شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان
التفريغ
قال حدثنا عن عن عمرو ابن انا في ذر صاد اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر فيها فكانت تصيبني الجنابة فانفس الخمس والست - 00:00:00ضَ
واتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال المدرب فسكت فقال ثكلتك امك يا ابا ذر لامك الولد ودعاية سوداء فجاءت بعرس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني اني جبلا فقال الصعيد الطيب الطيب وضوء المسلم ولو فقال الصعيد - 00:00:38ضَ
طيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فان ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة. قال ابو داوود وحديث عمرو اتم يعني انه ذهب الى القبر - 00:01:07ضَ
الجنابة لماذا سمي جنازة وقراءة القرآن وما اشبه ذلك من العبادات والعس هو السقة الذي يقوم به الماء وليس كما يقول بعض اما الويب فهو دعاء من باب جارية قال حدثنا موسى ابن اسماعيل - 00:01:47ضَ
قال اخبرنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني ابا ذر فقال ابو ذر اني اجتويت المدينة فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم. فقال لي اشرب من البانها. قال حماد واشك - 00:02:56ضَ
في ابوابها هذا قول حماد فقال ابو ذر فكنت اعزب عن الماء ومعي اهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصف النهار وهو في رفض من اصحابه - 00:03:22ضَ
وهو في ظل المسجد فقال ابو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك قلت اني كنت اعتب عن الماء ومعي اهلي. فتصيبني الجنابة واصلي بغير طهور. فامرني رسول الله صلى الله عليه - 00:03:40ضَ
بماء فجاءت به جارية سوداء بعش يتخطف. ما هو بملآن وتشكرت الى بعيري واغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان الصعيد الطيب الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر سنين - 00:03:59ضَ
فاذا وجدت الماء فامسه جلده وفيه يتبين سبب من المدينة انه السواه والاستواء معناه هواها هواها ملموس ما امره صلى الله عليه وسلم ليذهب الى ما كان محتاجا له لانه كان معتادا - 00:04:20ضَ
يأخذ على العادة التي نشأ عليه اذا فقدها فانه يمرض وهذا من العلاجات المعروفة في هذا بيان انه لم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بمصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:04:59ضَ
كما سبق في الحديث كما يبدو من الحديث السابق انما هو لمصلحة ابي ذر ومع ذلك امر له بجود والزوج قطعة من الابل مسمى دولي والعشق تسمى ذوو خمسة عشر تسمى - 00:05:22ضَ
ومعها غنم اللي يشرب منها البانها وابوالها وقوله انه يعزب عن الماء يعني لمصلحة التي معه هي الابل والغنم لان الما غالبا لا يكون ثم يظهر انه لا يحمل معه الماء الكافلا - 00:05:45ضَ
لهذا يصيبه الجناة سيبقى وقتا لا يحتسب وهذا يدلنا على ان هذا كان قبل نزول التيمم التيمم لانه يظهر انه يصلي بدون تيمم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:06:16ضَ
الصعيد الطيب المسلم ولو بقي عشر سنين او ان ابا ذر ما كان يعرف ان الجنب يكفيه التيمم وفيه دليل على ان انني في البراري وليس عنده ماء انه لا يمنع من اهله - 00:06:40ضَ
انه ليس عندهم انه ذلك وقوله انه هلك يا رسول الله يعني لانه اعتقد انه اصاب ذنبا كبير حيث يبقى الوقت شئون وفق هذا دليل على ان الطهارة واجبة فرض - 00:07:05ضَ
