شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان
التفريغ
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نسيبي قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة بن حضير واناسا معه في طلب قلادة اظلتها عائشة - 00:00:00ضَ
وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له وانزلت اية التيمم وقال لها اسيد ابن قرين يرحمك الله ما نزل بك امر تكرهينه تكرهينه الا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا - 00:00:27ضَ
هذا اول ما سرق وسبب مشروعيته الله جل وعلا لما امر بالصلاة هذا الباب قال العلماء يذكرون الطهارة اولا ربنا ذكري نور الصلاة لان الطهارة شرط صلاة بلا طهور ان الله لا يكفر الصدقة - 00:00:53ضَ
في هذه الواقعة ما كان الصحابة يعرفون وانما يعرفون الطهارة سليمة وكانوا ليس معهم ماكر الصلاة ماذا يصنعون فندق مصلى وجدوني لانهم يعرفون الله لا يكلف نفسا الا وسعها فلما حضروا سبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله جل وعلا اية فيقول وهي قوله - 00:01:35ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا كنتم من الصلاة صعيدا طيبا واما قوله السيد ابن حضير من رحمة الله يخاطب عائشة الا جعل الله لك فيه فرج وللمسلمين وذلك انها كانت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة - 00:02:30ضَ
نحن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قرب الصباح وكانوا ليسوا بعيدين عن المدينة صفحات لان بذلك وقالادة امكم الا بعد صلاة الفجر وعند ذلك نامها ابو بكر فجعل يقول انت السبب ابست المسلمين حبست رسول الله والمسلمين - 00:03:17ضَ
فانزل الله جل وعلا وصار فيها خير بشير في هذا ان هذا الذكر ان التيمم لا يسار اليه الا اذا فتح وهذا قد نسى الله جل وعلا عليه في القرآن فان لم تجدوا ماء - 00:04:05ضَ
وهذا شرط هذا الحديث طاهر الثاني سفر رجل بامرأته في الغزو مشروعية طلب مال طائع. وان كان على المال هذه بلادة كما سيأتيك الفرج البلد المعروف في اليمن هناك وهذا ثمنه قليل - 00:04:35ضَ
رجل غريبة ابا بكر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لاجلي هذا الماء قليل خلقه ومراعاته ضعفاء الى احمد ابن صالح ما دام العقل معه لا يجوز ان يترك الصلاة - 00:05:32ضَ
لم يستطع يصلي في الجماعة في المسجد يصلي في البيت ان لم يستطع ان يصلي وهو واقف وهو جالس يستطع ان يصلي وهو جالس يصلي وهو نائم ما يجوز ان يركبها الانسان على وقته في حالة من - 00:06:51ضَ
والان صليت ولا ما صليت؟ ما صليت صلي الان الصلوات اللي بعده قال حدثنا احمد في سعادة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يصلي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وفق - 00:07:10ضَ
قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة حدثه عن حدثه عن عمار ابن ياسر انه كان يحدث انهم تمسح تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة - 00:07:58ضَ
فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة. ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى. فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والاباط من بطون ايديهم اولا هذا الحديث افعال التيمم ضربة ولا ضربة والا ثلاث - 00:08:16ضَ
ثم بهذه الضربات تكون باي شيء للوجه ولا اليدين الى اين وقبل هذا خلافهم من هو بدل او هل هو رافع او مذيع اذا كان راكع فهو بدن ببدن ما - 00:08:51ضَ
اذا كان هو مبيح فهو المكفوف به انه لاجل استباحة الصلاة وعلى كلا القولين يترتب والذين يقولون انه بدن من الماء وهذا الذي يدل عليه كتاب الله وتدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:25ضَ
لان الله قال فان لم تجدوا ماء فسينكروه طيبا وفي حديث هذا الحديث ذكر انهم يضربون في ايديهم في الصعيد ان هذا عدول الطهارة الحاصلة بالماء من التطهر بالتراب كثير من الفقهاء - 00:09:57ضَ
