السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تجب الزكاة في الديون والقروض الدين لا يخلو من حالين اما ان يكون الدين لك على غيرك كأن تقوم باعطاء احد جيرانك مبلغا من المال يعيده لك بعد سنة - 00:00:00
واما ان يكون الدين عليك كان تقترض من احد اصدقائك مالا تعيده اليه بعد شهر او تشتري سلعة وتسدد ثمنها بالتقسيط خلال العامين القادمين هذه احوال الدين اما لك واما عليك - 00:00:26
اما القسم الاول وهو الدين الذي لك ففيه احتمالان. اما ان يكون مما يرجى سداده او مما لا يرجى سداده فان كان هذا الدين يرجى سداده بان يكون على مليء باذل. بمعنى ان المقترض قادر على السداد وغير مماطل - 00:00:43
فهذا الدين في حكم مالك الموجود وعلى هذا فيجب اخراج زكاته في كل عام ويجوز ايضا في هذه الحال ان تؤخر اخراج الزكاة حتى تستوفي الدين فتخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية - 00:01:01
وعلى هذا لو انني اعطيت احد الاصدقاء مئة الف قرضا وهذا الرجل قادر على السداد لا يجحد ولا يماطل لكنني لم اطالبه اما بدافع المحبة له او الرغبة في التيسير عليه - 00:01:18
فمضى العام الاول والثاني والثالث ثم قضى الدين بعد ذلك فهنا يجب علي ان اخرج زكاة هذا المبلغ هذا الدين في كل عام في السنة الاولى وفي السنة وفي السنة الثالثة - 00:01:33
ويجوز لي ان اؤخر اخراج هذه الزكاة فاذا قبضت المال منه بعد ذلك واستوفيت الدين فانني اخرج زكاته لثلاث سنوات ماضية والاحتمال الثاني ان يكون هذا الدين الذي لك مما لا يرجى سداده. كان يكون المقترض معسرا او جاحدا او مماطلا - 00:01:47
فهذا المال في حكم المفقود ولا تجب عليك زكاته فان رجع اليك يوما من الايام فانه تجب زكاته اذا حال عليه الحول بعد استيفائه وان زكيته عند استيفائه لسنة واحدة فهو احوط واحسن - 00:02:10
وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن القسم الاول وهو الدين الذي لك. واما القسم الثاني وهو الدين الذي عليك فقد اختار جماعة من اهل العلم انه لا يمنع الزكاة ولا يؤثر عليها وعلى هذا فلو اخذت من الناس قروضا فانفقت بعضها - 00:02:29
هي بعضها حتى حال الحول فان الزكاة تجب فيما معك من المال ولا يخصم الدين من ذلك وهذا قول قوي وهو الاحوط والابرأ للذمة وبه افتت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء - 00:02:48
وفي المسألة قول اخر مشهور وهي وهو ان الديون تنقسم الى قسمين ديون حالة وديون مؤجلة فاذا كان الدين الذي عليك حالا يعني مستحقا للدائن يطالب به خلال حول الزكاة فانه يخصم من المال الذي عندك - 00:03:05
لا تجب الزكاة في مقدار الدين واما اذا كان الدين الذي عليك مؤجلا لم يحن موعد سداده بعد وانما يطالب به صاحبه السنة القادمة والتي بعدها مثلا فهذا الدين لا تخصمه من مالك ولا يؤثر على الزكاة فتزكي المال كاملا دون التفات الى هذا الدين. والقول الاول الذي قدمناه هو - 00:03:24
احوط والله سبحانه وتعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى - 00:03:47
وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان يتفرغ لطلب العلم فليسكت - 00:04:07
الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره - 00:04:27
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تجب الزكاة في الديون والقروض الدين لا يخلو من حالين اما ان يكون الدين لك على غيرك كأن تقوم باعطاء احد جيرانك مبلغا من المال يعيده لك بعد سنة - 00:00:00
واما ان يكون الدين عليك كان تقترض من احد اصدقائك مالا تعيده اليه بعد شهر او تشتري سلعة وتسدد ثمنها بالتقسيط خلال العامين القادمين هذه احوال الدين اما لك واما عليك - 00:00:26
اما القسم الاول وهو الدين الذي لك ففيه احتمالان. اما ان يكون مما يرجى سداده او مما لا يرجى سداده فان كان هذا الدين يرجى سداده بان يكون على مليء باذل. بمعنى ان المقترض قادر على السداد وغير مماطل - 00:00:43
فهذا الدين في حكم مالك الموجود وعلى هذا فيجب اخراج زكاته في كل عام ويجوز ايضا في هذه الحال ان تؤخر اخراج الزكاة حتى تستوفي الدين فتخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية - 00:01:01
وعلى هذا لو انني اعطيت احد الاصدقاء مئة الف قرضا وهذا الرجل قادر على السداد لا يجحد ولا يماطل لكنني لم اطالبه اما بدافع المحبة له او الرغبة في التيسير عليه - 00:01:18
فمضى العام الاول والثاني والثالث ثم قضى الدين بعد ذلك فهنا يجب علي ان اخرج زكاة هذا المبلغ هذا الدين في كل عام في السنة الاولى وفي السنة وفي السنة الثالثة - 00:01:33
ويجوز لي ان اؤخر اخراج هذه الزكاة فاذا قبضت المال منه بعد ذلك واستوفيت الدين فانني اخرج زكاته لثلاث سنوات ماضية والاحتمال الثاني ان يكون هذا الدين الذي لك مما لا يرجى سداده. كان يكون المقترض معسرا او جاحدا او مماطلا - 00:01:47
فهذا المال في حكم المفقود ولا تجب عليك زكاته فان رجع اليك يوما من الايام فانه تجب زكاته اذا حال عليه الحول بعد استيفائه وان زكيته عند استيفائه لسنة واحدة فهو احوط واحسن - 00:02:10
وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن القسم الاول وهو الدين الذي لك. واما القسم الثاني وهو الدين الذي عليك فقد اختار جماعة من اهل العلم انه لا يمنع الزكاة ولا يؤثر عليها وعلى هذا فلو اخذت من الناس قروضا فانفقت بعضها - 00:02:29
هي بعضها حتى حال الحول فان الزكاة تجب فيما معك من المال ولا يخصم الدين من ذلك وهذا قول قوي وهو الاحوط والابرأ للذمة وبه افتت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء - 00:02:48
وفي المسألة قول اخر مشهور وهي وهو ان الديون تنقسم الى قسمين ديون حالة وديون مؤجلة فاذا كان الدين الذي عليك حالا يعني مستحقا للدائن يطالب به خلال حول الزكاة فانه يخصم من المال الذي عندك - 00:03:05
لا تجب الزكاة في مقدار الدين واما اذا كان الدين الذي عليك مؤجلا لم يحن موعد سداده بعد وانما يطالب به صاحبه السنة القادمة والتي بعدها مثلا فهذا الدين لا تخصمه من مالك ولا يؤثر على الزكاة فتزكي المال كاملا دون التفات الى هذا الدين. والقول الاول الذي قدمناه هو - 00:03:24
احوط والله سبحانه وتعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى - 00:03:47
وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان يتفرغ لطلب العلم فليسكت - 00:04:07
الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره - 00:04:27