الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من اللقاءات هنا في شرح كتاب بالوصول للعلامة زكريا الانصاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته - 00:00:00
تتدارسوا فيه باذن الله عز وجل مبحث مسالك العزلة. والمراد بالعلة كما جمع الوصف الذي تناط به الاحكام وجودا وعدما. وهذا المبحث من اعظم المباحث لطالب العلم فانه يعين الانسان على معرفة الاوصاف التي تربط الاحكام بها. المراد - 00:00:22
في مشارق العلة الادلة التي يستدل بها على الاحكام واو قد اهتم العلماء بهذا المبحث اهتماما كبيرا وركبوا عليه اه كثيرا من الاحكام اه بمعرفة هذا المبحث ينتقل الانسان الى - 00:00:52
مرحلة الاجتهاد ويصل به ذلك الى ان يكون مثل العلم فذكر المؤلف الطبيب الاول من طرق مسالك العلة الاجماع. فاذا وقعت العلماء في عصر من العصور على تهديد حكم من الاحكام بوصف من الاوصاف كان ذلك - 00:01:19
الوصف علة لذلك الحكم. ويمثلون لذلك بما ورد في الحديث الصحيح انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فان هذا الحديث قد اجمع العلماء على ان العلة فيه هي تشوش الذهن - 00:01:49
ومن ثم قاسوا على الغضب كلما كان مشوشا للدهن ومن ذلك ما لو كان جائعا او حاقنا او حاقدا او نحو ذلك مما يشوش على الذهن والمشرق الثاني من المسالك التالية النص الصريح. فان هناك ادوات - 00:02:15
آآ اذا وجدت في آآ الدليل الشرعي دلت على ان الوصف الذي يكون بعدها وعلة الحكم ومن امثلة ذلك ما لو قال الشارع العلة في هذا الحكم كذا ومثله مع العقالة السبب في هذا الحكم هو الوصف الفلاني. ومن الادوات التي تستفيد - 00:02:49
فاتوا منها العلية. نصا صريحا رفضا من اجل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما وجب الاستعداد من اجل النظر ومن ثم فكل نظر يتم به الاطلاع على خصائص الاخرين. فلا بد فيه من الاستئذان - 00:03:19
ومنها ادوات التهليل الصريحة كي اذا جاء لفظ كي انه يفيد ان مبادئها علة للحكم الذئ معها من مثل قوله تعالى كي لا يكون دودة بين الاغنياء منكم. ومن ادوات النص - 00:03:45
اذا اه وراء اه هذه ايضا تفيد اه التالي اه من الادوات ايضا ان على قول كثير من اهل العلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما بين ان سورة الهرة طه قال انها من - 00:04:10
وفيما عليكم والطوافات ودل هذا على ان كل حيوان يطوف بين الناس فان سوره طاهر يمثلون بذلك الفئراني ونحوها الطريق الثالث من طرائق النص اه الظاهر قد جال المؤلف انواع النص الظاهر اللامة كثير من اهل العلم يرى ان باب التعذيب تفيد - 00:04:41
التعذيب صراحة اجعلوها من اقسام التهليل الصريح لا من التهديد الظاهر ومن الامثلة في قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل في شرطة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فقوله ليتفقهوا في الدين اللام هنا لام او الدليل - 00:05:17
قوله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك. كتابنا انزلناه اليك لتخرج الناس. من الظلمات سورة ابراهيم ومن امثلة ادوات التهليل التي يراها بعض العلماء صريحة واخرون يرونها ظاهرة الاجابة المؤلف من انواع الظاهر كما في قوله تعالى فبما رحمة من الله. لنت له - 00:05:47
وهناك طرائق نصية ظاهرة ويعدها العلماء ستة طرائق ويسمونها الايماء. فالايماء المراد به دلالة النص على علة الحكم بطريق ظاهر لا لطريق النص. واول الطرق المائية تعقيب الحكم على الوصف بالفاء كما في قوله تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل - 00:06:24
واحد منهما مائة جلدة. الحكم في قول السجد دوء. وقد تم وضعه عقب الزانية والزاني بلفظ الفا ومن امثلته قوله قوله في الحديث سها فسجد. وقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكما. حيث عقب الحكم بقولهم - 00:07:07
اقطعوا ايديهما على وصف السرقة من امثلة او النوع الاخر آآ قال ففي كلام الراوي الفقيه في غيره يعني ان الراوي ما تعقب بالحكم على الوصف بلفظة الفاء فانه مفيد التعذيب كما في ما ذكرته قبل قليل في قوله سها فسجد - 00:07:37
آآ اه قال المؤلف فان قد سبق معنا ان لفظة ان اه المكسورة اه المشددة تدل على التعديل الصريح عند طوائف من العلم من اهل العلم. وقال واذ فانها كلها يضع على كما لو قال كما لو قلت اكرمت زيدا اذ تفوقا. يعني - 00:08:14
اه ان العلة في ذلك هو تفوقه ومن مسالك التعديل الايمائية ان يقترن ان يقترن الحب نقوم بوصف آآ معه وبحيث لو لم يعلل به لكان في الكلام اه شيئا من البعد واه اه ما لو عقب بذكر الحكم على وصف - 00:08:46
قال المؤلف يعني من مسالك العلة الايمان وقد تقدم معنا ان المراد باليه ماء دلالة النصب او الدليل النصي على علة الحكم بطريق ظاهر لا بطريق صريح قال وعرف الايمان بانه الاقتران وصف ملفوف بحكم ولو لم يستنبأ - 00:09:22
فلو كان مستنبطا آآ لو لم يعل بذلك الوصف او آآ لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان اقتران الحكم بالوصف تأيدا آآ عن تصرفات الشارع في آآ آآ طريقة - 00:09:55
اه ترتيب الاحكام ومن امثلة هذا اذا تقدم معنا طريق منطوب مسالك التعليل الايمائية وتعقيد الحكم على الوصف الطريق الثاني تعقيب الحكم على الوصل على جهة الجواب. ومن امثلته ما ورد في الحديث - 00:10:17
ان رجلا قال يا رسول الله وقعت اهلي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم اعتق الحكم في قول عاجب رقبة وجب على السؤال الذي جاء فيه الوصف بدل هذه - 00:10:43
جعلنا الوصفة المذكورة في السؤال علة بالحكم المذكور معه وايد العولم يا كون الوصف علة للحكم لكان اه لا فائدة من جعل هذا الحكم جواب في ذلك السؤال بحيث يستبعد مثله هذا. ومن امثلته قال - 00:11:03
في حكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد. يعني اذا ذكر في سياق ترتيب في سياق ذكر الحكم وصف لو كان الوصف غير علة لما كان لذكري الوصف اي - 00:11:35
وهكذا من طرائق الايما في استخراج العلة ان يفرق بين مسألتين يا صفة ما يدل على ان تلك الصفة هي علة الحكم ومن جهته في قوله على الفرس سهمين للراجل سهما. فلما فرق بين الحكمين دل - 00:11:55
اهلا لاثبات هذه الاحكام قال او مع او ذكر احدهما. يعني لو انه آآ جاء بالحكم بعد الوصل ما هو مما يدل على ترتب الحكم على الوصف ان هذا يفيد ان الوصف الا للحكم - 00:12:27
ومن امثلته حديث السارق لا او حديث القاف لا يرد فانه رتب الحكم بقوله لا على الوصف في قوله القاتل ومن امثلته قوله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. فالحكم في نعيم وفي جحيم. على الوصف الابرار - 00:12:58
والفجار ومن قال المؤلف او بشرط يعني اذا رتب على وصف صيغة الشرط فانه يفيد ان الوصف الا للحكم. ومن امثلته بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قوله يرى الا حكم رتب على الوصف يعمل خيرا. فيكون آآ الوصف - 00:13:28
اعمل خيرا علة للحكم بقوله ليراه يعني يجزى به. ومثله ما جعل آآ الوصف علة او غاية الحكم فانه يفيد ان الوصف يكون اعزة لذلك الحكم. كما في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا - 00:14:04
