سؤال وجواب من شرح أخصر المختصرات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1347 -2802] هل يجوز للرجل المتزوج من اثنتين أن يوكل غيره في النفقة على الزوجات بالتساوي؟
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ القسم بين الزوجات معلوم انه في اربعة امور. المبيت والنفقة والكسوة والسكنى. فهل يجوز له ان يوكل في ان ينفق على زوجتيه ويكسوهن بالتساوي؟ ام لا بد ان يباشر الزوج هذا الامر - 00:00:00ضَ
لا هو قصده القسم القسم الذي هو حق للزوجة من الزوج. لا يوكل فيه لا يوكل فيه. اما ان يوكل من يخرج النفقة للزوجة يدفع للزوجة النفقة فلا بأس بذلك. لكن هل يوكل من يبيت عندها؟ ما يصلح هذا. يوكل من - 00:00:17ضَ
يجعلها في بيته ما يصلح هذا. نعم لان هذا شيء يتعلق به هو نعم - 00:00:37ضَ