بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم اما بعد نستكمل ما بدأه اخونا القارئ الذي لم يمل ولن يكل باذن الله تعالى - 00:00:04
نعم يقول هنا فلا يجب الشراء حينئذ نعم. ولا يجب عليه ان يشتريه بزيادة على ثمن مثله وان قلت الزيادة على شوف على الراجح من ان فيقول حتى لو فرضنا ان ارتفع سعره - 00:00:27
رواه انه يجب ان تشتريه الصواب ان ارتفع سعره ارتفاع يجب ان يشتريه الانسان ولو لم يعد احد الة الاستقاء الا بالاجرة وجب عليه اجارتها باجرة الاجرة بمثله. المثل. نعم. يعني حتى لو ارتفعت - 00:00:43
اجرة المثل يسيرا الا ان يكون قد ارتفع فينغبن غدنا كبيرا الغبن الكبير احد اما الغبن اليسير الغبن اليسير في الشريعة معفون عنه بيعا وشراء الغبن انت لما تغبن بشيء شوف الحديث يقول نعمتان - 00:01:03
مغبون فيهما كثير من الناس احسنت حديث عظيم جدا وقد رفعت لك شرحه باللغة التركية يا حبذا تحفظها ولا تحدث بها حتى تكون حسنة باقية شو رأيك احسنت وابن بطال شرح الحديث شرحا عجيبا - 00:01:32
وتحدث فيه فان الله قد خلق الناس ولم يحتج اليهم ثم اغناهم سبحانه وتعالى ثم يختبرهم ثم يعطيهم الثواب يعني يذكرك بالبطال بكرم الله تعالى على عباده يعني الله الغني وخلق الناس ورزقهم وامدهم واعطاهم - 00:01:53
وانزل عليهم الكتب وارسل الرسل ويعملون وتسجل لهم ثم يحييهم حتى يجازيهم على اعمالهم فاذا قصر الانسان بصحته فلم يستثمرها وقصر الانسان بالوقت فلم يستثمره فهو المغبون المغبون انت الان - 00:02:15
اردت ان تشتري جهاز مثل هذا وسعره الف وثمان مئة ليرة وذهبت ورجعت قلنا لك قلت بالفين وثلاث مئة ليرة. قلنا لك قد قبلت هذا سعره الف وثمان مئة ليرة. هذا هو الغبن - 00:02:34
او انت تبيعه يساوي الف وخمس مئة واشتروه منك بالف فقط فالانسان قد يظمن بيعا وقد يغبن شراء الغبن يعني محرم لكن مثل الظرر ليس كل مظر حرام فقط الظرر الحقيقي الظرر الغالب الشائع اما النادر فلا حكم له - 00:02:50
يرحمكم الله اي نعم لا مثل انت الان تشتري طبقة البيض كم ساعة رح لعند طبقة البيض ثمان ليرات اذا تشتريها بتسعة غبن يسير او تشتريها بسبعة او ستة ونص غبن يسير المقابل - 00:03:15
لفت الى مكان وباعت اياها بعشر هذا غبن كبير جدا او اشتريته انتهى منه بخمسة فقط انت غبنته ايضا فالغضب اليسير معفو عنه والغبن الكبير لا هو هذا الذي يحرم - 00:03:33
والذي يرد به يعني قد انت تشتري حاجة ثم تقبل فيها يحق لك ان تعود بها وترجعها تطلب الاقالة من اغال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة. نعم فكان السوق يعني - 00:03:48
اجعل هذه ليه مثلا خمس ليرات والشكر متعارف عليه ان هذا الفلسطيني يؤخذ عليه عشر ليرات. مم هذا هو يعني لكن السوق هذا غير هل هذا يعتبر ظلما ام لا - 00:04:06
شوفوا الشارع لم يحدد لنا نسبة للربح عشرين بالمئة واربعة بالمئة وخمسين او ستين لم يحدد لنا وجاءت قضية مطلقة لا بشرط ان لما تبيع شيء تبيعه بسعر السوق ولما تشتري تشتري بسوق بسعر السوق فاذا بعته واشتريت غبنا حقيقيا يحق لك ان تطلب - 00:04:26
رد وتطلب الاقالة فاذا كان هذا امر تسبيحه مثل عشرة نيرات وذهبت الى انسان اخذ منك عشرين يحرم عليه ان يأخذ منك هكذا بالله هؤلاء حينما يتصيدون من يتصيدون المغفلين - 00:04:46
وتلالس وفرضنا من وجدت ابنه اوفت شيء وقالت له خمسة هي عشرة هذا ربما متوهمة وانه لا يعلم او انه يريد ان يعمل عمل يريد ان يأخذ قليل حتى حتى يجعل المال في جيبهم - 00:05:03
فالغبن الكبير محرم بيعا وشراء والغبن اليسير معفون عنه اي نعم نعم نحب الاهل نعم يعني كلاهما يحق له ان يقل. حتى وان خرج المجلس. اما بالمجلس نفسه ليس بغبن - 00:05:16
يحق لكليهما ان يعود يعني الان نحن جالسون هنا وهذا التفسير اشتريته بعشرين ليرة ما زلنا في المجلس انا يحق لي ان يعني اترك الشراء وانت يحق لك ان تترك البيع. ما دمنا في المجلس نعم - 00:05:36
تلافا للمالكية والحنفية نعم فرفعه ان يترك هذا الفعل لا الغبن اللي يصير معفون عنه يعني انت الان تشتري حاجة من مول اثني عشر ليرة يذهب الى موضة اخر في جهة هذا من الغبن اليسير - 00:05:53
بس لو فرضنا من التسعة بخمسة عشر هذا غبن كبير هذا. نعم وهو الكبير المحرم واليسير بس هذا اللي يستغل الاخر يعني هذا امر يخالف المروءة امر هذا يخالف المروءة الان - 00:06:23
دليل تحريم الغبوان طبعا هي وردت احاديث غير صحيحة قال انت غضبنا فان المغبون لا محمود ولا مأجور بس هي هذا الغبن هو ظلم ولما تشتريه بارخص هذا هضم قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هظما. الظلم - 00:06:38
هذا لما هو يسوى عشرة تبيع فيها بعشرين والهضم لما هو يساوي عشرة تشتريه بخمسة واضح وهنا قد نستعمل شخص يستحق تابعين اعطيناه مئة هذا ظلم للمتفوق يستحق سبعين ضناة خمسين هذا هضم لهذا الطالب نفسه - 00:07:05
فالظلم زيادة في يعني قد يعرض انه ووضع شيء في غير محله اي والله ومنها ان تزيد فيه سيئات من لم يأتي بسيئة او تنقص له من حسناته الانقاص من الحسنات وهذا هضم وان تزيد في سيئاته هذا من الظلم. نعم - 00:07:26
ايه التحريم طبعا في هذا احكام الشريعة هي التحريم والتحليل والوجوب والندب والذباحة والكراهة هو الشارع ما حدد لكن الشارع حرم الظلم ومن الظلم الغبن احسن المقاولات ابخس الناس اشيائهم - 00:07:44
لا مو هلأ بالطرفين ولا تبخس الناس اشياءهم. يعني انا يعني انا بيعني هذا القلم القلم هسه هو ضائع اني باع عن السبايعة كيف بتضيع انا لا ايضا ضائع وشروه بثمن بخس اي باعوه بثمن بخس - 00:08:14
اني بائع ما الذي بعته انا النقود تمام هاي الليرة انا بعت الليرة بهذا القلم فعرفت وهذي يسوى ليرة هو باع باعنية بخمس ليرات هو بخسني لانه يبخصني بخسني اذ اخذ الخمس ليرات بمقابل بقيمة ماذا؟ بقيمة ليرة واحدة - 00:08:41
حتى بالرضا لما يقول نهى نهى عن بيع الثمرة حتى تصفر او تحمر قال نهى البائع والمشتري انا عندي سبستان والبستان فيه ثمرة هذا الكعك الازرق عرفت قلت له يابا يا عبد الغفور هذه الف ليرة وهذا البستان انا مشتريه ورا شهر لما يحمر اجا اقطعه - 00:09:03
شرعا لا يجوز لو فرضا جاء مضار او حرق او كذا شرعا لا يجوز فايه الشيخ عبدالله قال يا ماهر هذا الامر حرام لانه هذا ربما انا قلت فما يهمني عند الالف ليرة عادي وهذا الرجال انا يعني شاب ومتزوج حتى اذا في البستان ما في الاشكال - 00:09:37
شوف الشارع قال نهى البائع والمشتري حتى اذا انا موافق تمام فاذا هذا بكث هذا هنا ولا تبخس الناس اشياءهم يعني باخذك اليهما لما يكون الفوضى هذا قلمك بالمجلس حتى طبقنا الشريعة - 00:09:57
قال لماذا الامام مالك لم يأخذ بحيث خيار المجلس طبعا هو من عدله انه اورد الخبر ليبين صحته وقال ليس عليه العمل عندنا وادرك كم عالما من علماء المدينة؟ ادرك سبعين احسنت - 00:10:17
وادرك مئة وعشرين من اهل الحديث يقال له ليس من اهله لم يكتب عنه يقول ادركت في المدينة مئة وعشرين ممن يروي الحديث يقول لم اكتب عنهم يقال ليس من اهلهم - 00:10:36
اورد الخبر قال ليس عليك عمل عندنا. هو اول حديث من اكل او نسبه فليتم صومه من اكل وهو صائم فليتم صومه فقد اطعمه الله فانما اطعمه الله قال ليس العمل ليس عليه العمل عند هذا من عدله - 00:10:50
انه اخبر ان الاحاديث هذه صحيحة لكن ليس العمل شوف هو قال ليس عليه العمل لكن غيره وجد تسعة عشر من علماء المدينة افتوا بخيار المجلس واذا ابن ابي ذئب ماذا قال؟ قال هذا الحديث ينبغي ان ان يستثاب ما لكم على الاسلام - 00:11:05
ما معنى تقول انت قد قلت قول خطير جدا تتوب من هذا الشيء وتشهد بالشهادتين. والا فان الامر صح وثابت الخبر هذا مشهور يرويه واحد وعشرين من الصحابة عن رسول الله متواتر - 00:11:26
جاء هو جاء بالسلسلة الذهبية ويروين يعني نافع عن الامام مالك ايضا وحتى لما الحنفية قال المقصود تفرق الاقوال وليس تفرق الابدان جاء عن نافع يقول وكان ابن عمر اذا باع بيعا - 00:11:42
فخرج من المجلس ثم عاد حتى اقليم البيعة اي نعم فاذا الخبر صحيح والامام مالك من فضله انه قد اورد الخبر وهكذا في الحنفية ايضا ردوا على هذا الخبر بادلة واهية اجاب عليها الجمهور واجاد المنذر حينما الف - 00:12:04
الان حديثيا في هذا الحديث طبعا هذا جزء الحديث للمنذر لم يحقق لحد الان وفي العراق وجد له نسخ خطية فنجمع النسخ الخطية ويحققها فهذا حسن جيد فاذا الغبن علمنا الغبن وان الغبن اليسير - 00:12:30
يوجد هنا بعض بعض بانزيخانات يعني آآ البادية فيها اغلى من التي في الطرق يعني فيها غبن لكن هذا من الغبن يسير المعفو عنه قد تقول لي ما السبب سبب هذه القريبة ايجارها اغلى وتلك البعيدة ايجارها اقل. نعم - 00:12:53
ولو قدر على ان يثني عمامته في البر ويعصرها وجب عليه ذلك فلو لم تصل لم تصل الى الماء وامكن شرحها وشد بعضها ببعض النقط لزمه ذلك اذا لم يحصل في في - 00:13:20
او بنقص يزيد على ثمن الماء او اجرة الحبس يعني هو معناه ان الانسان لا يبذل طاقته من اجل ان يتوصل الى الماء قبل ان يذهب الى التيمم. نعم في ضبط ثمن المثل اوجه - 00:13:34
لما اقول اوجه في المذهب لمجتهدي المذهب الراجح ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة في مثل تلك الحالة وليس في الظرف الاعتيادي. في اوقات الازمات الامور ترتفع نعم قوله وتعدل استعماله يشمل - 00:13:48
تعذر استعمالها. ايش من اسباب اباحة التيمم؟ يعني قد يكون مريظ لا يستطيع قد يكون فيه خوف لا يستطيع ان يذهب الى قد يكون انه لا يوجد الماء فيتعذر استعماله نعم. وقد مر بكم السفر والمرض. نعم. ومن الاسباب من اسباب الاباحة ايضا ما اذا كان بقطبه ماء - 00:14:08
يخاف ويخاف ما لو سعى اليه على نفسه السبع اللي هو الحيوان الذي يشبع الانسان ويفترس الانسان نعم او عدو عند المال ليدخل عوامته ويعزها من نصف الماء اسمه ماء - 00:14:26
ادخل عمامته ثم اعطوا لها طبعا ما وجدنا فقط تندباد ويعني بابا اي نعم لكن هم الفقهاء يفترضون اضطرارات قد تحصل وهذا لا لا يكون مستعملا هذا الماء انما من قول بهذه الطريقة ولا تتلمم - 00:14:52
اتى بالماء وجعله في الاناء وبعد ان لا يسمى مستعملا ليس مستعملا مم لما عصره يعني لم يتوضأ به حتى يكون مستعمل عصرهم من اجل ان يستخلصه نعم او يخاف او يخاف على ما له الذي معه او يخاف على المال - 00:15:12
او المخلد في رحله يعني اللي يخليه برحل ويذهب يخشى عليه. هم. او كان في سفينة لو لو التقى استلقى في البحر لو نعم لو استقى استلقاه في البحر يعني لو قد ينزل سفينة عالية وقد لا ينزل ربما يفقض في البحر - 00:15:36
ولو خاب الاستطاع عن الخطبة ان كان قد عليه ضرر لقصد الماء. يعني يخاف من ذهاب الجماعة الذين معه. اذا كان لا يخاف جماعة يكفرون سيارات واذا يترككم خلاص يستطيع ان يلحق بهم بسيارته - 00:15:57
