بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مئة وسبعة وثلاثون. بسم الله الرحمن - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين اعطى كل ذي حق حقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد بين لنا ما انزل اليه من ربه. اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:17
نواصل الحديث معكم عن احكام المواريث كالمعتاد ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث الحمد اذا كان من جملة الورثة ومعلوم حينئذ ما يحصل من الاشكال الناشئ عن جهالة ذلك الحمل - 00:00:33
لانه يحتمل انه حي ويحتمل انه ميت واذا احتمل انه حي اهناك احتمالات اخرى من تعدده او انفراده او انوثته او ذكورته. ولا شك ان الحكم يختلف غالبا باختلاف تلك الاحتمالات. من هنا - 00:00:53
اهتم العلماء رحمهم الله بشأن الحمل فعقدوا له بابا خاصا في كتب المواريث والحمل هو ما يحمل في البطن من الولد والمراد به هنا ما في بطن الادمية اذا توفي المورث وهي حامل به وكان يرث او يحجب بكل تقدير - 00:01:16
او يرث او يحجب في بعض التقادير اذا انفصل حيا والحمل الذي يرث بالاجماع هو الذي يتحقق فيه هذان الشرطان الشرط الاول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة - 00:01:38
الشرط الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود ونقل عن ابن حبان تصحيحه ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته - 00:01:55
وقيل معنى الاستهلال ان يوجد منه دليل الحياة من بكاء او عطاس او حركة ولا يختص ذلك بالبكاء الاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيا حياة مستقرة وبه يتحقق الشرط الثاني اما الشرط الاول - 00:02:16
وهو وجوده في الرحم حين موت المورث اي استدلوا على تحققه بان تلده في المدة المحددة للحمل ولها اقل ولها اكثر بحسب الاحوال وذلك ان الحملة المولودة بعد وفاة المورث - 00:02:38
له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تلده حيا قبل مضي زمن اقل مدة الحمل. من موت المورث ففي هذه الحالة يرث مطلقا لان حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على انه كان موجودا قبل موت المورث. واقل مدة الحمل ستة اشهر - 00:02:57
باجماع اهل العلم ولقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاذا طرح الحولان وهما اربعة وعشرون شهرا من ثلاثين شهرا بقي ستة اشهر - 00:03:21
وهي اقل مدة الحمل. الحالة الثانية ان تلده بعد مضي زمن بعد مضي زمن اكثر من مدة الحمل. مما المورث ففي هذه الحالة لا يرث لان ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث - 00:03:42
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد اكثر مدة الحمل على ثلاثة اقوال القول الاول ان اكثر مدة الحمل سنتان لقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا يبقى الولد في بطن امه اكثر من سنتين - 00:04:01
ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان اكثر مدة الحمل اربع سنين لان ما لا نص فيه يرجع فيه الى الوجود - 00:04:22
وقد وجد بقاء الحمل في بطن امه الى اربع سنين القول الثالث ان اكثر مدة الحمل خمس سنين. وارجح هذه الاقوال والله اعلم ان اكثر مدة الحمل اربع سنين لانه لم يثبت بالتحديد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:39
فيرجع فيه الى الوجود وقد وجد اربع سنين والله اعلم. الحالة الثالثة ان تلده بما فوق الحد الادنى لمدة الحمل ودون الحد الاعلى لها ففي هذه الحالة ان كانت تحت زوج او سيد يطأها في هذه المدة - 00:05:01
فان الحمل لا يرث من الميت لانه غير متحقق الوجود حين موت المورث لاحتمال ان يكون من وطأ حادث بعد موت المورث وان كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم الزوج او السيد - 00:05:22
او غيبتهما او تركهما الوطأ عجزا او امتناع فان الحمل يرث لانه متحقق الوجود هذا وقد اتفق العلماء على ان المولود اذا استهل بعد ولادته فقد تحققت ولادته حيا حياة مستقرة - 00:05:39
واختلفوا فيما سوى الاستهلال كالحركة والرضاع او التنفس فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الامور ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كلما دل على حياة المولود - 00:05:58
وهذا هو الراجح لان الاستهلال لا يقتصر تفسيره على البكاء بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء وحتى لو اقتصر على تفسير الاستهلال بالبكاء فان ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الاخرى والله اعلم. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لمواصلة الحديث في احكام المواريث - 00:06:18
فالى ذلك الحين باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه - 00:06:45
