فتاوى الدروس - أحكام النظر والعورة - الشيخ صالح الفوزان - مشروح كبار العلماء
[1316 /1350] ما هو الحد الشرعي الذي يباح للرجل أن ينظر إليه من محارمه النساء؟ الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الحد الشرعي الذي يباح للرجل ان ينظر اليه من محارمه النساء ما ليس فيه فتنة ينظر الى محارمه من النساء الى ما ليس فيه فتنة - 00:00:00ضَ
كالوجه واليدين والقدمين والرأس الذي ليس فيه فتنة ولا ينظر الى الصدر والى السديين والى اه العضودين والذراعين لا ينظر الى هذه الاشياء لان فيها فتنة. نعم - 00:00:17ضَ