احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني - 00:00:00
والنفس بالنفس والتاويك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم نعم هذا الحديث العظيم حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الاصل عصمة الدم - 00:00:15
عصمة الدم بل من اكبر الكبائر قتل المسلم ولذا رتب الله تبارك وتعالى عليها خمس عقوبات وقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه - 00:00:37
ولعنه واعد له عذابا عظيما رتب عليه خمس عقوبات ولذا بعض اهل العلم ذهب الى ان قاتل المسلم ليس له توبة الى هذه الدرجة وان كان الصحيح انه له توبة لكن لخطورة الامر - 00:01:02
لان الله رتب عليها كل هذه العقوبات واذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث يعني هذه الثلاث هي التي تحل دم - 00:01:23
المسلم والا الاصل انه معصوم الدم اي ممنوع الدم قال الا باحدى ثلاث فذكر منها او ذكر اولا الثيب الزاني والثيب هو من دخل بعقد صحيح اي من جامع زوجته بعقد صحيح - 00:01:41
فلا خلاف بين اهل العلم لكن هذا الظاهر والله العالم يعني ذاق الحلال ذاق الحلال جرب الحلال ثم تركه وذهب الى الحرام هذا هو الثيب الثيب اللي ذاق الحلال من دخل على زوجته بعقد صحيح اذا اذا عقد ولم يدخل - 00:02:09
لا يكون ثيبا اذا زنا ولم يتزوج لا يكون ثيبا متى يكون ثيبا اذا تزوج وجامع يعني تزوج بعقد صحيح وذاق الحلال جامع زوجته ويقال رجل ثيب ويقال امرأة ثيب - 00:02:32
فالثيب على الرجل والمرأة والمرأة كذلك الثيب هي التي تزوجت بعقد صحيح والرجل الثيب هو من تزوج بعقد صحيح ودخل والمرأة الثيب هي المرأة التي تزوجت بعقد صحيح ودخل بها - 00:02:58
فهذا هو الثيب والرسول صلى الله عليه وسلم معلوم انه آآ رجم ماعز ابن مالك الاسلمي ورجب الغامدية وامر برجم امرأة الرجل الذي جاء يشتكي انها زنت مع من اكتراه فكان يعمل عنده - 00:03:15
بالاجرة لانهم كانوا تيبا فمعزم ما كان ثيبا فامر برجمه لما زنا والغامدية كانت تيما فامر برجمها وامرأة الرجل لما ارسل انيسا اليها قال اغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترها ترجمها - 00:03:46
لانها امرأة رجل متزوجة فالقصد ان الثيب اذا زنا حل دمهم حل دمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم آآ ثم قال والنفس بالنفس النفس بالنفس كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها - 00:04:10
ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف الاية فالنفس تقابلها نفس فاذا قتل قتل من قتل قتل وهذا هو معنى النفس بالنفس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قتل العرينيون - 00:04:36
الراعي راعي ابل النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بادراكهم ثم اوتي بهم فقتلهم صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس قال والتارك لدينه مفارق للجماعة - 00:05:03
المرتد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه المرتد الذي عرف الاسلام وليس الذي دخل الاسلام مكرها انه في زمن عمر بن عبد العزيز ذكروا ان رجلا ارتد - 00:05:20
من الروم دخل في الاسلام ثم ارتد فامروا بقتله فقال خذوني الى عمر الى الخليفة عمر بن عبد العزيز فاخذوه اليه فقال لم تركت دين الله؟ قال ما دخلت في دين الله اصلا حتى اخرج - 00:05:37
قال هناك شهود قال اكرهني رفع علي السيف قال تسلم او اقتلك فاسلمت خوفا من السيف وانا لا اريد الاسلام قال لك ما اردت ولم يقتله لانه ما دخل الاسلام باختياره - 00:05:55
ولا اكراه في الدين لا يكره احد على دخول دين الله تبارك وتعالى. لكن من دخل دين الله باختياره ثم اراد ان يخرج منه فهذا عليه حد الردة مثل الذي يسرق - 00:06:12
عليه حد السرقة تقطع يده والذي يقتل عليه حد القتل يقتل والذي يزني ان كان محصنا ثيبا فليه حد الرجم وان كان غير محصن عليه حد الجلد ومن شرب الخمر عليه حد الجلد - 00:06:26
كذلك من يرتد عن دين الله تبارك وتعالى يحد القتل فهذا حكم الله تبارك وتعالى على من اه ترك دين الله تبارك ومنها نعرف حروب الردة وهذا اجماع من الصحابة رضي الله عنهم انهم قاتلوا المرتدين - 00:06:42
الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ارتدوا على اعقابهم ومنهم من يعني امنا برسول جديد كالذين امنوا بمسيلمة او سجاح او آآ طليحة او الاسود العنسي - 00:07:01