سحر نفأتوهن وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن رتب الوصف. وجعل غاية اه ركب الوصف لقوله حتى يطهر وجعل غاية للحكم بقوله لا تقربوهن فدل هذا على الذي جعل غاية علة للحكم. ولذا قال فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم - 00:14:34
الله فان قول ساعدوهن حكم رتب على الوصف بصيغة الشرط. فدل هذا على ان اه الحكم بقوله فاتوهن مبني او معلل بالوصف ومثله ما لو كان على طريقة الاستثناء فانه يدل على ان - 00:15:04
مستقلة للحكم كما في قوله ان اسمه ما فرضتم الا ان يعبون او يعبوا الذي بيده عقدة النكاح. وقوله الا ان يعفون اي ان الازواج آآ الذين يطلقون زوجاتهم بعد - 00:15:34
ارض المهر وقبل الدخول يجب عليهم دفع آآ نصف المهر. في قوله الا ان اي الا ان تابوا الزوجات عن النصب. فحينئذ لا شيء لهن. ومثل هذا ما لو كان هناك اه تفريق بواسطة الاستدراك ان الاستدراك تدل على - 00:15:54
ان الوصفة الا للحكم وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. فهنا الوصف علمه في الايمان. يقابله اه العزم اه قصد اليمين فدل هذا على ان قصد اليمين علة على وجوب الكفارة ومثله ايضا لو رتب الحكم على وصفه - 00:16:24
من يناسبه فهذا يدل على ان الوصف علة للحكم كما تقدم معنا في قوله فان الابرار لا في نعيم. قال ومنعه اي منع الشارع مما قد يفوت المرء قلوب فعندما يمنع الشارع من آآ فعل من الافعال لوجود وصف فان هذا يدل - 00:16:59
قال ان الوصف علة للمنع من ذلك الحكم. ومن امثلته في قوله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسع الى ذكر الله البيع. فمنع من البيع في وقت نداء الجمعة. مما - 00:17:29
تدل على ان وجود الاذان لصلاة الجمعة الا المنع من آآ وبالتالي نعلم شيئا من آآ الطرق التي آآ يمكن اخذ آآ علية الوصف بطريق الايمان. قال المؤلف ولا تشترط مناسبة الموم اليه في - 00:17:49
يعني قد يكون المراد بالمناسبة ترتب المصلحة على ربط الحكم بالوصف اه قد يكون اه هناك مناسبة معلومة. وقد لا نعلم اه المعنى في ربط ولعل هذا ولعل هذا مذهب الاشاعرة - 00:18:20
لا علاقة لها بمناسبته والصواب ان الشريعة قد الله بها على العباد لتكون جالبة لمصالحهم ودارية لمفاسدهم قال تعالى اليوم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكما في قوله تعالى - 00:18:50
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ويدل عليك اهلنا الاحكام المعللة العباد كما في قوله تعالى ولكم بالقصاص حياة وبالتالي الصواب ان اوصاف المعدل بها اوصاف شاف مناسبة بحيث يترتب على ربط الحكم بالوصف اصحابه بالاجتهاد - 00:19:20
وبالتالي فقول المؤلف لا تشترط مناسبة المومع اليك لنراه بذلك بحسب فبعلمها ومعرفتها وقد يسلم واما اذا اراد انه في نفس الامر فهذا امر غير مسلم اولا ثانيا وثالثا اه بحيث يكون عندنا الحكم - 00:19:56
اه ورد في النص دون ان يكون معه وصم يصح ان يعذب به. في معرفة اه وهذه المسالك الاستنباطية منها فلاح صحيحة هي السمع والتقسيم الدوران والمناسبة ومنها غير الصحيح اولهما طرد وثانيهما الشبه. كما سيأتي باذن الله - 00:20:43
المعلم الرابع يعني من مساجد العلة الشر والتقسيم. المراد بالتقسيم المراد بهذا المسلك ان يكون هناك حكم ليس معه وصف يصح التهليل به سيكون برصد جميع اوصاف محل الحكم. وهذا يسمى التقسيم. ثم يبطل - 00:21:18
تعديل بجميع هذه الاوصاف الا وصفا واحدا فيكون هو العلة وهذا يقال لابوها السبع والتقسيم. قال المؤلف تقسيم حصر اوصاف الاصل. وهو المحل الذي ورد في اسبات حكمه النص. وابطال وهذا يسمى حصر الاوصاف يسمى التقسيم - 00:21:47
جميع تلك الاوصاف بحيث نبين انه لا يصح التعليل بها وبالتالي اه يبقى معنا وصف واحد فيتعين ان يكون الوصف الباقي هو اه العلة امينة مزيانة عزيزة عليك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا الهان وعار - 00:22:17
فهنا محل الحكم وهو الحكم ولم يذكر معه اوصاف. وبالتالي تأتي بالصبر والتقسيم فنقول مثلا البر يمكن انه من اوصافه انه صغير الحبة يأتي على اللون الفلاني. منها انه يكاد منها انه مطعوم. منها انه يصنع منه الخبز - 00:22:48
منها انه يمكن طحنه الى اخر تلك الصفات التي تكون في البر. ثم نقوم بابطال هذه الاوصاف واحدة واحدة حتى يبقى معنا وصف او وصفات فتكون هذه هي العلة وقال هو يكفي قول المستدل بحثت فلم اجد. يعني في التقسيم آآ اذا ذكر الاوصاف - 00:23:18
فانه يكفي ان يقول لا يوجد وصف اخر حسب بحثي ان اورد واستن اخر لم يذكره المستدل في تقسيمه صح الاعتراض. والا فان ان قول المعجز يمكن ان يكون هناك اوصاف لم تأتي بها هذا لا يقبل آآ منه. وآآ - 00:23:52
قال اه ويكفي قول المستدل فحث يعني عن اوصاف اخرى فلم اجد غير هذه الا اوصاف عدم غير هذه الاوصاف فان كان ناظرا لنفسه كفاه ظنه موافيه آآ فان كان الحصو والابطال - 00:24:19
ايام الحصر الذي يسمى تقسيم الابطال الذي يسمى السفر ان كان قطعيا كان مسلك اه الصبر والتقسيم قطعيا في الدلالة على العلة. واما اذا كان احدهما ظنيا فحين اذ يكون مسلك الصبر والتقسيم ظنيا في افادة آآ العلية. آآ - 00:24:45
الصبر والتقسيم حجة قال وهو حجة. يعني ان السفر والتقسيم يصح الاحتجاج به والاستدلال به الاوصاف المعلل بها سواء كان قطعية او كان اه ظني يعني اذا اعترض المعترض على تقسيم المستدل فقال عندي وصف اخر - 00:25:15
لم تذكره فحينئذ يكفيه ان يولد الوصف ولا يلزمه اقامة الدليل على ان الوصف يصح التعبير به. ولكن لا ينقطع المستدل بمجرد ايراد المعتدل في هذا الوصف حتى وانما اه يبطل كلامه اذا عجز عن اقامة الدليل - 00:25:45
ابطال تعليل ذلك الوصف في الاصح. فان اتفق يعني المستدل المعتز على اتصال غير وصي. يبقى معنا لم يبقى الا وصفان. كما في البر فلا قال الاخر كالشافعي وقال الاخر العلة الكيل فكما قال الحنبلي - 00:26:15
واختلفا في اي الوصفين ها هو العلة حينئذ يقول يكفيه ان الترديد بينهما. لانني قد اتفقت انا واياك انه لا يصح التعليل ببقية الاوصاف انت تقول الكيل وانا اقول الطعم. وبالتالي اه فقد اتفقنا على ابطال - 00:26:45
في التعليم في بقية الاوصاف فلم يبقى معنا الا هذان الوصفان. هناك طرائق لابطال التعليم ببعض الاوساط منها بيان ان الوصف فردي يعني لا يصلح ان يبنى عليه الحكم كقولنا حبته صغيرة. فهذا لا يبنى عن قولنا لونه آآ حمضي. هذه اشكال - 00:27:15
لا يلتفت اليها الشارع وبالتالي لا يصح او نستدل بكونها اوصافا فردية على عدم التعليم بها هناك اوصاف آآ لا يعد الشارع بها في جميع الابواب مثل قول والقصر وهناك اوصاف آآ لا يعلم الشارع بها في بعض الابواب دون بعضها الاخر - 00:27:45
كما في الذكورة والانوثة. فان الشارع علل بها في باب الفرائض. لكنه لم يفرق بين والانثى في ابواب آآ القضاء. في ابواب القضاء وابواب آآ عتق وبالتالي هذه اوصاف طردية في بعض او في بعض الابواب ومن ثم اذا جاء الحكم - 00:28:15