هذا لا يخاف على نفسه هذا ينقطع لاجل الماء. اما اذا كان يخشى على نفسه فهذا لا طبعا وان لم يكن عليه ضرر وواضح ان له ان يتيمم للمحشور. اذا كانت ثمة وحش. يا خي اذا ارض امنة عند جي بي اس والطريق معلوم. يجب عليه ان يتفرق نعم - 00:16:14
ومن اسباب اباحة التيمم قديما كان وحشة ويسمون الارض يسموها بيداء لان الانسان قد يبيد بها لكن اصبح الان بحمد الله تعالى اصبحت الارض مدللا. والسفر كان قطعة من العذاب. اصبح الان الامر مختلف جدا. اصبحت السفر تسحق - 00:16:36
الحاجة الحاجة الى العطش. مم فاما لعطش اما لعطش او عطش رفقته او عطش الحيوان المحترم في الحال او المستقبل. نعم شف حيوان محترم وقد يجي الحيوان احنا في مكان معه كلب من هذه الكلاب التي نجزيها - 00:16:55
وهذا الحيوان ليس بمحترم هنا اذا خشينا على الحيوان لا نتوضأ بهذا الماء. نعم ولو مات وقد يكون عنده حيوان يعني مشروع العمل به ونخاف على هذا الحيوان؟ نعم نتيمم - 00:17:13
ولو مات رجل وله ما هو رفقة عطاش. شربوه ويمه ووجب عليهم آآ ثمنه وجعله في ميراث فمن هو قيمته في موضع الخلافة في وقته والله لا غير بقى قال لي تعيد هذه قال ولو خاف الانقضاء. ايه - 00:17:33
ولو خاف الانقطاع عن الرفقة كان عليه ضرر لرصد الماء فلهذا كملناها قال ولو مات رجل وله رفقة ايه ولو مات رجل وله مرة ورزقة عطاش تاركوه وينبغيوه ووجب عليه شربوا الماء ولم يغسلوا به الميت - 00:17:50
وين ما موه اي بدل التحصير يمم الميت. مم. ووجب عليه ثمنه وجعله في ميراثه وثمنه قيمته في موضع الاسلام في وقته. يعني لماذا هذا الشيء؟ باعتبار هذا اصبح اصبح حق الميت يعني حق للميت اللي هو تفصيله - 00:18:08
ولكنهم دفعوا هذا الميت باعتبار ان الحي اولى من الميت فبقي حق الميت فيما يتعلق بقيمة الماء نعم ومن الاسباب عدم عدم استعمال وهي احنا احنا مرة تعبنا يعني لو فرضت الميت يغسل اذا مات ايش هل يمم فيه قوله مثل من قال ييمن ومنهم من قال لا - 00:18:26
اليمن باعتبار الاعادة على اصل الفطرة تيمم يمم ايديه ووجهه فقط بضربة واحدة ومن الاسباب عدم استعماله لاجل جراحة وما في معناه. اذا نعم. كالدمام. الدمام اللي هي الدملة. هم - 00:18:54
سواء كان كانت هم جريرة ام لا؟ اذا عنده جبيرة وليس لديه جبير نعم وقد ذكر الشيخ بعد ذلك لاجل حكم القضاء وللعرشان ان يأخذ الماء من صاحبه قهرا اذا لم يغسله بشرط عدم احتياجه اليه - 00:19:12
وعليه قيمته. يعني لو فظل الانسان عطشان هلك. يحق له ان يأخذه بالقوة الى كان خشية على نفسه وعليه ان يعطيه ثمنه يعني كالذي يشتريه شراء لماذا عليه ثمنه لانه لو فرظنا كان لا يعطيه الا بالماء وجب عليه ان يدفع المال ليدفع العطش عن نفسه. فلما اخذه قهرا حتى يتبع عن نفسه الهلاك - 00:19:29
وجب عليه دفع المال لهذا لكن لو فرضنا هذا ما اخذه قهرا ومات هذا الانسان الذي اراد الماء ولم يعطى الماء. هل يحاسب هذا الذي لم يبذل الماء هذا يسمى - 00:19:57
يسموه يعني القتل بالترك يعني ترك انقاذه انا وانت نسيت البحر ورأينا انسان يريد ان يغرق ونستطيع ان ننزل وننقذه ولم نفعل هذا. هل نأثم؟ لا شك اننا اثم وهل تجب الدية في هذا كلام طويل لاهل العلم - 00:20:14
وهذا نحو هذه المسألة. نعم والصحيح انها تجب الدية وان هذا عمل لان الترك عمل اللي عنده في المحاسبة يفتح اضواء البيان ويتحدث الترك هل ان الترك عمل ام لا؟ يفسد كلمة الترك او الترك وعمل - 00:20:36
ويستخرج البحث ويأتي بالادلة سيجد بحثا نافعا ينفعه في مثل هذه المسألة الو ها اضواء البيان الشنقيطي هذا من كتب التفسير العظيمة جدا قال والتراب الظالم لا يصح التيمم الا بالتراب القاهر الخالص غير المستعمل. غير مستعمل واسمه تراب ويكون طاهر نعم - 00:20:58
ترابه تعينه سواء كان احمرا او اسودا او اصفرا. يعني شوف هسا احنا وجدنا التربة تراب اسوأ يعني اقرب للسواد وتجد احيانا تربة حمراء. نعم وسواء به الارمني او غيره. هم - 00:21:25
والصلاة. لا قد انت هنا في مكان وقلت لهم ايتوني بتراب اثم به فاتوه بمجموعة من الثلاثة هذا تراب مستعمل لا يحق لاخر ان يستعمله باسمك يرابي على على ذلك كله - 00:21:42
ولا يصح بالنورة النورة اللي هي يعني هو اقبيل المحمي الصين المعمول بالنار. نعم والجسم معروف هذا الجص الذي يعمل لونها بارقام ولا بالحجارة المسبوقة والقوارير المسحوقة وشبه ذلك. نعم - 00:22:01
وفي وجه يجوز بجميع ذلك وهو غلط. وجه يعني يعني رأي من اراء المذهب. نعم واحتج القائلون بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وهو يقع على التراب وعلى كل ما على وجه الارض. سواء كان له يعني له غبار اوليس له غبار. نعم - 00:22:19
فيها قولان لاهل العلم ونصب ذلك الى مالك وابي حنيفة ايضا. لا لما اجادوا بكل ما كان من من على الارض حتى على هذا فضلا انه يجوز انه يجوز يجوز لجميع انواع الارض حتى يستخرج المغسولة. معناها ليس لها تراب. نعم - 00:22:40
قال انها مثل الحصاة نقل الرافعي عن مالك انه يجوز ايضا بما هو متصل بالارض كالشجر والزرع. ومنه لا يحسن له ان ينقل عن مالك من طريق الرافعي راه امارة نأخذه من كتب المالكية والرافعي شافعي. فهذا من القصور في النقل - 00:23:02
واذا ستعلم تكتب بحث لو كلفوكم ببحوث كتبت باحث لا تنقل عن الشافعية من كتب الحنفية ولا بالعكس بل تنقل مذاهب كل من مذهبه نعم فنقل النووي في شرح مسلم عن الاوزاعي وسفيان الثوري انه يجوز بكل ما على وجه الارض حتى في السير - 00:23:20
يعني هذا يصح لكن نحن نأخذ قول سفيان الثوري ونأخذ قول الاوزاعي من مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة والسنن البيهقي لان البيهقي يثق باسانده ومن المحلل لابن حزم وهكذا - 00:23:40
وعدنا اذا الاوسط لابن المنذر ايضا ينقل اقوال المذاهب هي قولان للفقهاء هي يعني اشد شيء مثل الشافعية في هذا الشرط التراب الذي له غبار وهو التراب المنبت واستدل بقوله تعالى طيبا - 00:23:56
فقالوا الطيب هو المنبت الحنفية والمالكية عندهم في كل شيء الحنابلة وسط بين هذا وذاك. نعم مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء وبه قال قال الامام احمد بن المنذر وداود. نعم. طبعا ابن المنذر هو كان شافعي ثم اصبح مجتهد في - 00:24:20
النصارى مجتهدة مطلقة وداوود هذا داوود الظاهر المتوفى عن ثمان وخمسين ومئتين مؤسس المذهب الظاهري ثم انطمر هذا المذهب حتى جاء ابن حزم فاحياه الان هل لهم اتباع الان نعم اتباع وهذا مذهب كفر - 00:24:41
ولهم موقع اسمه دارة اهل الظاهر على طريقة ابن حزم مئة بالمئة ويوجد عندنا هنا في هذه البلاد كانت ظاهرة عدد كبير في شخص من كندا الان مقيم في ماليزيا دائما يتصل بي في - 00:24:59
ابو طالب الظاهري وهكذا هم الانترنت في كل مكان مم لا يعني هي مذهب الظاهري ليس ما اشتهر في بقعة من البقاع من البقاع يختلفون الحنفية قالها في مثل تجد الشافعية - 00:25:15
تجد في الاندلس وغيرها مذهب المالكي الظاهر ليس له مذهب لكن داره يعني موقع الانترنت اسمه دار يعني يوجد عدد كبير من الطلاب على طريقة ابن حزم بل يتعصبون له غاز تعصب انا بقيت سنة كاملة - 00:25:39
يطلبون مني ان اكتب عندهم فالحوا عليه فكتبت عندهم قضايا حديثية بعدين اوردت حديث اه قتيبة بن سعيد عن الليث بجمع التقديم وذكرت انه معلول بتفرد فناقشوني مناقشة طويلة في هذا الخبر - 00:25:55
كان انه ثقة كيف انه ثقة ويخطئ؟ ما دام انه ثقة لابد كذا ابن حزم يعيدونه ويكفرونه شرفت الكتابة في موقعهم اسمه دارة اهل الظاهر موجود موقع فيه جمال وتجعل لك يعني اشياء جميلة يقول هنا نحن نحمل بالاسلام كما نزل من السماء صافيا خالصا - 00:26:15
وكان عدنا ابو تراب الظاهري هذا كان من اعلم الناس بالعربية اخوه الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي حي يرزق يعني صار له اكثر من اربعين سنة يدرس في الحديث النبوي في المسجد الحرام - 00:26:41
فاخوه ابو تراب الظاهر من اعلم الناس وكان هو في تلك البلاد وخرج منها مات في مكان اخر يرحمه الله تعالى نعم انه لا يجوز التيمم الا بالتراب الطاهر له غبار يعلق - 00:26:58
بوجه واليدين. مم لان الصعيد يكتب على التراب وعلى وجهه وعلى وجه الارض وعلى الطريق فهو مجمل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله التراب كافرين. يعني الصعيد مجمل وهذا المجمل يعني يشمل هذا بينه قال التراب كافيك - 00:27:14
قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وترمتها طهورا اذا لم اجد الماء. رواه مسلم عدل عليه الصلاة والسلام الى ذكر التراب بعد ذكر الارض ولولا انصاف الطهورية به لقال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وتربتها - 00:27:34
لانه جاء مبنيا كما رواه جاء مبينا نعم مبينا هم كما بينه الدار تصنيف سننه وابو عوانة في وترابها طهورا وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطعم هو تراب الحب - 00:27:52
وعن علي وابن مسعود ان التراب الذي يغبر يغبر يعني له غبار نعم التراب الذي يقبل. وقال الشافعي انه كل تراب في غبار وقوله حجة في اللغة. يعني قوله يقول الشافعي - 00:28:09
يرحمه الله تعالى حجة في اللغة. يوجد بحث ان قول الشافعي حجة في اللغة في مجلة الحكمة عدد ستة عشر تعلن الشافعي رحمة الله عليه قوله حجة في اللغة وهذا مما يعني - 00:28:25
اتخذ به الشافعي عن غيره وله اشياء في لغة الشافعي لا تجدها عند غيره. منها المتصل لا يقول المتصل يقول المتصل بالفك والهمز بالفك والهمز ولذا اكثر كتاب نقل فقه الشافعي واقواله يعني اقوال الشافعي هو كتاب معرفة السنن والاثار - 00:28:41
الذي يطلق له السنن الوسطى فيه قرابة ستاش حديث واثر والذي حقق الكتاب قديما سيد كسروي عند موطن المواطن قل وهذا حديث غير متصل وكتبها غير متصل. يقول في النسخ الخطية سبعة هكذا غير متصل - 00:29:08
يقول وهو خطأ لماذا خطأ النسخ الخطية؟ لانه مشى على السائل كلمة متصل لكنه لو علم لغة الشافعي فما وقع في هذا الخطأ يعني لما نسخ الخطية تتفق على هذا الخطأ ما معقولة ان الخطأ يوجد في عهد ثم تتابع على هذا الخطأ - 00:29:27
لابد ان بعض المصداق علم الصواب فلما اجتمعت النسخ الخطية تبعثها على هذا دل على رزقي هذا لكن الفطنة من خير ما اوتيه الانسان كما قال العلماء ثم شر الترابي الا يخرج عن حالة الى حالة اخرى تمنع الاسماء - 00:29:48
حتى لو احسنت يا ابا ان يبقى اسمه تراب مثل الماء مثل الماء عندنا ماء وتغير الى ماء او ماء ورق لا نتوضأ به فالتراب لو تحول الى طين مثلا - 00:30:08
او الى نورا او الى غير شيء لا يصح التيمم به حتى لو احرق التراب حتى صار رمادا او سحق الخزف لم يجد التيمم به. ولو سوي الطين وسحقا ولو شوا الطين وسحقه ففي جواز - 00:30:21