تركها يكون مهلكة من تركها يهلك في هذا من الفقه المحافظة على المال ورعاية مصالحه وفيه ايضا الرجوع الى من عنده العلم حل المشكلات التي تعترض بالانسان في امور دينه - 00:07:32ضَ
وهذا امر واجب الله جل وعلا يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اللي عنده متعين على المسلم ان يسأله وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا زياد وفي هذا ايضا - 00:08:03ضَ
على ان الصعيد بدل من المال بدل من الموت وان الانسان يصلي به ما شاء فرائض ونوافل وقرأ القرآن وغير ذلك وفيه دليل على ان التيمم يكفي من الحدث الاصغر والحدث الاكبر - 00:08:23ضَ
لهذا طوب عليه رواه داوود التيمم للجنب يعني ان الجنوب اذا اصابتهم جنابة مثل الذي احدث الحدث الاصغر سوا. يتيمم ويكفيه ذلك ويرفع حدث يرفع جنابته وفيه ان الفاقد للماء اذا وجد فصلت طهارته على اي حالة - 00:08:53ضَ
بقوله فاذا وجد الماء فليمسه سنده فهذا دليل على ان مفعولية تيمم تنتهي عند وجود الماء فتنتقل الطهارة وان كانت الصلاة عليه ان يعني ان كان في اثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ - 00:09:23ضَ
ثم يستأنف الصلاة من جديد لانه التيمم حيث فقد شرفه وشرطه فاذا وجد الماء قال ابو داوود روى محمد ابن زيد عن ايوب لموالها قال ابو داوود في هذا دليل على ان - 00:09:45ضَ
ظاهرة بثوبه في الرواية وابواله يعني يشرب من ابواله ان هذا قد يكون فيه علاج والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما هو نجس لا يأمر بشرب ما هو نجس - 00:10:11ضَ
فهذا من ادلة الذين يقولون قال ابو داوود هذا ليس بصحيح وليس في ابوابها الا حديث انس فرد به اهل البصر يعني في هذه في هذا الحديث والا فقد صح في حديث العرونيين انه امرهم ان يشربوا من ابوابها - 00:10:34ضَ
قال ابو داوود رحمه الله البرد فيتيمم يعني اذا كان الجنب واجدا للماء ولكن الماء بارد واذا استعمل خاف على نفسه من الموت. هل يجوز له ان يتيمم نعم قال حدثنا ابن المسمى قال اخبرنا وهب ابن جنير قال اخبرنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد في - 00:11:00ضَ
عن عمران القيادي انس عن عبدالرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال استلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيممت ثم صبيت باصحاب الصبحة - 00:11:31ضَ
فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عبد صليت باصحابك وانت جنط فاصدرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 00:11:51ضَ
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا في هذا بيان على ان فاقد الماء نوعان يعني على ان المتيمم الذي يجوز له التيمم نوعان احدهما فاسد حسي - 00:12:10ضَ
والثاني حكمي يعني ان الما عنده ولكنه لا يستطيع استعماله سواء كان خارجا عن نفسه من البرد ونحوه او في نفسه كما سيأتي اوصيه الاسلام وان الحرج مرفوع عن هذه الامة - 00:12:33ضَ
وقد سبق ان الفقه الاسلامي بني على قواعد خمس ازالة الضرر والثاني ان مع الفرج التسهيل ورفعه والثالث ان المقاصد بالنيات الرابع وهذه في الحقيقة لا تكفي بكون الانسان يقول ان هذه قواعد نرجع اليها ولكن - 00:13:01ضَ
هذه عمدة الفقهاء وقلنا انها ستأتي عند شرح الحديث لا ضرر ولا ضرار ثم في هذا ان الحاكم الذي ترجع اليه الامور لا يكتفي في خبر التقات او خبر المشتكين - 00:13:33ضَ
فلابد ان يسأل من شقي لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبروه ان عمرو ابن العاص رضي الله عنه صلى بهم بدون ان يغتسل من الجنابة لم يكتفي بهذا - 00:13:52ضَ