يمكن ان نعلل يمكن ان نبطل التعليل ببعضه الاوصاف متى كانت طردية في ذلك الباب قال ومن طرائق ابطال كون الوصف علة ان نقيم الدليل على ان الوصف غير مناسب - 00:28:45
لتشريع الحكم بحيث يقول لم اجد فائدة من تعليق الحب على هذا الوصف. هذا معنى قول المؤلف ويكفي قول المستدل بحثت عن منادي سبب في تعليق هذا الحكم بهذا الوصف فلم اجد فموهم مناسبة - 00:29:06
اي لم اجد وصفا يمكن ان يكون مناسبا لربط الحكم بذلك الوصف ان يعني الوصف الباقي بعد الضغط بعد آآ الصبر كذلك اليس وصفا مناسبا؟ فحينئذ آآ يبطل كلام المستدل ولا - 00:29:36
مكن من اقامة الدليل على ان الوصف الباقي وصف مناسب لتشريع الحكم لكن اه يبقى معنا وصف المستدل ووصف المعترض فيقيم الدليل فيقيم المستدل دليل على وصف المستدل على وصف المعترض - 00:30:06
آآ الطريق الثاني من مسالك التقليل الاستنباطية مسلك المناسبة بحيث نجد حكما لا وصف معه. وبالتالي يتبادر الى اذهاننا ان هذا الحكم انما ثبت في هذا المحل لوصف بحيث ان ربط الحكم بهذا الوصف - 00:30:35
عليه مناسبة. اي آآ معنى مصلحي. آآ مرتبط به. فالمناسبة ان يكون اه يترتب على تعريف الحكم به آآ مصلحة. ان كانت المناسبة منصوصة كان حينئذ اه من مسالك التعليم. لكن اذا كانت المناسبة لم تذكر في دليل الحكم - 00:31:05
انما استنبطها المستهد كانت المناسبة من الطرق الاستنباطية قال المؤذن ويسمى استخراجها تخريج المناطق. تقدم الاف اهل الاجتهاد الا تحقيق بان يكون هناك الا منصوص عليها او مجمع عليها فيأتي المجتهد يتحقق من وجود العلة في فروعها. كما في قوله واشهدوا بذوي عاجل فيأتي الفقيه ويقول قربانا عادل - 00:31:39
فتقبل سعادتك وفلان ليس بعدل. هذا يسمى تحقيق المنار. النوع الثاني تنقيح بالتالي بجميع هذه الاوصاف وصفا واحدا يكون القضاة العزة. ونفرق بين تنقيح المناب والسبب والطقس فيه. لان السبب والتقسيم - 00:32:18
تكون الاوساط ليه؟ ما دليل الحكم. وانما نستنبط هذه الاوصاف عند انفسهم بخلاف تنكيح المناعة بين الاوصاف في اه مذكورة في دليل الحكم. فنبطل التعليل بها تخريج الحكم ليس معه - 00:32:48
وبالتالي تقوم باستخراج الوصف المعلى به. وقد حصر المناسبة والجمهور يرون ان يشمل الطلائع الاستنباطية المناسبة والتقسيم وكشف المناسبة والصبر والتقصير الدوران قال المعلم مناسبة مأرب الحكومة ان الشارع حرم الخمر - 00:33:18
ثم علمنا ان الوصف المناسب للتحريم الخمري مسكرة. فلذلك قلنا هذه اسكار الا بي فهو اه هذا اذا انه لم يتم النف على هذا الوصف قد ورد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال كل مشكل خمر وكل خمر حرام. وبالتالي - 00:34:09
لا يمكن آآ آآ صحيحا بالمناسبة الاستنباطية قال قل الحق استقلاع الوصف لعدم غيره بالصبر. يعني اذا جاءنا الفقيه وقال هذا الحكم بوجود الوصف المناسب الذي يحصل من وقت الحكم به اصبح اسرائيل - 00:34:39
نص اخر حيث نقوم ابطال بقية الى قال والمنازع وصف قائل. المعلومة والمعالم عقلا من تجديد الحكم عليه يعني ربط الحكم به ما هي الصلح اه ان يكون المصلحة مقصودة - 00:35:14
الشارع من شر ذلك سواء لتحسين مصلحة او الرئيس آآ فان كان الوصف خفية فحين ان يكون هو العلة وبالتالي يربط مجالات اليوم هناك الحدث وخروج الريح ناظم طبعا غافل - 00:35:54
وليس بوصف خفي. وهكذا اذا كان الوصف غير منطلق فاننا حينئذ لا يصح حكم به منزلة ذلك وسط المشقة. فانه غير منضبط. وبالتالي لا يصلح ان يؤمن آآ جواز الفطر في رمضان بوصف المشقة لانه غير مبرر. وانما نربط الحكم بملا - 00:36:34
الذي هو المظن وهو وصف آآ السفر. المقصود من شرع الحكم ان ترتب المصلحة على الحكم فيما يقينيا الملكية النوع الثاني ما تكون ترتب المصلحة على حكم على سبيل الضالع. تحديدا اه - 00:37:02
لبعضهم فالانزجار عن القتل عند في القطار لكنها علة ظنية المصلحة في الحكم على جهة الاحتمال وقالت في حد اخر بان شرع من هذه الانفجار عن شربها ولكنه هنا اه ترتب المصلحة الحكم على جهة الاحتمال المتساوي. وقتل يكون - 00:37:52
الحكم على آآ الحكم على ود الجوحية ان يكون هناك اولادهم الحياة ويكونوا من احرارا لا يكون لا بغا واحرارا وانما يكون هناك مماليك. وبالتالي ترتب المصلحة في انتظار في نكاح الامة وليس - 00:38:42
راجح قام كل اه الهرجة انه يجوز التهليل بالمصلحة هاي المرجوحة او اه المصلحة اه المصالح المصلحة المقصودة من الحكم قطعا فحينئذ فيه المقصود باننا قطعنا بانتظار عن الحكم ببعضه للمواطن. قال سواء - 00:39:30
ما في تعبد كاسبراي امة اشترى بائعها في المجلس يشترى انسان ثم قام ببيعها قطعا بانه لم يصب هذه الجمهور يقولون هنا اه الان او لا نوجب هذا المشتري الذي - 00:40:17
وضع لذلك الحنفية والجمهور قالوا باننا نجزم قاطعا لفواكه المقصود مشروع الحكم التفتوا الى اثبات هذا الحكم قال وماذا التعبد فيها. بنسب ولد المغربية بالمشرقية. بينما نعلم المسافات ثم طلقها بعد ساعة فانها حينئذ - 00:40:58
منه كما قال الجمهور خلاف الدين الحنفية قال والمناسب ورجولي المقصود به ما يحصل مناسبة التي يحصل بثوراتها موت الحياة او اضطراب اه الحياة او موت الاخرة النوع الثاني الحادي الاوصاف المناسبة التي يحصل بفضلها المشقة والضيق - 00:41:45
والحرج عليه الناس النور الثالث آآ وهو الذي يحصل بفقده هو في افضل الامور واحسنها ومن الضروريات المقاصد الخمسة هي حفظ الدين حفظ النفس حفظ العاقل حفظ النسب ظلمات وقد لبيان انها آآ مركبة - 00:42:22
لهذه الامور الخمسة وهناك هذه الامور الثلاثة مكمل والحاجة له ومسل بذلك بان الحوار احذروني. ولذلك شرع الجلد شار من الخمر لكن لو شرب اقل مقدار ما يقع فيه حينئذ آآ - 00:42:57
كمل الشارع المحافظ على ايقاع الحد عليه للبيع انه لو لم يسرع الى الضيق والحرج قال وقد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصور الخارجية وهذه جارة لرضاع الطفل فانه لو لم يتم رضاعة لمات هذا - 00:43:32
وللحاجين مكمل والبيع شرع مراعاة لنقص التحاليل ويزداد وخيار معارض للقواعد كالكتاب والمراد بالكتابة ان يعقد السيد مع مملوك به عقدا يدفع المملوك بناء عليه المنجمة يعني في اوقات محددة يعتق المملوك بعدها - 00:44:11
فهذا مخالف او معارض للقواعد يتواصل ان الانسان لا يبيع ما يملكه على ما يملك والنوع الثاني آآ مقاصد القواعد فان شهادته لا تقبل. قال ثم المنافسة ينقسم الى القسم الاول المؤثر وهو من اعتبر عين الوصف في عين الحكم بنص - 00:44:51
او اجماع في عين الحكم بترتيب الحكم على وفده والنوع الثاني الملائم هو الذي الوصف فيه بنص او اجماع بحيث اعتبرنا اين الوصف في جنس الحكم او اعتبرنا هناك نوع اخر يقال له الغريب هو جدار جنس الوصف في جنسي - 00:45:33
هو المرسل وهو الذي لم يأت به علم بانه تم اعتباره الوصف في الحكم لا بالجنس ولا لم يكن دليل على اعتبار المناسب دليل على ان وصف المنافس فانه لا يصح ان يهلل به - 00:46:17
قال يسمونه المصالح الملغاة في عدد من الدول هي في يوم الاحد يوم الجمعة وبالتالي فالمصلحة ان تكون صلاة الجمعة في يوم الاحد. هذه مصلحة لم يأتي الشرع باثبات هذا الجامع بالغائها. وكثير من اهل العلم قال هذه الحقيقة تعتبر - 00:46:56