به وجهان ولم يرشح جعلها مشويا ثم استحقه اعاده طين الى مرة ثانية يقول به وجهانه. ولم يرد في الراكعين في هذه السورة شيئا ولا النووي في الروضة يعني اذا اوتي بالطين ثم شوي يعني اصبح قطعا - 00:30:35
قطعة مشوية ثم فتته من جديد. وعاء يطير على حالته السابقة النووي والرافعي لم يرجحها في هذا ولو اصابت مراب نار اسود ولم يحترق. ففيه ففيه ففيه الوجهان صحح النووي في هذه السورة سورة القطع في الجواز. نعم - 00:30:52
وهل يجوز الثياب كان خشنا لم يرتفع منه زوار طبعا هذا البلد ليس فيه رمل صحيح ولا مو صحيح الرمل هو الرمل الاحمر هذه البلاد ليس فيها رمل ماذا يصنعون؟ يتم بالحجارة - 00:31:11
ويسحقونها حتى يحولونها رملة بس بالحجارة من الجبال اما بتلك البلاد فالرمل فيها كثير جدا بحمد الله تعالى. لكن هؤلاء اذا اصحاب واجبات اصحاب عمل جاءوا الى الحجارة البيضاء ويحثونها ويحولونها الى رما للبناء. نعم - 00:31:25
رمل ابيض يا لم يجوز واذا ارتفع كذا وان كان ناعما هذا ليس له غبار عند الشافعية لا يصح وعند الحنفية والمالكية يصح لانه من جنس من جنس التراب. قال الرافعي وجزم به النووي في تساويه - 00:31:46
لكنه قال في شرح مهذب وشرح وصدق وتصحيح التنبيه. يعني ما شاء الله شوف الامام انه يؤلف رياض الصالحين وجاء الذهب بعده بسنوات يسيرة ليس طويلا والنوى توفي عام ست مئة وستة وسبعين - 00:32:04
الذهبي سبع مئة وثمانية واربعين يعني عمر يقول لا ادري ما هذه النية التي كانت عند النووي بحيث اشتهر كتابه رياض الصالحين هذا الشيخون والان طبعاات رياض الصالحين يعني ربما طبع منهم ملايين النسخ بحمد الله تعالى - 00:32:22
كشفوا له مؤلفات عديدة في من فقه الشافعي شوف الاربعين النووية كم شرح له ما شاء الله؟ نعم بتراب مخلوق برمل ناعم لا يجوز. فالرمل الصف اولى بمن؟ الرمل الصرف نعم - 00:32:39
مشاطر فشرق التراب ان يكون ظاهرا لقوله تعالى صعيدا طيبا. نعم والطيبون الظاهر بان الطيب يطلق على ما تشتهد به يا شيخ وائل لما قال شرط بان يكون طاهرا يعني ليس شرط ان يكون غير - 00:32:59
التي تقف عليها نجاسة. نعم فالمنجس لا يستحق التيمم بهما ان الطيب يطلق على ما تستهين به النفس على الحلال وعلى الطالب والاولان لا يليق وصف التراب منهما. فتعلم الثالث - 00:33:21
قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا ما يدل عليه ان الماء النجس لا يكون الوضوء به فكزا الشراب نبيه قوله ظاهرة يؤخذ منك ظاهر على شيء نجس فانه وهو كذلك. ما معنى هذا - 00:33:40
ايه وواجب عليه ان يزيل النجاسة نعم فلابد من فعلى النجاسة يتيمم للتيمم وتيمم على النجاسة فصح تيممه لكن وجب عليه ان يزيل ماذا؟ ان يزيل النجاسة يمثله رب الانسان - 00:34:00
خرج من الخلاء ولم يستنجب وتوضأ وضوءها للصلاة ثم زال النجاسة يصح ام لا يصح ولما استنجاء واجب مو معناه انه يسبب في عدم صحة الوضوء. ويجب عليه عند الجمهور خلافة للحنفية القائلين بانه لا - 00:34:49
والا اذا خرج الى موضع الحق وحكم الفقير عند الحنفية استنجاء سنة صحيح؟ الا اذا خرج الى موضع يلحقه حكم التطهير التراب وغيرهم فلابد في الصلاة من كونه خالصا فلا يصح مخلوق بدقيق وزعفران. ما هو الدقيق يا شيخ - 00:35:14
احسنت والزعفران الزعفران كم ثلاثة الاف دولار ثلاثة الاف دولار نعم نحن بلا خلاف. هم وكذا لو كان القليل قليلا على الصحيح كثير ما يرى والصليب ما لا يرون ما لا ما لا الى الله. هم. يعني هذا حد القليل والكثير. القليل ما لا يظهر. نعم. مو الكثير ما يظهر. نعم - 00:35:52
فلا بد من التراب ايضا ان لا يكون مستعملا كالماء على الصحيح شف لما اقول على الصائمة في ثلاث عنده اصحاب الوجوه لماذا ما قلنا فيه قولان الامام الشافعي هنا قال ثم لا بد في التراب ان لا يكون مستعملا كلمة على الصحيح - 00:36:27
لان هناك من قال من اصحاب الوجوه انه لا يشترط ان يكون مستعملا. ما يظهر هذا ليس كالماء لماذا قلنا انه فيه خلاف من اصحاب الوجوه؟ لماذا لا تكون خلاف عندش؟ عند - 00:36:48
يافعي الارجح يظهر بين مرضى يتيممون سيدنا اول واحد سرعة هل نأتي بنفس التراب هناك من يقول يجوز من تقول احد اصبح مستعمل نأتي بتراب اخر. فيه قولان للمجتهدين في المذهب نعم - 00:37:06
لانه في هذه ما كان ممنوعا منه والمستعمل ما لصق بالعنف وكذا ما تناثر منه على الراجحي. نعم تفسير المستعمل تطلب تذاكر ان يكون مأسا عضوا والا والا فهو غير مستعمل - 00:37:39
قال انه في شأنه المؤلف قال وطرائقه اربعة اشياء امنيه اروع الاشياء نعم ليش؟ لانها عبادة. وربنا قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وللحديث انما الاعمال بالنيات - 00:37:55
نظر المشهور انما الاعمال بالنيات يعني هو لو اذهب الاية قبل الخبر او لا؟ صحيح ليس بصحيح نعم لانه عبادة قد صبر الى نيتك الصلاة والوضوء. اذا هي عبادة نعم ولذلك في الوضوء لا اشكال انه عبادة لورود النقص في ذلك كما قال ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن - 00:38:23
وهذا الحديث يقول اذا توضأ المؤمن او المسلم فغسل وجهه فوجد كل فظيعة وهكذا الحديث. يدل على انها عبادة يؤجر عليها الانسان تلافا للحنفية قريبا منه ليس عبادة. ولذا لم يشترطوا له النية - 00:38:44
مسيرتها ان يرمي السباحة الصلاة. هو ينوي التيمم اي او ينوي استباح للصلاة كلاهما صحيح ولا يكفي ان ينوي رفع الحدث لان التيمم لا يرفع حدثه. لانه لا يرفع الحدث بدليل يقول التيمم طهور المؤمن. ولو لم يجمع عشرة - 00:38:59
قال فاذا وجدت المسب اتق الله فانسه بشربك ولقول النبي لعمرو بن العاص كيف تصلي بالناس وانت جنوب فاذا هو ما رفع عن الحدث ابقى الحدث لكنه مبيح لماذا؟ مبيح للصلاة - 00:39:17
ولذا لما كان مبيح لا نصلي به صلاتين مفروضتين نصلي صلاة واحدة؟ نعم سبيل قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما اصابته جنابة فتيمم وصلى لاصحابه فقال له عليه الصلاة والسلام اصليت باصحابك وانت - 00:39:35
ولانه لو رفعته لما بطلت برؤية الماء كالهبوط بالماء ولا يكفي نيته نية الطهارة عن الحدث على الصحيح يقول على الصحيح لا بد ان ينوي استباحة الصلاة نعم لو نوى اداء شرط التيمم او فريضته او فريضة التيمم فوجهاك حد مالك؟ وجهان عند المذهب. وجه يقول يتلو الاخر قل لابد من - 00:39:53
نعم هل امهات تلك الوضوء واصحها؟ لا يكفي. والفرق ان الوضوء تربة مقصودة في نفسها ولهذا ينبغي تشديده احسن اما التيمم فلا يندب تجديده. نعم. بخلاف التيمم ثلاث فانه لا يلزم تجديده ولو قصر على نية التيمم لم يفسده. قال المرضين. قال - 00:40:15
مع وردي ما وردي صاحب كتاب الحاوي هذا في سبع وعشرين مجلدا واعلم انه لا يجوز ان تتأخر ان تتأخر النية عن اول مفروض واول افعال افعالهم مفهومة نقل التراب. والمراد بنقل فلابد من النية قبل رفع يديه. يعني هو لما اجى هنانا - 00:40:33
وضرب هذا هو النقل هنا عند الضرب يرحمكم الله من هذا الضرب ينقل به التراب قلت يا شيخ احسنت. فلابد من قبل رفع يديه من التراب. فاذا طارته قارنته وعزمت قبل مسح وجهه - 00:40:53
لم ينزله على الراجح في الشرك والرقم. وقال ابن ركعة اصحبهما لا لا لان النقل ان وجب الا انها غير مقصودة في نفسك ثم ان ثم اذا اوت الامام فله اربعة احوال. هم. احدهما ان يرمي استباحة الفرض والمشي معا فيستجيبهما. اذا نوى استباحة استباحة - 00:41:16
الصلاة ماذا ينوي في الاستباحة هذا هو من التعقيد هذا من هذا التفصيل وانتهى لانه اتباع الصلاة لان ماذا ينوي سوف يفصل نعم احدهما احدها سندخل قبل الفريضة وبعدها. مم. وفي الوقت مخالفه ولا يشترط - 00:41:38
تعيين الخريطة على الرجل. نعم يعني شوف عند الشافعية لما تصلي صلاة الظهر ماذا تنوي تنوي نيتين تنوي الفريضة وتنوي تعيين الفريضة يتحدث عن هذا الذي يتيمم لصلاة ظهر مثلا - 00:42:04
هل ينوي لتعيين هذه الظهر يقول لا يشترط تعيين الفريضة على الرجح لا يشترط تعيين هذه الفريضة فريضة الظهر او فريضة العصر او فريضة المغرب او فريضة العشاء نقول لا يشترط على الراجح نعم - 00:42:25
ولو اقتصر على نية التيمم يعني فقط قال نويت على التيمم يعني هو يريد انه يشترط ان تنوي استباحة الصلاة ولا تنوي التيمم فقط. قال لك ليش؟ لانه هذا التيمم ليس بعبادة. ولان التيمم هذا يعني - 00:42:41
ليس مشروع لذاته انما شرع للصلاة. يقول لا بد من ان تنوي الاستباح في الصلاة استباحة الصلاة وقال ايضا ينوي السلاح في الفريضة والنافلة وقال لا يشترط ان انت في الصلاة هاي بعينها صلاة الظهر بعينها او صلاة العصر بعينها - 00:43:09
يعني قال بس انت لما تتوضأ تنوي الوضوء فقط ما نويت السنة القبلية او البعدية او الفريضة لكن في لماذا؟ لان الوضوء عبادة اما التيمم وعبادة بحيث يحق لك ان تعيدها السلام على وضوء - 00:43:29
وعلى وضوء انت بتحضر صلاة الظهر واردت ان تذهب تجلس للوضوء من غير ان تنقض ايضا هذا مستحب لكن التيمم يختف دايما انما شرع الاستباحة قل لا يكفي ان تنوي التيم فقط - 00:43:47
يريدك ان تنوي استباحة الصلاة التي تصليها لماذا؟ التيمم ليس برافع للحدث انما هو مبيح فلا بد ان تنوي هذه الاستباحة اللي هي استباحة الصلاة هل يشترط ان تحدد هذه الصلاة التي - 00:44:02
تتيمم لاجلها يقول لا يشترط على الراجح راح ترجعنا لا بس نرجع بس مرة ثانية قبل ان نعبر الى فقرة ثانية وقفنا لا بأس حاولت ما عليك منين تبدأ؟ رجعنا - 00:44:22
رجعنا لك تعا تعا ايها هالبعد وديتنا ولا يكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح يعني الانسان يريد يتيمم لا يكفي نية الطهارة يعني ميت بنو ذا يتطهر لماذا؟ هو هذا التيمم هل هو مطهر ام مبيح - 00:44:54
انا اسألك سؤال التيمم مطهرة المي وانزلنا من السماء ماء طهورا. اذا هو مطهر اسمه طاهر واسمه طهور مو صحيح التيمم هل هو مطهر ام مبيح مبيح ما الدليل انه مبيح - 00:45:35
وليس انه مطهر. لو فرمت الان مجرم وحضرت الصلاة وتتيمم واجا المي يجب ان تغتسل اما تغتسل احوال معليش تغتسل وتتيمم نقول يابه التيمم هذا اباح اليه ان يصلي والا الجنابة فهي باقية. ما الدليل كلام النبي عن ابن عباس؟ واضح - 00:45:54
هنا قال ولا يكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح خلصت من هذي اللي بعدها قال ولو نوى اداء فرض التيمم او فريضة شوفوا احنان اصبح فرض ام ليس بفروض - 00:46:17
اصلح فرظ التيمم صحيح لان الانسان اما ما هو المتعين واما لا يجد ما تحولت فريضة الماء الى فريضة اصبح فرض عليهم احنا اسى قد تنوي انت بقلبك لما تتوضأ تقول بسم الله وتنوي فريضة عادي - 00:46:31
مثل ما اشتباح صلاة تنوي فريضة الوضوء وربنا امر قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الاية هل يجزئ ان تنوي فريضة التيمم فقط؟ الجواب لا يكفيك - 00:46:51
لماذا؟ لانه قال ولو انه اداء فرض التيمم او فريضة التيمم فرض التيمم او فريضة التيمم عبارة نفس الشيء فوجهان اي قولان لاهل العلم هل يجزئ ام لا يجزئ احدهما يكفي - 00:47:10