او من لم يؤمن برسول جديد وانما ترك دين الله تبارك وتعالى. كل ذلك مرتدون وقاتلهم الصحابة بالاجماع بل سميت حروب الردة الى اليوم لا تعرف الا بحروب الردة فدل هذا على ان المرتد يقتل - 00:07:22
اذا ترك دين الله تبارك وتعالى بعد ان دخله طواعية لا انه دخله اه مغصوبا نعم قوله المفارق للجماعة هذا وصف التارك لدينه لانه فارق الجماعة بردته قد فارق الجماعة ولذلك - 00:07:39
امر بقتله او حكم بردته في صور اخرى يقتل فيها المسلم اي يباح الدم فيها غير هؤلاء الثلاثة وانما هؤلاء الثلاث كما قال اهل العلم هم الاشهر هم الاشهر لكن قد يقتل غيرهم ايضا لاسباب اخرى كالباغي - 00:08:02
كما قال الله تبارك وتعالى وان طائفتان ممن اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فالبغاة الظلمة يقاتلون. قطاع الطرق كما قال الله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا - 00:08:31
او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض مع ان يعني في تفسير هذه الاية خاصة لابن عباس رضي الله تبارك عنهما انه قال اذا قتلوا قتلوا - 00:09:01
فيدخلون في النفس بالنفس اذا قتلوا قتلوا واذا سرقوا فقط قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. اذا اخافوا الناس نفوا من الارض فعلى كل حال المهم ان قطاع الطرق ايضا جاء فيهم - 00:09:15
انهم يقتلون كذلك الخارج على الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم او يشق عصاكم فاقتلوه. وفي رواية كائنا من كان - 00:09:34
كذلك الذي يفرق جماعة المسلمين ايضا يقتل من يعمل عمل قوم لوط وقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل من يعمل عمل قوم لوط وان اختلفوا في صفة القتل - 00:09:54
بعضهم قال يحرق بعضهم قال يلقى من اعلى مكان في البلد ومنهم من قال اه يقتل بالسيف ومنهم من قال يرجم كالزاني لكن في النهاية يقول ابن تيمية متفقون على - 00:10:11
قتله وان اختلفوا في طريقة القتل لكن متفقون على قتله كذلك قوله النفس بالنفس لو اجتمعت جماعة على قتل شخص واحد يقتلون به كما قال عمر ابن الخطاب والله لو اجتمع اهل صنعاء - 00:10:26
على قتل رجل لقتلتهم به يعني لو شارك جماعة في قتل رجل امسكوه وقتلوه جميعا فانهم يقتلون جميعا وان كان الميت واحد لا يقال اختاروا منكم واحدا يقتل مقابل نفس مقابل نفس لا - 00:10:46
طالما انهم كلهم انهم كلهم قتلة فيقتلون كلهم مقابل النفس التي قتلوها وايضا لابد ان نعلم ان الذكر يقتل بالانثى والانثى تقتل بالذكر لا فرق بين الذكر والانثى في القتل - 00:11:01
والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قتل يهودي امرأة فقتله بها صلى الله عليه وسلم اما غير المسلم هالكلام كله في المسلم لا يحل دم امرئ مسلم مفهومه ان غير المسلم قد يحل دمه ليس كذلك - 00:11:21
لان غير المسلم يمكن ان نقسمهم الى اربعة اقسام غير المسلم اربعة اقسام الذمي والمعاهد والمستأمن والمحارب الذمي والمعاهد والمستأمن والمحارب اما المحارب فيقتل لا عصمة لدمه لانه هو هو محارب يستحل دمنا - 00:11:39
اعلن الحرب علينا فهذا نعلن الحرب عليه هذا المحارب الذي يكون بين المسلمين وبين قبيلته او آآ بلده او كذا قتال وهو من ظمن الجيش الذي يقاتل المسلمين هذا دمه حلال - 00:12:22
لان دمك عنده حلال هو يقتلك وانت تقتله من يقتل الثاني قبل الاخر فهذا دمه حلال محارب اما المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد والمستأمن الذي اعطاه الامان احد المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه - 00:12:41
هذا مستأمن واما احنا قلنا ايش مستأمن والذمي والمعاهد؟ الذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين ويدفع الجزية ويعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين هذا ذمي فهذا ايضا لا يجوز قتله ولا ايذاؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل ذميا فانا حجيجه يوم القيامة الى هذه الدرجة - 00:13:08
من قتل ذميا يعني انا انا الذي احاجه يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى فهؤلاء لا يحل قتلهم اذا لا يجوز الا قتل المحارب فقط اما الذمي والمستأمن والمعاهد فانهم - 00:13:34
لا يجوز قتلهم نعم - 00:13:50