ان هذا ليس كلمة في دليلي انه اذا وجد الانسان الما وجب عليه ان يتوضأ وانتقض بطل تيمم وهذا بالاجماع لو ان الانسان مثلا تيمم يعتقد انه فاقد او انه فاقد نميمة ثم حفر الموت - 00:10:42ضَ
ووجب عليه ان يتطهر ولا يصح ليست صلاته التيمم مع وجود الماء وهذا اذا كان هكذا فمعنى ذلك يقولون انه لا يجوز له ان يصلي الذي يتيمم له ولا يجوز له ان يتيمم قبل دخول الوقت - 00:11:11ضَ
واذا صار عنده فرظان يتيمم لكل فرض واذا تيمم بنثر لا يصلي بالفريضة ولكن لو تيمم لي وصلى به النوافل وهكذا القول الثاني ان الله لا يقبل صلاة قبل حفرة - 00:11:44ضَ
القول الثاني هو الصحيح هو الراجح انه الطهارة ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي امسا لم يعطهن نبي قبله الغنائم - 00:12:08ضَ
بالروح مسيرة شهر واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي الانبياء وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاي رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده اعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة - 00:12:42ضَ
نادي الشمس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها انه جعل السهو الارض مسجد وطهورا طهور وسماها طهور دل ذلك على انه طهارة ان التيمم طهارة واما قوله واحلت فيه الغنائم ولم تحل - 00:13:15ضَ
قد كانت آآ شرائح سابقا انهم اذا غنموا شيئا من الاعداء انهم يجمعونه ثم تأتي نار وتأكله الا ان يكون فيه خلود فاذا لم تأتي النار عرفوا انه ان فيه غلو - 00:13:36ضَ
يكبسون ويطلب منهم اداة ما اخذوه واما بالنسبة للصلاة فكانوا لا يصلون الا ببيعهم وصوامعهم اليهود والنصارى تصلي في كل مكان هذا جديد على ان الطهارة في الطهارة بالوضوء اما بالنسبة لكون - 00:14:01ضَ
سيأتي ولكن بالنسبة الى انه تحت الظربة تكون باليدين الى الاذى والمرافق والابار على المرافق اليسرى من اراد ان يطيل ضرته فليفعل هذه اللقبة مدرجة ابي هريرة او غيره والصحيح انه لا يدري - 00:14:34ضَ
والغرة اذا صارت سوءة وهذا قال فيه بعض العلماء انه كان شرع اولا ثم نسب المتعين الان بكتفين فقط وكل ما فيه من اقوال العلماء فهي الحقنة النشأ وربما يكون بعضهم ما بلغه هذا هو الشيخ - 00:15:16ضَ
قال حدثنا سليمان بن داود المهدي وعبد الملك ابن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا قال حدثنا سليمان ابن مدح ابن داوود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث - 00:15:50ضَ
قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والابار. قال ابن الليث الى ما فوق المرفقين وسلامة ابو داود على هذا الحديث انه - 00:16:38ضَ
وانه لاجل هذا كونه في المتن والمرافق في بعض الفاظه وبعض وبعضهم انكر هذا وبعضهم واما بالسند فهو ذكره ايضا كونه مرة رواه عن فلان مرة عن فلان على كل حال - 00:16:57ضَ
الحديث فيه ضعف صحيحة سيأتي عن عمار ابن ياسر قال حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي طالب ومحمد ابن يحيى النيسابوري في اخرين قالوا حدثنا يعقوب قال اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب - 00:17:29ضَ
عن ابن عباس عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الجيش ومعه عائشة من قطع عقد نهى من جزع النفاق فحبس الناس ابتغاء عقد عقدها - 00:17:49ضَ
حتى اعطاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فانزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. وقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه - 00:18:11ضَ
وسلم فضربوا بايديهم الى الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا. فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب ومن بكور ايديهم الى الابار يحيى في حديثه قال في شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس - 00:18:31ضَ