في الوضوء قياسا على ماذا؟ قياسا على الظلم واصحهما يعني الوجه الثاني وهو الصحيح لكنه اختصر لك العبارة واصحهما لا يكفي لماذا لا يكفي اعطاك لماذا؟ على طريقة التفريق وهذا من حسن من حسن عبارة المؤلف - 00:47:31
يقول ان الوضوء قربة مقصودة في نفسها ما الدليل؟ قلنا الدليل حديث يتوضأ المؤمن او المسلم فغسل وجهه خرجت كل فضيلة نظر اليها واذا غسل رأسه خرجت كل فضيحة خرجت قضايا من اذنيه وقلنا بان الاذنان من الرأس اخذا بهذه اللفظة - 00:47:54
يرحمكم الله هذا واحد ما الدليل على انه قرب الاحاديث والنصوص والاية ولهذا يندب تجديده يعني انت الان تصلي تحية المسجد وردت ان نصلي الضحى هل يندب ان تروح تسير من بيصلي الضحى الجواب لا يندم تجديد التيمم - 00:48:14
اما الوضوء يندى تجديده لانه عبادة استقبال قال ولهذا ينذر تجديده ما هو الوضوء بخلاف التيمم فانه لا يندب تجديده قال ولو اقتصر على نيتهم شخص اراد ان يتمم واقتصر فقط على نية التيمم. هل يجزئ ام لا يجزئ - 00:48:37
لا يفديهم يعني ما الفرق بينها وبين قبلها؟ فريضة التيمم او نية التيمم سلام ورحمة الله وبركاته قال ولو اقتصر على نية تيمم لم يجزئه قاله الماوردي تمام حياك الله - 00:48:59
اعطيها مئة ليرة يا ابو علي ها نعم لما تطلع استيقظ من هذا الرجل مرحبا بك يا امة الله يقول واعلم انه لا يجوز ان تتأخر النية عن اول انتهينا من هذا الكلام؟ تمام؟ ليش؟ جيد - 00:49:25
نعم نرجع وين ما وصلنا ويكتب نية الفرض مطلقة. نعم. ويصلي اي اي فريضة شاء نعم. وان نوى معينة فله ان يصلي غيرها. نعم ايش هذا الحالة الثانية ينوي الفريضة سواء كانت احدى الخمس خذ يا بني منزورة ولا يحضر له النافعة - 00:50:05
كيف تضع في في جيبك هذه الصورة وهذه الصورة نعم العقيدة نعم ولا يحضر له نافلة. هم يتباح له الفريضة لانه نواها. هم. وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على واجب. لان النقل شرع للقبول. بل دقيقة. يا شيخ - 00:50:34
آآ والاقران هذه قراءة متأنية متأتية فيقول ثم اذا نوى الاستباحة فله اربعة احوال احدها نعم شوف هذا اللي ينوي الاستباحة اللي هي استباحة الصلاة طبعا هذا التفصيل انا قلت لما - 00:51:06
كنا نسير انه لا داعي له وهذا فيه اطالة وفيه مبالغة يعني لكن مع ذلك خلص اقرأ ايها الفتى الطيب ثم اذا نوى الاستباحة فله ارقان واحوال. هم. احدها ان يرمي السباحة والنفس معا - 00:51:24
فيستجيبون جيد يستريح الفريضة ويستريح النفل. نعم. هو اذا استباح الاعلى لا داعي لان ينوي للادمان. نعم ولو التنقل قبل الفريضة وبعدها. فهذا الانسان اذا فعل هذا الشيء واستباح له التنفل قبل الفريضة وبعد الفريضة. لماذا - 00:51:46
باعتبار انه قد نوى استباح الفريضة والنافلة وفي الوقت وخارجه وفي وقت يعني في الوقت وفي خارج الوقت ولا يشترط يعني كيف انه في الوقت وخارجه مثلي يا شيخ وائل - 00:52:06
اي نعم يعني نال معناها لو فرضنا دخل وقت الظهر وتيمم لصلاة ظهر ونوى للاستباحة للفريضة والنافلة اذا يأتي وقت العصر ليس من حقه ان يصلي صلاة العصر بهذا التيمم - 00:52:26
لكن النافلة ما للعصر يحق له ان يصلي فيها النافلة. السنة القبيلة لصلاة العصر. نعم ومن تعيين الفريضة يتيمم للفريق هل يشترط ان يعين هذه الفريضة عينها اين اين موجودة - 00:52:49
كلمة عين يعني مثل ما عندهم عين فقل اين الف اه المفروض ما اعرف معلمة بس معلم بده انساه يلا لا بأس ويكفي نية الفرض مطلقا. مم يصلي اي فريضة شاء. نعم. وان نوى معينة معينة فله ان يصلي ويرى. هم - 00:53:11
هذا شخص نوع نوى معينة فله ان يصلي غيرها مم صلاة الظهر لا لا ليس لديهم فريضتان في تيمم واحد بس لو فرضنا لو فرضنا في النوى نوى الظهر وصلى بها قضاء العصر الماظي مثلا او قظاء الصبح - 00:53:36
يحق له ذلك ها المقصود ها؟ نعم هذا الثاني ان يجد الفريضة سواء كانت احدى الخمس او مجزورة ولا يذكر له النتيجة شنو الفرق بينها الأولى والثانية بالاولى نوى الفريظة والنافلة - 00:54:04
واحنا نرى ماذا؟ نوى الفريضة ولم يحصل على باله النافذة فتبارك له المريض. لانه نواها وشغل نافلة قبلنا وبعدها وبعد الرفض على غراسها. لماذا؟ لان المسجد تابع للحرب. احسنت النفل تبعا للفرظ - 00:54:23
لا في هذه جاءت مثل حصول الفرض ومثل مثل ومثل مقويات وهكذا يعني اذا حافظ الانسان على النوافل حافظ على الفرائض واذا ضيع النوافل قد يضيع الفرائض. نعم لا تفقد ريمان بن ثعلب قال لا ازيد على هذا ولا انقص - 00:54:42
هل قال افلح ان صدق وافلح وابيه ان صدق ما قالت له ابيه صدق مم ايه ايه اي معلوم يعني كتاب التوحيد ماذا قالوا عن هذه القسم يعني قال هذا المثال هو صحيح هكذا قالوا - 00:55:02
يعني غلب على لسانه يعني هل اذنب الشيطان القى هذا الشيء على لسانه ومشى الامة من جيل الى جيل فهل من المعقول والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأتي على لسانه ولا يستطيع الشيطان ان يلقي على لسانه هذا ابدا - 00:55:51
عرفت هاي الرواية خطأ من احد الرواة واخطأ كل من دافع عن هذه اللفظة لما دافع مع هذا لماذا دافعوا عنها السؤال اجيتهم بالامتحان باذن الله تعالى ها عن هذه اللفظة - 00:56:12
يقول هل وردت هذه اللفظة في الحديث اذكر ذلك مفصلا. هذا السؤال هذا الامتهان الفقه بالفقه وفي هذا الموطن كتاب موجود هنا اه مكتوب يا خيي جميع خصم التوحيد جميع الشروح كل كتب الشروح - 00:56:34
قالوا هاي المقولة وهذا من تقليد الساهل الساهل عرفت يعني النووي وقبل النووي بعد النبوي الى يومنا هذا حتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين تكلم في هذا بكلام ليس في محله. ليش - 00:57:16
لان الرواية في صحيح الامام مسلم هي الرواية بالبخاري والبخاري روى الرواية والبخاري تعمد اقتطع هاي اللفظة لانها غير صحيحة وحذفها من الخبر لان هذا الراوي قد اخطأ فيها. فهي رواية خطأ - 00:57:34
الحمد لله الذي انزله به مم ما ادري اشتباه يعني باعتبار انه من باب الدلالة والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي من باب التوفيق اخذا بالاية اذا الله سبحانه وتعالى اراد لما قال وانك لتهدي من وانك لتهدي الى صراط مستقيم - 00:57:52
وبعدها قال الا الى الله تصير صراط الله في الارض الا الى الله تصير الامور فيهدي هلال التوفيق لما الله سبحانه وتعالى مشيئتك كانت الا بمشيئة الله. قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين - 00:58:20
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة فقط تتحول الى توفيق الى اشياء ربنا لكن هذه اللفظة وابيه لفظة خطأ غير صحيحة مسلم حينما اوردها اوردها مسلم ليعلها البخاري حينما اوردها تعمد حذفها - 00:58:40
وفيها خريطة موجودة الخريطة الخريطة موجودة لكن اين نجعلها لكم نحصلها لكم باذن الله تعالى وتقرأونها لانه هي تأثيركم بالامتحان لا محالة. حتى الخريطة مطالبون بها باذن الله تعالى. نعم - 00:58:59
البخاري او روى الخبر لم يجد زيادة وحذفها عند البخاري حذفها عمدا لانها خطأ وهذا الخطأ يعني خطأ يخل بالعقيدة يعني هذا مثل ذولا الاشاعرة لما يتحدث عن ان يقول ابوي النبي في النار في الجنة - 00:59:22
لما يؤتى بحديث ان ابي واباك يقول هو اراد ان يجامله هذا لما يقول اراد ان يجامع ليقدح بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يغير الحقيقة من اجل ان يجامع الانسان هذا عبد الملك السعدي يقول بهذا الكلام - 00:59:44
هذا شيء غير صحيح وهنا هذه لم يعني لم تأتي من باب كان معتاد ابدا الله سبحانه وتعالى يعصمه وهو معصوم صلى الله عليه وسلم من هذا فالخبر لم يصح واخطأ فيه احد الرواة نعم - 00:59:59
جيد متليحش خلاص لماذا لم تحملوها لقد حملتم العلم فلماذا لم تحملوه على كل حال يعني لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب اي حديث وهذا من فضل الرواة ولذلك - 01:00:13
احنا عندنا قائلة يقول ثبت العرش ثم انقش عليها قبل ان تذهب الى التأويل يعني بين الصحة من عدم الصحة. نعم اكمل ايها على السادس فلا يستغيث الصوم على الراجح - 01:00:46
مم. لان الفرض فلا يصح ان يكون تابعا ولم يكن. مم لو نوى اسفل المصحف مثال فهو جميل جدا. نعم. فلا يستمر الفرض على المسألة فديه ما نوى على الصحيح - 01:01:03
ولو نوع التيم لصلاة الجنازة فهو لانها وان تعينت عليه فهي كالنوافل يرحمكم الله غير متوجهة عليه بعينها الا ترى انها تسقط في اشرح لنا الحالة الثالثة انت قرأتها جزاك الله خير الجزاء. بقي عليك شيخها - 01:01:20
الثالثة ان ينوي ان ينوي النخل وحده. جيد فلا يستبيح الفرظ عن الراجح ما من حقه ان يصلي بها الفريظة. جيد ان الفرض محبوب. مم فلا يستطيع ان يكون جيد شنو معناته - 01:01:45
هو الاصل احسنت. نعم فلا يصح ان يكون تابعا ولا منه. قال ولو نوى مس المصحف او الجنب الاعتكاف فهو كنية النفل. فلا يستبيح الفرض هم ايه على المذهب يعني هذا المفتى فيه بالمذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح - 01:02:07
يعني يستبيح ما نواه هو من مسك المصحف او الاعتكاف او ما شابه ذلك. قال ولو نوى التيمم الصلاة ولو نوى التيمم لصلاة الجنازة فهو تيمم للنفي. لماذا اوتي بصلاة الجنازة - 01:02:31
لانها غير كفاية. هم. اتى بها فهي تشبه النفل من جانب. وتشبه الفرض من جانب. قال على الصحيح يعني فيه خلاف لانه وان تعينت باعتبار كفاية فهي كالنوافل من حيث انها غير متوجهة عليه بعينه. يعني الخطاب ليس ملكا به الانسان مثل الصلوات. ان الصلاة كانت على المؤمنين - 01:02:46
كتابا موقوتا يقول الا الا ترى انها تسقط بفعل غيره هاي الحالة الثالثة ايش يا اخي نعم هذا بس اواهم هكذا اخذا بالخبر وانما لكل امرئ ما نوى نعم يرحمكم الله - 01:03:12
نعم حالة الرابع الصلاة فقط نوى الصلاة فقط ما حدد قال فهو كمن نوى النفلة على الراجح يعني لابد ان ينوي ماذا ان ينوي الفريضة وهل يشترط تعيينها؟ لا يقول لا يشترط على الصحيح كما مر في الحالة الاولى - 01:03:55
ايه باعتبار انه هذا ظعيف وقوي وهذا معناه الحنفية هل يصلى خلف المتنفل ام لا يشبه هذاك. نعم آآ لا هم عندهم الفريضة الا فريضة واحدة فقط العاصفة بعد ذلك اه قال - 01:04:17
لا عندهم لا بد ان يتيمم مرة ثانية لابد يعني انا لا تجمع عندهم فريضتان لكن ثم تمثل لم يذكرها ومن سيذكرها اذا كان الانسان مسافرا هل يحق له ان يصلي - 01:05:01
في الجمع تقليما او تأخيرا الصلاتين بتيمم واحد في الحاجة اي ماذا قال نعم العصر بعد ان فرغ من اراد ان يدخل لأ هيغرق بشكل بس هو بالجمع هل يصلي الصلاتين متيمم واحد ما ذكرهم - 01:05:20
ربما تأتي باذن الله تعالى الراجح يصح لانه الصلاتين هنا اصبحت في مقام صلاة واحدة. والله سبحانه وتعالى اعلم - 01:06:10