التفريغ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني - 00:00:00
والنفس بالنفس والتاويك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم نعم هذا الحديث العظيم حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الاصل عصمة الدم - 00:00:15
عصمة الدم بل من اكبر الكبائر قتل المسلم ولذا رتب الله تبارك وتعالى عليها خمس عقوبات وقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه - 00:00:37
ولعنه واعد له عذابا عظيما رتب عليه خمس عقوبات ولذا بعض اهل العلم ذهب الى ان قاتل المسلم ليس له توبة الى هذه الدرجة وان كان الصحيح انه له توبة لكن لخطورة الامر - 00:01:02
لان الله رتب عليها كل هذه العقوبات واذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث يعني هذه الثلاث هي التي تحل دم - 00:01:23
المسلم والا الاصل انه معصوم الدم اي ممنوع الدم قال الا باحدى ثلاث فذكر منها او ذكر اولا الثيب الزاني والثيب هو من دخل بعقد صحيح اي من جامع زوجته بعقد صحيح - 00:01:41
فلا خلاف بين اهل العلم لكن هذا الظاهر والله العالم يعني ذاق الحلال ذاق الحلال جرب الحلال ثم تركه وذهب الى الحرام هذا هو الثيب الثيب اللي ذاق الحلال من دخل على زوجته بعقد صحيح اذا اذا عقد ولم يدخل - 00:02:09
لا يكون ثيبا اذا زنا ولم يتزوج لا يكون ثيبا متى يكون ثيبا اذا تزوج وجامع يعني تزوج بعقد صحيح وذاق الحلال جامع زوجته ويقال رجل ثيب ويقال امرأة ثيب - 00:02:32
فالثيب على الرجل والمرأة والمرأة كذلك الثيب هي التي تزوجت بعقد صحيح والرجل الثيب هو من تزوج بعقد صحيح ودخل والمرأة الثيب هي المرأة التي تزوجت بعقد صحيح ودخل بها - 00:02:58
فهذا هو الثيب والرسول صلى الله عليه وسلم معلوم انه آآ رجم ماعز ابن مالك الاسلمي ورجب الغامدية وامر برجم امرأة الرجل الذي جاء يشتكي انها زنت مع من اكتراه فكان يعمل عنده - 00:03:15
بالاجرة لانهم كانوا تيبا فمعزم ما كان ثيبا فامر برجمه لما زنا والغامدية كانت تيما فامر برجمها وامرأة الرجل لما ارسل انيسا اليها قال اغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترها ترجمها - 00:03:46
لانها امرأة رجل متزوجة فالقصد ان الثيب اذا زنا حل دمهم حل دمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم آآ ثم قال والنفس بالنفس النفس بالنفس كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها - 00:04:10
ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف الاية فالنفس تقابلها نفس فاذا قتل قتل من قتل قتل وهذا هو معنى النفس بالنفس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قتل العرينيون - 00:04:36
الراعي راعي ابل النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بادراكهم ثم اوتي بهم فقتلهم صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس قال والتارك لدينه مفارق للجماعة - 00:05:03
المرتد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه المرتد الذي عرف الاسلام وليس الذي دخل الاسلام مكرها انه في زمن عمر بن عبد العزيز ذكروا ان رجلا ارتد - 00:05:20
من الروم دخل في الاسلام ثم ارتد فامروا بقتله فقال خذوني الى عمر الى الخليفة عمر بن عبد العزيز فاخذوه اليه فقال لم تركت دين الله؟ قال ما دخلت في دين الله اصلا حتى اخرج - 00:05:37
قال هناك شهود قال اكرهني رفع علي السيف قال تسلم او اقتلك فاسلمت خوفا من السيف وانا لا اريد الاسلام قال لك ما اردت ولم يقتله لانه ما دخل الاسلام باختياره - 00:05:55
ولا اكراه في الدين لا يكره احد على دخول دين الله تبارك وتعالى. لكن من دخل دين الله باختياره ثم اراد ان يخرج منه فهذا عليه حد الردة مثل الذي يسرق - 00:06:12
عليه حد السرقة تقطع يده والذي يقتل عليه حد القتل يقتل والذي يزني ان كان محصنا ثيبا فليه حد الرجم وان كان غير محصن عليه حد الجلد ومن شرب الخمر عليه حد الجلد - 00:06:26
كذلك من يرتد عن دين الله تبارك وتعالى يحد القتل فهذا حكم الله تبارك وتعالى على من اه ترك دين الله تبارك ومنها نعرف حروب الردة وهذا اجماع من الصحابة رضي الله عنهم انهم قاتلوا المرتدين - 00:06:42
الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ارتدوا على اعقابهم ومنهم من يعني امنا برسول جديد كالذين امنوا بمسيلمة او سجاح او آآ طليحة او الاسود العنسي - 00:07:01