حكمه صلى الله عليه وسلم بل استدعاه وسأله وفيه ان الانسان يدافع عن نفسه وانه يذكر العلة التي منعته من ذلك ولهذا لما ذكر ذلك عمرو الله عنه قال اني خشيت على نفسي. يعني من الموت - 00:14:13ضَ
لان الماء بارد بردا شديدا ولو اغتسل لمات خشي ان يموت. وقد سمعت الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم اكتفى بهذا الرتيل صلى الله عليه وسلم وسكت - 00:14:34ضَ
ولم يأمره بالاعادة وفي هذا جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فرد من احاديث كثيرة يدل على هذا وفيه ايضا ان الامير امير القوم السرية او الجيش انه هو الذي يتولى الصلاة - 00:14:54ضَ
تولى الصلاة به وهذا من الامور العامة لتولي الصلاة الامامة ان كان فيهم من هو افضل منك وهذا امر معروف ثم في هذا كون الانسان مثلا اذا فعل فعلا له مستند - 00:15:22ضَ
لا يلزمه ان يبين هذا للحاضرين. ويوضحه حتى يسأل حتى يسأل عن ذلك نعم. قال ابو داوود عبدالرحمن بن جبير مصري مولى خادمة ابن كنافة وليس هو وليس هو قال حدثنا محمد ابن سلمة وراجي - 00:15:46ضَ
قال اخبرنا ابن وهب عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جزير عن ابي المولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوت - 00:16:09ضَ
قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يأت لبس تيمم يعني انه غسل المواضع عند الدين قد يصيبها العرب والمغابن هي المصافي مثل تحت وما اشبه ذلك - 00:16:29ضَ
ولكنه لم يعمم الغسل ففي هذا دليل على ان الانسان اذا استطاع ان يستعمل الماء في بعض بدنه انه يفعل ذلك ثم كونه لم يتيمم يعني انه ما ذكر هنا انه تيمم ولكن سبب في الرواية التي قبلها لانه تيمم - 00:16:54ضَ
واخبر اصحابه انه تيمم في هذا زيادة بيان انه استعمل ما في بعض بدنه فهذا دليل الذين يقولون ان الانسان اذا استطاع ان يستعمل الما في بعض بدنه وله مانع انه يفعل ذلك ثم يسمن طهارته بالتيمم - 00:17:18ضَ
سواء كان المانح له او عاره اخر وكذلك اذا كان معه قليل من الماء لا يكفيك لا يكفيه بالغسل يستعمل هذا القليل والاولى ان يتوضأ استعمله في اعضاء الوضوء فان زاد على ذلك شيء - 00:17:45ضَ
والا ان زاد عليه شيء مسه بعض بدنه والا لا يلزمه ثم يقيه قال ابو داوود ورؤي هذه القصة عن الاوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم قال ابو داوود - 00:18:06ضَ
في المجروح يتيمم المجروح يتيمم للعذر اذا اصابه الجرح سواء كان في عضو من اعضاء الوضوء اوصي بغير ذلك اما اذا كان في غير اعضاء الوضوء انه يتيمم اذا اصابته الجنابة - 00:18:22ضَ
وان كان بعض الفقهاء يشترط ان يكون اذا مثلا صار في عضو في عضو في احد اعضاء الوضوء ان يكون طاهرا قبل هذا ولكن هذا فيه حرج وفيه ضرورة الله جل وعلا قد رفع الحرج - 00:18:46ضَ
ولابد ان يكون الجورك فيه دم ولابد ان يخرج منه اشيك ثم انه لا يجب عليه ان يغسله وقد مثلا يلزم ان يتعدى موضع الجارة من البدن الى ما هو الصحيح للعكس لعصبه - 00:19:09ضَ
ويكون ذلك تبعا له وهنا يشترطون ان يكون على طهارة الجبيرة تكون على طهارة ثم يمسح عليها بدون تيمم اما اذا كان فيها نجاسة فانه يتيمم مع المسح وعلى كل - 00:19:35ضَ
انسان لا يلزمه ان يغسل الجرح اذا تنجس اذا خاف عليه الظرف او خاف تأخر البرء يعني ولو لم يخف التلف لو خاف ان البرؤ يتأخر من جراء ذلك فلا يلزمه هذا ويكفيه التيمم - 00:19:59ضَ