مفسدة وليس بمصلحة. قالوا انه لا يصح الوصف المرظى يعتبر مصلح لكنه ذا المشهد المصالح المرسلة فقد وقع الاختلاف من المالكية وهناك وقطعية وهذا هو تقليدا الغزالي حفظه الله تعالى - 00:47:32
الحكم رتب على هذا النوع اه مما وقع فيه مخالفة لاحكامه سريع اذا كان الوصف فيه مصلحة وفيه مفسدة لازمة وراجحة فحينئذ تنخرط المناسبة بذلك وتلغو مناسبته فقال المؤلف المسأل السادس من مسالك العزة الشرف وان يكون هناك مشابهة - 00:48:29
مشاهدة وصف للمناسب ومسمى الوصف وصفا شبهيا اذا كان بين اه المناسب وبين الطردي المراد بالمناسب الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. مراد بالوصف الطرد الذي لم نعد من الشارع ربط الاحكام به والصواب ان الوصف الشبهي - 00:49:08
مشروع التعديل به. ان تسلك الشباب صحيحا لاثبات آآ كون في عزة وقال المؤلف بان الشبه آآ مسألة الشبه ينقسم الى قسمين. الشبه الصوري هو المنافق هذا لا التعليل به. فوجدنا كثيرا من المسائل المتشابهة في الصورة - 00:49:42
مختلفة في الحكم جاء الخارجي من السبيلين فانه يخرج منه المني الطاهر الذي يوجب الاغتسال ويخرج منه البول الذي ينقض الوضوء ولا يوجب الاغتسال مع نجاسة قال واعلى اي اعلى قياس الشك قياس شبه واصل واحد. وهنا - 00:50:14
انه خلق طين القياس الشبهي والوصف الشبيهي مسلك ينبغي بنا ان نفرق بين كل واحد من هذه الاشياء. لذلك القياس الشبهي يراد به ترددا الفرع بين محلين يشبههما. فنلحقه باكملهما شبها. ومن انزلة ذلك - 00:50:44
تردد العبد المملوك بين البهيمة والشرف وتردد الخير بين الحمار والجمل. وبالتالي فاننا نقوم بالحاق اكثرهم شبها. وهذا يقال له قياس للشبه او قياس الاشباح. فرق بينه وبين الوصف الشبهي - 00:51:15
قال المؤلف الحكم في الصفة يعني في القياس طلبة الاشباح يتقاتل حكم هو قياس غلبة فيه اه الصفة المسألة في السابع مسالك العلة الدوران نجد ان الحكم يرتبط بوصف في وجوده وعدمه. مما يدلنا على ان الوصف هو العلة. ومن - 00:51:44
العصير مباح كان غير مشكل. فلما اسكر واصبح خمرا حرم. فلما اصبح خلا وزاد الاشكار منه بحر مباحا فدل هذا على ان وصف الاشكال ارتبط به الحكم وجودا وعدما كان - 00:52:12
حتى يقال له مسلك الدوران يدلنا على ان الازكار علة للحكم قال المؤلف الدوران بان يوجد الحكم مع وجوده الوصف ويعدم الحكم عند عدم في هالوصف وهو يعني مسألة الدوران يفيده كون الوصف الا من طريق الظل - 00:52:35
ولا يخدم منه السائل به يعني بالدوران بيان كفائي ما هو اولى منه. فلا يلزمه ان يكون اي اوصاف اخرى الحكم ويترجح ثاني بالمستقل بالتهنية يعني لا وجود درهم من المعتصم جاء من وصف اخر اه يدور - 00:53:05
والحكم معه وجودا وعدما. نبحث عن مرجح اه ايهما رجح وصف المستبدل؟ الدائن او وصف المعترض الدائري. فمن طرائق الترجيح ان يكون وصف المستدل متعديا اي له فروع يمكن تعدية الحكم آآ اليها - 00:53:30
قال ولا صح ان تعدى وصفه يعني اذا كان المعترض له او وصف المعترض له تعدية وله وفروع اه يقيد يقال واتحد مقتضى وصفيهما. يعني كل من وصف المستدل ووصف المعترض - 00:53:54
او الى فرع اخر حينئذ لا نحتاج الى ترجيح لان كل واحد من الوصفين يمكن ان ان يكون علة كما قلنا في اه انتقاض الوضوء اه هناك علل متعددة له - 00:54:17
والصواب في هذا انه ما دام ان ان الحكم الذي ثبت او ان الحكم الذي ثبت في الاعصاب ان ما ورد في دليل واحد انه لا يصح ان نعدل الحكم فيه باكثر من عزة - 00:54:37
قال المؤلف الثامن من مسألة العزة او الطرد. الطرد جزء من اجزاء الدوران وجود الحكم لوجود الوصف وارتفاع الحكم بانتفاع الوصف. لكن الطرد انما هو جزءه الاول بحيث يثبت الحكم كلما وجد الوصف - 00:54:56
وبدون ان يكون هناك انتفاع للحكم عند انتفاع للوصف. والصواب ان الطرد طريقا صحيحا لاثبات العلة. ينبغي هنا ايضا ان ننتبه الى ان هناك فرقا بين قياس بين القياس الطردي - 00:55:20
ويخالف القياس العكسي وبين مسلك الطرد الذي معنا وبين الوصف الطردي الذي لا يرتب الشارع عليه حكما. فنفرق بينها. قال مؤلف الثامن على الطرد بان يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة. فكل ما وجد الحكم وجد الوصف - 00:55:42
توني ان يكون هناك انتفاء للحكم عند انتفاء للوصف. قال المؤلف ورد غلاف صعب. يعني رأوا انه لا يصح ان يكون مسلكا صحيحا لاثبات العلية. قال المؤلف التاسع تنقيح المناطة - 00:56:09
وتقدم معنا ان المراد بتنقيح المناط ان يكون هناك اوصاف متعددة موجودة مع الحكم سنبطل التعليل بهاي العواصم واحدة. الصواب ان تحقيق المنام هو من طرائق الايماء وليس من طرائق اه العلل الاستنباطية. قال التاسع تنقيح المناط - 00:56:31
في ان يدلنا على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم. آآ بالامثلة ذلك ان يأتينا حكم هذا الان في قول لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان - 00:56:58
ثم نعمم الحكم في كل مشوش للذهن وهكذا في قوله جامع عهده قال جهمعت اهلي قال اعتق رقبة وقول اهله لا التفات الى هذا الوصف. فعممنا الحكم. فقلنا من جامع سواء جامع زوجته او جامع امد - 00:57:23
او جامعة زنا فانه يجب عليه الكفارة المغلظة. وعرف المؤلف اه كان في حلمنا بان تكون هناك اوصاف وردت مع الحكم فيحذف بعضها ويناط الحكم في اه باقي وتحقيق المنار اثبات العلة في صورة. تتقدم معنا من المراد بتحقيق - 00:57:50
ان يربط الحكم بوصف حياة المجتهد فيجتهد في تحقق وجود العلة في فروعها في اثبات ان النباشة سارق وتخريجه لتخريج المناط مرة مع في اه مسالك العلة الاستنباطية. قال العاشر الغاء الفرض حين كان حكم في محل - 00:58:20
وجدنا محل اخر يماثله فاننا نقول بان المحل الاخر آآ ياخذ حكمه ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا له فيه الشرك فانه يقوم عليه - 00:58:50
فنقول له انثى جمعة من امثلته ايضا لما قال لا يبونن احدكم في الماء الراتب. في الحكم نصه على البول المباشر. يماثله بلا فرض ما لو بال فيه ما سم قام بصبه في آآ الماء آآ - 00:59:10
الراكب فانه يأخذ حكمه. قال وخوياني الغاء الفارق والدوران والطرد ترجع الى ضرب اه شبح قال المؤلف خاتمة ليس تهدي امتياز بعلية وصف ولا العجز يعني السادة دليلها في الاصح. يعني اذا كان هناك وصف لم نستطع ان نكرم الدليل - 00:59:37
على بطلان عليته. فهذا ليس طريقا صحيحا لاثبات كون الوصف علة. يعني مثلا آآ لو جاءنا شخص وقال بانني فلم يقم الدليل فلا يصح له ان يقول لم تب دعوة بدليل من عندكم في اننا نحتاج منه لنداء الى دليل في دعواه. فهكذا من قال - 01:00:07
هذا الوصف الا حينها عدم وجود مبطل له فاننا لا نقبل ذلك منه حتى يقيم الدليل على كون ذلك هو وبذلك ننتهي من ارجو ان يكون كلامي واضحا الله خيرا يا شيخ - 01:00:37
بارك الله فيك واعذروني هذا الاسبوع ان آآ دمكم بينكم. ان شاء الله نلتقي فيما يأتي بارك الله فيكم يا شيخ في امان الله الله يبارك مع السلامة - 01:01:09