ان هذا لا لا يعمل به احد على هذا الشيء الى المرافق الجونة يمسحونا من ايديهم الى المرافق وهذا الذي استقر فيه حافر الامر صلى الله عليه وسلم المعصية قال له انما يكفيك ان تفعل هكذا - 00:18:52ضَ
قال ابو داوود وكذلك رواه ابن اسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس. ورواه معبر عن الشهري ضربتين. وقال مالك عن الشهري عن بيت الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار. وكذلك قال ابو اويس عن السحري - 00:19:40ضَ
وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس ومرة قال عن ابيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهر - 00:20:01ضَ
ولم يذكر احد منهم في هذا الحديث الضربتين الا من سميت يعني ان هذا دليل على اضطراب بهذا الحديث. قال ابو داوود حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا ابو معاوية الطريق - 00:20:16ضَ
الاعمش عن شقيقك قال كنت جالسا بين عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا فما كان يتيمم فقال لا. وان لم يجد الماء شهرا - 00:20:32ضَ
وقال ابو موسى فكيف تصنعون في هذه الاية التي في سورة المائدة ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله او رخص لهم في هذه اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد - 00:20:51ضَ
فقال له ابو موسى وانما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فلم اجد الماء فتمرغت في السعير كما تتمرغ الدابة - 00:21:10ضَ
ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تشفع هكذا وضرب بيده على الارض فنفذها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه - 00:21:30ضَ
فقال له عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار واما المحاورة التي بين الذي دل عليه الكتاب والسنة ما قاله وفيه تهديد على ان وانه ليس هناك فتاة - 00:21:49ضَ
كون الانسان يعمم التراب على بدنه اذا اذنب وانما يكفيك ان يستعمله كما يستعمله يا قليل الوجه سواء كان حدث اصغر او اكثر وفي هذا السهولة والتيسير من الله جل وعلا - 00:22:25ضَ
انه لا حرج في هذه الشريعة انه جل وعلا يسر لهم غاية التيسير حيث ان التراب يوجد في كل مكان والتراب قد نصف بالقرآن بانه يكون طيب العلماء هو ما انبت - 00:22:54ضَ
طيب صعيدا طيبا يقولون هو ما انبت هذا قوله. القول الثاني انه قال وهذا من كل يودي ان من الصعيد ما يكون طيبا ولا ينبت كدفاءه في الرمال مثلا ومع ذلك يكون طاهر - 00:23:18ضَ
والسابقة مثلا اتصالات قد تكون في ارض واسعة كون بما كان منبتا انه قد يكون الانسان في رمال كثيرة يحمل التراب ما كان الصحابة يفعلون هذا ابدا الشيء الثاني ان في الحديث السابق - 00:23:48ضَ
سلطان فاي رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده ظهورهم اي ارض يصلي يتطهر منها هذا من الادلة ولكن لو فقد الانسان اما لوجود بلل ليس فيه ماء كما دل الامر. كيف - 00:24:23ضَ
لانه المقصود به ان يعنف شيء من التراب اذا كان التراب مجنون لا يقصر غبار مات ما في غبار الارض حتى يخرج اليابس خمسين مدى رطوبة وكون الرسول صلى الله عليه وسلم نفض يده - 00:25:08ضَ
يدل على ان الغبار الكثير لا يوجد يكفي المصيبة ولهذا خفف من الغبار بنفس يدك كذلك اذا ان الانسان يكون في مكان محبوس فيه ليس عنده ماء ولا تراب ما في تراب ولكني تحت الحائط - 00:25:50ضَ
ليس فيني شيء كثير من الناس وهذا لا ليس ليس صعيدا ليس طيبا قومي يا بت. ولا فيه غبار هذا لا يكفي لكن مثل هذا يقول العلماء انه يصلي حسب حاله ثم اذا وجد الماء وجد تراب يعيد الصلاة - 00:26:23ضَ
هذا من ابو الشافعي رحمه الله وموائد ان كان في اعانة الصلاة خلاف بينهم ثم في هذا دليل على ان التيمم يكون بضربتين واحدة ضربة واحدة لانه ذكر واحد بضربة واحدة - 00:26:53ضَ
