فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[148 -1024] رجل قال لامرأته: والله إن أخبرت أهلك بهذا الموضوع، فأنت طالق، فما الحكم في هذا الحلف؟
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لامرأته والله رجل قال لامرأته والله ان اخبرت اهلك بهذا اعفى انت طالق فما الحكم في هذا الحلف؟ حيث قد حلف هذا الرجل بالطلاق والمرأة متحيرة الان. هذا اما ان يذهب الى القاضي - 00:00:00ضَ
واما ان يأتي الى الافتاء لاجل يسجل كلامه ويكتب عليه محضر ويوقع عليه ثم يفتى بما بما يطابق حالته نعم - 00:00:20ضَ