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من اللقاءات هنا في شرح كتاب بالوصول للعلامة زكريا الانصاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته - 00:00:00
تتدارسوا فيه باذن الله عز وجل مبحث مسالك العزلة. والمراد بالعلة كما جمع الوصف الذي تناط به الاحكام وجودا وعدما. وهذا المبحث من اعظم المباحث لطالب العلم فانه يعين الانسان على معرفة الاوصاف التي تربط الاحكام بها. المراد - 00:00:22
في مشارق العلة الادلة التي يستدل بها على الاحكام واو قد اهتم العلماء بهذا المبحث اهتماما كبيرا وركبوا عليه اه كثيرا من الاحكام اه بمعرفة هذا المبحث ينتقل الانسان الى - 00:00:52
مرحلة الاجتهاد ويصل به ذلك الى ان يكون مثل العلم فذكر المؤلف الطبيب الاول من طرق مسالك العلة الاجماع. فاذا وقعت العلماء في عصر من العصور على تهديد حكم من الاحكام بوصف من الاوصاف كان ذلك - 00:01:19
الوصف علة لذلك الحكم. ويمثلون لذلك بما ورد في الحديث الصحيح انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فان هذا الحديث قد اجمع العلماء على ان العلة فيه هي تشوش الذهن - 00:01:49
ومن ثم قاسوا على الغضب كلما كان مشوشا للدهن ومن ذلك ما لو كان جائعا او حاقنا او حاقدا او نحو ذلك مما يشوش على الذهن والمشرق الثاني من المسالك التالية النص الصريح. فان هناك ادوات - 00:02:15
آآ اذا وجدت في آآ الدليل الشرعي دلت على ان الوصف الذي يكون بعدها وعلة الحكم ومن امثلة ذلك ما لو قال الشارع العلة في هذا الحكم كذا ومثله مع العقالة السبب في هذا الحكم هو الوصف الفلاني. ومن الادوات التي تستفيد - 00:02:49
فاتوا منها العلية. نصا صريحا رفضا من اجل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما وجب الاستعداد من اجل النظر ومن ثم فكل نظر يتم به الاطلاع على خصائص الاخرين. فلا بد فيه من الاستئذان - 00:03:19
ومنها ادوات التهليل الصريحة كي اذا جاء لفظ كي انه يفيد ان مبادئها علة للحكم الذئ معها من مثل قوله تعالى كي لا يكون دودة بين الاغنياء منكم. ومن ادوات النص - 00:03:45
اذا اه وراء اه هذه ايضا تفيد اه التالي اه من الادوات ايضا ان على قول كثير من اهل العلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما بين ان سورة الهرة طه قال انها من - 00:04:10
وفيما عليكم والطوافات ودل هذا على ان كل حيوان يطوف بين الناس فان سوره طاهر يمثلون بذلك الفئراني ونحوها الطريق الثالث من طرائق النص اه الظاهر قد جال المؤلف انواع النص الظاهر اللامة كثير من اهل العلم يرى ان باب التعذيب تفيد - 00:04:41
التعذيب صراحة اجعلوها من اقسام التهليل الصريح لا من التهديد الظاهر ومن الامثلة في قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل في شرطة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فقوله ليتفقهوا في الدين اللام هنا لام او الدليل - 00:05:17
قوله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك. كتابنا انزلناه اليك لتخرج الناس. من الظلمات سورة ابراهيم ومن امثلة ادوات التهليل التي يراها بعض العلماء صريحة واخرون يرونها ظاهرة الاجابة المؤلف من انواع الظاهر كما في قوله تعالى فبما رحمة من الله. لنت له - 00:05:47
وهناك طرائق نصية ظاهرة ويعدها العلماء ستة طرائق ويسمونها الايماء. فالايماء المراد به دلالة النص على علة الحكم بطريق ظاهر لا لطريق النص. واول الطرق المائية تعقيب الحكم على الوصف بالفاء كما في قوله تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل - 00:06:24
واحد منهما مائة جلدة. الحكم في قول السجد دوء. وقد تم وضعه عقب الزانية والزاني بلفظ الفا ومن امثلته قوله قوله في الحديث سها فسجد. وقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكما. حيث عقب الحكم بقولهم - 00:07:07
اقطعوا ايديهما على وصف السرقة من امثلة او النوع الاخر آآ قال ففي كلام الراوي الفقيه في غيره يعني ان الراوي ما تعقب بالحكم على الوصف بلفظة الفاء فانه مفيد التعذيب كما في ما ذكرته قبل قليل في قوله سها فسجد - 00:07:37
آآ اه قال المؤلف فان قد سبق معنا ان لفظة ان اه المكسورة اه المشددة تدل على التعديل الصريح عند طوائف من العلم من اهل العلم. وقال واذ فانها كلها يضع على كما لو قال كما لو قلت اكرمت زيدا اذ تفوقا. يعني - 00:08:14
اه ان العلة في ذلك هو تفوقه ومن مسالك التعديل الايمائية ان يقترن ان يقترن الحب نقوم بوصف آآ معه وبحيث لو لم يعلل به لكان في الكلام اه شيئا من البعد واه اه ما لو عقب بذكر الحكم على وصف - 00:08:46
قال المؤلف يعني من مسالك العلة الايمان وقد تقدم معنا ان المراد باليه ماء دلالة النصب او الدليل النصي على علة الحكم بطريق ظاهر لا بطريق صريح قال وعرف الايمان بانه الاقتران وصف ملفوف بحكم ولو لم يستنبأ - 00:09:22
فلو كان مستنبطا آآ لو لم يعل بذلك الوصف او آآ لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان اقتران الحكم بالوصف تأيدا آآ عن تصرفات الشارع في آآ آآ طريقة - 00:09:55
اه ترتيب الاحكام ومن امثلة هذا اذا تقدم معنا طريق منطوب مسالك التعليل الايمائية وتعقيد الحكم على الوصف الطريق الثاني تعقيب الحكم على الوصل على جهة الجواب. ومن امثلته ما ورد في الحديث - 00:10:17
ان رجلا قال يا رسول الله وقعت اهلي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم اعتق الحكم في قول عاجب رقبة وجب على السؤال الذي جاء فيه الوصف بدل هذه - 00:10:43
جعلنا الوصفة المذكورة في السؤال علة بالحكم المذكور معه وايد العولم يا كون الوصف علة للحكم لكان اه لا فائدة من جعل هذا الحكم جواب في ذلك السؤال بحيث يستبعد مثله هذا. ومن امثلته قال - 00:11:03
في حكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد. يعني اذا ذكر في سياق ترتيب في سياق ذكر الحكم وصف لو كان الوصف غير علة لما كان لذكري الوصف اي - 00:11:35
وهكذا من طرائق الايما في استخراج العلة ان يفرق بين مسألتين يا صفة ما يدل على ان تلك الصفة هي علة الحكم ومن جهته في قوله على الفرس سهمين للراجل سهما. فلما فرق بين الحكمين دل - 00:11:55
اهلا لاثبات هذه الاحكام قال او مع او ذكر احدهما. يعني لو انه آآ جاء بالحكم بعد الوصل ما هو مما يدل على ترتب الحكم على الوصف ان هذا يفيد ان الوصف الا للحكم - 00:12:27
ومن امثلته حديث السارق لا او حديث القاف لا يرد فانه رتب الحكم بقوله لا على الوصف في قوله القاتل ومن امثلته قوله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. فالحكم في نعيم وفي جحيم. على الوصف الابرار - 00:12:58
والفجار ومن قال المؤلف او بشرط يعني اذا رتب على وصف صيغة الشرط فانه يفيد ان الوصف الا للحكم. ومن امثلته بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قوله يرى الا حكم رتب على الوصف يعمل خيرا. فيكون آآ الوصف - 00:13:28
اعمل خيرا علة للحكم بقوله ليراه يعني يجزى به. ومثله ما جعل آآ الوصف علة او غاية الحكم فانه يفيد ان الوصف يكون اعزة لذلك الحكم. كما في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا - 00:14:04