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم اما بعد نستكمل ما بدأه اخونا القارئ الذي لم يمل ولن يكل باذن الله تعالى - 00:00:04
نعم يقول هنا فلا يجب الشراء حينئذ نعم. ولا يجب عليه ان يشتريه بزيادة على ثمن مثله وان قلت الزيادة على شوف على الراجح من ان فيقول حتى لو فرضنا ان ارتفع سعره - 00:00:27
رواه انه يجب ان تشتريه الصواب ان ارتفع سعره ارتفاع يجب ان يشتريه الانسان ولو لم يعد احد الة الاستقاء الا بالاجرة وجب عليه اجارتها باجرة الاجرة بمثله. المثل. نعم. يعني حتى لو ارتفعت - 00:00:43
اجرة المثل يسيرا الا ان يكون قد ارتفع فينغبن غدنا كبيرا الغبن الكبير احد اما الغبن اليسير الغبن اليسير في الشريعة معفون عنه بيعا وشراء الغبن انت لما تغبن بشيء شوف الحديث يقول نعمتان - 00:01:03
مغبون فيهما كثير من الناس احسنت حديث عظيم جدا وقد رفعت لك شرحه باللغة التركية يا حبذا تحفظها ولا تحدث بها حتى تكون حسنة باقية شو رأيك احسنت وابن بطال شرح الحديث شرحا عجيبا - 00:01:32
وتحدث فيه فان الله قد خلق الناس ولم يحتج اليهم ثم اغناهم سبحانه وتعالى ثم يختبرهم ثم يعطيهم الثواب يعني يذكرك بالبطال بكرم الله تعالى على عباده يعني الله الغني وخلق الناس ورزقهم وامدهم واعطاهم - 00:01:53
وانزل عليهم الكتب وارسل الرسل ويعملون وتسجل لهم ثم يحييهم حتى يجازيهم على اعمالهم فاذا قصر الانسان بصحته فلم يستثمرها وقصر الانسان بالوقت فلم يستثمره فهو المغبون المغبون انت الان - 00:02:15
اردت ان تشتري جهاز مثل هذا وسعره الف وثمان مئة ليرة وذهبت ورجعت قلنا لك قلت بالفين وثلاث مئة ليرة. قلنا لك قد قبلت هذا سعره الف وثمان مئة ليرة. هذا هو الغبن - 00:02:34
او انت تبيعه يساوي الف وخمس مئة واشتروه منك بالف فقط فالانسان قد يظمن بيعا وقد يغبن شراء الغبن يعني محرم لكن مثل الظرر ليس كل مظر حرام فقط الظرر الحقيقي الظرر الغالب الشائع اما النادر فلا حكم له - 00:02:50
يرحمكم الله اي نعم لا مثل انت الان تشتري طبقة البيض كم ساعة رح لعند طبقة البيض ثمان ليرات اذا تشتريها بتسعة غبن يسير او تشتريها بسبعة او ستة ونص غبن يسير المقابل - 00:03:15
لفت الى مكان وباعت اياها بعشر هذا غبن كبير جدا او اشتريته انتهى منه بخمسة فقط انت غبنته ايضا فالغضب اليسير معفو عنه والغبن الكبير لا هو هذا الذي يحرم - 00:03:33
والذي يرد به يعني قد انت تشتري حاجة ثم تقبل فيها يحق لك ان تعود بها وترجعها تطلب الاقالة من اغال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة. نعم فكان السوق يعني - 00:03:48
اجعل هذه ليه مثلا خمس ليرات والشكر متعارف عليه ان هذا الفلسطيني يؤخذ عليه عشر ليرات. مم هذا هو يعني لكن السوق هذا غير هل هذا يعتبر ظلما ام لا - 00:04:06
شوفوا الشارع لم يحدد لنا نسبة للربح عشرين بالمئة واربعة بالمئة وخمسين او ستين لم يحدد لنا وجاءت قضية مطلقة لا بشرط ان لما تبيع شيء تبيعه بسعر السوق ولما تشتري تشتري بسوق بسعر السوق فاذا بعته واشتريت غبنا حقيقيا يحق لك ان تطلب - 00:04:26
رد وتطلب الاقالة فاذا كان هذا امر تسبيحه مثل عشرة نيرات وذهبت الى انسان اخذ منك عشرين يحرم عليه ان يأخذ منك هكذا بالله هؤلاء حينما يتصيدون من يتصيدون المغفلين - 00:04:46
وتلالس وفرضنا من وجدت ابنه اوفت شيء وقالت له خمسة هي عشرة هذا ربما متوهمة وانه لا يعلم او انه يريد ان يعمل عمل يريد ان يأخذ قليل حتى حتى يجعل المال في جيبهم - 00:05:03
فالغبن الكبير محرم بيعا وشراء والغبن اليسير معفون عنه اي نعم نعم نحب الاهل نعم يعني كلاهما يحق له ان يقل. حتى وان خرج المجلس. اما بالمجلس نفسه ليس بغبن - 00:05:16
يحق لكليهما ان يعود يعني الان نحن جالسون هنا وهذا التفسير اشتريته بعشرين ليرة ما زلنا في المجلس انا يحق لي ان يعني اترك الشراء وانت يحق لك ان تترك البيع. ما دمنا في المجلس نعم - 00:05:36
تلافا للمالكية والحنفية نعم فرفعه ان يترك هذا الفعل لا الغبن اللي يصير معفون عنه يعني انت الان تشتري حاجة من مول اثني عشر ليرة يذهب الى موضة اخر في جهة هذا من الغبن اليسير - 00:05:53
بس لو فرضنا من التسعة بخمسة عشر هذا غبن كبير هذا. نعم وهو الكبير المحرم واليسير بس هذا اللي يستغل الاخر يعني هذا امر يخالف المروءة امر هذا يخالف المروءة الان - 00:06:23
دليل تحريم الغبوان طبعا هي وردت احاديث غير صحيحة قال انت غضبنا فان المغبون لا محمود ولا مأجور بس هي هذا الغبن هو ظلم ولما تشتريه بارخص هذا هضم قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هظما. الظلم - 00:06:38
هذا لما هو يسوى عشرة تبيع فيها بعشرين والهضم لما هو يساوي عشرة تشتريه بخمسة واضح وهنا قد نستعمل شخص يستحق تابعين اعطيناه مئة هذا ظلم للمتفوق يستحق سبعين ضناة خمسين هذا هضم لهذا الطالب نفسه - 00:07:05
فالظلم زيادة في يعني قد يعرض انه ووضع شيء في غير محله اي والله ومنها ان تزيد فيه سيئات من لم يأتي بسيئة او تنقص له من حسناته الانقاص من الحسنات وهذا هضم وان تزيد في سيئاته هذا من الظلم. نعم - 00:07:26
ايه التحريم طبعا في هذا احكام الشريعة هي التحريم والتحليل والوجوب والندب والذباحة والكراهة هو الشارع ما حدد لكن الشارع حرم الظلم ومن الظلم الغبن احسن المقاولات ابخس الناس اشيائهم - 00:07:44
لا مو هلأ بالطرفين ولا تبخس الناس اشياءهم. يعني انا يعني انا بيعني هذا القلم القلم هسه هو ضائع اني باع عن السبايعة كيف بتضيع انا لا ايضا ضائع وشروه بثمن بخس اي باعوه بثمن بخس - 00:08:14
اني بائع ما الذي بعته انا النقود تمام هاي الليرة انا بعت الليرة بهذا القلم فعرفت وهذي يسوى ليرة هو باع باعنية بخمس ليرات هو بخسني لانه يبخصني بخسني اذ اخذ الخمس ليرات بمقابل بقيمة ماذا؟ بقيمة ليرة واحدة - 00:08:41
حتى بالرضا لما يقول نهى نهى عن بيع الثمرة حتى تصفر او تحمر قال نهى البائع والمشتري انا عندي سبستان والبستان فيه ثمرة هذا الكعك الازرق عرفت قلت له يابا يا عبد الغفور هذه الف ليرة وهذا البستان انا مشتريه ورا شهر لما يحمر اجا اقطعه - 00:09:03
شرعا لا يجوز لو فرضا جاء مضار او حرق او كذا شرعا لا يجوز فايه الشيخ عبدالله قال يا ماهر هذا الامر حرام لانه هذا ربما انا قلت فما يهمني عند الالف ليرة عادي وهذا الرجال انا يعني شاب ومتزوج حتى اذا في البستان ما في الاشكال - 00:09:37
شوف الشارع قال نهى البائع والمشتري حتى اذا انا موافق تمام فاذا هذا بكث هذا هنا ولا تبخس الناس اشياءهم يعني باخذك اليهما لما يكون الفوضى هذا قلمك بالمجلس حتى طبقنا الشريعة - 00:09:57
قال لماذا الامام مالك لم يأخذ بحيث خيار المجلس طبعا هو من عدله انه اورد الخبر ليبين صحته وقال ليس عليه العمل عندنا وادرك كم عالما من علماء المدينة؟ ادرك سبعين احسنت - 00:10:17
وادرك مئة وعشرين من اهل الحديث يقال له ليس من اهله لم يكتب عنه يقول ادركت في المدينة مئة وعشرين ممن يروي الحديث يقول لم اكتب عنهم يقال ليس من اهلهم - 00:10:36
اورد الخبر قال ليس عليك عمل عندنا. هو اول حديث من اكل او نسبه فليتم صومه من اكل وهو صائم فليتم صومه فقد اطعمه الله فانما اطعمه الله قال ليس العمل ليس عليه العمل عند هذا من عدله - 00:10:50
انه اخبر ان الاحاديث هذه صحيحة لكن ليس العمل شوف هو قال ليس عليه العمل لكن غيره وجد تسعة عشر من علماء المدينة افتوا بخيار المجلس واذا ابن ابي ذئب ماذا قال؟ قال هذا الحديث ينبغي ان ان يستثاب ما لكم على الاسلام - 00:11:05
ما معنى تقول انت قد قلت قول خطير جدا تتوب من هذا الشيء وتشهد بالشهادتين. والا فان الامر صح وثابت الخبر هذا مشهور يرويه واحد وعشرين من الصحابة عن رسول الله متواتر - 00:11:26
جاء هو جاء بالسلسلة الذهبية ويروين يعني نافع عن الامام مالك ايضا وحتى لما الحنفية قال المقصود تفرق الاقوال وليس تفرق الابدان جاء عن نافع يقول وكان ابن عمر اذا باع بيعا - 00:11:42
فخرج من المجلس ثم عاد حتى اقليم البيعة اي نعم فاذا الخبر صحيح والامام مالك من فضله انه قد اورد الخبر وهكذا في الحنفية ايضا ردوا على هذا الخبر بادلة واهية اجاب عليها الجمهور واجاد المنذر حينما الف - 00:12:04
الان حديثيا في هذا الحديث طبعا هذا جزء الحديث للمنذر لم يحقق لحد الان وفي العراق وجد له نسخ خطية فنجمع النسخ الخطية ويحققها فهذا حسن جيد فاذا الغبن علمنا الغبن وان الغبن اليسير - 00:12:30
يوجد هنا بعض بعض بانزيخانات يعني آآ البادية فيها اغلى من التي في الطرق يعني فيها غبن لكن هذا من الغبن يسير المعفو عنه قد تقول لي ما السبب سبب هذه القريبة ايجارها اغلى وتلك البعيدة ايجارها اقل. نعم - 00:12:53
ولو قدر على ان يثني عمامته في البر ويعصرها وجب عليه ذلك فلو لم تصل لم تصل الى الماء وامكن شرحها وشد بعضها ببعض النقط لزمه ذلك اذا لم يحصل في في - 00:13:20
او بنقص يزيد على ثمن الماء او اجرة الحبس يعني هو معناه ان الانسان لا يبذل طاقته من اجل ان يتوصل الى الماء قبل ان يذهب الى التيمم. نعم في ضبط ثمن المثل اوجه - 00:13:34
لما اقول اوجه في المذهب لمجتهدي المذهب الراجح ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة في مثل تلك الحالة وليس في الظرف الاعتيادي. في اوقات الازمات الامور ترتفع نعم قوله وتعدل استعماله يشمل - 00:13:48
تعذر استعمالها. ايش من اسباب اباحة التيمم؟ يعني قد يكون مريظ لا يستطيع قد يكون فيه خوف لا يستطيع ان يذهب الى قد يكون انه لا يوجد الماء فيتعذر استعماله نعم. وقد مر بكم السفر والمرض. نعم. ومن الاسباب من اسباب الاباحة ايضا ما اذا كان بقطبه ماء - 00:14:08
يخاف ويخاف ما لو سعى اليه على نفسه السبع اللي هو الحيوان الذي يشبع الانسان ويفترس الانسان نعم او عدو عند المال ليدخل عوامته ويعزها من نصف الماء اسمه ماء - 00:14:26
ادخل عمامته ثم اعطوا لها طبعا ما وجدنا فقط تندباد ويعني بابا اي نعم لكن هم الفقهاء يفترضون اضطرارات قد تحصل وهذا لا لا يكون مستعملا هذا الماء انما من قول بهذه الطريقة ولا تتلمم - 00:14:52
اتى بالماء وجعله في الاناء وبعد ان لا يسمى مستعملا ليس مستعملا مم لما عصره يعني لم يتوضأ به حتى يكون مستعمل عصرهم من اجل ان يستخلصه نعم او يخاف او يخاف على ما له الذي معه او يخاف على المال - 00:15:12
او المخلد في رحله يعني اللي يخليه برحل ويذهب يخشى عليه. هم. او كان في سفينة لو لو التقى استلقى في البحر لو نعم لو استقى استلقاه في البحر يعني لو قد ينزل سفينة عالية وقد لا ينزل ربما يفقض في البحر - 00:15:36
ولو خاب الاستطاع عن الخطبة ان كان قد عليه ضرر لقصد الماء. يعني يخاف من ذهاب الجماعة الذين معه. اذا كان لا يخاف جماعة يكفرون سيارات واذا يترككم خلاص يستطيع ان يلحق بهم بسيارته - 00:15:57