ولكن الاشكال في انه بدأ بكفين ثم الوجه والمعروف عند العلماء انك في يوم يوم لابد فيه الناس الترتيب ليبدأ بوجهه ثم بكفين بدأت اليمنى او الشمال ولكن السنة ان باليمنى - 00:27:30ضَ
ولكن كونه يبدأ بالوجه في حبو قبل الاخر هذا لا يكفيه في الوضوء بالاتفاق وكذلك كيف هنا ذكر في الحديث انه نسخ بكفيه يعني ليس فيه ترتيب وان واو لا تكفي الترتيب - 00:28:01ضَ
وانما تدل على مطلق والاحاديث الاخرى فسرت هذا يصبح لا اشكال فيه فهو يبدأ بوجهه ثم بجديه لقي ان نعرف كيف الضربة اذا كانت ضربة واحدة وما عند كثير من العلماء انه لابد من - 00:28:59ضَ
وعند بعض التابعين انه اودية الثلاث قال واعتذر الوجه واحدة من ذراعين واحدة من وهذا الشأن قول شأن لا دليل عليه وعند فقهاء الحديث انه يكفيني ضربة واحدة ولكنه اصابعه بوجهه - 00:29:35ضَ
وبدون كفيه بدون راحتي اللي تطفيه ويسن ان يحلل وهذه هي اخوانه في الظربة وفي فهي اما ان تكون اثنتان او واحدة ثلاث ليست مشروعة وفي هذا دليل على ان المسح لا يكرر كالوضوء - 00:30:19ضَ
الذي يكرر مرتين او ثلاث اما التيمم لا مرة واحدة فقط وانه يكتفى بعضوين فقط سواء كان التيمم بحدث اصغر او لحدث اكبر الحدث الاصغر مثل كون الانسان ورائحة واكبر مثل الحيض - 00:30:53ضَ
مثل الجنابة ويكفيه التيمن على صفة واحدة سواء كان ثم يصلي به ما شاء هذا هو الصحيح واذا صلى فيه اجازة ان يقرأ القرآن اذا كان ويعمل ما يعمله بالطهارة الفهمية - 00:31:22ضَ
هذا هو الصحيح العلماء هو الذي دلت عليه ولكن هذا لا يجوز الا لفاق ذمة ما هو معروف كتاب الله وسنة رسوله والناس في هذا في الحقيقة تجد هم مثلا - 00:31:49ضَ
اذا ذهبوا يصنعون الشاي ويغسلون الفناجين لا يجوز يسمعون من اشياء من الشاي والقهوة وتغسيل ايديهم وتفصيل مثلا وما اشبه ذلك والصلاة تترك. لا يتوضأ له الصلاة الزم منها اذا خافوا على انفسهم من العطش؟ نعم - 00:32:16ضَ
اما يتركونه لاجل هذه الامور صنع الشاي الاواني ومع الشهداء ذلك اذا حضرت الصلاة قالوا فتيمم وهذا من صلاتهم بانه عبارة انه واجدين منا معلوم ان يتطلب اقل اقل مما يتطلبه - 00:32:54ضَ
واجب على الانسان ان يتقي الله يتق الله ويراقبه فيها كان معه ماء لم يتوفى ليس معه الا ما يكفيه للشرب وكذلك لابد من هذا ما صنع الشيعي وغيره هذا لا ينسب الا اذا كان عنده فرد - 00:33:33ضَ
ايه نعم ولهذا صار اشتاء لانها لو كانت واو وهو جاء ببعض لو كانت واو ليس فيه هنا صار الاشفاف لابد اذا وجد الماء في اي يوم من الايام وجب عليه ان يغتسل - 00:34:06ضَ
يعني الجنابة باقية وانما هذا مؤقت وهذا من ادلة التي قال بها من يقول انه مبين وليس راكب جاء في الحديث فاذا وجدت الماء فمسه جلده اذا وجدت النار هذا - 00:34:36ضَ
يتوضأ كان عليه وسك عنده ماء لا يكفي الا اعوذائنا. يستعمله في اعضاء الوضوء ثم بالمساجد في البلد المريض مريض فيه اي شيء يأتي للمسجد وهو من ما يستعمل المرض وين هو في في وجهه في يديه في رجليه - 00:35:11ضَ
لكن الظاهر ما عاد اعتاد عليها بعض الناس هذا جاهلية ما هي عادة يعني في الحقيقة يهمه في البلد لا يصح الا لمريض لا يستطيع استعماله ما الذي يأتي يمشي يدخل في المسجد - 00:36:14ضَ
ما يستطيع يستعمل النار الجرح يغسل الذي ليس فيه جرح. الجرح يطوى عليه كل شيء اخر ويمسح عليه يمسى عليه اما ان يمتنع من الوضوء بسائر اعضائه لان في مثلا عضو من اعضائه او في بدنه الذي ليس من اعضاء الوضوء فهذا جهل - 00:36:33ضَ
هذا الشيء الثاني ان الحجارة المصرية لا تبكي صعيد ولا فيها غبار ولا فيها على ما في شيء يشترط ان يكون فيه جار يعلك اذا لم يحصل هذا لانه مثلا - 00:37:06ضَ
قال الله جل وعلا فتيمموا صعيد سلف العلماء ما المقصود بالصعيد ومنهم من ترى الصعيد هو وجه الارض هو وجه الارض وجه الارض كله صائم منهم من طرف صعيد قد وصف - 00:37:37ضَ