واذا كان الجوع في دور اعضاء الوضوء ولا يلزمه التيمم له الا اذا اذنبت نعم قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن قال حدثنا محمد ابن سلمة عن الزبير ابن عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفره فاصاب رجلا من - 00:20:25ضَ
حجر فشج في رأسه ثم احتلب فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء واغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك - 00:20:49ضَ
وقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذا لم اذ لم يعلموا فانما شفاء العيد سؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب شك موسى. على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل - 00:21:10ضَ
جسدك الشدة تكون في الرأس خاصة شج رأسها يعني انه بحجر كسر شيئا من رأسه وجرح طرق بالغ ثم بعد هذا في الليل وكان متكبرا عندهم ان الاحتلام يجب له الانقسام - 00:21:28ضَ
تسائل اصحابه هل يجدون له رخصة في ان يتيمم ولا يبتسم ولا يغسل رأسه قالوا لا نجد لك رخصة لأنهم ظنوا ان وجود الماء يمنع من التيمم مطلقا ولهذا اعتمدوا على ذلك - 00:22:02ضَ
فاغتسل دخل الماء في جرحه ومات لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله وهذا دعاء قتلوه قتلهم الله واثبات مقدار ودوح اصدار بان القتلى اسند اليه - 00:22:31ضَ
لانهم افتوه بما لا يلزمك ترتب على فتواهم موتهم وصار في ذلك اسناد القتل اليهم وكونه قتلهم الله عليهم لانهم فرطوا فرطوا فيها والواجب الاختيار الواجب الاختيار ثم قال الا سألوني لم يعلموا - 00:22:59ضَ
دليل على ان الانسان اذا افتى بخلاف واقع في الشرع انه جاهل وانه غير محذور لهذا قال الا سألوا اذ لم يعلموا وقوله انما شفاء العيد للسؤال العيد في الاصل - 00:23:37ضَ
هو العجز عن التكلم وهو العجز عن التكلم ثم اطلق العلم على كل عاجز وهنا بين انهم عجزوا عن فقه المسألة لانها موجودة في كتاب الله لو رجعوا وتأملوا قال انما شفاء العيد سؤال يعني يسألون - 00:24:06ضَ
وفي هذا دليله على انه ينبغي لهم حيث لم يعرفوا هذا ان يتوقفوا اقل حاجة حتى يتيقنوا ولا يأمروه بذلك لان في هذا ما حصل موتي ثم ذكر الحكم الذي يكفي - 00:24:39ضَ
انما يكفيه ان يعصب على جرحه ثم يتيمم معنى ذلك يغسل بقية بدنك وفي هذا دليل على ان الذي لا يستطيع من ادى الواجب كاملا انه يؤدي ما يستطيعه كما قال الله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم - 00:25:06ضَ
ثم ان الانسان فيه دليل على ان الانسان ينظر بالمصلحتين اذا كان امامه شيء احدهما ارجح من الاخرى ويقدم الامر الراجح على الامر المرجوه فان قومه يترك الغسل امر مرجوح على قتل النفس - 00:25:33ضَ
وفي هذا دليل على ان المفتي اذا افتى في فتوى ترتب عليها موت وقتل انه لا يلزمه القي ولا يلزمه القوت وانما خط خطأ كبير وفيه دليل على انه يتحمل - 00:25:57ضَ
ولهذا دعا عليه الرسول صلى الله دعا عليه قولي قتلهم الله ثم ان فيه ملك الاحتياط في النفوس وغيره في مثل هذه الاشهر. وان الانسان اذا اراد ان يفتي عليه ان يتأكد - 00:26:24ضَ
وتأكد من من الحكم الشرعي هو سبق لنا انه في مثلي اذا حصل ما تولى لماذا ليس في هذا الانسان اذا اغتسل يهرب من الميثاق يا علي هنا طائرة ولا السيارة - 00:26:46ضَ
الطائرة للسيارة سيارة ايه يعني العمرة تقرأ العمرة قال حدثنا نصر بن عاصم الانطاقي قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرني الاوزاعي انه بلغه عن عطاء ابن ابي هريرة صباح انه سمع عبد الله بن عباس قال اصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:19ضَ