هذا لا يخاف على نفسه هذا ينقطع لاجل الماء. اما اذا كان يخشى على نفسه فهذا لا طبعا وان لم يكن عليه ضرر وواضح ان له ان يتيمم للمحشور. اذا كانت ثمة وحش. يا خي اذا ارض امنة عند جي بي اس والطريق معلوم. يجب عليه ان يتفرق نعم - 00:16:14
ومن اسباب اباحة التيمم قديما كان وحشة ويسمون الارض يسموها بيداء لان الانسان قد يبيد بها لكن اصبح الان بحمد الله تعالى اصبحت الارض مدللا. والسفر كان قطعة من العذاب. اصبح الان الامر مختلف جدا. اصبحت السفر تسحق - 00:16:36
الحاجة الحاجة الى العطش. مم فاما لعطش اما لعطش او عطش رفقته او عطش الحيوان المحترم في الحال او المستقبل. نعم شف حيوان محترم وقد يجي الحيوان احنا في مكان معه كلب من هذه الكلاب التي نجزيها - 00:16:55
وهذا الحيوان ليس بمحترم هنا اذا خشينا على الحيوان لا نتوضأ بهذا الماء. نعم ولو مات وقد يكون عنده حيوان يعني مشروع العمل به ونخاف على هذا الحيوان؟ نعم نتيمم - 00:17:13
ولو مات رجل وله ما هو رفقة عطاش. شربوه ويمه ووجب عليهم آآ ثمنه وجعله في ميراث فمن هو قيمته في موضع الخلافة في وقته والله لا غير بقى قال لي تعيد هذه قال ولو خاف الانقضاء. ايه - 00:17:33
ولو خاف الانقطاع عن الرفقة كان عليه ضرر لرصد الماء فلهذا كملناها قال ولو مات رجل وله رفقة ايه ولو مات رجل وله مرة ورزقة عطاش تاركوه وينبغيوه ووجب عليه شربوا الماء ولم يغسلوا به الميت - 00:17:50
وين ما موه اي بدل التحصير يمم الميت. مم. ووجب عليه ثمنه وجعله في ميراثه وثمنه قيمته في موضع الاسلام في وقته. يعني لماذا هذا الشيء؟ باعتبار هذا اصبح اصبح حق الميت يعني حق للميت اللي هو تفصيله - 00:18:08
ولكنهم دفعوا هذا الميت باعتبار ان الحي اولى من الميت فبقي حق الميت فيما يتعلق بقيمة الماء نعم ومن الاسباب عدم عدم استعمال وهي احنا احنا مرة تعبنا يعني لو فرضت الميت يغسل اذا مات ايش هل يمم فيه قوله مثل من قال ييمن ومنهم من قال لا - 00:18:26
اليمن باعتبار الاعادة على اصل الفطرة تيمم يمم ايديه ووجهه فقط بضربة واحدة ومن الاسباب عدم استعماله لاجل جراحة وما في معناه. اذا نعم. كالدمام. الدمام اللي هي الدملة. هم - 00:18:54
سواء كان كانت هم جريرة ام لا؟ اذا عنده جبيرة وليس لديه جبير نعم وقد ذكر الشيخ بعد ذلك لاجل حكم القضاء وللعرشان ان يأخذ الماء من صاحبه قهرا اذا لم يغسله بشرط عدم احتياجه اليه - 00:19:12
وعليه قيمته. يعني لو فظل الانسان عطشان هلك. يحق له ان يأخذه بالقوة الى كان خشية على نفسه وعليه ان يعطيه ثمنه يعني كالذي يشتريه شراء لماذا عليه ثمنه لانه لو فرظنا كان لا يعطيه الا بالماء وجب عليه ان يدفع المال ليدفع العطش عن نفسه. فلما اخذه قهرا حتى يتبع عن نفسه الهلاك - 00:19:29
وجب عليه دفع المال لهذا لكن لو فرضنا هذا ما اخذه قهرا ومات هذا الانسان الذي اراد الماء ولم يعطى الماء. هل يحاسب هذا الذي لم يبذل الماء هذا يسمى - 00:19:57
يسموه يعني القتل بالترك يعني ترك انقاذه انا وانت نسيت البحر ورأينا انسان يريد ان يغرق ونستطيع ان ننزل وننقذه ولم نفعل هذا. هل نأثم؟ لا شك اننا اثم وهل تجب الدية في هذا كلام طويل لاهل العلم - 00:20:14
وهذا نحو هذه المسألة. نعم والصحيح انها تجب الدية وان هذا عمل لان الترك عمل اللي عنده في المحاسبة يفتح اضواء البيان ويتحدث الترك هل ان الترك عمل ام لا؟ يفسد كلمة الترك او الترك وعمل - 00:20:36
ويستخرج البحث ويأتي بالادلة سيجد بحثا نافعا ينفعه في مثل هذه المسألة الو ها اضواء البيان الشنقيطي هذا من كتب التفسير العظيمة جدا قال والتراب الظالم لا يصح التيمم الا بالتراب القاهر الخالص غير المستعمل. غير مستعمل واسمه تراب ويكون طاهر نعم - 00:20:58
ترابه تعينه سواء كان احمرا او اسودا او اصفرا. يعني شوف هسا احنا وجدنا التربة تراب اسوأ يعني اقرب للسواد وتجد احيانا تربة حمراء. نعم وسواء به الارمني او غيره. هم - 00:21:25
والصلاة. لا قد انت هنا في مكان وقلت لهم ايتوني بتراب اثم به فاتوه بمجموعة من الثلاثة هذا تراب مستعمل لا يحق لاخر ان يستعمله باسمك يرابي على على ذلك كله - 00:21:42
ولا يصح بالنورة النورة اللي هي يعني هو اقبيل المحمي الصين المعمول بالنار. نعم والجسم معروف هذا الجص الذي يعمل لونها بارقام ولا بالحجارة المسبوقة والقوارير المسحوقة وشبه ذلك. نعم - 00:22:01
وفي وجه يجوز بجميع ذلك وهو غلط. وجه يعني يعني رأي من اراء المذهب. نعم واحتج القائلون بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وهو يقع على التراب وعلى كل ما على وجه الارض. سواء كان له يعني له غبار اوليس له غبار. نعم - 00:22:19
فيها قولان لاهل العلم ونصب ذلك الى مالك وابي حنيفة ايضا. لا لما اجادوا بكل ما كان من من على الارض حتى على هذا فضلا انه يجوز انه يجوز يجوز لجميع انواع الارض حتى يستخرج المغسولة. معناها ليس لها تراب. نعم - 00:22:40
قال انها مثل الحصاة نقل الرافعي عن مالك انه يجوز ايضا بما هو متصل بالارض كالشجر والزرع. ومنه لا يحسن له ان ينقل عن مالك من طريق الرافعي راه امارة نأخذه من كتب المالكية والرافعي شافعي. فهذا من القصور في النقل - 00:23:02
واذا ستعلم تكتب بحث لو كلفوكم ببحوث كتبت باحث لا تنقل عن الشافعية من كتب الحنفية ولا بالعكس بل تنقل مذاهب كل من مذهبه نعم فنقل النووي في شرح مسلم عن الاوزاعي وسفيان الثوري انه يجوز بكل ما على وجه الارض حتى في السير - 00:23:20
يعني هذا يصح لكن نحن نأخذ قول سفيان الثوري ونأخذ قول الاوزاعي من مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة والسنن البيهقي لان البيهقي يثق باسانده ومن المحلل لابن حزم وهكذا - 00:23:40
وعدنا اذا الاوسط لابن المنذر ايضا ينقل اقوال المذاهب هي قولان للفقهاء هي يعني اشد شيء مثل الشافعية في هذا الشرط التراب الذي له غبار وهو التراب المنبت واستدل بقوله تعالى طيبا - 00:23:56
فقالوا الطيب هو المنبت الحنفية والمالكية عندهم في كل شيء الحنابلة وسط بين هذا وذاك. نعم مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء وبه قال قال الامام احمد بن المنذر وداود. نعم. طبعا ابن المنذر هو كان شافعي ثم اصبح مجتهد في - 00:24:20
النصارى مجتهدة مطلقة وداوود هذا داوود الظاهر المتوفى عن ثمان وخمسين ومئتين مؤسس المذهب الظاهري ثم انطمر هذا المذهب حتى جاء ابن حزم فاحياه الان هل لهم اتباع الان نعم اتباع وهذا مذهب كفر - 00:24:41
ولهم موقع اسمه دارة اهل الظاهر على طريقة ابن حزم مئة بالمئة ويوجد عندنا هنا في هذه البلاد كانت ظاهرة عدد كبير في شخص من كندا الان مقيم في ماليزيا دائما يتصل بي في - 00:24:59
ابو طالب الظاهري وهكذا هم الانترنت في كل مكان مم لا يعني هي مذهب الظاهري ليس ما اشتهر في بقعة من البقاع من البقاع يختلفون الحنفية قالها في مثل تجد الشافعية - 00:25:15
تجد في الاندلس وغيرها مذهب المالكي الظاهر ليس له مذهب لكن داره يعني موقع الانترنت اسمه دار يعني يوجد عدد كبير من الطلاب على طريقة ابن حزم بل يتعصبون له غاز تعصب انا بقيت سنة كاملة - 00:25:39
يطلبون مني ان اكتب عندهم فالحوا عليه فكتبت عندهم قضايا حديثية بعدين اوردت حديث اه قتيبة بن سعيد عن الليث بجمع التقديم وذكرت انه معلول بتفرد فناقشوني مناقشة طويلة في هذا الخبر - 00:25:55
كان انه ثقة كيف انه ثقة ويخطئ؟ ما دام انه ثقة لابد كذا ابن حزم يعيدونه ويكفرونه شرفت الكتابة في موقعهم اسمه دارة اهل الظاهر موجود موقع فيه جمال وتجعل لك يعني اشياء جميلة يقول هنا نحن نحمل بالاسلام كما نزل من السماء صافيا خالصا - 00:26:15
وكان عدنا ابو تراب الظاهري هذا كان من اعلم الناس بالعربية اخوه الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي حي يرزق يعني صار له اكثر من اربعين سنة يدرس في الحديث النبوي في المسجد الحرام - 00:26:41
فاخوه ابو تراب الظاهر من اعلم الناس وكان هو في تلك البلاد وخرج منها مات في مكان اخر يرحمه الله تعالى نعم انه لا يجوز التيمم الا بالتراب الطاهر له غبار يعلق - 00:26:58
بوجه واليدين. مم لان الصعيد يكتب على التراب وعلى وجهه وعلى وجه الارض وعلى الطريق فهو مجمل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله التراب كافرين. يعني الصعيد مجمل وهذا المجمل يعني يشمل هذا بينه قال التراب كافيك - 00:27:14
قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وترمتها طهورا اذا لم اجد الماء. رواه مسلم عدل عليه الصلاة والسلام الى ذكر التراب بعد ذكر الارض ولولا انصاف الطهورية به لقال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وتربتها - 00:27:34
لانه جاء مبنيا كما رواه جاء مبينا نعم مبينا هم كما بينه الدار تصنيف سننه وابو عوانة في وترابها طهورا وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطعم هو تراب الحب - 00:27:52
وعن علي وابن مسعود ان التراب الذي يغبر يغبر يعني له غبار نعم التراب الذي يقبل. وقال الشافعي انه كل تراب في غبار وقوله حجة في اللغة. يعني قوله يقول الشافعي - 00:28:09
يرحمه الله تعالى حجة في اللغة. يوجد بحث ان قول الشافعي حجة في اللغة في مجلة الحكمة عدد ستة عشر تعلن الشافعي رحمة الله عليه قوله حجة في اللغة وهذا مما يعني - 00:28:25
اتخذ به الشافعي عن غيره وله اشياء في لغة الشافعي لا تجدها عند غيره. منها المتصل لا يقول المتصل يقول المتصل بالفك والهمز بالفك والهمز ولذا اكثر كتاب نقل فقه الشافعي واقواله يعني اقوال الشافعي هو كتاب معرفة السنن والاثار - 00:28:41
الذي يطلق له السنن الوسطى فيه قرابة ستاش حديث واثر والذي حقق الكتاب قديما سيد كسروي عند موطن المواطن قل وهذا حديث غير متصل وكتبها غير متصل. يقول في النسخ الخطية سبعة هكذا غير متصل - 00:29:08
يقول وهو خطأ لماذا خطأ النسخ الخطية؟ لانه مشى على السائل كلمة متصل لكنه لو علم لغة الشافعي فما وقع في هذا الخطأ يعني لما نسخ الخطية تتفق على هذا الخطأ ما معقولة ان الخطأ يوجد في عهد ثم تتابع على هذا الخطأ - 00:29:27
لابد ان بعض المصداق علم الصواب فلما اجتمعت النسخ الخطية تبعثها على هذا دل على رزقي هذا لكن الفطنة من خير ما اوتيه الانسان كما قال العلماء ثم شر الترابي الا يخرج عن حالة الى حالة اخرى تمنع الاسماء - 00:29:48
حتى لو احسنت يا ابا ان يبقى اسمه تراب مثل الماء مثل الماء عندنا ماء وتغير الى ماء او ماء ورق لا نتوضأ به فالتراب لو تحول الى طين مثلا - 00:30:08
او الى نورا او الى غير شيء لا يصح التيمم به حتى لو احرق التراب حتى صار رمادا او سحق الخزف لم يجد التيمم به. ولو سوي الطين وسحقا ولو شوا الطين وسحقه ففي جواز - 00:30:21
