قال رحمه الله الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويعتاق الرقيق قال تعالى في هذا الصنف في الرقاب والرقاب جمع رقبة والمراد بقوله وفي الرقاب فكاك الرقاب والمراد به نوع خاص هذا من العام الذي اريد به الخصوص وهذا مذهب جماهير السلف والخلف - 00:00:00
كما اشار الى ذلك الامام ابو محمد اه اه كما اشار الى ذلك الامام ابن جرير الطبري رحمه الله برحمته الواسعة محمد بن جرير الطبري ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره - 00:00:24
بين ان جماهير السلف والخلف على ان قوله وفي الرقاب المراد به المكاتبون والمكاتبون يكون العبد عند مع سيده فيكاتبه على ان يعتق ليبرم بينه وبين السيد عقدا يشتري فيه نفسه منه - 00:00:40
فيقول له انا ادفع لك خمسة الاف ريال وتعتقني فاذا اتفق معه على ان يدفع له مالا ويعتقه فهذا يسمى عقد الكتابة ويكون انجما يعني اقساطا كما وقع في الصحيحين كما في حديث - 00:00:59
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة في الصحيحين لدفع انجم الكتابة فاذا سدد هذا العبد الاقساط كاملة صار حرا وهذا العقد يلزم السيد وهو من العقود يمثل له العلماء بالعقود الواجبة - 00:01:18
في حق احد الطرفين الجائزة في حق الاخر واجبة في حق السيد وجائزة في حق العبد فالعبد له في اي وقت ان يعجز نفسه ولو كان في القسط الاخير. يقول ما اريد اتم من حقه - 00:01:38
العقد في حقه جائز وفي حق سيده لازم. لكن السيد لا يملك لو قال اريد ان الغي ما عاد آآ اريد منك شيء. وستبقى رقيقا ليس من حقه. يتم العقد يلزمه. فهو لازم في حق احد الطرفين الذي - 00:01:54
هو السيد وجائز في حق لان العقود اما ان تكون لازمة واما ان تكون جائزة واما فاذا كانت لازمة اما ان تكون لازمة للطرفين او لازمة لاحد الطرفين دون الاخر - 00:02:10
اللازم لاحد الطرفين دون الاخر من امثلته الكتابة ومن امثلته عقد السبق لو قال رجل تسابق ومن سبق منكما اعطيه الف ريال او من سبق منكم اعطي هذا السوار من الذهب - 00:02:24
فانه جائز في حق المتسابقين لازم في حق فاذا بدأ السباق صار لازما في حق الذي وضع الجائزة ولا ولا يمكنه ان يمتنع ومن امثلته ايضا عقد الجعالة جائز في حق احدهما - 00:02:39
لازم في حق فالشاهد من هذا ان عقد الكتابة يدفع العبد لسيده مالا على ان يخلصه من الرق اذا كان هذا العبد عاجزا عن السداد استحق من الزكاة لو كان عاجزا عن السداد - 00:02:58
لماذا قلنا هذا مذهب جمهور العلماء؟ لان هناك قول عن ابن وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الاية عامة فتشمل اعتاق الرقيق عموما وهذا قول ضعيف لماذا - 00:03:17
لانك اذا دفعت مالا فاعتقت رقيقا فانه حينئذ يكون ولاؤه لك يكون ولاؤه لك لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق - 00:03:31
فاذا عتق بمالك صار ولاؤه لك تدفع الزكاة وتستفيد والزكاة لا فائدة فيها لان مال الله عز وجل ولذلك تختص بهذا النوع وهو من مكاتبون لانه لاحظ فيها لصاحب الزكاة اذا دفعها - 00:03:54
ولا ينتفع بثبوت الولاء له. ما يثبت له الولاء وانما يكون الولاء يكون المولى عتيقا بسداد الانجم عنه نعم - 00:04:13
التفريغ
قال رحمه الله الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويعتاق الرقيق قال تعالى في هذا الصنف في الرقاب والرقاب جمع رقبة والمراد بقوله وفي الرقاب فكاك الرقاب والمراد به نوع خاص هذا من العام الذي اريد به الخصوص وهذا مذهب جماهير السلف والخلف - 00:00:00
كما اشار الى ذلك الامام ابو محمد اه اه كما اشار الى ذلك الامام ابن جرير الطبري رحمه الله برحمته الواسعة محمد بن جرير الطبري ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره - 00:00:24
بين ان جماهير السلف والخلف على ان قوله وفي الرقاب المراد به المكاتبون والمكاتبون يكون العبد عند مع سيده فيكاتبه على ان يعتق ليبرم بينه وبين السيد عقدا يشتري فيه نفسه منه - 00:00:40
فيقول له انا ادفع لك خمسة الاف ريال وتعتقني فاذا اتفق معه على ان يدفع له مالا ويعتقه فهذا يسمى عقد الكتابة ويكون انجما يعني اقساطا كما وقع في الصحيحين كما في حديث - 00:00:59
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة في الصحيحين لدفع انجم الكتابة فاذا سدد هذا العبد الاقساط كاملة صار حرا وهذا العقد يلزم السيد وهو من العقود يمثل له العلماء بالعقود الواجبة - 00:01:18
في حق احد الطرفين الجائزة في حق الاخر واجبة في حق السيد وجائزة في حق العبد فالعبد له في اي وقت ان يعجز نفسه ولو كان في القسط الاخير. يقول ما اريد اتم من حقه - 00:01:38
العقد في حقه جائز وفي حق سيده لازم. لكن السيد لا يملك لو قال اريد ان الغي ما عاد آآ اريد منك شيء. وستبقى رقيقا ليس من حقه. يتم العقد يلزمه. فهو لازم في حق احد الطرفين الذي - 00:01:54
هو السيد وجائز في حق لان العقود اما ان تكون لازمة واما ان تكون جائزة واما فاذا كانت لازمة اما ان تكون لازمة للطرفين او لازمة لاحد الطرفين دون الاخر - 00:02:10
اللازم لاحد الطرفين دون الاخر من امثلته الكتابة ومن امثلته عقد السبق لو قال رجل تسابق ومن سبق منكما اعطيه الف ريال او من سبق منكم اعطي هذا السوار من الذهب - 00:02:24
فانه جائز في حق المتسابقين لازم في حق فاذا بدأ السباق صار لازما في حق الذي وضع الجائزة ولا ولا يمكنه ان يمتنع ومن امثلته ايضا عقد الجعالة جائز في حق احدهما - 00:02:39
لازم في حق فالشاهد من هذا ان عقد الكتابة يدفع العبد لسيده مالا على ان يخلصه من الرق اذا كان هذا العبد عاجزا عن السداد استحق من الزكاة لو كان عاجزا عن السداد - 00:02:58
لماذا قلنا هذا مذهب جمهور العلماء؟ لان هناك قول عن ابن وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الاية عامة فتشمل اعتاق الرقيق عموما وهذا قول ضعيف لماذا - 00:03:17
لانك اذا دفعت مالا فاعتقت رقيقا فانه حينئذ يكون ولاؤه لك يكون ولاؤه لك لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق - 00:03:31
فاذا عتق بمالك صار ولاؤه لك تدفع الزكاة وتستفيد والزكاة لا فائدة فيها لان مال الله عز وجل ولذلك تختص بهذا النوع وهو من مكاتبون لانه لاحظ فيها لصاحب الزكاة اذا دفعها - 00:03:54
ولا ينتفع بثبوت الولاء له. ما يثبت له الولاء وانما يكون الولاء يكون المولى عتيقا بسداد الانجم عنه نعم - 00:04:13