ثم احتلق وامر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. الم يكن شفاء العي السؤال قال ابو داوود رحمه الله باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت - 00:27:53ضَ
يعني هل يلزمه الاعادة انسان فقد الماء نتيمم في اول الوقت او في اثناء الوقت وصلى ثم بعد هذا وجد الماء والوقت لم يخرج بعد هل يلزمه ان يتوضأ ويعيد صلاته نعم - 00:28:14ضَ
الجواب في الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال اخبرنا عبد الله ابن نافع عن الليث ابن سعد عن بكر ابن سوادة عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال - 00:28:35ضَ
خرج رجلان في سفر حضرت الصلاة وليس معهما ماء وتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له - 00:28:52ضَ
وقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين هؤلاء واضحة قصته انهم تيمم انه ما تيمم وصلنا ثم بعد هذا وجد الماء في نفس الوقت - 00:29:13ضَ
فاحدهما اكتفى بصلاته بالتيمم الاخر توضأ واعاد ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبراه بذلك قال للذي لم يعد السنة واجزأتك صلاتي يعني انك اصبت الحكم الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به - 00:29:36ضَ
لان الله جل وعلا جعل آآ بدلا ما الصعيد الطيب كما سمعت وهو في وقته الصلاة متوفر لديه الوضوء قد وقد فقد الماء فلزمه التيمم. واما الاخر فاجتهد وتوضأ ثم اعاد الصلاة - 00:30:06ضَ
فقال له لك اجرك مرتين هناك اجرك مرتين هذا ان الذي اعاد هو المصيب لانه قال لك اجرك مرتين صحيح ان الذي لم يعد هو الذي احصاه لانه قال له صلى الله عليه وسلم صرف السنة - 00:30:39ضَ
ولكن الاخر اجتهاده وصلاته مرتين له اجره لان الله جل وعلا لا يضيع اجر من عمل عملا وكذلك كون الانسان مثلا يجتهد في الاحتياط لدينه انه يكون مأجورا على هذا - 00:31:07ضَ
ان هذا واستبرأ لدينك استحق الثواب على ذلك ايضا وفي هذا ان الانسان اذا فقد الماء وان كان يرجو ان يصل اليه انه يجوز له ان يتيمم يكون الاجتهاد في - 00:31:38ضَ
المسائل تعتمد على الفهم وليس فيها المقصود هذا امر مفروغ منه على الانسان يجتهد في هذه العشرة ولكن من الذي يجتهد الذي يجتهد من هو اهل الاجتهاد ما يجتهد جاهل - 00:32:18ضَ
اجتهاده امر خطير وامر الجاهل وظيفته ان يسأل ان يسهل اذا اردت ان تخرج من مكة الوداع عند الخروج يعني عملت الوداع لما اردت الخروج من المسجد وانت تريد ان ترجع الى مكة ايوة اذا اردت ان تخرج من مكة - 00:32:45ضَ
كل من كان في مكة واراد الخروج منها اي حديد سند الحديث البخاري ذكره ان علقه كل هذا الذي انا صحيح هو ايضا بمسلم ولكن بغير هذا فيه ايه ان عمرو بن العاص رضي الله عنه لما خرج رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:39ضَ
وقال من احق الناس اليك قال ومن الرجال قال ابوه هذا شيء معروف لهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخشع لا يقاس تذكر الواقع ان الواقع عنده صلوات الله وسلامه عليه - 00:34:45ضَ
مثل هذا قد يستعينه بعض الناس لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالواقع حتى يستنى به وقد سيعلن ومن المؤسف ان بعض الناس يتقرب الى الله بسب عائشة التي هي احب الناس - 00:35:10ضَ
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم ان انها قد اقترفت انها قد ارتكبت ذنبا عظيما يعني انها ارتكبت الزنا ويقول ان الذي برئ ونزلت قراءته هي مارية مارية - 00:35:37ضَ