او من لم يؤمن برسول جديد وانما ترك دين الله تبارك وتعالى. كل ذلك مرتدون وقاتلهم الصحابة بالاجماع بل سميت حروب الردة الى اليوم لا تعرف الا بحروب الردة فدل هذا على ان المرتد يقتل - 00:07:22
اذا ترك دين الله تبارك وتعالى بعد ان دخله طواعية لا انه دخله اه مغصوبا نعم قوله المفارق للجماعة هذا وصف التارك لدينه لانه فارق الجماعة بردته قد فارق الجماعة ولذلك - 00:07:39
امر بقتله او حكم بردته في صور اخرى يقتل فيها المسلم اي يباح الدم فيها غير هؤلاء الثلاثة وانما هؤلاء الثلاث كما قال اهل العلم هم الاشهر هم الاشهر لكن قد يقتل غيرهم ايضا لاسباب اخرى كالباغي - 00:08:02
كما قال الله تبارك وتعالى وان طائفتان ممن اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فالبغاة الظلمة يقاتلون. قطاع الطرق كما قال الله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا - 00:08:31
او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض مع ان يعني في تفسير هذه الاية خاصة لابن عباس رضي الله تبارك عنهما انه قال اذا قتلوا قتلوا - 00:09:01
فيدخلون في النفس بالنفس اذا قتلوا قتلوا واذا سرقوا فقط قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. اذا اخافوا الناس نفوا من الارض فعلى كل حال المهم ان قطاع الطرق ايضا جاء فيهم - 00:09:15
انهم يقتلون كذلك الخارج على الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم او يشق عصاكم فاقتلوه. وفي رواية كائنا من كان - 00:09:34
كذلك الذي يفرق جماعة المسلمين ايضا يقتل من يعمل عمل قوم لوط وقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل من يعمل عمل قوم لوط وان اختلفوا في صفة القتل - 00:09:54
بعضهم قال يحرق بعضهم قال يلقى من اعلى مكان في البلد ومنهم من قال اه يقتل بالسيف ومنهم من قال يرجم كالزاني لكن في النهاية يقول ابن تيمية متفقون على - 00:10:11
قتله وان اختلفوا في طريقة القتل لكن متفقون على قتله كذلك قوله النفس بالنفس لو اجتمعت جماعة على قتل شخص واحد يقتلون به كما قال عمر ابن الخطاب والله لو اجتمع اهل صنعاء - 00:10:26
على قتل رجل لقتلتهم به يعني لو شارك جماعة في قتل رجل امسكوه وقتلوه جميعا فانهم يقتلون جميعا وان كان الميت واحد لا يقال اختاروا منكم واحدا يقتل مقابل نفس مقابل نفس لا - 00:10:46
طالما انهم كلهم انهم كلهم قتلة فيقتلون كلهم مقابل النفس التي قتلوها وايضا لابد ان نعلم ان الذكر يقتل بالانثى والانثى تقتل بالذكر لا فرق بين الذكر والانثى في القتل - 00:11:01
والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قتل يهودي امرأة فقتله بها صلى الله عليه وسلم اما غير المسلم هالكلام كله في المسلم لا يحل دم امرئ مسلم مفهومه ان غير المسلم قد يحل دمه ليس كذلك - 00:11:21
لان غير المسلم يمكن ان نقسمهم الى اربعة اقسام غير المسلم اربعة اقسام الذمي والمعاهد والمستأمن والمحارب الذمي والمعاهد والمستأمن والمحارب اما المحارب فيقتل لا عصمة لدمه لانه هو هو محارب يستحل دمنا - 00:11:39
اعلن الحرب علينا فهذا نعلن الحرب عليه هذا المحارب الذي يكون بين المسلمين وبين قبيلته او آآ بلده او كذا قتال وهو من ظمن الجيش الذي يقاتل المسلمين هذا دمه حلال - 00:12:22
لان دمك عنده حلال هو يقتلك وانت تقتله من يقتل الثاني قبل الاخر فهذا دمه حلال محارب اما المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد والمستأمن الذي اعطاه الامان احد المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه - 00:12:41
هذا مستأمن واما احنا قلنا ايش مستأمن والذمي والمعاهد؟ الذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين ويدفع الجزية ويعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين هذا ذمي فهذا ايضا لا يجوز قتله ولا ايذاؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل ذميا فانا حجيجه يوم القيامة الى هذه الدرجة - 00:13:08
من قتل ذميا يعني انا انا الذي احاجه يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى فهؤلاء لا يحل قتلهم اذا لا يجوز الا قتل المحارب فقط اما الذمي والمستأمن والمعاهد فانهم - 00:13:34
لا يجوز قتلهم نعم - 00:13:50