سحر نفأتوهن وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن رتب الوصف. وجعل غاية اه ركب الوصف لقوله حتى يطهر وجعل غاية للحكم بقوله لا تقربوهن فدل هذا على الذي جعل غاية علة للحكم. ولذا قال فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم - 00:14:34
الله فان قول ساعدوهن حكم رتب على الوصف بصيغة الشرط. فدل هذا على ان اه الحكم بقوله فاتوهن مبني او معلل بالوصف ومثله ما لو كان على طريقة الاستثناء فانه يدل على ان - 00:15:04
مستقلة للحكم كما في قوله ان اسمه ما فرضتم الا ان يعبون او يعبوا الذي بيده عقدة النكاح. وقوله الا ان يعفون اي ان الازواج آآ الذين يطلقون زوجاتهم بعد - 00:15:34
ارض المهر وقبل الدخول يجب عليهم دفع آآ نصف المهر. في قوله الا ان اي الا ان تابوا الزوجات عن النصب. فحينئذ لا شيء لهن. ومثل هذا ما لو كان هناك اه تفريق بواسطة الاستدراك ان الاستدراك تدل على - 00:15:54
ان الوصفة الا للحكم وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. فهنا الوصف علمه في الايمان. يقابله اه العزم اه قصد اليمين فدل هذا على ان قصد اليمين علة على وجوب الكفارة ومثله ايضا لو رتب الحكم على وصفه - 00:16:24
من يناسبه فهذا يدل على ان الوصف علة للحكم كما تقدم معنا في قوله فان الابرار لا في نعيم. قال ومنعه اي منع الشارع مما قد يفوت المرء قلوب فعندما يمنع الشارع من آآ فعل من الافعال لوجود وصف فان هذا يدل - 00:16:59
قال ان الوصف علة للمنع من ذلك الحكم. ومن امثلته في قوله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسع الى ذكر الله البيع. فمنع من البيع في وقت نداء الجمعة. مما - 00:17:29
تدل على ان وجود الاذان لصلاة الجمعة الا المنع من آآ وبالتالي نعلم شيئا من آآ الطرق التي آآ يمكن اخذ آآ علية الوصف بطريق الايمان. قال المؤلف ولا تشترط مناسبة الموم اليه في - 00:17:49
يعني قد يكون المراد بالمناسبة ترتب المصلحة على ربط الحكم بالوصف اه قد يكون اه هناك مناسبة معلومة. وقد لا نعلم اه المعنى في ربط ولعل هذا ولعل هذا مذهب الاشاعرة - 00:18:20
لا علاقة لها بمناسبته والصواب ان الشريعة قد الله بها على العباد لتكون جالبة لمصالحهم ودارية لمفاسدهم قال تعالى اليوم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكما في قوله تعالى - 00:18:50
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ويدل عليك اهلنا الاحكام المعللة العباد كما في قوله تعالى ولكم بالقصاص حياة وبالتالي الصواب ان اوصاف المعدل بها اوصاف شاف مناسبة بحيث يترتب على ربط الحكم بالوصف اصحابه بالاجتهاد - 00:19:20
وبالتالي فقول المؤلف لا تشترط مناسبة المومع اليك لنراه بذلك بحسب فبعلمها ومعرفتها وقد يسلم واما اذا اراد انه في نفس الامر فهذا امر غير مسلم اولا ثانيا وثالثا اه بحيث يكون عندنا الحكم - 00:19:56
اه ورد في النص دون ان يكون معه وصم يصح ان يعذب به. في معرفة اه وهذه المسالك الاستنباطية منها فلاح صحيحة هي السمع والتقسيم الدوران والمناسبة ومنها غير الصحيح اولهما طرد وثانيهما الشبه. كما سيأتي باذن الله - 00:20:43
المعلم الرابع يعني من مساجد العلة الشر والتقسيم. المراد بالتقسيم المراد بهذا المسلك ان يكون هناك حكم ليس معه وصف يصح التهليل به سيكون برصد جميع اوصاف محل الحكم. وهذا يسمى التقسيم. ثم يبطل - 00:21:18
تعديل بجميع هذه الاوصاف الا وصفا واحدا فيكون هو العلة وهذا يقال لابوها السبع والتقسيم. قال المؤلف تقسيم حصر اوصاف الاصل. وهو المحل الذي ورد في اسبات حكمه النص. وابطال وهذا يسمى حصر الاوصاف يسمى التقسيم - 00:21:47
جميع تلك الاوصاف بحيث نبين انه لا يصح التعليل بها وبالتالي اه يبقى معنا وصف واحد فيتعين ان يكون الوصف الباقي هو اه العلة امينة مزيانة عزيزة عليك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا الهان وعار - 00:22:17
فهنا محل الحكم وهو الحكم ولم يذكر معه اوصاف. وبالتالي تأتي بالصبر والتقسيم فنقول مثلا البر يمكن انه من اوصافه انه صغير الحبة يأتي على اللون الفلاني. منها انه يكاد منها انه مطعوم. منها انه يصنع منه الخبز - 00:22:48
منها انه يمكن طحنه الى اخر تلك الصفات التي تكون في البر. ثم نقوم بابطال هذه الاوصاف واحدة واحدة حتى يبقى معنا وصف او وصفات فتكون هذه هي العلة وقال هو يكفي قول المستدل بحثت فلم اجد. يعني في التقسيم آآ اذا ذكر الاوصاف - 00:23:18
فانه يكفي ان يقول لا يوجد وصف اخر حسب بحثي ان اورد واستن اخر لم يذكره المستدل في تقسيمه صح الاعتراض. والا فان ان قول المعجز يمكن ان يكون هناك اوصاف لم تأتي بها هذا لا يقبل آآ منه. وآآ - 00:23:52
قال اه ويكفي قول المستدل فحث يعني عن اوصاف اخرى فلم اجد غير هذه الا اوصاف عدم غير هذه الاوصاف فان كان ناظرا لنفسه كفاه ظنه موافيه آآ فان كان الحصو والابطال - 00:24:19
ايام الحصر الذي يسمى تقسيم الابطال الذي يسمى السفر ان كان قطعيا كان مسلك اه الصبر والتقسيم قطعيا في الدلالة على العلة. واما اذا كان احدهما ظنيا فحين اذ يكون مسلك الصبر والتقسيم ظنيا في افادة آآ العلية. آآ - 00:24:45
الصبر والتقسيم حجة قال وهو حجة. يعني ان السفر والتقسيم يصح الاحتجاج به والاستدلال به الاوصاف المعلل بها سواء كان قطعية او كان اه ظني يعني اذا اعترض المعترض على تقسيم المستدل فقال عندي وصف اخر - 00:25:15
لم تذكره فحينئذ يكفيه ان يولد الوصف ولا يلزمه اقامة الدليل على ان الوصف يصح التعبير به. ولكن لا ينقطع المستدل بمجرد ايراد المعتدل في هذا الوصف حتى وانما اه يبطل كلامه اذا عجز عن اقامة الدليل - 00:25:45
ابطال تعليل ذلك الوصف في الاصح. فان اتفق يعني المستدل المعتز على اتصال غير وصي. يبقى معنا لم يبقى الا وصفان. كما في البر فلا قال الاخر كالشافعي وقال الاخر العلة الكيل فكما قال الحنبلي - 00:26:15
واختلفا في اي الوصفين ها هو العلة حينئذ يقول يكفيه ان الترديد بينهما. لانني قد اتفقت انا واياك انه لا يصح التعليل ببقية الاوصاف انت تقول الكيل وانا اقول الطعم. وبالتالي اه فقد اتفقنا على ابطال - 00:26:45
في التعليم في بقية الاوصاف فلم يبقى معنا الا هذان الوصفان. هناك طرائق لابطال التعليم ببعض الاوساط منها بيان ان الوصف فردي يعني لا يصلح ان يبنى عليه الحكم كقولنا حبته صغيرة. فهذا لا يبنى عن قولنا لونه آآ حمضي. هذه اشكال - 00:27:15
لا يلتفت اليها الشارع وبالتالي لا يصح او نستدل بكونها اوصافا فردية على عدم التعليم بها هناك اوصاف آآ لا يعد الشارع بها في جميع الابواب مثل قول والقصر وهناك اوصاف آآ لا يعلم الشارع بها في بعض الابواب دون بعضها الاخر - 00:27:45
كما في الذكورة والانوثة. فان الشارع علل بها في باب الفرائض. لكنه لم يفرق بين والانثى في ابواب آآ القضاء. في ابواب القضاء وابواب آآ عتق وبالتالي هذه اوصاف طردية في بعض او في بعض الابواب ومن ثم اذا جاء الحكم - 00:28:15