لانه طيب لانه طيب على صعيدا طيبا هذا على الخصوصية انه مقصوص من وجه الارض ولابد ان يكون لهذا القيد فائدة فاذا يكون معناه ما كان فيه فليحضر الموسم الفاقد - 00:37:59ضَ
لم يجد شيئا في غبار مثل الذي فقد التراب نهائيا. يصلي على حسب حاله وعليه ان يستعمل ما يستطيع استعماله ومن ضرب يديه في هذه ها اما كنا هذا عند سائل الفقهاء انه يخترقون الترتيب كما يشترطون الترتيب - 00:38:39ضَ
الوضوء وهذا يقول ما قصد الترتيب في هذا الحديث لم يكشف التبريد وانما قصد بيان التيمم انه يكتفى بعمرين فقط. واما قوله ثم ما فسد فيها الترتيب قال حدثنا محمد بن شفيق العبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن ابي ما لك عن عبدالرحمن ابن ابزة - 00:39:11ضَ
قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال انا نكون في المكان الشهر والشهرين. فقال عمر اما انا فلم فكن اصلي حتى اجد الماء قال فقال عمار يا امير المؤمنين اما تذكر رزق كنت انا وانت في الابل؟ فاصابتنا جنابة فاما انا فتمعقت - 00:39:40ضَ
فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له وقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نطقهما ثم مسح بهما وجهه ويديه ويديه الى نصف الذراع. فقال عمر يا عمار اتق الله - 00:40:03ضَ
وقال يا امير المؤمنين ان شئت والله لم اذكره ابدا فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت هذا ثابت في الصحيحين على اننا رضي الله عنه قد نسي - 00:40:26ضَ
الذي وقع له ولهذا قال له وفيه ان عقار لما ببدنه كله. فقالت يعني او كما اجتمعت الدابة لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم امره بهذا وهذا يدل - 00:40:48ضَ
نزلت قبل هذه الواقعة انه فاقد الماء ولهذا قال بعض العلماء هذا يجوز ان يكون لتكون الاية نزلت اولا بدون تفسير ثم نزل قومه فامسكوا في وجوه خلقهم لا داعي له - 00:41:22ضَ
الا اذا تاب وانما عمار رضي الله عنه انه فهم من الاية انا الصنيع في الحدث الاسبق انه يضرب الوجه ثم يمسح الوجه واليدين الاكبر فكانه ما فهمها ولهذا التراب - 00:41:58ضَ
يجب عليه ان يغتسل كما هو معلوم وكأنه رأى انه يجد بيضة على المجرم اذا فقد المال عنهم التراب بدلا فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بانه يكفيه ان يضرب بكفيه ثم يمسح وجهه ويكفيه - 00:42:23ضَ
وان كان مذنب. وفي هذا انه لا يستعمل القياس مع وجود النص ولا يستعمل الا في اشياء ظاهرة جنتها معروف قياس في الامور الشرعية لا يستعمل الا في ما كانت علته من - 00:42:44ضَ
ومن هذا ولهذا انكر بعض العلماء استلحان القياس اصلا قال امور على خلاف امتياز فإذا يكون قياس باطل ولكن السقيم عليه جمهور العلماء قياس الباطل هو ما خالف النفس فهو دليل شرعي. صاروا اليه والادلة على هذا - 00:43:11ضَ
الى الذراعين قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم انظر ماذا فانه لا يذكر الذراعين غيره. اي ان هذا لم يعمل به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن درد عن ابن عبد الرحمن ابن - 00:43:41ضَ
عن ابيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث. قال ابو داوود - 00:44:11ضَ
شعبة عن حصين عن ابي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله الا انه قال لم ينفخ وذكر حسين محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه الى الارض ونفخ. يقصف من الغبار الذي - 00:44:28ضَ
قال حدثنا محمد قال حدثنا عن سعيد عن قتادة عن عثرة عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابشة عن ابيه عن عمار ابن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم - 00:44:48ضَ
فامرني صرفة واحدة للوجه والكفين. وهذا وهو نص بانه ضربة واحدة ولكن ظهور الكتفين ويقتدي على هذا وهذا هو الذي قبله وهذا كثيرا ما قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان - 00:45:07ضَ
