فتاوى الدروس - أحكام النظر والعورة - الشيخ صالح الفوزان - مشروح كبار العلماء
[1316 /1350] ما هو الحد الشرعي الذي يباح للرجل أن ينظر إليه من محارمه النساء؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الحد الشرعي الذي يباح للرجل ان ينظر اليه من محارمه النساء ما ليس فيه فتنة ينظر الى محارمه من النساء الى ما ليس فيه فتنة - 00:00:00ضَ
كالوجه واليدين والقدمين والرأس الذي ليس فيه فتنة ولا ينظر الى الصدر والى السديين والى اه العضودين والذراعين لا ينظر الى هذه الاشياء لان فيها فتنة. نعم - 00:00:17ضَ