يمكن ان نعلل يمكن ان نبطل التعليل ببعضه الاوصاف متى كانت طردية في ذلك الباب قال ومن طرائق ابطال كون الوصف علة ان نقيم الدليل على ان الوصف غير مناسب - 00:28:45
لتشريع الحكم بحيث يقول لم اجد فائدة من تعليق الحب على هذا الوصف. هذا معنى قول المؤلف ويكفي قول المستدل بحثت عن منادي سبب في تعليق هذا الحكم بهذا الوصف فلم اجد فموهم مناسبة - 00:29:06
اي لم اجد وصفا يمكن ان يكون مناسبا لربط الحكم بذلك الوصف ان يعني الوصف الباقي بعد الضغط بعد آآ الصبر كذلك اليس وصفا مناسبا؟ فحينئذ آآ يبطل كلام المستدل ولا - 00:29:36
مكن من اقامة الدليل على ان الوصف الباقي وصف مناسب لتشريع الحكم لكن اه يبقى معنا وصف المستدل ووصف المعترض فيقيم الدليل فيقيم المستدل دليل على وصف المستدل على وصف المعترض - 00:30:06
آآ الطريق الثاني من مسالك التقليل الاستنباطية مسلك المناسبة بحيث نجد حكما لا وصف معه. وبالتالي يتبادر الى اذهاننا ان هذا الحكم انما ثبت في هذا المحل لوصف بحيث ان ربط الحكم بهذا الوصف - 00:30:35
عليه مناسبة. اي آآ معنى مصلحي. آآ مرتبط به. فالمناسبة ان يكون اه يترتب على تعريف الحكم به آآ مصلحة. ان كانت المناسبة منصوصة كان حينئذ اه من مسالك التعليم. لكن اذا كانت المناسبة لم تذكر في دليل الحكم - 00:31:05
انما استنبطها المستهد كانت المناسبة من الطرق الاستنباطية قال المؤذن ويسمى استخراجها تخريج المناطق. تقدم الاف اهل الاجتهاد الا تحقيق بان يكون هناك الا منصوص عليها او مجمع عليها فيأتي المجتهد يتحقق من وجود العلة في فروعها. كما في قوله واشهدوا بذوي عاجل فيأتي الفقيه ويقول قربانا عادل - 00:31:39
فتقبل سعادتك وفلان ليس بعدل. هذا يسمى تحقيق المنار. النوع الثاني تنقيح بالتالي بجميع هذه الاوصاف وصفا واحدا يكون القضاة العزة. ونفرق بين تنقيح المناب والسبب والطقس فيه. لان السبب والتقسيم - 00:32:18
تكون الاوساط ليه؟ ما دليل الحكم. وانما نستنبط هذه الاوصاف عند انفسهم بخلاف تنكيح المناعة بين الاوصاف في اه مذكورة في دليل الحكم. فنبطل التعليل بها تخريج الحكم ليس معه - 00:32:48
وبالتالي تقوم باستخراج الوصف المعلى به. وقد حصر المناسبة والجمهور يرون ان يشمل الطلائع الاستنباطية المناسبة والتقسيم وكشف المناسبة والصبر والتقصير الدوران قال المعلم مناسبة مأرب الحكومة ان الشارع حرم الخمر - 00:33:18
ثم علمنا ان الوصف المناسب للتحريم الخمري مسكرة. فلذلك قلنا هذه اسكار الا بي فهو اه هذا اذا انه لم يتم النف على هذا الوصف قد ورد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال كل مشكل خمر وكل خمر حرام. وبالتالي - 00:34:09
لا يمكن آآ آآ صحيحا بالمناسبة الاستنباطية قال قل الحق استقلاع الوصف لعدم غيره بالصبر. يعني اذا جاءنا الفقيه وقال هذا الحكم بوجود الوصف المناسب الذي يحصل من وقت الحكم به اصبح اسرائيل - 00:34:39
نص اخر حيث نقوم ابطال بقية الى قال والمنازع وصف قائل. المعلومة والمعالم عقلا من تجديد الحكم عليه يعني ربط الحكم به ما هي الصلح اه ان يكون المصلحة مقصودة - 00:35:14
الشارع من شر ذلك سواء لتحسين مصلحة او الرئيس آآ فان كان الوصف خفية فحين ان يكون هو العلة وبالتالي يربط مجالات اليوم هناك الحدث وخروج الريح ناظم طبعا غافل - 00:35:54
وليس بوصف خفي. وهكذا اذا كان الوصف غير منطلق فاننا حينئذ لا يصح حكم به منزلة ذلك وسط المشقة. فانه غير منضبط. وبالتالي لا يصلح ان يؤمن آآ جواز الفطر في رمضان بوصف المشقة لانه غير مبرر. وانما نربط الحكم بملا - 00:36:34
الذي هو المظن وهو وصف آآ السفر. المقصود من شرع الحكم ان ترتب المصلحة على الحكم فيما يقينيا الملكية النوع الثاني ما تكون ترتب المصلحة على حكم على سبيل الضالع. تحديدا اه - 00:37:02
لبعضهم فالانزجار عن القتل عند في القطار لكنها علة ظنية المصلحة في الحكم على جهة الاحتمال وقالت في حد اخر بان شرع من هذه الانفجار عن شربها ولكنه هنا اه ترتب المصلحة الحكم على جهة الاحتمال المتساوي. وقتل يكون - 00:37:52
الحكم على آآ الحكم على ود الجوحية ان يكون هناك اولادهم الحياة ويكونوا من احرارا لا يكون لا بغا واحرارا وانما يكون هناك مماليك. وبالتالي ترتب المصلحة في انتظار في نكاح الامة وليس - 00:38:42
راجح قام كل اه الهرجة انه يجوز التهليل بالمصلحة هاي المرجوحة او اه المصلحة اه المصالح المصلحة المقصودة من الحكم قطعا فحينئذ فيه المقصود باننا قطعنا بانتظار عن الحكم ببعضه للمواطن. قال سواء - 00:39:30
ما في تعبد كاسبراي امة اشترى بائعها في المجلس يشترى انسان ثم قام ببيعها قطعا بانه لم يصب هذه الجمهور يقولون هنا اه الان او لا نوجب هذا المشتري الذي - 00:40:17
وضع لذلك الحنفية والجمهور قالوا باننا نجزم قاطعا لفواكه المقصود مشروع الحكم التفتوا الى اثبات هذا الحكم قال وماذا التعبد فيها. بنسب ولد المغربية بالمشرقية. بينما نعلم المسافات ثم طلقها بعد ساعة فانها حينئذ - 00:40:58
منه كما قال الجمهور خلاف الدين الحنفية قال والمناسب ورجولي المقصود به ما يحصل مناسبة التي يحصل بثوراتها موت الحياة او اضطراب اه الحياة او موت الاخرة النوع الثاني الحادي الاوصاف المناسبة التي يحصل بفضلها المشقة والضيق - 00:41:45
والحرج عليه الناس النور الثالث آآ وهو الذي يحصل بفقده هو في افضل الامور واحسنها ومن الضروريات المقاصد الخمسة هي حفظ الدين حفظ النفس حفظ العاقل حفظ النسب ظلمات وقد لبيان انها آآ مركبة - 00:42:22
لهذه الامور الخمسة وهناك هذه الامور الثلاثة مكمل والحاجة له ومسل بذلك بان الحوار احذروني. ولذلك شرع الجلد شار من الخمر لكن لو شرب اقل مقدار ما يقع فيه حينئذ آآ - 00:42:57
كمل الشارع المحافظ على ايقاع الحد عليه للبيع انه لو لم يسرع الى الضيق والحرج قال وقد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصور الخارجية وهذه جارة لرضاع الطفل فانه لو لم يتم رضاعة لمات هذا - 00:43:32
وللحاجين مكمل والبيع شرع مراعاة لنقص التحاليل ويزداد وخيار معارض للقواعد كالكتاب والمراد بالكتابة ان يعقد السيد مع مملوك به عقدا يدفع المملوك بناء عليه المنجمة يعني في اوقات محددة يعتق المملوك بعدها - 00:44:11
فهذا مخالف او معارض للقواعد يتواصل ان الانسان لا يبيع ما يملكه على ما يملك والنوع الثاني آآ مقاصد القواعد فان شهادته لا تقبل. قال ثم المنافسة ينقسم الى القسم الاول المؤثر وهو من اعتبر عين الوصف في عين الحكم بنص - 00:44:51
او اجماع في عين الحكم بترتيب الحكم على وفده والنوع الثاني الملائم هو الذي الوصف فيه بنص او اجماع بحيث اعتبرنا اين الوصف في جنس الحكم او اعتبرنا هناك نوع اخر يقال له الغريب هو جدار جنس الوصف في جنسي - 00:45:33
هو المرسل وهو الذي لم يأت به علم بانه تم اعتباره الوصف في الحكم لا بالجنس ولا لم يكن دليل على اعتبار المناسب دليل على ان وصف المنافس فانه لا يصح ان يهلل به - 00:46:17
قال يسمونه المصالح الملغاة في عدد من الدول هي في يوم الاحد يوم الجمعة وبالتالي فالمصلحة ان تكون صلاة الجمعة في يوم الاحد. هذه مصلحة لم يأتي الشرع باثبات هذا الجامع بالغائها. وكثير من اهل العلم قال هذه الحقيقة تعتبر - 00:46:56