يعني امة الرسول صلى الله عليه وهذا مكابرة في ولهذا نقول العلماء من قال هذا فهو كافر والخارج من الدين الاسلامي من رمى عائشة بعد ما برأها الله جل وعلا - 00:36:06ضَ
اليس بمسلم على المسلمين ان يقتلوه والصحيح ان هذا في امهات المؤمنين كلهن كرم واحدة منهن يجد قتله لانه في الحقيقة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ان - 00:36:25ضَ
اذا ان الله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات من قال هذا فمعنى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وغير ابن نافع يرويه عن البيت عن اميرة ابن ابي ناجية. عن بكر ابن شحاتة عن عطاء ابن يسار عن النبي - 00:36:53ضَ
صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وذكر ابي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا ابن لهي عتى عن بكر ابن سعودة عن ابي عبدالله مولى اسماعيل ابن عبيد - 00:37:20ضَ
عن عطاء ابن يسار ان رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه رحمه الله في الغسل يوم الجمعة لما انتهى من التيمم وقد ذكر الله السائل الواجبة - 00:37:40ضَ
الواجبة وسبحان ها بعد هذا اراد ان يذكر الاغسال المستحبة التي ليست واجبة وقد يطلق الوجوب على الاستحباب للتأكيد كما سيأتي. قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع. قال اخبرنا معاوية عن يحيى قال اخبرنا - 00:37:59ضَ
سلامة ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة اخبره ان عمره الحضور يوم الجمعة لانه حضر وهو يحكم وهذا لان هذا الداخل من السادة الكبار الذين بل يقتدى به اذا تأثر ورآه لانه هو عثمان رضي الله عنه - 00:38:46ضَ
عثمان ابن عفان هو الدائم ولهذا انكر عليك قال ما الذي يحبس؟ يحبسك عني الاتيان مبكرا بانه ما زاد حينما رجع من عمله ان توضأ وضوء الصلاة فانكر عليه ذلك ايضا - 00:39:06ضَ
والوضوء ايضا. يعني انا انكره عليه لماذا ما ابتسمت ما يدل على ان الغسل من الامور المؤكدة غسل يوم الجمعة ولكن ليس واجبا انما لو كان واجبا ما تركه امير المؤمنين - 00:39:28ضَ
عثمان رضي الله عنه ولكن ما ينبغي له ترك السنن ولا سيما السنن المؤكدة ومنها وصف الجمعة الغسل يوم الجمعة بحضور الجمعة. وليس لاجل اليوم فانه اذا فاته مثلا فاتته الجمعة - 00:39:48ضَ
وقت الغسل وانما الغسل للاجتماع. وهذا في الحقيقة الغسل يشرع لكل اجتماع لان الاجتماعات غالبا يكون فيها فيها خروج الروائح الجلوس قد يتعدى الانسان من كان في يوارد انسان من تصاعد منه روائح - 00:40:15ضَ
العرق ما اشبه ذلك اما الروائح الكريهة التي يجذبها الانسان لنفسه من شرب الدخان واكلين بصل او التوم ثم يأتي للمساجد فهذا اثم كبير اثم كبير لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:45ضَ
الذي يأكل البصل ان يأتي المسك معلوم ان احتيال المسجد الاغتيال للمسجد واجب على الانسان اذا تركه يعاقب يعني للصلاة. ومع ذلك ينهى اذا اكل البصر المقصود ان الغسل فيه ازالة الروائح - 00:41:14ضَ
فهذا امر مطلوب بالتنظف الاجتماعات كلها هذا مطلوب فيه. ولهذا قلنا للانسان ان يلبس اللباس الحسن ويتجمل ولكن التجمل السنة ليس التجمل اعداء الله يعني حرف اللحاء كثير من الناس اعتاد انه يوم الجمعة يحمل لحيته لحيتك - 00:41:38ضَ
وهذا من المحرمات فقط. وان الوتر ليس واجبا وجوب الصلوات الخمس وهذا مثل ولكن الذي يترك هذا ويداوم عليه لا ينبغي للمسلم ان يترك السنن نداوم على تركها ولكن اذا ما تمكن من ذلك يعني شغل عن هذا - 00:42:05ضَ