قال سئل قتادة عن التيمم في السفر وقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبدالرحمن ابن ابزة عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين - 00:46:19ضَ
او هو وحيد قال ابو داوود رحمه الله باب التيمم في الحضر في الحذر يعني لا يكون الا لعذر المريض لا يستطيع استعماله على جنب لان التيمم سم قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليل - 00:46:35ضَ
قال اخبرنا ابي انجتني عن جعفر ابن ربيعة عن عبدالرحمن ابن هرموز عن عمير المولى ابن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:20ضَ
حتى دخلنا على ابي الجهيب انا ابي الجهيم ابن الحارث ابن السمة ابن السمة الانصاري فقال ابو سهيل اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام - 00:47:38ضَ
حتى اتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ولكن مثل هذا لا يصلى به صلاة ولا لو سواء كانت الصلاة نفلا او فرضا ولا يستباح به ما كان ممنوعا - 00:48:00ضَ
وانما هذا للتخفيف انت فين يا محمد وقد جاء تعليم ذلك لانه قال كرهت ان اذكر الله على غير طفاء ويكون على ان لفظ السلام اثم لله جل وعلا قال حدثنا احمد ابن ابراهيم الموصلي - 00:48:25ضَ
ابو علي قال اخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال اخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة الى ابن في حاجة الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من - 00:48:50ضَ
وقد خرج من غائط او فسلم عليه فلم يرد عليك حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح فيهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعه - 00:49:12ضَ
اي ثم رد على الرجل السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر. قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبل بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داشة قال ابو داوود لم يتابع محمد ابن ثابت في - 00:49:28ضَ
هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورووه فعل ابن عمر يدل على من المقبل اذا اراد ان يذكر الله جل وعلا لكن هذا في الهوا في في البلد. لان التيمم سهل. اكماله - 00:49:51ضَ
ولكن لا يجوز له ان يصلي بهذا ولا ان يستبيح به ما يستغاث في الطهارة انه غير فاقد مني. قال حدثنا جعفر بن مسافر. قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريف عن - 00:50:17ضَ
ان نافعا خصصه عن ابن عمر قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اقبل على الخائط فوضع يده على الحائط - 00:50:39ضَ
ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام لان الجدار من طين الجدر من طين والطين فيه قال ابو داوود رحمه الله باب يتيمم - 00:50:57ضَ
الذنوب يعني يكفيه تيمم اذا كان صعب جدا مما التيمم الاطفال. ولا يلزمه قال حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحداء عن ابي قلابة حاء قال وحدثنا - 00:51:17ضَ
مسدس قال اخبرنا خالد يعني بن عبدالله الواسطي عن خالد بن حثان عن ابي قلابة عن عمرو بن عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر - 00:51:40ضَ
فيها وبدوت الى الربدة وكانت تصيبني الجنابة فانفث الخمس والست واتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو برش فسكت فقال ثكلتك امك يا ابا ذر لامك الويل فدعا لي بجارية سوداء - 00:51:59ضَ
فجاءت بعش فيه ماء وسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت. فكأني القيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين. فاذا وجدت الماء فامسه جلدك. فان ذلك طيب - 00:52:19ضَ
قوله فاجتمعت غنيمة هنا تكليم وتسطير غنم وقوله فقال لابي ذر افت بها يعني اذهب للبدو. والبدو ما كان خلاف الحوض وقد جاء - 00:52:42ضَ