به وجهان ولم يرشح جعلها مشويا ثم استحقه اعاده طين الى مرة ثانية يقول به وجهانه. ولم يرد في الراكعين في هذه السورة شيئا ولا النووي في الروضة يعني اذا اوتي بالطين ثم شوي يعني اصبح قطعا - 00:30:35
قطعة مشوية ثم فتته من جديد. وعاء يطير على حالته السابقة النووي والرافعي لم يرجحها في هذا ولو اصابت مراب نار اسود ولم يحترق. ففيه ففيه ففيه الوجهان صحح النووي في هذه السورة سورة القطع في الجواز. نعم - 00:30:52
وهل يجوز الثياب كان خشنا لم يرتفع منه زوار طبعا هذا البلد ليس فيه رمل صحيح ولا مو صحيح الرمل هو الرمل الاحمر هذه البلاد ليس فيها رمل ماذا يصنعون؟ يتم بالحجارة - 00:31:11
ويسحقونها حتى يحولونها رملة بس بالحجارة من الجبال اما بتلك البلاد فالرمل فيها كثير جدا بحمد الله تعالى. لكن هؤلاء اذا اصحاب واجبات اصحاب عمل جاءوا الى الحجارة البيضاء ويحثونها ويحولونها الى رما للبناء. نعم - 00:31:25
رمل ابيض يا لم يجوز واذا ارتفع كذا وان كان ناعما هذا ليس له غبار عند الشافعية لا يصح وعند الحنفية والمالكية يصح لانه من جنس من جنس التراب. قال الرافعي وجزم به النووي في تساويه - 00:31:46
لكنه قال في شرح مهذب وشرح وصدق وتصحيح التنبيه. يعني ما شاء الله شوف الامام انه يؤلف رياض الصالحين وجاء الذهب بعده بسنوات يسيرة ليس طويلا والنوى توفي عام ست مئة وستة وسبعين - 00:32:04
الذهبي سبع مئة وثمانية واربعين يعني عمر يقول لا ادري ما هذه النية التي كانت عند النووي بحيث اشتهر كتابه رياض الصالحين هذا الشيخون والان طبعاات رياض الصالحين يعني ربما طبع منهم ملايين النسخ بحمد الله تعالى - 00:32:22
كشفوا له مؤلفات عديدة في من فقه الشافعي شوف الاربعين النووية كم شرح له ما شاء الله؟ نعم بتراب مخلوق برمل ناعم لا يجوز. فالرمل الصف اولى بمن؟ الرمل الصرف نعم - 00:32:39
مشاطر فشرق التراب ان يكون ظاهرا لقوله تعالى صعيدا طيبا. نعم والطيبون الظاهر بان الطيب يطلق على ما تشتهد به يا شيخ وائل لما قال شرط بان يكون طاهرا يعني ليس شرط ان يكون غير - 00:32:59
التي تقف عليها نجاسة. نعم فالمنجس لا يستحق التيمم بهما ان الطيب يطلق على ما تستهين به النفس على الحلال وعلى الطالب والاولان لا يليق وصف التراب منهما. فتعلم الثالث - 00:33:21
قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا ما يدل عليه ان الماء النجس لا يكون الوضوء به فكزا الشراب نبيه قوله ظاهرة يؤخذ منك ظاهر على شيء نجس فانه وهو كذلك. ما معنى هذا - 00:33:40
ايه وواجب عليه ان يزيل النجاسة نعم فلابد من فعلى النجاسة يتيمم للتيمم وتيمم على النجاسة فصح تيممه لكن وجب عليه ان يزيل ماذا؟ ان يزيل النجاسة يمثله رب الانسان - 00:34:00
خرج من الخلاء ولم يستنجب وتوضأ وضوءها للصلاة ثم زال النجاسة يصح ام لا يصح ولما استنجاء واجب مو معناه انه يسبب في عدم صحة الوضوء. ويجب عليه عند الجمهور خلافة للحنفية القائلين بانه لا - 00:34:49
والا اذا خرج الى موضع الحق وحكم الفقير عند الحنفية استنجاء سنة صحيح؟ الا اذا خرج الى موضع يلحقه حكم التطهير التراب وغيرهم فلابد في الصلاة من كونه خالصا فلا يصح مخلوق بدقيق وزعفران. ما هو الدقيق يا شيخ - 00:35:14
احسنت والزعفران الزعفران كم ثلاثة الاف دولار ثلاثة الاف دولار نعم نحن بلا خلاف. هم وكذا لو كان القليل قليلا على الصحيح كثير ما يرى والصليب ما لا يرون ما لا ما لا الى الله. هم. يعني هذا حد القليل والكثير. القليل ما لا يظهر. نعم. مو الكثير ما يظهر. نعم - 00:35:52
فلا بد من التراب ايضا ان لا يكون مستعملا كالماء على الصحيح شف لما اقول على الصائمة في ثلاث عنده اصحاب الوجوه لماذا ما قلنا فيه قولان الامام الشافعي هنا قال ثم لا بد في التراب ان لا يكون مستعملا كلمة على الصحيح - 00:36:27
لان هناك من قال من اصحاب الوجوه انه لا يشترط ان يكون مستعملا. ما يظهر هذا ليس كالماء لماذا قلنا انه فيه خلاف من اصحاب الوجوه؟ لماذا لا تكون خلاف عندش؟ عند - 00:36:48
يافعي الارجح يظهر بين مرضى يتيممون سيدنا اول واحد سرعة هل نأتي بنفس التراب هناك من يقول يجوز من تقول احد اصبح مستعمل نأتي بتراب اخر. فيه قولان للمجتهدين في المذهب نعم - 00:37:06
لانه في هذه ما كان ممنوعا منه والمستعمل ما لصق بالعنف وكذا ما تناثر منه على الراجحي. نعم تفسير المستعمل تطلب تذاكر ان يكون مأسا عضوا والا والا فهو غير مستعمل - 00:37:39
قال انه في شأنه المؤلف قال وطرائقه اربعة اشياء امنيه اروع الاشياء نعم ليش؟ لانها عبادة. وربنا قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وللحديث انما الاعمال بالنيات - 00:37:55
نظر المشهور انما الاعمال بالنيات يعني هو لو اذهب الاية قبل الخبر او لا؟ صحيح ليس بصحيح نعم لانه عبادة قد صبر الى نيتك الصلاة والوضوء. اذا هي عبادة نعم ولذلك في الوضوء لا اشكال انه عبادة لورود النقص في ذلك كما قال ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن - 00:38:23
وهذا الحديث يقول اذا توضأ المؤمن او المسلم فغسل وجهه فوجد كل فظيعة وهكذا الحديث. يدل على انها عبادة يؤجر عليها الانسان تلافا للحنفية قريبا منه ليس عبادة. ولذا لم يشترطوا له النية - 00:38:44
مسيرتها ان يرمي السباحة الصلاة. هو ينوي التيمم اي او ينوي استباح للصلاة كلاهما صحيح ولا يكفي ان ينوي رفع الحدث لان التيمم لا يرفع حدثه. لانه لا يرفع الحدث بدليل يقول التيمم طهور المؤمن. ولو لم يجمع عشرة - 00:38:59
قال فاذا وجدت المسب اتق الله فانسه بشربك ولقول النبي لعمرو بن العاص كيف تصلي بالناس وانت جنوب فاذا هو ما رفع عن الحدث ابقى الحدث لكنه مبيح لماذا؟ مبيح للصلاة - 00:39:17
ولذا لما كان مبيح لا نصلي به صلاتين مفروضتين نصلي صلاة واحدة؟ نعم سبيل قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما اصابته جنابة فتيمم وصلى لاصحابه فقال له عليه الصلاة والسلام اصليت باصحابك وانت - 00:39:35
ولانه لو رفعته لما بطلت برؤية الماء كالهبوط بالماء ولا يكفي نيته نية الطهارة عن الحدث على الصحيح يقول على الصحيح لا بد ان ينوي استباحة الصلاة نعم لو نوى اداء شرط التيمم او فريضته او فريضة التيمم فوجهاك حد مالك؟ وجهان عند المذهب. وجه يقول يتلو الاخر قل لابد من - 00:39:53
نعم هل امهات تلك الوضوء واصحها؟ لا يكفي. والفرق ان الوضوء تربة مقصودة في نفسها ولهذا ينبغي تشديده احسن اما التيمم فلا يندب تجديده. نعم. بخلاف التيمم ثلاث فانه لا يلزم تجديده ولو قصر على نية التيمم لم يفسده. قال المرضين. قال - 00:40:15
مع وردي ما وردي صاحب كتاب الحاوي هذا في سبع وعشرين مجلدا واعلم انه لا يجوز ان تتأخر ان تتأخر النية عن اول مفروض واول افعال افعالهم مفهومة نقل التراب. والمراد بنقل فلابد من النية قبل رفع يديه. يعني هو لما اجى هنانا - 00:40:33
وضرب هذا هو النقل هنا عند الضرب يرحمكم الله من هذا الضرب ينقل به التراب قلت يا شيخ احسنت. فلابد من قبل رفع يديه من التراب. فاذا طارته قارنته وعزمت قبل مسح وجهه - 00:40:53
لم ينزله على الراجح في الشرك والرقم. وقال ابن ركعة اصحبهما لا لا لان النقل ان وجب الا انها غير مقصودة في نفسك ثم ان ثم اذا اوت الامام فله اربعة احوال. هم. احدهما ان يرمي استباحة الفرض والمشي معا فيستجيبهما. اذا نوى استباحة استباحة - 00:41:16
الصلاة ماذا ينوي في الاستباحة هذا هو من التعقيد هذا من هذا التفصيل وانتهى لانه اتباع الصلاة لان ماذا ينوي سوف يفصل نعم احدهما احدها سندخل قبل الفريضة وبعدها. مم. وفي الوقت مخالفه ولا يشترط - 00:41:38
تعيين الخريطة على الرجل. نعم يعني شوف عند الشافعية لما تصلي صلاة الظهر ماذا تنوي تنوي نيتين تنوي الفريضة وتنوي تعيين الفريضة يتحدث عن هذا الذي يتيمم لصلاة ظهر مثلا - 00:42:04
هل ينوي لتعيين هذه الظهر يقول لا يشترط تعيين الفريضة على الرجح لا يشترط تعيين هذه الفريضة فريضة الظهر او فريضة العصر او فريضة المغرب او فريضة العشاء نقول لا يشترط على الراجح نعم - 00:42:25
ولو اقتصر على نية التيمم يعني فقط قال نويت على التيمم يعني هو يريد انه يشترط ان تنوي استباحة الصلاة ولا تنوي التيمم فقط. قال لك ليش؟ لانه هذا التيمم ليس بعبادة. ولان التيمم هذا يعني - 00:42:41
ليس مشروع لذاته انما شرع للصلاة. يقول لا بد من ان تنوي الاستباح في الصلاة استباحة الصلاة وقال ايضا ينوي السلاح في الفريضة والنافلة وقال لا يشترط ان انت في الصلاة هاي بعينها صلاة الظهر بعينها او صلاة العصر بعينها - 00:43:09
يعني قال بس انت لما تتوضأ تنوي الوضوء فقط ما نويت السنة القبلية او البعدية او الفريضة لكن في لماذا؟ لان الوضوء عبادة اما التيمم وعبادة بحيث يحق لك ان تعيدها السلام على وضوء - 00:43:29
وعلى وضوء انت بتحضر صلاة الظهر واردت ان تذهب تجلس للوضوء من غير ان تنقض ايضا هذا مستحب لكن التيمم يختف دايما انما شرع الاستباحة قل لا يكفي ان تنوي التيم فقط - 00:43:47
يريدك ان تنوي استباحة الصلاة التي تصليها لماذا؟ التيمم ليس برافع للحدث انما هو مبيح فلا بد ان تنوي هذه الاستباحة اللي هي استباحة الصلاة هل يشترط ان تحدد هذه الصلاة التي - 00:44:02
تتيمم لاجلها يقول لا يشترط على الراجح راح ترجعنا لا بس نرجع بس مرة ثانية قبل ان نعبر الى فقرة ثانية وقفنا لا بأس حاولت ما عليك منين تبدأ؟ رجعنا - 00:44:22
رجعنا لك تعا تعا ايها هالبعد وديتنا ولا يكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح يعني الانسان يريد يتيمم لا يكفي نية الطهارة يعني ميت بنو ذا يتطهر لماذا؟ هو هذا التيمم هل هو مطهر ام مبيح - 00:44:54
انا اسألك سؤال التيمم مطهرة المي وانزلنا من السماء ماء طهورا. اذا هو مطهر اسمه طاهر واسمه طهور مو صحيح التيمم هل هو مطهر ام مبيح مبيح ما الدليل انه مبيح - 00:45:35
وليس انه مطهر. لو فرمت الان مجرم وحضرت الصلاة وتتيمم واجا المي يجب ان تغتسل اما تغتسل احوال معليش تغتسل وتتيمم نقول يابه التيمم هذا اباح اليه ان يصلي والا الجنابة فهي باقية. ما الدليل كلام النبي عن ابن عباس؟ واضح - 00:45:54
هنا قال ولا يكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح خلصت من هذي اللي بعدها قال ولو نوى اداء فرض التيمم او فريضة شوفوا احنان اصبح فرض ام ليس بفروض - 00:46:17
اصلح فرظ التيمم صحيح لان الانسان اما ما هو المتعين واما لا يجد ما تحولت فريضة الماء الى فريضة اصبح فرض عليهم احنا اسى قد تنوي انت بقلبك لما تتوضأ تقول بسم الله وتنوي فريضة عادي - 00:46:31
مثل ما اشتباح صلاة تنوي فريضة الوضوء وربنا امر قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الاية هل يجزئ ان تنوي فريضة التيمم فقط؟ الجواب لا يكفيك - 00:46:51
لماذا؟ لانه قال ولو انه اداء فرض التيمم او فريضة التيمم فرض التيمم او فريضة التيمم عبارة نفس الشيء فوجهان اي قولان لاهل العلم هل يجزئ ام لا يجزئ احدهما يكفي - 00:47:10