ولم يتمكن فلا بأس انه يخرج مرة مرتين قال حدثنا يزيد ابن خالد الرملي قال اخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش ابن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن - 00:42:28ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة. وعلى كل من راح الى الجمعة الغسل صباح الجمعة يعني الذهاب الى الفجر والرواح والذهاب بعد زوال الشمس - 00:42:46ضَ
يعني اخر النهار كما ان الغدو هو الذهاب اول النهار ليس هذا مقصودا لانه لا الا في اخر النهار الرواح على الذهاب مطلقا. فالمقصود المسلم واجب عليه ان يذهب الى صلاة الجمعة - 00:43:04ضَ
ومن ذهب الى صلاة الجمعة فعليه الغسل قال ابو داوود اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر اجزأه من غسل الجمعة وان اجنب مبتسمة في الجو واليوم يبدأ من طلوع الفجر - 00:43:30ضَ
ارسل في يوم الجمعة ولكن هل يمسيه الغسل بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة قال فات وقته اذا صليت الجمعة بات وقت الرسل وقوله وان اجنب يعني انه اصاب ما يوجب الغسل - 00:43:47ضَ
بعد الغسل السابق معلوم انه لا الصلاة الا بعد الاغتسال اذا اصاب الجنابة اقامة الجنابة فيكون الوجوب الوجوب الثاني آآ جنابة وليس للجمعة الامام ابن حزم يقول ان الانسان يجب عليه في مثل هذه الحالة - 00:44:08ضَ
جاء يوم الجمعة وقد اجنب يغتسل بالجنابة ويغتسل للجمعة نعم المعروف ان الاوسام تتداخل كسائر الواجبات لأ يعني قبل الفجر قال حدثنا يزيد ابن الحديث قيد باليوم قال حدثنا يزيد بن خالد بن اليزيد بن عبدالله بن موهب الرملي الهمداني قال وحدثنا عبد العزيز بن يحيى - 00:44:34ضَ
ابن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبدالرحمن قال ابو داوود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن - 00:45:08ضَ
وابي امامة ابن سهل عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يتخطى اعناقا - 00:45:33ضَ
ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا فرج امامه ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول ابو هريرة وزيادة ثلاثة ايام. ويقول ان الحسنة بعشر امثالها - 00:45:53ضَ
قال ابو داوود وحديث محمد ابن سلمة اتم ولم يذكر حماد كلام ابي هريرة هذه امور شرطت يسأله الانسان كونها تكرره يذهب مبتسما متطيبا ثم لا يتحط الرقاب الخطبة بالذكر - 00:46:18ضَ
لان تعليم الناس كان دينهم ووعظهم بعضهم انهم فيه من المخالفات او التقسيط وهذا امر مطلوب يجب على الانسان ان يراعي ذلك وان يحرص عليه لان القلب يثبت وقد ينسى - 00:46:52ضَ
انسان فاذا انصت ربما بذلك كلمة يسمعها تنفعك وعلى كل كون الانسان يذهب مبكرا الجمعة هذا من الفضائل اما كونه لا يتفضى النقاب فهذا من الواجب. الرقاب معناه يأتي والصفوف - 00:47:28ضَ
فيذهب الى الامام يبحث عن مكان ان كان هناك امكنة يراها الموجود في الصفوف هذا سائق ولكن يذهب ليرايق الناس فهذا من الحرام من المحرمات من محرمات التي لا تتوب - 00:48:02ضَ
وقد جاء في الحديث ان الانسان اذا اساء ان جمعته يعني فضله فضل الجمعة تفوتك فهذه الامور المذكورة من اداب الجمعة من اداب حضور الصلاة والناس في الحقيقة يفلون بهذه كثيرة - 00:48:30ضَ
وقد يؤذي بعضهم هدية بالغة ويزداد على هذا الكلام حينما يدخل والامام يخطب تكلم ويكمز هذا ويضرب هذا برجله وما اشبه ذلك ويودي بهذا ويفعل محرما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:48:58ضَ