مفسدة وليس بمصلحة. قالوا انه لا يصح الوصف المرظى يعتبر مصلح لكنه ذا المشهد المصالح المرسلة فقد وقع الاختلاف من المالكية وهناك وقطعية وهذا هو تقليدا الغزالي حفظه الله تعالى - 00:47:32
الحكم رتب على هذا النوع اه مما وقع فيه مخالفة لاحكامه سريع اذا كان الوصف فيه مصلحة وفيه مفسدة لازمة وراجحة فحينئذ تنخرط المناسبة بذلك وتلغو مناسبته فقال المؤلف المسأل السادس من مسالك العزة الشرف وان يكون هناك مشابهة - 00:48:29
مشاهدة وصف للمناسب ومسمى الوصف وصفا شبهيا اذا كان بين اه المناسب وبين الطردي المراد بالمناسب الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. مراد بالوصف الطرد الذي لم نعد من الشارع ربط الاحكام به والصواب ان الوصف الشبهي - 00:49:08
مشروع التعديل به. ان تسلك الشباب صحيحا لاثبات آآ كون في عزة وقال المؤلف بان الشبه آآ مسألة الشبه ينقسم الى قسمين. الشبه الصوري هو المنافق هذا لا التعليل به. فوجدنا كثيرا من المسائل المتشابهة في الصورة - 00:49:42
مختلفة في الحكم جاء الخارجي من السبيلين فانه يخرج منه المني الطاهر الذي يوجب الاغتسال ويخرج منه البول الذي ينقض الوضوء ولا يوجب الاغتسال مع نجاسة قال واعلى اي اعلى قياس الشك قياس شبه واصل واحد. وهنا - 00:50:14
انه خلق طين القياس الشبهي والوصف الشبيهي مسلك ينبغي بنا ان نفرق بين كل واحد من هذه الاشياء. لذلك القياس الشبهي يراد به ترددا الفرع بين محلين يشبههما. فنلحقه باكملهما شبها. ومن انزلة ذلك - 00:50:44
تردد العبد المملوك بين البهيمة والشرف وتردد الخير بين الحمار والجمل. وبالتالي فاننا نقوم بالحاق اكثرهم شبها. وهذا يقال له قياس للشبه او قياس الاشباح. فرق بينه وبين الوصف الشبهي - 00:51:15
قال المؤلف الحكم في الصفة يعني في القياس طلبة الاشباح يتقاتل حكم هو قياس غلبة فيه اه الصفة المسألة في السابع مسالك العلة الدوران نجد ان الحكم يرتبط بوصف في وجوده وعدمه. مما يدلنا على ان الوصف هو العلة. ومن - 00:51:44
العصير مباح كان غير مشكل. فلما اسكر واصبح خمرا حرم. فلما اصبح خلا وزاد الاشكار منه بحر مباحا فدل هذا على ان وصف الاشكال ارتبط به الحكم وجودا وعدما كان - 00:52:12
حتى يقال له مسلك الدوران يدلنا على ان الازكار علة للحكم قال المؤلف الدوران بان يوجد الحكم مع وجوده الوصف ويعدم الحكم عند عدم في هالوصف وهو يعني مسألة الدوران يفيده كون الوصف الا من طريق الظل - 00:52:35
ولا يخدم منه السائل به يعني بالدوران بيان كفائي ما هو اولى منه. فلا يلزمه ان يكون اي اوصاف اخرى الحكم ويترجح ثاني بالمستقل بالتهنية يعني لا وجود درهم من المعتصم جاء من وصف اخر اه يدور - 00:53:05
والحكم معه وجودا وعدما. نبحث عن مرجح اه ايهما رجح وصف المستبدل؟ الدائن او وصف المعترض الدائري. فمن طرائق الترجيح ان يكون وصف المستدل متعديا اي له فروع يمكن تعدية الحكم آآ اليها - 00:53:30
قال ولا صح ان تعدى وصفه يعني اذا كان المعترض له او وصف المعترض له تعدية وله وفروع اه يقيد يقال واتحد مقتضى وصفيهما. يعني كل من وصف المستدل ووصف المعترض - 00:53:54
او الى فرع اخر حينئذ لا نحتاج الى ترجيح لان كل واحد من الوصفين يمكن ان ان يكون علة كما قلنا في اه انتقاض الوضوء اه هناك علل متعددة له - 00:54:17
والصواب في هذا انه ما دام ان ان الحكم الذي ثبت او ان الحكم الذي ثبت في الاعصاب ان ما ورد في دليل واحد انه لا يصح ان نعدل الحكم فيه باكثر من عزة - 00:54:37
قال المؤلف الثامن من مسألة العزة او الطرد. الطرد جزء من اجزاء الدوران وجود الحكم لوجود الوصف وارتفاع الحكم بانتفاع الوصف. لكن الطرد انما هو جزءه الاول بحيث يثبت الحكم كلما وجد الوصف - 00:54:56
وبدون ان يكون هناك انتفاع للحكم عند انتفاع للوصف. والصواب ان الطرد طريقا صحيحا لاثبات العلة. ينبغي هنا ايضا ان ننتبه الى ان هناك فرقا بين قياس بين القياس الطردي - 00:55:20
ويخالف القياس العكسي وبين مسلك الطرد الذي معنا وبين الوصف الطردي الذي لا يرتب الشارع عليه حكما. فنفرق بينها. قال مؤلف الثامن على الطرد بان يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة. فكل ما وجد الحكم وجد الوصف - 00:55:42
توني ان يكون هناك انتفاء للحكم عند انتفاء للوصف. قال المؤلف ورد غلاف صعب. يعني رأوا انه لا يصح ان يكون مسلكا صحيحا لاثبات العلية. قال المؤلف التاسع تنقيح المناطة - 00:56:09
وتقدم معنا ان المراد بتنقيح المناط ان يكون هناك اوصاف متعددة موجودة مع الحكم سنبطل التعليل بهاي العواصم واحدة. الصواب ان تحقيق المنام هو من طرائق الايماء وليس من طرائق اه العلل الاستنباطية. قال التاسع تنقيح المناط - 00:56:31
في ان يدلنا على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم. آآ بالامثلة ذلك ان يأتينا حكم هذا الان في قول لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان - 00:56:58
ثم نعمم الحكم في كل مشوش للذهن وهكذا في قوله جامع عهده قال جهمعت اهلي قال اعتق رقبة وقول اهله لا التفات الى هذا الوصف. فعممنا الحكم. فقلنا من جامع سواء جامع زوجته او جامع امد - 00:57:23
او جامعة زنا فانه يجب عليه الكفارة المغلظة. وعرف المؤلف اه كان في حلمنا بان تكون هناك اوصاف وردت مع الحكم فيحذف بعضها ويناط الحكم في اه باقي وتحقيق المنار اثبات العلة في صورة. تتقدم معنا من المراد بتحقيق - 00:57:50
ان يربط الحكم بوصف حياة المجتهد فيجتهد في تحقق وجود العلة في فروعها في اثبات ان النباشة سارق وتخريجه لتخريج المناط مرة مع في اه مسالك العلة الاستنباطية. قال العاشر الغاء الفرض حين كان حكم في محل - 00:58:20
وجدنا محل اخر يماثله فاننا نقول بان المحل الاخر آآ ياخذ حكمه ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا له فيه الشرك فانه يقوم عليه - 00:58:50
فنقول له انثى جمعة من امثلته ايضا لما قال لا يبونن احدكم في الماء الراتب. في الحكم نصه على البول المباشر. يماثله بلا فرض ما لو بال فيه ما سم قام بصبه في آآ الماء آآ - 00:59:10
الراكب فانه يأخذ حكمه. قال وخوياني الغاء الفارق والدوران والطرد ترجع الى ضرب اه شبح قال المؤلف خاتمة ليس تهدي امتياز بعلية وصف ولا العجز يعني السادة دليلها في الاصح. يعني اذا كان هناك وصف لم نستطع ان نكرم الدليل - 00:59:37
على بطلان عليته. فهذا ليس طريقا صحيحا لاثبات كون الوصف علة. يعني مثلا آآ لو جاءنا شخص وقال بانني فلم يقم الدليل فلا يصح له ان يقول لم تب دعوة بدليل من عندكم في اننا نحتاج منه لنداء الى دليل في دعواه. فهكذا من قال - 01:00:07
هذا الوصف الا حينها عدم وجود مبطل له فاننا لا نقبل ذلك منه حتى يقيم الدليل على كون ذلك هو وبذلك ننتهي من ارجو ان يكون كلامي واضحا الله خيرا يا شيخ - 01:00:37
بارك الله فيك واعذروني هذا الاسبوع ان آآ دمكم بينكم. ان شاء الله نلتقي فيما يأتي بارك الله فيكم يا شيخ في امان الله الله يبارك مع السلامة - 01:01:09