فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[148 -1024] رجل قال لامرأته: والله إن أخبرت أهلك بهذا الموضوع، فأنت طالق، فما الحكم في هذا الحلف؟

صالح الفوزان