في الوضوء قياسا على ماذا؟ قياسا على الظلم واصحهما يعني الوجه الثاني وهو الصحيح لكنه اختصر لك العبارة واصحهما لا يكفي لماذا لا يكفي اعطاك لماذا؟ على طريقة التفريق وهذا من حسن من حسن عبارة المؤلف - 00:47:31
يقول ان الوضوء قربة مقصودة في نفسها ما الدليل؟ قلنا الدليل حديث يتوضأ المؤمن او المسلم فغسل وجهه خرجت كل فضيلة نظر اليها واذا غسل رأسه خرجت كل فضيحة خرجت قضايا من اذنيه وقلنا بان الاذنان من الرأس اخذا بهذه اللفظة - 00:47:54
يرحمكم الله هذا واحد ما الدليل على انه قرب الاحاديث والنصوص والاية ولهذا يندب تجديده يعني انت الان تصلي تحية المسجد وردت ان نصلي الضحى هل يندب ان تروح تسير من بيصلي الضحى الجواب لا يندم تجديد التيمم - 00:48:14
اما الوضوء يندى تجديده لانه عبادة استقبال قال ولهذا ينذر تجديده ما هو الوضوء بخلاف التيمم فانه لا يندب تجديده قال ولو اقتصر على نيتهم شخص اراد ان يتمم واقتصر فقط على نية التيمم. هل يجزئ ام لا يجزئ - 00:48:37
لا يفديهم يعني ما الفرق بينها وبين قبلها؟ فريضة التيمم او نية التيمم سلام ورحمة الله وبركاته قال ولو اقتصر على نية تيمم لم يجزئه قاله الماوردي تمام حياك الله - 00:48:59
اعطيها مئة ليرة يا ابو علي ها نعم لما تطلع استيقظ من هذا الرجل مرحبا بك يا امة الله يقول واعلم انه لا يجوز ان تتأخر النية عن اول انتهينا من هذا الكلام؟ تمام؟ ليش؟ جيد - 00:49:25
نعم نرجع وين ما وصلنا ويكتب نية الفرض مطلقة. نعم. ويصلي اي اي فريضة شاء نعم. وان نوى معينة فله ان يصلي غيرها. نعم ايش هذا الحالة الثانية ينوي الفريضة سواء كانت احدى الخمس خذ يا بني منزورة ولا يحضر له النافعة - 00:50:05
كيف تضع في في جيبك هذه الصورة وهذه الصورة نعم العقيدة نعم ولا يحضر له نافلة. هم يتباح له الفريضة لانه نواها. هم. وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على واجب. لان النقل شرع للقبول. بل دقيقة. يا شيخ - 00:50:34
آآ والاقران هذه قراءة متأنية متأتية فيقول ثم اذا نوى الاستباحة فله اربعة احوال احدها نعم شوف هذا اللي ينوي الاستباحة اللي هي استباحة الصلاة طبعا هذا التفصيل انا قلت لما - 00:51:06
كنا نسير انه لا داعي له وهذا فيه اطالة وفيه مبالغة يعني لكن مع ذلك خلص اقرأ ايها الفتى الطيب ثم اذا نوى الاستباحة فله ارقان واحوال. هم. احدها ان يرمي السباحة والنفس معا - 00:51:24
فيستجيبون جيد يستريح الفريضة ويستريح النفل. نعم. هو اذا استباح الاعلى لا داعي لان ينوي للادمان. نعم ولو التنقل قبل الفريضة وبعدها. فهذا الانسان اذا فعل هذا الشيء واستباح له التنفل قبل الفريضة وبعد الفريضة. لماذا - 00:51:46
باعتبار انه قد نوى استباح الفريضة والنافلة وفي الوقت وخارجه وفي وقت يعني في الوقت وفي خارج الوقت ولا يشترط يعني كيف انه في الوقت وخارجه مثلي يا شيخ وائل - 00:52:06
اي نعم يعني نال معناها لو فرضنا دخل وقت الظهر وتيمم لصلاة ظهر ونوى للاستباحة للفريضة والنافلة اذا يأتي وقت العصر ليس من حقه ان يصلي صلاة العصر بهذا التيمم - 00:52:26
لكن النافلة ما للعصر يحق له ان يصلي فيها النافلة. السنة القبيلة لصلاة العصر. نعم ومن تعيين الفريضة يتيمم للفريق هل يشترط ان يعين هذه الفريضة عينها اين اين موجودة - 00:52:49
كلمة عين يعني مثل ما عندهم عين فقل اين الف اه المفروض ما اعرف معلمة بس معلم بده انساه يلا لا بأس ويكفي نية الفرض مطلقا. مم يصلي اي فريضة شاء. نعم. وان نوى معينة معينة فله ان يصلي ويرى. هم - 00:53:11
هذا شخص نوع نوى معينة فله ان يصلي غيرها مم صلاة الظهر لا لا ليس لديهم فريضتان في تيمم واحد بس لو فرضنا لو فرضنا في النوى نوى الظهر وصلى بها قضاء العصر الماظي مثلا او قظاء الصبح - 00:53:36
يحق له ذلك ها المقصود ها؟ نعم هذا الثاني ان يجد الفريضة سواء كانت احدى الخمس او مجزورة ولا يذكر له النتيجة شنو الفرق بينها الأولى والثانية بالاولى نوى الفريظة والنافلة - 00:54:04
واحنا نرى ماذا؟ نوى الفريضة ولم يحصل على باله النافذة فتبارك له المريض. لانه نواها وشغل نافلة قبلنا وبعدها وبعد الرفض على غراسها. لماذا؟ لان المسجد تابع للحرب. احسنت النفل تبعا للفرظ - 00:54:23
لا في هذه جاءت مثل حصول الفرض ومثل مثل ومثل مقويات وهكذا يعني اذا حافظ الانسان على النوافل حافظ على الفرائض واذا ضيع النوافل قد يضيع الفرائض. نعم لا تفقد ريمان بن ثعلب قال لا ازيد على هذا ولا انقص - 00:54:42
هل قال افلح ان صدق وافلح وابيه ان صدق ما قالت له ابيه صدق مم ايه ايه اي معلوم يعني كتاب التوحيد ماذا قالوا عن هذه القسم يعني قال هذا المثال هو صحيح هكذا قالوا - 00:55:02
يعني غلب على لسانه يعني هل اذنب الشيطان القى هذا الشيء على لسانه ومشى الامة من جيل الى جيل فهل من المعقول والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأتي على لسانه ولا يستطيع الشيطان ان يلقي على لسانه هذا ابدا - 00:55:51
عرفت هاي الرواية خطأ من احد الرواة واخطأ كل من دافع عن هذه اللفظة لما دافع مع هذا لماذا دافعوا عنها السؤال اجيتهم بالامتحان باذن الله تعالى ها عن هذه اللفظة - 00:56:12
يقول هل وردت هذه اللفظة في الحديث اذكر ذلك مفصلا. هذا السؤال هذا الامتهان الفقه بالفقه وفي هذا الموطن كتاب موجود هنا اه مكتوب يا خيي جميع خصم التوحيد جميع الشروح كل كتب الشروح - 00:56:34
قالوا هاي المقولة وهذا من تقليد الساهل الساهل عرفت يعني النووي وقبل النووي بعد النبوي الى يومنا هذا حتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين تكلم في هذا بكلام ليس في محله. ليش - 00:57:16
لان الرواية في صحيح الامام مسلم هي الرواية بالبخاري والبخاري روى الرواية والبخاري تعمد اقتطع هاي اللفظة لانها غير صحيحة وحذفها من الخبر لان هذا الراوي قد اخطأ فيها. فهي رواية خطأ - 00:57:34
الحمد لله الذي انزله به مم ما ادري اشتباه يعني باعتبار انه من باب الدلالة والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي من باب التوفيق اخذا بالاية اذا الله سبحانه وتعالى اراد لما قال وانك لتهدي من وانك لتهدي الى صراط مستقيم - 00:57:52
وبعدها قال الا الى الله تصير صراط الله في الارض الا الى الله تصير الامور فيهدي هلال التوفيق لما الله سبحانه وتعالى مشيئتك كانت الا بمشيئة الله. قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين - 00:58:20
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة فقط تتحول الى توفيق الى اشياء ربنا لكن هذه اللفظة وابيه لفظة خطأ غير صحيحة مسلم حينما اوردها اوردها مسلم ليعلها البخاري حينما اوردها تعمد حذفها - 00:58:40
وفيها خريطة موجودة الخريطة الخريطة موجودة لكن اين نجعلها لكم نحصلها لكم باذن الله تعالى وتقرأونها لانه هي تأثيركم بالامتحان لا محالة. حتى الخريطة مطالبون بها باذن الله تعالى. نعم - 00:58:59
البخاري او روى الخبر لم يجد زيادة وحذفها عند البخاري حذفها عمدا لانها خطأ وهذا الخطأ يعني خطأ يخل بالعقيدة يعني هذا مثل ذولا الاشاعرة لما يتحدث عن ان يقول ابوي النبي في النار في الجنة - 00:59:22
لما يؤتى بحديث ان ابي واباك يقول هو اراد ان يجامله هذا لما يقول اراد ان يجامع ليقدح بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يغير الحقيقة من اجل ان يجامع الانسان هذا عبد الملك السعدي يقول بهذا الكلام - 00:59:44
هذا شيء غير صحيح وهنا هذه لم يعني لم تأتي من باب كان معتاد ابدا الله سبحانه وتعالى يعصمه وهو معصوم صلى الله عليه وسلم من هذا فالخبر لم يصح واخطأ فيه احد الرواة نعم - 00:59:59
جيد متليحش خلاص لماذا لم تحملوها لقد حملتم العلم فلماذا لم تحملوه على كل حال يعني لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب اي حديث وهذا من فضل الرواة ولذلك - 01:00:13
احنا عندنا قائلة يقول ثبت العرش ثم انقش عليها قبل ان تذهب الى التأويل يعني بين الصحة من عدم الصحة. نعم اكمل ايها على السادس فلا يستغيث الصوم على الراجح - 01:00:46
مم. لان الفرض فلا يصح ان يكون تابعا ولم يكن. مم لو نوى اسفل المصحف مثال فهو جميل جدا. نعم. فلا يستمر الفرض على المسألة فديه ما نوى على الصحيح - 01:01:03
ولو نوع التيم لصلاة الجنازة فهو لانها وان تعينت عليه فهي كالنوافل يرحمكم الله غير متوجهة عليه بعينها الا ترى انها تسقط في اشرح لنا الحالة الثالثة انت قرأتها جزاك الله خير الجزاء. بقي عليك شيخها - 01:01:20
الثالثة ان ينوي ان ينوي النخل وحده. جيد فلا يستبيح الفرظ عن الراجح ما من حقه ان يصلي بها الفريظة. جيد ان الفرض محبوب. مم فلا يستطيع ان يكون جيد شنو معناته - 01:01:45
هو الاصل احسنت. نعم فلا يصح ان يكون تابعا ولا منه. قال ولو نوى مس المصحف او الجنب الاعتكاف فهو كنية النفل. فلا يستبيح الفرض هم ايه على المذهب يعني هذا المفتى فيه بالمذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح - 01:02:07
يعني يستبيح ما نواه هو من مسك المصحف او الاعتكاف او ما شابه ذلك. قال ولو نوى التيمم الصلاة ولو نوى التيمم لصلاة الجنازة فهو تيمم للنفي. لماذا اوتي بصلاة الجنازة - 01:02:31
لانها غير كفاية. هم. اتى بها فهي تشبه النفل من جانب. وتشبه الفرض من جانب. قال على الصحيح يعني فيه خلاف لانه وان تعينت باعتبار كفاية فهي كالنوافل من حيث انها غير متوجهة عليه بعينه. يعني الخطاب ليس ملكا به الانسان مثل الصلوات. ان الصلاة كانت على المؤمنين - 01:02:46
كتابا موقوتا يقول الا الا ترى انها تسقط بفعل غيره هاي الحالة الثالثة ايش يا اخي نعم هذا بس اواهم هكذا اخذا بالخبر وانما لكل امرئ ما نوى نعم يرحمكم الله - 01:03:12
نعم حالة الرابع الصلاة فقط نوى الصلاة فقط ما حدد قال فهو كمن نوى النفلة على الراجح يعني لابد ان ينوي ماذا ان ينوي الفريضة وهل يشترط تعيينها؟ لا يقول لا يشترط على الصحيح كما مر في الحالة الاولى - 01:03:55
ايه باعتبار انه هذا ظعيف وقوي وهذا معناه الحنفية هل يصلى خلف المتنفل ام لا يشبه هذاك. نعم آآ لا هم عندهم الفريضة الا فريضة واحدة فقط العاصفة بعد ذلك اه قال - 01:04:17
لا عندهم لا بد ان يتيمم مرة ثانية لابد يعني انا لا تجمع عندهم فريضتان لكن ثم تمثل لم يذكرها ومن سيذكرها اذا كان الانسان مسافرا هل يحق له ان يصلي - 01:05:01
في الجمع تقليما او تأخيرا الصلاتين بتيمم واحد في الحاجة اي ماذا قال نعم العصر بعد ان فرغ من اراد ان يدخل لأ هيغرق بشكل بس هو بالجمع هل يصلي الصلاتين متيمم واحد ما ذكرهم - 01:05:20
ربما تأتي باذن الله تعالى الراجح يصح لانه الصلاتين هنا اصبحت في مقام صلاة واحدة. والله سبحانه وتعالى اعلم - 01:06:10