سؤال وجواب من شرح أخصر المختصرات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1270 -2802] قال المصنف "وكل ما صح بيعه صح قرضه؛ إلا بني آدم" هل المستثنى: الأمة فقط دون العبد؟
Transcription
اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول المؤلف رحمه الله وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم يقول المستثنى من المماليك هل هي الامة فقط؟ ام جميع المماليك حتى الذكور؟ حتى الذكور نعم بني ادم لا يقرضون بنو ادم لا يقرضون وان كان - 00:00:00ضَ
يجوز بيع الرقيق الا يجوز اقراظه تدا للذريعة لانك اذا ابحت الذكر هذا ذريعة الى اقراض الانثى. نعم - 00:00:19ضَ