا يجوز اقراظه تدا للذريعة لانك اذا ابحت الذكر هذا ذريعة الى اقراض الانثى. نعم - 00:00:19ضَ