وقوله من فعل ذلك يعني من اتى الى الجمعة وقد اغتسل ومس من طيبه ولم يتفطر رقاب وانصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة ايام. اما قوله وزيادة ثلاثة ايام فذكر انه من كلام ابي هريرة ولكن - 00:49:27ضَ
لان الحسنة بعشر امثالها والجمعة من الجمعة الى الجمعة سبعة ايام وهذا في الحقيقة الامور الصغائب اما الكفاءة فلا بد فيها من التوبة والتوبة ثبت مرارا ان لها شروط ثلاث - 00:49:53ضَ
اولها الاقلاع عن الذنب يعني ان يترك الذنب الذي الذي فعله ويطلع مني من يندم على ما حصل منه قل يا ليته لم يحصل انا اسف على هذا الشيء يأسف على ذلك - 00:50:26ضَ
يعزم عزما اكيدا بانه لا يعود الى الذنب ابدا كانت ذنب يتعلق بحق ادمي انه يرضاك الى هذا الشرط الرابع وهو ان يرد المظلمة اليه فهذه يعني الكبائر لابد من التوبة فيها. اما الصغائر التي هي - 00:50:49ضَ
اللمن الذي ذكر الله جل وعلا فهي التي يقصرها الجمعة الى الجمعة بشرط الا يسيء ان يفعل هذا محسنا يعني ان يفعله بالسنة على السنة على ما جاءت السنة السنة به - 00:51:19ضَ
والا يخالف فيه وهذا دليل على ان الانسان اذا فعل الواجب وقد خلى في بعضه في بعض الواجبات ان التكفير لا يحصل له قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب - 00:51:38ضَ
عن عمرو بن الحارث ان سعيد بن ابي هلال وبكيرة قراءة القرآن على الميت؟ صح. كيف قراءة القرآن على الميت؟ هذا بدعة هذا بدعة من البدع التي مثلا يؤزر عليها الانسان ولا يؤجر - 00:51:57ضَ
الذي يقرأ القرآن على الميت يقصد بذلك النثر ينتفع الميت والميت ما ينتفع بالامور التي ما جاءت بالشر. ما جاء بها الشر هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:52:27ضَ
ما فعل احد من اصحابه ولا من الذين يقتدى به وانما هذا من الامور التي انتشرت في المسلمين عن جهل اصبحت عادات اذا مات الميت ربما يؤثرون بعض القرى ان يكرهون عليه - 00:52:48ضَ
لهم اموال يقرأون علي الاموال للقراءة القراءة امر مطلوب يعني يتاب عليه في الاصل واذا مثلا قرأ لاجل هذا المال صار هذا عمل فاسد العمل لاجل المال قراءة لاجل المال - 00:53:05ضَ
يعني يضرب الاجرة اذا اجرت انسانا يصلي لك صلاة هل تنفع هذه الصلاة تصلي في ركعتين لان من شرط العمل الذي منتفع به في الاخرة ان يكون مقصودا به وجه الله - 00:53:32ضَ
مبسوطة به الدار الاخرة فلم يقصدون به نفع الناس الاخرين. لا على كل القراءة على على الاموات هذه لا تجوز بها من باب التطرف بالبدع يدخل في قومه لقول الله جل واولئك الذين - 00:53:59ضَ
اه اولئك الذين حبطت اعمالهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولكنه سيء الله جل وعلا ذكر هذا في ايات عدة من القرآن كما قال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة خاشعة عاملة ناصبة - 00:54:26ضَ
ذكر انها تخشع وانها تعمل وانها تتعب في العمل وتنصب. والنتيجة فصل نارا عام لماذا؟ لانهم تعبدوا الله بالبدع بامور لم تشرق. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن - 00:54:50ضَ
عن عمرو بن الحارث ان سعيد بن ابي هلال وبكير بن عبدالله بن الاشج. حدثاه عن ابي بكر بن المنفدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد القدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:55:11ضَ
يوم الجمعة على كل محتل والسواك ويمس من الطيب ما قدر له الا ان بكيرا لم يذكر عبدالرحمن وقال في ولو من طيب المرأة وهذا دليل على عدم بانه عليه السواك والسواك ليس من العلا من ان يكون له والله - 00:55:32ضَ