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مئة وسبعة وثلاثون. بسم الله الرحمن - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين اعطى كل ذي حق حقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد بين لنا ما انزل اليه من ربه. اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:17
نواصل الحديث معكم عن احكام المواريث كالمعتاد ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث الحمد اذا كان من جملة الورثة ومعلوم حينئذ ما يحصل من الاشكال الناشئ عن جهالة ذلك الحمل - 00:00:33
لانه يحتمل انه حي ويحتمل انه ميت واذا احتمل انه حي اهناك احتمالات اخرى من تعدده او انفراده او انوثته او ذكورته. ولا شك ان الحكم يختلف غالبا باختلاف تلك الاحتمالات. من هنا - 00:00:53
اهتم العلماء رحمهم الله بشأن الحمل فعقدوا له بابا خاصا في كتب المواريث والحمل هو ما يحمل في البطن من الولد والمراد به هنا ما في بطن الادمية اذا توفي المورث وهي حامل به وكان يرث او يحجب بكل تقدير - 00:01:16
او يرث او يحجب في بعض التقادير اذا انفصل حيا والحمل الذي يرث بالاجماع هو الذي يتحقق فيه هذان الشرطان الشرط الاول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة - 00:01:38
الشرط الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود ونقل عن ابن حبان تصحيحه ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته - 00:01:55
وقيل معنى الاستهلال ان يوجد منه دليل الحياة من بكاء او عطاس او حركة ولا يختص ذلك بالبكاء الاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيا حياة مستقرة وبه يتحقق الشرط الثاني اما الشرط الاول - 00:02:16
وهو وجوده في الرحم حين موت المورث اي استدلوا على تحققه بان تلده في المدة المحددة للحمل ولها اقل ولها اكثر بحسب الاحوال وذلك ان الحملة المولودة بعد وفاة المورث - 00:02:38
له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تلده حيا قبل مضي زمن اقل مدة الحمل. من موت المورث ففي هذه الحالة يرث مطلقا لان حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على انه كان موجودا قبل موت المورث. واقل مدة الحمل ستة اشهر - 00:02:57
باجماع اهل العلم ولقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاذا طرح الحولان وهما اربعة وعشرون شهرا من ثلاثين شهرا بقي ستة اشهر - 00:03:21
وهي اقل مدة الحمل. الحالة الثانية ان تلده بعد مضي زمن بعد مضي زمن اكثر من مدة الحمل. مما المورث ففي هذه الحالة لا يرث لان ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث - 00:03:42
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد اكثر مدة الحمل على ثلاثة اقوال القول الاول ان اكثر مدة الحمل سنتان لقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا يبقى الولد في بطن امه اكثر من سنتين - 00:04:01
ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان اكثر مدة الحمل اربع سنين لان ما لا نص فيه يرجع فيه الى الوجود - 00:04:22
وقد وجد بقاء الحمل في بطن امه الى اربع سنين القول الثالث ان اكثر مدة الحمل خمس سنين. وارجح هذه الاقوال والله اعلم ان اكثر مدة الحمل اربع سنين لانه لم يثبت بالتحديد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:39
فيرجع فيه الى الوجود وقد وجد اربع سنين والله اعلم. الحالة الثالثة ان تلده بما فوق الحد الادنى لمدة الحمل ودون الحد الاعلى لها ففي هذه الحالة ان كانت تحت زوج او سيد يطأها في هذه المدة - 00:05:01
فان الحمل لا يرث من الميت لانه غير متحقق الوجود حين موت المورث لاحتمال ان يكون من وطأ حادث بعد موت المورث وان كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم الزوج او السيد - 00:05:22
او غيبتهما او تركهما الوطأ عجزا او امتناع فان الحمل يرث لانه متحقق الوجود هذا وقد اتفق العلماء على ان المولود اذا استهل بعد ولادته فقد تحققت ولادته حيا حياة مستقرة - 00:05:39
واختلفوا فيما سوى الاستهلال كالحركة والرضاع او التنفس فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الامور ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كلما دل على حياة المولود - 00:05:58
وهذا هو الراجح لان الاستهلال لا يقتصر تفسيره على البكاء بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء وحتى لو اقتصر على تفسير الاستهلال بالبكاء فان ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الاخرى والله اعلم. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لمواصلة الحديث في احكام المواريث - 00:06:18
فالى ذلك الحين باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه - 00:06:45